الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

الطعن 2805 لسنة 70 ق جلسة 5 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 163 ص 813

جلسة 5 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

-----------------

(163)
الطعن رقم 2805 لسنة 70 القضائية

(1،2 ) إعلان. موطن. أشخاص اعتبارية. هيئات. شركات. اختصاص "الاختصاص المحلي". دعوى "رفع الدعوى، حضور الخصوم". بطلان "بطلان الإعلان" "بطلان الأحكام". دفوع. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "بطلان الحكم".
(1)
وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه. م 3 بإصدار ق 47 لسنة 1973. لا يعفي من ذلك ما نصت عليه م 52/ 2 مرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع. علة ذلك. مغايرة أمر هذه الإجازة لإجراء الإعلان. عدم إتمام الإعلان في الموطن الذي حدده القانون. أثره. بطلانه. الاستثناء. تحقق الغاية منه بحضور المدعى عليه بالجلسة.
 (2)
إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس في مركزها الرئيسي وعدم حضورها في أيٍ من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. أثره. بطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إعلان باطل. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الشركة في هذا الصدد على سند من جواز الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه بما يُنبئ عن خلطه بين حق المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

----------------
1 - النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "واستثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" يدل على وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المنوه بذكرها في النص في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة - أو من ينوب عنه - ولا يعفي المدعي من الواجب ما نصت عليه المادة 52/ 2 من قانون المرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع، ذلك أن تخويل المدعي رفع دعواه أمام محكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه أمر مغاير لإجراء الإعلان، وليس من شأنه الإعفاء من واجب إتمام هذا الإعلان في الموطن الذي حدده القانون، فإذا لم يتم على هذا النحو كان باطلاً إلا إذا تحققت الغاية من الإعلان بحضور المدعى عليه بالجلسة حيث تتم المواجهة بين طرفي الدعوى، ويكون ذلك إيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أعلن الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرعها بالإسكندرية حالة كون مركزها الرئيسي بالقاهرة - طبقاً لما جاء في صورة وثيقة التأمين المقدمة منه، وأنها لم تحضر في أية جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن الحكم الابتدائي يكون باطلاً لابتنائه على ذلك الإعلان الباطل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع الذي أبدته الطاعنة في هذا الصدد على سند مما أورده في أسبابه من أن "إذا تعددت الفروع الخاصة بالشركة فيجوز إجراء الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه" مما يُنبئ عن أنه خلط بين حق المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 2601 لسنة 1996 مدني كلي دمنهور على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابه وابنه "........" من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته في حادث سيارة مؤمن عليها لديها دين عنه سائقها بحكم جنائي بات. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة بأن تؤدي للمطعون ضده عن نفسه مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبصفته مبلغ ثلاثين ألف جنيه. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 1045 لسنة 55 ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1026 لسنة 55 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور". وبتاريخ 22/ 3/ 2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده أعلنها بصحيفة افتتاح الدعوى على فرعها بالإسكندرية، في حين أنه كان يجب إعلانها في مقرها الرئيسي بالقاهرة، وإذ لم تتحقق الغاية من هذا الإعلان الباطل بعدم حضورها، فإن الخصومة لا تكون قد انعقدت، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع على سند من أنه يجوز إعلانها على أحد فروعها، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "واستثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" يدل على وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المنوه بذكرها في النص في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة - أو من ينوب عنه - ولا يعفي المدعي من هذا الواجب ما نصت عليه المادة 52/ 2 من قانون المرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع، ذلك أن تخويل المدعي رفع دعواه أمام محكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه أمر مغاير لإجراء الإعلان، وليس من شأنه الإعفاء من واجب إتمام هذا الإعلان في الموطن الذي حدده القانون، فإذا لم يتم على هذا النحو كان باطلاً إلا إذا تحققت الغاية من الإعلان بحضور المدعى عليه بالجلسة حيث تتم المواجهة بين طرفي الدعوى، ويكون ذلك إيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أعلن الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرعها بالإسكندرية حالة كون مركزها الرئيسي بالقاهرة - طبقاً لما جاء في صورة وثيقة التأمين المقدمة منه -، وأنها لم تحضر في أية جلسة من الجلسات التي نُظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن الحكم الابتدائي يكون باطلاً لابتنائه على ذلك الإعلان الباطل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع الذي أبدته الطاعنة في هذا الصدد على سند مما أورده في أسبابه من أن "إذا تعددت الفروع الخاصة بالشركة فيجوز إجراء الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه" مما ينبئ عن أنه خلط بين حقي المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن 3101 لسنة 70 ق جلسة 5 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 164 ص 817

جلسة 5 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة، وعز العرب عبد الصبور.

-----------------

(164)
الطعن رقم 3101 لسنة 70 القضائية

 (1)نقض "بيانات صحيفة الطعن" "الخصوم في الطعن" "بطلان الطعن". بطلان. دفوع.
ثبوت أن خطأً مادياً بحتاً وقع في ذِكر اسم المطعون ضده الأول في صدر صحيفة الطعن بالنقض وأنه خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة وما تشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه. دفع المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة ببطلان الطعن بالنسبة لمن ذُكر اسمه خطأ لوفاته أثناء نظر النزاع أمام محكمة أول درجة وبعدم قبول الطعن لعدم اختصام المُصحَّح اسمه أحد المحكوم لصالحهم. على غير أساس.
(2)
نقض "التوكيل في الطعن" "الصفة في الطعن" "الخصوم في الطعن". محاماة. وكالة. نيابة. أحوال شخصية "الولاية على المال".
عدم إيداع المحامي مباشر الإجراءات وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على قاصرَيْها. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.
(3، 4) استئناف. نقض. بطلان "بطلان صحف الطعون" "بطلان الأحكام". دفوع. حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون" "بطلان الحكم".
 (3)
ذِكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن وموطنهم وصفاتهم. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه ومن رُفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. البيان الذي من شأنه أن يُحقق هذا الغرض. تَحقُّق قصد الشارع به أياً كان موضوعه من الصحيفة. مؤداه. الخطأ أو النقص في بيانات الخصوم لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الطعن. شرطه. ألا يكون من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص الخصم أو صفته وحقيقة اتصاله بالخصومة.
(4)
خلو ديباجة صحيفة استئناف المطعون ضده من اسم الطاعنة الأولى مع ذِكره صراحة لدى سرد وقائع النزاع وتعلُّق أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها به على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف. نعيها على الحكم المطعون فيه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها لخلو صحيفته من ذكر اسمها وبسقوط الحق فيه لأن إدخالها فيه تم بعد الميعاد. غير منتج. أثره. عدم قبوله. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. لا يُبطله ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. علة ذلك. لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ في هذا الخصوص
.
 (7 - 5)
أحوال شخصية "الولاية على المال". هبة. إثبات. دعوى. عقد. بيع. تسجيل. شهر عقاري. بطلان.
 (5)
حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب في التصرف في هذا المال. من بينها. وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما تزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير. الاستثناء. له التصرف فيما يكون قد تبرع به من مال لصغيره بجميع التصرفات القانونية دون قيد. المادتان 7/ 1، 13 من المرسوم بق 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.
 (6)
ما يُقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته. دليل لصالحه من شأنه إطلاق يده في التصرف في ذلك المال. أثره. للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج في عقد مسجل. علة ذلك. وقوع هذا الإدراج بناء على ما يدلي به الأب وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر.
 (7)
إقرار الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع. دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية. عدم جواز عدول الأب عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته. له التنصل منه بإظهاره إقراراً ثبت بطلانه. سبيله. إثبات أن إقراره شابه خطأ مادي بحت لدى التعبير عن إرادته فيطلب تصحيح هذا الخطأ أو أن هذه الإرادة داخلها عيب في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة في الإثبات. علة ذلك. الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه ما يجري على سائر التصرفات القانونية.

---------------
1 - حيث إنه عن الدفعين المبديين من المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة ببطلان الطعن وبعدم قبوله (ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول "فكري......" لوفاته أثناء نظر النزاع أمام محكمة أول درجة، وبعدم قبول الطعن لعدم اختصام "شكري......" أحد المحكوم لصالحهم)، فإنهما في غير محلهما، ذلك أنه فضلاً عن انتفاء صفة هؤلاء الأخيرين في التمسك بهذين الدفعين، فالبين من الأوراق أن خطأً مادياً بحتاً وقع في ذكر اسم المطعون ضده الأول "شكري......." في صدر صحيفة الطعن فأدرج على أنه "فكري" مورث المطعون ضدهم المذكورين بدلاً من شقيقه "شكري" وهو خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة، وما تشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه، ومن ثم فإن الدفعين يكونان على غير أساس.
2 - الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للقاصرين......، ......، فإنه في محله، ذلك أن المحامي مباشر الإجراءات لم يودع - حتى تاريخ حجز الطعن للحكم - توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على القاصرين المذكورين، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.
3 - الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن ومواطنهم وصفاتهم، هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه، ومن رُفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكل بيان من شأنه أن يحقق هذا الغرض يتحقق به قصد الشارع أياً كان موضعه من الصحيفة، ومن ثم فإن الخطأ أو النقص في بيانات الخصوم لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الطعن، ما دام ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص الخصم أو صفته، وحقيقة اتصاله بالخصومة.
4 - إذ كان البين من صحيفة استئناف المطعون ضدهم أن ديباجتها وإن كانت قد خلت من اسم الطاعنة المذكورة (الطاعنة الأولى) إلا أنه ذُكر صراحة لدى سرد وقائع النزاع، وتعلقت به أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها الرقيمة..... لسنة..... مدني كلي...... على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله إذ لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب (النعي من الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف المقام من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بالنسبة لها لخلو صحيفته من ذكر اسمها وبسقوط الحق فيه لأن إدخالها فيه تم بعد الميعاد) يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
5 - النص في المادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن "لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري، أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة" والنص في المادة 31 منه على أن "لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه، صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يلزم الأب حساب هذا المال" - يدل على أن المشرع استهدف حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب في التصرف في هذا المال من بينها وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما يزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه، وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما يكون الأب قد تبرع به من مال لصغيره حيث يكون له التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية دون قيد على سلطته في هذا الخصوص.
6 - إذ كان ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته هو دليل لصالحه من شأنه أن يطلق يده في التصرف في ذلك المال، فإن للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان، ولو كان قد أدرج في عقد مسجل، وذلك لأن إدراجه في العقد يتم بناءً على ما يدلي به الأب، وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر.
7 - إذا أقر الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع، فهذا دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية لا يجوز للأب مع قيامة العدول عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته، ولكن يجوز له أن يثبت أن إقراره شابه خطأ مادي بحت لدى التعبير عن إرادته - فيطلب تصحيح هذا الخطأ - أو أن هذه الإرادة داخلها عيب من عيوب الإرادة في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة في الإثبات باعتبار أن الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية - فيكون ذلك إظهاراً لإقرار ثبت بطلانه - ومن ثم يجوز له التنصل منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين الأولى والثانية - بصفتها وصية خصومة على ولديها القاصرين...... و...... - أقامتا الدعويين 2916 لسنة 1994 و3872 لسنة 1996 مدني كلي دمنهور على المطعون ضدهما الأول والخامس ومورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1993 فيما اشتمل عليه من بيع المطعون ضده الخامس أنصبة أولاده القصر في الدكانين المبينين في العقد دون الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية. وأقام المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة الدعوى 120 لسنة 1995 مدني كلي دمنهور على كل من الطاعنتين الأولى والثانية - عن نفسها وبصفتها - والمطعون ضده الخامس بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد بالنسبة للبائعين جميعاً، وبتسليمهم المبيع. ومحكمة أول درجة ضمت الدعاوى الثلاث ثم قضت ببطلان عقد البيع موضوع النزاع فيما يتعلق بنصيب الطاعنة الأولى والقصر المشمولين بوصاية الطاعنة الثانية، وبرفض الدعوى بصحة ونفاذ العقد. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل الحكم بالاستئناف رقم 1122 لسنة 54 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 4/ 4/ 2000 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبصحة ونفاذ العقد، وبرفض دعويي الطاعنتين الأولى والثانية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول "فكري......" على سند من أنه توفى أثناء نظر النزاع أمام محكمة أول درجة، وبعدم قبوله لعدم اختصام "شكري......" أحد المحكوم لصالحهما بصحة ونفاذ العقد، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين، ودفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية ما لم يقدم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر له منها بصفتها وصية خصومة على ولديها القاصرين، وفي الموضوع ارتأت النيابة نقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إنه عن الدفعين المبديين من المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة ببطلان الطعن وبعدم قبوله فإنهما في غير محلهما، ذلك أنه فضلاً عن انتفاء صفة هؤلاء الأخيرين في التمسك بهذين الدفعين، فالبين من الأوراق أن خطأً مادياً بحتاً وقع في ذكر اسم المطعون ضده الأول "شكري......" في صدر صحيفة الطعن فأدرج على أنه "فكري" مورث المطعون ضدهم المذكورين - بدلاً من شقيقه "شكري" وهو خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة، وما تشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه، ومن ثم فإن الدفعين يكونان على غير أساس.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للقاصرين...... و......، فإنه في محله، ذلك أن المحامي مباشر الإجراءات لم يودع - حتى تاريخ حجز الطعن للحكم - توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على القاصرين المذكورين، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة الأولى بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك تقول إنها دفعت بعدم جواز الاستئناف المقام من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بالنسبة لها لخلو صحيفته من ذكر اسمها، وبسقوط الحق فيه لأن إدخالها فيه تم بعد الميعاد، إلا أن الحكم رفض الدفعين على سند من أنها - الطاعنة - اختصمت في صحيفة افتتاح الدعوى، وبالتالي فإن إدخالها في الاستئناف وإعلانها في الميعاد، يكون صحيحاً، الأمر الذي ينبئ عن خلط - بين كل من صحيفة افتتاح الدعوى، وصحيفة الاستئناف - بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن ومواطنهم وصفاتهم، هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه، ومن رُفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكل بيان من شأنه أن يحقق هذا الغرض يتحقق به قصد الشارع أياً كان موضعه من الصحيفة، ومن ثم فإن الخطأ أو النقص في بيانات الخصوم لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الطعن، ما دام ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص الخصم أو صفته، وحقيقة اتصاله بالخصومة. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة استئناف المطعون ضدهم أن ديباجتها وإن كانت قد خلت من اسم الطاعنة المذكورة إلا أنه ذكر صراحة لدى سرد وقائع النزاع، وتعلقت به أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها الرقيمة........ لسنة........ مدني كلي دمنهور على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله إذ لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين الأولى والثالث ينعيان بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع بالنسبة لحصتيهما لعدم حصول وليهما الشرعي - المطعون ضده الخامس - على إذن من محكمة الأحوال الشخصية ببيعهما طبقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 التي توجب على الولي الطبيعي استئذان هذه المحكمة قبل التصرف في مال القاصر الذي تزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه، وتساندا في دفاعهما إلى أن العقد المسجل برقم 6037 لسنة 1989 دمنهور سند ملكيتهما تضمن إقراراً من والدهما بأن ثمن هاتين الحصتين دفع تبرعاً من مال والدتهما، وأنه لا يملك العدول عن ذلك الإقرار لما ينطوي عليه هذا العدول من تعارض بين مصلحته ومصلحتيهما بحيث يلزم لكي ينتج العدول أثره أن يستصدر الولي الشرعي حكماً بأن إرادته لدى الإقرار كانت معيبة، كما دفعا بصورية البيان المعدل، وتمسكا بأنه يجوز لهما إثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات وإذا التفت الحكم عن ذلك الدفاع الجوهري إيراداً ورداً، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أن النص في المادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن "لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري، أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة" والنص في المادة 13 منه على أن "لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه، صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يلزم الأب بتقديم حساب هذا المال - يدل على أن المشرع استهدف حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب في التصرف في هذا المال من بينها وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما يزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه، وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما يكون الأب قد تبرع به من مال لصغيره حيث يكون له التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية دون قيد على سلطته في هذا الخصوص. ولما كان ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته هو دليل لصالحه من شأنه أن يطلق يده في التصرف في ذلك المال، فإن للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان، ولو كان قد أدرج في عقد مسجل، وذلك لأن إدراجه في العقد يتم بناءً على ما يدلي به الأب، وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر، فإذا أقر الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع، فهذا دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية لا يجوز للأب مع قيامة العدول عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته، ولكن يجوز له أن يثبت أن إقراره شابه خطأ مادي بحت لدى التعبير عن إرادته - فيطلب تصحيح هذا الخطأ - أو أن هذه الإرادة داخلها عيب من عيوب الإرادة في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة في الإثبات باعتبار أن الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية - فيكون ذلك إظهاراً لإقرار ثبت بطلانه - ومن ثم يجوز له التنصل منه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بمجمل دفاعهما الوارد في سبب الطعن، وأن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري، وأقام قضاءه على مجرد القول بأن والدهما هو الذي تبرع لهما بثمن حصتيهما في العقار المشتمل على الدكانين اللذين باعهما نيابة عنهما، فإن الحكم يكون معيباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه لهذا السبب من سببي الطعن.

الطعن 1949 لسنة 70 ق جلسة 6 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 167 ص 837

جلسة 6 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، الهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

----------------

(167)
الطعن رقم 1949 لسنة 70 القضائية

 (1)دعوى "الدفاع في الدعوى" "دفاع جوهري". بطلان "بطلان الحكم".
الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام مدعيه الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب. إغفال الحكم بحثه والرد عليه. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
(2)
عقد "فسخ العقد" "التفاسخ الضمني". محكمة الموضوع.
فسخ العقد. يكون بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. التفاسخ الضمني. وجوب بيان المحكمة كيفية تلاقي إرادتي طرفي العقد على حله بأسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه. م 90 مدني.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن: إثبات عقد الإيجار". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال". دفاع "دفاع جوهري".
 (3)
تحرير المستأجر عقد إيجار جديد. لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة. شرطه. عدم اتجاه إرادة الطرفين إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة.
 (4)
تمسك الطاعن باستئجاره العين محل النزاع من المالك السابق للعقار بعقد خاضع لقانون إيجار الأماكن وأن العقد اللاحق الذي يستند إليه المطعون ضده والمحرر بمناسبة شرائه العقار ليس إلا امتداداً للعقد السابق ولا ينشئ علاقة جديدة منبتة الصلة عنه. تدليله على ذلك بالمستندات وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين محل النزاع يعد تقايلاً عن العقد السابق ويخضع العلاقة الجديدة لأحكام الفسخ في القانون المدني دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة ما قدمه من مستندات. قصور وفساد في الاستدلال.

--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم وقدم دليله عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب يترتب عليه بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إذ هي قالت بالتفاسخ الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عنها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتي الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماماً بالعلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر العين محل النزاع أصلاً من المالك السابق للعقار بموجب العقد المؤرخ أول فبراير سنة 1984 والذي يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن، وأن العقد المؤرخ أول يناير سنة 1997 الذي يستند إليه المطعون ضده والذي حرر بمناسبة شرائه العقار، ليس إلا امتداداً للعقد السابق ولا ينشئ علاقة جديدة منبتة الصلة عنه، وقدم تدليلاً على ذلك أصل عقد الإيجار الأول، وشهادة رسمية من مأمورية الضرائب العقارية تتضمن استئجاره العين منذ عام 1984، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع والتعرض لدلالة المستندات المقدمة إثباتاً له رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين يعد تقايلاً عن العقد السابق ويخضع العلاقة الجديدة لأحكام الفسخ في القانون المدني دون تلك المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ودون أن يورد من الوقائع والظروف ما يكشف عن اتجاه إرادتا الطرفين إلى وقوع ذلك التقايل، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم...... لسنة...... مدني محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1997 وإخلاء المحل المؤجر المبين به والتسليم لعدم الوفاء بأجرته اعتباراً من أول شهر مارس حتى آخر شهر مايو سنة 1999 وإعمالاً للشرط الصريح الفاسخ في العقد. قضت محكمة أول درجة للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق الإسماعيلية - مأمورية السويس - التي حكمت بتاريخ 5/ 7/ 2000 بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع باستئجاره العين من المالك السابق بالعقد المؤرخ أول فبراير سنة 1984 وأن العقد المؤرخ أول يناير سنة 1997 الذي حرره مع المطعون ضده بعد شرائه العين ما هو إلا امتداد له ولا يمثل علاقة جديدة مستقلة فلا يخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وقدم تدليلاً على ذلك العقد الأول، وشهادة رسمية من مأمورية الضرائب العقارية تتضمن استئجاره العين منذ عام 1984، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بالفسخ والإخلاء استناداً إلى أحكام القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم وقدم دليله عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب يترتب عليه بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية، كما أنه ولئن كان التفاسخ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إذ هي قالت بالتفاسخ الضمني أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة، كما أن المقرر أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عنها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتي الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماماً بالعلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يستأجر العين محل النزاع أصلاً من المالك السابق للعقار بموجب العقد المؤرخ أول فبراير سنة 1984 والذي يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن، وأن العقد المؤرخ أول يناير سنة 1997 الذي يستند إليه المطعون ضده والذي حرر بمناسبة شرائه العقار، ليس إلا امتداداً للعقد السابق ولا ينشئ علاقة جديدة منبتة الصلة عنه، وقدم تدليلاً على ذلك أصل عقد الإيجار الأول، وشهادة رسمية من مأمورية الضرائب العقارية تتضمن استئجاره العين منذ عام 1984، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع والتعرض لدلالة المستندات المقدمة إثباتاً له رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين والتسليم تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن مجرد تحرير عقد إيجار جديد للعين يعد تقايلاً عن العقد السابق ويخضع العلاقة الجديدة لأحكام الفسخ في القانون المدني دون تلك المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، دون أن يورد من الوقائع والظروف ما يكشف عن اتجاه إرادتي الطرفين إلى وقوع ذلك التقايل، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4622 لسنة 63 ق جلسة 6 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 165 ص 826

جلسة 6 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، محسن فضلي، د/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

------------

(165)
الطعن رقم 4622 لسنة 63 القضائية

(1، 2 ) دعوى "الخصوم في الدعوى". حكم "إصدار الحكم، الطعن فيه: الخصوم في الطعن". نقض "الخصوم في الطعن". استئناف.
(1)
ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد بطريق اللزوم اعتباره من الخصوم الحقيقيين فيها. وجوب الرجوع إلى الواقع المطروح لاستخلاص ما إذا كان الشخص خصماً حقيقياً من عدمه.
 (2)
انفراد الطاعن الأول "رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف" بوصفه الممثل القانوني لها بإقامة الدعوى المبتدأة واستمراره كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي. مؤداه. تحديد الخصوم بذلك في الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه. أثره. ورود اسم الطاعن الثاني "مدير هيئة الأوقاف" في ديباجة الحكمين الابتدائي والمطعون فيه لا يجعل منه خصماً في الدعوى. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض
.
(3، 4) إيجار "التزامات المستأجر". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
 (3)
الأصل التزام المستأجر بألا يحدث تغييراً ضاراً بالعين المؤجرة دون إذن المالك. مخالفته ذلك. للمؤجر مطالبته بالتنفيذ العيني أو بفسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. م 580/ 2 مدني.
 (4)
إقامة الهيئة الطاعنة دعواها بطلب طرد المطعون ضدها من الأرض الفضاء انتفاعها وتسليمها خالية. تضمنه بطريق اللزوم طلب فسخ العقد بينهما. استناد الطاعنة في طلبها إلى إقامة المطعون ضدها مباني خرسانية على أرض النزاع بما يغير من معالمها ويتنافى مع طبيعتها وما أجرت من أجله ويضر بالطاعنة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على خلو الأوراق من تعليمات تحظر على المطعون ضدها البناء. عدم صلاحيته رداً على دفاع الطاعنة لوجوب تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة والتي تجيز للطاعنة طلب فسخ العقد لعدم اتفاق المتعاقدين على ما يخالفها. قصور وخطأ.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم في الدعوى، لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم الحقيقيين فيها، ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح في الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه.
2 - إذ كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن الطاعن الأول قد انفرد بإقامتها - بوصفه الممثل القانوني لهيئة الأوقاف - وظل كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي، فتحدد بذلك الخصوم في الاستئناف الذي صدر بشأنه الحكم المطعون فيه، ومن ثم، فإن ورود اسم الطاعن الثاني - مدير هيئة الأوقاف - في ديباجة الحكمين الابتدائي والمطعون فيه لا يجعل منه خصماً في الدعوى ولا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض، وهو ما تقضي به المحكمة، دون حاجة لبحث الأساس الثاني الذي أقيم عليه الدفع.
3 - الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك، وقد نصت المادة 580/ 2 من القانون المدني على أنه "إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى". وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني، وإعادة العين إلى أصلها، أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.
4 - لما كانت الهيئة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب طرد المطعون ضدها من الأرض الفضاء انتفاعها وتسليمها خالية، وهو ما يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم فسخ العقد بينهما تأسيساً على قيامها ببناء مبان خرسانية عليها بما يغير من معالمها ويتنافى مع طبيعة العين، وما أجرت من أجله ويضر بالطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه - الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه - إذ رفض الدعوى على سند من خلو الأوراق من ثمة تعليمات تحظر على المطعون ضدها البناء - وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه، باعتبار أنه ما لم يتفق العاقدان على ما يخالف القواعد العامة آنفة البيان، فإنها تكون ملزمة لهم ويتعين على القاضي إعمالها - الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 2508 لسنة 1988 مدني المنصورة الابتدائية، بطلب الحكم بطردها من الأرض المبينة بالصحيفة وتسليمها لها خالية بالحالة التي كانت عليها وقت بدء وضع اليد، مع إزالة ما عليها من مبان أو تسليمها مستحقة الإزالة. وقالت بياناً لها إن المطعون ضدها تضع اليد على مساحة 179 متراً مربعاً أرضاً فضاء بوقف........، وتحصل الطاعنة ريعاً سنوياً منها مقابل انتفاعها بها، وإذ خالفت شروط الانتفاع بإقامة مبان خرسانية عليها، فقد أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1726 لسنة 43 ق. وبتاريخ 21/ 3/ 1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني، وأبدت الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن الثاني لم يرفع الدعوى ابتداءً من الطاعن الأول - كما يبين من صحيفتها - فلا يعد خصماً فيها، هذا إلى أن الطاعن الأول - دونه - هو الممثل لهيئة الأوقاف "الطاعنة".
وحيث إن هذا الدفع في محله. ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم في الدعوى، لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم الحقيقيين فيها، ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح في الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه، وإذ كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن الطاعن الأول قد انفرد بإقامتها - بوصفه الممثل القانوني لهيئة الأوقاف - وظل كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي، فتحدد بذلك الخصوم في الاستئناف الذي صدر بشأنه الحكم المطعون فيه، ومن ثم، فإن ورود اسم الطاعن الثاني - مدير هيئة الأوقاف - في ديباجة الحكمين الابتدائي والمطعون فيه لا يجعل منه خصماً في الدعوى ولا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض، وهو ما تقضي به المحكمة، دون حاجة لبحث الأساس الثاني الذي أقيم عليه الدفع.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما سلف - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول إن المطعون ضدها إذ تضع يدها على أرض النزاع، وتؤدي للهيئة مقابل انتفاعها بها، بما تسري معه على العلاقة بينهما أحكام عقد الإيجار في القانون المدني، وتلتزم المطعون ضدها - على ما توجبه المادتان 579، 580 منه - ألا تغير في العين بما يضر المؤجر، إلا أنها أقامت عليها - دون موافقتها مبان خرسانية فغيرت بذلك معالمها، وعطلت الانتفاع بها بما يتفق وطبيعتها وما أعدت له كأرض فضاء، بما يضر بالطاعنة ويخولها الحق في فسخ العقد وإخلاء العين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله. ذلك أن الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك، وقد نصت المادة 580/ 2 من القانون المدني على أنه "إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى". وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني، وإعادة العين إلى أصلها، أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. وكانت الهيئة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب طرد المطعون ضدها من الأرض الفضاء انتفاعها وتسليمها خالية، وهو ما يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم فسخ العقد بينهما تأسيساً على قيامها ببناء مبان خرسانية عليها بما يغير من معالمها ويتنافى مع طبيعة العين، وما أجرت من أجله ويضر بالطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه - الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه - إذ رفض الدعوى على سند من خلو الأوراق من ثمة تعليمات تحظر على المطعون ضدها البناء - وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه، باعتبار أنه ما لم يتفق العاقدان على ما يخالف القواعد العامة آنفة البيان، فإنها تكون ملزمة لهم ويتعين على القاضي إعمالها - الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 2049 لسنة 69 ق جلسة 6 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 166 ص 831)

  برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، محسن فضلي، د/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
----------------------------
1 - مفاد نص المادة 214/1 من قانون المرافعات أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي.... والمقصود بالموطن - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدني، وقد قصد القانون من إطلاق لفظ الموطن دون وصف توحيد المصطلحات في قانون الموضوع وقانون الإجراءات.
 
2 -  الموطن العام للشخص - كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن وقد جاء عنها في المذكرة الإيضاحية لمشروع التقنين المدني "ومجرد الوجود أو السكنى في مكان ما لا يجعل منه موطنا ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد إستمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة والموطن وفقا لهذا التصوير حالة واقعية لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون ويصل به بين شخص معين ومكان معين ولذلك يكون من المتصور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتفي على وجه الإطلاق.
 
 3 - الموطن الذي يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المعتادة فيه يوجد إلى جانبه ثلاثة أنواع من المواطن: أولا - موطن أعمال يكون مقصورا على ناحية معينة من نواحي نشاطه الشخصي ويقتصر جواز الإعلان فيه على الإعلانات التي يتعلق موضوعها بإدارة النشاط الذي يباشره المعلن إليه: ثانيا - موطن قانوني ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة كما هو في حالة القاصر والمحجور عليه.......ثالثا: محل مختار يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين.
 
4 - إذ كان البين من الأوراق أن النزاع المردد في الخصومة إنما يتعلق بطلب المطعون ضدهم إلزام الطاعن بأن يؤدي لهم قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه لإخلاله بالتزامه المتولد عن عقد تصفية شركة "......." وهو نزاع لا يتصل بمهنته كطبيب أو يتعلق بعيادته الخاصة. ومن ثم فإن إعلان الأوراق القضائية إليه - ومنها صحيفة الاستئناف - يكون بتسليمها لشخصه أو في موطنه الذي يقيم فيه والذي حدده بالعقد المشار إليه وهو ......وإذ أعلنه المطعون ضدهم بصحيفة الاستئناف على عيادته الخاصة الكائن مقرها .......وليس على محل إقامته المذكور وقد ثبت للمحضر القائم بالإعلان أنها مغلقة فسلم الإعلان إلى جهة الإدارة وارتدت إخطارات الإعلان إلى قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها فإن الإعلان بالطعن على هذا النحو يكون باطلا.
 
5 - إذ كان إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازما لانعقاد الخصومة في الاستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحاً ومن أجل ذلك لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركا الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائي لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا ثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون، وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضدهم بإعلان الطاعن إعلانا صحيحاً وتصدت لنظر الاستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلاً.
-----------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 471 لسنة 1998 مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ مائة ألف جنيه وقالوا بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 4/9/1996 تم الاتفاق بينهم على تصفية الشركة التي كانت قائمة بينهم والمسماة "......" والتزم الطاعن بمقتضاه بأداء بعض مديونيات الشركة لصالح بعض الجهات والأفراد بالإضافة إلى قيامه بإلغاء شهادة التسجيل ورخصة التشغيل وقد نص في العقد على التزام الطرف المخل بدفع تعويض قدره مائة ألف جنية للطرف الآخر وإذ أخل الطاعن بتلك الالتزامات وبات من حقهم اقتضاء التعويض المتفق فقد أقاموا الدعوى. بتاريخ 26/4/1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1173 لسنة 48 ق طنطا. وبتاريخ 25/11/1998 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ مائة ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الأصل في إعلان الأوراق القضائية أن يتم تسليمها إلى شخص المراد إعلانه أو في موطنه وكان المطعون ضدهم قد أعلنوه بصحيفة الاستئناف على عيادته الخاصة الكائنة ... قسم أول طنطا, كما أعادوا إعلانه عليها حالة أن موضوع النزاع لا يتعلق بها وقد أثبت المحضر القائم بالإعلان بمحضره أنها مغلقة وسلم الإعلان إلى جهة الإدارة في حين أن موطنه الذي يتخذه مكاناً لإقامته والثابت بالعقد سند الدعوى هو ميت حبيش البحرية مركز طنطا فإن إعلانه بالصحيفة يكون باطلاً وإذ لم يمثل بالجلسات ولم تستدرك محكمة الاستئناف تصحيح هذا الإجراء وتكلف المطعون ضدهم بإعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مفاد نص المادة 214/1 من قانون المرافعات أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي ... "والمقصود بالموطن - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدني, وقد قصد القانون من إطلاق لفظ الموطن دون وصف توحيد المصطلحات في قانون الموضوع وقانون الإجراءات. والموطن العام للشخص - كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن وقد جاء عنها في المذكرة الإيضاحية لمشروع التقنين المدني "ومجرد الوجود أو السكنى في مكان ما لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة" والموطن وفقاً لهذا التصوير حالة واقعية لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون ويصل به بين شخص معين ومكان معين ولذلك يكون من المتصور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتفي على وجه الإطلاق وعلى هذا النحو يوجد إلى جانب الموطن الذي يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المعتادة فيه, ثلاثة أنواع من المواطن: أولاً- موطن أعمال يكون مقصوراً على ناحية معينة من نواحي نشاطه الشخصي ويقتصر جواز الإعلان فيه على الإعلانات التي يتعلق موضوعها بإدارة النشاط الذي يباشره المعلن إليه. ثانياً- موطن قانوني ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة كما هو في حالة القاصر والمحجور عليه .... ثالثاً: محل مختار يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين. ولما كان البين  من الأوراق أن النزاع المردد في الخصومة إنما يتعلق بطلب المطعون ضدهم إلزام الطاعن بأن يؤدي لهم قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه لإخلاله بالتزامه المتولد عن عقد تصفيه شركة "........." وهو نزاع لا يتصل بمهنته كطبيب أو يتعلق بعيادته الخاصة. ومن ثم فإن إعلان الأوراق القضائية إليه - ومنها صحيفة الاستئناف - يكون بتسليمها لشخصه أو في موطنه الذي يقيم فيه والذي حدده بالعقد المشار إليه وهو ميت حبيش البحرية مركز طنطا, وإذ أعلنه المطعون ضدهم بصحيفة الاستئناف على عيادته الخاصة الكائن مقرها ....  قسم أول طنطا وليس على محل إقامته المذكور وقد ثبت للمحضر القائم بالإعلان أنها مغلقة فسلم الإعلان إلى جهة الإدارة وارتدت إخطارات الإعلان على قلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها فإن الإعلان بالطعن على هذا النحو يكون باطلاً, ولما كان إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازماً لانعقاد الخصومة في الاستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً ومن أجل ذلك لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركاً الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائى لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيداً من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا ثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون, وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضدهم بإعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً وتصدت لنظر الاستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلاً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعنان 572 و642 لسنة 70 ق جلسة 7 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 168 ص 842

جلسة 7 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة، وشريف جادو.

--------------

(168)
الطعنان رقما 572، 642 لسنة 70 القضائية

 (1)استئناف "استئناف حكم إشهار الإفلاس". إفلاس "مواعيد استئناف حكم إشهار الإفلاس". قانون. حكم "استئناف الحكم". دعوى. إعلان.
الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة. القواعد المستحدثة في قانون المرافعات. عدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد.
 (2)
إفلاس "التوقف عن الدفع".
التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور. علة ذلك. م 195 قانون التجارة.
 (3)
إفلاس. نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع.
الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. وجوب أن تفصل المحكمة في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وسندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع.
 (4)
إفلاس. حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
منازعة الطاعنون للمطعون ضدها في دينها محل دعوى إشهار الإفلاس بإقامة دعوى بفسخ عقد البيع الأصلي الذي ترتب عليه سند المديونية. اعتبار الحكم المطعون فيه هذه المنازعة غير جدية بما لا يواجه دفاع الطاعنين واتخاذه من مجرد امتناعهم عن سداد الدين دليلاً على توقفهم عن الدفع دون بيان أسباب اعتبار التوقف كاشفاً عن اضطراب المركز المالي للطاعنين. قصور.

----------------
1 - استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة - الذي رفعت الدعوى في ظله - وأن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس، فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ الإعلان بما في ذلك رفض دعوى المدعي، وأن القواعد التي استحدثها قانون المرافعات في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات كما هو الحال في دعوى إشهار الإفلاس.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد تكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع.
3 - يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
4 - إذ كان الطاعنون قد نازعوا المطعون ضدها الأولى في دينها وأقاموا الدعوى رقم...... لسنة...... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع الأصلي الذي ترتب عليه سند المديونية، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذه المنازعة غير جدية بمقولة إن سند المديونية شيك بنكي وتقضي أحكام الشيك بملكية مقابل الوفاء لحامله وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واتخذ من مجرد امتناعهم عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلاً على توقفهم دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب المركز المالي للطاعنين ووجوده في ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانهم وتتعرض بها حقوق دائنيهم للخطر، فإنه يكون فضلاً عن قصوره معيباً بمخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين الدعوى رقم...... لسنة...... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسهم تأسيساً على أنها تداينهم بمبلغ 5033 دولاراً قيمة الشيك المسحوب على بنك مصر فرع العطارين بالإسكندرية والمستحق بتاريخ 15/ 11/ 1997 وأن الطاعنين وهم تجار توقفوا عن دفع هذا الدين الناشئ عن معاملات تجارية بينهما، وبتاريخ 28 فبراير 1998 حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق وبتاريخ 20 مايو 2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعنين الذين طعنوا على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 572، 642 لسنة 70 ق وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الأول في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً رغم أن الشركة المطعون ضدها أقامته بعد الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً طبقاً للمادة 394 من قانون التجارة السابق خاصة وأن الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى، ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ إعلانه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة - الذي رفعت الدعوى في ظله - وأن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس، فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ الإعلان بما في ذلك رفض دعوى المدعي، وأن القواعد التي استحدثها قانون المرافعات في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات، كما هو الحال في دعوى إشهار الإفلاس، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً لعدم إعلان الحكم، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ التفت عن دفاعهم الجوهري بالمنازعة في أصل الدين بمقولة إن سند المديونية شيك بنكي وأن حامله يمتلك مقابل الوفاء واتخذ من مجرد امتناعهم عن سداد قيمته دليلاً على أن توقفهم عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب دون أن يبين الأسباب التي تسانده فيما انتهى إليه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد تكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد نازعوا المطعون ضدها الأولى في دينها وأقاموا الدعوى رقم...... لسنة...... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع الأصلي الذي ترتب عليه سند المديونية، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذه المنازعة غير جدية بمقولة إن سند المديونية شيك بنكي وتقضي أحكام الشيك بملكية مقابل الوفاء لحامله وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واتخذ من مجرد امتناعهم عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلاً على توقفهم دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب المركز المالي للطاعنين ووجوده في ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانهم وتتعرض بها حقوق دائنيهم للخطر، فإنه يكون فضلاً عن قصوره معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.