الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 نوفمبر 2014

(الطعن 1078 لسنة 65 ق جلسة 16 /3/ 2006 مكتب فني 57 ق 55 ص 264)

برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رمضان أمين اللبودي ، محمود سعيد محمود ، رفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد .
-------------
( 1 ) حكر " حقوق المحتكر : وضع يد المستحكر على الأراضي المحكرة مؤقـت " .
   عقد الحكر . مقتضاه . تملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة دون ملكية الرقبة . له التصرف في حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات .
( 2 , 3 ) حكر " حقوق المحتكر : وضع يد المستحكر على الأراضي المحكرة مؤقـت " . حيــازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " .
(2) وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير . مؤقت . لا يكسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته . عدم استطاعة المستحكر وورثته أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته أو الأصل الذي تقوم عليه . الاستثناء . تغير صفة حيازته . سبيله . بفعل الغير أو بفعل منه يتضمن إنكاراً لحق المالك .
(3) ثبوت بدء حيازة المطعون ضده لأرض التداعي مستندة إلى عقد حكر بقصد البناء عليها واستمرارها حتى إقامة الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكيته لهذه الأرض تأسيساً على أن حيازته لها بعد انتهاء عقد الحكر بالبناء عليها والإقامة فيها تؤدى بذاتها إلى ظهوره عليها بمظهر المالك وكسب ملكيتها رغم أنها حيازة وقتية تظل على حالها لا تتغير ولو بانتهاء حق الحكر وخلو الأوراق مما يدل على تغير سبب هذه الحيازة . خطأ في تطبيق القانـون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مقتضاه أن يتملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة بالبناء أو الغراس بينما يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكرة كما أنه للمستحكر أن يتصرف في حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات .   
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر هو وورثته أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه .     
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن حيازة المطعون ضده لأرض التداعي قد بدأت مستندة إلى عقد صادر من دائرة أوقاف ..... مؤرخ 28/3/1945 بقصد البناء عليها واستمرت منذ هذا التاريخ وحتى إقامة الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر حيازة المطعون ضده لها - بعد انتهاء عقد الحكر - بالبناء عليها والإقامة فيها تؤدى بذاتها إلى ظهوره عليها بمظهر المالك وكسب ملكيتها مع أنها حيازة وقتية تظل على حالها لا تتغير ولو انتهى حق الحكر وقد خلت الأوراق مما يدل على تغير سبب هذه الحيازة ورتب على ذلك أن قبل طلبه العارض بثبوت ملكيتها ورفض دعوى الطاعن بطرده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورثة الطاعن أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1989 مدنى السويس الابتدائية على المطعون ضده بطلب طرده من العين المبينة بالصحيفة والمملوكة لوقف المرحوم ...... والتى استأجرها من مورثها كأرض فضاء بعقد مؤرخ 28/3/1945 لإقامة مسكن عليها وأنه بصدور القانون 180 لسنة 1952 انتهى الوقف على غير الخيرات وانتهى معه حق الحكر وإذ توفيت المدعية ، عجل مورثها - الطاعن - دعواها ، وجه المطعون ضده طلباً عارضاً بتثبيت ملكيته إلى عين النزاع استناداً إلى وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى رفضت دعوى الطاعن وأجابت المطعون ضده إلى طلبه العارض بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة 17 ق الإسماعيلية وفيها قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر حيازة المطعون ضده - المحتكر - لعين النزاع تؤدى بمجرد استمرارها بعد انتهاء حق الحكر إلى كسب ملكيتها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية مع أن حيازة المحتكر للأرض المحكرة هى حيازة وقتية لا تكسبه الملك مهما امتدت من الزمن ما لم يتغير سببها وقد خلت الأوراق مما يدل على ذلك وقد رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن طرد المطعون ضده من الأرض وبثبوت ملكية الأخير لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن المقرر أن عقد الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مقتضاه أن يتملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة بالبناء أو الغراس بينما يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكرة كما أنه للمستحكر أن يتصرف في حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات ، إلا أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر هو وورثته أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونـــه . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن حيازة المطعون ضده لأرض التداعي قد بدأت مستندة إلى عقد صادر من دائرة أوقاف ...... مؤرخ 28/3/1945 بقصد البناء عليها واستمرت منذ هذا التاريخ وحتى إقامة الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر حيازة المطعون ضده لها بعد انتهاء عقد الحكر بالبناء عليها والإقامة فيها تؤدى بذاتها إلى ظهوره عليها بمظهر المالك وكسب ملكيتها مع أنها حيازة وقتية تظل على حالها لا تتغير ولو انتهى حق الحكر وقد خلت الأوراق مما يدل على تغير سبب هذه الحيازة ورتب على ذلك أن قبل طلبه العارض بثبوت ملكيتها ورفض دعوى الطاعن بطرده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 6667 لسنة 75 ق جلسة 15/ 3/ 2006 مكتب فني 57 ق 54 ص 259

جلسة 15 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا ، نبيل أحمد عثمان وعبد الرحيم زكريا يوسف نواب رئيس المحكمة .
-----------
(54)
الطعن 6667 لسنة 75 ق 
 ( 1 ، 2 ) استئناف . إيجار " إيجار الأماكن " " المنشآت الآيلة للسقوط : الطعن في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعــــــوى " الخصوم في الدعوى والتدخل في الدعوى " .
(1) القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط . المادتان 58/1 ، 59/1 ق 49 لسنة 1977 . واجب التنفيذ بعد صيرورته نهائياً . تخلف ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق عليه عن تنفيذه . أثره . تعرضهم للعقوبة المقررة قانوناً . مؤداه . اعتباره قراراً عينياً متعلقاً بالعقار .
(2) إعلان القرار الهندسي بترميم عقار النزاع لذوى الشأن . طعن الملاك فيه وقضاء الحكم بهدم العقار . استئناف الطاعن والملاك لهذا الحكم . تدخل المطعون ضدهم مشتروا العقار الجدد في الاستئناف . القضاء برفض التدخل وإلغاء الحكم وبعدم قبول الدعوى . مؤداه . اعتبار القرار الهندسي نهائياً . أثره . عدم قبول الطعن عليه بدعوى مبتدأه من الملاك الجدد للعقار علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الطعن من المطعون ضدهم . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " يعلن قرار اللجنة " لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " بالطريق الإداري إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق .... " وفى الفقرة الأولى من المادة 59 من ذات القانون على أن" لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار .. " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ ويترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر معه هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار ذاته لا يتأثر بتعاقب الملاك عليه .
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسي رقم ...... المطعون فيه قد أعلن لذوى الشأن وهم من كانوا يملكون العقار وقت صدوره ولشاغلي العقار ، فقام الأولون بالطعن عليه بالدعوى رقم ...... وإذ قضى الحكم بهدم العقار حتى سطح الأرض فقد قام الملاك بالطعن عليه بالاستئناف رقم .... لسنة .... كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين طلب المطعون ضدهم ..... و ..... و ..... التدخل باعتبارهم قد اشتروا العقار موضوع النزاع بعقد مسجل وقضت المحكمة برفض تدخلهم وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقد صار هذا الحكم باتا بعدم الطعن عليه ومن ثم يكون القرار الهندسي المطعون فيه قد صار نهائياً ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى بدعوى مبتدأة من الملاك الجدد للعقار إذ إنه قرار عينُي متعلق بالعقار ذاته ولا يتأثر بتعاقب الملاك عليه ويكون طعنهم غير مقبول ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ..... ، ..... في أسبابه من أن المشترين للعقار وشأنهم في إقامة دعوى مبتدأة عما يرونه من طلبات فبجانب أنه تزيد من الحكم وغير لازم للفصل في طلب التدخل فإن الحكم المشار إليه وقد قضى بعدم قبول تدخل المذكورين فلم يعودوا طرفاً فيه ولا يكون حجة لهم أو عليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الطعن من المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وهم ...... ، ..... ، ..... على القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم ..... و ...... و ..... أقاموا على الطاعن وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 2000 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الهندسى رقم ..... لسنة 1997 الصادر من حى ..... بترميم العقار المبين بالصحيفة والقضاء فيه بهدمه وإخلاء الشاغلين له والتسليم وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 2/8/1997 صدر القرار المطعون فيه ولم يعلن إلا لأحد الملاك المشتاعين الذي طعن عليه ومعه بعض من الملاك الآخرين بالدعوى رقم ..... لسنة 1997 الإسكندرية الابتدائية ، وحكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبهدم العقار حتى سطـــح الأرض ، وتأيد هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ..... ، ..... لسنة 54 ق الإسكندرية ، طعن بعض الشاغلين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ...... لسنة 69 ق وبتاريخ 27/2/2000 قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وبعد تعجيل السير في الاستئنافين تدخل المطعون ضدهم المدعين في الدعوى المطروحة منضمين إلى الملاك باعتبارهم قد اشتروا العقار بالعقد المسجل رقم 1500 بتاريخ 2/7/1998 إلا أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبعدم قبول تدخلهم وإذ صاروا هم من ملاك العقار بعد شرائهم له ولم يعلنوا بالقرار المطعون فيه ولم يختصموا في الدعوى الأولى ولم يقبل تدخلهم فيها فقد أقاموا الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 58 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8/3/2005 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيــابة مذكــرة أبــدت فيهــا الــرأى برفــض الطعــن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2/8/1997 وأعلن لملاك العقار في حينه وطعنوا عليه بالدعوى رقم ..... لسنة 1997 الإسكندرية وإذ كان المطعون ضدهم ..... و ...... و ..... قد اشتروا العقار بتاريخ 2/7/1998 بعد صدور القرار المطعون فيه فلا يعتبرون من ذوى الشأن الذين يتعين إعلانهم بالقرار لينفتح لهم من تاريخ إعلانهم به الطعن عليه ومن ثم فلا يقبل منهم الطعن في هذا القرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول طعنهم في القرار شكلاً استناداً إلى أن الحكم الصادر في الاستئنافين ..... ، ..... لسنة .... الإسكندرية والذى قضى بعدم قبول تدخلهم وإذ أورد أنه يجوز لهم الطعن على القرار كملاك للعقار بعد شرائهم له ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك أن مواعيد الطعن على القرار بالنسبة لهم تبدأ من تاريخ صدور الحكم في الاستئنافين سالفى الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " يعلن قرار اللجنة " لجنة المنشأت الآيلة للسقوط " بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق " وفى الفقرة الأولى من المادة 59 من ذات القانون على أن" لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار000" يدل على - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائياً واجب التنفيذ ويترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر معه هذا القرار قراراً عينياً متعلقاً بالعقار ذاته لا يتأثر بتعاقب الملاك عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن القرار الهندسي رقم 4/70/1997 المطعون فيه قد أعلن لذوى الشأن وهم من كانوا يملكون العقار وقت صدوره ولشاغلي العقار ، فقام الأولون بالطعن عليه بالدعوى رقم ..... لسنة 1997 الإسكندرية الابتدائية وإذ قضى الحكم بهدم العقار حتى سطح الأرض فقد قام الملاك بالطعن عليه بالاستئناف رقم ..... لسنة 54 ق الإسكندرية . كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة 54 ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين طلب المطعون ضدهم ..... و ...... و ..... التدخل باعتبارهم قد اشتروا العقار موضوع النزاع بعقد مسجل وقضت المحكمة برفض تدخلهم وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وقد صار هذا الحكم باتا بعدم الطعن عليه ومن ثم يكون القرار الهندسي المطعون فيه قد صار نهائياً ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى بدعوى مبتدأة من الملاك الجدد للعقار إذ انه قرار عينُي متعلق بالعقار ذاته ولا يتأثر بتعاقب الملاك عليه ويكون طعنهم غير مقبول ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 5434 ، 5727 لسنة 54 ق الإسكندرية في أسبابه من أن المشترين للعقار وشأنهم في إقامة دعوى مبتدأة عما يرونه من طلبات فبجانب أنه تزيد من الحكم وغير لازم للفصل في طلب التدخل فإن الحكم المشار إليه وقد قضى بعدم قبول تدخل المذكورين فلم يعودوا طرفاً فيه ولا يكون حجة لهم أو عليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الطعن من المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وهم ..... و ...... و ..... على القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 1865 لسنة 74 ق جلسة 14/ 3/ 2006 مكتب فني 57 ق 53 ص 253)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة ، حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض وعبد البارى عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) تأمين " التأمين الإجباري من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري على السيارة النقل " .
التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات النقل . سريانه لصالح الغير والركاب والعمال . المادتان 5 من ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري ، 6 من ق 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور . مؤداه . استفادة ابن مالك السيارة من التأمين طالما كان أحد ركابها . علة ذلك .
(2) تأمين " التأمين الإجباري من حوادث السيارات : ماهيته والمقصود به " .
التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذي يعقده مالك السيارة . ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض عن الضرر اللاحق به . عدم تغطيته ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته سواء أكان الضرر وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إلـيه . المواد 2 ،5 من ق 652 سنة 1955 ، 11 من ق 66 سنة 1973 والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية رقم 152 لسنة 1955 .
(3) تأمين " التأمين الإجباري من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري على السيارة النقل " .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء تعويض أدبي للمطعون ضده مالك السيارة أداة الحادث عما ناله من ضرر عن إصابة نجله أثناء ركوبه السيارة المؤمن عليها لديهـا . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادتين الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليه يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن نطاق التأمين من المسئولية المدنية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يكون في السيارة النقل لصالح الغير والركاب والعمال . لما كان ذلك وكان ابن المطعون ضده أحد ركاب السيارة النقل أداة الحادث ومن ثم فإن وثيقة التأمين الإجباري تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن إصابته وإن كان ابن مالك السيارة ؛ إذ أن النص ورد عاما مطلقاً ولا محل لتقييده أو تخصيصه بغير مخصص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخــص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ." والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف البيان على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أيا كان نوع السيارة . " مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به ، من ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون السيارة المملوكة له والمؤمن عليها هي أداته يستوى في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعويض أدبى للمطعون ضده عن نفسه - مالك السيارة - عما ناله من ضرر عن إصابة نجله أثناء ركوبه السيارة المملوكة له والمؤمن عليها لدى الطاعنة ( شركة التأمين ) فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر – ..... – أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدنى الإسماعيلية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه بصفتيه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي نجمت عن إصابة ابنه القاصر في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة أدين عنه سائقها بحكم جنائي بات . وبتاريخ 25/6/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ..... لسنة 2002 مدنى . وبتاريخ 29/3/2003 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده بصفتيه مبلغ ألفى جنيه . استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 120 ق القاهرة ، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للاستئناف الأول للارتباط قضت بتاريخ 12/1/2004 في الاستئناف الأول بتعديل التعويض المقضي به إلى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ، وفى الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادى للمطعون ضده عن نفسه وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده عن نفسه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف برفض الدعوى باعتبار أن الحادث وقع على ابن مالك السيارة المؤمن عليها ومن ثم فلا يستفيد من التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع على سند من سريان نطاق وثيقة التأمين في حقه . الأمر الذي يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهوريــة مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 " والنص في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور التي أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليه على أنه " يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقـــــــع للأشخاص .. ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير والركاب – وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 56 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 9/6/2002 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب - ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب والعمال – بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 109 لسنة 25 ق دستورية بجلسة 4/4/2004 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات على الغير والركاب دون العمال – " يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن نطاق التأمين من المسئولية المدنية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى يكون في السيارة النقل لصالح الغير والركاب والعمال . لما كان ذلك ، وكان ابن المطعون ضده أحد ركاب السيارة النقل أداة الحادث ومن ثم فإن وثيقة التأمين الإجباري تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن إصابته وإن كان ابن مالك السيارة ؛ إذ أن النص ورد عاماً ومطلقاً ولا محل لتقييده أو تخصيصه بغير مخصص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس .
       وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بوالد المجنى عليه – المطعون ضده عن نفسه – عن إصابة نجله ...... ، في حين أنه مالك السيارة – المؤمن عليها – أداة الحادث ولا يستفيد من التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات لأنه تأمين من مسئوليته هو المدنية الناشئة عن مطالبة الغير له بالتعويض بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 . " والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف البيان على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أيا كان نوع السيارة . , مؤداه أن التأمين الإجبارى الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون السيارة المملوكة له والمؤمن عليها هى أداته يستوى في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتعويض أدبى للمطعون ضده عن نفسه - مالك السيارة - عما ناله من ضرر عن إصابة نجله أثناء ركوبه السيارة المملوكة له والمؤمن عليها لدى الطاعنة فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به في هذا الخصوص .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، بالنسبة لما نقضت فيه المحكمة الحكم المطعون فيه . ولما تقدم يتعين القضاء في هذا الشق من موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 120 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للمستأنف عن نفسه وبرفض هذا الطلب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 3888 لسنة 62 ق جلسة 14/ 3 /2006 مكتب فني 57 ق 52 ص 249)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة , حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض ود. مدحت محمد سعد الدين نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يقدمه الخصم للمحكمة ويجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى . التزامها بالإجابة عليه بأسباب خاصة . مخالفتها ذلك . قصور في التسبيب . أثره . بطلان الحكم .
(2) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية الترجمة العرفية للمستندات المدونة بلغة أجنبية " .
اللغة العربية . لغة المحاكم . عدم ترجمة المستندات التي تقيم عليها المحكمة قضاءها إلى اللغة العربية . مخالفة للقانون . عدم اشتراط رسمية الترجمة . شرطه . تسليم الخصوم بصحة الترجمة العرفية للمستند وعدم التنازع في أمرها .
(3) بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : القصور في أسباب الحكم الواقعيـة " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
تقديم المطعون ضدها محرراً باللغة الأجنبية دون ترجمة عربية له وثبوت تمسك الطاعنة بطلب إلزامها بتقديم ترجمة له . دفاع جوهري . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وإقامة قضاءه استناداً إلى المستند السالف . قصور في التسبيب . أثره . بطلان الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع الذي يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكــون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطل الحكم .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفا لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي اللغة العربية ، إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها .
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قدمت سنداً لدعواها محرراً باللغة الأجنبية ، وقد خلت الأوراق من ترجمة عربية لهذا المحرر ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المقدمة بجلسة 25/12/1991 بطلب إلزام المطعون ضدها بتقديم ترجمة عربية للمحرر الأجنبي سالف البيان ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري وأقام قضاءه بإلزامها بمبلغ خمسة آلاف جنيه المطالب به استناداً إلى هذا المستند المحرر باللغة الأجنبية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1989 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ خمسة آلاف جنيه والفوائد القانونية حتى تاريخ السداد . وقالت بياناً لذلك إنها سددت إلى الطاعنة مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقابل تأمين لاستخراج تذاكر سفر للعاملين لديها ، ونظراً لتوقف التعامل بينهما طلبت من الطاعنة رد هذا المبلغ إلا أنها لم تمتثل ، فكانت الدعوى . حكمت محكمة أول درجة بإجابة المطعون ضدها إلى طلبيها . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 107 ق القاهرة . وبتاريخ 19/5/1992 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المبلغ الذي تطالب به الهيئة المطعون ضدها لم يكن تأميناً كما تدعى وإنما دفعته للشركة الطاعنة خصماً من قيمة تذاكر السفر التي أصدرتها لموظفي الهيئة للسفر على الخطوط الجوية للطاعنة وقد طلبت من محكمة الموضوع إلزام الهيئة المطعون ضدها بتقديم ترجمة رسمية باللغة العربية للإيصال التي قدمته سنداً لدعواها والمحرر باللغة الإنجليزية ليتبين للمحكمة من هذه الترجمة صحة دفاعها سالف البيان إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ، واعتد بالإيصال المحرر باللغة الإنجليزية واتخذ منه دليلا على إلزام الطاعنة بالمبلغ التي تطالب به المطعون ضدها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع الذي يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطل الحكم . وكان من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفا لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية . إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قدمت سنداً لدعواها محرراً باللغة الأجنبية ، وقد خلت الأوراق من ترجمة عربية لهذا المحرر ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها المقدمة بجلسة 25/12/1991 بطلب إلزام المطعون ضدها بتقديم ترجمة عربية للمحرر الأجنبي سالف البيان ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري وأقام قضاءه بإلزامها بمبلغ خمسة آلاف جنيه المطالب به استناداً إلى هذا المستند المحرر باللغة الأجنبية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 8071 لسنة 74 ق جلسة 13 /3/ 2006 مكتب فني 57 ق 51 ص 244)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 1 - 3 ) شيوع " إدارة المال الشائع : سلطة الشريك منفرداً : أعمال الحفظ التي يجوز للشريك اتخاذها " . ملكية " بعض صور الملكية : الملكية الشائعة : ملكية الأجزاء المشتركة في عقار " .
(1) ملكية الأجزاء المشتركة في العقار . ملكية شائعة شيوعاً إجبارياً لعدم قابليتها للقسمة بين ملاك وحداته . مؤداه . تحمل كل منهم تكاليف حفظ تلك الأجزاء وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء . المادتان 856/1 ، 2 ، 858/1 مدنى .
(2) الاشتراك في الملكية الشائعة للأجزاء المشتركة في العقار وتحمل نفقات حفظها . مناطه . أن تكون تلك الأجزاء معدة للاستعمال المشترك لجميع ملاك طبقات البناء أو وحداته . الأجزاء الداخلة في ملكية بعض الطبقات المخصصة لخدمة طبقة أو شقة بعينها دون مشاركة غيرها فيها واستقلال مجموعة أخرى من الطبقات بمرافق مغايرة . مؤداه . تحمل كل فريق نفقات الأجزاء المعدة لاستعماله دون الأجزاء المعدة لاستعمال الآخرين . بقاؤهم جميعاً ملزمين بنفقات الأجزاء المعدة لاستعمالهم المشترك . الاستثناء . وجود اتفاق بغير ذلك .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بتكاليف الأجزاء المشتركة في العقار على قالة إن الفندق المملوك لهم بعقار التداعي يستخدم كامل الأجزاء المشتركة رغم ثبوت استقلاله بمرافقه عن تلك المخصصة لباقي وحدات العقار ودون مراعاة الأجزاء الخاصة التي يستقل بها الفندق. خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 856/ 1 ،2 ، 858 /1 من القانون المدني مفادهما أن ملكية الأجزاء المشتركة في العقار هي ملكية شائعة شيوعاً إجبارياً لعدم قابليتها للقسمة بين ملاك وحداته ومن ثم يتحمل كل منهم تكاليف حفظ تلك الأجزاء وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء .
2 - مناط الاشتراك في الملكية الشائعة للأجزاء المشتركة في العقار وتحمل نفقات حفظها أن تكون تلك الأجزاء معدة للاستعمال المشترك لجميع ملاك طبـــــــقات البناء – أو وحداته – على سواء ، وعلى ذلك فكل الأجزاء المشتركة مثل الأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية اللازمة للبناء كلها تكون ملكيتها وحفظها مشتركاً ، بينما قد توجد أجزاء تدخل في ملكية بعض الطبقات دون غيرها وتخصص لخدمة طبقة أو شقة بعينها كمدخل خاص لها أو أن تختص بعض الطبقات بمدخلها وسلالمها ومصاعدها لا يشاركها فيها غيرها في حين تستقل مجموعة أخرى من الطبقات بمرافق مغايرة فيتحمل كل فريق بنفقات الأجزاء المعدة لاستعماله دون الأجزاء المعدة لاستعمال الآخرين مع بقائهم جميعاً ملزمين بنفقات الأجزاء المعدة لاستعمالهم المشترك كأساسات المبنى وأفنيته وأنابيب الصرف الصحي والاتصال بالمرافق العامة ، وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
3 - إذ كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية ( أن طوابق الفندق الثلاثة تستقل بمرافقها من مدخل ومصاعد كهربائية والمياه والكهرباء والصرف الصحي عن تلك المخصصة لباقي وحدات العقار والتي يديرها المطعون ضده ) التي عول عليها الحكم المطعون فيه أنه أثبت وجود وصلات مشتركة للصرف وباب يفضى لسلم العقار في الطابق الحادي عشر – الذي يملك شققه ملاك الفندق – ولا تصل إليه مصاعده وأغلق فيه باب مصعدي العمارة في حين تقف في هذا الطابق المصاعد المخصصة للفندق بما يتيح لهم استخدامها رغم تأييد الخبير لدفاع الطاعنين باستقلال الفندق بمدخل خاص ومصاعد خاصة فقضى الحكم بإلزامهم بتكاليف الأجزاء المشتركة باعتبار أن الفندق يستخدم كامل الأجزاء المشتركة ودون مراعاة الأجزاء الخاصة سالفة البيان ودون تحقيق لدفاعهم هذا يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدنى شمال الجيزة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بأداء مبلغ 258400 جنيه لأنهم يمتلكون تسع عشرة شقة في العقار المبين بالأوراق منها اثنتا عشرة مخصصة فندقاً بالأدوار الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وقد امتنعوا عن سداد اشتراكات اتحاد الملاك عن المدة من عام 1985 حتى عام 1997 وجملتها 125400 جنيه فضلاً عما يخصم من تكلفة توصيل وتركيب كهرباء الضغط العالي ومقدارها 133000 جنيه رغم تكليفهم بالسداد في 19/4/1998 ، ومحكمة أول درجة بعد أن استعانت بأهل الخبرة حكمت بإلزامهم بأداء 105600 جنيه . استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق القاهرة . وبتاريخ 29/11/2004 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا بأن طوابق الفندق الثلاثة الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر تستقل بمرافقها من مدخل ومصاعد كهربائية والمياه والكهرباء والصرف الصحي عن تلك المخصصة لباقي وحدات العقار والتي يديرها المطعون ضده وهو ما تأيد من تقارير الخبرة المودعة ومن عقود بيع تلك الوحدات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بنصيبهم في تكاليف الأجزاء المشتركة في العقار – والتي لا صلة للفندق بها – بمقولة اشتراكها في السلم والصرف الصحي مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 856/ 1 ،2 من القانون المدني على أنه " إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة ، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ...... إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة ، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه ، وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ..... " والنص في المادة 858/1 من القانون ذاته " على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها ، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك " . مفادهما أن ملكية الأجزاء المشتركة في العقار هي ملكية شائعة شيوعاً إجبارياً لعدم قابليتها للقسمة بين ملاك وحداته ومن ثم يتحمل كل منهم تكاليف حفظ تلك الأجزاء وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء وأن مناط الاشتراك في الملكية الشائعة للأجزاء المشتركة في العقار وتحمل نفقات حفظها أن تكون تلك الأجزاء معدة للاستعمال المشترك لجميع ملاك طبقات البناء – أو وحداته – على سواء ، وعلى ذلك فكل الأجزاء المشتركة مثل الأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية اللازمة للبناء كلها تكون ملكيتها وحفظها مشتركاً ، بينما قد توجد أجزاء تدخل في ملكية بعض الطبقات دون غيرها وتخصص لخدمة طبقة أو شقة بعينها كمدخل خاص لها أو أن تختص بعض الطبقات بمدخلها وسلالمها ومصاعدها لا يشاركها فيها غيرها في حين تستقل مجموعة أخرى من الطبقات بمرافق مغايرة فيتحمل كل فريق بنفقات الأجزاء المعدة لاستعماله دون الأجزاء المعدة لاستعمال الآخرين مع بقائهم جميعاً ملزمين بنفقات الأجزاء المعدة لاستعمالهم المشترك كأساسات المبنى وأفنيته وأنابيب الصرف الصحي والاتصال بالمرافق العامة ، وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية – التي عول عليها الحكم المطعون فيه - أنه أثبت وجود وصلات مشتركة للصرف وباب يفضى لسلم العقار في الطابق الحادي عشر – الذي يملك شققه ملاك الفندق – ولا تصل إليه مصاعده وأغلق فيه باب مصعدي العمارة – في حين تقف في هذا الطابق المصاعد المخصصة للفندق بما يتيـــــح لهم استخدامها رغم تأييد الخبير لدفاع الطاعنين باستقلال الفندق بمدخل خاص ومصاعد خاصة فقضى الحكم بإلزامهم بتكاليف الأجزاء المشتركة باعتبار أن الفندق يستخدم كامل الأجزاء المشتركة ودون مراعاة الأجزاء الخاصة سالفة البيان ودون تحقيق لدفاعهم هذا يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 12105 لسنة 80 ق جلسة 28/2/2012

باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب) المدنية
ــــ
برئاسة السيد المستشــار/ حسـن يحيــى فرغـل           نائــب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / محمود محمد محيى الدين   ،   ثـروت نصر الدين إبراهيم
محمـد أيمن سعد الديــن    و    محمـد محمـد الصيـاد        
                   نـواب رئيس المحكمـة
وبحضور رئيس النيابة السيد / عبد الجواد طنطاوى .
وأمين السر السيد / عبد الفضيـل صالح .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 6 من ربيع الآخر سنة 1433 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 12105 لسنة 80 ق .
المـرفـوع من :
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين والمندمجة فيها شركة الشرق للتأمين بصفته .
وموطنه القانونى 4 أ شارع الدقـى ـ الجيزة .
حضر الأستاذ / مراد محمود المحامى .
ضــــد
رجاء فهمى حنا عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم جورج نصير حلمى وبولا نصير حلمى .
المقيمـة بناحية شارع التلفزيون ـ بندر الأقصـر ـ الأقصـر .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
" الوقائــع "
فى يوم 1/7/2010 طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف الأقصـر الصادر بتاريخ 4/5/2010 فى الاستئناف رقم 629 لسنة 28 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائى والاستئنافى .
أودعت النيابة مذكرة بأقوالها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيـه جزئيـاً . 
وبجلسة 27/12/2011 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعـة .
وبجلسـة 28/2/2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه الســيد المستشار المقرر / ثروت نصر الدين إبراهيم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليـة .
وحيث إن الوقائـع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها عن " نفسها وبصفتها " أقامت الدعوى رقم 10 لسنة 2009 مدنى الأقصر الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ مقداره 300000 ج ( ثلاث مائـة ألف جنيه ) تعويضاً عن الأضرار المادية والأبية والموروثة التى حاقت بها من جراء وفاة مورثها " نصير حلمى ميخائيل " نتيجة حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتحرر عنه المحضر رقم 7800 لسنة 2008 جنح الأقصر قضى فيه بإدانة قائـد السيارة ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدى المطعون ضدها حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ مقداره 40000 ج ( أربعون ألف جنيه ) تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 629 لسنة 28 ق لدى محكمة استئناف قنـا ـ مأمورية الأقصرـ  ـ التى قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت الرأى فيها بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض يجاوز مبلغاً مقداره ثلاثون ألف جنيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه  المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيـث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائـى رقم 20 لسنة 2009 مدنى الأقصر الابتدائية والذى قضى بإلزامها بأن تدفع لأحد ورثة مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ـ والدته ـ أربعون ألف جنيه ـ  وصحته ثلاثون ألف جنيه ـ لجبر الأضرار الناجمة عن وفاته فى حادث السيارة المؤمن عليها لديها . بما لا يجوز معه لباقـى الورثة ـ المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها ـ رفع الدعوى الحالية . وذلك إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السـريع ـ المنطبق على واقعة النزاع فى الدعويين ـ والتى حددت المبلغ الذى تلتزم شركة التأمين بدفعه لورثة المتوفى نتيجة حادث سيارة بمبلغ مقداره أربعون ألف جنيه . وهو ما لازمه أن هذا المبلغ ليس تعويضاً لهم عن وفاة مورثهم ، بل حق من حقوق التركة يوزع عليهم حسب الفريضة الشرعيـــة ، ولا تلتزم شركة التأمين بأكثر منه ، وبالتالى لا يجوز المطالبة والحكم به أكثـر من مرة ، ويكون الوارث الذى يبادر برفع الدعوى به ممثلا لباقى الورثـة فى المطالبة بحق من حقوق التركة ، بما يتحقق معه اتحاد الخصوم فى تلك الدعوى وما قد يليها من دعاوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضى للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، كما لم يقض بتوزيع المبلغ المحكوم بـه على كافة الورثة ، وهو ما أدى إلى إلزامها فى الدعويين السابقة والمطروحة بأكثـر من المبلغ الذى حدده القانون بما يعيبه ويستوجب نقضــه .
        وحيث إن النعى فى شقـه الخاص بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها والإلزام بمبلغ فى الدعويين السابقة والمطروحة يزيد عما حدده القانون رقم 72 لسنة 2007 فى غير محله . ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط حجية الحكم الذى يتمسك به الخصم أن يكون صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين ، فلا تقـوم الحجية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما فى الدعوى الثانية . وأن الحكم الصادر لصالح أحد الورثة أو ضده ، لا يفيد أو يضر باقى الورثـة ، لأنهم لا يمثلون بعضهم بعضاً ، إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خُوصم بصفته ممثلاً لتركة المورث ، بأن يكون طالباً بحق لها أو مُطالباً بحق عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 2009 مدنى الأقصر الابتدائيـة ، أن المدعية ـ والدة المورث ـ التى أقامتها اقتصرت على طلب التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التى أصابتها شخصياً نتيجة وفاة مورثها وقضى لها بذلك ، ولم تطالب بحق للتركة ، فلا تعتبر بالتالى ممثلة لباقـى ورثته ، ويتخلف من ثم شرط اتحاد الخصوم فى تلك الدعوىوالدعوى المطروحة موضوع الطعن المرفوعة من باقى الورثة . بما لا محل معه ـ أياً كان وجه الرأى فى ذلك القضاء النهائى  ـ لإعمال أحكام القانون 72 لسنة 2007 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
        وحيث إن النعى فى شقه الباقى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئوليـة المدنية الناشئـة عن حوادث مركبات النقل السـريع  ـ المنطبق على الواقعة ـ أنها قصْرت المبلغ الذى تلتزم شركة التأمين به فى حالة وفاة شخص نتيجة حادث سيارة مؤمن عليها لديهـا على أربعين ألف جنيه ، وألزمتها بدفعه لورثته دون سواهم ممن يكون قد أضُير من وفاته ، وخلا القانون من نص يجيز إلزام شركة التأمين بدفع تعويض للورثة عن الأضرار الشخصية المادية والأدبية وتلك المتمثلة فى فوات الفرصة التى تصيبهم نتيجة وفاة مورثهم ، وهو ما يؤكده ما نصت عليه المادة التاسعة من ذات القانون من أن للمضرور أو ورثته اتخاد الإجراءات القضائية قبـِل المتسبب فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين . الأمر الذى يكون معه المبلغ الذى حدده المشرع وألزم شركة التأمين بدفعه بمثابـة مقابل للمتوفى عن فقد حياته ، يدخل فى تركته ويوزع على ورثته حسب الأنصبة الشرعية ، وبالتالى لا يستقيم مطالبة شركة التأمين به ودفعها إياه طواعية لحكم القانون أو القضاء إلا مرة واحدة ، ويكون الوارث الذى يبادر برفع دعوى المطالبة به نائباً عن باقى الورثـة ، باعتباره يُطاَلب بحق للتركـة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم ُيعمل أحكام القانون 72 لسنة 2007 سالف البيان حين قضى بإلزام الشركة الطاعنة بدفـع مبلغ مقداره عشرون ألف جنيه للطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية لجبر الأضرار الشخصية المادية والأدبية التى أصابتها وأصابت القصر ، ومبلغ مقداره عشرين ألف جنيه عن فقد حياة المورث وهو مبلـغ أقل من المبلغ الذى حدده القانون . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضــه .
وحي أأ


ث إن موضوع الاستئناف صالح للفصـل فيه ـ ولما تقدم ـ فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأضرار المادية والأدبية للمستأنف ضدها عن نفسها وبصفتها وصية ، وتعديل المبلغ الذى قضى بـه عن فقد حياة المورث إلى إلزام الشركـة المستأنفة بدفع مبلغ مقداره أربعون ألف جنيه إلى ورثة نصير حلمى ميخائـيل يوزع بينهم وفقاً للأنصبة الشرعية . وهو ما لا يعتبر إضارة للطاعن بطعنه .
لـذلـــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 629 لسنة 28 ق قنـا ـ مأمورية الأقصر ـ بإلغاء الحكم المستأنف ، وإلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدى إلى ورثـة نصير حلمى ميخائيل مبلغ مقداره أربعين ألف جنيه يوزع بينهم وفقاً للأنصبة الشرعية وألزمتها المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أميــن الســر                                             نائب رئيس المحكمـة


كتاب دوري 10 لسنة 2014 بشأن التفتيش على اعضاء النيابات الكلية

التفتيش الفني على اعمال اعضاء النيابة العامة فيث الفترات التي تحددها ادارة التفتيش القضائي وسيلة تمكن الادارة من قياس اداء العضو ودرجة كفايته وإن هذه الوسيلة تساهم في تحقيق ادارة العدالة من الاعضاء خير أداء وعدالة ادارة التفتيش مع كافة الاعضاء في تقييمهم على اساس الجدارة والكفاءة .
وازاء ما كشفت عنه تقارير التفتيش الفني على اعضاء النيابات الكلية من خلو الاقضية المعروضة عليهم للدراسة والفحص مما يشير الى قراءتها وتوثيق الراي المقترح بتلخيصات مودعة .
الامر الذي يصعب معه من تقدير كفايتهم على اسس سليمة وعادلة ضمانا لحسن التقدير للدرجة المستحقة للاعضاء بالنظر الى مدى الاهتمام بالعمل بالقدر المطلوب والاسترشاد بالقواعد القانونية .
ولما كان ما تقدم ندعو السادة اعضاء النيابات الكلية الى اتباع ما يلي :
اولا : يجب عليهم ان يعدو تلخيصات مشتملة على الواقع والتكييف القانوني ووجه الراي المقترح في التصرف في جميع القضايا والمحاضر بانواعها المختلفة المعروضة عليهم للفحص والدراسة ، وفي حالة ارسالها للجزئية لتنفيذ الاستيفاء والاعادة يتعين اعداد تلخيص تكميلي .
ثانيا : يجب عليهم تضمين التلخيصات في قضايا الفحص واستبعاد الشبهة والتظلمات القيود والاوصاف المقترح انطباقها حال مخالفتهم تصرف النيابات الجزئية .
ثالثا : يتولى السادة المحامون العامون العاملون مراقبة اعداد الاعضاء لتلك التلخيصات والتنبيه دوما الى ضرورة ذلك واستيفاء ضوابطها .
رابعا : يجب اعداد ملف خاص في النيابات الكلية تودع فيه التلخيصات التي اعدها الاعضاء في جميع القضايا التي اختصوا بعرضها .
والله ولى التوفيـق ،،،
صـدر في    7  /  9  / 2014

“  النائـب العـام “
المستشار /  هشام بركات