جلسة 24 من ديسمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي وناجى أحمد عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.
---------------
(170)
الطعن رقم 13745 لسنة 68 القضائية
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيب الحكم. ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". مواد مخدرة. قصد جنائي. تفتيش "التفتيش بإذن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
أخذ المحكمة بالتحريات وأقوال شاهد الإثبات مسوغاً للإذن بالتفتيش ولإسناد واقعة إحراز المتهم لنبات مخدر دون الأخذ بها بخصوص قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لا تناقض.
الجدل في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(3) مواد مخدرة. تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.
(4) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
فصل الحكم في مناسبة الزمن الذي استغرقه شاهد الإثبات في تنفيذ إذن التفتيش مستهدياً بما هو معلوم للكافة. لا يعيبه.
استناد القاضي إلى المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص إلمامه بها. عدم التزام المحكمة ببيان الدليل عليه.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دامت استخلصت الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(8) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(9) مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام" "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
التفات المحكمة عن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا عيب.
الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(10) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال لخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم.
2 - لما كان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال شاهد الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة أو إحراز النبات المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة أو ذلك الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاًَ في حكمها ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - لما كان ما فصل فيه الحكم المطعون فيه في شأن مناسبة الزمن الذي استغرقه شاهدي الإثبات في تنفيذ إذن التفتيش وأبدى الرأي فيه مستهدياً بما هو معلوم للكافة لا يعيبه، إذ للقاضي أن يستند في قضائه إلى المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه.
5 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
6 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
7 - لما كان من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
8 - لما كان الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - لما كان من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته وينحل ما يثيره الطاعن في شأنه في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
10 - لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ حصل أقوال الشاهدين بأن ضبط الطاعن كان بالشارع المؤدي للسوق بينما جرت أقوالهما في التحقيق بأن ذلك كان بسوق الناحية، فإنه بفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر للواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها وهو نبات (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. حال كونه قد سبق الحكم عليه في الجنايتين رقمي.....، ..... وبتهمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر، وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في..... عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أُسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ذلك بأنه بينما أورد ما ثبت بالتحريات بما يدل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن عاد ونفى عنه هذا القصد، وأطرحت المحكمة بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتمامهما قبل صدور إذن النيابة بدلالة تلاحق الإجراءات، واستندت إلى العلم الشخصي في إطراح طلب الطاعن بانتقال المحكمة عبر الطريق المؤدي لمكان الضبط لبيان الزمن الذي يستغرقه تنفيذ الإذن لتحقيق هذا الدفع، كما عولت على أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة وتناقض أقوالهما وتضاربها فضلاً عن تلفيقهما الاتهام للطاعن وأخيراً رفضت المحكمة طلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الضبط لتحقيق دفاعه بتعذر ضبطه وإمكانه التخلص من النبات المخدر لازدحام المكان بالمارة وركنت في ذلك إلى قول شاهدي الإثبات بتمام الضبط بالشارع المؤدي إلى..... حين أنهما قررا بالتحقيقات أنه كان بالسوق ذاته، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان من المقرر أيضاً أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال شاهد الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة أو إحراز النبات المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة أو ذلك الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها - ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها لما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان الحكم قد عرض للدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش وطلب ندب أحد أعضاء المحكمة لتحقيق ذلك وأطرحهما في قوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع من استحالة حدوث الواقعة للتلاحق الزمني من وقت استصدار الإذن والانتقال لضبط المتهم لما هو ثابت بالأوراق من أن الوقت المعطى لها خمسة عشر دقيقة فذلك مردود عليه باطمئنان المحكمة لصحة الإجراءات التي اتبعها ضابط الواقعة من حيث مدتها وكفايتها وذلك لوقوع مبنى النيابة العامة والشرطة في مدينة بلطيم ذاتها والتي تم الضبط فيها أيضاً ومن المعلوم أنها مدينة صغيرة، كما ترفض المحكمة طلب ندب أحد أعضائها لإجراء محاولة لمعرفة ذلك لما سبق من أسباب سيما وقد وضحت الواقعة في عقيدة المحكمة" وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أن ما فصل فيه الحكم المطعون فيه في شأن مناسبة الزمن الذي استغرقه شاهدي الإثبات في تنفيذ إذن التفتيش وأبدى الرأي فيه مستهدياً بما هو معلوم للكافة لا يعيبه إذ للقاضي أن يستند في قضائه إلى المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص أن يكون ملماً بها مما لا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته وينحل ما يثيره الطاعن في شأنه في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم إذ حصل أقوال الشاهدين بأن ضبط الطاعن كان بالشارع المؤدي للسوق بينما جرت أقوالهما في التحقيق بأن ذلك كان بسوق الناحية، فإنه بفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً الرفض موضوعاً.