الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 688 لسنة 63 ق جلسة 27 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 74 ص 374

جلسة 27 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

---------------

(74)
الطعن رقم 688 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن": أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة".
(1) الإخلاء لعدم سداد الأجرة. للمستأجر توقي الحكم عليه بسداده الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. تخلفه عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات الفعلية. كاف للحكم بإخلائه.
(2) استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى غير موجب لإعادة تكليفه بالوفاء بها. علة ذلك.
(3) تخلف المستأجر عن سداد رسم النظافة. اعتباره نكولاً عن دفع الأجرة خضوعه لذات أحكام التأخر في الأجرة.
(4) وكالة "أجر الوكيل. محاماة". أتعاب المحاماة.
أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة. أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 709/ 2 مدني. مؤداه. وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية لمطلق تقدير قاضي الموضوع وتنبيه المستأجر لما يسفر عنه هذا التقدير قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أو الاستئناف.
(5) حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.

-----------------
1 - النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء والمقصود هو قفل باب المرافقة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد في ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه بما لازمه وجوب موالاة المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعالية التي تكبدها المؤجر وحتى قفل باب المرافعة في الاستئناف حتى يتوقى الحكم بالإخلاء.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة أجازت للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلوا العقارات المبينة بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وأن حكم نكول المستأجر - الطاعن - عن سداد هذا الرسم هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملتها.
4 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه ولئن كانت أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني إلا إن لازم ذلك ومقتضاه وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية المقدمة من المؤجر لمطلق تقدير قاضي الموضوع ثم قيامه بتنبيه المستأجر لما يسفر عنه تقديره لها وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أو الاستئناف.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 762 لسنة 1989 أمام محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 8/ 1980 استأجر الأخير من المالك السابق شقة النزاع لقاء أجرة شهرية قدرها 18 جنيهاً بخلاف 2% رسم النظافة وقد خول إليها العقد منذ أول يونيو سنة 1985 بعد شرائها العقار وإذ تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه عن المدة من 1/ 9/ 1989 حتى نهاية ديسمبر سنة 1989 وجملتها 73.440 جنيه شاملة رسم النظافة... برغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 13/ 12/ 1989 فأقامت الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بالإخلاء والتسليم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 870 لسنة 23 ق طنطا "مأمورية بنها". بتاريخ 29/ 11/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء عين النزاع استناداًَ إلى عدم وفائه برسم النظافة المقرر قانوناً عن المدة من 1/ 9/ 1991 حتى 31/ 1/ 1992 وكذلك المصروفات الفعلية التي تكبدتها المؤجرة - المطعون ضدها - والمتمثلة في أتعاب المحامي الموكل عنها في الدعوى وذلك حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف رغم عدم جواز مطالبته بهذه الأتعاب الغير مقدرة في الحكم وعدم احتسابها مع الأجرة وقيامه بتوقي الحكم بإخلائه بتقديمه لمحكمة الاستئناف إنذار بعرض الأجرة شاملة رسم النظافة وأتعاب المحاماة ورسم الدعوى الاستئناف عن المدة من 1/ 9/ 1989 حتى 31/ 1/ 1991 كما أطرح الحكم المطعون فيه دفاعه الذي تمسك به بجلسة 18/ 1/ 1992 ومؤداه أن قبول المطعون ضدها للأجرة المسددة منه يعتبر بمثابة تنازل صريح عن الحكم المستأنف وإقرار منها بالتصالح مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك أن النص في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ( أ ) ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية: يدل على أن المشرع رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر عن الوفاء بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف أو النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه وأن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد في ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة على ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه بما لازمه وجوب موالاة المستأجر سداد الأجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر وحتى قفل باب المرافعة في الاستئناف حتى يتوقى الحكم بالإخلاء والمقرر أن المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة أجازت للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلوا العقارات المبينة بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وأن حكم نكول المستأجر - الطاعن - عن سداد هذا الرسم هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملتها كما أن المقرر أنه ولئن كانت أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني إلا أن لازم ذلك ومقتضاه وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية المقدمة من المؤجر لمطلق تقدير قاضي الموضوع ثم قيامه بتنبيه المستأجر لما يسفر عنه تقديره لها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أو الاستئناف كما أن المقرر إنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن مثل بوكيل أمام المحكمة المطعون في حكمها وقدم إنذار عرض بالأجرة بجلسة 17/ 8/ 1991 عن المدة ممن 1/ 9/ 1989 حتى 31/ 8/ 1991 شاملة رسم النظافة عن هذه المدة والرسوم وأتعاب المحاماة عن الدعوى المستأنف حكمها كما مثل بجلسة 18/ 1/ 1992 وقام بسداد مبلغ (90 جنيهاً) قيمة الأجرة المستحقة عن أشهر سبتمبر سنة 1991 حتى شهر يناير سنة 1992 دون سداد رسم النظافة المستحق عن هذه الفترة وكان هذا السداد ناقصاً وهو ما يكفي للقضاء بإخلاء عين النزاع ومن ثم فإذا ما ينعى به الطاعن بسبب النعي بصدد عقد اتفاق أتعاب المحاماة المقدم من الحاضر عن المطعون ضدها بجلسة المرافعة الأخيرة أياً ما كان وجه الرأي فيه غير منتج وبالتالي غير مقبول كما لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما أثاره الطاعن في دفاعه الوارد بسبب النعي بمقولة أن قبول المطعون ضدها للأجرة المعروضة عليها يعد بمثابة تنازل عن الحكم المستأنف وإقرار بالتخالص لعدم استناده إلى أساس قانوني صحيح وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة في القانون والقضاء بإخلاء شقة النزاع فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1584 لسنة 60 ق جلسة 27 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 73 ص 369

جلسة 27 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(73)
الطعن رقم 1584 لسنة 60 القضائية

تنفيذ عقاري "تنبيه نزع الملكية". تسجيل. حجز.
نفاد التصرف الصادر من المدين في العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بإيقاع البيع عليه. العبرة فيه بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. نفاذ التصرف إذا تم شهره قبل تسجيل التنبيه وعدم نفاذه إذا تم الشهر بعد تسجيل التنبيه ولو كان التصرف ثابت التاريخ قبله. م 616 مرافعات سابق والتي تقابلها م 405 مرافعات الحالي. وجوب حصول التسجيل في مكتب الشهر الذي يقع في دائرته العقار. م 613/ 3 مرافعات سابق والتي تقابلها م 402/ 1 مرافعات الحالي. تسجيل التنبيه في غير هذا المكتب. لا يحاج به من تعامل مع المدين بشأن العقار بعد هذا التسجيل.

---------------

مفاد المادة 616 من قانون المرافعات السابق والذي اتخذت إجراءات التنفيذ في ظله - والتي تقابلها المادة 405 من القانون القائم أن العبرة في نفاذ تصرف المدين في العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً ومن حكم بإيقاع البيع عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا ما شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فلا يسري في حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه إلا أن مناط ذلك أن يكون تسجيل التنبيه قد تم وفقاً لما رسمه القانون ومن ذلك أن يحصل - وفق ما تنص عليه المادة 613/ 3 من قانون المرافعات السابق والتي تقابلها المادة 402/ 1 من القانون القائم - في مكتب الشهر الذي يقع في دائرته العقار المبين في التنبيه، لأنه إذا كان العقار لا يعتبر محجوزاً إلا من يوم تسجيل التنبيه فقد أوجب المشرع أن يتم ذلك في مكتب الشهر الذي يتبعه العقار ورائد المشرع في هذا هو حماية الغير الذي يتعامل في العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فيستطيع أن يقف بمجرد اطلاعه على السجل في مكتب الشهر الذي يقع في دائرته العقار وتم فيه تسجيل التنبيه على أن العقار قد حجز وأن التصرف الحاصل بشأنه من المحجوز عليه لا يكون نافذاً الأمر الذي يترتب عليه أن تسجيل التنبيه في غير هذا المكتب يجعله هابط الأثر ولا يحتج به على من تعامل مع المدين المنفذ ضده بشأن هذا العقار بعد هذا التسجيل المعيب وهو ما أكده قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر برقم 114/ 1946 بعد ما أسند في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه إلى كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره شهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه حيث نص في الفقرة الثالثة منها على أنه "ولا يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1438/ 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بحكم إيقاع البيع الصادر لصالح المطعون ضده الثاني بتاريخ 21/ 12/ 1976 في الدعوى رقم 314/ 1969 بيوع مركز إمبابة والمسجل برقم 3846/ 1981 بتاريخ 20/ 10/ 1981 والوارد على مساحة 5 س 10 ط 1 ف على قطعتين والتي تصرف فيها إلى المطعون ضده الأول بمقتضى العقد المشهر برقم 933/ 1982 الجيزة مع تثبيت ملكيتهم لها باعتبار أن هذه الأرض لم تكن مملوكة للمدين المنفذ ضده بل كانت على ملك مورثهم والذي كان قد تلقاها عن هذا المدين بمقتضى العقدين المشهرين رقمي 9322/ 1958، 1064/ 1959 الجيزة، أجابت المحكمة الطاعنين إلى طلباتهم بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 4785/ 101 ق القاهرة وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بتثبيت ملكية الطاعنين لمساحة 16 س 5 ط المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وبرفض داعوهم فيما عداها طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض فيما يتعلق برفض طلباتهم بالنسبة لباقي المساحة البالغ مقدارها 13 س، 4 ط، 1 ف وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك حين أغفل الرد على ما تمسكوا به من بطلان تسجيل تنبيه نزع الملكية رقم 4249 بتاريخ 3/ 6/ 1958 الحاصل بمكتب الشهر العقاري بالقاهرة بالمخالفة لحكم المادة 613/ 3 من قانون المرافعات السابق والذي تم التسجيل في ظل أحكامها والتي تقابل المادة 402/ 1 من القانون القائم إذ توجب أن يكون هذا التسجيل في مكتب الشهر الذي يوجد بدائرته العقار المبين في التنبيه، والثابت أن عقار النزاع يقع بدائرة محافظة الجيزة بما ينبني عليه بطلان هذا التسجيل وبالتالي عدم الاحتجاج به على التصرف الحاصل لمورثهم والمشهر بعده في 13/ 12/ 1958 برقم 9322 والصادر إليه من المدين المنفذ ضده ويعيب الحكم حيث اعتد بهذا التسجيل غير الصحيح في اعتبار التصرف المشار إليه غير نافذ ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد المادة 616 من قانون المرافقات السابق - والذي اتخذت إجراءات التنفيذ في ظله - والتي تقابلها المادة 405 من القانون القائم أن العبرة في نفاذ تصرف المدين في العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً ومن حكم بإيقاع البيع عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا ما شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فلا يسري في حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه إلا أن مناط ذلك أن يكون تسجيل التنبيه قد تم وفقاً لما رسمه القانون ومن ذلك أن يحصل - وفق ما تنص عليه المادة 613/ 3 من قانون المرافعات السابق والتي تقابلها المادة 402/ 1 من القانون القائم - في مكتب الشهر الذي يقع في دائرته العقار المبين في التنبيه، لأنه إذا كان العقار لا يعتبر محجوزاً إلا من يوم تسجيل التنبيه فقد أوجب المشرع أن يتم ذلك في مكتب الشهر الذي يتبعه العقار ورائد المشرع في هذا هو حماية الغير الذي يتعامل في العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فيستطيع أن يقف بمجرد اطلاعه على السجل في مكتب الشهر الذي يقع في دائرته العقار وتم فيه تسجيل التنبيه على أن العقار قد حجز وأن التصرف الحاصل بشأنه من المحجوز عليه لا يكون نافذاً الأمر الذي يترتب عليه أن تسجيل التنبيه في غير هذا المكتب يجعله هابط الأثر ولا يحتج به على من تعامل مع المدين المنفذ ضده بشأن هذا العقار بعد هذا التسجيل المعيب وهو ما أكده قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر برقم 114/ 1946 بعدما أسند في الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه إلى كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره شهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه حيث نص في الفقرة الثالثة منها على أنه "ولا يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه"، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب ومن الأوراق أن تنبيه نزاع الملكية قد تم تسجيله برقم 4249 بتاريخ 3/ 6/ 1958 في مكتب الشهر العقاري بالقاهرة في حين أن أرض النزاع تقع في مركز إمبابة محافظة الجيزة بما كان يوجب تسجيله بمكتب الشهر العقاري بالجيزة والواقع بدائرته هذه الأرض فإنه لا يكون لهذا التسجيل من أثر بالنسبة للتصرف الحاصل لمورث الطاعنين من المحجوز عليه والمشهر بعده في 13/ 12/ 1958 برقم 9322 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتد بهذا التسجيل ورتب أثره قبل الطاعنين ورغم تمسكهم بعدم صحته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1487 لسنة 59 ق جلسة 27 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 72 ص 365

جلسة 27 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

---------------

(72)
الطعن رقم 1487 لسنة 59 القضائية

(1) قانون "نطاق تطبيقه". ضرائب "الضريبة على الاستهلاك".
قانون ضريبة الاستهلاك. سريان أحكامه على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد للسلع الواردة بالجدول المرافق له ومن بينها التبغ الخام المستورد.
(2، 3) ضرائب "الضريبة على الاستهلاك".
(2) ضريبة الاستهلاك على التبغ الخام المستورد. اختلاف سعرها بالنسبة لما يستخدم منه في الإنتاج المحلي للسجاير الشعبية و المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط عما يدخل منه في إنتاج السجاير والتوسكاني والغليون.
(3) السلع المستوردة وعاء ضريبة الاستهلاك. تنظيم حسابات تخزينها وسحبها وبيعها. علة ذلك. مخالفة القواعد المقررة قانوناً في هذا الشأن. أثره. خضوع الممول لأعلى فئات الضريبة.

-----------------
1 - مؤدى نصوص المواد 2، 3، 4، 8، 13، 14، 15، 17، 38، 47، 54 مكرر من قانون ضريبة الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمواد 10، 11، 26 من لائحته التنفيذية أن أحكام هذا القانون تسري على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع من بين تلك الواردة بالجدول المرافق له والتي فرض عليها الضريبة بالفئات الموضحة قرين كل منها ومن بين هذه السلع التبغ الخام المستورد. الذي مايز المشرع بين ما يستخدم منه في الإنتاج المحلي للسجاير الشعبية - والتي يتم تحديدها بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية - والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط وجعل سعر الضريبة عن الكيلو جرام من هذا التبغ ثلاثة جنيهات وبين ما يدخل منه في الإنتاج المحلي للسجاير والتوسكاني والغليون ورفع سعر الضريبة عنه إلى 8.164 جنيه.
3 - وضع المشرع قواعد وأحكاماً نظم بها حسابات تخزين وسحب وبيع السلعة وعاء هذه الضريبة فأوجب على كل ملتزم أن يحرر فاتورة عند البيع وأن يمسك دفاتر وسجلات منتظمة يرصد فيها العناصر الداخلة في الإنتاج وبيانات السلع المنتجة والمستوردة والمسحوبة والعمليات التي يقوم بها وأن يخطر مصلحة الضرائب على الاستهلاك بإقرار شهري موضحاً القيمة الإجمالية للسلع المبيعة وكمياتها وقيمة الضرائب المستحقة عليها وكذا كميات السلع التي قام باستيرادها وقيمة الضريبة المسددة عنها عند الإفراج عنها جمركياً وذلك كله ضماناً لتحصيل هذه الضريبة وبالفئة المحددة لها وعدم التهرب من أدائها ورتب المشرع على مخالفة هذه القواعد جزاءات متنوعة من بينها خضوع الممول لأعلى فئات الضريبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 262 لسنة 1986 بندر ميت غمر الجزئية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع على منقولاته بتاريخ 24/ 9/ 1986 وفاءً لمبلغ 1034.192 جنيه قيمة ما تطالبه به من فرق ضريبة الاستهلاك وغرامة التأخير عن رسالة تبغ استوردها وتم بيعها في الفترة من 1/ 1/ 1984 حتى آخر فبراير 1986 إذ أن الضريبة المستحقة على التبغ تسدد عند الإفراج عنه جمركياً وأن فئة الضريبة المستحقة عن أنواع التبغ التي يتعامل فيها أقل مما تحاسبه عنه الطاعنة بما لا تستحق معه الفروق المتوقع الحجز وفاءً لها. وبتاريخ 22/ 2/ 1987 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 598 لسنة 39 ق أمام محكمة استأنف المنصورة التي ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت في 9/ 2/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده إلى طلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز الموقع استناداً إلى ما خلص إليه الخبير من أن المطعون ضده لا يقوم بتصنيع التبغ في حين أن المشرع في قانون ضريبة الاستهلاك الصادر بالقانون 133 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ألزم الممول بإمساك دفاتر وسجلات لإثبات حسابات السلعة وعاء الضريبة - ومن بينها التبغ الخام المستورد - وفرض عليه تحرير فواتير عند بيعها وإخطار الطاعنة بهذه البيانات ورتب على مخالفة ذلك عند ظهور عجز بين ما تم استيراده وما ثبت التصرف فيه إلى الجهات المرخص لها بتصنيعه محاسبته عن هذا العجز وفقاً لفئة الضريبة الأعلى الواردة بالفقرة "هـ" من المسلسل رقم 10 من الجدول المرافق للقانون المذكور والثابت في الدعوى أن المطعون ضده لم يقدم ما يدل على كيفية تصرفه في كمية التبغ محل النزاع وخلت سجلاته من استخدامها في صناعة الأصناف الشعبية التي تندرج تحت الفقرة "و" من المسلسل المشار إليه سواء تم التصنيع بمعرفته أو بواسطة الغير، وأن هذه الكمية يمكن استخدامها أيضاً في تصنيع الأصناف ذات الفئة الأعلى.
وحيث إن هذا النعي سديد إذ أن مؤدى نصوص المواد 2، 3، 4، 8، 13، 14، 15، 17، 38، 47، 54 مكرراً من قانون ضريبة الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمواد 10، 11، 26 من لائحته التنفيذية أن أحكام هذا القانون 14، 15، 17، 38، 47، 54 مكرراً من قانون ضريبة الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 المواد 10، 11، 26 من لائحته التنفيذية أن أحكام هذا القانون تسري على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع من بين تلك الواردة بالجدول المرافق له والتي فرض عليها الضريبة بالفئات الموضحة قرين كل منها ومن بين هذه السلع التبغ الخام المستورد الذي مايز المشرع بين ما يستخدم منه في الإنتاج المحلي للسجاير الشعبية - والتي يتم تحديدها بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية - والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط وجعل سعر الضريبة عن الكيلو جرام من هذا التبغ ثلاثة جنيهات، وبين ما يدخل منه في الإنتاج المحلي للسجاير والتوسكاني والغليون ورفع سعر الضريبة عنه إلى 8.164 جنيه، وقد وضع المشرع قواعد وأحكاماً نظم بها حسابات تخزين وسحب وبيع السلعة وعاء هذه الضريبة فأوجب على كل ملتزم بها أن يحرر فاتورة عند البيع وأن يمسك دفاتر وسجلات منتظمة يرصد فيها العناصر الداخلة في الإنتاج وبيانات السلع المنتجة والمستوردة والمسحوبة والعمليات التي يقوم بها وأن يخطر مصلحة الضرائب على الاستهلاك بإقرار شهري موضحاً القيمة الإجمالية للسلع المبيعة وكمياتها وقيمة الضرائب المستحقة عليها وكذا كميات السلع التي قام باستيرادها وقيمة الضريبة المسددة عنها عند الإفراج عنها جمركياً وذلك كله ضماناً لتحصيل هذه الضريبة وبالفئة المحددة لها وعدم التهرب من أدائها ورتب المشرع على مخالفة هذه القواعد جزاءات متنوعة من بينها خضوع الممول لأعلى فئات الضريبة. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده خالف القواعد المقررة قانوناً بشأن تخزين وسحب وبيع السلع المستوردة مما نجم عنه عدم إمكان الوقوف على وجه استخدام كمية التبغ الخام محل النزاع وتحديد فئة الضريبة المستحقة عنها فإنه يتعين محاسبته وفقاً للفئة الأعلى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 454 لسنة 59 ق جلسة 27 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 71 ص 362

جلسة 27 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.

----------------

(71)
الطعن رقم 454 لسنة 59 القضائية

(1) ضرائب "الربط الحكمي".
قاعدة الربط الحكمي. مناطها. اتخاذ أرباح سنة معينة أساساً لربط الضريبة عن سنة أو سنوات تالية. مفاده. عدم تقدير أرباح السنوات المقيسة تقديراً فعلياً.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن تقدير وعاء الضريبة".
تقدير أرباح الممول ابتداء. لا تملكه المحاكم. اقتصار ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجنة الطعن. تقدير الحكم أرباح الممول تقديراً فعلياً بعد أن استبعد قاعدة الربط الحكمي. خطأ.

-----------------
1 - لما كانت قاعدة الربط الحكمي تقوم على اتخاذ أرباح سنة معينة يطلق عليها سنة الأساس أساساً لربط الضريبة عن سنة أو سنوات تالية تسمى السنوات المقيسة مما مفاده أن أرباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديراً فعلياً من جانب مصلحة الضرائب.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم لا تملك تقدير أرباح الممول ابتداء وإنما تقتصر ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجنة الطعن وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على استبعاد قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لأرباح المطعون ضده في سنة 1975 التي قدرتها المأمورية ولجنة الطعن تقديراً حكمياً ورتب على ذلك تقدير أرباحها تقديراً فعلياً طبقاً لما خلص إليه الخبير في تقريره ودون أن يعيد الأوراق إلى المأمورية لإجراء التقدير الفعلي بمعرفتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل وفي حدود ما هو مطروح فيه في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في صناعة الموبيليات في سنوات النزاع واتخاذ أرباحه في سنة 1973 أساساً لربط الضريبة عن السنوات من 1974 حتى 1976... وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات واتخاذ أرباح سنة 1973 أساساً للربط عن السنوات من 1974 حتى 1977 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 885 لسنة 1984 دمياط الابتدائية طعناً على قرار اللجنة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 5/ 1986 بتعديل التقديرات وبتقدير أرباح المطعون ضده في سنة 1975 بمبلغ 231 جنيه واتخاذها أساساً للربط في سنتي 1976، 1977. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 309 لسنة 18 ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" التي قضت بتاريخ 15/ 12/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى اعتبار سنة 1975 سنة أساس جديدة وقدر أرباحها تقديراً فعلياً أخذاً بتقرير الخبير حال أن مأمورية الضرائب ولجنة الطعن قدرت أرباح هذه السنة تقديراً حكيماً بما كان يوجب إعادة الأوراق إلى المأمورية لتقدير أرباحها تقديراً فعلياً باعتبار أن المحاكم ليس جهة تقدير ابتداء.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه لما كانت قاعدة الربط الحكمي تقوم على اتخاذ أرباح سنة معينة يطلق عليها سنة الأساس أساساً لربط الضريبة عن سنة أو سنوات تالية تسمى السنوات المقيسة مما مفاده أن أرباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديراً فعلياً من جانب مصلحة الضرائب وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحاكم لا تملك تقدير أرباح الممول ابتداء وإنما تقتصر ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجنة الطعن وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على استبعاد قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لأرباح المطعون ضده في سنة 1975 التي قدرتها المأمورية ولجنة الطعن تقديراً حكمياً ورتب على ذلك تقدير أرباحها تقديراً فعلياً طبقاً لما خلص إليه الخبير في تقريره ودون أن يعيد الأوراق إلى المأمورية لإجراء التقدير الفعلي بمعرفتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 2593 لسنة 58 ق جلسة 27 /2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 70 ص 358

جلسة 27 من فبراير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
-----------
(70)
الطعن رقم 2593 لسنة 58 القضائية
 (1)ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: وعائها".
السيارة الأجرة المستغلة استغلالاً تجارياً. اعتبارها منشأة تجارية يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
(2، 3) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: استحقاقها". بيع. عقد. شهر عقاري.
 (2)الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، هي تحقيق الممول في نهاية السنة الضريبية أرباحاً فعلية نتيجة العمليات التي يباشرها.
 (3)عقد البيع. ماهيته. عقد رضائي يتم وينتج أثاره بمجرد توافق الطرفين. اشترط قانون المرور التصديق بمعرفة مكاتب التوثيق على توقيع البائع على عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسييرها باسم المشترى الجديد. لا يغير من طبيعته. علة ذلك . التصديق شرط لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة 227 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. تشغيل المشتري السيارة بعد انتقال حيازتها إليه بتمام البيع وحصوله على أرباحها يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقق الربح سواء تم التصديق على توقيع البائع أو لا. علة ذلك.
---------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن السيارة الأجرة التي تستغل استغلالاً تجارياً تعتبر في حكم القانون الضريبي منشأة تجارية يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
2 - أن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة هي تحقيق الممول أرباحاً فعلية نتيجة العمليات التي يباشرها في نهاية السنة الضريبية.
3 - أن اشتراط التصديق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق على توقيع البائع على المحرر المتضمن عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسيير السيارة باسم المشتري الجديد وفقاً لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث إنه عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين والتصديق ليس إلا شرطاً بقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة 227 من اللائحة المذكورة، وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وانتقال السيارة بتمامه إلى حيازة المشتري الذي له حق تشغيلها والحصول على أرباحها بما تتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم التصديق على توقيع البائع ونقل ترخيص تسيير السيارة إلى المشتري الجديد من عدمه لأن العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر.
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 231 لسنة 1984 مركز ميت غمر الجزئية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الذي أوقعته على منقولاته بتاريخ 18/3/1982 وفاء لمبلغ 521.721 جنيه قيمة ما تطالبه به من ضريبة عن نشاطه التجاري "استغلال سيارة نصف نقل" خلال عام 1979 وبراءة ذمته من هذا المبلغ تأسيساً على أن هذه السيارة غير مملوكة له ومقيدة بسجلات إدارة المرور باسم آخر. وفي 3/12/1985 أجابت المحكمة المطعون ضده الأول إلى طلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 لسنة 38 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 7/4/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من الضريبة المطالب بها عن نشاطه في استغلال السيارة محل النزاع خلال عام 1979 استناداً إلى تراخي نقل ترخيص تسييرها في سجلات إدارة المرور إلى اسمه إلى ما بعد سنة المحاسبة مهدرا بذلك دلالة العقد العرفي المؤرخ 19/1/1979 - الذي قدمته أمام محكمة الاستئناف - والثابت به شرائه تلك السيارة وبالتالي انتقال ملكيتها إليه والحق في استغلالها منذ ذلك التاريخ ومن ثم استحقاق الضريبة موضوع المطالبة بصرف النظر عن تسجيل البيع وما يليه من نقل الترخيص من عدمه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن السيارة التي تستغل استغلالا تجاريا تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حكم القانون الضريبي منشأة تجارية يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وأن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة هي تحقيق الممول أرباحا فعلية نتيجة العمليات التي يباشرها في نهاية السنة الضريبية وأن اشتراط التصديق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق على توقيع البائع على المحرر المتضمن عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسيير السيارة باسم المشترى الجديد وفقاً لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 - المنطبقة على واقعة الدعوى - لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث أنه عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين والتصديق ليس إلا شرطاً لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة 227 من اللائحة المذكورة وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وانتقال السيارة بتمامه إلى حيازة المشترى الذي له حق تشغيلها والحصول على أرباحها بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم التصديق على توقيع البائع ونقل ترخيص تسيير السيارة إلى المشتري الجديد من عدمه لأن العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن نقل ترخيص السيارة لم يتم إلا في 5/9/1983 ورتب على ذلك عدم مسئولية المطعون ضده الأول عن الضرائب المستحقة قبل هذا التاريخ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 3639 لسنة 61 ق جلسة 1 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 76 ص 389

جلسة الأول من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(76)
الطعن رقم 3639 لسنة 61 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن للمستندات التي ينعى على الحكم إغفال الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم. نعي مجهل ومن ثم غير مقبول.
 (2)عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: التراضي: عيوب الرضا: الغش والتدليس".
الغش والتدليس في التعاقد. شرطه. أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة غير مشروعة قانوناً من شأنها جعل المتعاقد غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً.
 (3)حيازة "الحيازة الزراعية ". جمعيات "الجمعية التعاونية الزراعية" إصلاح زراعي. دعوى.
حظر تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.
(4) حكم "تسبيب الحكم: الأسباب الزائدة". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المقبول".
النعي على التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها في قضائه. غير مقبول.
------------------
1 - عدم بيان الطاعن المستندات التي يعزو إلى الحكم عدم الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعي مجهلاً ومن ثم غير.
2 - يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني ـ وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً.
3 - حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية أو قبل موافقتها ـ وعلى النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ـ مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة، واختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل حيازة العشرة قراريط محل الإقرار موضوع النزاع إلى المطعون ضدها كاف لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92 /3 من ذلك القانون.
4 - اقتصار الحكم المطعون فيه على القضاء بصحة ونفاذ إقرار التنازل عن الحيازة ولم يقض بانتهاء العلاقة الإيجارية المشار إليها بسبب النعي وأن إيراد هذه العبارة الأخيرة بمدوناته كانت من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها في قضائه ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3439 لسنة 1987 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بصحة ونفاذ المحرر العرفي - بدون تاريخ - المتضمن إقرار الطاعن بالتنازل لها عن حيازة عشرة قراريط من الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والمحيزة باسمه لدى الجمعية التعاونية الزراعية التي يمثلها المطعون ضده الثاني مع التسليم وبتاريخ 23/12/1987 قضت المحكمة بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 21 قضائية طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 24/4/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن في الشق الأول من السببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب لأنه أغفل الرد على المستندات المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف للتدليل على أن إرادته كانت مشوبة بعيب يبطل الإقرار محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الطاعن لم يبين المستندات التي يعزو إلى الحكم عدم الرد عليها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعي مجهلا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من الأسباب الثلاثة من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويقول بيانا لذلك أنه تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 26/12/1990 أمام محكمة الاستئناف بأن توقيعه على الإقرار سند الدعوى قد انتزع منه تحت تأثير الغش والتدليس لأنه حرر هذا الإقرار ضمن إجراءات ومفاوضات كأساس لصلح كان مزمع إتمامه حول متعلقات أخرى بينه وبين المطعون ضدها الأولى إلا أنها عدلت عن إتمام هذا الصلح مما يدل على سوء نيتها، وطلب إحالة الاستئناف إلى التحقيق ليثبت هذا الدفاع بشهادة الشهود إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يحقق دفاعه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو حققه أن يغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني - وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكما سليما، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن إرادته كانت معيبة وقت تحرير إقرار التنازل موضع الدعوى لوقوعه تحت تأثير الغش والتدليس من جانب المطعون ضدها لمجرد أنها وعدته بالتصالح في أنزعة أخرى تتعلق بأولاد أخيه القصر المشمولين بوصايتها ثم خلفت وعدها، وهو قول مرسل عن وعد مزعوم ليس فيه من مظاهر الغش والتدليس ما يفسد رضاءه بتوقيع هذا التنازل الصادر منه ولا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني. فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفله أو لم يعن بتحقيقه لأنه دفاع فاسد لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثاني من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى صحة ونفاذ الإقرار سند الدعوى دون مراعاة أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 التي لا تجيز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض المطلوب نقل حيازتها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية أو قبل موافقتها - وعلى النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 - مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة، وأن اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل حيازة العشرة قراريط محل الإقرار موضوع النزاع إلى المطعون ضدها كاف لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/3 من ذلك القانون ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثالث من السبب الثالث من الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ويقول بيانا لذلك إن الحكم أورد في مدوناته بأن الطاعن "قد أقر بتنازله عن حيازة عشرة قراريط وإنهاء العلاقة الإيجارية الودية" في حين أنه لم يقر بإنهاء العلاقة الإيجارية ولا تفيد عبارة الإقرار هذا المعنى، وأن الثابت في الأوراق أنه يستأجر المساحة الواردة بالإقرار وباقي مساحة فدان أرض زراعية بموجب عقد الإيجار المؤرخ 6/4/1976 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء بصحة ونفاذ إقرار التنازل عن الحيازة ولم يقض بانتهاء العلاقة الإيجارية المشار إليها بسبب النعي وأن إيراد هذه العبارة الأخيرة بمدوناته كانت من قبيل التقريرات الزائدة التي يستقيم الحكم بدونها ولا أثر لها في قضائه ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وبالبناء على ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس.

الطعن 1897 لسنة 65 ق جلسة 2/ 3/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 79 ص 413

جلسة 2 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، سعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

--------------

(79)
الطعن رقما 1897 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
(2، 3) حكم "الطعن في الحكم". دعوى "الطلبات في الدعوى". نطاق الطلبات". محكمة الموضوع. نقض. تعويض.
(2) التزام محكمة الموضوع بالتقيد بحدود الطلبات في الدعوى. الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه.
(3) التعويض عن الضرر الشخصي المباشر. اختلافه في عناصره ومصدره عن التعويض المورث. طلب المطعون عليهما إلزام الطاعنة بأن تؤدي لهما تعويضاً أدبياً وموروثاً مع تحديد مقدار كل منهما. القضاء لهما بما يجاوز طلبهما في التعويض الموروث. قضاء بأكثر مما طلباه. ولو لم يجاوز مقدار التعويض المحكوم به في الطلبين قيمة التعويض المطالب به عنهما.

----------------
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الرابع لم يكن خصماً حقيقياً للطاعنة وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق به فإنها لا تكون لها مصلحة في اختصامها له أمام هذه المحكمة ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أُقيمت الدعوى على أساسها قد عدلت، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله. من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه هي هذا الخصوص.
3 - البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن طلب المطعون عليه الأول والثانية قد تحدد بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثالث بأن يدفعا لهما مبلغ 12000 جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي ومبلغ 8000 جنيه تعويضاً موروثاً وانتهيا في ختام الصحيفة إلى أن جملة ذلك هو مبلغ 20000 جنيه إلا أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام المدعى عليهما بمبلغ 5000 جنيه تعويضاً أدبياً ومبلغ 10000 جنيه تعويضاً موروثاً وأيده الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من "أن العبرة بالطلبات الختامية وكان المستأنف ضدهما قد طلبوا في ختام صحيفتهم القضاء بإلزام المستأنف بأداء مبلغ 20000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والحق في التعويض الموروث وكانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها إلى إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 15000 جنيه منها 5000 جنيه تعويضاً أدبياً، 10000 جنيه تعويضاً موروثاً فإنها تكون قد قضت في حدود ما طلبه الخصوم وليس بأكثر مما طلبوه" وإذا كان القضاء بمبلغ 10000 جنيه تعويضاً موروثاً يجاوز ما طلبه المدعيان في هذا الخصوص ومقداره 8000 جنيه إذ التعويض عن الضرر الشخصي المباشر يختلف في عناصره ومصدره عن التعويض الموروث ويستقل كل منهما بذاتيته. ورغم ذلك أصر الحكم على القضاء به مسبباً إياه على النحو الذي أورده مع أن المدعيين حددا مقدار كل طلب على حدة بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاءه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 631 سنة 1992 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون عليه الثالث بأن يؤديا لهما مبلغ 20000 جنيه وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 18/ 11/ 1986 تسبب المطعون عليه الثالث بخطئه في موت مورثهما المرحوم.... حال قيادته السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة وضبط عن هذه الواقعة قضية الجنحة رقم 7982 سنة 1986 قسم أول طنطا حيث قضى فيها بإدانته بحكم بات. وإذ لحقتهما من جراء الحادث أضرار أدبية يقدران التعويض عنها بمبلغ 12000 جنيه فضلاً عن التعويض الموروث ومقداره 8000 جنيه، فقد أقاما الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود حكمت في 24/ 4/ 1994 بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثالث بالتضامم بأن يدفعا لهما مبلغ 5000 جنيه تعويضاً أدبياً ومبلغ 10000 جنيه تعويضاً موروثاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1684 سنة 44 ق وبتاريخ 14/ 12/ 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الرابع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الرابع أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للمطعون عليهما الأول والثانية أو الطاعنة أية طلبات قبله ولم يحكم له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الرابع لم يكن خصماً حقيقياً للطاعنة وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق به فإنها لا يكون لها مصلحة في اختصامها له أمام هذه المحكمة ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليهم الثلاثة الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن المطعون عليهما الأول والثانية طلبا في دعواهما إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهما مبلغ 8000 جنيه تعويضاً موروثاً إلا أن الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه قضى لهما بتعويض موروث مقداره 10000 جنيه فيكون قد قضى بأكثر مما طلبه الخصوم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها قد عّدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله. كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن طلب المطعون عليهما الأول والثانية قد تحدد بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثالث بأن يدفعا لهما مبلغ 12000 جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي ومبلغ 8000 جنيه تعويضاً موروثاً وانتهيا في ختام الصحيفة إلى أن جملة ذلك هو مبلغ 20000 جنيه إلا أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام المدعى عليهما بمبلغ 5000 جنيه تعويضاً أدبياً ومبلغ 10000 جنيه تعويضاً موروثاً وأيده الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من "أن العبرة بالطلبات الختامية وكان المستأنف ضدهما قد طلبوا في ختام صحيفتهم القضاء بإلزام المستأنف بأداء مبلغ 20000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والحق في التعويض الموروث وكانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها إلى إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 15000 جنيه منها 5000 جنيه تعويضاً أدبياً، 10000 جنيه تعويضاً موروثاً فإنها تكون قد قضت في حدود ما طلبه الخصوم وليس بأكثر مما طلبوه" وإذا كان القضاء بمبلغ 10000 جنيه تعويضاً موروثاً يجاوز ما طلبه المدعيان في هذا الخصوص ومقداره 8000 جنيه إذ التعويض عن الضرر الشخصي المباشر يختلف في عناصره ومصدره عن التعويض الموروث ويستقل كل منهما بذاتيته ورغم ذلك أصر الحكم على القضاء به مسبباً إياه على النحو الذي أورده نع أن المدعيين حددا مقدار كل طلب على حدة بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاء عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض موروث إلى مبلغ 8000 جنيه.

الطعنان 9199 و 9243 لسنة 64 ق جلسة 2 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 78 ص 405

جلسة 2 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، سعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

--------------

(78)
الطعنان رقما 9199، 9243 لسنة 64 القضائية

(1، 2) حكم "بطلانه" "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دعوى. جمعيات.
(1) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.
(2) تخصيص الجمعية التعاونية للبناء والإسكان قطعة أرض أو وحدة سكنية لأحد أعضائها. مقتضاه. تعيين هذه القطعة أو تلك الوحدة تعييناً يميزها عن غيرها والتزام الجمعية بتسليم الوحدة المخصصة لنفس العضو ذاتها. بما لازمه. عدم جواز تسليم العضو وحدة تختلف عن تلك التي خصصت له وليس له المطالبة بغيرها. م 4 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل: مسائل الواقع". قانون.
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وتطبيق أحكام القانون عليها.
(4) بيع "آثار البيع: الالتزام بتسليم المبيع".
التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري. تحديده بالمبيع المتفق عليه. مفاده. تحديده في الشيء المعين بالذات بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه عن غيره. م 431 مدني.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
2 - مفاد النص في المادة الرابعة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 سنة 1982 في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أنه "تتبع الجمعية في التعامل مع أعضائها في سبيل توفير أراضي البناء أو الوحدات السكنية لهم القواعد الآتية:
1 - .... 2 - .... 3 - .... 4 - يُدعى الأعضاء المنتفعون بوحدات المشروع لاختيار قطعة الأرض أو الوحدات السكنية التي تخصص لكل منهم وذلك بمراعاة أن تكون أولوية الاختيار بحسب أقدمية العضوية.... 5 - ويوقع العضو الذي يتم تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية له إقراراً بقبول تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة التي قبلها ... وتسلم للعضو شهادة تفيد تمام التخصيص مبيناً بها تحديد قطعة الأرض أو الوحدة المخصصة وسائر ما يتعلق بها من بيانات" وأن من مقتضى تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة السكنية لعضو الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، أن تكون هذه القطعة أو تلك الوحدة السكنية معينة بذاتها تعييناً يميزها عن غيرها، ويكون محل التزام الجمعية بتسليم الوحدة المخصصة لنفس العضو معيناً بذاته حسبما انتهى إليه هذا التخصيص، بما لازمه أن تكون هذه الوحدة قد صارت معينة بذاتها ومعلومة لكل من الجمعية والعضو الذي خصصت له وبالتالي لا يكون له المطالبة بغيرها.
3 - المقرر - في قضاء المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليها من أحكام القانون.
4 - أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته.
5 - مفاد النص في المادة 431 من القانون المدني أن محل التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري يتحدد بالمبيع المتفق عليه. وهو في الشيء المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه عن غيره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول في الطعنين أقام الدعوى رقم 7892 سنة 1992 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بأحقيته في الشقة المبينة بالصحيفة وتمكينه منها والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه عضو بالجمعية الطاعنة في الطعن رقم 9243 سنة 64 ق والتي أعلنت عن تمليك أعضائها الوحدات السكنية "بمشروع زهراء مدينة نصر" وتقدم بطلب للحصول على إحدى هذه الوحدات فأخطرته لاختيار الوحدة التي يريدها وذلك من واقع الرسومات فاختار الشقة موضوع التداعي وسدد مقدم الحجز ووقع على لوحة توزيع الوحدات السكنية لديها طبقاً للشروط المعلنة وسلمته الجمعية المذكورة خطاباً لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية متضمناً تخصيصها له حتى يتعاقد على تركيب تليفون بها. وإذ سلمت الجمعية الشقة التي خصصت له إلى الطاعن في الطعن رقم 9199 سنة 64 ق بزعم وقوع خطأ في مرحلة التخصيص لأن الجهة المنفذة للمشروع لم تلتزم بالرسومات المبدئية وخصصتها لإقامة محلات وحجرة للحارس تقدم بشكواه إلى الاتحاد التعاوني المركزي الذي قرر أحقيته في شقة النزاع ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 23/ 11/ 1992 حكمت المحكمة بعدم قبولها. استأنف المطعون عليه الأول في الطعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 11345 سنة 109 ق. وبتاريخ 19/ 5/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها والتي قضت في 28/ 3/ 1994 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول في الطعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9993 سنة 111 ق وبتاريخ 11/ 8/ 1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف في الوحدة موضوع التداعي وتمكينه منها خالية وطعنت الجمعية في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 9243 سنة 64 ق، كما طعن فيه بذات الطريق الطاعن في الطعن رقم 9199 سنة 64 ق وضمت المحكمة الطعنين وقدمت النيابة مذكرة فيها أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها
أولاً: الطعن رقم 9243 سنة 64 ق:
حيث إن مما تنعاه الطاعنة في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الجهة المنفذة للمشروع سلمتها الرسومات المبدئية التي على أساسها اختار المطعون عليه الأول الوحدة السكنية رقم "3" من العمارة رقم "83"، كما وقع اختيار المطعون عليه الثاني على الوحدة رقم "2" من ذات العقار، وأنها اشترطت على أعضائها عند اختيارهم الوحدات السكنية عدم سابقة اختيار أحدهم لها، وأن عليهم تدوين بيانات اللوحة المعلنة بالقلم الرصاص، وذلك لإمكان التغير عند وقوع خطأ، وأنها عندما تسلمت الرسومات النهائية للمشروع من الجهة المذكورة تكشف لها أنها تختلف في التنفيذ على الطبيعة عما ورد بالرسومات المبدئية آنفة الذكر - إذ عدلت الوحدة السكنية رقم "3" في عشرة عمارات منها إلى محلات تجارية وحجرة للحارس ومن بينها تلك المخصصة للمطعون عليه الأول فاستحال عليها تسليمه ذات الوحدة المخصصة له، مما ترتب عليه انقضاء التزامها قبله، وأوضحت في دفاعها على أن هذه الوحدة مثار التداعي خصصت ابتداءً للمطعون عليه الثاني - الطاعن في الطعن الثاني - وهو أسبق في الحجز والأقدمية من المطعون عليه الأول واستدلت على ذلك بالمستندات المقدمة منها غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وتمحيصه وأهدر دلالة مستنداتها وقضى بتمكين المطعون عليه الأول من الشقة المخصصة للمطعون عليه الثاني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وكان مفاد النص في المادة الرابعة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 سنة 1982 في شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أنه "تتبع الجمعية في التعامل مع أعضائها في سبيل توفير أراضي البناء أو الوحدات السكنية لهم القواعد الآتية: 1 -.... 2 - .... 3 - .... 4 - يُدعى الأعضاء المنتفعون بوحدات المشروع لاختيار قطعة الأرض أو الوحدة السكنية التي تخصص لكل منهم وذلك بمراعاة أن تكون أولوية الاختيار بحسب ترتيب أقدمية العضوية.... 5 - يُوقع العضو الذي يتم تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية له إقراراً بقبول تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة التي قبلها... وتسلم للعضو شهادة تفيد تمام التخصيص مبيناً بها تحديد قطعة الأرض أو الوحدة المخصصة وسائر ما يتعلق بها من بيانات" أن من مقتضى تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة السكنية لعضو الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، أن تكون هذه القطعة أو تلك الوحدة السكنية معينة بذاتها تعييناً يميزها عن غيرها، ويكون محل التزام الجمعية بتسليم الوحدة المخصصة لنفس العضو معيناً بذاته حسبما انتهى إليه هذا التخصيص، بما لازمه أن تكون هذه الوحدة قد صارت معينة ومعلومة لكل من الجمعية والعضو الذي خصصت له, فلا يجوز للجمعية تسليم العضو وحدة تختلف عن تلك التي خصصت له وبالتالي لا يكون له المطالبة بغيرها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بدفاعها الوارد بسبب النعي وبدلالة الرسومات المسلمة إليها ابتداءً والتي تم على أساسها تنفيذ المشروع على الطبيعة وما أسفرت عنه من إلغاء الوحدة السكنية رقم "3" في عشرة عمارات منه، وإقامة محلات تجارية وحجرة للحارس بدلاً منها ومن بينها الوحدة رقم "3" بالعمارة رقم "83" - المخصصة للمطعون عليه الأول - وأن ذلك تم بمعرفة الجهاز القائم بالتنفيذ دون تدخل منها أو علمها بهذا التعديل أن مهمتها تقتصر على استلام الوحدات بعد الانتهاء من تشطيبها لتسليمها لأعضائها الحاجزين لها. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه أو تمحيصه, واستقصاء ماهية الوحدة السكنية التي اختص بها المطعون عليه الأول وتلك التي خصصت للمطعون عليه الثاني وأغفل بحث دلالة الرسومات النهائية، وما آلت إليه الوحدة المخصصة للمطعون عليه الأول وما إذا كان يستحيل معه على الطاعنة تسليمها له بذاتها وأساس هذه الاستحالة ومداها وسببها إذ من شأن بحث هذه الأمور جميعها - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 9199 سنة 64 ق:
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن تخصيص الوحدات السكنية أسفر عن اختصاصه بالشقة رقم "2" من العمارة رقم "83" في حين اختص المطعون عليه الأول بالشقة رقم "3" منها، وذلك من واقع الرسومات المبدئية المسلمة للجمعية - الطاعنة في الطعن الأول - من الجهة القائمة بتنفيذ المشروع، وإذ انتهى التنفيذ النهائي له بمعرفة الجهة المذكورة إلى إلغاء الوحدة السكنية رقم "3" والمخصصة للمطعون عليه الأول وإنشاء بدلاً منها محلات تجارية وحجرة لحارس العمارة، فإن أرقام باقي الوحدات السكنية وموقعها لم يتغير سواء قبل التعديل أو بعده فضلاً عن أن موقع كل وحدة ورقمها معينه تعييناً كافياً طبقاً لنماذج التخصيص والرسومات ومن ثم فإن التغيير لم يستطل إلى الوحدة المخصصة له. غير أن الحكم المطعون فيه ركن إلى خطاب الاتحاد التعاوني المركزي وقضى بأحقية المطعون عليه الأول للوحدة رقم "2" المخصصة له، بقالة إنها هي بذاتها الوحدة رقم "3" الكائنة بجوار المحلات بالعمارة رقم "83" حال إنه لا يفيد ذلك فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق وخطابات الجمعية إلى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية القاطعة في أن الوحدة رقم "2" تختلف عن الوحدة رقم "3" وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي عليه من أحكام القانون. وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته. وكان مفاد النص في المادة 431 من القانون المدني أن محل التزام البائع بتسليم المبيع للمشترى يتحدد بالمبيع المتفق عليه. وهو في الشيء المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية المتفق عليها والتي تميزه عن غيره، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه بأحقية المطعون عليه الأول للوحدة رقم "2" حالياً وهي رقم "3" سابقاً بالدور الأرضي بالعقار رقم "83" على ما استخلصه من خطاب الاتحاد المركزي التعاوني إلى الجمعية المطعون عليها الثانية أنه قام بفحص الشكوى المقدمة من المطعون عليه الأول وثبت له أحقيته في الوحدة التي تخصصت له يوم السبت الموافق 23/ 9/ 1989 وهي الوحدة الموجودة بجوار المحل بالعمارة رقم "83" من المشروع، وكان هذا الذي استخلصه الحكم من الخطاب المشار إليه وأقام عليه قضاءه لا يستفاد من العبارات الثابتة به - إذ أنها بذاتها بمجردها ومفتقرة إلى ما يساندها - لا تؤدي للنتيجة التي خلص إليها الحكم ولا تكفي لحمل قضائه بل أنه من الحكم تقرير محمول على محض افتراض احتمالي لا يجوز بناء الحكم عليه ولا يصلح تبريراً لقضائه لتنافره مع الواقع الثابت بالأوراق أن الشقة رقم "2" المخصصة للطاعن تختلف عن تلك التي كانت قد خصصت ابتداءً للمطعون عليه الأول وهي الوحدة رقم "3" التي صارت في التنفيذ النهائي للمشروع على الطبيعة محلات تجارية وحجرة لحارس العمارة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يفطن إلى قيام هذه المغايرة بينهما ولم يلق بالاً إلى حقيقة ما تضمنته. لما كان ما تقدم وكان من مقتضى تخصيص الوحدة السكنية لعضو الجمعية المذكورة أن تكون معينة بذاتها على ما سلف بيانه في الرد على سبب النعي السابق في الطعن الأول بما يتعين معه بيان ماهية الشقة التي اختص بها الطاعن وتلك التي خصصت للمطعون عليه الأول, وتحديد ذاتية كل منهما وموقعها من العمارة رقم "83" من واقع أوراق التخصيص التي تسلمتها الجمعية المطعون عليها الثانية من الجهة القائمة بالتنفيذ قبل هذا التنفيذ وبعده ومرد هذا التغاير وتحديد المسئول عنه، وإذ لم يستظهر الحكم المطعون فيه كل ذلك وأخطأ في فهم الواقع الثابت في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد عاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1353 لسنة 60 ق جلسة 2 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 77 ص 394

جلسة 2 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري نائبي رئيس المحكمة، كمال عبد النبي وسامح مصطفى.

---------

(77)
الطعن رقم 1353 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن" "السبب المتعلق بالنظام العام". اختصاص "اختصاص ولائي".
المنازعة في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى. تعلقه بالنظام العام. للنيابة إبداؤه أمام محكمة النقض.
(2)
عمل "العاملون بشركات القطاع العام" قانون. اختصاص. 

العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام نظام العاملين بها ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام. اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بها للمطالبة بحقوقهم. المادة الأولى من القانون 48 لسنة 1978.
(3، 4) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" "تنحية رئيس مجلس الإدارة". اختصاص: اختصاص ولائي".
 (3)
تنحيه رئيس مجلس إدارة الشركة عن عمله بقرار من الوزير المختص استناداً إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومد مدة التنحية استناداً إلى القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته. عدم اعتباره جزاءً تأديبياً بالوقف عن العمل. علة ذلك. مؤداه. الطعن على قرار التنحية. خروجه عن اختصاص المحاكم التأديبية.
 (4)
قرار الوزير المختص بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. وجوب أن يكون القرار مسبباً. عدم صدور قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم بالمخالفة للمادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983. لا أثر له. علة ذلك. اعتباره إجراءً تنظيمياً. لا يترتب على مخالفته بطلان قرار التنحية
.
( 5، 6  ) محكمة الموضوع "مسائل الواقع" نقض "أسباب الطعن" الأسباب الموضوعية.
(5)
 لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. "مثال في عمل"

 (6)الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

------------
1 - السبب الذي أثارته النيابة العامة وقد انطوى على منازعة في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام العام ويجوز للنيابة إبداؤه أمام محكمة النقض.
2 - مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات كما تخضع لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام ومن ثم تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعوى التي يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لقانون العمل أو نظام العاملين المشار إليه.
3 - لما كان ذلك وكان قرار وزير التموين رقم 141 لسنة 1983 بتنحية الطاعن عن عمله كرئيس لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى قد صدر استناداً إلى نص المادة 52 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والتي أجازت للوزير المختص تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتبه أثناء مدة التنحية كما أن القرار الذي أصدره برقم 404 لسنة 1983 بمد تنحية الطاعن لمدة ستة أشهر أخرى إنما جاء استناداً إلى نص المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والتي أوجبت بدورها استمرار صرف المرتب أثناء مدة التنحية بما مؤداه أن أي من القرارين سالفي الذكر لا يعد جزاءً تأديبياً بالوقف عن العمل مما نصت عليه المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه اعتباراً بأن الوقف عن العمل - طبقاً لهذا النص لا يجوز توقيعه لمدة تجاوز ستة أشهر ويستتبع حرمان العامل أثناء مدة الوقف من نصف أجره ومن ثم فإن الطعن في هذين القرارين يكون بمنأى عن اختصاص المحاكم التأديبية ويكون ما أثارته النيابة بهذا السبب على غير أساس.
4 - لما كانت المادة 52 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة - المنطبق على قرار وزير التموين رقم 141 لسنة 1983 الصادر في 30/ 3/ 1983 بتنحية الطاعن عن العمل لمدة ستة أشهر قد نصت على أنه "يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذ رأى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية وعلى أن ينظر خلال هذه المدة في شأنهم ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى وللوزير المختص في حالة التنحية تعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه" بما مؤداه أن المشرع أجاز للوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة دون أن يلزمه في ذلك بتسبيب قراره، وكانت الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المنطبق على قرار وزير التموين رقم 404 لسنة 1983 الصادر في 25/ 9/ 1983 بمد تنحية الطاعن إلى ستة أشهر أخرى تنص على أنه "لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا رؤى أن في استمرارهم إضرار بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية" بما مفاد أن القانون المشار إليه وإن أجاز للوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إلا أنه أوجب أن يكون ذلك بناء على قرار مسبب وإذ كان الثابت من القرار رقم 404 لسنة 1983 أنه تضمن ما يفيد أن القرار رقم 141 لسنة 1983 قد صدر بسبب ما نسب إلى الطاعن من إضرار بمصلحة العمل بالشركة وأن أسباب التنحية ما زالت قائمة الأمر الذي يقتضي إبعاده عن العمل خاصة وأن أمره معروض عل نيابة الأموال العامة العليا لما نسب إليه من إهمال جسيم في العمل فإن هذا القرار يكون قد اشتمل عل الأسباب التي استوجبها القانون لصحته ولا يغير من ذلك عدم صدور قرار بتشكيل لجنة للتحقيق مع الطاعن لأن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 "من أنه ويصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم طبقاً لأحكام الفقرة السابقة وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها خلال مدة التنحية" لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته بطلان قرار التنحية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد بقراري وزير التموين سالفي الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سنده ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.
6 - إذ كان استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1752 سنة 1984 الزقازيق الابتدائية اختصم فيها المطعون ضدهما وطلب الحكم بإلغاء القرارين رقمي 141 لسنة 1983، 404 سنة 1983 واعتبار كل منهما كأن لم يكن، مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليهما، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 30/ 3/ 1983 أصدر المطعون ضده الثاني "وزير التموين" قراراً بتنحيته عن العمل كرئيس لمجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا - المطعون ضدها الأولى، ثم أصدر بتاريخ 25/ 9/ 1983 القرار رقم 404 لسنة 1983 بمد تنحيته لمدة ستة أشهر أخرى، وإذ يحق له الطعن على هذين القرارين لمخالفتهما أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971، 111 لسنة 1975، 97 لسنة 1983 فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 26/ 12/ 1988 بإلغاء القرارين رقمي 141، 404 لسنة 1983 مع ما يترتب عليهما من آثار، ورفضت في أسباب حكمها الدفع بعدم الاختصاص الولائي. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم 224 لسنة 32 ق، كما استأنفته والمطعون ضده الثاني لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 226 لسنة 32 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين، ثم قضت بتاريخ 14/ 1/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض سببي الطعن، وأضافت سبباً يتعلق بالنظام العام حاصله أن الطعن في الجزاء الذي أوقعه المطعون ضده الثاني على الطاعن بتنحيته عن العمل مما تختص بنظره المحكمة التأديبية بمجلس الدولة عملاً بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 ويكون الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي قد خالف القانون في شأن قواعد الاختصاص الولائي وهي من النظام العام.
وحيث إن السبب الذي أثارته النيابة العامة وقد انطوى على منازعة في اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام العام ويجوز للنيابة إبداؤه أمام محكمة النقض، إلا أن النعي بهذا السبب غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون" مما مفاده أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات كما تخضع لأحكام قانون العمل فيا لم يرد به نص في هذا النظام، ومن ثم تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لقانون العمل أو نظام العاملين المشار إليه، لما كان ذلك، وكان قرار وزير التموين رقم 141 لسنة 1983 بتنحية الطاعن عن عمله كرئيس لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى قد صدر استناداً إلى نص المادة 52 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والتي أجازت للوزير المختص تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتبه أثناء مدة التنحية كما أن القرار الذي أصدره برقم 404 لسنة 1983 بمد تنحية الطاعن لمدة ستة أشهر أخرى إنما جاء استناداً إلى نص المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والتي أوجبت بدورها استمرار صرف المرتب أثناء مدة التنحية بما مؤداه أن أياً من القرارين سالفي الذكر لا يعد جزاءً تأديبياً بالوقف عن العمل مما نصت عليه المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه اعتباراً بأن الوقف عن العمل - طبقاً لهذا النص لا يجوز توقيعه لمدة تجاوز ستة أشهر ويستتبع حرمان العامل أثناء مدة الوقف من نصف أجره، ومن ثم فإن الطعن في هذين القرارين يكون بمنأى عن اختصاص المحاكم التأديبية ويكون ما أثارته النيابة بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالشق الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيأت القطاع العام وإن أجازت للوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم إلا أنها اشترطت لذلك أن يكون القرار مسبباً، كما أوجبت عليه إصدار قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم, ولما كان القرار الصادر بتنحيته عن العمل لمدة ستة أشهر والآخر الصادر بمد التنحية إلى مدة ستة أشهر أخرى قد خلا كلاهما من التسبيب، كما لم يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق معه مما يكون معه القراران قد صدرا على خلاف أحكام القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذين القرارين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة 52 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة - المنطبق على قرار وزير التموين رقم 141 لسنة 1983 الصادر في 30/ 3/ 1983 بتنحية الطاعن عن العمل لمدة ستة أشهر - قد نصت على أنه "يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذ رأى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية وعلى أن ينظر خلال هذه المدة في شأنهم, ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى, وللوزير المختص في حالة التنحية تعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه" بما مؤداه أن المشرع أجاز للوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة دون أن يلزمه في ذلك بتسبيب قراره، وكانت الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - المنطبق على قرار وزير التموين رقم 404 لسنة 1983 الصادر في 25/ 9/ 1983 بمد تنحية الطاعن إلى ستة أشهر أخرى - تنص على أنه "لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد عل ستة أشهر إذا رؤى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية" بما مفاد أن القانون المشار إليه وإن أجاز للوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إلا أنه أوجب أنه يكون ذلك بناء على قرار مسبب، وإذ كان الثابت من القرار رقم 404 لسنة 1983 أنه تضمن ما يفيد أن القرار رقم 141 لسنة 1983 قد صدر بسبب ما نسب إلى الطاعن من إضرار بمصلحة العمل بالشركة، وأن أسباب التنحية ما زالت قائمة الأمر الذي يقتضي إبعاده عن العمل خاصة وأن أمره معروض عل نيابة الأموال العامة العليا لما نسب إليه من إهمال جسيم في العمل فإن هذا القرار يكون قد اشتمل على الأسباب التي استوجبها القانون لصحته ولا يغير من ذلك عدم صدور قرار بتشكيل لجنة للتحقيق مع الطاعن لأن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 من أنه "ويصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم طبقاً لأحكام الفقرة السابقة وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها خلال مدة التنحية..." لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً لا يترتب على مخالفه بطلان قرار التنحية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد بقراري وزير التموين سالفي الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن الطاعن هو الذي تعاقد مع الشركة الأجنبية وأن تشغيل المعدات تم بناء على التعليمات التي أصدرها، وأنه المسئول عن استلام المطحن, في حين أن إدارة الشركة - طبقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية - مفوضة بمجلس الإدارة وليس برئيسه باعتبار أن المشرع لم يفترض اجتماع كل الخيرات في شخص رئيس مجلس الإدارة، وأنه لهذا السبب أجاز القانون للوزير المختص أن يضم إلى عضوية المجلس عضوين غير متفرغين من ذوي الخبرة والكفاية الفنية في مجال نشاط الشركة، وترتيباً على ذلك لم يثبت انفراده بإصدار قرار في شأن المطحن بل الثابت أنه أمر بتشكيل لجنة لاستلامه تضم العناصر الفنية اللازمة، وهو ما تأكد بتقرير الخبير إذ انتهى إلى انتفاء مسئوليته عن أعمال اللجنة، علاوة على أن الحكم المطعون فيه عوّل في قضائه على تقرير الرقابة الإدارية بالرغم من صدور قرار من النيابة بحفظه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سنده ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده من أن "... البين من أوراق الدعوى ومن صورة العقد المؤرخ 16/ 1/ 1976 أن المدعي - الطاعن قد أبرم ذلك العقد بصفته مع شركة... بانجلترا وقد تضمن العقد التزام الشركة الأجنبية المذكورة القيام بتصميم وتوريد ماكينات ومعدات وتركيب ونقل مطاحن ومخابز السويس وبور سعيد الإسماعيلية طبقاً للمواصفات التجارية والإشراف على تركيبها وتشغيلها وتسليمها وإثبات قدرتها على تحقيق كافة الضمانات المتعاقد عليها والمنصوص عليها في ملاحق العقد وكذلك توريد مخابز إلى شركة مطاحن شرق الدلتا بالزقازيق..... وأن المحكمة تتبين من الصورة الضوئية لتقرير اللجنة الفنية التي أمر وزير التموين بتشكيلها لدراسة عقود توريد المخابز إلى شركة مطاحن شرق الدلتا بالزقازيق، كما تتبين من الصورة الضوئية لكتاب الرقابة الإدارية إلى وزير التموين وجود عيوب فنية بمعدات المخابز ولا تستطيع تلك المعدات تحقيق الكفاءة الإنتاجية المتعاقد عليها مع الشركة الأجنبية الموردة لها كما يوجد عيوب بخطوط إنتاج العين وهذه العيوب الفنية لم تحقق معها تلك الخطوط القدرة الإنتاجية المتعاقد عليها، وأن الشركة المستوردة للمخابز تقوم بتشغيلها منذ بدء تجربتها في 10/ 1/ 1981 وحتى الآن لم يتم استلام خطوط الإنتاج طبقاً لبنود العقد، وأن ذلك ضار بمصالح الشركة المستوردة وفي صالح الشركة الأجنبية الموردة وذلك بالنسبة لفترة الضمان المتعاقد عليها، وأن استمرار تشغيلها مع عدم صلاحيتها فنياً قد تم بتعليمات شخصية من رئيس مجلس الإدارة والمتعاقد على استيرادها، وأن ذلك التشغيل قد تم بالمخالفة لشروط العقد بالإضافة إلى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والشروط التي تم التعاقد عليها فضلاً عن أن المخابز لا تعمل بكامل طاقتها وعدم قدرتها على الوصول إلى القدر الإنتاجي المتعاقد عليه مع الشركة الأجنبية الموردة لتلك المخابز. ولما كان ذلك وكان المستأنف ضده - الطاعن..... هو الذي أبرم عقد الاتفاق المؤرخ 16/ 1/ 1976 بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا بالزقازيق باستيراد تلك المعدات من الشركة الأجنبية الموردة، الأمر الذي يضحى بهذه الصفة وباعتباره طرفاً في التعاقد مسئولاً عن تنفيذ ما جاء ببنود ذلك العقد وأن يتم تنفيذه طبقاً للمواصفات والشروط المتعاقد عليها ومن ثم فيكون مسئولاً عن استيراد معدات صالحة وذات قدرة على تحقيق الغرض منها وأن يتم تركيب المخابز وتشغيلها وأن تحقق الغرض الذي تم استيراده من أجله والمنصوص عليها في العقد المؤرخ 16/ 1/ 1976 المشار إليه وطبقاً للملاحق المرافقة به. ولما كان ذلك فقد ثبت بمطابقة تلك المخابز للمواصفات التي تم التعاقد عليها عدم صلاحيتها وقدرتها على تحقيق الكفاءة الإنتاجية ومخالفتها للمواصفات والشروط المتعاقد عليها، ومن ثم يضحى المدعي مسئولاً عنها وتمتد مسئوليته كذلك إلى اللجنة التي أمر بتشكيلها لاستلام تلك المخابز من الشركة الأجنبية الموردة لها إذ أنها تعمل تحت إدارته، وكانت المحكمة.... تطمئن إلى ما جاء بتقرير اللجنة التي أمر وزير التموين بتشكيلها لدراسة عقود توريد المخابز إلى شركة مطاحن شرق الدلتا بالزقازيق وكذا صورة كتاب الرقابة الإدارية إلى وزير التموين السابق الإشارة إليها والتي قطعت بوجود عيوب فنية بمعدات المخابز التي تعاقد المدعي على استيرادها للشركة التي يرأس مجلس إدارتها عدم صلاحية تلك المعدات ومخالفتها للمواصفات والشروط المتعاقد عليها وعدم قدرتها على تحقيق الكفاءة الإنتاجية المنصوص عليها في العقد الأمر الذي يقطع بمسئولية... المذكور عن تلك المعدات والمخابز ومسئوليته عن أعمال اللجان التي أمر بتشكيلها لاستلام تلك المخابز، ولما كان ذلك وبالبناء عليه وإذا ما ثبتت مسئوليته عن استيراد المعدات المشار إليها واستلامها بالمخالفة لشروط التعاقد وللمواصفات الفينة المتعاقد عليها فإن قراري وزير التموين رقمي 141 لسنة 1983، 404 لسنة 1983 بشأن تنحية المدعي عن رئاسة مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا بالزقازيق والذي تعاقد بهذه الصفة على استيراد وتركيب وتشغيل المخابز السابق الإشارة إليها بالمخالفة للشروط والمواصفات المتعاقد عليها يكونان في محلهما...." وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
.

الطعن 611 لسنة 63 ق جلسة 3 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 80 ص 418

جلسة 3 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.

---------------

(80)
الطعن رقم 611 لسنة 63 القضائية

حكم "الطعن في الحكم" "النزول عن الحكم". نظام عام.
نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف. أثره. انقضاء الخصومة في الاستئناف بقوة القانون. مؤداه. لا يجوز للمتنازل تجديد السير في هذه الخصومة أو معاودة المطالبة بالحق الثابت بالحكم المتنازل عنه ولو بدعوى جديدة. تعلق ذلك بالنظام العام.

--------------
النص في المادة 145 من قانون المرافعات على أن "النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به" يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون بما يمنع المتنازل عن أن يجدد السير في هذه الخصومة أو أن يعاود المطالبة بالحق الثابت بالحكم الذي تنازل عنه ولو بدعوى جديدة فإن فعل كان لخصمه أن يدفع - بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الذي تم التنازل عنه - وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 7938 لسنة 1990 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم، لتأخره في سداد أجرة عين النزاع عن الفقرة من أول نوفمبر 1988 حتى آخر إبريل سنة 1990 رغم تكليفه بالوفاء ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 6545 لسنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 4/ 5/ 1992 حضر الطوفان، وقرر المطعون ضده أنه تنازل عن الحكم المستأنف لأن الطاعن سدد الأجرة، وطلب الطرفان شطب الاستئناف، فقررت المحكمة ذلك، ثم عجله المطعون ضده بطلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد، وبتاريخ 2/ 12/ 1992 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المطعون ضده تنازل عن الحكم المستأنف، فأصبح ذلك الحكم غير قائم، وانقضت الخصومة في الاستئناف بما يمنع المتناول من تجديد السير فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقبل تجديد المطعون ضده للسير في الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 145 من قانون المرافعات على أن "النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به" يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون بما يمنع المتنازل عن أن يجدد السير في هذه الخصومة أو أن يعاود المطالبة بالحق الثابت بالحكم الذي تنازل عنه ولو بدعوى جديدة، فإن فعل كان لخصمه أن يدفع - بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الذي تم التنازل عنه - وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 4/ 5/ 1992 أن المطعون ضده تنازل عن الحكم المستأنف وطلب الطرفان شطب الدعوى، فجددها المطعون ضده طالباً القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد فقضى الحكم بذلك، رغم أن ذلك التنازل يترتب عليه زوال الخصومة وامتناع تجديدها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.