جلسة 27 من فبراير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.
---------------
(74)
الطعن رقم 688 لسنة 63 القضائية
(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن": أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة".
(1) الإخلاء لعدم سداد الأجرة. للمستأجر توقي الحكم عليه بسداده الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. تخلفه عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية. كاف للحكم بإخلائه.
(2) استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى غير موجب لإعادة تكليفه بالوفاء بها. علة ذلك.
(3) تخلف المستأجر عن سداد رسم النظافة. اعتباره نكولاً عن دفع الأجرة خضوعه لذات أحكام التأخر في الأجرة.
(4) وكالة "أجر الوكيل. محاماة". أتعاب المحاماة.
أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة. أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 709/ 2 مدني. مؤداه. وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية لمطلق تقدير قاضي الموضوع وتنبيه المستأجر لما يسفر عنه هذا التقدير قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أو الاستئناف.
(5) حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد في ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه بما لازمه وجوب موالاة المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعالية التي تكبدها المؤجر وحتى قفل باب المرافعة في الاستئناف حتى يتوقى الحكم بالإخلاء.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة أجازت للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلوا العقارات المبينة بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وأن حكم نكول المستأجر - الطاعن - عن سداد هذا الرسم هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملتها.
4 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه ولئن كانت أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني إلا إن لازم ذلك ومقتضاه وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية المقدمة من المؤجر لمطلق تقدير قاضي الموضوع ثم قيامه بتنبيه المستأجر لما يسفر عنه تقديره لها وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أو الاستئناف.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 762 لسنة 1989 أمام محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 8/ 1980 استأجر الأخير من المالك السابق شقة النزاع لقاء أجرة شهرية قدرها 18 جنيهاً بخلاف 2% رسم النظافة وقد خول إليها العقد منذ أول يونيو سنة 1985 بعد شرائها العقار وإذ تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه عن المدة من 1/ 9/ 1989 حتى نهاية ديسمبر سنة 1989 وجملتها 73.440 جنيه شاملة رسم النظافة... برغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 13/ 12/ 1989 فأقامت الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بالإخلاء والتسليم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 870 لسنة 23 ق طنطا "مأمورية بنها". بتاريخ 29/ 11/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء عين النزاع استناداًَ إلى عدم وفائه برسم النظافة المقرر قانوناً عن المدة من 1/ 9/ 1991 حتى 31/ 1/ 1992 وكذلك المصروفات الفعلية التي تكبدتها المؤجرة - المطعون ضدها - والمتمثلة في أتعاب المحامي الموكل عنها في الدعوى وذلك حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف رغم عدم جواز مطالبته بهذه الأتعاب الغير مقدرة في الحكم وعدم احتسابها مع الأجرة وقيامه بتوقي الحكم بإخلائه بتقديمه لمحكمة الاستئناف إنذار بعرض الأجرة شاملة رسم النظافة وأتعاب المحاماة ورسم الدعوى الاستئناف عن المدة من 1/ 9/ 1989 حتى 31/ 1/ 1991 كما أطرح الحكم المطعون فيه دفاعه الذي تمسك به بجلسة 18/ 1/ 1992 ومؤداه أن قبول المطعون ضدها للأجرة المسددة منه يعتبر بمثابة تنازل صريح عن الحكم المستأنف وإقرار منها بالتصالح مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك أن النص في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ( أ ) ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية: يدل على أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه وأن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد في ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه بما لازمه وجوب موالاة المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر وحتى قفل باب المرافعة في الاستئناف حتى يتوقى الحكم بالإخلاء والمقرر أن المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة أجازت للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلوا العقارات المبينة بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وأن حكم نكول المستأجر - الطاعن - عن سداد هذا الرسم هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملتها كما أن المقرر أنه ولئن كانت أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني إلا أن لازم ذلك ومقتضاه وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية المقدمة من المؤجر لمطلق تقدير قاضي الموضوع ثم قيامه بتنبيه المستأجر لما يسفر عنه تقديره لها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أو الاستئناف كما أن المقرر إنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن مثل بوكيل أمام المحكمة المطعون في حكمها وقدم إنذار عرض بالأجرة بجلسة 17/ 8/ 1991 عن المدة ممن 1/ 9/ 1989 حتى 31/ 8/ 1991 شاملة رسم النظافة عن هذه المدة والرسوم وأتعاب المحاماة عن الدعوى المستأنف حكمها كما مثل بجلسة 18/ 1/ 1992 وقام بسداد مبلغ (90 جنيهاً) قيمة الأجرة المستحقة عن أشهر سبتمبر سنة 1991 حتى شهر يناير سنة 1992 دون سداد رسم النظافة المستحق عن هذه الفترة وكان هذا السداد ناقصاً وهو ما يكفي للقضاء بإخلاء عين النزاع ومن ثم فإذا ما ينعى به الطاعن بسبب النعي بصدد عقد اتفاق أتعاب المحاماة المقدم من الحاضر عن المطعون ضدها بجلسة المرافعة الأخيرة أياً ما كان وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول كما لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما أثاره الطاعن في دفاعه الوارد بسبب النعي بمقولة أن قبول المطعون ضدها للأجرة المعروضة عليها يعد بمثابة تنازل عن الحكم المستأنف وإقرار بالتخالص لعدم استناده إلى أساس قانوني صحيح وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة في القانون والقضاء بإخلاء شقة النزاع فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.