الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 يوليو 2014

الطعن 11185 لسنة 66 ق 8 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 209 ص 1074

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، يحيى الجندي، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة وإسماعيل عبد السميع.

-----------------

(209)
الطعن رقم 11185 لسنة 66 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن: السبب الوارد على غير محل".
الطعن بالنقض. ماهيته. محاكمة الحكم المطعون فيه. أثره. وجوب أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم. ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
 (2)
عمل "الدعاوى العمالية". رسوم "الإعفاء من الرسوم".
إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التي يرفعونها بحقوقهم المقررة بالقانون 137 لسنة 1981. جواز الحكم على العامل في حالة رفض الدعوى بكل أو بعض المصروفات. علة ذلك.
 (5 - 3)
عمل "العاملون بالقطاع العام: علاقة عمل". قانون إجازات "الإجازات الاعتيادية: أجر: ملحقات الأجر: حوافز".
(3)
نظام العاملين الصادر بالقانون 48 لسنة 1978. هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام. وجوب تطبيق أحكامه ولو تعارضت مع قانون آخر. خلوه من أي نص بشأن تلك العلاقات. أثره. تطبيق أحكام قانون العمل. م 1 ق 48 لسنة 1978.
(4)
سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل.
 (5)
استحقاق الأجر. شرطه. قيام العامل بعمله. ملحقات الأجر منها ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار. عدم استحقاقها إلا بتحقق سببها. حوافز الإنتاج. لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة الاعتيادية
.
(6)
عمل "العاملون بالقطاع العام: بدلات: بدل التمثيل: أجر: مقابل الإجازات الاعتيادية: سلطة مجلس الإدارة".
مجلس إدارة الشركة. سلطته في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف المقرر لها هذا البدل أو القائمين بأعبائها. علة ذلك. شغل الطاعن وظيفة مقرر لها بدل تمثيل. اعتبار هذا البدل من ملحقات الأجر الثابتة لأجر الوظيفة التي يشغلها الطاعن. أثره. حساب مقابل الإجازة الاعتيادية على هذا الأساس.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها صرفت للطاعن المقابل النقدي المستحق له عن رصيد إجازاته الاعتيادية وليس على ما أثاره الطاعن من أنه لم يتقدم بطلب الحصول عليها فإن هذا النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة. ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها" يدل على أن المشرع بعد أن قرر إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التي يرفعونها بحقوقهم المقررة في قانون العمل أعطى للمحكمة عند رفض الدعوى رخصة الحكم على العامل الذي رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التي كان قد أعفي منها، لأن الإعفاء إنما شرع لييسر على العامل السبيل للمطالبة بما يعتقده حقاً له. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى رفض الدعوى وألزمت الطاعن بالمصروفات عملاً بالرخصة المخولة لها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
3 - لما كان النص في المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون" مفاده أن النظام المشار إليه هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتطبق أحكامه عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها.
4 - لما كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 قد نظم في المادتين 65، 66 منه الإجازات العارضة والاعتيادية المقررة للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل في الاحتفاظ بالإجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية والمقابل النقدي عنها بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه" مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل. أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة في الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج ومن ثم فإن هذه الحوافز لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد على غير أساس.
6 - النص في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها...... (1) بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلي الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التي يحددها مجلس الإدارة وذلك في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة. ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها......." يدل على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مقرراً لها بدل تمثيل قدره 66.666 شهرياً فإن هذا البدل يدخل ضمن عناصر الأجر الذي يتعين أن يحسب على أساسه مقابل الإجازة باعتباره من الملحقات الثابتة لأجر الوظيفة التي كان يشغلها الطاعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد بدل التمثيل من عناصر الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي للإجازة المستحق للطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... لسنة...... عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - الشركة المصرية لتجارة المعادن "سيجال" - انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 1873.536 جنيهاً باقي المقابل النقدي المستحق له عن رصيد إجازاته الاعتيادية وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها وأحيل إلى المعاش في 1/ 8/ 1986 وله رصيد إجازات اعتيادية مقداره 156 يوماً دفعت له الشركة المقابل النقدي عن ثلاثة أشهر منها طبقاً للأجر الأساسي وإذ كان يستحق المقابل النقدي عن كامل الإجازة وفقاً للأجر الشامل فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 1/ 1989 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ 843.576 جنيهاً قيمة البدل النقدي للإجازات الاعتيادية المستحقة له. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة....... ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق القاهرة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 13/ 3/ 1991 برفض الاستئناف رقم...... لسنة........ ق القاهرة وفي موضوع الاستئناف رقم........ لسنة........ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2589 لسنة 61 ق. وبتاريخ 18/ 4/ 1996 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبتاريخ 24/ 9/ 1996 حكمت المحكمة برفض استئناف الطاعن. وفي استئناف المطعون ضدها بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض بالطعن الماثل. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى بمقولة إن المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لا يستحق إلا إذا تقدم العامل بطلب الحصول على الإجازة ورفض صاحب العمل الترخيص له بها في حين أن القانون لم يتطلب هذا الشرط وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها صرفت للطاعن المقابل النقدي المستحق له عن رصيد إجازاته الاعتيادية وليس على ما أثاره الطاعن من أنه لم يتقدم بطلب الحصول عليها فإن هذا النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ألزمه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بالرغم من أن القانون قد أعفاه منها باعتبار دعواه من الدعاوى العمالية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة. ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها" يدل على أن المشرع بعد أن قرر إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التي يرفعونها بحقوقهم المقررة في قانون العمل أعطى للمحكمة عند رفض الدعوى رخصة الحكم على العامل الذي رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التي كان قد أعفي منها، لأن الإعفاء إنما شرع لييسر على العامل السبيل للمطالبة بما يعتقده حقاً له. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى رفض الدعوى وألزمت الطاعن بالمصروفات عملاً بالرخصة المخولة لها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم المطعون فيه احتسب المقابل النقدي لرصيد إجازاته على أساس المرتب الأساسي في حين أن الأجر شاملاً الحوافز وبدل التمثيل هو الذي يتعين الاعتداد به في احتساب مقابل الإجازة. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في خصوص الحوافز غير سديد. ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون" مفاده أن النظام المشار إليه هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتطبق أحكامه عليها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها، ولما كان قانون نظام العاملين سالف البيان قد نظم في المادتين 65، 66 منه الإجازات العارضة والاعتيادية المقررة للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل في الاحتفاظ بالإجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية والمقابل النقدي عنها بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل ولما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه" مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل. أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة في الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج ومن ثم فإن هذه الحوافز لا تدخل ضمن عناصر الأجر الثابتة الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن النعي في خصوص بدل التمثيل في محله. ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها...... (1) بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلي الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التي يحددها مجلس الإدارة وذلك في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة. ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها........" يدل على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظيفة المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة مقرراً لها بدل تمثيل قدره 66.666 شهرياً فإن هذا البدل يدخل ضمن عناصر الأجر الذي يتعين أن يحسب على أساسه مقابل الإجازة باعتباره من الملحقات الثابتة لأجر الوظيفة التي كان يشغلها الطاعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد بدل التمثيل من عناصر الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي للإجازة المستحق للطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 307 لسنة 65 ق جلسة 10 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 211 ص 1086)

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد.
-------------
(211)
الطعن رقم 307 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)نقض "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق.
 (2)أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: نفقة، طاعة، نشوز، طلاق".

نفقة الزوجة دين في ذمة زوجها. وجوبها من وقت الامتناع عن الإنفاق ولا تقبل الاسترداد ولا يرد عليها الإسقاط. سقوطها بالأداء أو الإبراء. الطلاق أو نشوز الزوجة اللاحق لا يسقطها إلا مدة النشوز فقط. علة ذلك.

--------------
1 - النص في المادة 249 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً.

2 - النص في الفقرة السادسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن نفقة الزوجة ـ في حالة وجوبها ـ تعد دينا في ذمة زوجها كسائر الديون الأخرى من وقت امتناعه عن الإنفاق من غير توقف على قضاء أو تراض بينهما، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط بالطلاق ولا بنشوز الزوجة اللاحق، إذ النشوز يسقط النفقة مدة النشوز فقط, فهو دين يقابل حقاً استهلك بالفعل, فمتى وجب ـ والحال كذلك ـ فإنه لا يقبل الاسترداد ولا يرد عليه الإسقاط.
---------------
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة .... جزئي أحوال شخصية محرم بك على الطاعن للحكم بتقرير نفقة عليه لها ولصغيرها منه "......" بأنواعها الثلاثة من تاريخ امتناعه عن الإنفاق الحاصل في 24/8/1990، مع الأمر بأدائها.
وقالت بيانا لدعواها إنها زوج له بصحيح العقد الشرعي ودخل بها، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ".........." ومازالت في طاعته.
وإذ امتنع - دون حق - عن الإنفاق عليها وعلى صغيرها اعتباراً من 24/8/1990، فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 28/6/1993 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها في كل شهر من 24/8/1990 حتى 31/8/1992 300 جنيه، وفي كل شهر من 1/9/1992 70 جنيهاً لنفقتها بأنواعها الثلاثة، وفي كل شهر من 27/11/1990 حتى 31/8/1992 100 جنيه، وفي كل شهر من 1/9/1992 30 جنيهاً لنفقة ولدها "......" بنوعيها.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية - بالدعوى رقم ...... لسنة ...... أحوال مستأنف، فقضت بتاريخ 30/3/1995 بإسقاط نفقة المطعون ضدها اعتباراً من تاريخ طلاقها في 28/4/1993 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة حجية الحكم السابق صدوره بتاريخ 28/4/1993 في الدعوى رقم ...... لسنة ..... كلي أحوال شخصية الإسكندرية بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة مع إسقاط حقوقها المالية المترتبة على الزواج، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ........ لسنة ....... ق الإسكندرية.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتقرير نفقة زوجية للمطعون ضدها حتى تاريخ الحكم بتطليق رغم القضاء السابق باعتبارها ناشزاً بإسقاط حقوقها المالية المترتبة على الزواج فإنه يكون قد خالف هذه الحجية، مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض عملاًَ بالمادة 249 من قانون المرافعات، ويستوجب نقضه.
وحيث إن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - على أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً. وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في ذات الدعوى إذ هي أجدر بالاحترام، وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة .... كلي أحوال شخصية الإسكندرية - الذي يحتج الطاعن بحجيته - والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة ..... الإسكندرية قد قضى بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إلى المطعون ضدها بتاريخ 6/9/1992 وبتطليقها على الطاعن طلقة بائنة مع إسقاط حقوقها المالية المترتبة على الزواج، وكان نص الفقرة السادسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - على أن "تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء" يدل على أن نفقة الزوجة - في حالة وجوبها - تعد ديناً في ذمة زوجها كسائر الديون الأخرى من وقت امتناعه عن الإنفاق من غير توقف على قضاء أو تراض بينهما، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط بالطلاق ولا بنشوز الزوجة اللاحق، إذ النشوز يسقط النفقة مدة النشوز فقط فهو دين يقابل حقا استهلك بالفعل، فمتى وجب - والحال كذلك - فإنه لا يقبل الاسترداد ولا يرد عليه الإسقاط.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بنفقة زوجية للمطعون ضدها - حال قيام الزوجية - وحتى تاريخ تطليقها من الطاعن، وصارت ديناً في ذمته لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء - على النحو السالف الذكر - فإنه لا يندرج ضمن حقوق المطعون ضدها التي أسقطها الحكم السابق - الذي يحتج الطاعن بحجيته - ومن ثم يكون النعي بمناقضة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم رقم .... لسنة .... كلي أحوال شخصية الإسكندرية واستئنافه رقم .... لسنة ..... الإسكندرية على غير أساس.
وإذ كان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وهي حالة لا تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، فإن الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن يكون في محله. ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن.

(الطعن 2446 لسنة 70 ق جلسة 11 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 212 ص 1090)

 برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة.
----------------------------
1 - النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى، بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة، وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المشار إليه مسقطاً لحق المؤجر في طلب الإخلاء.

2 - المقصود بقفل باب المرافعة هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف لورود صياغة النص عامة مطلقة، فإذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فإن حقه في الاستفادة منها يظل حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف، إلا أنه إذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فإن الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوبا.

3 - متى كان التوقي قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه إذا استؤنف الحكم تقف سلطة محكمة الاستئناف - من بعد - عند حد مراقبة التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الإخلاء، إذ لا يكون المستأجر مطالباُ بموالاة سداد الأجرة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقياً للإخلاء، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأنه قام بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى على النحو المبين بوجه النعي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بالإخلاء على سند من أن الطاعن لم يقم بسداد الأجرة المستحقة عن المدة من يوليو حتى نوفمبر سنة 1999، دون أن يتحقق من مراقبة مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الإخلاء. فإنه يكون معيباً.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ....... لسنة ....... مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة. وقال بياناً لذلك إنه يستأجر منه هذه الشقة بموجب عقد مؤرخ 1/8/1986 لقاء أجرة شهرية مقدارها 75 جنيها، أصبحت 40 جنيهاً طبقاً لقرار لجنة تحديد الإيجارات، وإذ تأخر في سدادها اعتباراً من 1/8/1995 حتى 1/3/1998، بما جملته 1240 جنيهاً، على الرغم من تكليفه بالوفاء بها بالإنذار 5/4/1998، فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... قضائية وبتاريخ 22/8/2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. إذ أقام قضاءه بالإخلاء على سند من عدم سداد باقي الأجرة حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى. على الرغم من أن الثابت بالأوراق إنه قام بسداد الأجرة المستحقة المطالب بها والمصاريف والنفقات الفعلية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة بتاريخ 23/11/1999، وأقر المطعون ضده بمحضر تلك الجلسة باستلام الأجرة، ولذلك قضت المحكمة برفض الدعوى لتوقى الإخلاء بالسداد، خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ورتب عليه قضاءه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى، بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة، وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المشار إليه مسقطاً لحق المؤجر في طلب الإخلاء، والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف لورود صياغة النص عامة مطلقة، فإذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فإن حقه في الاستفادة منها يظل حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف، إلا إنه إذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فإن الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوباً، ومتى كان التوقي قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه إذا استؤنف الحكم تقف سلطة محكمة الاستئناف - من بعد - عند حد مراقبة التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقى الإخلاء، إذ لا يكون المستأجر مطالباً بموالاة سداد الأجرة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقياً للإخلاء. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأنه قام بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى على النحو المبين بوجه النعي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بالإخلاء على سند من أن الطاعن لم يقم بسداد الأجرة المستحقة عن المدة من يوليو حتى نوفمبر سنة 1999، دون أن يتحقق من مراقبة مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقى الإخلاء، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 3219 لسنة 65 ق جلسة 12 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 213 ص 1094)

 برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز نائبي رئيس المحكمة, بليغ كمال ومجدي زين العابدين.
------------------------
1 - النص في المادة 40 من القانون المدني يدل على أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار على وجه يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة, ولذلك من الميسور أن يتعدد موطن الشخص ومن ثم فإن إفصاح المؤجر عن موطن له بالتكليف بالوفاء لا يمنع المستأجر من عرض الأجرة المطالب بها في موطن المؤجر الآخر المبين بعقد الإيجار بحيث ينتج العرض أثره في السداد.
 
2 - النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أن الحكم بإخلاء المستأجر لتكرار تأخره عن الوفاء بالأجرة مشروط بثبوت تأخره بدعوى سابقة، وأن يكون سداده للأجرة المستحقة في دعوى الإخلاء التالية أثناء السير فيها - توقياً للحكم به - فإذا ما ثبت أن وفاء المستأجر للأجرة المستحقة كان قبل رفع هذه الدعوى الأخيرة والتي لا يشترط أن يسبقها تكليفاً بالوفاء - انتفت حالة التكرار.
 
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن عرض الأجرة المطالب بها على المطعون ضدها بعنوانها المبين بعقد الإيجار بتاريخ 21/11/1993 وأودعها قبل إيداع صحيفة الدعوى الماثلة في 28/11/1993 فيكون الطاعن قد أوفى بالأجرة المستحقة في ذمته فعلا قبل رفع هذه الدعوى مما تنتفي معه حالة التكرار حتى لو كانت للمؤجرة موطن آخر أو كان الوفاء بعد مضي خمسة عشر يوما من التكليف بالوفاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واشترط لقبول عرض الأجرة أن يتم في خلال الخمسة عشر يوما التالية للتكليف بالوفاء وأن يكون على موطن المطعون ضدها المبين به فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ....... لسنة ....... إيجارات الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من المسكن المبين بالأوراق لتأخره عن سداد أجرته عن شهري سبتمبر وأكتوبر سنة 1993، وقد سبق له التأخر في الوفاء بالأجرة - ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ........ لسنة ...... ق القاهرة، وبتاريخ 22/2/1995 قضت المحكمة بالتأييد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه عرض الأجرة المطالب بها على المطعون ضدها بمحل إقامتها المبين بعقد الإيجار بتاريخ 21/11/1993 وأودعها قبل إيداع صحيفة الدعوى الماثلة بتاريخ 28/11/1993 بما ينفي تكرار تأخره عن سدادها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا العرض بمقولة أنه تم بعد الخمسة عشر يوماً التالية لتكليف الطاعن بالوفاء بتاريخ 11/10/1993، ومخاطبته المطعون ضدها على عنوان غير الذي حددته بالتكليف بالوفاء، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 40 من القانون المدني على أن "الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ......" يدل على أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار على وجه يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، ولذلك من الميسور أن يتعدد موطن الشخص ومن ثم فإن إفصاح المؤجر عن موطن له بالتكليف بالوفاء لا يمنع المستأجر من عرض الأجرة المطالب بها في موطن المؤجر الآخر المبين بعقد الإيجار بحيث ينتج العرض أثره في السداد، وكان النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه ".... إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال" يدل على أن الحكم بإخلاء المستأجر لتكرار تأخره عن الوفاء بالأجرة مشروط بثبوت تأخره بدعوى سابقة، وأن يكون سداده للأجرة المستحقة في دعوى الإخلاء التالية أثناء السير فيها - توقيا للحكم به - فإذا ما ثبت أن وفاء المستأجر للأجرة المستحقة كان قبل رفع هذه الدعوى الأخيرة والتي لا يشترط أن يسبقها تكليفاً بالوفاء - انتفت حالة التكرار - لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عرض الأجرة المطالب بها على المطعون ضدها بعنوانها المبين بعقد الإيجار بتاريخ 21/11/1993 وأودعها قبل إيداع صحيفة الدعوى الماثلة في 28/11/1993 فيكون الطاعن قد أوفى بالأجرة المستحقة في ذمته فعلا قبل رفع هذه الدعوى مما تنتفي معه حالة التكرار حتى لو كان للمؤجرة موطن آخر أو كان الوفاء بعد مضي خمسة عشر يوماً من التكليف بالوفاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واشترط لقبول عرض الأجرة أن يتم في خلال الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف بالوفاء وأن يكون على موطن المطعون ضدها المبين به فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 205 لسنة 69 ق جلسة 13 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 18 ص 89

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، علي شلتوت، د. فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

----------------

(18)
الطلب رقم 205 لسنة 69 القضائية - (رجال القضاء)

(1 - 10) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب، الصفة، ميعاد الطلب". معاش "تسوية: أجر أساسي: أجر متغير: معاش استثنائي". قانون. تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة، تعويض الدفعة الواحدة".
(1) وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات. صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما - وزيري التأمينات والمالية ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي - غير مقبول.
(2) الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد. عرض أحدها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي في الميعاد. مؤداه. تحقيق الغاية من الإجراء بالنسبة لباقي الطلبات. أثره. عدم لزوم عرضها عليه. شرطه. بقاء الطلب الأصلي وعدم الفصل فيه.
(3) منح المعاش الاستثنائي بقرار جمهوري. تقريره لكل حالة على حده وفقاً لظروفها. عدم خضوعه لقاعدة عامة مجردة. مؤداه. المطالبة به أسوة بمن تساوى مع الطالب في الوظيفة أو المنصب. لا محل له.
(4) معاش الوزير أو نائب الوزير. تسويته على أساس آخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك. م 31/ 1 ق التأمينات الاجتماعية المعدل بالمادة 10 من القانون 47 لسنة 1984. علة ذلك.
(5) بلوغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي. بلوغ نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته المرتب المقرر لنائب الوزير. أثره. معاملة الأخير عن ذات المعاش. م 31 ق التأمين الاجتماعي وقرار المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية.
(6) معاش الأجر الأساسي لرجل القضاء. تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له - دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك - ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ثم الزيادات المقررة قانوناً. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
(7) شغل الطالب وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. أثره. وجب تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس معاش الوزير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المادة 70 من قانون السلطة القضائية أيهما أصلح له.
(8) معاش الأجر المتغير للوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم من أعضاء الهيئات القضائية. تسويته على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه المؤمن عليه أو المتوسط الشهري لأجوره التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أيهما أفضل له. مؤداه. ألا يقل المعاش عن 50% ولا يزيد عن 80% من أجر التسوية. شرطه. عدم تجاوز المعاش 100% من أجر الاشتراك عن ذلك الأجر. علة ذلك.
(9) مكافأة نهاية الخدمة لرجل القضاء. تسويتها على أساس آخر أجر أساسي شاملاًً العلاوات الخاصة كان يتقاضاها بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فيها. م 30 ق التأمين الاجتماعي.
(10) خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة. أثره. الرجوع بشأنها لقانون التأمين الاجتماعي. مؤداه. تسويتها بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة. م 26 من قانون التأمينات الاجتماعية.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام غيرهم يكون غير مقبول.
2 - إذ كانت الطلبات المطروحة ناشئه كلها عن سبب قانوني واحد - هو إجابة الطالب إلى المعاش - فإن عرض أحدها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في الميعاد القانوني تتحقق به الغاية من الإجراء بالنسبة لباقي الطلبات فلا يلزم عرضها على اللجنة طالما أن الطلب الأصلي لازال باقياً على حاله ولم يفصل فيه بعد.
3 - النص في المادتين (1) من القانون 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية المعدل بالقانون 95 لسنة 1974 و(2) منه المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1978 مفاده أن منح المعاش الاستثنائي لمن انتهت خدمتهم من العاملين المدنيين بالدولة يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقترح من اللجنة المشكلة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1964 سالف الذكر وأن تقرير هذا المعاش يتم بالنظر إلى ظروف كل حالة على حده ولا يتم منحه طبقاً لقواعد عامه مجردة تعطى لمن يتساوى في الوظيفة أو المنصب حقاً في طلب مساواته بمن تقرر منحه إياه ومن ثم فإن هذا الطلب لا يكون له محل.
4 - النص في الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه" مؤداه بعد التعديل بحذف عبارة بما لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك أن المشرع رغبة في زيادة معاش الوزير أو نائب الوزير نص على تسويته على أساس أخر أجر تقاضاه دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك من منطلق أنهما من فئات الوظائف العليا التي يتعين معاملتها من حيث المعاش معاملة خاصة تختلف عن المعاملة المقررة لغيرهم من المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ليضمن لهم ولأسرهم من بعدهم مستوى اجتماعياً يليق بهم لمواجهة أعباء المعيشة بعد انتهاء خدمتهم.
5 - المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية في 3/ 3/ 1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة وزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير - ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
6 - قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسي للقاضي يتعين تسويته على النحو التالي آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو أخر مرتب أساسي شاملاً العلاوات الخاصة الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
7 - إذ كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد في 13/ 10/ 1997 كان يشغل وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاشه عن الأجر الأساسي إما على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاش على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976على ما سلف بيانه أيهما أصلح له.
8 - النص في المواد 19 من قانون التأمين الاجتماعي والفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي والفقرة السابعة من ذات المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 والمادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي مؤداه أنه ولئن كان الأصل أن معاش الأجر المتغير يتم حسابه على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر (المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي) إلا أنه استثناءً من هذا الأصل فإن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم فنص في الماد12/ 7 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي - وفي تطبيق المادة المشار إليها (المادة 31) يراعى ما يأتي: - يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً للمادة المشار إليها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل. وإذ نصت المادة 31 على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه" ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير لكل من ينطبق عليه نص المادة سالفة الذكر إما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة. ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/ 4 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ولكن يسري عليه الحد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال لأن ما يحصل عليه المؤمن عليه زيادة على ذلك يعد إثراء بل سبب.
9 - إذ كان طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه فإن الفقرة الثالثة من المادة 70 من قانون السلطة رقم 46 لسنة 1972 وإن نصت على أنه يسوى معاش القاضي أو مكافئته - وفي جميع حالات إنهاء الخدمة - على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له إلا أن هذا النص عدا مستبعداً بالبند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي ينص على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة" وكان مفاد هذا النص أن مكافأة نهاية الخدمة ينبغي تسويتها وفقاً للقواعد العامة التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافئة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم يتعين تسوية مكافأة الطالب على هذا الأساس.
10 - إذ كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تعويض الدفعة الواحدة وكان النص في المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعه واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنه من السنوات الزائدة ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 19.." وكان من المقرر أنه لا يجوز الاستثناء من حكم قاعدة عامة إلا بنص خاص يغير من مجال تطبيقها ولا يجوز كذلك إهدارها إلا إذا أبدلها المشرع بغيرها وكان حكم المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي غير مقيد في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالمعاملة المقررة للوزير بمقتضى نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ولا منصرفاً إلى فئة غير التي تعلق بها مجال تطبيقه فإنه يكون قاعدة واجباً اتباعها لعموم حكمها ومن ثم يتعين تسويه تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 11/ 1999 تقدم المستشار/ ...... "رئيس الاستئناف السابق" بهذا الطلب للحكم. أولاً: - بإعادة تسوية معاشه بمعاش رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة ليصير معاشه المستحق له بمبلغ 1500 جنيه. واحتياطياً تسوية معاشه على أساس آخر أجر كان يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش وهو مبلغ 810 جنيه بواقع 100% منه مضافاً إليه العلاوات الخاصة. ثانياً: - تسوية الادخار ومكافئة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه شهرياً وهو مبلغ 810 جنيه. ثالثاً: - تسوية ما يستحق من تعويض المدة الزائدة عن مدة اشتراكه في التأمين الغير محسوبة في حساب الحد الأقصى للمعاش عن الأجر الأساسي الذي يتحمله الصندوق في تاريخ إحالته للتقاعد كل ذلك مع ما يترتب عليه من آثار وفروق ماليه اعتباراً من تاريخ إحالته للتقاعد.
وقال بياناً لطلبه أنه تدرج في الوظائف القضائية إلى أن وصل إلى وظيفة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وظل يشغل هذا المنصب حتى تاريخ إحالته للتقاعد اعتباراً من 13/ 10/ 1997 وإذ أخطرته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بربط معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير مبلغ 910 جنيه شهرياً على أساس أن مرتبه الأساسي مبلغ 435 جنيه ومعاش الأجر المتغير مبلغ 475 جنيه وأن مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 8210.70 جنيهاً وأن تعويض المدة الزائدة بمبلغ 2942.48 جنيه وقد تظلم من هذا التقدير إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتاريخ 11/ 11/ 1999 إلا أنها رفضت تسوية مستحقاته طبقاً لقانون السلطة القضائية.
ولما كان المشرع أطرد في تنظيم المعاملة لأعضاء الهيئات القضائية على منهج التسوية من شاغلي وظائف القضاء والنيابة وإذا سوى معاش رؤساء محكمة النقض والدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية معاش قدرة 1500 جنيه شهرياً بالقرار 554 لسنة 1999 الصادر من رئيس مجلس الوزراء ومن ثم يستحق تسوية معاشه أسوة بهم واحتياطياً بطلب تسوية معاشه على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه.
دفع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الطلب شكلاً بالنسبة للطلب الأصلي والاحتياطي وبرفض باقي الطلبات موضوعاً.
وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات ووزير المالية ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي وفي الموضوع بإجابة الطالب إلى طلباته.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزيرة التأمينات ووزير المالية ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الحكومة بصفاتهم فإنه في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل ورئس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام غيرهم يكون غير مقبول.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعدم اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975 بالنسبة للطلب الأصلي والاحتياطي فإنه مردود بأنه لما كانت الطلبات المطروحة ناشئة كلها عن سبب قانوني واحد - هو إجابة الطالب إلى المعاش - فإن عرض أحدهما على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في الميعاد القانوني تتحقق به الغاية من الإجراء بالنسبة لباقي الطلبات فلا يلزم عرضها على اللجنة طالما أن الطلب الأصلي لازال باقياً على حاله ولم يفصل فيه بعد.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب بالمعاش الاستثنائي الذي تقرر لبعض رؤساء الهيئات القضائية فإنه مردود ذلك أن مفاد المادة (1) من القانون 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية المعدل بالقانون 95 لسنة 1974 و(2) منه المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1978 مفاده أن منح المعاش الاستثنائي لمن انتهت خدمتهم من العاملين المدنيين بالدولة يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقترح من اللجنة المشكلة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1964 سالف الذكر وأن تقرير هذا المعاش يتم بالنظر إلى ظروف كل حاله على حده ولا يتم منحه طبقاً لقواعد عامة مجردة تعطى لمن يتساوى في الوظيفة أو المنصب حقاً في طلب مساواته بمن تقرر منحه إياه ومن ثم فإن هذا الطلب لا يكون له محل.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية في 3/ 3/ 1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة وزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسي للقاضي يتعين تسويته على النحو التالي آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو أخر مرتب أساسي شاملاً العلاوات الخاصة الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد ا لأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد في 13/ 10/ 1997 كان يشغل وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين معاملته في شأن تسوية معاشه عن الأجر الأساسي إما على أساس معاش وزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو تسوية معاشه على أساس نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976على ما سلف بيانه أيهما أصلح له.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإنه لما كان النص في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي على أن "يسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر" والنص في الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أن "يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسري في شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أن "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية ( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعليه عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل" مؤداه أنه ولئن كان الأصل أن معاش الأجر المتغير يتم حسابه على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها

الطعن 152 لسنة 69 ق جلسة 13 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 84

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، علي شلتوت، د. فتحي المصري وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(17)
الطلب رقم 152 لسنة 69 القضائية (رجال القضاء)

(1) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة".
وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. صاحبا الصفة في خصومه الطلب معاش الأجر المتغير. اختصام من عداهما رئيس الوزراء ووزير التأمينات الاجتماعية. غير مقبول.
(2) تأمينات اجتماعية. تقادم. دستور "الحكم بعدم الدستورية. معاش: أجر متغير".
وقف سريان التقادم حكماًً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه. م 382 مدني. النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1998 بالعمل به اعتباراً من 1/ 3/ 1988. اعتباره مانعاً يوقف سريان التقادم في المطالبة بفروق معاش الأجر المتغير. القضاء بعدم دستورية النص المذكور وعدم استقرار الحق في المبلغ المطالب به بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم فيه. أثره.

---------------
1 - وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب معاش الأجر المتغير، ومن ثم يكون اختصام من عداهما - رئيس الوزراء ووزير التأمينات الاجتماعية - غير مقبول.
2 - إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوي 155 لسنة 18 ق بتاريخ 6/ 3/ 1999 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار رقم 11 لسنة 1988 - فيما نصت عليه من أنه يعمل به اعتباراً من أول مارس 1988 - وإن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب إنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم - وكان النص في المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً" مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفه عامه على وقف سريان التقادم حكماً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياًً أن يطالب بحقه - أذا كان ذلك وكان النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 على أن "يعمل به من أول مارس سنة 1988" يعتبر مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني كان يتعذر معه على الطالب أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في المطالبة بفروق معاش الأجر المتغير المستحق للطالب موقوفاً منذ العمل بالنص المشار إليه فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود فتستأنف سيرها لمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية في 18/ 3/ 1999. لما كان ذلك وكان الطالب تقدم بطلبه الماثل في 25/ 9/ 1999 للحكم بأحقيته في صرف فروق معاش أجره المتغير في المدة من 8/ 11/ 1987 تاريخ إحالته للمعاش وحتى 1/ 4/ 1994 وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هذا الحق قد استقر عند صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه سلفاًً بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم فإن الدفع بسقوط الحق موضوع الطلب بالتقادم يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان الطالب قصر طلباته على استحقاقه الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 8/ 11/ 1987 حتى 1/ 4/ 1994 ومن ثم تقضي المحكمة له بهذه الفروق على أساس أن الحد الأقصى للاشتراك هو مبلغ 9000 جنيه سنوياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 9/ 1999 تقدم المستشار/ ......... - رئيس الاستئناف السابق بهذا الطلب للحكم بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس الحد الأقصى للاشتراك بمبلغ 9000 ج تسعة ألاف جنيه سنوياً وصرف الفروق المستحقة له عن المدة من 8/ 11/ 1987 وحتى 1/ 2/ 1994.
وقال بياناً لطلبه إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أجرت تسوية معاشه عن الأجر المتغير عند إحالته للمعاش في 8/ 11/ 1987 على أساس أن الحد الأقصى لأجر الاشتراك عنه (4500) ج أربعة ألاف وخمسمائة جنيه وإذا قضت المحكمة الدستورية العليا في 6/ 3/ 1999 في القضية رقم 155 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة 1988 بشأن تاريخ سريان الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير مما يتعين معه تسوية معاشه على أساس أن الحد الأقصى لأجر الاشتراك (9000) جنيه وقد نفذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حكم المحكمة الدستورية جزئياً بالنسبة له فعدلت معاشه وصرفت له متجمد فرق المعاش عن الأجر المتغير من 1/ 4/ 1994 وحتى 31/ 7/ 1999 على أساس الحد الأقصى (9000) جنيه وامتنعت عن صرف فروق الأجر المستحق له منذ إحالته للمعاش بتاريخ 8/ 11/ 1987 حتى 1/ 2/ 1994 فتظلم إليها وردت عليه أن الحق في الفترة سقط بالتقادم الخمسي خلافاً للقانون وللأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية المشار إليه لذا تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الطلب لعدم اللجوء إلى اللجنة المشكلة إعمالاً للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة للمعاش عن الأجر المتغير واحتياطياً رفضه موضوعاً، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات ورئيس مجلس الوزراء وإجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام من عداهما غير مقبول.
وحيث إنه عن الدفع بعدم القبول المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لعدم اللجوء إلى اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد ردت الهيئة على تظلمه بالرفض بتاريخ 22/ 8/ 1999 ومن ثم فإن الدفع يكون في غير محله.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن موضوع الطلب فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوي 155 لسنة 18 ق بتاريخ 6/ 3/ 1999 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار رقم 11 لسنة 1988 - فيما نصت عليه من أنه يعمل به اعتباراً من أول مارس 1988، وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب إنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم - وكان النص في المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً" - مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفه عامه على وقف سريان التقادم حكماً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياًً أن يطالب بحقه - إذ كان ذلك وكان النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 على أن "يعمل به من أول مارس سنة 1988" يعتبر مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدني كان يتعذر معه على الطالب أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في المطالبة بفروق معاش الأجر المتغير المستحق للطالب موقوفاً منذ العمل بالنص المشار إليه فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود فتستأنف سيرها لمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية في 18/ 3/ 1999.
لما كان ذلك وكان الطالب تقدم بطلبه الماثل في 25/ 9/ 1999 للحكم بأحقيته في صرف فروق معاش أجره المتغير في المدة من 8/ 11/ 1987 تاريخ إحالته للمعاش وحتى 1/ 4/ 1994 وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هذا الحق قد استقر عند صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه سلفاًً بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم فإن الدفع بسقوط الحق موضوع الطلب بالتقادم يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان الطالب قصر طلباته على استحقاقه الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 8/ 11/ 1987 حتى 1/ 4/ 1994 ومن ثم تقضي المحكمة له بهذه الفروق على أساس أن الحد الأقصى للاشتراك هو مبلغ 9000 جنيه سنوياً.

الطعن 77 لسنة 68 ق جلسة 13 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 81

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، علي شلتوت، د. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وفراج عباس عبد الغفار.

----------------

(16)
الطلب رقم 77 لسنة 68 القضائية (رجال القضاء)

إجازات "مقابل العمل الصيفي".
إجازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية خلال العطلة القضائية شهر ونصف. م 86 ق 46 لسنة 1972. تنظيم وزارة العدل عمل رجال القضاء أثناءها وتحديد المقابل الذي يصرف وإقرار مجلس القضاء الأعلى له. وجوب الالتزام به. مباشرة العمل شهرين يكون بمقابل مرتب شهر واحد فقط. صرف مقابل شهرين بالخطأ للطالبين ثم استرداد ما تم صرفه بدون وجه حق. لا خطأ.

---------------
النص في المادة 86 من القانون رقم 46 لسنة 1972 "للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في أواخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن في درجتهم وشهراً ونصف بالنسبة لمن عداهم" ومؤدى ذلك أن إجازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية شهراً ونصف بالنسبة لمن عداهم وإذا نظمت وزارة العدل عمل رجال القضاء أثناء العطلة القضائية إنجازاً للقضايا المتأخرة وحددت المقابل الذي يصرف لكل منهم نظير ذلك العمل فإنه يتعين الالتزام بما وضعته الوزارة وأقرها عليه مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن وإذ تضمنت القواعد التي وضعها وزير العدل وأقرها عليها مجلس القضاء الأعلى في أن من يتنازل عن شهر من إجازته ويباشر العمل شهرين في أثناء العطلة القضائية تصرف له مكافئة بواقع مرتب شهر واحد فقط. ولما كان الطالبان قد تنازلا عن شهر واحد من إجازتهما الصيفية لعام 1997 وباشرا العمل شهرين فقط أثناء العطلة القضائية فإنهما لا يستحقان سوى مكافئة شهر واحد. إذا كان قد صرف لكل منهما بالخطأ مقابل شهرين فإن استدراك ذلك الخطأ واسترداد ما تم صرفه لهما بدون وجه حق لا غضاضة فيه ويضحى طلبهما على سند وتقضي المحكمة برفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذين/ ..... و...... "القاضيين بالمحاكم الابتدائية" تقدما بهذا الطلب بتاريخ 1/ 6/ 1998 ضد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء قرار المستشار وزير العدل بخصم ربع راتب كل منهما لمدة أربعة عشر شهراً مع إلزامه برد ما تم خصمه.
وقالا بياناً لطلبهما إنهما فوجئا بخصم مبلغ 45 ج من مرتب شهر مايو 1998 وبالاستعلام تبين أن سبب الخصم هو استرداد مكافئة أحد أشهر الصيف باعتبارهما لم يعملا أثناء عطلة الصيف لعام 1997 إلا لشهرين فقط.
ولما كان هذا القرار ينطوي على مخالفة لنظام العمل الصيفي فقد تقدما بطلبهما.
الحاضر عن الحكومة طلب رفض الطلب. وأبدت النيابة رأيها بما يوفق طلبات الحكومة.
وحيث إن المقرر وفقاً لنص المادة 86 من القانون رقم 46 لسنة 1972 "للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن في درجتهم وشهراً ونصف بالنسبة لمن عداهم" ومؤدى ذلك أن أجازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية شهراً ونصف بالنسبة لمن عداهم وإذ نظمت وزارة العدل عمل رجال القضاء أثناء العطلة القضائية إنجازاً للقضايا المتأخرة وحددت المقابل الذي يصرف لكل منهم نظير ذلك العمل فإنه يتعين الالتزام بما وضعته الوزارة وأقرها عليه مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن وإذ تضمنت القواعد التي وضعها وزير العدل وأقره عليها مجلس القضاء الأعلى في أن من يتنازل عن شهر من إجازته ويباشر العمل شهرين في أثناء العطلة القضائية تصرف له مكافئة بواقع مرتب شهر واحد فقط.
ولما كان الطالبان قد تنازلا عن شهر واحد من إجازتهما الصيفية لعام 1997 وباشرا العمل شهرين فقط أثناء العطلة القضائية فإنهما لا يستحقان سوى مكافئة شهر واحد. وإذ كان قد صرف لكل منهما بالخطأ مقابل شهرين فإن استدراك ذلك الخطأ واسترداد ما تم صرفه لهما بدون وجه حق لا غضاضة فيه ويضحى طلبهما على سند وتقضي المحكمة برفضه.

الطعن 2861 لسنة 70 ق جلسة 14 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 214 ص 1098

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، محسن فضلي ود/ طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة.
--------------
(214)
الطعن رقم 2861 لسنة 70 القضائية
(1،2 ) شفعة. ملكية. تسجيل. شهر عقاري. بيع. شيوع. محكمة الموضوع. 
(1)ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه. شرط لقبول دعواه بالشفعة. التزام محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بالتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها. واجبها في بحث شروط الشفعة ومدى انطباقها على الوقائع التي تثبت لديها لإنزال الحكم الصحيح على الدعوى.
(2) الشريك في معنى المادة 936/ ب مدني. المقصود به. المالك على الشيوع. المشتري. عدم اعتباره مالكاً إلا بتسجيل عقده ومن وقت التسجيل لا قبله.
-----------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لأحكام المادتين 935، 936 من القانون المدني - أن ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه، شرط لقبول دعواه بالشفعة، وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها، وهي إذ تفعل ذلك من تلقاء نفسها، إنما تمارس واجبها في بحث شروط الشفعة التي يتطلبها القانون ومدى انطباقها على الوقائع التي ثبتت لديها تمهيداً لإنزال حكمه الصحيح على الدعوى.
2 -  إن الشريك هو المالك على الشيوع في معنى المادة 936/ ب..... (من القانون المدني) ولا يكون المشتري مالكاً إلا بتسجيل عقده، ومن وقت التسجيل لا قبله.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الأربعة الأولين والمطعون ضدها الثانية، الدعوى رقم 495 لسنة 1991 مدني منفلوط الابتدائية - والتي قيدت فيما بعد برقم 169 لسنة 1996 لدى ذات المحكمة - طالباً الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار والتسليم، مقابل ما أودعه خزينة المحكمة من الثمن. وقال بياناً لها إن المطعون ضدها الثانية تصرفت بالبيع في حصتها الميراثية الشائعة - ومقدارها السدس - في الحديقة الملحقة بالعقار المبين حدوداً ومعالماً بالأوراق، والتي آلت إليها ميراثاًًً عن جدها المرحوم/ ........، إلى الطاعنين الأربعة الأولين، وكل من...... و........ بثمن حقيقي مقداره ستة عشر ألف جنيه - وإن حدده العاقدان بالعقد - خلافاً للحقيقة - بثلاثين ألف جنيه، وقد تنازل المتصرف إليهما الأخيران عن حصتهما في العين المبيعة بمقدار الثلث إلى باقي الشركاء المشتاعين، وإذ كان هو أحد المالكين على الشيوع في الحديقة محل التصرف، إذ آلت إليه حصة ميراثية شائعة فيها عن والدته الوارثة للمورث سالف الذكر، ويحق له أخذ الحصة المبيعة بالشفعة - بعد استنزال ثلثها المشار إليه - فقد أعلن رغبته لطرفي العقد بموجب إنذار رسمي قام بتسجيله، وأودع الثمن المسمى بالعقد - عن الحصة المشفوع فيها - ومقداره عشرون ألف جنيه خزينة المحكمة المختصة، وأقام دعواه للحكم بما سلف.
تمسك الطاعنون الأربعة الأولون بأنهم باعوا الحصة مشتراهم إلى الطاعنين من الخامس إلى السابع بالعقد المؤرخ 6/ 12/ 1990، وإلى الثامن والتاسع بالعقد المؤرخ 10/ 12/ 1991، فقام المطعون ضده الأول باختصامهم للحكم ببطلان عقديهم لصوريتهما صورية مطلقة - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره، قضت بإجابة الطاعنين إلى دفعهم بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة لنزوله الضمني عنه. استأنف الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 1542 لسنة 73 ق. دفع الطاعنون الأربعة الأولون بعدم قبول الدعوى لتبعيض الصفقة، كما دفع الطاعنون من الخامس إلى التاسع بعدم قبولها لانتهاء حالة الشيوع. ولمخالفة المادة السادسة من القانون 50 لسنة 1969. وبتاريخ 27/ 7/ 1999 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدفوع المشار إليها، كذلك الدفع بسقوط حق الشفيع، وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية الثمن المسمى بالعقد المشفوع فيه، وصورية البيع الثاني صورية مطلقة. وإذ تنازل الشفيع عن إثبات صورية الثمن في البيع المشفوع فيه بشهادة الشهود موجهاً اليمين الحاسمة بشأنه إلى طرفيه، فقد استمعت المحكمة - بصدد صورية البيع الثاني - إلى شهود الشفيع - المطعون ضده الأول - والمطعون ضدهم من الخامس إلى التاسع، ثم حكمت بتاريخ 22/ 3/ 2000 بصورية البيع الثاني بالعقدين المؤرخين 6/ 12/ 1990، 10/ 2/ 1991 صورية مطلقة، وبرفض توجيه اليمين المبدى من الشفيع عن صورية الثمن في العقد المشفوع فيه، وبأحقيته في أخذ العقار المبين بصحيفة الدعوى والعقد المذكور وتقرير الخبير بالشفعة مقابل الثمن المودع خزينة محكمة منفلوط الابتدائية، ومقداره عشرون ألف جنيه وملحقاته، مع إلزام الطاعنين الأربعة الأولين وبتسليم العقار تسليماً حكمياً.
طعن الطاعنون على الحكمين الصادرين بتاريخ 27/ 7/ 1999، 22/ 3/ 2000 بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه لما كان يشترط للحكم بالشفعة، أن يكون الشفيع مالكاً وقت البيع للعقار الذي يشفع به، فإن تراخت ملكيته عن هذا الوقت، لم يكن له هذا الحق، وكان الثابت بتقرير الخبير وسائر الأوراق، أن الحصة العقارية الشائعة التي يشفع بها المطعون ضده الأول قد آلت إليه ميراثاً عن والدته، الوارثة عن أبيها........، والذي نزعت ملكيته لمسطح الحديقة - التي تضم العين المشفوع فيها - ضمن مساحة أكبر، اشترتها الشركة العقارية المصرية بموجب عقد مسجل عام 1933 ثم استردها المورث طبقاً لقراري رئيس مجلس الوزراء الصادرين في 27/ 11/ 1935، 16/ 3/ 1937 بموجب البيعة رقم 179 "ثروة عقارية"، إلا أنه لم يتم تسجيلها. وفي حدود مساحة 11 س 9 ط 57 ف - وبمعرفة الشفيع، إلا في 12/ 1/ 1989، إي بتاريخ لاحق لإبرام العقد المشفوع فيه بتاريخ 4/ 12/ 1976، بما لا تقبل معه دعواه في الأخذ بالشفعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأحقيته في ذلك، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لأحكام المادتين 935، 936 من القانون المدني - أن ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه، شرط لقبول دعواه بالشفعة، وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها، وهي إذ تفعل ذلك من تلقاء نفسها، إنما تمارس واجبها في بحث شروط الشفعة التي يتطلبها القانون ومدى انطباقها على الوقائع التي ثبتت لديها تمهيداً لإنزال الحكم الصحيح على الدعوى، وكان الشريك هو المالك على الشيوع في معنى المادة 936/ ب المشار إليها، ولا يكون المشتري مالكاً إلا بتسجيل عقده، ومن وقت التسجيل لا قبله، وكان الثابت بتقرير الخبير وصورة العقد المسجل رقم 156/ 89 أسيوط - وبلا خلاف بين الخصوم - أن الحصة الشائعة المشفوع بها، قد آلت إلى الشفيع بالميراث عن والدته الوارثة أصلاً عن أبيها.......، الذي نزعت ملكيته - ومنها أرض التداعي - وآلت إلى الشركة العقارية المصرية - التي حلت محلها الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة - بالمسجل رقم 1669 لسنة 1933 أسيوط، وأنه طبقاً لقراري مجلس الوزراء في 27/ 11/ 1935، 16/ 3/ 1937 بالحفاظ على الثروة العقارية من التدهور، تم بيع الأطيان - السابق نزع ملكيتها - إلى مالكها الأصلي بموجب البيعة 179 ثروة عقارية، إلا أن البيع لم يسجل إلا في 12/ 1/ 1989 بموجب العقد المسجل برقم 156 لسنة 1989 شهر عقاري أسيوط، وهو العقد الذي سجل بمقتضاه الشفيع البيعة المشار إليها عن مساحة 11 س 9 ط 57 ف من بينها أرض النزاع، بما مفاده أنه وقت إبرام البيع المشفوع فيه بتاريخ 4/ 12/ 1976 لم يكن الشفيع مالكاً للحصة المشفوع بها، بما لا تقبل معه دعواه بالشفعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الدعوى، وهو ما يستوي في نتيجته مع سقوط الحق في الشفعة، ومن ثم يتعين القضاء برفض الاستئناف.

(الطعن 5039 لسنة 70 ق جلسة 15 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 216 ص 1106)

  برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة، حامد زكي ورفعت أحمد فهمي.
--------------------------
1 - النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول في هذا الشأن، مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه.
 
2 - إذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية في 9/6/1953 ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 وانضمت إليها دولة الكويت في 20/5/1962 على أن "لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية (أ)...... (ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح..... كما نصت في المادة الخامسة في فقرتها الرابعة على وجوب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية: شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً، فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار الأمر بتنفيذ حكم غيابي صادر من إحدى الدول التي وقعت على تلك المعاهدة أن انضمت إليها أو تصدر هذا الأمر، إلا بعد الاستيثاق في حالة صدور الحكم غيابياً من أن المحكوم عليه أعلن بالدعوى إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الحكم.
 
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم رقم 163 لسنة 1998 الصادر من المحكمة الكلية بدولة الكويت في 18/3/1998 أن المدعي عليه - الطاعن - لم يحضر جلسة المحاكمة رغم إعلانه وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه الذي تم بدولة الكويت رغم مغادرته لها بصفة نهائية قبل رفع الدعوى ومعرفة المطعون ضدها عنوانه الصحيح بجمهورية مصر العربية بدليل إعلانها له فيه بصحيفة الدعوى الراهنة فإن لازم ذلك أن تمتنع المحكمة عن إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه قبل التحقق مما إذا كان الطاعن قد أعلن بصحيفة الدعوى على الوجه الصحيح طبقاً لقانون دولة الكويت وذلك بتقديم المطعون ضدها طالبة التنفيذ شهادة دالة على أن الطاعن أعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور أمام المحكمة الكلية بدولة الكويت بالدعوى المطلوب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الغيابي رقم 163 لسنة 1998 الصادر من المحكمة الكلية بدولة الكويت دون تقديم الشهادة الدالة على صحة إعلانه على سند من أنه لم يقم بالأوراق دليل على عدم صحة الإعلان بصحيفة الدعوى وعدم دفع الطاعن بذلك أمام محكمة أول درجة رغم أن المطعون ضدها هي المكلفة بتقديم الدليل على صحة الإعلان والمحكمة مكلفة بالتأكد من ذلك قبل إصدار حكمها فإنه يكون معيباً.
----------------------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 15107 لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم رقم 163 لسنة 1998 الصادر من محكمة الكويت الكلية على الطاعن بأحقيتها في استخراج جوازات سفر لأبنائها منه بصفتها حاضنة لهم، أجابت محكمة أول درجة المطعون ضدها إلى طلبها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 738 لسنة 117 ق القاهرة وتمسك بعدم تكليفه بالحضور أمام محكمة الكويت رغم علم المطعون ضدها بمحل إقامته بجمهورية مصر العربية، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حيث تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الخصومة لم تنعقد أمام محكمة الكويت انعقادا صحيحا لعدم تكليفه بالحضور أمامها لبطلان إعلانه بصحيفة الدعوى الذي تم بدولة الكويت التي كان قد غادرها نهائيا إلى جمهورية مصر العربية حيث مقر إقامته الدائم الذي تعلمه المطعون ضدها وقامت بإعلانه فيه بصحيفة الدعوى الراهنة إلا أن الحكم المستأنف التفت عن هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائي الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم محكمة الكويت دون التأكد من صحة إعلانه بالدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول في هذا الشأن، مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه وإذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية في 9/6/1953 ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 وانضمت إليها دولة الكويت في 20/5/1962 على أن "لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية (أ) .......... (ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح .... كما نصت في المادة الخامسة في فقرتها الرابعة على وجوب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية: شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة أو أمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا. فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار الأمر بتنفيذ حكم غيابي صادر من إحدى الدول التي وقعت على تلك المعاهدة أو انضمت إليها أن تصدر هذا الأمر إلا بعد الاستيثاق في حالة صدور الحكم غيابيا من أن المحكوم عليه أعلن بالدعوى إعلانا صحيحا وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الحكم، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم رقم 163 لسنة 1998 الصادر من المحكمة الكلية بدولة الكويت في 18/3/1998 أن المدعى عليه - الطاعن - لم يحضر جلسة المحاكمة رغم إعلانه وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه الذي تم بدولة الكويت رغم مغادرته لها بصفة نهائية قبل رفع الدعوى ومعرفة المطعون ضدها بعنوانه الصحيح بجمهورية مصر العربية بدليل إعلانها له فيه بصحيفة الدعوى الراهنة فإن لازم ذلك أن تمتنع المحكمة عن إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه قبل التحقق مما إذا كان الطاعن قد أعلن بصحيفة الدعوى على الوجه الصحيح طبقا لقانون دولة الكويت وذلك بتقديم المطعون ضدها طالبة التنفيذ شهادة دالة على أن الطاعن أعلن إعلانا صحيحا بالحضور أمام المحكمة الكلية بدولة الكويت بالدعوى المطلوب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر فيها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الغيابي رقم 163 لسنة 1998 الصادر من المحكمة الكلية بدولة الكويت دون تقديم الشهادة الدالة على صحة إعلانه على سند من أنه لم يقم بالأوراق دليل على عدم صحة الإعلان بصحيفة الدعوى وعدم دفع الطاعن بذلك أمام محكمة أول درجة رغم أن المطعون ضدها هي المكلفة بتقديم الدليل على صحة الإعلان والمحكمة مكلفة بالتأكد من ذلك قبل إصدار حكمها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

(الطعن 2103 لسنة 69 ق جلسة 15 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 215 ص 1103)

 برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة، رفعت أحمد فهمي ونادر السيد.
------------------------------
 النص في المادة 231 من القانون المدني على أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية" مفاده أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توافر أمرين: أولهما: حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه وثانيهما: سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من ضرر. ولما كان الثابت أن المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين كما لم يطلب سلوك طريق معين لإثبات توافرهما فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي له بالتعويض التكميلي عن التأخير في الوفاء يكون قد شابه القصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1090 لسنة 1995 مدني طنطا الابتدائية على الطاعنة طلباً لحكم يلزمها بأن تؤدي إليه مبلغ 41808 جنيهاً تعويضاً عما لحق به من ضرر مادي وأدبي وقال بياناً لذلك إن الطاعنة تعاقدت مع بنك القاهرة - فرع طنطا - على فتح اعتماد بحساب جار مدين في حدود مبلغ 18000 جنيهاً بضمان شهادات إيداع بذات البنك للمطعون ضده. ولما امتنعت الطاعنة عن الوفاء للبنك بقيمة مسحوباتها وفوائدها خلال الفترة المحددة للسداد اضطر للوفاء بما عليها للبنك من قيمة الشهادات ومن ماله الخاص وجملته 19904.990 جنيه واستصدر حكماً لصالحه على الطاعنة في الدعوى رقم 7876 لسنة 1991 مدني طنطا الابتدائية يلزمها بأن تؤدي إليه هذا المبلغ وأقام الدعوى الماثلة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء تأخيرها في الوفاء له بالدين. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت للمطعون ضده بمبلغ 18000 جنيه. استأنف المطعون ضده ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1013 لسنة 48 ق "طنطا" للقضاء له بكامل التعويض كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1637 لسنة 48 ق "طنطا" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين قضى للمطعون ضده بتعويض عن الضرر المادي والأدبي يضاف إلى الفوائد لعدم وفائها له بدينه رغم أن هذا الضرر لا يتحقق إلا إذا شاب مسلكها الغش وسوء النية وكان ناشئاً عن خطأ جسيم وهو ما خلت منه الأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 231 من القانون المدني على أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية" مفاده أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توافر أمرين: أولهما: حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه وثانيهما: سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من ضرر. ولما كان الثابت أن المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين كما لم يطلب سلوك طريق معين لإثبات توافرهما فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي له بالتعويض التكميلي عن التأخير في الوفاء يكون قد شابه القصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 25 لسنة 71 ق جلسة 15 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 217 ص 1111

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، ماجد قطب، سمير فايزي وحسني عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

---------------

(217)
الطعن رقم 25 لسنة 71 القضائية

(1 - 3) قانون "تفسيره".
(1) ورود النص التشريعي مطلقاً. وجوب حمله على إطلاقه ما لم يقم الدليل على تقييده بنص آخر. توافر الدليل. اعتباره مقيداً بقيد المقيد متى اتحد موضوع النصين. اختلافهما. وجوب حمل المطلق على إطلاقه في موضعه والمقيد على قيده في موضعه.
(2) الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها. مؤداه. عدم جواز إهدار العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط للحكم للأخذ بحكمة النص وهي ما شُرع الحكم لأجله من تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة.
(3) النص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه. علة ذلك.
(4، 5) إيجار "إيجار الأماكن" "امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط مهني". قانون "تفسيره". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(4) استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في حالة وفاة المستأجر. اتساعه لكافة الورثة الذين يستعملون العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد. عدم اشتراط مزاولة المستفيد النشاط بنفسه. كفاية أن ينيب عنه أحد من باقي المستفيدين أو غيرهم. علة ذلك. م 1/ 1 ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة للحظر المفروض بنص م 72 من قانون السلطة القضائية. خطأ. علة ذلك.

--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص التشريعي إذا ما ورد مطلقاً فإنه يُحمل على إطلاقه إلا إذا ثبت بنص آخر ما يقيده فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفاً له عن إطلاقه ومبيناً المراد منه فيكون المطلق مقيداً بقيد المُقيد وكل ذلك إذا كان موضوع النصين واحداً فإن اختلف النصان في الحكم فلا يُحمل المطلق على المقيد بل يُعمل بالمطلق على إطلاقه في موضعه والمقيد على قيده في موضعه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم للأخذ بحكمة النص وهو ما شُرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد دفعها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
4 - إذ كان ذلك وكانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي....... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاًً للعقد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الاستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيماً أو وصياً أو وكيلاً رسمياً، وقد كان رائد المشرع في تعديل المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 6 لسنة 1997 هو الحرص على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا على استقرارها لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومراعاة للبعد الاجتماعي وصولاً إلى قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
5 - إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك للحظر المفروض عليه بنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية برغم أن النص الأخير لا يعتبر مقيداً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه لاختلاف حكم النصين وورود كل منهما على محل مغاير للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص المذكور وتخصيص له بغير مخصص واستحداث لحكم مغاير يضيف سبباً لأسباب الإخلاء لم يرد به نص مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم...... لسنة...... أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 5/ 1953 أجر سلفه من باطنه حجرتي النزاع للمرحوم.......... - مورث الطاعن - لمدة عام واحد لاستعمالهما مكتباً للمحاماة مقابل أجرة شهرية مقدارها 5 جنيهات، وبتاريخ 20/ 6/ 1981 تنازل له المستأجر الأصلي عن عقد إيجار الشقة الكائن بها حجرتا النزاع وإذ توفى مورث الطاعن بعد صدور القانون 6 لسنة 1997 الذي اشترط في مادته الأولى لاستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر أن يستعملوا العين المؤجرة في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وإذ كان الطاعن هو الوارث الوحيد ويستحيل عليه وهو من رجال القضاء أن يدير مكتباً للمحاماة بنفسه ولا يتصور أن ينيب غيره عنه لما في ذلك من تناقض مع قدسية القضاء وحيدته ولما يسببه له من حرج فضلاً عن انتهاء عقد الإيجار المفروش وعدم الوفاء بالزيادة قانوناً في الأجرة فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق الإسكندرية، وبتاريخ 6/ 11/ 2000 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 تنص على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده أنه أناب أحد المحامين في مباشرة ذات النشاط الذي كان يزاوله والده بعين النزاع قبل الوفاة وأن هذا النائب لا يعلن في تعاقده مع الغير عن صفته كنائب أو أنه يتعامل باسم الطاعن أو لحسابه بل يتعاقد معهم باسمه وتنصرف إليه وحده كافة إجراءات التقاضي ورغم ذلك أسس الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء والتسليم على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع مزاولته لنشاط مورثه بمهنة المحاماة بعين النزاع سواء بنفسه أو بواسطة نائب عنه بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 السالف ذكرها والذي ورد مطلقاً من هذا القيد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعي إذا ما ورد مطلقاً فإنه يُحمل على إطلاقه إلا إذا ثبت بنص آخر ما يقيده فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفاً له عن إطلاقه ومبيناً المراد منه فيكون المطلق مقيداً بقيد المُقيد وكل ذلك إذا كان موضوع النصين واحداً فإن اختلف النصان في الحكم فلا يُحمل المطلق على المقيد بل يُعمل بالمطلق على إطلاقه في موضعه والمقيد على قيده في موضعه والمقرر أيضاً أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم للأخذ بحكمة النص وهو ما شُرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد دفعها وأنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي....... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاًً للعقد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الاستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيماً أو وصياً أو وكيلاً رسمياً، وقد كان رائد المشرع في تعديل المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 6 لسنة 1997 هو الحرص على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا على استقرارها لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومراعاة للبعد الاجتماعي وصولاً إلى قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك للحظر المفروض عليه بنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية برغم أن النص الأخير لا يعتبر مقيداً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1977 المشار إليه لاختلاف حكم النصين وورود كل منهما على محل مغاير للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص المذكور وتخصيص له بغير مخصص واستحداث لحكم مغاير يضيف سبباً لأسباب الإخلاء لم يرد به نص مما يعيب الحكم وقد حجبه هذا عن بحث الأسباب الأخرى للدعوى مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.