الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 أغسطس 2014

(الطعن 2486 لسنة 64 ق جلسة 18/ 5/ 2005 مكتب فني 51 ج 1 هيئة عامة ق ب ص 19)

جلسة 18 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر، د. رفعت محمد عبد المجيد، يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولي، محمد محمد علي طيطه، عبد الناصر عبد اللاه السباعي، محمد جمال الدين محمد حسين حامد، محمد محمود عبد اللطيف، فؤاد محمود أمين شلبي وعلي محمد عبد الرحمن بدوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
)ب(
الطعن رقم 2486 لسنة 64 القضائية "هيئة عامة"
 (4 - 1)استئناف. تأمينات اجتماعية "معاش: إعانة التهجير". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون" "حجية الحكم". دعوى "مصروفات الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية". قوة الأمر المقضي. محاماة "أتعاب المحاماة". هيئات "الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية".
 (1)الرسوم القضائية والمصروفات القضائية. عدم الاختلاف بين مدلوليهما. اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة. الإعفاء من الرسوم القضائية. قصر مقصوده على ما يستحق للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. مؤداه. وجوب إلزام خاسر الدعوى بالرسوم والمصاريف التي أنفقها الخصم كاسب الدعوى. م 184 مرافعات. علة ذلك. الاستثناء. النص صراحة على شمول الإعفاء من الرسوم ما توجبه المادة آنفة البيان على خاسر الدعوى.
(2) ضم إعانة التهجير إلى المعاش. سريانه لكل صاحب معاش خاضع لأحكام القانون 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة. شموله من كان منهم يصرف الإعانة وقت صدور القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش أو من توقف صرفها بالنسبة له. اعتبار الإعانة جزءاً من المعاش أياً كان سبب الإحالة إليه من تاريخ العمل بالقانون الأخير. المادة 4 منه. قصر سريان نصها على المحالين إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد أو سن الستين. لا أساس له. علة ذلك.
(3) الإعفاء من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانوني لاعتبارات قدرها المشرع. وجوب قصر أثره على المستحق من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة. م 184 مرافعات. مناطه. عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها.
(4) خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة ودون المصروفات أمام محكمة أول درجة القاضي حكمها بالإعفاء منها بغير نعي عليه في ذلك بالاستئناف. صحيح.
----------------
1 - إن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها وإما تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي، وكما هو وارد في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فذلك يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، أما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف فإنه إن كسب الدعوى لا يصح خلافاً للمادة 184 من قانون المرافعات إلزامه المصروفات بمعنى أن من خسر الدعوى عليه أن يتحمل المصاريف التي أنفقها الخصم الذي كسبها وأساس إلزام من خسر الدعوى بالمصاريف أن الخصومة كوسيلة قانونية لحماية الحق يجب ألا يؤدي استخدامها من قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه بمقدار ما تحمله من نفقات في سبيل حمايته، أي لا ينبغي أن يكون طلب الحق سبباً للغرم والخسران، وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه المادة 184 من قانون المرافعات على خاسر الدعوى.
2 - النص في المادة الرابعة من القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش... يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يقصر هذا الحق (الحق في ضم إعانة التهجير إلى المعاش) على بعض أصحاب المعاشات وإنما أطلقه على كل صاحب معاش خاضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة وسواء كانوا يقومون بصرف هذه الإعانة وقت صدور القانون رقم 58 لسنة 1988 المشار إليه أو توقف صرفها بالنسبة لهم وتعتبر هذه الإعانة جزءاً من المعاش اعتباراً من 18 ابريل سنة 1988 تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون أياً كان سبب الإحالة إلى المعاش وإذ جاء النص عاماً مطلقاً فلا وجه لقصر سريانه على المحالين إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد أو سن الستين لما في ذلك من تقيد لمطلقه وتخصيص لعمومه بغير مخصص.
3 - إن وجود نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى - وهو من رفعها أو دفعها بغير حق - عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات.
4 - إذ كانت الهيئة الطاعنة (الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية) قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشاءها من النص على إعفاءها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة - دون المصروفات أمام محكمة أول درجة والتي قضى حكمها بالإعفاء منها ولم يكن هذا القضاء محل نعى بالاستئناف بما يجعله جائزاً لقوة الأمر المقضي - فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 475 لسنة 1991 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بضم إعانة التهجير إلى معاشه اعتبارا من 18 إبريل 1988, وقال بيانا لها إنه كان يعمل لدى شركة ........ وأحيل إلى المعاش المبكر في 2 من يوليو 1979 وكانت تصرف له إعانة التهجير طبقا للقانون رقم 98 لسنة 1976 ولما كان يتعين ضم هذه الإعانة إلى المعاش المستحق له اعتبارا من 18 إبريل 1988 إعمالا لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فقد طالب الطاعن بصفته بذلك إلا أنه رفض على سند من أن ذلك النص لا يسري على المحالين إلى المعاش المبكر فتظلم إلى اللجنة المختصة وإذ رفض تظلمه أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت للمطعون ضده بطلبه بحكم استأنفه الطاعن بصفته برقم 54 لسنة 18 ق الإسماعيلية, وبتاريخ 19 من يناير سنة 1994 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات وعشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المدنية قررت بجلسة 25 من مايو سنة 2003 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وذلك إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن مفهوم الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليها في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتي تنص على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ..." إذ اتجهت بعض الأحكام إلى أن الإعفاء مقصور على الرسوم القضائية دون المصروفات الأخرى التي يحكمها الأصل العام المنصوص عليه في المادة 184 من قانون المرافعات. بينما ارتأت أحكام أخرى أن الإعفاء يغل يد المحكمة ويمنعها من الحكم بأي مصاريف عند خسران الدعوى خلافا للأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات. وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وارتأت رفض الطعن.
ومن حيث إنه وإن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة. إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها وإما تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك….. وكما هو وارد في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فذلك يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة. أما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف فإنه إن كسب الدعوى فلا يصح خلافا للمادة 184 من قانون المرافعات إلزامه المصروفات بمعنى أن من خسر الدعوى عليه أن يتحمل المصاريف التي أنفقها الخصم الذي كسبها وأساس إلزام من خسر الدعوى بالمصاريف أن الخصومة كوسيلة قانونية لحماية الحق يجب ألا يؤدي استخدامها من قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه بمقدار ما تحمله من نفقات في سبيل حمايته. أي لا ينبغي أن يكون طلب الحق سببا للغرم والخسران, وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه المادة 184 من قانون المرافعات على خاسر الدعوى.
لما كان ذلك, وكانت بعض أحكام محكمة النقض قد ذهبت إلى أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يغل يد المحكمة ويمنعها من الحكم بالمصروفات - على خاسر الدعوى المعفي من المرسوم - وذلك بالمخالفة للأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات, فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن هذا الرأي واعتبار النص على الإعفاء من الرسوم القضائية قاصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات وذلك ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بصفته بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضده في ضم إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 إلى معاشه مع أن شرط استحقاق ضمها أن يكون صاحب المعاش وفقا للفقرة الأولى من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 قد أحيل إلى المعاش في سن الستين أو سن التقاعد والثابت أن المطعون ضده أحيل إلى المعاش المبكر بناء على طلبه اعتبارا من 18 أبريل سنة 1988 ومن ثم لا يتوافر فيه شرط الاستحقاق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش على أن: "يتبع في شأن أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من الفئات التي تخضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه ما يأتي: 1- من يتقاضى منهم الإعانة المشار إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون, يعاد حساب الإعانة المستحقة له بالنسب والحدود المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه, وعلى أساس معاش الأجر الأساسي المستحق له والزيادات التي أضيفت إليه حتى 30/6/1987. 2- من أوقف صرف الإعانة المشار إليها بالنسبة له يمنح إعانة وفقا للأحكام المنصوص عليها في البند السابق.. وتعتبر الإعانة المنصوص عليها في هذه المادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يقصر هذا الحق على بعض أصحاب المعاشات وإنما أطلقه على كل صاحب معاش خاضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسينا وقطاع غزة ومحافظات القناة وسواء كانوا يقومون بصرف هذه الإعانة وقت صدور القانون رقم 58 لسنة 1988 المشار إليه أو توقف صرفها بالنسبة لهم وتعتبر هذه الإعانة جزءا من المعاش اعتبارا من 18 أبريل سنة 1988 تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون أيا كان سبب الإحالة إلى المعاش وإذ جاء النص عاما مطلقا فلا وجه لقصر سريانه على المحالين إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد أو سن الستين لما في ذلك من تقييد لمطلقه وتخصيص لعمومه بغير مخصص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي عليه بصدد ذلك على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ ألزمه بمصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة حال أن الهيئة معفاة من الرسوم بموجب قانون إنشائها رقم 79 لسنة 1975.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت - وعلى ما سلف - إلى أن وجود نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما, إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها. أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى - وهو من رفعها أو دفعها بغير حق - عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه. أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات. لما كان ذلك, وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقا للمادة 184 من قانون المرافعات, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة - دون المصروفات أمام محكمة أول درجة والتي قضى حكمها بالإعفاء منها ولم يكن هذا القضاء محل نعي بالاستئناف بما يجعله حائزا لقوة الأمر المقضي - فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بصدد ذلك على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
لذلك
رفضت الهيئة الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

(الطعن 5985 لسنة 66 ق جلسة 18 / 5 / 2005 مكتب فني 51 ج 1 الهيئتان العامتين ق أ ص 9)

جلسة 18 من مايو سنة 2005
الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر محمد كامل شاكر، محمد صلاح الدين إبراهيم البرجي، ريمون فهيم إسكندر، عادل عبد الحميد عبد الله، د. رفعت محمد عبد المجيد، كمال محمد محمد نافع، السيد صلاح عطية عبد الصمد، محمود عبد الباري حمودة، يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولي، محمد مجدي إسماعيل الجندي، رضوان عبد العليم مرسي، محمد محمد طيطة، عبد الناصر عبد اللاه السباعي، إبراهيم علي عبد المطلب، محمد جمال الدين محمد حسين حامد، سمير أنيس بخيت مقار، محمد محمود عبد اللطيف، فؤاد محمود أمين شلبي وعلي محمد عبد الرحمن بدوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(أ)

الطعن رقم 5985 لسنة 66 القضائية "هيئتان"
(1 – 3 ) إثبات "طرق الإثبات". استئناف "ميعاد الاستئناف: بدء سريانه". إعلان "إعلان الأحكام" "الإعلان لجهة الإدارة". حكم "الطعن فيه: ميعاد الطعن: بدء سريانه" "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
 (1)إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج. المواد 10، 11، 13 مرافعات. الاستثناء. إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلي. م 213/ 3 مرافعات. مؤداه. عدم كفاية العلم الحكمي لسريان ميعاد الطعن في الأحكام. علة ذلك.
 (2)تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه لغلق مسكنه. لا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم. للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن الصورة قد سُلمت لتلك الجهة. علة ذلك.
(3) ثبوت عدم حضور الطاعن أياً من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه فيها. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق مسكنه وإخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يفيد تسليمها لتلك الجهة وعدم قيام المطعون ضدها بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان. خطأ في تطبيق القانون.
-------------------
1 - إذ كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً- حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناءً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه.... تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم.
2 - إذ - كان الثابت - توجه المحضر لإعلان الحكم ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق - الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة. فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره به مواعيد الطعن.
3 - إن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه - في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18 يناير سنة 1996 في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة - التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه - أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون.

------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 17 لسنة 1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1986 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن منها الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها خمسة وثمانون جنيهاً، وإذ تأخر في سداد الأجرة عن الفترة من مارس حتى نوفمبر سنة 1994 فضلاً عن تكرار امتناعه عن الوفاء بالقيمة الإيجارية على النحو الثابت بالدعوى رقم 47 لسنة 1994 مدني كفر الشيخ الابتدائية فقد أقامت دعواها، وإذ حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 29ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ 17 من أبريل سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن عل الدائرة المدنية - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2003 إحالة الطعن إلى هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها في الطعن رقم 2041 لسنة 60ق في خصوص صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه من وكلاء المذكور أو ممن يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
ومن حيث إنه بجلسة 11/5/2005 عدلت النيابة عن رأيها السابق وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213/ 3 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق - الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراُ في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3 من يوليه سنة 1995 في الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق -قد صدر على خلاف ما سبق - في خصوص ما انتهى إليه من خضوع إعلان الأحكام التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه المنصوص عليها في المادة 213/ 3 من قانون المرافعات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية الأخرى المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، وأنه يكفي بشأنه العلم الحكمي ليبدأ ميعاد الطعن فيها وما رتبه على ذلك من صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المحكوم عليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه - ما لم يثبت المحكوم عليه أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره - فإن هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين تقضيان بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالعدول عن المبدأ المشار إليه في الطعن رقم 3041 لسنة 60 ق - في هذا الخصوص - وتقرر الهيئتان أن المادة 213/3 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً خاصاً لإعلان الأحكام - التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه - غير الطريق المتبع في إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل السابق الإشارة إليه.
لما كان ما تقدم، وعملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، فإنه يتعين على الهيئتين مجتمعتين أن تفصل في الطعن المحال إليها.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه في حين أن المادة 213 من قانون المرافعات قد استثنت إعلان الأحكام - التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم فيها مذكرة بدفاعه - من القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين القضائية واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه - في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضائه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18 من يناير سنة 1996 في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة - التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه - أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالتا القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 2062 لسنة 61 ق جلسة 25 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 32 ص 199

جلسة 25 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد النعم دسوقي، أحمد الحسيني وعبد العزيز الطنطاوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(32)
الطعن رقم 2062 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى "استئناف". رسوم. حكم. تجزئة.
رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم الاستئنافية. الحكم الصادر فيها. ماهيته.
(2، 3) دعوى "نطاق الدعوى" "تقدير قيمة الدعوى".
(2) الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل التقدير.
(3) الدعوى غير القابلة للتقدير. هي تلك التي يتعذر تقدير قيمتها. (مثال).
(4) رسوم "الرسم النسبي". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
الدعاوى معلومة القيمة. تقدير رسمها على أساس قيمتها عند رفعها سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية. صدور الحكم الاستئنافي مؤيداً للحكم الابتدائي. أثره. استحقاق ذات الرسم النسبي على أساس قيمة الحق المقضى به من محكمة أول درجة. علة ذلك.

------------------
1 - المقرر إنه إذا رفعت الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة في الأمر الصادر من رئيس هذه المحكمة بتقدير الرسوم الاستئنافية فإن الحكم الصادر فيها على هذا النحو لا يعد صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين حتى يستوجب على محكمة الاستئناف اختصام وزير العدل "بصفته" عند نظر هذه المنازعة.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير.
3 - المقرر أنه لا تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب مما يتعذر تقدير قيمته وكانت المطالبة بمبلغ مقوم بالعملات الأجنبية تبعاً لذلك هي مطالبة بحق معلوم القيمة.
4 - البين من استقراء المواد 1، 3، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - أن رسم الدعاوى معلومة القيمة إنما يقدر على أساس الفئات المبينة بالمادة الأولى وفقاً لقيمتها عند رفعها دون اعتداد بما قد يلحقها من بعد من زيادة أو انخفاض، ويتم تسويته على هذا النحو عند صدور الحكم ولو حصل استئناف له، فإذا ما صدر الحكم الاستئنافي مؤيداً للحكم الابتدائي استحق ذات الرسم النسبي السابق مقدراً على أساس قيمة الحق الذي قضت به محكمة أول درجة باعتباره حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف وتكرر القضاء به من جديد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه بتسوية رسوم الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1951 لسنة 105 ق القاهرة المؤيد للحكم الابتدائي الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 7419 لسنة 1982 القاضي بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 136113.61 دولار أمريكي محتسباً سعر الدولار وقت صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 15 من مارس 1989 لا على أساس قيمته وقت رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة استصدر الأمرين رقما 867/ 910 لسنة 1989 بتقدير الرسوم المستحقة عن الاستئناف رقم 1951 لسنة 105 ق القاهرة فعارضت فيهما الشركة الطاعنة بتقريرين في قلم كتاب ذات المحكمة، على سند من أن المبلغ الذي صدر به الحكم المستحق عليه الرسوم كان بالدولار الأمريكي وقد قدر قلم الكتاب الرسوم المعارض فيها على أساس سعر الدولار وقت صدور الحكم المشار إليه، في حين يتعين أنه يتم التقدير على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى، وبتاريخ 13 من فبراير سنة 1991 قضت محكمة الاستئناف بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه كان يجب اختصام وزير العدل في المعارضة وإذ لم تطلب محكمة الاستئناف ذلك فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الدعوى قد رفعت أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة في الأمر الصادر من رئيس هذه المحكمة بتقدير الرسوم الاستئنافية فإن الحكم الصادر فيها على هذا النحو لا يعد صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين حتى يستوجب على محكمة الاستئناف اختصام وزير العدل "بصفته" عند نظر هذه المنازعة. ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المبلغ الذي صدر به الحكم المستحق عليه الرسوم كان بالدولار الأمريكي وقد قام قلم الكتاب بتقدير الرسوم المعارض فيها على أساس سعر الدولار وقت صدور الحكم المشار إليه، في حين أنه كان يتعين أن يكون التقدير على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى المبتدأة، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى على خلافه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير. ولا يعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب مما يتعذر تقدير قيمته وكانت المطالبة بمبلغ مقوم بالعملات الأجنبية تبعاً لذلك هي مطالبة بحق معلوم القيمة. وكان يبين من استقراء المواد 1، 3، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - أن رسم الدعاوى معلومة القيمة إنما يقدر على أساس الفئات المبينة بالمادة الأولى وفقاً لقيمتها عند رفعها دون اعتداد بما قد يلحقها من بعد من زيادة أو انخفاض، ويتم تسويته على هذا النحو عند صدور الحكم ولو حصل استئناف له، فإذا ما صدر الحكم الاستئنافي مؤيداً للحكم الابتدائي استحق ذات الرسم النسبي السابق مقدراً على أساس قيمة الحق الذي قضت به محكمة أول درجة باعتباره حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف وتكرر القضاء به من جديد، لما كان ذلك وكان الحكم الطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه بتسوية رسوم الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1951 لسنة 105 ق القاهرة المؤيد للحكم الابتدائي الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 7419 لسنة 1982 القاضي بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 136113.61 دولار أمريكي محتسباً سعر الدولار وقت صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 15 من مارس 1989 لا على أساس قيمته وقت رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان من شأن صدور تشريع جديد للرسوم أن يسري بأثر فوري على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل العمل به متى كانت لم تستقر بحكم نهائي وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قد عدلت بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - المعمول به اعتباراً من 8/ 3/ 1995، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 9 (مكرر) في 7 من مارس سنة 1995 - وجرى نصها على النحو الآتي "ويسري رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنهما رسم نسبي واحد "فإنه يتعين تطبيق أحكامها أثر نقض الحكم المطعون فيه على الواقع في الدعوى التي لم يستقر بشأنه حكم نهائي فيها، وكان الحكم الاستئنافي المقضي بتسوية رسومه قد صدر مؤيداً للحكم الابتدائي ومن ثم فإنه طبقاً للتعديل الذي لحق الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكر فإنه لا يستحق عنه رسم جديد تحسباً لعدم ازدواجية الرسوم في المرحلتين عن الحق الواحد، ويتعين تبعاً لذلك إلغاء أمري التقدير المعارض فيهما.

الطعن 285 لسنة 67 ق جلسة 24 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 31 ص 195

جلسة 24 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(31)
الطعن رقم 285 لسنة 67 القضائية

ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: إلغاء التسجيل"
تسجيل الشخص لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. إما إجبارياً أو اختيارياً. شرطهما. إلغاء التسجيل يكون بناء على طلب أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل المتطلبة قانوناً يستوي في ذلك المسجل جبراً أو اختيارياً. علة ذلك. قصر الحق في طلب إلغاء التسجيل على المسجل إجبارياً. تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص. المواد 18، 19، 22 من ق الضريبة العامة على المبيعات على رقم 11 لسنة 1991 والمادة 17 من لائحته التنفيذية.

----------------
يدل النص في المواد 18، 19، 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والنص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادر بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 على أن تسجيل الشخص لدى مصلحة الضرائب على المبيعات يكون إما إجبارياً إذا كان مكلفاً طبقاً للقانون أو اختيارياً بناء على طلبه إذا كان لم يبلغ حد التسجيل الإجباري. وأن إلغاء التسجيل يكون بناء على طلب أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون سواء تم تسجيله جبراً لتوافر شروط التسجيل في حقه ابتداءً أو تم تسجيله اختيارياً بناءً على طلبه لعدم بلوغه حد التسجيل، إذ جاءت عبارة الفقرة الأولى من نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المسجلين فأجازت لهم طلب إلغاء التسجيل لفقدان أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون دون أن تخص المسجل إجبارياً بذلك، وبالتالي فإن قصر الحق في طلب إلغاء التسجيل على المسجل إجبارياً يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز وليس له ما يبرره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1335 لسنة 1994 طنطا الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلغاء شهادة التسجيل الخاصة بالضريبة العامة على المبيعات وكافة ما يترتب عليها من آثار ومحو وشطب هذا التسجيل، وقال شرحاً لذلك إن مأمورية الضرائب على المبيعات قامت بتسجيله باعتباره من الخاضعين لأحكام الضريبة العامة على المبيعات في حين أن حجم معاملاته لا يصل إلى حد التسجيل البالغ مقدار 54000 جنيه، وتقدم بطلب لإلغاء هذا التسجيل إلا أن مصلحة الضرائب لم تستجب له، لذا أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 24/ 4/ 1996 بإلغاء التسجيل. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 831 لسنة 46 ق طنطا وبتاريخ 14/ 1/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أنه لا يجوز إلغاء التسجيل الاختياري إلا إذا توقف عن النشاط في حين أن القانون أجاز إلغاء التسجيل في الحالتين سواء أكان التسجيل إجبارياً أو اختيارياً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أنه "على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا ًالخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير..." والنص في المادة 19 منه على إنه "يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون" والنص في المادة 22 من ذات القانون على أنه "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" والنص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 على أنه "في تطبيق أحكام المادتين (9)، (22) من القانون يراعى ما يلي: 1 - يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله، وعلى رئيس المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ أخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء..." يدل على أن تسجيل الشخص لدى مصلحة الضرائب على المبيعات يكون إما إجبارياً إذا كان مكلفاً طبقاً للقانون أو اختيارياً بناء على طلبه إذا كان لم يبلغ حد التسجيل الإجباري. وأن إلغاء التسجيل يكون بناء على طلب أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون سواء تم تسجيله جبراً لتوافر شروط التسجيل في حقه ابتداءً أو تم تسجيله اختياراً بناء على طلبه لعدم بلوغه حد التسجيل إذ جاءت عبارة الفقرة الأولى من نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة المسجلين فأجازت لهم طلب إلغاء التسجيل لفقدان أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون دون أن تخص المسجل إجبارياً بذلك وبالتالي فإن قصر الحق في طلب إلغاء التسجيل على المسجل إجبارياً يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز وليس له ما يبرره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أنه لا يجوز للمصلحة إلغاء تسجيل الطاعن لأن تسجيله تم بناء على طلبه إلا إذا أثبت عدم قيامه بممارسة النشاط فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 5809 لسنة 62 ق جلسة 23 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 28 ص 178

جلسة 23 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(28)
الطعن رقم 5809 لسنة 62 القضائية

(1 - 5) تعويض "عناصر الضرر، تقدير التعويض". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعويض، مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم". إثبات. مسئولية "مسئولية تقصيرية". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً".
(1) تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. مناطه. أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاًً مع الضرر.
(2) تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.
(3) التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ. شموله عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته. للقاضي تقويمهما بالمال. شرطه. ألا يقل أو يزيد عن الضرر متوقعاً كان أو غير متوقعاً متى تخلف عن المسئولية التقصيرية.
(4) محكمة الموضوع. إطراحها دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه وتقدير التعويض على خلافه.عدم بيان سبب عدم الأخذ به. أثره. قصور.
(5) انتهاء تقرير الطب الشرعي بأن إصابة الطاعن تخلف عنها عاهة مستديمة تستلزم علاجه مدى الحياة. استدلاله في تقدير قيمة التعويض بمستندات علاجه. انطواؤها على قيمة تكاليف العلاج بما يزيد على ثلاثين ألف جنيه. إطراح الحكم المطعون فيه لها وقضاؤه بتعويض أقل من التكاليف دون بيان سبب عدم الأخذ بها. قصور.

---------------
1 - وإن كان المقرر أن تقدير التعويض عن الضرر يُعَد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن مناط ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
3 - التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية.
4 - إذا قدم طالب التعويض إلى محكمة الموضوع دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه ورأى القاضي إطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافه، فإنه يتعين عليه أن يبين سبب عدم أخذه به وإلا كان حكمه قاصر التسبيب.
5 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطبيب الشرعي الذي ندبته محكمة الاستئناف - للوقوف على مدى الضرر الذي لحق بالطاعن - قد خلص في تقريره إلى إصابة الأخير من الحادث بخلع بالفقرتين العنقيتين الخامسة والسادسة وشلل بأطرافه الأربعة خلف لديه عاهة مستديمة بنسبة 100% وترتب على ذلك حاجته للعلاج الطبيعي مدى الحياة، وكان الطاعن قد استدل أمام محكمة الاستئناف - على حجم الضرر الذي أصابه - بمستندات علاجه في مصر وألمانيا الغربية التي قدمها إلى المحكمة بما تنطوي عليه من زيادة تكاليف العلاج عن ثلاثين ألف جنيه، وإذ لم يأخذ الحكم بهذه المستندات وقدر التعويض بأقل مما جاء بها دون أن يتناولها بالبحث والدراسة والرد عليها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في تقدير التعويض يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى 6833 سنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما - الأول عن نفسه والثاني بصفته - بطلب إلزامهما متضامنين أن يؤديا إليه مبلغ 50000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من ضرر بسبب تلف سيارته وإصابته خطأ في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الأول - تابع المطعون ضده الثاني - وثبت خطؤه بحكم جنائي بات قضى بإدانته - قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما متضامنين أن يؤديا للطاعن مبلغ 3000 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من إصاباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7092 سنة 99 ق القاهرة للقضاء له بكامل طلباته، ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لبيان إصابات الطاعن وتكاليف علاجه، فأودع تقريره الذي خلص فيه إلى إصابته بكسر خلعي بالفقرتين العنقيتين الخامسة والسادسة وشلل رباعي بالأطراف الأربعة أدى إلى خزل بها، وأن حالته الإصابية تستدعي علاجاً طبيعياً مدى الحياة، وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة بنسب 100% قدم الطاعن لمحكمة الاستئناف ثلاث حوافظ مستندات بمصاريف علاجه الأولى بمبلغ 787.395، والثانية بمبلغ 737.810 والثالثة ذكر فيها إن مصاريف علاجه من إصاباته بألمانيا الغربية مبلغ 28.805.850، أعادت المحكمة المأمورية إلى الطب الشرعي لحساب تكاليف العلاج فأفاد بأن الأمر يحتاج إلى خبير حسابي حكمت المحكمة بزيادة التعويض المحكوم به إلى مبلغ سبعة آلاف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثلاثة، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك حين قضى بتعويضه عن الأضرار التي أصابته من الحادث بسبعة آلاف جنيه، مع أن هذا المبلغ لا يغطي الخسارة التي لحقت به والكسب الذي فاته من الضرر المباشر الذي حاق به، والذي شخصه الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة بإصابة الطاعن بكسر خلعي بالفقرتين العنقيتين الخامسة والسادسة وشلل بأطرافه الأربعة مما يترتب عليه مثوله للعلاج مدى الحياة وخلف لديه عاهة مستديمة بنسبة 100% وكلفه علاجاً يزيد على ثلاثين ألف جنيه حسب مستندات العلاج التي قدمها إلى محكمة الاستئناف، وإذ كان التعويض المحكوم به للطاعن يقل كثيراً عن الضرر المباشر الذي أصابه وكانت محكمة الاستئناف التي قضت به لم تأخذ بالمستندات المشار إليها والتي تمسك بدلالتها في تقدير التعويض - رغم إنها مؤثرة فيه - دون أن تناقشها أو ترد عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان المقرر أن تقدير التعويض عن الضرر يُعَد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن مناط ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون هذا التقدير قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه والمقرر كذلك أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه كان معيباً بالقصور، وهو ما مؤداه أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية، وإذ قدم طالب التعويض إلى محكمة الموضوع دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه ورأى القاضي اطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافه، فإنه يتعين عليه أن يبين سبب عدم أخذه به و إلا كان حكمه قاصر التسبيب. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطبيب الشرعي الذي ندبته محكمة الاستئناف - للوقوف على مدى الضرر الذي لحق بالطاعن - قد خلص في تقريره إلى إصابة الأخير من الحادث بخلع بالفقرتين العنقيتين الخامسة والسادسة وشلل بأطرافه الأربعة خلف لديه عاهة مستديمة بنسبة 100% وترتب على ذلك حاجته للعلاج الطبيعي مدى الحياة، وكان الطاعن قد استدل أمام محكمة الاستئناف - على حجم الضرر الذي أصابه - بمستندات علاجه في مصر وألمانيا الغربية التي قدمها إلى المحكمة بما تنطوي عليه من زيادة تكاليف العلاج عن ثلاثين ألف جنيه، وإذ لم يأخذ الحكم بهذه المستندات وقدر التعويض بأقل مما جاء بها دون أن يتناولها بالبحث والدراسة ويرد عليها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثره في تقدير التعويض قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره القصور في التسبيب.

الطعن 2214 لسنة 68 ق جلسة 23 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 29 ص 183

جلسة 23 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، أحمد عبد الكريم نائبي رئيس المحكمة، محمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين.

-----------------

(29)
الطعن رقم 2214 لسنة 68 القضائية

(1) استئناف "أثر الاستئناف" "نطاق الاستئناف" "الحكم في الاستئناف".
محكمة الاستئناف. وظيفتها. عدم اقتصارها على مراقبة الحكم المستأنف. رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء للتكرار في التأخير في سداد الأجرة".
(2) إخلاء المستأجر للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة. مناطه. الوفاء بالأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء. أثره. انتفاء التأخير كشرط لتوافر التكرار.
(3) المنازعة الجدية في مقدار الأجرة في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة أو تكرار التأخر في سدادها. وجوب الفصل باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء. لا يغير من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد.
(4) تكرار التأخير في سداد الأجرة. شرطه. أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي ذات الأجرة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار. تعديل مقدار هذه الأجرة بموجب قوانين إيجار الأماكن في الفترة اللاحقة على الدعوى السابقة. اعتباره منازعة جدية فيها. وجوب الفصل فيها وصولاً لتحديد الأجرة المستحقة. "مثال في إيجار على جدية المنازعة في الأجرة في دعوى الإخلاء للتكرار".

-----------------
1 - وظيفة محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
2 - مناط الحكم بالإخلاء في حالة إدعاء المؤجر بتوافر التكرار في جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الامتناع أو التأخير في الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادي حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض انه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر. فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء - سواء في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أو في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ولا يعفيها من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل في الادعاء بالتأخير في الوفاء بها.
4 - يلزم لتوافر حالة التكرار - في دعوى تكرار التأخير في سداد الأجرة - أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي بذاتها التي كانت محل المطالبة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ولازم ذلك ومقتضاه أنه إذا لحق بهذه الأجرة تغيير في مقدارها بموجب قوانين إيجار الأماكن وكان مقدار هذه الأجرة بعد التعديل محل منازعة جدية فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه المنازعة وصولاً لتحديد الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل في موضوع الدعوى لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق تمسك الطاعن بمحضر جلسة / / أمام محكمة أول درجة بالوفاء بأكثر من الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى المطعون في حكمها - والذي يعد مطروحاً على محكمة ثان درجة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف - باعتبار الأجرة القانونية للشقة محل النزاع مبلغ (32) جنيه وفقاً لقرار اللجنة رقم 25 لسنة 1987 اللاحق في صدوره على الفترة المطالب بها بالحكم رقم لسنة إيجارات كلي الجيزة المتخذ كسابقة للتكرار وليست قيمة الأجرة التعاقدية لها ومقدارها (خمسة وأربعون جنيهاً) جنيه والمطالب بها في الدعوى الأخيرة سيما وقد قام المطعون ضده بالطعن على قرار اللجنة المشار إليه بالدعوى رقم لسنة طعون إيجارات الجيزة. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذه المنازعة الجدية في الأجرة المرددة بين الطرفين ولم يحسم هذا الخلاف حول الأجرة القانونية للشقة محل النزاع للتحقق من صحة دفاعه بالوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى المطعون في حكمها بالطعن الماثل رغم كونها مسألة أولية تدخل في صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ويتوقف عليها الفصل في طلب الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة، فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 4780 لسنة 1996 إيجارات كلي الجيزة بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1983 والتسليم على سند من أنه بموجب ذلك العقد استأجر منه الطاعن الشقة محل النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها (45) جنيه غير أنه امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة من أول مارس سنة 1995 حتى نهاية يوليو 1995 وعرض قيمة إيجارية ناقصة بمبلغ (13) جنيه شهرياً عن المدة من شهر أغسطس سنة 1995 حتى نهاية نوفمبر سنة 1996 لتصير جملتها مبلغ (817) جنيه وإذ سبق له تكرار التأخير في سداد الأجرة حسبما هو ثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 198 لسنة 1988 إيجارات كلى جيزة فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 13308 لسنة 114 ق القاهرة. وبتاريخ 20/ 8/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بالوفاء بأكثر من الأجرة المستحقة عليه قبل رفع الدعوى محل الطعن الماثل بموجب إنذارات العرض والإيداع الدالة على هذا السداد باعتبار الأجرة القانونية للشقة محل النزاع مبلغ (32) جنيه وفقاًً لقرار لجنة تحديد الأجرة رقم 25 لسنة 1987وليس مبلغ (45) جنيه قيمة الأجرة التعاقدية الواردة بعقد الإيجار وإذ لم يحسم الحكم المطعون فيه هذه المنازعة حول الأجرة القانونية للشقة محل النزاع والتحقق من مقدارها للوقوف على صحة دفاعه قبل الفصل في دعوى الإخلاء سيما وقد طعن المطعون ضده على قرار اللجنة المشار إليه بالدعوى رقم 335 لسنة 1994 طعون إيجارات الجيزة والذي لم يفصل فيه بعد فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحها عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء. وأن مناط الحكم بالإخلاء في حالة إدعاء المؤجر بتوافر التكرار في جانب المستأجر بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة هو ثبوت هذا الامتناع أو التأخير في الدعوى بحيث يكون المستأجر قد أساء استعمال حقه بتفادي حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل إقفال باب المرافعة، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به. كما أن المقرر أنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر. فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء - سواء في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة أو في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها - أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أوليه لازمة للفصل في هذا الطلب ولا يعفيها من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل في الادعاء بالتأخير في الوفاء بها. أما بالنسبة لدعوى تكرار التأخير في سداد الأجرة - فإنه يلزم لتوافر حالة التكرار أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي بذاتها التي كانت محل المطالبة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ولازم ذلك ومقتضاه أنه إذا لحق بهذه الأجرة تغيير في مقدارها بموجب قوانين إيجار الأماكن وكان مقدار هذه الأجرة بعد التعديل محل منازعة جدية فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه المنازعة وصولاً لتحديد الأجرة المستحقة قانوناً قبل الفصل في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق تمسك الطاعن بمحضر جلسة 12/ 3/ 1997 أمام محكمة أول درجة بالوفاء بأكثر من الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى المطعون في حكمها - والذي يعد مطروحاً على محكمة ثان درجة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف - باعتبار الأجرة القانونية للشقة محل النزاع مبلغ (32) جنيه وفقاً لقرار اللجنة رقم 25 لسنة 1987 اللاحق في صدوره على الفترة المطالب بها بالحكم رقم 198 لسنة 1988 إيجارات كلي الجيزة المتخذ كمسابقة للتكرار وليست قيمة الأجرة التعاقدية لها ومقدارها (45) جنيه والمطالب بها في الدعوى الأخيرة سيما وقد قام المطعون ضده بالطعن على قرار اللجنة المشار إليه بالدعوى رقم 335 لسنة 1994 طعون إيجارات الجيزة. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا المنازعة الجدية في الأجرة المرددة بين الطرفين ولم يحسم هذا الخلاف حول الأجرة القانونية للشقة محل النزاع للتحقق من صحة دفاعه بالوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى المطعون في حكمها بالطعن الماثل رغم كونها مسألة أولية تدخل في صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ويتوقف عليها الفصل في طلب الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 104 لسنة 69 ق جلسة 23 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 30 ص 188

جلسة 23 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، شكري جمعة حسين، عبد الجواد هاشم فراج وأحمد عبد الكريم نواب رئيس المحكمة.

---------------

(30)
الطعن رقم 104 لسنة 69 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش". عقد "عقد الإيجار: فسخ العقد". دستور "دستورية القوانين".
- الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه قبل صدور الحكم بعدم دستورية النص المذكور. أثره. انتفاء خطأ المستأجر الأصلي. علة ذلك.
(2، 3) حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دفاع "الدفاع الجوهري".
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهته له بما لا يصلح رداً سائغاً. قصور مبطل.
(3) تقديم الخصم مستندات مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.
(4، 5) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: التأجير من الباطن". محكمة الموضوع. دفاع "الدفاع الجوهري".
(4) علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض. جواز اعتباره تنازلاً عن استعمال حقه في طلب الإخلاء. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.
(5) تمسك الطاعن بعدم أحقية المطعون ضدهم عدا الأخير في طلب إخلاء عين النزاع للتأجير من الباطن لمبادرته فور عودته من الخارج إلى طلب إخلاء المطعون ضده الأخير قبل صدور الحكم بعدم دستورية م 40 ق 49 لسنة 1977 وبسقوط حقهم في هذا الطلب لموافقتهم الضمنية لعلمهم بالتأجير من الباطن وسكوتهم فترة طويلة دون اعتراض وتدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أسباب لا تصلح رداً سائغاً على هذا الدفاع وإطراحه المستندات المقدمة من الطاعن بما لها من دلالة. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/ 11/ 1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في القضية رقم (149) لسنة 18 ق. دستورية عليا بالجريدة الرسمية في العدد رقم (48) بتاريخ 27/ 11/ 1997 عملاً بالمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله في ذلك كأي تشريع جديد ألغى قانوناً بأثر رجعي سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء نص المادة (40) سالفة البيان ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي تخولها المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر الأصلي وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير على المستأجر الأصلي ولا خطأ في جانبه لأنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلي في ذلك الوقت قبل القضاء بعدم دستوريته.
2 - إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه بكون معيباً بالقصور.
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان علم المؤجر الأصلي بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يمكن اعتباره تنازلاً من جانبه عن استعمال حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب، إلا أن تقدير ذلك متروك لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تقديرها سائغاً.
5 - تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه أمام المحكمة المطعون في حكمها بعدم أحقية المطعون ضدهم الستة الأول - المؤجرين - في طلب إخلاء الڤيلا محل النزاع منه للتأجير من الباطن بصدور الحكم بعدم دستورية نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك لمبادرته فور عودته من الخارج بالتنبيه على المطعون ضده الأخير بتاريخ 19/ 12/ 1993 بإنهاء عقد الإيجار من الباطن المبرم بينهما والمؤرخ 1/ 2/ 1986 وإخلاء الفيلا محل النزاع ورفعه الدعوى المستعجلة رقم.... لسنة.... القاهرة لطرده منها والمقضى فيها بعدم سماع الدعوى وتأييد ذلك الحكم استئنافياً فأقام الدعوى الموضوعية بالإخلاء رقم..... لسنة..... إيجارات كلي شمال القاهرة المتداولة بالجلسات وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه كما تمسك بسقوط حقهم في هذا الطلب لعلمهم بالتأجير من الباطن من فترة طويلة تربو على الأربع سنوات سابقة على رفع دعواهم بالإخلاء المطعون في حكمها ذلك بمثابة موافقة ضمنية عليه كالمستفاد من المحضر الإداري رقم.... لسنة..... الزيتون غير أن الحكم المطعون فيه اجتزا في قضائه بإخلاء العين محل النزاع على ما أورده بمدوناته من "....... إن مجرد علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن لا يعتبر بذاته قبولاً لها يتضمن النزول عن الحق في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الايجابي عن الإرادة ومن ثم فلا يقبل الادعاء بصدور موافقة ضمنية مستفادة من علمهم بذلك وعدم اعتراضهم عليه إذ خلت الأوراق من ثمة قرينة أو دليل قاطع على موافقة المستأنفين على واقعة التأجير من الباطن ومن ثم يكون الثابت أن التأجير من الباطن قد تم دون موافقة المستأنفين وحيث إنه عما أثاره المستأنف عليه الأول من أن واقعة التأجير من الباطن تستند إلى الرخصة المخولة له بالمادة 40/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 فمردود بأنه قضى من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 40 ق 49 لسنة 1977.... ومن ثم يكون ما قرره المستأنف عليه في هذا الصدد على غير سند من القانون مما تلتفت عنه المحكمة..." وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً سائغاً على دفاع الطاعن الجوهري سالف البيان في شقيه لعدم تمحيصه لفحواه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم والذي - إن صح - يتغير به وجه الرأي في الدعوى مطرحاً المستندات المقدمة من الطاعنين والمبينة آنفاً ودلالتها التي تمسك بها الطاعن والتي لا يبين أنه فحصها أو أطلع عليها مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول وأخرى أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم 765 لسنة 1994 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الفيلا المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 23/ 2/ 1981 على سند من أنه بموجب هذا العقد المستأجر الطاعن منهم تلك الفيلا وملحقاتها لاستعمالها في النشاط التجاري لقاء أجرة شهرية مقدارها (مائة جنيهاً) وإذ قام بتأجيرها من الباطن دون إذن كتابي منهم للمطعون ضده الأخير الذي أساء - ومن سبقه - استعمالها كورش لحام وسمكرة ودوكو السيارات بما يثير الضجيج ويضر بالعين المؤجرة بالمخالفة لشروط العقد فأقاموا الدعوى. أقام المطعون ضده الأخير على المطعون ضدهم الستة الأول وأخرتين الدعوى رقم 7999 لسنة 1996 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بينهم عن ذات الفيلا محل النزاع اعتباراً من 1/ 3/ 1980 لاستئجارها منهم ورفضهم تحرير عقد إيجار له بالمخالفة لحكم المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى الأولى وبعد أن أودع تقريره تدخل الطاعن هجومياً في الدعوى الثانية طالباً رفضها. أمرت المحكمة بضم الدعويين وحكمت برفضهما. استأنف المطعون ضدهم الستة الأول الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالاستئناف رقم 5343 لسنة 1 ق القاهرة. وبتاريخ 16/ 12/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للطاعن. وإذ عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهم الستة الأول في طلب إخلاء الفيلا محل النزاع لتأجيره لها من الباطن للمطعون ضده الأخير حال سفره للخارج عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ يترتب على القضاء بعدم دستوريتها فسخ عقد إيجار المستأجر من الباطن دون عقد إيجار المستأجر الأصلي طالما لم يتراخ الأخير في طلب إنهاء العقد الأول خلال مدة معقولة فور صدور الحكم بعدم دستوريتها وإذ أنذر المطعون ضده الأخير عقب عودته من الخارج بالتنبيه المؤرخ 9/ 12/ 1993 بإخلاء العين محل النزاع وبادر باختصامه بالدعوى المستعجلة رقم 1197 القاهرة لطرده منها وقضى فيها بعدم السماع وتأييد ذلك استئنافياً فأقام عليه دعوى الإخلاء الموضوعية رقم 8520 لسنة 1996 إيجارات كلي شمال القاهرة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه كما تمسك أيضاً بسقوط حقهم في طلب الإخلاء للتأجير من الباطن لموافقتهم الضمنية على ذلك التأجير لعلمهم به لمدة طويلة سابقة على رفع دعواهم كالثابت بالمحضر الإداري رقم 4171 لسنة 1990 الزيتون وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ملتفتاً عن المستندات المشار إليها ودلالتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/ 11/ 1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في القضية رقم (149) لسنة 18 ق. دستورية عليا بالجريدة الرسمية في العدد رقم (48) بتاريخ 27/ 11/ 1997 عملاً بالمادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله في ذلك كأي تشريع جديد ألغى قانوناً بأثر رجعي سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء نص المادة (40) سالفة البيان ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي تخولها المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر الأصلي وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير على المستأجر الأصلي ولا خطأ في جانبه لأنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلي في ذلك الوقت قبل القضاء بعدم دستوريته. كما أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية. وإنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور. كما أن المقرر أيضاً أنه ولئن كان علم المؤجر الأصلي بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يمكن اعتباره تنازلاً من جانبه عن استعمال حقه في طلب إخلاء لهذا السبب، إلا أن تقدير ذلك متروك لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تقديرها سائغاً. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق تمسك الطاعن بمذكرة دفاعه بجلسة 6/ 6/ 1998 أمام المحكمة المطعون في حكمها بعدم أحقية المطعون ضدهم الستة الأول - المؤجرين - في طلب إخلاء الفيلا محل النزاع منه للتأجير من الباطن بصدور الحكم بعدم دستورية نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك لمبادرته فور عودته من الخارج بالتنبيه على المطعون ضده الأخير بتاريخ 19/ 12/ 1993 بإنهاء عقد الإيجار من الباطن المبرم بينهما والمؤرخ 1/ 2/ 1986 وإخلاء الفيلا محل النزاع ورفعه الدعوى المستعجلة رقم 1197 لسنة 1994 القاهرة لطرده منها والمقُضى فيها بعدم سماع الدعوى وتأييد ذلك الحكم استئنافياً فأقام الدعوى الموضوعية بالإخلاء رقم 8520 لسنة 1996 إيجارات كلي شمال القاهرة المتداولة بالجلسات وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه كما تمسك بسقوط حقهم في هذا الطلب لعلمهم بالتأجير من الباطن من فترة طويلة تربو على الأربع سنوات سابقة على رفع دعواهم بالإخلاء المطعون في حكمها ذلك بمثابة موافقة ضمنية عليه كالمستفاد من المحضر الإداري رقم 4171 لسنة 1990 الزيتون غير أن الحكم المطعون فيه اجتزا في قضائه بإخلاء العين محل النزاع على ما أورده بمدوناته من "..... أن مجرد علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن لا يعتبر بذاته قبولاً لها يتضمن النزول عن الحق في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الايجابي عن الإرادة ومن ثم فلا يقبل الادعاء بصدور موافقة ضمنية مستفادة من علمهم بذلك وعدم اعتراضهم عليه إذ خلت الأوراق من ثمة قرينة أو دليل قاطع على موافقة المستأنفين على واقعة التأجير من الباطن ومن ثم يكون الثابت أن التأجير من الباطن قد تم دون موافقة المستأنفين وحيث إنه عما أثاره المستأنف عليه الأول من أن واقعة التأجير من الباطن تستند إلى الرخصة المخولة له بالمادة 40/ 1 من القانون 49 لسنة 1977 فمردود بأنه قضي من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 40 ق 49 لسنة 1977.... ومن ثم يكون ما قرره المستأنف عليه في هذا الصدد على غير سند من القانون مما تلتفت عنه المحكمة..." وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح رداً سائغاً على دفاع الطاعن الجوهري سالف البيان في شقيه لعدم تمحيصه لفحواه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم والذي - إن صح - يتغير به وجه الرأي في الدعوى مطرحاً المستندات المقدمة من الطاعنين والمبينة آنفاً ودلالتها التي تمسك بها الطاعن والتي لا يبين أنه فحصها أو أطلع عليها مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن 7886 لسنة 66 ق جلسة 20 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 27 ص 171

جلسة 20 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(27)
الطعن رقم 7886 لسنة 66 القضائية

(1) دعوى "انعقاد الخصومة".
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى أو مجرد حضوره بالجلسة. لا محل لاشتراط تنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في الإعلان. م 68/ 3 مرافعات المعدلة ق 23 لسنة 1992.
(2) استئناف "الحكم في الاستئناف". دفوع "الدفع الشكلي".
الفصل في الدفع الشكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع. وجوب إعادة القضية إليها إذا ألغت محكمة ثاني درجة حكمها.
(3) إفلاس. محكمة الموضوع.
إشهار الإفلاس. لمحكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها متى توافرت الشروط الموضوعية. لا يغير من ذلك أن يكون الطلب قد قدم من غير ذي صفة أو من ذي صفة ثم تنازل عن طلبه. تعلق ذلك بالنظام العام.
(4 - 6) إفلاس. "دعوى الإفلاس". دعوى "سقوط الحق في إقامة الدعوى". تقادم "انقطاع التقادم". أوراق تجارية "السند الأذني".
(4) سقوط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من المواعيد المبينة بالمادة 194 من ق التجارة. المطالبة القضائية كسب من أسباب انقطاع التقادم. المقصود بها. المادتان 383، 384 مدني.
(5) دعوى الإفلاس. ماهيتها. ليست دعوى خصومة إنما دعوى إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية. مؤداه. عدم اعتبارها مطالبة صريحة بأصل الحق بل تحمي الدائنين من تصرفات المدين وتحقيق المساواة بينهم. أثره. عدم اعتبار دعوى الإفلاس مطالبة قضائية تقطع مدة التقادم المسقط.
(6) تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بسقوط الدين الذي رفعت به دعوى الإفلاس بالتقادم. لازمه. القضاء. برفض الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه خلاف ذلك معتبراً دعوى الإفلاس إجراء قاطع للتقادم. خطأ.

---------------
1 - النص في المادة 68/ 3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة سواء كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلاً وسواء تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في الإعلان أو لم يتنازل.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا وقف قضاء محكمة أو درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في الموضوع فإذا ألغى حكمها فإنه يجب على محكمة ثان درجة في هذه الحالة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقديم طلب شهر الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يجوز للمحكمة في هذا الحالة وعملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة المنطبقة على واقعة الدعوى أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح توافر الشروط الموضوعية في خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز لها ذلك أيضاً إذا كان طالب الإفلاس دائناً ذا صفة ثم تنازل عن طلبه دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء به لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام.
4 - مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أنه إذا انقضت مدة خمس سنوات من أي من المواعيد المبينة بتلك المادة يسقط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة المدين الوارد بسند المديونية وقد أوردت المادتان 383، 384 من القانون المدني أسباب انقطاع التقادم ومن بينها المطالبة القضائية والمقصود بها هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لإصدار حكم بإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على الوفاء بما التزم به.
5 - إن دعوى الإفلاس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه على الوفاء به وإنما هي دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هي توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالي ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر وهي وإن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على أصله بل هي تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق المساواة عند إجراء التصفية التي لن يصلوا إليها إلا بعد التقدم إلى التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها - وهو طريق وإن اعتبره المشرع إجراءً قاطعاً إلا أنه لا يعدو بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو أن يكون استثناءً خروجاً على هذا الأصل فلا يمتد حكمه إلى دعوى الإفلاس ولو أنها سابقة عليه وممهدة له - بما لا يتوافر معه في هذه الدعوى معنى المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم المسقط، وإذ كان متعيناً استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائياً بإشهار الإفلاس فإن انقضاء الدين بالوفاء به أو بالتقادم في أيه مرحلة من مراحل دعوى الإفلاس ابتدائياً أو استئنافياً يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به.
6 - إن تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بجلسة 19 يوليو سنة 1995 بسقوط الدين الذي رفعت به دعوى الإفلاس بالتقادم لانقضاء خمس سنوات على تاريخ استحقاق السند الإذني قيمته في 24 يوليو سنة 1987 بما كان لازمه القضاء برفض الدعوى لعدم توافر كامل شرائطها إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي خالف هذا النظر معتبراً - على غير صحيح القانون - دعوى الإفلاس إجراءاً قاطعاً للتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده - بنك قناة السويس - أقام على الطاعن الدعوى رقم 82 لسنة 1989 السويس الابتدائية طالباً الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع ما يداينه به من مبلغ 438.810.70 جنيه قيمة سند إذني مؤرخ 24 سبتمبر سنة 1987 مستحق الأداء لدى الاطلاع وبتاريخ 25 مايو سنة 1994 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 17 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية السويس - التي قضت في 6 مايو سنة 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وبتاريخ 27 مارس سنة 1996 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 19 ق أمام ذات محكمة الاستئناف التي قضت في 10 يوليو 1996 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان السبب الأول يقول إنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لإعلانها في مواجهة النيابة دون أن يسبق ذلك تحريات عن موطنه بما يبطل معه هذا الإعلان ولا تنعقد به الخصومة وإذ أغفلت المحكمة هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 68/ 3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة سواء كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلاً وسواء تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في الإعلان أو لم يتنازل. وإذا كان الثابت أن الطاعن "المدعى عليه" قد حضر بجلسات المرافعة أمام ذات محكمة الدرجة الأولى فإن الحضور بمجرده يصحح ما قد يكون شاب إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى من بطلان وتنعقد به الخصومة صحيحة بما يعدو معه النعي لا أساس له.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن محكمة أول درجة قضت بجلسة 25 مايو سنة 1994 بعدم قبول دعوى الإفلاس لفقدانها شرط إعلان الطاعن ببروتستو عدم الدفع بما تكون معه قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع فلا يجوز لمحكمة الاستئناف إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر وقضت بجلسة 6 مايو 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة والتي قضت بإشهار إفلاس الطاعن وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في الموضوع فإذا ألغى حكمها فإنه يجب على محكمة ثان درجة في هذه الحالة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع ولما كان الثابت أن محكمة أول درجة قضت بجلسة 25 مايو سنة 1994 بعدم قبول الدعوى لعدم سبق إعلان الطاعن ببروتستو عدم الدفع إعلاناً صحيحاً فإن قضاءها يكون قد اقتصر على إجراء شكلي اشترطته لإقامة الدعوى دون أن يمس موضوعها فإذا ما قضى الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 6 مايو سنة 1995 بإلغاء ذلك الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في هذا الموضوع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن مؤدى النعي بالسبب الثالث أن الطاعن تمسك في دفاعه بطلب الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى لإقرار الحاضر عن المطعون ضده بهذا الترك أمام محكمة أول درجة بجلسة 27 فبراير سنة 1991 إلا أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لم يجبه لذلك وذهب إلى أن الترك مسلم به ولا يتعارض مع حق المحكمة في الحكم به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة إذا ما توافرت في دعوى الإفلاس شرائطها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقديم طلب شهر الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يجوز للمحكمة في هذه الحالة وعملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة المنطبقة على واقعة الدعوى أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح توافر الشروط الموضوعية في خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز لها ذلك أيضاً إذا كان طالب الإفلاس دائناً ذو صفة ثم تنازل عن طلبه دون أن يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء به لتعلق أحكام الإفلاس بالنظام العام وإذ خلص الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى توافر شروط إشهار إفلاس الطاعن وقضى به دون أن يلق بالاً إلى تنازل الدائن طالب إشهار الإفلاس عن طلبه وتركه الخصومة فيه فإنه لا تثريب عليه في هذا الشأن ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الطاعن تمسك ببراءة ذمته من قيمة السند الإذني استناداً إلى سقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمته بمضي خمس سنوات من اليوم التالي لميعاد استحقاقه في 24 سبتمبر سنة 1987 عملاً بالمادة 194 من قانون التجارة دون أن يحدث ما يؤدي إلى انقطاع تقادم هذا الدين بالمطالبة القضائية كما أن دعوى الإفلاس مجرد دعوى تحفظية لا يتوافر فيها معنى هذه المطالبة ولا ينقطع بها التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أنه إذا انقضت مدة خمس سنوات من أي من المواعيد المبينة بتلك المادة يسقط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية وقد أوردت المادتان 383، 384 من القانون المدني أسباب انقطاع التقادم ومن بينها المطالبة القضائية والمقصود بها هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لإصدار حكم بإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على الوفاء بما التزم به. وكانت دعوى الإفلاس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه على الوفاء به وإنما هي دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هي توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالي ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر وهي وإن كانت تمهد لتصفية أمواله تصفية جماعية إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق ولا تنصب على أصله بل هي تعالج حماية الدائنين من تصرفات المدين وتحقق المساواة عند إجراء التصفية التي لن يصلوا إليها إلا بعد التقدم إلى التفليسة بديونهم لتحقيقها وتأييدها - وهو طريق وإن اعتبره المشرع إجراءً قاطعاً إلا أنه لا يعدو بحسب الأصل مطالبة قضائية ولا يعدو أن يكون استثناءً خروجاً على هذا الأصل فلا يمتد حكمه إلى دعوى الإفلاس ولو أنها سابقة عليه وممهدة له - بما لا يتوافر معه في هذه الدعوى معنى المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم المسقط، وإذ كان متعيناً استمرار حالة التوقف عن الدفع حتى القضاء نهائياً بإشهار الإفلاس فإن انقضاء الدين بالوفاء به أو بالتقادم في أيه مرحلة من مراحل دعوى الإفلاس ابتدائياً أو استئنافياً يزيل هذه الحالة ويمنع من القضاء به. لما كان ذلك الذي تقدم جميعه وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بجلسة 19 يوليو سنة 1995 بسقوط الدين الذي رفعت به دعوى الإفلاس بالتقادم لانقضاء خمس سنوات على تاريخ استحقاق السند الإذني قيمته في 24 يوليو سنة 1987 بما كان لازمه القضاء برفض الدعوى لعدم توافر كامل شرائطها إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي خالف هذا النظر معتبراً - على غير صحيح القانون - دعوى الإفلاس إجراءً قاطعاً للتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن 5722 لسنة 62 ق جلسة 20 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 26 ص 164

جلسة 20 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(26)
الطعن رقم 5722 لسنة 62 القضائية

(1) نقض. "أسباب الطعن: النعي المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه نعي مجهل. غير مقبول.
(2) نقل "نقل بحري". ضرائب "الإعفاء من الضرائب".
الشحن والتفريغ. نشاط قائم بذاته عن النقل البحري وإن نشأ بمناسبته وارتبط به. م 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1964. خروج نشاط الشحن والتفريغ الذي تقوم به الشركة الطاعنة من الأنشطة التي حددها الترخيص لها بمزاولة النشاط. أثره. عدم سريان الإعفاء من الضرائب المقررة بالمادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون 43 لسنة 1974 المعدل.
(3) ضرائب "الإعفاء من الضرائب".
المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة. إعفائها من كافة الضرائب دون تخصيص لفرع منها. المادة 46 ق 43 لسنة 1974 المعدل ق 32 لسنة 1977. انصراف الإعفاء بالتالي إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة.

-----------------
1 - المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان غير مقبول.
2 - يدل النص في المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري على أن نشاط الشحن والتفريغ وإن كان مرتبطاً بنشاط النقل البحري إلا أنه ليس صنواً له أو مندمجاً فيه بل هو نشاط قائم بذاته ينشأ بمناسبته فحسب ويمكن أن يزاوله الناقل البحري شأنه في ذلك شأن باقي الأنشطة التي عددها النص وإذ كانت المادة 34 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 تنص على أنه "يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي منح من أجلها.... ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه..." وكان قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 80 بتاريخ 1/ 9/ 1983 الصادر بالترخيص للشركة الطاعنة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة قد حدد نشاطها حصراً فيما يلي: 1 - أعمال النقل البحري بالنسبة للسفن المملوكة لها والرافعة للعلم المصري. 2 - الخدمات البحرية الخاصة بالسفن المملوكة للشركة. 3 - أعمال الوكالة عن السفن التي لا تزيد حمولتها عن 400 طن، ومن ثم فإن ما تقوم به من نشاط الخدمات الأرضية "الشحن والتفريغ" لا يندرج تحت الأنشطة التي حددها الترخيص وبالتالي لا يسري عليه الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه في المادة 46 من النظام سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون وفيه الرد الضمني المسقط على ما تمسكت به الطاعنة من دلالة خطاب وزارة النقل البحري المشار إليه بما يعدو معه النعي على غير أساس.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المعنى المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله - وكان النص في المادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب السارية في مصر في ذلك الوقت ولما كان الإعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه دون آخر وبالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة التي استحقت للطاعنة عن رصيد حساب عمليات نشاطها أو عن مبالغ لا يعد الاحتفاظ بها في صورة ودائع نقدية توظيفاً أو نشاطاً مقصوداً لذاته بقدر ما هو ضمان أو تنظيم لحركة رأس المال المستثمر في النشاط المرخص به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع الفوائد الدائنة للشركة الطاعنة للضريبة على أرباح شركات الأموال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة المختصة قدرت وعاء ضريبة أرباح شركات الأموال للشركة الطاعنة - وهي شركة مساهمة مصرية منشأة طبقاً لنظام المناطق الحرة وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - وذلك عن نشاطها خلال السنوات من 1983 حتى 1987، وإذ اعترضت على إخضاع إيرادات الفوائد الدائنة خلال تلك السنوات والخدمات الأرضية في سنة 1985 للضريبة على شركات الأموال فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت رفض الطعن. أقامت الطاعنة الدعوى رقم 24 لسنة 1990 إسكندرية الابتدائية طعناً في هذا القرار. وبتاريخ 15 يناير 1992 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم خضوع أرباح نشاط الخدمات الأرضية والفوائد الدائنة المستحقة للشركة الطاعنة في سنة 1985 لضريبة أرباح شركات الأموال استأنفت مصلحة الضرائب "المطعون ضدها" هذا الحكم بالاستئناف رقم 319 لسنة 48 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 15 يوليو 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة الطعن - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم الطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تقدمت لمحكمة أول درجة بحافظة مستندات مؤرخة 5/ 12/ 1990 تضمنت عدة مستندات مؤيدة لوجهة نظرها وكذا مذكرة دفاع بذات الجلسة تضمنت دفاعها الواقعي والقانوني إلا أن الحكم المطعون فيه وقد ألغى حكم محكمة أول درجة أمسك عن إيراد تلك المستندات وأعرض عن مناقشة هذا الدفاع وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضاء وإلا كان غير مقبول وإذ كان الطاعن لم يبين ماهية المستندات المقدمة التي أغفل الحكم الرد عليها ودلالتها وماهية الدفاع الذي قصر الحكم المطعون فيه عن تناوله وأثره في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن بشأن إخضاع إيرادات نشاط الخدمات الأرضية للضريبة على شركات الأموال على أن هذا النشاط ليس من بين الأنشطة المرخص للطاعنة بمزاولتها لأنه لا يعدو أن يكون نشاطاً خاصاً بالشحن والتفريغ مستقلاً عن النقل البحري وفقاً لنص المادة 7 من القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري ومن ثم لا يندرج ضمن أعمال الشركة المرخص لها بمزاولتها وبالتالي يخضع لأحكام قانون الضرائب ولا يتمتع بالإعفاء الوارد بقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 في حين أن الطاعنة وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة ومرخص لها بممارسة جميع الخدمات البحرية للسفن المملوكة لها وهو ما يندرج ضمنه نشاط الخدمات الأرضية وبالتالي تتمتع الإيرادات الناتجة منها بالإعفاء من الخضوع لأحكام قوانين الضرائب وفقاً لنص المادة 46 من قانون الاستثمار السالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل دلالة الخطاب الصادر من وزارة النقل البحري المؤرخ 22/ 7/ 1989 إلى مأمورية ضرائب الإسكندرية والمتضمن أن عمليات الشحن والتفريغ تدخل ضمن الأعمال المرتبطة بنشاط النقل البحري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري على أنه لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري (.... إلا لمن يقيد في سجل...) يدل على أن نشاط الشحن والتفريغ وإن كان مرتبطاً بنشاط النقل البحري إلا أنه ليس صنواً له أو مندمجاً فيه بل هو نشاط قائم بذاته ينشأ بمناسبته فحسب ويمكن أن يزاوله الناقل البحري شأنه في ذلك شأن باقي الأنشطة التي عددها النص وإذ كانت المادة 34 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 تنص على أنه "يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي منح من أجلها.... ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه..." وكان قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 80 بتاريخ 1/ 9/ 1983 الصادر بالترخيص للشركة الطاعنة بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة قد حدد نشاطها حصراً فيما يلي: 1 - أعمال النقل البحري بالنسبة للسفن المملوكة لها والرافعة للعلم المصري. 2 - الخدمات البحرية الخاصة بالسفن المملوكة للشركة. 3 - أعمال الوكالة عن السفن التي لا تزيد حمولتها عن 400 طن، ومن ثم فإن ما تقوم به من نشاط الخدمات الأرضية "الشحن والتفريغ" لا يندرج تحت الأنشطة التي حددها الترخيص وبالتالي لا يسري عليه الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه في المادة 46 من النظام سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون وفيه الرد الضمني المسقط على ما تمسكت به الطاعنة من دلالة خطاب وزارة النقل البحري المشار إليه بما يعدو معه النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بإخضاع الفوائد الدائنة للضريبة على شركات الأموال على سند من أن الإعفاء الوارد في الفقرتين الرابعة والسابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 157 لسنة 1981 يتعلق بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة ولا يسري على أرباح شركات الأموال في حين أن الطاعنة وهي منشأة طبقاً لنظام المناطق الحرة وخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل قامت بإيداع مبلغ مائتين وثمانين ألف دولار ببنك مصر فرع العطارين وأن هذا الرصيد الراكد في الحساب ينتج عنه فوائد وهذه الفوائد تتمتع بالإعفاء الوارد بالمادة 46 من قانون الاستثمار السالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع الفوائد الدائنة للضريبة على أرباح شركات الأموال فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذا المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المعنى المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله - وكان النص في المادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في القانون تعفى المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية..." يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب السارية في مصر في ذلك الوقت، ولما كان الإعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع دون آخر وبالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة للفوائد الدائنة التي استحقت للطاعنة عن رصيد حساب عمليات نشاطها أو عن مبالغ لا يعد الاحتفاظ بها في صورة ودائع نقدية توظيفاً أو نشاطها مقصوداً لذاته بقدر ما هو ضمان أو تنظيم لحركة رأس المال المستثمر في النشاط المرخص به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع الفوائد الدائنة للشركة الطاعنة للضريبة على أرباح شركات الأموال فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 5290 لسنة 62 ق جلسة 20 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 25 ص 160

جلسة 20 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(25)
الطعن رقم 5290 لسنة 62 القضائية

(1) قانون "تفسير القانون".
النص القانوني. لا محل لتفسيره متى كان واضحاً جلي المعنى.
(2) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية" "الضريبة على التصرفات العقارية".
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرف في العقارات. اتساع نطاقها لكافة أنواع العقارات مبنية أو أرض معدة للبناء أو أرضاً زراعية. علة ذلك. م 32 من ق 14 لسنة 1939 المعدلة ق 146 لسنة 1950.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص.
2 - مفاد نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - المنطبق على واقعة الدعوى على "أن تسري الضريبة كذلك على أرباح الأفراد والشركات الذين يقومون بأعمال الوساطة لشراء العقارات أو المحال التجارية أو الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها" يدل على أن بيان العقارات التي يخضع التصرف فيها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية قد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيصه أو تقييده بنوع معين بما لازمه أن يتسع نطاق هذا الضريبة لكافة أنواع العقارات مبنية كانت أو أرضاً معدة للبناء أو أرضاً زراعية إذ العام يجري على عمومه والمطلق على إطلاقه ما لم يقم دليل التخصيص أو التقييد صراحة أو دلالة ولو كان المشرع قد أراد استثناء الأراضي الزراعية من الخضوع لهذه الضريبة وقصرها على الأراضي المبنية أو المعدة للبناء لنص على ذلك صراحة على نحو ما أورده بتعديل المادة آنفة الذكر بالقانونين 78 لسنة 1973، 46 لسنة 1978 إذ نص في أولهما "على أن تسري الضريبة على أرباح 1 - الأشخاص والشركات الناتجة عن التصرف في العقارات المبينة أو المعدة للبناء..." وقضى في الثاني "بأن تسري الضريبة كذلك على أرباح 1 - التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة..." وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بعدم إخضاع نشاط المطعون ضده - شراء الأطيان الزراعية بقصد إعادة بيعها - للضريبة - على قالة أن هذه الأطيان لا تندرج ضمن لفظ العقارات الوارد بهذا النص وأن المقصود بها هو أراضي البناء فقط فإنه يكون قد قيد مطلق النص بغير قيد وخصص عمومه بغير مخصص مما يعيب بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في التصرفات العقارية عن الفترة من 22 أكتوبر سنة 1966 حتى 31 ديسمبر سنة 1966 والسنوات 1968، 1971، 1973، 1977، 1979، 1984 وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام المطعون ضده الدعويين رقمي 254، 255 لسنة 1987 الإسكندرية الابتدائية طعناً في قرار اللجنة وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين ندبت خبيراً وإذ قدم تقريره حكمت بتاريخ 25 يونيو سنة 1990 برفضهما فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 503 لسنة 46 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 24 يونيو سنة 1992 وبالنسبة للدعوى رقم 255 لسنة 1987 الإسكندرية الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن والربط الذي أجرته المأمورية. طعنت الطاعنة - مصلحة الضرائب - في هذا الحكم بطريق النقض بخصوص السنوات من 1966 حتى 1972 وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بعدم خضوع نشاط المطعون ضده للضريبة على أن المقصود بلفظ - العقارات - الوارد بنص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هو الأراضي المبنية فقط ولا يشمل الأراضي الزراعية حال أن لفظ العقارات الوارد بهذا جاء عاماً يشمل كافة أنواع العقارات بما فيها الأراضي الزراعية بما يخضع معه نشاط المطعون ضده للضريبة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه متى ورد عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص وكان نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - المنطبق على واقعة الدعوى على "أن تسري الضريبة كذلك على أرباح 1 - الأفراد والشركات الذين يقومون بأعمال الوساطة لشراء العقارات أو المحال التجارية أو الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها" يدل على أن بيان العقارات التي يخضع التصرف فيها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وقد ورد عاماً مطلقاً دون تخصيصه أو تقييده بنوع معين بما لازمه أن يتسع نطاق هذا الضريبة لكافة أنواع العقارات مبنية كانت أو أرضاً معدة للبناء أو أرضاً زراعية إذ العام يجرى على عمومه والمطلق على إطلاقه ما لم يقم دليل التخصيص أو التقييد صراحة أو دلالة ولو كان المشرع قد أراد استثناء الأراضي الزراعية من الخضوع لهذه الضريبة وقصرها على الأراضي المبنية أو المعدة للبناء لنص على ذلك صراحة على نحو ما أورده بتعديل المادة آنفة الذكر بالقانونين رقمي 78 لسنة 1973، 46 لسنة 1978 إذ نص في أولهما "على أن تسري الضريبة على أرباح" 1 - الأشخاص والشركات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو المعدة للبناء..." وقضى في الثاني "بأن تسري الضريبة كذلك على أرباح 1 - التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدنية..." وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بعدم إخضاع نشاط المطعون ضده - شراء الأطيان الزراعية بقصد إعادة بيعها - للضريبة - على قالة أن هذه الأطيان لا تندرج ضمن لفظ العقارات الوارد بهذا النص وأن المقصود بها هو أراضي للبناء فقط فإنه يكون قد قيد مطلق النص بغير قيد وخصص عمومه بغير مخصص مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.