الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يناير 2015

الطعن 13745 لسنة 68 ق جلسة 24 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ق 170 ص 858

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي وناجى أحمد عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.

---------------

(170)
الطعن رقم 13745 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيب الحكم. ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". مواد مخدرة. قصد جنائي. تفتيش "التفتيش بإذن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
أخذ المحكمة بالتحريات وأقوال شاهد الإثبات مسوغاً للإذن بالتفتيش ولإسناد واقعة إحراز المتهم لنبات مخدر دون الأخذ بها بخصوص قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لا تناقض.
الجدل في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(3) مواد مخدرة. تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.
(4) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
فصل الحكم في مناسبة الزمن الذي استغرقه شاهد الإثبات في تنفيذ إذن التفتيش مستهدياً بما هو معلوم للكافة. لا يعيبه.
استناد القاضي إلى المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص إلمامه بها. عدم التزام المحكمة ببيان الدليل عليه.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دامت استخلصت الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(8) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(9) مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام" "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
التفات المحكمة عن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا عيب.
الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(10) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال لخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم.

----------------
1 - لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
2 - لما كان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال شاهد الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة أو إحراز النبات المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة أو ذلك الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاًَ في حكمها ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - لما كان ما فصل فيه الحكم المطعون فيه في شأن مناسبة الزمن الذي استغرقه شاهدي الإثبات في تنفيذ إذن التفتيش وأبدى الرأي فيه مستهدياً بما هو معلوم للكافة لا يعيبه، إذ للقاضي أن يستند في قضائه إلى المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه.
5 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
6 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
7 - لما كان من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
8 - لما كان الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - لما كان من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته وينحل ما يثيره الطاعن في شأنه في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
10 - لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ حصل أقوال الشاهدين بأن ضبط الطاعن كان بالشارع المؤدي للسوق بينما جرت أقوالهما في التحقيق بأن ذلك كان بسوق الناحية، فإنه بفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر للواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها وهو نبات (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. حال كونه قد سبق الحكم عليه في الجنايتين رقمي.....، ..... وبتهمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر، وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في..... عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أُسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ذلك بأنه بينما أورد ما ثبت بالتحريات بما يدل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن عاد ونفى عنه هذا القصد، وأطرحت المحكمة بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتمامهما قبل صدور إذن النيابة بدلالة تلاحق الإجراءات، واستندت إلى العلم الشخصي في إطراح طلب الطاعن بانتقال المحكمة عبر الطريق المؤدي لمكان الضبط لبيان الزمن الذي يستغرقه تنفيذ الإذن لتحقيق هذا الدفع، كما عولت على أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة وتناقض أقوالهما وتضاربها فضلاً عن تلفيقهما الاتهام للطاعن وأخيراً رفضت المحكمة طلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الضبط لتحقيق دفاعه بتعذر ضبطه وإمكانه التخلص من النبات المخدر لازدحام المكان بالمارة وركنت في ذلك إلى قول شاهدي الإثبات بتمام الضبط بالشارع المؤدي إلى..... حين أنهما قررا بالتحقيقات أنه كان بالسوق ذاته، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان من المقرر أيضاً أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال شاهد الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة أو إحراز النبات المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة أو ذلك الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها - ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها لما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان الحكم قد عرض للدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش وطلب ندب أحد أعضاء المحكمة لتحقيق ذلك وأطرحهما في قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع من استحالة حدوث الواقعة للتلاحق الزمني من وقت استصدار الإذن والانتقال لضبط المتهم لما هو ثابت بالأوراق من أن الوقت المعطى لها خمسة عشر دقيقة فذلك مردود عليه باطمئنان المحكمة لصحة الإجراءات التي اتبعها ضابط الواقعة من حيث مدتها وكفايتها وذلك لوقوع مبنى النيابة العامة والشرطة في مدينة بلطيم ذاتها والتي تم الضبط فيها أيضاً ومن المعلوم أنها مدينة صغيرة، كما ترفض المحكمة طلب ندب أحد أعضائها لإجراء محاولة لمعرفة ذلك لما سبق من أسباب سيما وقد وضحت الواقعة في عقيدة المحكمة" وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أن ما فصل فيه الحكم المطعون فيه في شأن مناسبة الزمن الذي استغرقه شاهدي الإثبات في تنفيذ إذن التفتيش وأبدى الرأي فيه مستهدياً بما هو معلوم للكافة لا يعيبه إذ للقاضي أن يستند في قضائه إلى المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته وينحل ما يثيره الطاعن في شأنه في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ حصل أقوال الشاهدين بأن ضبط الطاعن كان بالشارع المؤدي للسوق بينما جرت أقوالهما في التحقيق بأن ذلك كان بسوق الناحية، فإنه بفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً الرفض موضوعاً.

الطعن 13713 لسنة 68 ق جلسة 24 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ق 169 ص 854

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وحسن أبو المعالي أبو النصر ومحمد محمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(169)
الطعن رقم 13713 لسنة 68 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات واجب.
اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 337 إجراءات.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه.
أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات. وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي ونقابة المحامين المرفق - المؤرخ في....... من ديسمبر سنة 2000 - أن المحامي الذي ندبته المحكمة وقام بالدفاع عن الطاعن مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية - لأنه مقيد أمام المحاكم الابتدائية في..... من يونيه سنة...... تحت رقم..... - ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة.
2 - لما كان القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون.
3 - لما كان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، فإن ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الشأن لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... 2 - ..... (طاعن) 3 - ..... بأنهم أولاً: سرقوا المبلغ النقدي والمنقولات المبينة قدراً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات، والمملوكة..... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجه أولهم إلى مسكن الثاني والثالث وهدده الثاني بسلاح أبيض (مطواتين قرن غزال) بقصد شل مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات سالفة البيان. ثانياً: - المتهمان الأول والثاني "طاعن" أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواتين قرن غزال)، وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني (الطاعن) وغيابياً للباقين عملاً بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر 1/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق مع تطبيق المادة 32/ 2 من القانون الأول بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أُسند إليهم ومصادرة السلاحين المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحامي الذي ندبته المحكمة للدفاع عنه غير مختص بالمرافعة أمام محكمة الجنايات لأنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، فضلاً عن أنه لم يؤد واجبه في الدفاع عنه لأنه لم يكن ملماً بوقائع الدعوى، كما أن المحكمة لم تمكن الطاعن من إخطار محاميه الموكل للحضور للمرافعة عنه بالجلسة. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ولم ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 10 من مارس سنة 1998 أن محكمة الجنايات انتدبت الأستاذ/ ...... المحامي للدفاع عن المتهم، وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان الطاعن يذهب في وجه نعيه إلى أن ذلك المحامي غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات. وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي ونقابة المحامين المرفق - المؤرخ في..... - أن المحامي الذي ندبته المحكمة وقام بالدفاع عن الطاعن مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية - لأنه مقيد أمام المحاكم الابتدائية في..... من يونيه سنة....... تحت رقم...... - ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة. ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي الذي ندبته المحكمة ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة أجلت الدعوى لحضور المحامي الموكل عن الطاعن فلم يحضر وندبت المحكمة محامياً للدفاع عن الطاعن وترافع المحامي مدافعاً عنه بما هو مدون في محضر جلسة المحاكمة - التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك أو أبدى طلباً ما في هذا الشأن وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، فإن ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 22145 لسنة 64 ق جلسة 31 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ق 171 ص 866

جلسة 31 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي عوض وبدر الدين السيد وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(171)
الطعن رقم 22145 لسنة 64 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها". تقادم.
حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك؟
(2) جريمة "تعدد الجرائم". نقض "سلطة محكمة النقض".
القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني. يخضع لرقابة محكمة النقض.
(3) سرقة. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون بيان وقائع الجنحة الأخرى وموضوعها لبيان وحدته في الدعويين من عدمه. قصور.

--------------
1 - لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.
2 - القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.
3 - لما كانت محكمة الموضوع قد اكتفت في قبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على مجرد القول بأن الجنحة رقم - موضوع الدفع - مقيدة ضد ذات المتهم وعن ذات الواقعة دون بيان لوقائع الجنحة المذكورة وموضوعها حتى يستبين وحدة الموضوع في الدعويين من عدمه، وهو الأساس في قبول الدفع أو رفضه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي فيما تثيره النيابة الطاعنة من خطأ الحكم في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل في موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولاً: - المتهم الأول - سرق المنقول المبين وصفاً وقيمة والمملوك...... وكان ذلك بطريق الكسر. ثانياً: - المتهم الثاني أخفى أشياء مسروقة مع علمه بذلك وطلبت عقابهما بالمواد 44 مكرر، 311/ 316 مكرر/ ثانياً، ثالثاً، 517/ 5، 320 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل منهما بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ. استأنفا ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الجنحة رقم ....، قد أخطأ في تطبيق القانون لاختلاف الموضوع في كلا الدعويين. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه رد على ما دفع به المطعون ضده من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الجنحة رقم..... بقوله "وحيث إنه من مطالعة الدعوى رقم...... تبين أنها مقيدة ضد ذات المتهم وعن ذات الواقعة وصدر فيها حكم نهائي ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى السالفة". لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف الذي يخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في قبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على مجرد القول بأن الجنحة..... - موضوع الدفع - مقيدة ضد ذات المتهم وعن ذات الواقعة دون بيان لوقائع الجنحة المذكورة وموضوعها حتى يستبين وحدة الموضوع في الدعويين من عدمه، وهو الأساس في قبول الدفع أو رفضه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي فيما تثيره النيابة الطاعنة من خطأ الحكم في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل في موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 72594 لسنة 75 ق جلسة 12 / 11 / 2006 مكتب فني 51 هيئة عامة ق 2 ص 11

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2006

برئاسة السيد القاضي/ مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ محمد صلاح الدين إبراهيم البرجي وعادل عبد الحميد عبد الله والسيد صلاح عطية عبد الصمد وحسن سيد أحمد حمزة ومحمد حسام الدين الغرياني وأحمد علي عبد الرحمن ومحمد مجدي إسماعيل الجندي وحامد عبد الله محمد عبد النبي وإبراهيم علي أحمد عبد المطلب ومحمد طلعت محمد العيسوي الرفاعي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(2)
الطعن رقم 72594 لسنة 75 القضائية

(1) مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الغيبوبة" "السكر الاختياري". قتل عمد. قصد جنائي. قانون "تفسيره".
الغيبوبة المانعة من المسئولية الجنائية. ماهيتها؟ المادة 62 عقوبات.
توافر مسئولية السكران باختياره عن الجرائم ذات القصد العام.
عدم ثبوت القصد الخاص بافتراضات قانونية. وجوب توافره قبل تناول المخدر أو المسكر اختياراً.
(2) حكم "إصداره". محكمة النقض "نظرها الطعن والفصل فيه". قانون "تطبيقه" "تفسيره".
فصل الهيئة بتشكيليها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول. غير لازم. أساس وأثر ذلك؟

-----------------
1 - من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وإن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون يجري عليه - في هذه الحالة - حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، فلا تصح معاقبة الجاني عن القتل العمد إلا أن يكون قد انتوى القتل من قبل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على ارتكاب جريمته. وحيث إن قضاء محكمة النقض في هذا الصدد أقيم على أسباب صحيحة ويحقق العدالة والصالح العام ويتفق وصحيح القانون وتقره الهيئة وترفض العدول عن هذه المبادئ وتعدل بالأغلبية المقررة في هذا القانون عن الأحكام الأخرى التي خالفت هذا النظر.
2 - لما كانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن "تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل. وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل". والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة (2) أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة (3) هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وهو ما تشير إليه عبارة "وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل" التي وردت بعجز المادة إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام. لما كان ذلك، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن - وهو مرفوع للمرة الثانية - إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم القتل المقترن بجناية السرقة بالإكراه وإحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي وإحراز الأسلحة البيضاء بدون ترخيص بأن اتفقوا واتحدت إرادتهم على ارتكابها فوقعت منهم تنفيذاً لذلك الجرائم الآتية: -
أولاً: قتلوا "......" عمداً بأن طعنه المتهم الأول بسلاح أبيض "مطواة" في صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بينما تواجد المتهمان الثاني والثالث بمسرح الجريمة لشد أزره وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا المبلغ النقدي والأشياء المملوكة لـ..... بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام وباستخدام الأسلحة البيضاء بأن استوقفوه حال سيره وأشهروا في وجهه الأسلحة البيضاء "مديتين وشفرة موس" مهددين إياه بها وبثوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة.
ثانياً: - أحرزوا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الفلوبنز ايبام" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ثالثاً: - أحرزوا أسلحة بيضاء "مديتين وشفرة موس" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وطلبت معاقبتهم بالمواد 48، 234/ 1، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 2، 37/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 131 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 والبندين رقمي 10، 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 97 لسنة 1992 - والمادتين 95، 112/ 1 - 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وأحالتهم إلى محكمة أحداث القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالسجن لمدة عشر سنوات لكل منهم والمصادرة.
استأنفوا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة "بهيئة مغايرة" قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)....... إلخ.
وبجلسة 21 من مايو سنة 2006 قررت محكمة النقض - الدائرة الجنائية - الأحد - أ - إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه.


الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن المادة 62 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل. إما لجنون أو عاهة في العقل. وإما لغيبوبة ناشئة من عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها". وقد اختلف في أمر تفسير هذه المادة بالنسبة للجرائم ذات القصود الخاصة فهناك عدة اتجاهات منها من يرى بمسئولية فاقد الشعور أو الاختيار بسبب تعاطيه لعقاقير مخدرة باختياره عن الجرائم ذات القصود الخاصة استناداً إلى افتراض ثبوت هذا القصد الخاص.
ومنها من يرى عدم مسئولية فاقد الشعور أو الاختيار بسبب تعاطيه لعقاقير مخدرة باختياره عن الجرائم ذات القصود الخاصة إلا أن يكون قد انتوى ارتكاب الجريمة ثم أخذ المسكر مشجعاً له على ارتكابها، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض. وإذ رأت الدائرة التي نظرت الطعن العدول عن هذا المبدأ القانوني الذي قررته الأحكام السابقة، فقد قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 21 من مايو سنة 2006 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إن أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون يجري عليه - في هذه الحالة - حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، فلا تصح معاقبة الجاني عن القتل العمد إلا أن يكون قد انتوى القتل من قبل أخذ المسكر ليكون مشجعاً له على ارتكاب جريمته.
وحيث إن قضاء محكمة النقض في هذا الصدد قد أقيم على أسباب صحيحة ويحقق العدالة والصالح العام ويتفق وصحيح القانون وتقره الهيئة وترفض العدول عن هذه المبادئ وتعدل بالأغلبية المقررة في هذا القانون عن الأحكام الأخرى التي خالفت هذا النظر. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن "تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل. وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل". والمستفادة مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة (2) أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة (3) هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وهو ما تشير إليه عبارة "وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل التي وردت بعجز المادة إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام. لما كان ذلك، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن - وهو مرفوع للمرة الثانية - إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون.

السبت، 17 يناير 2015

طعن 111 لسنة 25 ق جلسة 29 /12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران امام البدري ومجاهد الحصري .
1- وجوب ايداع مسودة الحكم والنسخة الاصلية منه المشتملة على كافة البيانات المنصوص عليها قانونا موقعة من رئيس هيئة المحكمة المصدرة للحكم وأمين السر.
2- توقيع رئيس هيئة المحكمة على نسخة الحكم الاصلية هو اقرار بحقيقة الواقع بصدور الحكم وتوثيق لمسودته الموقعة منه ومن باقي اعضاء الهيئة المشتركين في اصداره وتأكيدا لمضمون جلسات المرافعة ومحضر جلسة النطق بالحكم.
3- كفاية توقيع رئيس الهيئة على الصفحة الاخيرة من الحكم المتضمنة جزءا من الاسباب والمتصلة بمنطوق الحكم.
4- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها واستنباط الحقيقة دون معقب مع عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم ودفاعهم والرد عليها استقلالا طالما في قيام الحقيقة المنتهية اليها الرد الضمني على ذلك شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة كافية لحمله ولها اصلها الثابت في الاوراق.
5- قيام الركن المادي في جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة بغير قصد باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء عن طريق الحيازة او الاحراز بصرف النظر عن مدة هذه الحيازة.
6- تحقق القصد الجنائي في جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة بغير قصد بعلم الجاني بطبيعة هذه المواد علما مجردا من سائر القصود الخاصة كقصد الاتجار أو التعاطي او الاستعمال الشخصي.
7- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الارتباط بين جريمة حيازة واحراز المواد المخدرة بغير قصد وجريمة الحيازة بقصد التعاطي.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) إجراءات . حكم .
لسلامة الحكم وجوب أن يجتمع له فضلاً عن مسودته – التي تودع عند النطق به - نسخة أصلية منه مشتملة على كافة البيانات التي تطلبها القانون موقعة من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم وأمين السر أساس ذلك مادة 219 إجراءات جزائية .
كفاية توقيع رئيس الهيئة على الصفحة الأخيرة من الحكم المتضمنة جزءاً من الأسباب واتصل بها منطوق الحكم .
( 2 ) محكمة الموضوع . إثبات .
فهم الواقع في الدعوى وتقديراً أدلتها سلطة لمحكمة الموضوع . شرطه أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
( 3 ) مواد مخدرة . جريمة . قصد جنائي .
جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة م 48/1 من قانون مكافحة المواد المخدرة ، قيامها على توافر الركن المادي . ماهيته اتصال الجاني بالمادة المخدرة بالحيازة أو الإحراز ولو كان مرضياً طالت مدته أم قصرت وكذا توافر القصد الجنائي لديه . ماهيته العلم أن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علماً مجرداً من سائر القصود الخاصة كقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
( 4 ) موادة مخدرة . ارتباط . محكمة الموضوع . عقوبة .
قيام الارتباط بين جريمة حيازة موادة مخدرة بغير قصد من القصود وجريمة الحيازة بقصد التعاطي سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع .
مثال : لقضاء سائغ في جريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بغير قصد من القصود وعدم قيام الارتباط بينها وبين جريمة تعاطي مواد مخدرة لذا أفرد الحكم عقوبة مستقلة لكل منهما .
1 - أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لسلامة الحكم وفقا لمؤدي النص في المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن يجتمع له فضلا عن مسودته التي تودع عند النطق به نسخة أصلية منه مشتملة على كافة البيانات التي تطلبها القانون موقعة من رئيس هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم وأمين السر وأن توقيع رئيس الهيئة على هذه النسخة الأصلية هو إقرار بحقيقة الواقع بصدور الحكم وتوثيق لما جاء بمسودته الموقعة منه ومن باقي أعضاء الهيئة الذين اشتركوا في إصداره وتأكيد لما جاء بجلسات المرافعة ومحضر جلسة النطق بالحكم ، وأنه ولئن كان الأصل أن يوقع رئيس الهيئة على كل صفحات النسخة الأصلية للحكم إلا أنه يكفي لاستيفاء تلك النسخة شكلها القانوني كورقة رسمية دالة على وجود الحكم على الوجه الذي صدر به توقيع رئيس الهيئة على النسخة الأخيرة منها متى تضمنت جزءا من الأسباب واتصل بها منطوق الحكم .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وليس عليها من بعد تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو طلب ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .
3 - من المقرر أن جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 تقوم قانونا على توافر الركن المادي الذي يتحقق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو الإحراز ولو كان عرضيا طالت مدته أم قصرت وتوافر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علما مجرداً من سائر القصود الخاصة كقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
4 - قيام الارتباط بين جريمة حيازة مواد مخدرة بغير قصد من القصود وبين جريمة الحيازة بقصـد التعاطي مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . ولا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى إليه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد عرض لواقعة الدعوى بعد تعديل الوصف القانوني للتهمة الأولى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واستدل على ثبوتهما في حقه مما اطمأن إليه من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة بحيازته وإحرازه لمخدري الهيروين والحشيش المضبوطين بحوزته وبداخل مسكنه وبتعاطيه للمواد المخدرة والذي تأكد بما ثبت من تحليل عينة بوله من احتوائها على مواد الهيروين والكودايين والمورفين والحشيش والأوكسازيبام والديازيبام المخدرة . وما اطمأن إليه مما أوراه تقرير مختبر الطب الشرعي من أن ما تم ضبطه من مواد بحوزة الطاعن وبداخل مسكنه لمخدري الهيرويـن الذي وزن قائما 40 و 11 جرامـا والحشيش الذي وزنت لفافتيه قائما 8 و 463 جراما مبينا أن حيازته وإحرازه لهذين المخدرتين بوزنهما آنف الذكر بعد استبعاد قصد الاتجار هي الحيازة والإحراز المجردين المؤثمين بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وأن هذه الجريمة بوصفها المتقدم تعد جريمة مستقلة عن جريمة التعاطي موضوع التهمة الثانية مما يوجب إقرار عقوبة مستقلة لكل منهما .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن ..... بأنه بتاريخ 15 /1 / 2001 بدائرة أبوظبي أولاً : أحرز وحاز مادتين مخدرتين ( حشيش وهيروين ) بقصد الاتجار بالمخالفة لأحكام القانون . ثانياً : تعاطى مواد مخدرة ومؤثرات عقلية ( هيروين ، كودايين ، مورفين ، حشيش ، اوكسازيبام ، وبازيبام ) بالمخالفة لأحكام القانون . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1/1 ، 6/1 ، 17 ، 34 ، 39 ، 48 ، 56 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 والبنود أرقام 19 ، 45 ، 65 من الجدول رقم ( 1 ) والبند 7 من الجدول رقم ( 2 ) والبندين رقمي 18 ، 61 من الجدول رقم ( 8 ) الملحقين بالقانون .
وبجلسة 3/1 / 2001 قضت محكمة جنايات أبو ظبي الشرعية حضورياً بإدانته لارتكابه جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بعد تعديل الوصف ومعاقبته عنها بالسجن لمدة خمس عشرة سنة ، وبغرامة خمسين ألف درهم ولارتكابه جريمة تعاطي المواد المخدرة ومعاقبته عنها تعزيراً بالسجن لمدة أربع سنوات وتنفذ العقوبات المقيدة للحرية بالتعاقب وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة محل الجريمة والأشياء العالق بها آثار للمواد المخدرة وإعدامها . فاستأنف برقم 1409 لسنة 2001 جزائي شرعي أبو ظبي . وبجلسة 27 /5 / 2002 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بتأييد الحكم المستأنف مع إلغاء الإبعاد . تقدم الطاعن من محبسه بطلب في 29/5 / 2002 لندب محام له وأودع المحامي المنتدب عنه الطعن الماثل ، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على ثلاثة أسباب ينعى بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وذلك أن رئيس هيئة المحكمة التي أصدرته لم يوقع إلا على الصفحة الأخيرة من نسخته الأصلية التي لم تتضمن سوى المنطوق على خلاف ما يوجبه القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لسلامة الحكم وفقا لمؤدي النص في المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن يجتمع له فضلا عن مسودته التي تودع عند النطق به نسخة أصلية منه مشتملة على كافة البيانات التي تطلبها القانون موقعة من رئيس هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم وأمين السر .
وأن توقيع رئيس الهيئة على هذه النسخة الأصلية هو إقرار بحقيقة الواقع بصدور الحكم وتوثيق لما جاء بمسودته الموقعة منه ومن باقي أعضاء الهيئة الذين اشتركوا في إصداره وتأكيد لما جاء بجلسات المرافعة ومحضر جلسة النطق بالحكم ،
وأنه ولئن كان الأصل أن يوقع رئيس الهيئة على كل صفحات النسخة الأصلية للحكم إلا أنه يكفي لاستيفاء تلك النسخة شكلها القانوني كورقة رسمية دالة على وجود الحكم على الوجه الذي صدر به توقيع رئيس الهيئة على النسخة الأخيرة منها متى تضمنت جزءا من الأسباب واتصل بها منطوق الحكم .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه قد حررت من خمس صفحات تم توقيع رئيس هيئة المحكمة التي أصدرته وأمين السر على الصفحة الأخيرة منها التي تضمنت جزءا من الأسباب التي بني عليها الحكم واتصل بها منطوقه ، ومن ثم تكون هذه النسخة الأصلية قد استوفت على هذا النحو شرائط صحتها قانونا ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد دانه عن التهمة الأولى المسندة إليه بعد تعديل وصفها القانوني رغم تمسكه بعدم ملكيته للمواد المخدرة المضبوطة وأن حيازته لها حيازة عارضة لحساب المتهم الثالث في الدعوى وأعرض بغير مسوغ عن هذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا ، كما أنه رغم تعديله الوصف القانوني لتلك التهمة من الحيازة بقصد الاتجار إلى الحيازة المجردة قد دانه عن هذه الحيازة وعن جريمة التعاطي موضوع التهمة الثانية وأفرد عقوبة مستقلة لكل منهما رغم ارتباطهما الذي لا يقبل التجزئة وكان يتعين معاقبته عنهما بعقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لجريمة الحيازة بقصد التعاطي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط الحقيقة منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وليس عليها من بعد تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو طلب ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .
كما أن من المقرر أن جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بغير قصد المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 تقوم قانونا على توافر الركن المادي الذي يتحقق باتصال الجاني بالمادة المخدرة سواء كان ذلك بالحيازة أو الإحراز ولو كان عرضيا طالت مدته أم قصرت .
وتوافر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة علما مجرداً من سائر القصود الخاصة كقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
وأن قيام الارتباط بين هذه الجريمـة وبين جريمة الحيازة بقصـد التعاطي مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . ولا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى إليه .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد عرض لواقعة الدعوى بعد تعديل الوصف القانوني للتهمة الأولى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واستدل على ثبوتهما في حقه مما اطمأن إليه من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة بحيازته وإحرازه لمخدري الهيروين والحشيش المضبوطين بحوزته وبداخل مسكنه وبتعاطيه للمواد المخدرة والذي تأكد بما ثبت من تحليل عينة بوله من احتوائها على مواد الهيروين والكودايين والمورفين والحشيش والأوكسازيبام والديازيبام المخدرة . وما اطمأن إليه مما أوراه تقرير مختبر الطب الشرعي من أن ما تم ضبطه من مواد بحوزة الطاعن وبداخل مسكنه لمخدري الهيرويـن الذي وزن قائما 40 و 11 جرامـا والحشيش الذي وزنت لفافتيه قائما 8 و 463 جراما مبينا أن حيازته وإحرازه لهذين المخدرتين بوزنهما آنف الذكر بعد استبعاد قصد الاتجار هي الحيازة والإحراز المجردين المؤثمين بالفقرة الأولى من المادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وأن هذه الجريمة بوصفها المتقدم تعد جريمة مستقلة عن جريمة التعاطي موضوع التهمة الثانية مما يوجب إقرار عقوبة مستقلة لكل منهما . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاءه . ومن ثم فلا يعدو النعي برمته أن يكون جدلاً موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويضحي النعي على غير أساس متعين الرفض .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

طعن 503 لسنة 32 ق جلسة 27 /12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس شهاب عبد الرحمن الحمادي والمستشاران إمام البدري ومحمد محرم محمد .
1- قيام المتهم بتغيير الحقيقة في بيان وظيفته ووظيفة زوجته مؤد الى تحقق الركن المادي في جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي وهو اذن دخول البلاد.
2- اقدام المتهم على السلوك المؤثم عن علم وإرادة رغم علمه بعدم مشروعيته وذلك لتحقيق غرضه الخاص وهو نية استعمال المحرر في الدخول للبلاد مؤد الى توافر الركن المعنوي في اشتراكه في جريمة التزوير.
3- انتظام الجرائم المسندة الى المتهم في مشروع اجرامي واحد وارتباطها ببعضها بشكل غير قابل للتجزئة مؤد الى توقيع عقوبة الجريمة الاشد بينها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
أمن دولة . اشتراك . جريمة . دخول وإقامة الأجانب . تزوير . اشتراك .
المتهم اشترك في تزوير محرر رسمي - إذن دخول للبلاد - تحقق الجريمة بركنيها المادي والمعنوي .
الركن المادي قيام المتهم بتغيير الحقيقة في بيان وظيفته ووظيفة زوجته .
الركن المعنوي إقدام المتهم على جريمته عن علم وإرادة لتحقيق غرضه الخاص . وهو نية استعمال المحرر في الدخول للبلاد .
مثال : اشتراك المتهم في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما إذني دخوله وكذا زوجته إلى البلاد وذلك بأن أثبت أن مهنته رجل أعمال - حال كونه سائق - وكذا زوجته – ربة منزل - على خلاف الحقيقة ، واستعمل المحررين مع علمه بتزويرهما .
أن جريمة اشتراك المتهم في التزوير في محرر رسمي ( التهمة الأولى ) والتي ارتبطت بها باقي الجرائم توافرت في حقه بركنيها المادي والمعنوي ، وذلك أن الركن المادي في تلك الجريمة قد تحقق بقيام المتهم بتغيير الحقيقة في بيان وظيفته ووظيفة زوجته دون اعتبار لكون هذا البيان يعد جوهريا من عدمه لما تراه المحكمة من أن أي تغيير في بيانات أذون الدخول يعد تزويرا لأنه يؤدي إلى خداع سلطات الدولة بشأن مراقبة حركة السفر والمرور ولا أدل على ذلك من قول المتهم في محضر جمع الاستدلالات أن مهنته الأصلية كسائق لا تجيز له دخول البلاد للزيارة ، كما - تحقق الركن المعنوي بإقدام المتهم على السلوك المؤثم عن علم وإرادة رغم علمه بعدم مشروعيته وذلك لتحقيق غرض خاص هو نية استعمال المحرر وهو ما تحقق في واقعة الدعوى .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق ، وسماع طلبات النيابة العامة ، والمداولـة .
من حيث أن واقعة الدعوى تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة - في أن التحريات السرية للإدارة العامة لشرطة ابوظبي قد أفادت عن طريق أحد المصادر السرية أن المتهم صالح ....... قدم للدولة سنة 2003 بتأشيرة زيارة ويقوم بجلب نساء من الجنسية المصرية بتأشيرة زيارة على أنهن زوجاته بعد أن يقوم بتزوير مهنته في صورة جواز سفره عند تقديم طلب تأشيرة له أو لأي امرأة يرغب في إحضارها للبلاد كما يقوم بتزوير عقد الزواج بإضافة اسم الزوجة التي يرغب في عمل تأشيرة لها وتزوير اسم والدتها وبإضافة أيضا لعقد الزواج وأنه قدم للبلاد وزوجته ..... بموجب تأشيرتي زيارة مثبت بهما أن مهنته رجل أعمال ومهنة زوجته سيده أعمال خلافاً للحقيقة وأن مهنته الصحيحة هي سائق ومهنة زوجته الصحيحة ربة منزل . وبتفتيش مسكنه - بعد صدور إذناً من النيابة بذلك - عثر في مسكنه على إذن دخول زيارة باسمه باعتبار مهنته رجل أعمال وعلى إذن دخول زوجته ...... باعتبارها سيدة أعمال رغم أنها ربة منزل .
وحيث إن الواقعة على نحو ما سلف بيانه قد قام الدليل على صحتها وحسن ثبوتها وسلامة إسنادها إلى المتهم وذلك مما جاء بتحريات الشرطة - أنفه البيان - ومما قرره المتهم في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة .
فإذ سئل المتهم في محضر جمع الاستدلالات ثم في تحقيقات النيابة العامة قرر أن مهنته الصحيحة هي " سائق " وصحة مهنة وزوجته أنها ربة منزل وقد دخلا البلاد بموجب تأشيرتي زيارة صدرا على اعتبار أنه رجل أعمال وزوجته سيدة أعمال وأضاف أنه يعلـم أن مهنته الأصلية " سائق " لا تجيز له استخراج إذن دخول البلاد وأنه أرسل صورتي جواز سفره وزوجته لأحد الأشخاص لاستخراج أذني الدخول موضوع الدعوى .
وحيث أن الدعوى نظرت أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 20/ 12/ 2004 مثل المتهم وأنكر ما اسند إليه وقدم مستندات زعم أنها تدل على سلامة موقفه أرفقتها المحكمة بأوراق الدعوى وبمطالعتها تبين أنها رخصة حرفية للنجارة المسلحة باسمه صادرة في 30/ 5 / 2004 من إدارة الرخص التجارية بدائرة بلديه أبوظبي وشهادة تسجيل عضوية في غرفة التجارة والصناعة بأبوظبي كما قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها القضاء ببراءته – وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه تجدر بالمحكمة أن تشير إلى أن جريمة اشتراك المتهم في التزوير في محرر رسمي ( التهمة الأولى ) والتي ارتبطت بها باقي الجرائم توافرت في حقه بركنيها المادي والمعنوي ، وذلك أن الركن المادي في تلك الجريمة قد تحقق بقيام المتهم بتغيير الحقيقة في بيان وظيفته ووظيفة زوجته دون اعتبار لكون هذا البيان يعد جوهريا من عدمه لما تراه المحكمة من أن أي تغيير في بيانات أذون الدخول يعد تزويرا لأنه يؤدى إلى خداع سلطات الدولة بشأن مراقبة حركه السفر والمرور ولا أدل على ذلك من قول المتهم في محضر جمع الاستدلالات أن مهنته الأصلية كسائق لا تجيز له دخول البلاد للزيارة ،
كما – تحقق الركن المعنوي بإقدام المتهم على السلوك المؤثم عن علم وإرادة رغم علمه بعدم مشروعيته وذلك لتحقيق غرض خاص هو نية استعمال المحرر وهو ما تحقق في واقعة الدعوى .
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة وترى أنها سديدة وكافيـة لإدانة المتهم وتلتفت عن إنكار المتهم ولاتعتد بما قدمه من مستندات ومن ثم يكون قد ثبت يقيناً في وجدان المحكمة أن : ...........
1 - أنه في يوم 15/8 / 2004 بدائرتى دبي وأم القيوين .
1 / اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية بإدارة الجنسية والإقامة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما إذني دخوله وزوجته ..... البلاد رقمي 1653410/201/2003 ، 20767/01/2003/501 بأن حرف الحقيقة فيهما حال تحريرهما وأمد ذلك الموظف بصور جوازي سفرهما مثبت بهما أن مهنته رجل أعمال ومهنة زوجته سيدة أعمال خلافاً للحقيقة فصدر بناءً على تلك المساعدة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
2 / استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر فيما زورا من أجله بأن قدمهما للسلطات المختصة بالدولة مع علمه بتزويرهما .
3 / أعطى بياناً كاذباً للسلطات المختصة بالدولة هو ادعائه أن مهنته رجل أعمال ومهنة زوجته ..... سيدة أعمال بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب .
4 / دخل البلاد بصورة غير مشروعة وبمستندات لا تجيز له ذلك .
5 / ساعد زوجته ...... حال كونها أجنبية على دخول البلاد بصورة غير مشروعة وبمستندات لا تجيز لها ذلك .
ومن ثم وجب القضاء بإدانته عملا بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية ومعاقبته بموجب المواد 216/7 ، 218/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 ، 2/1 ، 31 ، 33 ، 34 ، 36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهم قد انتظمها مشروع إجرامي واحد ومن ثم قام بينها الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ويتعين أعمال نص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد مع أخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به نص المادة 98 من ذات القانون .

طعن 268 لسنة 25 ق جلسة 25 /12/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- وجوب الرجوع الى الاصول العامة المقررة في قانون الاجراءات المدنية عند سكوت النص او غموضه في قانون الاجراءات الجزائية.
2- وجوب توقيع جزاء عدم قبول الطعن بالنقض في حال تخلف الطاعن عن اداء الرسم الخاص بالطعن باستثناء حالات الاعفاء المنصوص عليها قانونا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
قانون . نقض . إجراءات .
في حالة سكوت النص أو غموضه في قانون الإجراءات الجزائية وجوب الرجوع إلى الأصول العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية . أساس ذلك أنها المرجع الأساسي في تنظيم القواعد العامة لإجراءات التقاضي م 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية .
- أداء الرسم المقرر في طعون النقض المدنية . ماهيته إجراء جوهري استهدف به المشرع عدم اللجوء للطعن بالنقض إلا ممن هو جاد في سلوك هذا الطعن . مفاد ذلك أن التخلف عن أداء رسم الطعن أثره عدم قبول الطعن م 177 إجراءات مدنية .
من المقـرر وعلى ما هو عليه نص المادة 1/5 من قانون الإجراءات - وما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة سكوت النص أو غموضه في قانون الإجراءات الجزائية يتعين الرجوع إلى الأصول العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية باعتبارها المرجع الأساسي في تنظيم القواعد العامة لإجراءات التقاضي . وإذ كان مؤدى نص المادة 177/1 من قانون الإجراءات المدنية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في طعون النقض المدنية أن إجراء أداء الرسم يعتبر إجراءاً جوهرياً استهدف به المشرع عدم اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض إلا ممن هو جاد في سلوك هذا الطعن الذي أباحه القانون استناداً لتدارك ما أصاب الحكم النهائي من عيوب حددها على سبيل الحصر ولذا يجب توقيع جزاء عدم قبول الطعن إذا تخلف أداء الرسم وذلك فيما عدا حالات الإعفاء المستثناة طبقا للقانون . وأن ذلك يطبق على الطعون الجزائية أيضاً كما سلف القول .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين – وآخر - 1 - الطاعنة .......... ( 2 ) ....... لأنهما في ليلة 29/7/2002 بدائرة أبو ظبي . المتهمان معا اختليا ببعضهما خلوة محرمة في مسكن ...... والمبينة بالمحضر دون رابطة شرعية بينهما على النحو المبين بالأوراق - المتهمة الأولى - الطاعنة - كونها مسلمة بالغة عالمة بالحرمة شرعاً شربت الخمر دون ضرورة شرعية أو عذر شرعي يبيـح لها ذلك ( 2 ) اشتركت مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة على دخول منزل زوجها ...... بأن سهلت له ذلك الدخول من أجل ارتكاب جريمة الخلوة المذكورة سلفاً . وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . المتهم الثاني - وحده - دخل مسكن ..... خلافاً لإرادته وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبقصد ارتكاب الجريمة المبينة بوصف التهمة الأولى . وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 44/1 ، 45/2 - 3 ، 47 ، 434 من قانون العقوبات الاتحادي . ومحكمة جنح أبو ظبي الشرعية حكمت بجلسة 29/12/2002 حضورياً للطاعنة وحضورياً اعتبارياً للمتهم الثاني - أولاً - بإدانة المتهمة الأولى - الطاعنة - بالاتهام المسند إليها بما يستوجب الحد ومعاقبتها بالجلد ثمانين جلدة حداً لشرب الخمر - ثانياً - بإدانة المتهمة الأولى - الطاعنة - والمتهم الثاني بالاتهام المسند إليهما عن واقعتي الخلوة غير الشرعية ودخول مسكن والاشتراك بحبس كل منهما ستة أشهر وتغريم كل منهما خمسة ألاف درهم . استأنف المتهمان هذا الحكم بالاستئنافين 46 ، 97/2003 ش جزائي أبو ظبي الشرعية . ومحكمة استئناف أبو ظبي الشرعية حكمت بجلسة 22/4 / 2003 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبات المقضي بها على الطاعنة - ........ - لتعاقب بالجلد أربعين جلدة تعزيراً لشربها الخمر وبالحبس لمدة ستة أشهر عن تهمتي الخلوة المحرمة شرعاً والاشتراك في تهمة دخول المسكن وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن الماثل عن طريق محاميها الموكل عنها بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19/5/2003 وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم سداد الرسم المقرر قانوناً .
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لعدم سداد الرسم المقرر قانونا فإن هذا الدفع سديد .
ذلك أنه من المقـرر وعلى ما هو عليه نص المادة 1/5 من قانون الإجراءات - وما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه في حالة سكوت النص أو غموضه في قانون الإجراءات الجزائية يتعين الرجوع إلى الأصول العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية باعتبارها المرجع الأساسي في تنظيم القواعد العامة لإجراءات التقاضي .
وإذ كان مؤدى نص المادة 177/1 من قانون الإجراءات المدنية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في طعون النقض المدنية أن إجراء أداء الرسم يعتبر إجراءاً جوهرياً استهدف به المشرع عدم اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض إلا ممن هو جاد في سلوك هذا الطعن الذي أباحه القانون استناداً لتدارك ما أصاب الحكم النهائي من عيوب حددها على سبيل الحصر ولذا يجب توقيع جزاء عدم قبول الطعن إذا تخلف أداء الرسم وذلك فيما عدا حالات الإعفاء المستثناة طبقا للقانون . وأن ذلك يطبق على الطعون الجزائية أيضاً كما سلف القول .

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تقدمت بطلب إعفائها من الرسوم المقررة وقد استدعتها المحكمة في 26/5 / 2003 لسؤالها عن مدى قدرتها المالية على سداد الرسم إلا أنها لم تحضر ، كما أن المحكمة أصدرت أمرا في 14/6 / 2003 بوقف تنفيذ الحكم بالنسبة لها أي أنه تم الإفراج عنها وخروجها من محبسها إلا أنها لم تباشر طلبها بخصوص الإعفاء من الرسم رغم الإفراج عنها فتكون هي المقصرة في متابعة الإجراءات ، وإذ لم يصدر رئيس المحكمة قرارا بتأجيل سداد الرسم ومن ثم فإنها تكون ملزمةً بسداده وإذ لم تقم بالسداد فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن لعدم سداد الرسم المقرر قانوناً .

طعن 241 لسنة 25 ق جلسة 25 /12 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري و امام البدري .
1- تحقق جريمة البلاغ الكاذب بقيام الشخص بابلاغ السلطة القضائية او الجهة الادارية عن امر متوجب عقوبة فاعله جنائيا او مجازاته اداريا بلاغا كاذبا بقصد الاضرار بالمبلغ عنه.
2- وجوب تضمن البلاغ في جريمة البلاغ الكاذب بيانا كافيا لتعيين الشخص المبلغ عنه بطريقة واضحة.
3- عدم تحديد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب شخصا معينا بذاته لاتهامه بحرق السيارة مفاده انتفاء القصد الجنائي لديه وبالتالي انتفاء مسؤوليته في جريمة البلاغ الكاذب.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
بلاغ كاذب . جريمة . قصد جنائي .
جريمة البلاغ الكاذب قيامها بتوافر أركان خمسة :
1 - الإبلاغ .
2 - كون الأمر المبلغ عنه يوجب عقاب فاعله جنائياً أو مجازاته إدراياً .
3 - البلاغ إلى السلطة القضائية أو الجهة الإدارية .
4 - ثبوت كذب البلاغ .
5 - توافر القصد الجنائي ويتكون من عنصرين علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الاضرار بمن بلغ في حقه .
- لقيام الجريمة لايشترط أن يصرح المبلغ باسم المبلغ ضده . كفاية أن يتضمن البلاغ بياناً يكفي لتحديد الشخص الذي قصده المبلغ بطريقة واضحة .
مثال : المتهم في جريمة بلاغ كاذب لم يحدد شخصاً معيناً بذاته أسند إليه اتهامه بحرق السيارة محل الجريمة ولم يدل بأية بيانات تعين في تحديده . مفاده انتفاء القصد الجنائي لديه .
أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جريمة البلاغ الكاذب تقوم بتوافر أركان خمسة أولها الإبلاغ وثانيها أن يكون الأمر المبلغ عنه يتوجب عقوبة فاعله جنائيا أو مجازاته إدارياً وثالثها أن يكون البلاغ إلى السلطة القضائية أو الجهة الإدارية ورابعها ثبوت كذب البلاغ وخامسها توافر القصد الجنائي والذي يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الضرر بمن أبلغ في حقه . كما أنه من المقرر أيضا بأنه وإن كان لا يشترك لقيام الجريمة أن يصرح باسم المبلغ ضده إلا أنه يتعين أن يتضمن البلاغ بيانا يكفي لتعيين الشخص الذي قصده المبلغ بطريقة واضحة .
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده - المتهم - لم يحدد شخصاً معيناً بذاته أسند إليه اتهامه بحرق السيارة محل الجريمة ولم يدل بأية بيانات يمكن أن تعين في تحديد الفاعل وإنما أسند الاتهام بحرق السيارة إلى مجهول الأمر الذي لا يمكن معه القول بأن المتهم انتوى الإضرار والإساءة لشخص معين بالذات وهو ما ينتفي معه القصد الجنائي لجريمة البلاغ الكاذب ويضحي إسنادها إلى المتهم على غير أساس .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة - الطاعنة - اتهمت المطعون ضده - ....... بأنه بتاريـخ 15/2 / 2003 وتاريخ سابق عليه بدائرة خورفكان ( 1 ) حرق عمداً السيارة الموصوفة بالمحضر والمملوكة لمؤسسة ........ لتجارة مواد البناء بقصد إلحاق الضرر المادي بمالكها ( 2 ) أبلغ كذباً وبسوء نية الشرطة بقيام فاعل مجهول بحرق السيارة سالفة الذكر مما يستوجب عقوبة الفاعل جنائياً . وطلبت عقابه بالمادتين 276/1 ، 307 من قانون العقوبات الاتحادي ومحكمة خورفكان الشرعية حكمت بجلسة 1/3 / 2003 في القضية رقم 50/2003 جزائي خورفكان ببراءة المتهم - المطعون ضده - مما نسب إليه . طعنت النيابة على هذا الحكم للثبوت بالاستئناف رقم 58/2003 جزائي الفجيرة ومحكمة استئناف الفجيرة حكمت بجلسة 14/4 / 2003 حضورياً بالإجماع بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة المستأنف ضده مما أسند إليه ومعاقبته بالحبس شهرا واحداً وتغريمه مائتي درهم عن التهمة الأولى وبتغريمه مائتي درهم عن التهمة الثانية . فكان الطعن الماثل من النيابة العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 5/5/2003 بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا عما قضي به الحكم المطعون فيه عن جريمة البلاغ الكاذب .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تقوم بتوافر أركان خمسة أولها الإبلاغ وثانيها أن يكون الأمر المبلغ عنه يتوجب عقاب فاعله جنائيا أو مجازاته إداريا وثالثها أن يكون البلاغ إلى السلطة القضائية أو الجهة الإدارية ورابعها ثبوت كذب البلاغ وخامسها توافر القصد الجنائي والذي يتوافر من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الإضرار بمن أبلغ في حقه وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يحدد شخصا معينا بذاته باتهامه بحرق السيارة ولم يدل بأي بيانات يمكن أن تعين على تحديد الفاعل وإنما أسند الاتهام إلى مجهول ، ومن ثم فقد انتفى القصد الجنائي في الجريمة لدى المطعون ضده وتنتفي جريمة البلاغ الكاذب . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بإدانته فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جريمة البلاغ الكاذب تقوم بتوافر أركان خمسة أولها الإبلاغ وثانيها أن يكون الأمر المبلغ عنه يتوجب عقوبة فاعله جنائياً أو مجازاته إدارياً وثالثها أن يكون البلاغ إلى السلطة القضائية أو الجهة الإدارية ورابعها ثبوت كذب البلاغ وخامسها توافر القصد الجنائي والذي يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الضرر بمن أبلغ في حقه .
كما أنه من المقرر أيضاً بأنه وإن كان لا يشترك لقيام الجريمة أن يصرح باسم المبلغ ضده إلا أنه يتعين أن يتضمن البلاغ بيانا يكفي لتعيين الشخص الذي قصده المبلغ بطريقة واضحة .

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده - المتهم - لم يحدد شخصاً معيناً بذاته أسند إليه اتهامه بحرق السيارة محل الجريمة ولم يدل بأية بيانات يمكن أن تعين في تحديد الفاعل وإنما أسند الاتهام بحرق السيارة إلى مجهول الأمر الذي لا يمكن معه القول بأن المتهم انتوى الإضرار والإساءة لشخص معين بالذات وهو ما ينتفي معه القصد الجنائي لجريمة البلاغ الكاذب ويضحي إسنادها إلى المتهم على غير أساس . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بإدانة المطعون ضده عن تهمة البلاغ الكاذب بتغريمه مائتي درهم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص . وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف 98/2003 ببراءة - المطعون ضده - من تهمة البلاغ الكاذب .

طعن 153 لسنة 25 ق جلسة 25 /12 /2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران امام البدري ومجاهد الحصري .
1- سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة فيها والاخذ بالاعتراف الصادر عن المتهم في اي مرحلة من مراحل التحقيق او الاستدلال بالرغم من عدوله عنه لاحقا شرط صدوره عن إرادة حرة ومطابقته للواقع.
2- تمسك المتهم بدرجتي التقاضي بالدفاع الجوهري ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد اكراه مادي متمثل في الاعتداء عليه بالضرب من قبل رجال الضبط والظاهر في مناظرة النيابة العامة وعدم عرض المحكمة له والرد عليه مؤد الى وقوع حكمها في العيب بالقصور والاخلال بحق الدفاع.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إثبات . اعتراف . محكمة الموضوع . استدلالات . مسؤولية جنائية . دفاع ودفوع . مأمور الضبط القضائي .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير الاعتراف في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال . لها الأخذ به ولو عدل عنه المتهم من بعد في الجرائم التعزيرية شرطه صحة الاعتراف ومطابقته للواقع وصدوره عن إرادة حرة وواعية .
مثال : تمسك المتهم بدرجتي التقاضي ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد إكراه مادي تمثل في الاعتداء عليه بالضرب من قبل رجال الضبط وهو مابدا من مناظرة النيابة العامة له مفاده أنه دفاع جوهري كان على الحكم أن يعرض له بالبحث .
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه المتهم من بعد في الجرائم التعزيرية إلا أنه يشترط للأخذ بهذا الاعتراف أن يكون اعترافاً صحيحا مطابقا للواقع وصادراً عن إرادة حرة وواعية ، ولم يشبه عيب من العيوب المبطلة للإرادة .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدرجتي التقاضي ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد إكراه مادي تمثل فيما تعرض له من اعتداء بالضرب من قبل رجال الضبط وهو ذات ما تمسك به أمام النيابة العامة وقد تأيد هذا الدفع مما ثبت من مناظرة رئيس النيابة المحقق لعموم جسده أثناء استجوابه من وجود أثار لكدمات بذراعه الأيسر اتهم الطاعن رجال الشرطة بإحداثها . وإذ كان هذا الدفاع الذي قدم الطاعن دليل صحته يعد دفاعا جوهريا قد يتغير ببحثه لو صح وجه الرأي في الدعوى . وكانت الأدلة الجنائية على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة متساندة ويكمل بعضها البعض الآخر ، وتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف قد قضي بإدانة الطاعن عن التهمة المسندة إليه ، معولاً في قضائه على الاعتراف الصادر منه بمحضر جمع الاستدلالات وأعرض عن الدفاع الجوهري للطاعن ببطلان هذا الاعتراف ولم يقسطه حقه بالبحث والتمحيص وصولاً لرده أو الأخذ به فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن مرتضى .......... بأنه بتاريـخ 16/6 / 2000 بدائرة الشارقة حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 ، 6/1 ، 17 ، 48 ، 56/1 ، 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 45 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون سالف الذكر . وبجلسة 17/3 / 2002 قضت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة خمسين ألف درهم عن التهمة المسندة إليه بعد تعديلها مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها . فاستأنف برقم 291 لسنة 2002 جزائي شرعي الشارقة . وبجلسة 28/10/2002 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بتأييد الحكم المستأنف . فطعن عليه بالطعن الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن .
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك بدرجتي التقاضي ببطلان اعترافه بمحضر الاستدلالات لكونه وليد إكراه مادي يتمثل فيما تعرض له من اعتداء بالضرب من قبل رجال الضبط وثبوت أثار هذا الاعتداء من مناظرة النيابة العامة لعموم جسده حال استجوابه إلا أن الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف لم يعن بهذا الدفع وعول في قضائه بإدانته على هذا الاعتراف الباطل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه المتهم من بعد في الجرائم التعزيرية إلا أنه يشترط للأخذ بهذا الاعتراف أن يكون اعترافاً صحيحا مطابقا للواقع وصادراً عن إرادة حرة وواعية ، ولم يشبه عيب من العيوب المبطلة للإرادة .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدرجتي التقاضي ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد إكراه مادي تمثل فيما تعرض له من اعتداء بالضرب من قبل رجال الضبط وهو ذات ما تمسك به أمام النيابة العامة وقد تأيد هذا الدفع مما ثبت من مناظرة رئيس النيابة المحقق لعموم جسده أثناء استجوابه من وجود أثار لكدمات بذراعه الأيسر اتهم الطاعن رجال الشرطة بإحداثها . وإذ كان هذا الدفاع الذي قدم الطاعن دليل صحته يعد دفاعا جوهريا قد يتغير ببحثه لو صح وجه الرأي في الدعوى . وكانت الأدلة الجنائية على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة متساندة ويكمل بعضها البعض الآخر ، وتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف قد قضي بإدانة الطاعن عن التهمة المسندة إليه ، معولاً في قضائه على الاعتراف الصادر منه بمحضر جمع الاستدلالات وأعرض عن الدفاع الجوهري للطاعن ببطلان هذا الاعتراف ولم يقسطه حقه بالبحث والتمحيص وصولاً لرده أو الأخذ به فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة .