الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يناير 2015

الطعن 439 لسنة 2012 جلسة 13 /11/ 2012

هيئة المحكمة : عبد الوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبد القادر وعبد الرسول طنطاوي .
1- اعتبار السداد التام لقيمة الشيك دون تحفظ مبرءا لذمة المتهم في جريمة الشيك مؤديا الى انقضاء الدعوى.
2- اعتبار الحكم المطعون فيه مخطئا في تطبيق القانون لاعتباره الدعوى منقضية بالسداد عند ايداع قيمة الشيك على سبيل الامانة.
3- كيفية حصول اعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد.
4- انتفاء الحماية القانونية للشيك بتخلف احد شروطه الشكلية المتمثل بتوقيع الساحب.
5- استخلاص محكمة الموضوع صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء.
6- اعتبار تشكك القاضي في صحة إسناد الاتهام الى المتهم كاف للقضاء بالبراءة.
( 1 ) دعوى جزائية " انقضاؤها ". شيك . حكم " خطأ في القانون ". نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- جريمة الشيك بدون رصيد . انقضاء الدعوى فيها . بالسداد أو التنازل . شرط ذلك ؟
- السداد المطلوب لقيمة الشيك لانقضاء الدعوى الجزائية فيها . أن يكون تاماً وبدون تحفظ .
- تمسك الطاعن عند ايداع قيمة الشيك بأنه على سبيل الأمانة لتوقي توقيفه . لا يحقق السداد المطلوب لانقضاء الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه بانقضاء الدعوى الجزائية بالسداد رغم التحفظ الوارد . خطأ في القانون .
( 2 ) شيك . جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ".
- إعطاء الشيك للمستفيد . تحققه بتخلي الساحب نهائيا عن حيازته . انتفاء اراده الساحب في التخلي لسرقه الشيك أو فقده أو تزويره . مؤداه انهيار الركن المادي للجريمة .
- الحماية القانونية للشيك . انتفاءها بتخلف أحد شروطه الشكلية .
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . شرط ذلك ؟.
- تشكك القاضي في صحة اسناد التهمة إلى المتهم . كفايته للقضاء . ببراءته .
- مثال لتخلف الشروط الشكلية في الشيك موضوع الاتهام بالتخلي عنه للمستفيد .
1 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن (( تنقضي الدعوى الجزائية في جريمة الشيك بدون رصيد إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه )) ولما كان الشرط الأساسي في الإيداع المبرء لذمه المتهم في جريمة الشيك والذي يترتب عليه انقضاء الدعوى هو السداد التام لقيمة الشيك وان يكون هذا الأداء دون تحفظ أما وأنه أجرى تحفظا بعدم سداد هذا المبلغ قيمة الشيك وقد تمسك بأن إيداع قيمة الشيك كان على سبيل الأمانة وحتى يتوقى توقيفه فان مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بانقضاء الدعوى للسداد ، فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .
2 - لما كان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف أراده الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك فإذا انتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي وهو فعل الإعطاء .. كما انه من المقرر انه إذا كان صاحب الحساب والبنك قد اتفقا على ان تشغيل الحساب بذات البنك لا يكون إلا بتوقيع أكثر من شخص واحد فانه ينطبق على كل توقيع الشروط اللازمة لصحة الشيك كأداة وفاء فإذا تخلف احد التوقيعات – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فان الحماية التي أسبغها المشرع تنتفي بالنسبة لورقة الشيك لأنه يكون قد تخلف عنه احد شروطه الشكلية وهو توقيع الساحب وإذ كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص صوره الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق دون تقيد هذا التقدير بدليل معين لما كان ذلك ، وكانت المحكمة تنوه بداءه إلى أن خطاب مصرف الشارقة الإسلامي الموجه إلى شرطة الحيرة أفاد ردا على الاستعلام عن الشيك محل الاتهام (( أن التوقيع على الشيك غير كافي حيث أن الحساب مشترك ويتطلب توقيع الشريكين معا (( المخولان بالتوقيع مجتمعين والحساب مغلق )) وان الحساب باسم المتهم وشريكه ......... ومفاد ذلك أن الشيك تخلف عنه احد شروطه الشكلية وهو توقيع الشريك . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فلما كان الثابت بالأوراق أن الشيك مسحوب على حساب الشركة المملوكة للمتهم وشريكه سالف الذكر وان المستفيد هي مؤسسة ...... م . م . ح المملوكة للشريك بمفرده والذي لم يوقع على الشيك بجانب توقيع المتهم ، وكانا قد تقدما بطلب إلى البنك بتاريخ 30/9 / 2010 لغلق الحساب بعد تصفية الشراكة بينهما وتم الغلق بتاريخ 2/11/2010 إي بتاريخ سابق على تاريخ استحقاق الشيك في 6/11/2010 وسابق على ما ادعى به الشاكي ...... وكيل مؤسسة الشريك صالح بمحضر الشرطة من ان المتهم أعطى له الشيك بدون رصيد الأمر الذي يجعل الواقعة محل شك كبير وأية ذلك ما أثبته تقرير المختبر الجنائي أن بيانات خانة تاريخ الاستحقاق قد حررت بمداد مغاير للمداد المستخدم في تحرير بيانات الشيك ، كما أن المؤسسة المدعية قدمت لصحة دفاعها – صورة من الرسالة المرسلة من المتهم إلى شريكه صالح بتاريخ 23/1/2010 يطالبـه فيها بإعادة الشيكات التي لديه والخاصة بالشركة التي كانت بينهما بعد تصفية حسابـات خاصة بهما وكان من بين هذه الشيكات الشيك محل الاتهام . وهو ما يظاهر دفاع المتهم الذي أبداه بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 23/3 / 2011 والتي اقر فيها أن الشيك صادر عن الشركة العائدة لهما قبل انتهاء الشراكة لصالح مؤسسة الأخير وانه كان لسداد دين لم يعطى للشـركة بدلاله أن شريكه لم يوقع عليه بصفته الطرف الآخر المخول له بالتوقيع وان الشيك بقى لدى شريكه واستغله على هذا النحو ، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن المتهم لم يسلم الشاكي ....... الشيك محل الاتهام وانتفت إرادته من التخلي عنه وطرح الشيك للتداول كأداة وفاء . وإذ كان ذلك ، وكان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر أن الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكانت المحكمة على النحو السالف بيانه لا تطمئن إلى الأدلة التي ساقتها النيابة العامة الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف انه بتاريخ 6/11/2010 بدائرة الشارقة : أعطى وبسوء نية لصالح شركة ...... بمبلغ (( 138500 درهم )) مسحوبا على مصرف الشارقة الإسلامي ليس له رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادة 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 . ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 20/12/2010 غيابيا بحبس المتهم سبعة أشهر .. وإذ عارض فقضت المحكمة بجلسة 20/7 / 2011 بقبول المعرضة شكلا وفي الموضوع ببراءة المتهم مما اسند إليه وإحالة النزاع المدني إلى المحكمة المدنية المختصة . استأنفت النيابة العامة بالاستئناف رقم 2400والشركة المدعية بالحق المدني بالاستئناف رقم 2375 لسنة 2011 جزاء الشارقة . ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 25/12/2011 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجددا بإدانة المستأنف ضده بالحبس ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . أقام الطاعن طعنه أمام المحكمة العليا والتي قضت بجلسة 20/3 / 2012 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .. لعدم صدوره بإجماع الآراء . ومحكمة الإحالة قضت بجلسة 25/7 / 2012 بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع الاستئناف رقم 2400 لسنة 2011 المقام من النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجددا بإجماع الآراء بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المستأنف ضده ...... بالسداد ... وفي موضوع الاستئناف رقم 2375 لسنة 2011 المقام من الشركة المدعية بالحـق المدني برفضــه ، أقام إلا عن طعنـه المطروح – للمرة الثانية - والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك انه قضى بانقضاء الدعوى للسداد رغم أن الطاعن قد أودع قيمة الشيك على سبيل الأمانة وعلى ذمة القضية وذلك توقيا لتوقيفه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن (( تنقضي الدعوى الجزائية في جريمة الشيك بدون رصيد إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه )) ولما كان الشرط الأساسي في الإيداع المبرء لذمه المتهم في جريمة الشيك والذي يترتب عليه انقضاء الدعوى هو السداد التام لقيمة الشيك وان يكون هذا الأداء دون تحفظ أما
وأنه أجرى تحفظا بعدم سداد هذا المبلغ قيمة الشيك وقد تمسك بأن إيداع قيمة الشيك كان على سبيل الأمانة وحتى يتوقى توقيفه فان مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بانقضاء الدعوى للسداد ، فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فان المحكمة تتصدى له عملا بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .
وحيث إن دفاع المتهم قام على انتفاء فعل الإعطاء إذ انه لم يسلم الشاكي الشيك محل الاتهام وان شريكه مالك الشركة المدعية زور الشيك عليه وانتفاء صفه الشيك لخلوه من التوقيع . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيا عن حيازته بحيث تنصرف أراده الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك فإذا انتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي وهو فعل الإعطاء .. كما انه
من المقرر انه إذا كان صاحب الحساب والبنك قد اتفقا على ان تشغيل الحساب بذات البنك لا يكون إلا بتوقيع أكثر من شخص واحد فانه ينطبق على كل توقيع الشروط اللازمة لصحة الشيك كأداة وفاء فإذا تخلف احد التوقيعات – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فان الحــماية التي أسبغها المشرع تنتفي بالنسبة لورقة الشيك لأنه يكون قد تخلف عنه احد شروطه الشكلية وهو توقيع الساحب
وإذ كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص صوره الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق دون تقيد هذا التقدير بدليل معين لما كان ذلك ، وكانت المحكمة تنوه بداءه إلى أن خطاب مصرف الشارقة الإسلامي الموجه إلى شرطة الحيرة أفاد ردا على الاستعلام عن الشيك محل الاتهام (( أن التوقيع على الشيك غير كافي حيث أن الحساب مشترك ويتطلب توقيع الشريكين معا (( المخولان بالتوقيع مجتمعين والحساب مغلق )) وان الحساب باسم المتهم وشريكه ...... ومفاد ذلك أن الشيك تخلف عنه احد شروطه الشكلية وهو توقيع الشريك . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فلما كان الثابت بالأوراق أن الشيك مسحوب على حساب الشركة المملوكة للمتهم وشريكه سالف الذكر وان المستفيد هي مؤسسة ...... م . م . ح المملوكة للشريك بمفرده والذي لم يوقع على الشيك بجانب توقيع المتهم ، وكانا قد تقدما بطلب إلى البنك بتاريخ 30/9 / 2010 لغلق الحساب بعد تصفية الشراكة بينهما وتم الغلق بتاريخ 2/11/2010 إي بتاريخ سابق على تاريخ استحقاق الشيك في 6/11/2010 وسابق على ما ادعى به الشاكي ...... وكيل مؤسسة الشريك صالح بمحضر الشرطة من ان المتهم أعطى له الشيك بدون رصيد الأمر الذي يجعل الواقعة محل شك كبير وأية ذلك ما أثبته تقرير المختبر الجنائي أن بيانات خانة تاريخ الاستحقاق قد حررت بمداد مغاير للمداد المستخدم في تحرير بيانات الشيك ، كما أن المؤسسة المدعية قدمت لصحة دفاعها – صورة من الرسالة المرسلة من المتهم إلى شريكه صالح بتاريخ 23/1/2010 يطالبـه فيها بإعادة الشيكات التي لديه والخاصة بالشركة التي كانت بينهما بعد تصفية حسابـات خاصة بهما وكان من بين هذه الشيكات الشيك محل الاتهام . وهو ما يظاهر دفاع المتهم الذي أبداه بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 23/3 / 2011 والتي اقر فيها أن الشيك صادر عن الشركة العائدة لهما قبل انتهاء الشراكة لصالح مؤسسة الأخير وانه كان لسداد دين لم يعطى للشـركة بدلاله أن شريكه لم يوقع عليه بصفته الطرف الآخر المخول له بالتوقيع وان الشيك بقى لدى شريكه واستغله على هذا النحو ، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن المتهم لم يسلم الشاكي ....... الشيك محل الاتهام وانتفت إرادته من التخلي عنه وطرح الشيك للتداول كأداة وفاء . وإذ كان ذلك ، وكان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر أن الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكانت المحكمة على النحو السالف بيانه لا تطمئن إلى الأدلة التي ساقتها النيابة العامة الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية .


الطعن 429 لسنة 2012 جلسة 13 /11 /2012

هيئة المحكمة : عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي .
1- اعتبار السداد التام لقيمة الشيك دون تحفظ مبرءا لذمة المتهم في جريمة الشيك مؤديا الى انقضاء الدعوى.
2- عدم اعتبار ايداع قيمة الشيك في خزينة المحكمة على سبيل الامانة تنازلا من المودع عن المبلغ لصالح الشاكي.
3- عدم اعتبار الدعوى منقضية بالسداد عند ايداع شريك المطعون ضده قيمة الشيك في خزينة المحكمة لتوقي توقيفه.
شيك . جريمة . " انقضاءها ". حكم " تسبيب غير سائغ ". نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة الشيك بدون رصيد للسداد . شرطه . السداد التام لقيمة الشيك دون تحفظ . مجرد ايداع قيمة الشيك خزينة المحكمة عللى سبيل الامانة . لا يحقق السداد المطلوب ولا تنقضي به الدعوى الجزائية . علة ذلك ؟.
- مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاء بانقضاء الدعوى بالسداد لمجرد الإيداع على سبيل الأمانة دون أن يفيد تنازل المودع عن قيمة الشيك لصالح الشاكي . خطأ يعيبه .
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن ( تنقضي الدعوى الجزائية في جريمة الشيك بدون رصيد إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه ). ولما كان الشرط الأساسي في الإيداع المبرء لذمة المتهم في جريمة الشيك والذي يترتب عليه انقضاء الدعوى هو السداد التام لقيمة الشيك وأن يكون هذا الأداء دون تحفظ ، كما أن مجرد ايداع قيمة الشيك في خزينة المحكمة على سبيل الأمانة – كما هو ثابت من أوراق هذه الدعوى – لا يعد تنازلا من المودع عن هذا المبلغ لصالح الشاكي – وبالتالي لا يكون له أدنى اثر في انقضاء الدعوى طالما لم يصرح في أية مرحلة من مراحل الدعوى بتنازله عن قيمة الشيك لصالح الشاكي . وإذ كان ذلك وكان ايداع قيمة الشيك بخزينة المحكمة قد قام به شريك المطعون ضده - الذي استبعد من الاتهام – على ذمة القضية حتى يتوقى توقيفه وقد قرر صراحة بمحضر الضبط عدم استعداده لسداد قيمة الشيك للشاكي – ومن ثم فإن الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – اذ خالف هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى بالسداد يكون قد جاء على غير سند من الواقع والقانون ومعيبا بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بوصف انه أعطى وبسوء نية لشركة ....... للسجاد والمفروشات الشيك المرفق بالأوراق والمسحوب على مصرف الشارقة الاسلامي – فرع الحصن – بمبلغ قدره ( 170 ، 3 درهم ) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وطلبت عقابة بالمادة 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية . ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 17/4 / 2012 حضوريا بانقضاء الدعوى الجزائية بالسداد ، استناداً على أن المتهم قام بإيداع قيمة الشيك بخزينة المحكمة على ذمة القضية وأن وكيل النيابة الحاضر بالجلسة طلب انقضاء الدعوى بحق المتهم استأنفت النيابة العامة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 1345 لسنة 2012 ومحكمة استئناف الشارقة قضت بجلسة 15/7 / 2012 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، أقامت النيابة العامة طعنها المطروح .
حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه أيد الحكم الابتدائي الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية بالسداد رغم ان المتهم لم يسدد قيمة الشيك وأن شريكة هو الذي قام بإيداع قيمة الشيك خزينة المحكمة على ذمة القضية من اجل تكفيله ومن ثم لم تبرء ذمة المطعون ضده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أن ( تنقضى الدعوى الجزائية في جريمة الشيك بدون رصيد إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه ). ولما كان الشرط الأساسي في الإيداع المبرء لذمة المتهم في جريمة الشيك والذي يترتب عليه انقضاء الدعوى هو السداد التام لقيمة الشيك وأن يكون هذا الأداء دون تحفظ ، كما
أن مجرد ايداع قيمة الشيك في خزينة المحكمة على سبيل الأمانة – كما هو ثابت من أوراق هذه الدعوى – لا يعد تنازلا من المودع عن هذا المبلغ لصالح الشاكي – وبالتالي لا يكون له أدنى اثر في انقضاء الدعوى طالما لم يصرح في أية مرحلة من مراحل الدعوى بتنازله عن قيمة الشيك لصالح الشاكي . وإذ كان ذلك
وكان ايداع قيمة الشيك بخزينة المحكمة قد قام به شريك المطعون ضده - الذي استبعد من الاتهام – على ذمة القضية حتى يتوقى توقيفه وقد قرر صراحة بمحضر الضبط عدم استعداده لسداد قيمة الشيك للشاكي – ومن ثم فإن الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – اذ خالف هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى بالسداد يكون قد جاء على غير سند من الواقع والقانون ومعيبا بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .


نقض جزائي اتحادي الامارات 2012

الطعن 429 لسنة 2012 جلسة 13 /11 /2012 شيك
الطعن 447 لسنة 2012 جلسة 13 /11/ 2012 رشوة
الطعن 494 لسنة 2012 جلسة 13 /11/ 2012 عودة وابعاد
الطعن 28 لسنة 2012 جلسة 19 /11/ 2012 شروع في القتل 
الطعنان 149 و448 لسنة 2012 جلسة 19 /11 /2012 جلب مخدرات
الطعن 445 لسنة 2012 جلسة 19 /11/ 2012 اهمال طبي
الطعن 41 لسنة 2012 جلسة 26 /11 /2012 مخدرات
الطعن 73 لسنة 2012 جلسة 26 /11/ 2012 خمر
الطعن 155 لسنة 2012 جلسة 26 /11/ 2012 مخدرات
الطعن 443 لسنة 2012 جلسة 27/ 11 /2012 اختلاس وخيانة الامانة
الطعن 452 لسنة 2012 جلسة 27 /11 /2012 نصب
الطعن 469 لسنة 2012 جلسة 27 /11/ 2012 بلاغ كاذب وخيانة أمانة
الطعن 476 لسنة 2012 جلسة 27 /11 /2012 بلاغ كاذب
الطعن 444 لسنة 2012 جلسة 4 /12 /2012 شيك
الطعن 137 لسنة 2012 جلسة 10 /12/ 2012 لواط

الطعن 153 لسنة 2012 جلسة 10/ 12 /2012 مخدرات

الطعن 513 لسنة 2012 جلسة 11 /12/ 2012 تبديد وتزوير

الالتماس 1 لسنة 2012 جلسة 17 /12 /2012 علامة تجارية

الطعن 104 لسنة 2011 جلسة 3 /1 /2012 مخدرات
الطعن 125 لسنة 2011 جلسة 3 /1/ 2012 حريق بإهمال

الطعن 130 لسنة 2011 جلسة 3 /1 /2012 قتل خطأ

الطعن 194 لسنة 2011 جلسة 3/ 1/ 2012 علامة تجارية
الطعن 255 لسنة 2011 جلسة 3 /1 /2012 تقليد أختام
الطعن 414 لسنة 2011 جلسة 3 /1/ 2012 نصب
الطعنان 109 و232 لسنة 2011 جلسة 10 /1 /2012 قتل عمد
الطعن 135 لسنة 2011 جلسة 10 /1 /2012 رشوة ومخدرات
الطعن 204 لسنة 2011 جلسة 10 /1/ 2012 علامات تجارية (أدوية)
الطعن 237 لسنة 2011 جلسة 10 /1 /2012 شيك
الطعن 77 لسنة 2011 جلسة 17 /1 /2012 قتل خطأ 









الطعن 9490 لسنة 68 ق جلسة 9 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ق 141 ص 706

جلسة 9 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان ود. صلاح البرعي وأحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(141)
الطعن رقم 9490 لسنة 68 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جناية الاختلاس. مناط تحققها؟
مثال لتسبيب سائغ على توافرها.
(2) اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مناط العقاب بمقتضى المادة 112 من قانون العقوبات.
(3) اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية إيراد الحكم ما يدل على تحقيق قصد الاختلاس.
(4) اختلاس أموال أميرية. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. قصد جنائي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
قيام الطاعن بسداد جزء من المبلغ المختلس. لا يؤثر في مسئوليته عن جريمة الاختلاس التي ارتكبها وتوافر عناصرها في حقه.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اختلاس أموال أميرية.
تناقض روايات الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(6) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.
أخذ المحكمة بتقرير الخبير. مفاده. أن ما وجه إليه من مطاعن لا تستحق الالتفات إليها.
(7) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اختلاس أموال أميرية.
عدم التزام محكمة الموضوع بإعادة المأمورية للخبير. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لذلك.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تتحصل أنه بتاريخ 14/ 3/ 1991، أسندت جامعة الإسكندرية إلى المتهم ...... استلام عهدة الجمعية التعاونية المنزلية لموظفي الحكومة - فرع جامعة الإسكندرية، يختص بسائر شئون الفرع المذكور من طلب واستلام البضاعة الخاصة بالفرع من الجمعية التعاونية الأم والمحولة إليه من الفروع الأخرى وبيعها لأعضاء الجمعية التي يعمل بها وتحصيل قيمتها وتوريدها، وإذ سولت نفسه العدوان على المال المؤمن عليه والمسلم إليه بالصفة آنفة البيان وزينت له أكله بالباطل انقاد لها وأسلم الزمام إليها، وقد عهدت لديه عزماً وهو متصرف في المال المسلم إليه تصرف المالك له لا الأمين عليه حتى كاد أن يأتي على الجزء الأكبر منه فبلغت قيمة ما اختلسه خلال الفترة من 31/ 3/ 1991 حتى 31/ 12/ 1995 مبلغ 96984 جنيهاً و690 مليماً يمثل قيمة سلع مختلفة من أجهزة كهربائية وملابس ومفروشات وأقمشة وأدوات منزلية وأدوات تجميل وموبيليا وبقالة استلمها واحتجز ثمنها لنفسه، إذ كانت جملة ما بعهدته حتى 31/ 12/ 1995 مبلغ 105557 جنيهاً و340 مليماً "مائة وخمسة آلاف وخمسمائة وسبعة وخمسين جنيهاً وثلاثمائة وأربعين مليماً، وبلغت قيمة البضاعة الموجودة بالفرع 8572 جنيهاً و650 مليماً مختلساً الفرق بينهما لنفسه، وقد سدد بعد وقوع الجريمة مبلغاً وقدره 12550 جنيهاً "اثنا عشر ألفاً وخمسمائة وخمسون جنيهاً" واستدل الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن من أقوال الشهود - رئيس وأعضاء لجنة الجرد - ومما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، ومما ثبت من مطالعة الفواتير الصادرة عن الجمعية التعاونية العامة للسلع الاستهلاكية فرع الإسكندرية والجمعية التعاونية المنزلية لموظفي الحكومة بالإسكندرية ومن كتاب أمين عام الجامعة إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية المنزلية لموظفي الحكومة بالإسكندرية، ومما قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة وبمحاضر أعمال الخبير وهي أدلة سائغة وكافية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه التصرف في المبلغ..... ثمن البضائع التي اؤتمن عليها - تصرف المالك له، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي.
2 - القانون فرض العقاب في المادة 112 عقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته وانصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه.
3 - لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه.
4 - إن الاختلاس يشمل في معناه القصد السيئ، فمتى قررت محكمة الموضوع أن الاختلاس قد ثبت لها فإنها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال والتصرف فيه غشاً وبسوء قصد كأنه مملوك له، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان قول الطاعن بأنه قام بسداد جزء من المبلغ موضوع الجريمة مردوداً، فإن الرد ليس من شأنه أن يؤثر في مسئولية المتهم عن جريمة الاختلاس التي ارتكبها وتوافرت عناصرها القانونية في حقه.
5 - لما كان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم وتناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يكون مقبولاً.
6 - لما كان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة في هذا الشأن لا يكون صائباً.
7 - لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير آخر في الدعوى، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع "أمين عهدة الجمعية التعاونية المنزلية لموظفي الحكومة فرع هيئة تدريس جامعة الإسكندرية" اختلس المبالغ المالية المبينة بالأوراق والبالغ قدرها ستة وتسعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانين جنيهاً وستمائة وتسعين مليماً والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وسلمت إليه بصفته آنفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112 و118 و119/ ج و119 مكرر أ/ هـ من قانون العقوبات ومع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه مبلغ ستة وتسعين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانية جنيهات وسبعمائة مليم وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ أربعة وثمانين ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثين جنيهاً وستمائة وتسعين مليماً للجهة المجني عليها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يبين أركان الجناية التي دانه بها، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ورد رداً قاصراً على دفاعه في هذا الصدد بأنه كان حسن النية وكان يبيع البضائع بنظام الأجل بضمان شيكات مسحوبة على المتعاملين مع الجمعية وأن ثمة إهمال في تحصيل تلك الشيكات يقع في جانب الشئون القانونية فضلاً عن سداده لجزء منها، وتساند الحكم في قضائه إلى أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها، وعلى تقرير الخبير رغم بطلانه لعدم اطلاعه على سجلات الجمعية - المجني عليها - واكتفائه بالمستندات المقدمة منها وطرحه لمستنداته، وأغفل طلبه ندب خبير آخر في الدعوى - كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تتحصل أنه بتاريخ 14/ 3/ 1991 أسندت جامعة الإسكندرية إلى المتهم....... استلام عهدة الجمعية التعاونية المنزلية لموظفي الحكومة - فرع جامعة الإسكندرية، يختص بسائر شئون الفرع المذكور من طلب واستلام البضاعة الخاصة من الجمعية التعاونية الأم والمحولة إليه من الفروع الأخرى وبيعها لأعضاء الجمعية التي يعمل بها وتحصيل قيمتها وتوريدها، وإذ سولت له نفسه العدوان على المال المؤمن عليه والمسلم إليه بالصفة آنفة البيان وزينت له أكله بالباطل، انقاد لها وأسلم الزمام إليها، وقد عهدت لديه عزماً وهو متصرف في المال المسلم إليه تصرف المالك له لا الأمين عليه حتى كاد أن يأتي على الجزء الأكبر منه فبلغت قيمة ما اختلسه خلال الفترة من 31/ 3/ 1991 حتى 31/ 12/ 1995 مبلغ 96984 جنيهاً و690 مليماً يمثل قيمة سلع مختلفة من أجهزة كهربائية وملابس ومفروشات وأقمشة وأدوات منزلية وأدوات تجميل وموبيليا وبقالة استلمها واحتجز ثمنها لنفسه، إذ كانت جملة ما بعهدته حتى 31/ 12/ 1995 مبلغ 105557 جنيهاً و340 مليماً، مائة وخمسة آلاف وخمسمائة وسبعة وخمسين جنيهاً وثلاثمائة وأربعين مليماً، وبلغت قيمة البضاعة الموجودة بالفرع 8572 جنيهاً 650 مليماً مختلساً الفرق بينهما لنفسه، وقد سدد بعد وقوع الجريمة مبلغاً وقدره 12550 جنيهاً، "اثنا عشر ألفاً وخمسمائة وخمسون جنيهاً" واستدل الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن من أقوال الشهود - رئيس وأعضاء لجنة الجرد - ومما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، ومما ثبت من مطالعة الفواتير الصادرة عن الجمعية التعاونية العامة للسلع الاستهلاكية فرع الإسكندرية والجمعية التعاونية المنزلية لموظفي الحكومة بالإسكندرية ومن كتاب أمين عام الجامعة إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية المنزلية لموظفي الحكومة بالإسكندرية، ومما قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة وبمحاضر أعمال الخبير وهي أدلة سائغة وكافية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه التصرف في المبلغ - ثمن البضائع التي اؤتمن عليها - تصرف المالك له، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي، ذلك لأن القانون فرض العقاب في المادة 112 عقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته وانصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه، وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه فضلاً عن أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه - وهو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأنه كان حسن النية وكان يبيع البضائع بنظام الأجل بضمان شيكات مسحوبة على المتعاملين مع الجمعية وأن ثمة إهمال في تحصيل تلك الشيكات يقع في جانب الشئون القانونية، ودحضه بقوله "إن المتهم لم يقم بتوريد مبلغ قدره 96984 جنيهاً و690 مليماً يمثل قيمة سلع سلمت إليه بصفته أمين عهدة الجمعية التعاونية المنزلية لموظفي الحكومة فرع جامعة الإسكندرية وقام بالتصرف فيها لحساب نفسه إذ مع إقراره بصحة عدم توريد المبلغ المذكور زعم أنه مستحق في ذمة بعض المتعاملين مع الجمعية ممن باع لهم سلعاً، بالأجل بضمان شيكات مسحوبة عليهم وهي محاولة مفضوحة منه لتغطية اختلاسه آية ذلك أنه لم يقم باتخاذ أي إجراء قانوني جدي نحو أولئك الذين ادعى أنهم حرروا له الشيكات المزعومة بل أكد خداعه وتمويهه عندما طلب منه المسئولون أن يقدم كشفاً تفصيلياً بأسماء الأشخاص الذين عناهم والجهات التي يتبعونها ويرفق به تلك الشيكات لتقوم الجامعة بتحصيل قيمتها من المنبع وذلك بخصمها من مرتباتهم فبهت من هذا الطلب وحاول التضليل مرة أخرى بادعاء أنه سلم الشيكات لمحام لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها وهو ما لم يقدم أي دليل عليه حتى لحظة مثوله أمام المحكمة" وهو رد سائغ وكاف لما هو مقرر من أن الاختلاس يشمل في معناه القصد السيئ، فمتى قررت محكمة الموضوع أن الاختلاس قد ثبت لها فإنها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال والتصرف فيه غشاً وبسوء قصد كأنه مملوك له، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان قول الطاعن بأنه قام بسداد جزء من المبلغ موضوع الجريمة مردوداً، بأن الرد ليس من شأنه أن يؤثر في مسئولية المتهم عن جريمة الاختلاس التي ارتكبها وتوافرت عناصرها القانونية في حقه. لما كان ذلك، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم وتناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة في هذا الشأن لا يكون صائباً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير آخر في الدعوى، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء - كالحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 7975 لسنة 68 ق جلسة 9 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ق 140 ص 700

جلسة 9 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأحمد عبد القوي أيوب ورضا القاضي وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(140)
الطعن رقم 7975 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "بطلانه". بطلان.
وجوب بيان الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه. المادة 310 إجراءات.
إبراز الحكم مواد القانون التي آخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاه.
مثال.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة اتخاذ إجراء لم يطلب منها. غير مقبول. مثال.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة" "إجراءات التحقيق". إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تغيير هيئة المحكمة. لا يوجب إعادة إجراءات المحاكمة أو ضم أوراق أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. اختلاس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.

----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها لا محل له.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه. إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن، حصل الواقعة على النحو السالف وأورد مؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التي آخذ بها الطاعن بقوله "الأمر المنطبق عليه نص المواد 211، 213، 214 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين طبقاً للمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه طبقاً للمواد 112/ 1، 2 أ، ب، 118، 118 مكرراً، 119/ أ، 119 مكرراً/ أ من قانون العقوبات. وحيث إن الجرائم التي ارتكبها المتهم انتظمها غرض إجرامي واحد يربطها برباط لا يقبل التجزئة ويتعين عقابه بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
3 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة الاطلاع على دفتر 33 ع ح فليس له أن ينعى على الحكم عدم اطَّلاع المحكمة عليه أو عرضه عليه أو سلوك طريق معين في إثبات الجريمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 21/ 6/ 1997 ضم دفتر التحصيل رقم 33 ع. ح وإحالة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعي بعد استكتاب المتهم فقررت المحكمة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم لجلسة......... ثم قررت المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة....... استبعاد القضية من الرول لعدم ورود تقرير الخبير. ثم نظرت القضية بجلسة....... حيث تغير تشكيل المحكمة وأبدى الحاضر مع الطاعن دفاعه بتلك الجلسة دون أن يطلب ضم دفتر التحصيل 33 ع ح واستكتاب الطاعن ثم أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى. لما كان ذلك، وكان القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة أو ضم أوراق أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك، أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لضم أوراق أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فلا عليها إن هي قضت في الدعوى والتفتت عن طلب ضم دفتر 33 ع. ح واستكتاب الطاعن فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
5 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه بصفته موظفاً عمومياً "أمين خزينة ......." اختلس مبلغ "ثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية وتسعين جنيهاً وعشرين قرشاً" المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من مأموري التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها هما أنه في ذات الزمان والمكان وبصفته السالفة ( أ ) ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي قسائم السداد 33 ع ح وذلك حال تحريرها بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بصورها التي تم التوريد بمقتضاها مبالغ تقل عما تم تحصيله فعلاً على النحو المبين بالأوراق (ب) استعمل المحررات الرسمية المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمها للوحدة الحسابية للاعتداد بما دون بها والعمل بموجبها مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بـ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 - 2 أ، ب، 118، 118 مكرراً، 119/ أ، 119 مكرراً/ أ، 211، 213، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 8498.200 جنيه وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس المرتبطة بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب واعتراه البطلان وأخل بحق الدفاع وأخطأ في القانون ذلك بأنه لم يبين الواقعة بياناً كافياً وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ولم تطَّلع المحكمة على دفتر 33 ع ح المقول بحدوث التزوير فيه والتفت عن طلب الدفاع بضمه واستكتاب الطاعن، هذا إلى انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن بدلالة سداده المال المختلس كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "إن المتهم أمين خزينة...... قام خلال الفترة من...... حتى...... بالتلاعب في قسائم التحصيل 33 ع ح بأن أثبت ببعضها مبالغ تقل عن المبالغ التي قام بتحصيلها من الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية واحتبس الفرق لنفسه وقد بلغ إجمالي تلك المبالغ والتي قام بالاحتفاظ بها لنفسه مبلغ 8498.500 جنيه" وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال أعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة أعماله ومن تقرير مكتب وزارة العدل. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها لا محل له. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه. إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن، حصل الواقعة على النحو السالف وأورد مؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التي آخذ بها الطاعن بقوله "الأمر المنطبق عليه نص المواد 211، 213، 214 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين طبقاً للمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه طبقاً للمواد 112/ 1، 2 أ، ب، 118، 118 مكرراً/ أ من قانون العقوبات. وحيث إن الجرائم التي ارتكبها المتهم انتظمها غرض إجرامي واحد يربطها برباط لا يقبل التجزئة ويتعين عقابه بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة الاطلاع على دفتر 33 ع ح فليس له أن ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليه أو عرضه عليه أو سلوك طريق معين في إثبات الجريمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة........ ضم دفتر التحصيل رقم 33 ع ح وإحالة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعي بعد استكتاب المتهم فقررت المحكمة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم ليوم......... ثم قررت المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة........ استبعاد القضية من الرول لعدم ورود تقرير الخبير....... ثم نظرت القضية بجلسة....... حيث تغير تشكيل المحكمة وأبدى الحاضر مع الطاعن دفاعه بتلك الجلسة دون أن يطلب دفتر التحصيل 33 ع ح واستكتاب الطاعن ثم أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى. لما كان ذلك، وكان القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة أو ضم أوراق أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك، أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لضم أوراق أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فلا عليها إن هي قضت في الدعوى والتفتت عن طلب ضم دفتر 33 ع. ح واستكتاب الطاعن فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 15614 لسنة 62 ق جلسة 9 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ق 139 ص 696

جلسة 9 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان ونير عثمان ومحمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة.

---------------

(139)
الطعن رقم 15614 لسنة 62 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة. حد ذلك؟
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
منازعة الطاعن في مقدار المبلغ المثبت بالشيك لا يؤثر على قيام جريمة الشيك ما دام أن الساحب لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداده. وجوب بحث المحكمة له وجوداً وكفاية للصرف أياً كانت قيمته.
اقتصار الحكم المطعون فيه على تقرير عدم إسباغ الحماية القانونية على الشيك موضوع الدعوى لمجرد حدوث تغير في مقدار المبلغ المثبت به دون بحثه استيفاءه للبيانات التي تطلب القانون توافرها في الشيك ليصبح أداة دفع ووفاء مستحق الأداء بمجرد الاطلاع. خطأ في تطبيق القانون وقصور.

-----------------
1 - حسب القاضي للقضاء بالبراءة أن يتشكك في ثبوت التهمة. بيد أن هذا رهن بإحاطته بالدعوى عن بصر وبصيرة وبخلو حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب.
2 - إن المنازعة في حقيقة مقدار المبلغ المثبت بالشيك لا أثر له على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب، ما دام أن الساحب لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه يكفي لسداد المبلغ الذي يدعي بأنه هو الذي تم إدراجه بالشيك وقت تحريره، فإنه كان على المحكمة أن تبحث أمر الرصيد بالبنك المسحوب عليه لبيان وجوده وكفايته لصرف قيمة الشيك موضوع الدعوى. أياً كانت قيمته - وبصرف النظر عن المنازعة فيها وما إذا كان التغيير الذي حدث في مقدار المبلغ الحقيقي الذي كان مثبتاً بذلك الشيك له أثر على عدم قابلية الرصيد بالبنك المسحوب عليه أو كفايته للصرف، أما وقد اقتصرت في حكمها المطعون فيه على تقرير عدم إسباغ الحماية القانونية على الشيك موضوع الدعوى لمجرد حدوث تغير في مقدار المبلغ المثبت به، دون أن تعرض. لبحث استيفاء ذلك الشيك لسائر البيانات الأخرى التي يتطلب القانون توافرها في الشيك ليصبح أداة دفع ووفاء مستحق الأداء بمجرد الاطلاع، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه: أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح...... قضت غيابياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ورفض الدعوى المدنية، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم برر قضاءه بالبراءة تأسيساً على ما حدث من تغير في قيمة المبلغ الذي حرر بالشيك موضوع الدعوى، دون أن يعرض لما أقر به المطعون ضده بالتحقيقات بشأن مديونيته للمدعي بالحقوق المدنية بمبلغ مائة جنيه بموجب ذلك الشيك، وتوقيعه عليه، وعدم وجود رصيد له بالبنك المسحوب عليه، وهي ما يكفي لتحقق الجريمة المسندة إليه - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة في قوله "وحيث إن الشيك بذاته كأداة وفاء يجب أن يكون مستوفياً لأركانه الجازمة بما تحمله تلك الأوراق على نحو إذا قدمها حامل الورقة قدم له المسحوب ما تحمله من قيمة مما يتعين معه أن تكون تلك القيمة محددة به تحديداً نافياً للجهالة، غير قابل للتأويل فإن خضعت فيما تحمله إلى دلالة غير قاطعة يثبت الشك والظن فيها، والأمور الجنائية مبناها الجزم واليقين لا الشك والتخمين مهما ترجح نسبة الجريمة إلى المتهم، ومتى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وتقريري الطب الشرعي أن قيمة شيك التداعي مائة جنيه وليست 16800 جنيهاً، الأمر الذي يعني أن البيان بشأن قيمة الشيك صار إلى أكثر من ترجيح عن تلك القيمة في هبوط أثر الورقة من الناحية الجنائية وأفضى إلى انعدام قيمتها من حيث التأثيم الجنائي، ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المستأنف ورفض الدعوى المدنية". لما كان ذلك، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - أنه قد اكتفى في قضائه بالبراءة على ما ثبت من التقريرين الفنيين - سالفي الذكر - من حدوث تغيير في مقدار المبلغ الذي كان محرراً أصلاً بالشيك موضوع الدعوى. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أنه حسب القاضي للقضاء بالبراءة، أن يتشكك في ثبوت التهمة، بيد أن هذا رهن بإحاطته بالدعوى عن بصر وبصيرة وبخلو حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب، وإذ كان من المقرر أن المنازعة في حقيقة مقدار المبلغ المثبت بالشيك لا أثر له على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب، ما دام أن الساحب لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه يكفي لسداد المبلغ الذي يدعي بأنه تم إدراجه بالشيك وقت تحريره، فإنه كان على المحكمة أن تبحث أمر الرصيد بالبنك المسحوب عليه لبيان وجوده وكفايته لصرف قيمة الشيك موضوع الدعوى، أياً كانت قيمته - وبصرف النظر عن المنازعة فيها وما إذا كان التغيير الذي حدث في مقدار المبلغ الحقيقي الذي كان مثبتاً بذلك الشيك، له أثر على عدم قابلية الرصيد بالبنك المسحوب عليه أو كفايته للصرف، أما وقد اقتصرت في حكمها المطعون فيه على تقرير عدم إسباغ الحماية القانونية على الشيك موضوع الدعوى لمجرد حدوث تغير في مقدار المبلغ المثبت به، دون أن تعرض لبحث استيفاء ذلك الشيك لسائر البيانات الأخرى التي يتطلب القانون توافرها في الشيك ليصبح أداة دفع ووفاء مستحق الأداء بمجرد الاطلاع، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب، مما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الاثنين، 19 يناير 2015

الطعن 10375 لسنة 68 ق جلسة 12 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ق 143 ص 717

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد محمد إبراهيم وعادل السيد الكناني نواب رئيس المحكمة.

----------------

(143)
الطعن رقم 10375 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
المقصود ببيان الواقعة؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب التسبيب.
(2) استيلاء على أموال أميرية. جريمة "أركانها". حكم "بيانات التسبيب".
جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق. اقتضاؤها: وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.
(3) تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه. تحققه إذا أثبت البيان المزور الموظف العام في حدود اختصاصه أياً كان سنده. قانون أو تكليف رؤسائه.
تمام الاشتراك في التزوير غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دامت تسوغه.
(4) استيلاء على أموال أميرية. تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
عدم بيان الحكم كيفية تسهيل الوظيفة استيلاء الغير على مال الدولة واستظهار نية كل طاعن. وخلوه من تفاصيل كل مستند من المستندات موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها والأفعال التي أتاها كل من زور ورقة بعينها أو شارك فيه وكيفية المشاركة والدليل على ذلك. قصور.
اتصال وجه الطعن بمحكوم عليهم آخرين. أثره: امتداد أثر الطعن إليهم. صدور الحكم غيابياً على المحكوم عليهم الآخرين من محكمة الجنايات. لا يمتد أثر الطعن إليهم. علة ذلك؟
(5) عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية". نيابة عامة. محكمة النقض "سلطتها".
خطأ الحكم لعدم توقيت عقوبة العزل. لمحكمة النقض التصحيح. عدم وجوب ذلك ما دام مع النقض الإعادة.

-----------------
1 - لما كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.
2 - لما كانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير.
3 - لما كان من المقرر أن التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه لا يتحقق إلا إذا كان إثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته في حدود اختصاصه أياً كان سنده من القانون أو تكليف رؤسائه، كما أن الاشتراك في التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا أنه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - كيف أن وظيفة الطاعنين الأول والثاني قد طوعت لهما تسهيل استيلاء الغير على مال الدولة، كما خلا الحكم من بيان تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنان المذكوران والمثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة أو الاشتراك فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثامن - الطاعن الثالث - ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته, ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ولم يفصح الحكم عن اختصاص الطاعنين الأول والثاني كموظفين عموميين في صدد جناية التزوير في الأوراق الرسمية حالة أن الاختصاص الفعلي للموظف ركن في تلك الجناية، كما خلت مدوناته من تفاصيل ختاميات العمليات موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وقوفاً على دور كل طاعن والأفعال التي أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بيان أو توقيع وإيراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه أو شارك فيه وكيفية هذه المشاركة، كما خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التي تظاهر الاعتقاد باشتراك الطاعن الثالث مع باقي المتهمين في التزوير في الأوراق الرسمية، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهم...... و...... و...... لاتصال وجه الطعن بهم وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون المحكوم عليهما....... و....... لكون الحكم قد صدر بالنسبة لهما غيابياً من محكمة الجنايات في مواد الجنايات إذ يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه من غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة، ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.
5 - ولئن كان صحيحاً ما ذهبت إليه النيابة العامة في طعنها من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون بعدم توقيته لعقوبة العزل لحكمه بعقوبة الحبس على المحكوم عليهم من الأول إلى السابع إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ إلا أنه إزاء ما انتهت إليه فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور في التسبيب والإعادة فإنه لا يكون للتصحيح محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... 2 - .... 3 - "طاعن" 4 - "طاعن" 5 - ..... 6 - .... 7 - ..... 8 - "طاعن" بأنهم: أولاً: المتهمون من الأول حتى السابع: بصفتهم موظفين عموميين الأول رئيس مجلس مدينة شبين القناطر والثاني مدير الإدارة الهندسية والثالث وكيلها والرابع والخامس والسادس مهندسون بها والسابع رئيس قسم العقود بمجلس المدينة المذكورة سهلوا للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على أموال مجلس مدينة شبين القناطر إحدى وحدات الإدارة المحلية المبينة وصفاً بالأوراق والبالغ جملتها 12210.488 جنيه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة بوصف أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهم السالفة ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم تزويراً في أوراق رسمية حال تحريرها المختص بوظيفته هي ختاميات عمليات مبنى الإدارة التعليمية ومبنى معهد الفتيات الأزهري وورش مدرسة الصناعة الثانوية بشبين القناطر ومحاضر الاستلام الابتدائي للعمليتين الأولى والثانية وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت المتهم الرابع تحت إشراف السادس ومراجعة الخامس بهذه الختاميات تنفيذ المتهم الثامن أعمالاً تزيد عن الأعمال المنفذة على الطبيعة حجماً ونوعاً فصرف بمقتضاها مواد بناء "حديد مسلح وأسمنت" بالزيادة وادعى استخدامها في تلك المشروعات على خلاف الحقيقة كما أثبت المتهمون الثالث والرابع والخامس بمحاضر الاستلام الابتدائي لمبنى الإدارة ومعهد الفتيات الأزهري المؤرخين في 12 من مايو سنة 1978، 7 من ديسمبر سنة 1980 م أن كلا المبنيين قد نفذا طبقاً للاشتراطات والمواصفات المقررة رغم وجوب إزالتها خلافاً للحقيقة وقام المتهمون الأول والثاني والسابع باعتماد تلك المحررات بما يفيد مراجعتها ومطابقتها وأقروا بصحتها وصرف المبالغ الواردة بختامياتها للمتهم الثامن خلافاً للحقيقة ودون خصم غرامة التأخير المستحقة في عملية ورشة النجارة بمدرسة الصناعة الثانوية خلافاً للعقد المبرم في هذا الشأن واحتج بتلك المحررات بقسم الحسابات لصرف المبالغ المثبتة بها وهم عالمون بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الثامن أولاً: اشترك في تسهيل استيلائه على المبالغ المبينة بالتهمة السالفة والمملوكة للجهة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق مع المتهم الرابع على إثبات أعمال بالزيادة في ختام العمليات سالفة البيان واتفق مع باقي المتهمين على قيام المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس بتحرير محضري الاستلام الابتدائيين المؤرخين 12 من مايو سنة 1978، 7 من ديسمبر سنة 1980 ومراجعتهما من المتهمين الثاني والسابع واعتمادهما وإسنادها إليه بالأمر المباشر من قبل المتهم الأول دون طرحها بطريق المناقصة العامة وساعدهم على ذلك بأن قام بتنفيذ تلك العمليات بالمخالفة للاشتراطات والمواصفات المقررة ونفذ عملية ورش مدرسة الصنايع الثانوية دون إشراف مهندس نقابي تهرباً من سداد الرسوم النقابية المقررة واحتج بختاميات تلك العمليات بقسم الحسابات لصرف المبالغ المثبتة بها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ثانياً: أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد المقاولة المبرم فيما بينه وبين مجلس مدينة شبين القناطر بأن قام بتنفيذ مبنى الإدارة التعليمية بشبين القناطر المسند إليه بمقتضى أمر الشغل رقم....... بالمخالفة للاشتراطات والمواصفات الهندسية المقررة فترتب على ذلك ضرر جسيم هو وجوب إزالة هذا البناء حتى سطح الأرض والبالغ تكلفته عشرة آلاف جنيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول حتى الرابع والسادس والثامن وغيابياً للخامس والسابع عملاً بالمواد 40 و41 و113/ 1 و2 و118 و118 مكرر و119 مكرر/ أ من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون. أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وبعزل المتهمين السبعة الأول من وظائفهم وبتغريم المتهمين جميعاً مبلغ 12210.488 جنيه وإلزامهم برد مبالغ مساوية لمجلس مدينة شبين القناطر وبتغريم المتهم الثامن أيضاً مبلغ خمسة آلاف جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للمتهمين جميعاً عدا الخامس والسابع.
فطعن المحكوم عليهم الثالث والرابع والثامن والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تسهيل الاستيلاء على أموال عامة، والاشتراك فيها، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها والإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم جاء في عبارات عامة مجملة خلواً من بيان أسباب الإدانة مما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "أن المتهمين..... و..... و...... و...... و...... و..... و..... و..... بصفة كل منهم موظفاً عاماً بمجلس مدينة شبين القناطر قد سهلوا للمتهم........ الاستيلاء بغير حق على مبلغ 12210.488 جنيه من أموال المجلس وهو إحدى وحدات الإدارة المحلية وقد تمت هذه الجريمة بأن ارتكب المتهمون السبعة تزويراً في محررات رسمية حال تحريرهم لها المختصون بحكم وظائفهم هي ختاميات المنشآت المبينة وصفاً بالأوراق ومحاضر استلامها بأن أثبت المتهمون الثالث والرابع والخامس والسادس تنفيذ المتهم الثامن أعمالاً بهذه المنشآت تزيد على الأعمال المنفذة وأن الأعمال التي نفذها تمت طبقاً للمواصفات المقررة رغم عدم صحة ذلك، وقام المتهمون الأول والثاني والسابع باعتماد تلك المستندات بما يفيد مراجعتهم لها وتأكدهم من صحتها برغم علمهم بعدم صحة ذلك، وقام المتهم الثامن........ بالإخلال عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يلتزم بها طبقاً لعقد المقاولة المبرم بينه وبين مجلس مدينة شبين القناطر بأن قام بتنفيذ المنشآت المبينة بالأوراق بالمخالفة للاشتراطات الفنية الهندسية وترتب عليه ضرر جسيم هو وجوب إزالة المنشآت حتى سطح الأرض وقيمته خمسة آلاف جنيه، واستند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال....... وكيل التفتيش المالي والإداري بمحافظة القليوبية والمهندس..... مساعد مدير الأعمال بمديرية الإسكان و..... وكيل الحسابات بديوان عام محافظة القليوبية، ومما ثبت من تحريات قسم مباحث الأموال العامة، وما انتهى إليه تقرير هيئة بحوث البناء والإسكان والتخطيط العمراني، وما قرره كل من المتهم الأول والثالث والرابع والخامس، كما حصل أقوال........ وكيل التفتيش المالي والإداري بما مجمله أنه رأس اللجنة المشكلة لفحص الإنشاءات التي قام بها المتهم الثامن والمسندة إليه من مجلس مدينة شبين القناطر وتبين للجنة أن هذه الإنشاءات أُسندت للمتهم الثامن بالأمر المباشر رقم.... لسنة..... في حدود مبلغ خمسة آلاف جنيه ولم تكن اعتماداً مالياً مالي ولم تكن مدرجة بالخطة العامة للدولة، وأن أربعة وعشرين عموداً خرسانياً من هذه الإنشاءات غير مطابق للمواصفات الفنية لوجود تعشيش بالأعمدة وعدم وجود كانات وتلف أشاير الأعمدة وأن عمودين من هذه الأعمدة أقل من منسوب الأعمدة الأخرى ولا يوجد بها طرف رباط لأعلى بالمخالفة لأصول الصناعة ويلزم إزالتها بالكامل لعدم صلاحيتها للاستخدام أو التعلية عليها، وأنه بالنسبة للمبنى الثاني فإن أعمدته بها تعشيش ويلزم معالجتها بمعرفة المقاول وأنه صرفت للمتهم وهو المقاول مواد بناء بالزيادة عن احتياجات العمل وفروق أسعار بناء غير مستحقة، وأنه تم استلام المبنيين بمعرفة المتهمين رغم عدم مطابقتهما للمواصفات الهندسية، وأنه ترتب على هذه الإنشاءات إضرار عمدي بالمال العام قيمته خمسة آلاف جنيه وانتهت اللجنة إلى مسئولية المتهمين عن تلك الوقائع وأنهم سهلوا للمتهم الثامن الاستيلاء على المال العام وأن هذا الأخير أضر بالمال العام لإخلاله عمداً بتنفيذ عقد المقاولة, وحصل الحكم أقوال كل من المهندس...... بما مؤداه أن اللجنة انتهت لوجود المخالفات التي أوردتها في أقواله وإلى أن المتهمين من الأول حتى السابع سهلوا للمتهم الثامن الاستيلاء على المال العام وأن هذا الأخير أضر عمداً بالمال العام على النحو المبين بتقرير اللجنة، وقد أثبت من تحريات قسم مباحث الأموال العامة أن المتهم الثامن قام بصرف مواد بناء أكثر من المستحق له وتصرف في الكمية الزائدة في غير الغرض المنصرفة من أجله وأنه حصل على مستحقاته المالية ثم توقف عن البناء، وأورد الحكم أن المتهم الأول أقر بإسناد الإنشاءات للمتهم الثامن بالأمر المباشر دون إتباع طريق المناقصة ودون أن يكون لهذه الإنشاءات اعتماد مالي أو تكون مدرجة في خطة الدولة، كما أقر المتهم الثالث أنه الذي أعد العقود الخاصة بهذه الإنشاءات وبعدم أحقية المتهم الثامن بصرف المبالغ التي صرفها، كما أقر المتهمان الرابع والخامس أنهما كانا عضوين مع المتهم الثالث في لجنة استلام هذه المنشآت، كما أورد الحكم أن تقرير هيئة بحوث البناء والإسكان والتخطيط العمراني انتهى إلى وجود المخالفات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة من الشهود الثلاثة الأول في الإنشاءات موضوع الدعوى". لما كان ذلك، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير، كما أن التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه لا يتحقق إلا إذا كان إثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته في حدود اختصاصه أياً كان سنده من القانون أو تكليف رؤسائه، كما أن الاشتراك في التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا أنه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - كيف أن وظيفة الطاعنين الأول والثاني قد طوعت لهما تسهيل استيلاء الغير على مال الدولة، كما خلا الحكم من بيان تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنان المذكوران والمثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة أو الاشتراك فيها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثامن - الطاعن الثالث - ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته, ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها ولم يفصح الحكم عن اختصاص الطاعنين الأول والثاني كموظفين عموميين في صدد جناية التزوير في الأوراق الرسمية حالة أن الاختصاص الفعلي للموظف ركن في تلك الجناية، كما خلت مدوناته من تفاصيل ختاميات العمليات موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وقوفاً على دور كل طاعن والأفعال التي أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بيان أو توقيع وإيراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه أو شارك فيه وكيفية هذه المشاركة، كما خلت مدوناته من بيان الظروف والملابسات التي تظاهر الاعتقاد باشتراك الطاعن الثالث مع باقي المتهمين في التزوير في الأوراق الرسمية، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والثامن لاتصال وجه الطعن بهم وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون المحكوم عليهما الخامس والسابع لكون الحكم قد صدر بالنسبة لهما غيابياً من محكمة الجنايات في مواد الجنايات إذ يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه من غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة، ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، ولئن كان صحيحاً ما ذهبت إليه النيابة العامة في طعنها من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون بعدم توقيته لعقوبة العزل لحكمه بعقوبة الحبس على المحكوم عليهم من الأول إلى السابع إعمالاً للمادة 27 من قانون العقوبات مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ إلا أنه إزاء ما انتهت إليه فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور في التسبيب والإعادة فإنه لا يكون للتصحيح محل.

الطعن 10195 لسنة 68 ق جلسة 12 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ق 142 ص 714

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

---------------

(142)
الطعن رقم 10195 لسنة 68 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني. لا على الألفاظ والمباني.
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
المعنى المشترك بين كلمتي تحريات ومعلومات واحد في الدلالة على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة.
إيراد الحكم لاسم الطاعن في تحصيله لواقعة الدعوى باسم يغاير الاسم الذي ورد بمحضر التحريات. لا يعيبه. أساس ذلك؟
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.

----------------
1 - من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان المعنى المشترك بين كلمتي تحريات ومعلومات واحد في الدلالة على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة، وكان إيراد الحكم لاسم الطاعن في تحصيله لواقعة الدعوى باسم يغاير الاسم الذي ورد بمحضر التحريات على نحو ما أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه لا يعيب الحكم ما دام لم ينازع في أنه هو الاسم الصحيح له وأنه هو المعني بالاتهام ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 29 و38/ 1 و42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "1" من الجدول رقم "5" الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه لما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب ذلك أنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى "أنه بناء على تحريات الملازم أول خالد متولي الضابط بفرع مباحث الخانكة أسفرت عن أن المتهم....... يتجر في المواد المخدرة" في حين أن العبارة التي وردت بمحضر التحريات هي أنه بناء على معلومات كما أن اسم المتهم الذي ورد به هو......، وأطرح الحكم الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ إطراحه ولم يعرض لما ساقه الطاعن من قرائن على صحة هذا الدفع. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي. وإذ من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني, وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان المعنى المشترك بين كلمتي تحريات ومعلومات واحد في الدلالة على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة، وكان إيراد الحكم لاسم الطاعن في تحصيله لواقعة الدعوى باسم يغاير الاسم الذي ورد بمحضر التحريات على نحو ما أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه لا يعيب الحكم ما دام لم ينازع في أنه هو الاسم الصحيح له وأنه هو المعني بالاتهام ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5699 لسنة 62 ق جلسة 16 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ق 144 ص 727

جلسة 16 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان ود. صلاح البرعي وأحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(144)
الطعن رقم 5699 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها". إسقاط حبلى. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الركن المعنوي في جريمة إسقاط أنثى هو تيقن حمل المجني عليها. إجراء عملية تفريغ رحمها يكفي لبيان تعمده إنهاء الحمل قبل الأوان.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها سائغاً.
الجدل في صورة الواقعة. غير مقبول.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(5) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام النقض. غير مقبول. أساس ذلك؟
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
(7) دعوى مدنية. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية مدنية. ضرر.
بيان الحكم العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. عدم بيانه عناصر الضرر عند قضائه بالتعويض. لا خطأ.

--------------
1 - لما كان مؤدى ما حصله الحكم أن الطاعن بعد أن وقع الكشف الطبي على المجني عليها وتبين حملها، عمد إلى إجراء عملية تفريغ رحمها، فإن في ذلك ما يكفي لبيان تعمده إنهاء الحمل قبل الأوان وهو ما يتحقق به الركن المعنوي في جريمة الإسقاط التي دانه بارتكابها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقارير الطبية والتقارير الطبية الشرعية فإن ما يثيره الطاعن من أن للواقعة صورة أخرى تغاير هذه الصورة وقوله بأن الواقعة مجرد قتل خطأ لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويعدو منعاه في هذا الخصوص لا سند له.
3 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - لما كان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
5 - لما كان الواضح من محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي.
6 - لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما، وهذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يستوجب الحكم على الطاعن بالتعويض ولا تثريب على المحكمة إذا هي لم تبين عناصر الضرر الذي قدرت على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: بصفته طبيباً أسقط عمداً امرأة حبلى وذلك بأن أجرى لها عملية تفريغ الرحم فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانياً: أحدث عمداً بالمجني عليها سالفة الذكر الجروح والإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الجروح والإصابات المذكورة أفضت إلى موتها. وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى..... عن نفسه وبصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1، 261، 263 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أُسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وقفاً شاملاً لأية عقوبة تبعية ولكافة الآثار الجنائية وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني عن نفسه وبصفته تعويضاً مدنياً قدره عشرة آلاف جنيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إسقاط امرأة حبلى وإحداث جروح أفضت إلى الموت، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر الركن المعنوي المتطلب قانوناً في الجريمة الأولى، كما اعتنق تصوير الشهود للواقعة رغم أن للواقعة صورة أخرى تغاير ذلك التصوير، والواقعة لا تعدو كونها مجرد جنحة قتل خطأ لا تختص محكمة الجنايات بنظرها، وعول الحكم على أقوال الشاهد الأول - زوج المجني عليها - رغم كذبها وتضاربها وتناقضها مع الدليل الفني، وأحال في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول، ولم يعرض إيراداً ورداً لدفاع الطاعن الثابت بمحضر الجلسة، ولم يبين أساس قضائه بالتعويض المدني ووجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحقوق المدنية وعناصره، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليها ذهبت إلى الطبيب الطاعن لمتابعة حملها فأجرى لها وبغير مبرر طبي عملية جراحية وأفرغ رحمها من حملها فأدى ذلك إلى حدوث نزيف داخلي وتضخم وتهتك برحمها مما أفضى إلى موتها. وساق الحكم تدليلاً على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال الشهود واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بالتقارير الطبية والطبية الشرعية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما حصله الحكم أن الطاعن بعد أن وقع الكشف الطبي على المجني عليها وتبين حملها، عمد إلى إجراء عملية تفريغ رحمها، فإن في ذلك ما يكفي لبيان تعمده إنهاء الحمل قبل الأوان وهو ما يتحقق به الركن المعنوي في جريمة الإسقاط التي دانه بارتكابها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقارير الطبية والتقارير الطبية الشرعية، فإن ما يثيره الطاعن من أن للواقعة صورة أخرى تغاير هذه الصورة وقوله بأن الواقعة مجرد قتل خطأ لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويعدو منعاه في هذا الخصوص لا سند له. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وإذ كان الواضح من محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال الشاهد الأول لا يكون صائباً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. وفضلاً عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما، وهذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بما يستوجب الحكم على الطاعن بالتعويض ولا تثريب على المحكمة إذا هي لم تبين عناصر الضرر الذي قدرت على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.