جلسة 22 من إبريل سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد
النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
----------------
(116)
الطعن رقم 5625 لسنة 63
القضائية
(1)حكم
"قوة الأمر المقضي". استئناف. نقض.
قضاء الحكم الابتدائي
بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفة وبإخراجه منها
بلا مصاريف. استئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم دون توجيه أي مطعن له
في هذا الخصوص. لازمه. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي. مؤداه. صيرورة الخصومة
في الاستئناف معقودة بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثاني دون الثالث. أثره.
عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة للأخير.
(2)دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "المصلحة في الطعن".
طلب الطاعن إرجاع أقدميته
في التعيين إلى تاريخ تجنيده واعتباره معيناً بالفئة الثامنة خلال فترة عمله لدى
المعطون ضده الثاني. موجه إلى هذا الأخير. أثره. اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى.
توافر المصلحة في اختصامه في الطعن.
(3) عمل "العاملون بالقطاع العام: شهادات: شهادة
التدريب المهني شعبة الاستيراد والتصدير".
شهادة التدريب المهني
شعبة الاستيراد والتصدير. اعتبارها من المؤهلات فوق المتوسطة ذات الصلاحية للتعيين
في الفئة الثامنة (180 - 360) مع إضافة أقدمية افتراضية مدتها سنة. المادتان 5، 7
ق 11 لسنة 1975 و م 3 من القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية.
2 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن عين ابتداء في 15/ 10/ 1968 لدى هيئة النقل العام التي يمثلها المطعون ضده الثاني وطلب في دعواه إرجاع أقدميته في التعيين إلى تاريخ تجنيده في 3/ 7/ 1968 واعتباره معيناً بالفئة الثامنة، فإن هذا الطلب يعتبر موجهاً أيضاً إلى المطعون ضده الثاني بما يجعله خصماً حقيقياً في الدعوى ويتوافر لدى الطاعن مصلحة في اختصامه في الطعن.
3 - مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذا القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من ذلك القانون، وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ونصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن "تعتمد الشهادات الدراسية والمؤهلات فوق المتوسطة الآتي ذكرها والتي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها سنة دراسية تزيد على المدة المقررة للحصول على الشهادات المتوسطة للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360) بمرتب 192 جنيهاً سنوياً وبأقدمية افتراضية مدتها سنة.... (3) شهادة التدريب التي تمنحها مراكز التدريب المهني التجاري في شعب الاستيراد والتصدير..." فإن مفاد ذلك أن وزير التنمية الإدارية وهي الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثالثة من قراره شهادة التدريب المهني في شعبة الاستيراد والتصدير بين الشهادات المعتمدة كمؤهلات فوق المتوسطة وذات صلاحية للتعيين في الفئة الثامنة (180 - 360) مع إضافة أقدمية افتراضية مدتها سنة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه ابتداًء
بتاريخ 7/ 3/ 1983 أمام المحكمة الإدارية بطنطا على المطعون ضدهما الأولى والثالث
"شركة مضارب الغربية ووزير التموين والتجارة الداخلية" بطلب الحكم
بتسوية حالته وترقيته إلى الدرجة السابعة اعتباراً من 3/ 7/ 1973 وإلى الدرجة
السادسة اعتباراً من 3/ 12/ 1977 بما يترتب على ذلك من أثار، وقال بياناً لدعواه
أنه حصل على دبلوم المعاهد التجارية عام 1965 ودبلوم استيراد وتصدير سنة 1966
وعُين في 15/ 10/ 1968 بهيئة النقل العام ثم نقل للعمل لدى المطعون ضدها الأولى
اعتباراً من 2/ 3/ 1975، وإذ يستحق الترقية إلى الفئتين السابعة والسادسة بالتطبيق
لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975،
فضلاًً عن أحقيته في احتساب مدة التجنيد ضمن المدد اللازمة للترقية، فقد أقام
الدعوى بالطلبات السالفة البيان. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى
وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية حيث قُيدت برقم 69 لسنة 1986، أدخل الطاعن
المطعون ضده الثاني "رئيس هيئة النقل العام" خصماً في الدعوى وانتهى
فيها إلى طلب الحكم بإرجاع تعيينه إلى 3/ 7/ 1968 تاريخ تجنيده بدلاً من 15/ 10/
1968 ومنحه سنة أقدمية اعتبارية في الدرجة الثامنة وعلاوة دورية لتعيينه بدبلوم
استيراد وتصدير باعتبارها من الشهادات المقرر التعيين بها في الدرجة الثامنة
بأقدمية اعتبارية سنة وبمرتب قدره 16 جنيهاً طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية
رقم 83 لسنة 1975 وتدرج مرتبه أسوة بزميليه وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك،
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 31/ 3/ 1990 بأحقية الطاعن في
اعتبار تاريخ تعيينه حاصلاً في 3/ 7/ 1968 بدلاً من 15/ 10/ 1968 ورفضت ما عدا ذلك
من طلبات، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد
الاستئناف برقم 144 لسنة 40 ق، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم
146 لسنة 40 ق، وبتاريخ 21/ 4/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن
بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وأبدت رأيها في الموضوع برفضه. وإذ عُرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع
المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أنهما
اختصما في الدعوى دون أن توجه إليهما طلبات ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم
يحكم لهما أو عليهما بشيء في الدعوى.
وحيث إن الدفع بالنسبة
للمطعون ضده الثالث "وزير التموين والتجارة الداخلية" في محله، ذلك أنه
لما كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون
ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفه وبإخراجه منها بلا مصاريف وباستئناف الطاعن
والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم لم يوجه أي منهما طعناً فيما قضى به في هذا
الخصوص، فإن لازم ذلك أن يعد هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي، وإذ أصبحت
الخصومة بذلك في حقيقتها معقودة في الاستئناف بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولى
والثاني دون المطعون ضده الثالث، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له. والدفع في
غير محله بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن
الطاعن عُين ابتداء في 15/ 10/ 1968 لدى هيئة النقل العام التي يمُثلها المطعون
ضده الثاني وطلب في دعواه إرجاع أقدميته في التعيين إلى تاريخ تجنيده في 3/ 7/
1968 واعتباره معيناً بالفئة الثامنة، فإن هذا الطلب يعتبر موجهاً أيضاً إلى
المطعون ضده الثاني بما يجعله خصماً حقيقياً في الدعوى ويتوافر لدى الطاعن مصلحة
في اختصامه في الطعن.
وحيث إن الطعن - بالنسبة
للمطعون ضدهما الأولى والثاني - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول
إن دبلوم الاستيراد والتصدير الحاصل عليه يُعد طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية
رقم 83 لسنة 1975 من المؤهلات فوق المتوسطة التي تجيز لحامله إضافة مدة سنة أقدمية
اعتبارية عند التعيين، وبالرغم من أن الحكم قضى بإرجاع أقدميته في التعيين إلى 3/
7/ 1968 تاريخ تجنيده بدلاً من 15/ 10/ 1968 مما كان يقتضي - بعد إضافة مدة السنة
الافتراضية - اعتباره معيناً بالفئة الثامنة في 3/ 7/ 1967 ويستحق بالتالي الفئة
السابعة في 1/ 11/ 1972 بدلاً من 1/ 11/ 1973، إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ
بتقرير الخبير الذي اعتد بما أجرته المطعون ضدها الأولى من حساب مدة السنة
الاعتبارية على أساس أنه عُين بتاريخ 15/ 10/ 1968 دون مراعاة التاريخ الذي أرجعت
إليه أقديمته بضم مدة التجنيد، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان مؤدى نص
المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين
المدنيين بالدولة والقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذا
القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات
والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة
طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من ذلك القانون، وكان الوزير المختص
بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية
تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ونصت المادة الثالثة من هذا
القرار على أن "تعتمد الشهادات الدراسية والمؤهلات فرق المتوسطة الآتي ذكرها
والتي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها سنة دراسية تزيد على المدة المقررة للحصول
على الشهادات المتوسطة للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360) بمرتب 192 جنيهاً
سنوياً وبأقدمية افتراضية مدتها سنة.... (3) شهادة التدريب التي تمنحها مراكز التدريب
المهني التجاري في شعب الاستيراد والتصدير..." فإن مفاد ذلك أن وزير التنمية
الإدارية وهي الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية قد أورد
بالمادة الثالثة من قراره شهادة التدريب المهني في شعبة الاستيراد والتصدير بين
الشهادات المعتمدة كمؤهلات فوق المتوسط وذات صلاحية للتعيين في الفئة الثامنة (180
- 360) مع إضافة أقدمية افتراضية مدتها سنة، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى -
وبما لا يماري فيه المطعون ضدهما الأولى والثاني - أن الطاعن حصل على دبلوم
الاستيراد والتصدير عام 1966، وهو من المؤهلات فوق المتوسطة على نحو ما ورد بقرار
وزير التنمية الإدارية السالف الذكر والتحق به للعمل لدى هيئة النقل العام بتاريخ
15/ 10/ 1968، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقيته في إرجاع تعيينه إلى 3/
7/ 1968 تاريخ تجنيده بالقوات المسلحة، فإن مقتضى ذلك أنه بإضافة مدة الأقدمية
الافتراضية يُعد معيناً بالفئة الثامنة في 3/ 7/ 1967 ويستحق بالتالي الترقية إلى
الفئة السابعة اعتباراً من أول شهر التالي لاستكمال المدة المقررة للترقية إليها
وهي ست سنوات أي اعتباراً من 1/ 8/ 1973 بالتطبيق لنص المادة 15 من القانون رقم 11
لسنة 1975 المشار إليه والجدول الثاني الملحق به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى برفض طلب إضافة مدة الأقدمية الافتراضية استناداً إلى ما جاء بتقرير
الخبير من أن المطعون ضدها الأولى سبق أن احتسبتها للطاعن عند تسوية حالته طبقاً
لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بالرغم من أن الخبير لم يراع في حسابها إرجاع
أقديمة الطاعن في التعيين إلى 3/ 7/ 1968 تاريخ تجنيده بالقوات المسلحة، فإنه يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض
الإحالة.