الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

الطعن 4369 لسنة 70 ق جلسة 28 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 239 ص 1235

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

---------------

(239)
الطعن رقم 4369 لسنة 70 القضائية

(1، 2  ) حكم "الطعن فيه: الخصوم في الطعن" "بطلان الحكم". بطلان "بطلان الأحكام". استئناف. نقض. تجزئة. تضامن. محكمة الموضوع. إيجار. ملكية. عقد.
 (1)
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن أن تأمر باختصامه فيه. م 218/ 2 مرافعات.
(2)
عقد الإيجار الصادر من غير مالك. صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق المالك أو الملاك. الاستثناء. إجازته من المالك صراحة أو ضمناً. مؤداه. اعتبار طلب الإخلاء قابلاً للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى وخروجه عن نطاق م 218/ 2 مرافعات. أثره. ثبوت أن الدعوى مرفوعة من المورث وأخرى بطلب الحكم بعدم نفاذ العقد في حقهما وبإخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم على سند من أنهما مالكين على الشيوع وأن المؤجر غير مالك. قبول من أقامت الدعوى مع المورث الحكم الابتدائي الصادر برفضها وعدم استئنافها له. النعي من النيابة بالبطلان على الحكم المطعون فيه لعدم اختصام الأخيرة في الاستئناف. على غير أساس
.
(3،  (4 استئناف. نقض. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما لا يعد كذلك".
(3)
الطعن بالاستئناف. ميعاده. أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك. المادتان 213، 227 مرافعات. عدم تناولهما بالتعديل من القانون 18 لسنة 1999 في هذا الخصوص.
 (4)
ميعاد الطعن في الأحكام الذي يبدأ من تاريخ صدور الحكم. عدم احتساب يوم صدور الحكم ضمنه. احتساب الحكم المطعون فيه ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. على غير أساس
.
 (7 - 5)
إيجار. ملكية. عقد. شيوع. دعوى "سبب الدعوى: تكييف الدعوى". محكمة الموضوع. قانون "القانون الواجب التطبيق".
 (5)
ثبوت أن الواقعة المطروحة من المطعون ضدهم على المحكمة هي عدم نفاذ عقد إيجار شقة النزاع في حقهم لأن الطاعن الأول المؤجر غير مالك وانتهاء تقرير الخبرة إلى ملكيته لربع العقار الكائنة به مشاعاً وقضاء محكمة أول درجة ترتيباً على ذلك برفض الدعوى أخذاً بأنها لا تملك تغيير سببها. استئناف المطعون ضدهم بذات الطلبات تأسيساً على عدم أحقية المذكور في التأجير سواء كان مالكاً لجزء من العقار وقت التأجير أو بعده. سبب جديد. جواز إبدائه لأول مرة في الاستئناف. شرطه. بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. م 235/ 3 مرافعات.
 (6)
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها في ذلك بتكييف الخصوم لها.
 (7)
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم
.
( 8، 9) إيجار. ملكية. شيوع. قسمة. عقد. دعوى. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في فهم الواقع في الدعوى، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(8)
حق تأجير المال الشائع. ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء. صدور الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. أثره. وقوع الإيجار صحيحاً ونافذاً بينه والمستأجر منه. عدم سريانه في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمناً. علة ذلك. وقوع الإيجار في جزء منه على ملك الغير. حقهم في طلب إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة.
 (9)
ثبوت أن كلاً من المؤجر ومورث المطعون ضدهم يمتلك الربع مشاعاً في العقار الكائن به العين المؤجرة وأن من أقامت الدعوى مع الأخير بطلب عدم نفاذ عقد الإيجار في حقهما والإخلاء تمتلك النصف الباقي وأنها ارتضت حكم محكمة أول درجة الصادر حكمها بالرفض ولم تستأنفه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ العقد في حق المطعون ضدهم على سند من أنهم يمتلكون ثلاثة أرباع العقار مشاعاً. خطأ في فهم الواقع جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

---------------
1 - إن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ولئن أجاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته وإذا لم يفعل أوجب المشرع على المحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن وأن شرط ذلك أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.
2 - إذ كانت الدعوى المرفوعة من مورث المطعون ضدهم - وأخرى - بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار في حقهم وبإخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم على سند من أنهما مالكين على الشيوع وأن المؤجر للطاعنة الثانية غير مالك وكان عقد الإيجار الصادر من غير مالك يكون صحيحاً بين طرفيه ولا ينفذ في حق المالك - أو الملاك في حالة تعددهم - إلا إذا أجازه صراحة أو ضمناً بما يكون معه طلب الإخلاء قابلاً للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى ويخرج من نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات بما يضحى معه هذا السبب المثار من النيابة العامة بطلب بطلان الحكم المطعون فيه لعدم قيام المطعون ضدهم باختصام أخرى في الاستئناف وكانت قد أقامت مع مورثهم الدعوى على الطاعنين أمام محكمة أول درجة وقبلت الحكم الابتدائي (الصادر برفض الدعوى) ولم تستأنفه ولم تأمر المحكمة باختصامها إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات باعتبار أن طلب مورث المطعون ضدهم - والأخرى - إخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها.
3 - إن مفاد نص المادتين 213، 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً وأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وهو ما لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون 18 لسنة 1999.
4 - إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم لا يحتسب ضمن الميعاد يوم صدور الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
5 - لما كانت الواقعة التي طرحها المطعون ضدهم على المحكمة - على ما أثبتها الحكم المطعون فيه - هي عدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ..... (عقد إيجار شقة) في حقهم على سند من أن (الطاعن الأول المؤجر) غير مالك وإذ ندبت محكمة أول درجة خبيراً خلص في تقريره إلى ملكية الطاعن الأول المؤجر لربع العقار (العقار الكائن به شقة النزاع) مشاعاً وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بعد أن تبين لها أن المؤجر مالكاً على الشيوع تأسيساً على أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بطلب إلغائه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى تأسيساً على أنه مالك لجزء من العقار على الشيوع لا يخول له أحقية التأجير وكان المطعون ضدهم يملكون إبداء هذا السبب الجديد لدعواهم لأول مرة في الاستئناف ما دام موضوع الطلب الأصلي باقياً على حاله وذلك بالتطبيق للفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات.
6 - المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها.
7 - تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه، ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم.
8 - إن مفاد نص المادتين 827، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمناً باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة.
9 - لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده الأول مالكاً لربع العقار مشاعاً (الكائن به العين المؤجرة) وأن مورث المطعون ضدهم يمتلك الربع أيضاً وأن أخرى كانت قد أقامت الدعوى مع مورث المطعون ضدهم (بطلب عدم نفاذ عقد الإيجار في حقهما والإخلاء والتسليم) تمتلك (مشاعاً) النصف الباقي عن نفسها وبصفتها قيمة على شقيقتها وإنما ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة (القاضي برفض الدعوى) ولم تستأنفه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم نفاذ عقد الإيجار في حق المطعون ضدهم على سند من أنهم يمتلكون ثلاثة أرباع العقار مشاعاً على حين أنهم لا يملكون سوى ربع العقار بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم وأخرى غير مختصمة في الطعن أقاما الدعوى رقم 1185 لسنة 97 مدني كلي الفيوم ضد الطاعنين بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1991 المحرر بين الطاعن الأول والطاعنة الثانية في مواجهتهما وإخلاء الأخيرة من الشقة موضوع النزاع والتسليم وقالا شرحاً لدعواهما إنهما يمتلكان العقار الكائنة به شقة النزاع والموضح بالأوراق مناصفة فيما بينهما بموجب عقد بيع مؤرخ 1/ 1/ 1974 إلا أن الطاعن الأول تواطأ مع شقيقته الطاعنة الثانية وحرر لها عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1991 بزعم امتلاكه لحصة شائعة تعادل ربع العقار وإذ صدر هذا العقد من غير مالك فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 172 لسنة 36 ق بني سويف - مأمورية الفيوم - دفع الطاعنان بسقوط الحق في الاستئناف. وبتاريخ 12/ 7/ 2000 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدهم إلى طلباتهم. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها سبباً متعلقاً بالنظام العام ببطلان الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بنقضه وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن السبب المثار من النيابة بطلب بطلان الحكم المطعون فيه لعدم قيام المطعون ضدهم باختصام أخرى في الاستئناف كانت قد أقامت مع مورثهم الدعوى على الطاعنين أمام محكمة أول درجة وقبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه ولم تأمر المحكمة باختصامه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 218 مرافعات باعتبار أن طلب مورث المطعون ضدهم - والأخرى - إخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المشرع في الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ولئن أجاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإذا لم يفعل أوجب المشرع على المحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن إلا أن شرط ذلك أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، لما كان ذلك وكانت الدعوى المرفوعة من مورث المطعون ضدهم - وأخرى - بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار في حقهم وبإخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم على سند من أنهما مالكين على الشيوع وأن المؤجر للطاعنة الثانية غير مالك وكان عقد الإيجار الصادر من غير مالك يكون صحيحاً بين طرفيه ولا ينفذ في حق المالك - أو الملاك في حالة تعددهم - إلا إذا أجازه صراحة أو ضمناً بما يكون معه طلب الإخلاء قابلاً للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى ويخرج من نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات بما يضحى معه هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بأولهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد باحتساب ميعاد الاستئناف من اليوم الذي صدر فيه الحكم المستأنف عملاً بالفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من احتساب ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدوره عملاً بالمادة 15 من قانون المرافعات فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 213، 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً وأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وهو ما لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون 18 لسنة 1999، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم لا يحتسب ضمن الميعاد يوم صدور الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ابتداءً بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1981 في حقهم تأسيساً على أنه صادر من غير مالك أصروا على هذا الأساس طوال نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ورفضت محكمة أول درجة الدعوى تأسيساً على أن الطاعن الأول المؤجر مالكاً لربع العقار على الشيوع وإنها لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بينما ألغت محكمة ثان درجة هذا الحكم وقضت بعدم نفاذ عقد الإيجار تأسيساً على أنه صادر من مالك على الشيوع لا يملك الأغلبية المطلقة للأنصباء فإن الحكم المطعون فيه يكون بهذا القضاء قد غير من سبب الدعوى من تلقاء نفسه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الواقعة التي طرحها المطعون ضدهم على المحكمة - على ما أثبتها الحكم المطعون فيه - هي عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 8/ 1981 في حقهم على سند من أنه غير مالك وإذ ندبت محكمة أول درجة خبيراً خلص في تقريره إلى ملكية الطاعن الأول المؤجر لربع العقار مشاعاً وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بعد أن تبين لها أن المؤجر مالكاً على الشيوع تأسيساً على أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بطلب إلغائه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى تأسيساً على أن الطاعن الأول ليس من حقه تأجير شقة النزاع سواء كان مالكاً لجزء من العقار وقت التأجير أو بعد ذلك وكان هذا القول من المطعون ضدهم يعد طرحاً ضمنياً لسبب جديد لدعواهم هو عدم أحقية الطاعن في التأجير تأسيساً على أنه ملك لجزء من العقار على الشيوع لا يخول له أحقية التأجير وكان المطعون ضدهم يملكون إبداء هذا السبب الجديد لدعواهم لأول مرة في الاستئناف ما دام موضوع الطلب الأصلي باقياً على حاله وذلك بالتطبيق للفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات، وكان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها، وأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه - ومن تلقاء نفسه - أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم، لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد استعملت حقها هذا وكيفت الوقائع المطروحة عليها - دون أن تضيف إليها جديداً - فإن الطلبات فيها مؤسسة على أحكام الملكية الشائعة فإنها لا تكون قد غيرت من سبب الدعوى من تلقاء نفسها ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم نفاذ عقد الإيجار في حق المطعون ضدهم على ما أورده بأسبابه من أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء وأن عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء للعين كلها أو لجزء مفرز منها دون أن تكون له أغلبية الأنصبة ولئن وقع صحيحاً نافذاً بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ما لم تصدر منهم الإجازة صراحة أو ضمنياً، وإذ كان المطعون ضده الأول مالكاً لربع العقار مشاعاً فإن عقد الإيجار الصادر منه لا يسري في حق المطعون ضدهم على سند من أنهم يمتلكون الأغلبية المطلقة لأنصبة الشركاء، على حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضدهم لا يملكون سوى ربع العقار مشاعاً وأن المالكة الأخرى لنصف العقار عن نفسها وبصفتها قيمة على شقيقتها والتي أقامت معهم الدعوى ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ولم تستأنف بما لا يتوافر في حقهم الأغلبية المطلقة لأنصبة الشركاء الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادتين 827، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً ونافذاً بينه وبين المستأجر منه إلا أنه لا يسري في حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروها صراحة أو ضمناً باعتبار أن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون انتظار نتيجة القسمة، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده الأول مالكاً لربع العقار مشاعاً وأن مورث المطعون ضدهم يمتلك الربع أيضاً وأن أخرى كانت قد أقامت الدعوى مع مورث المطعون ضدهم تمتلك النصف الباقي عن نفسها وبصفتها قيمة على شقيقتها وأنها ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ولم تستأنفه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم نفاذ عقد الإيجار في حق المطعون ضدهم على سند من أنهم يمتلكون ثلاثة أرباع العقار مشاعاً على حين أنهم لا يملكون سوى ربع العقار بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه.
ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 4487 لسنة 63 ق جلسة 28 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 238 ص 1233)

   برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري, محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
----------------------
1 - لما كان القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب وليس بطريق آخر.
 
2 - إذ كانت المعارضة المطروحة على هذه المحكمة في المطالبة رقم .... لسنة ... (المطالبة بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم به من محكمة النقض) قد قرر بها المعارض في قلم كتاب محكمة ... الابتدائية ومن ثم فإنه لا يتوافر في هذا الإجراء ما اشترطه القانون من أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض. ولما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام فإنه يتعين القضاء بعدم قبول المعارضة.
-----------------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الطعن بالنقض رقم 2659 لسنة 58 ق طعناً على حكم محكمة استئناف المنصورة رقم 227 لسنة 30 ق، وفي 11/1/1990 أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمته المصاريف ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وفي 26/2/1990 استصدر قلم كتاب محكمة النقض المطالبة رقم 192 لسنة 60 ق بمقابل أتعاب المحاماة وأعلنت إلى المدعي بتاريخ 6/3/1990 فعارض فيها بتقرير في قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية وقيدت برقم 3376  لسنة 1991 طالباً الحكم بإلغائها تأسيساً على أنه غير ملزم بهذه الأتعاب بتاريخ 24/2/1993 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص. وإذ أحيلت الأوراق إلى هذه المحكمة فقيدت بقلم كتابها برقم 4487 لسنة 63ق وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن المدعي تظلم من المطالبة الصادرة من محكمة النقض أمام محكمة الزقازيق الابتدائية وليس بصحيفة تودع قلم كتابها بالمخالفة للإجراءات الواجب إتباعها في التظلم من الرسوم أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لما كان القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد جعل الأصل في الإجراءات التي تتخذ أمامها بما فيها المعارضة في تقدير المصروفات أن تكون بصحيفة تودع قلم الكتاب وليس بطريق آخر. وكانت المعارضة المطروحة على هذه المحكمة في المطالبة رقم 192 لسنة 60ق قد قرر بها المعارض في قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية ومن ثم فإنه لا يتوافر في هذا الإجراء ما اشترطه القانون من أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض. ولما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام فإنه يتعين القضاء بعدم قبول المعارضة.

(الطعن 380 لسنة 71 ق جلسة 2 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 240 ص 1245)

 برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي, سامح مصطفى, محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة ومحمد أبو الليل.
-------------------------
1 - مؤدى المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه وتسري الأنظمة والقواعد التي كانت تنظم شئونهم الوظيفية من قبل ومنها نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص في أي منهما إلى أن تضع هذه الشركات اللوائح المنظمة لها.
 
2 - مفاد النص في المواد 8, 21, 22 من القانون 48 لسنة 1978 أن المشرع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه مستهدفا وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها, ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين بها, ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة.
 
3 - لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة حرفية - عامل إنارة سادس - بالدرجة السادسة في 31/3/1986 ثم رقي إلى وظيفة عامل إنارة خامس بالدرجة الخامسة في 30/4/1991 وحصل أثناء الخدمة عام 1987 على مؤهل متوسط "دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات" فإنه لا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينه في وظيفة فنية بالفئة الرابعة لمجرد حصوله على ذلك المؤهل لأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إذا ما رأت الإفادة من خبرة العامل العلمية - ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده حاصلا على مؤهل الإعدادية العادية قبل تعيينه لدى الطاعنة طالما لم يثبت أنه عين به - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته على وظيفة فني كهرباء رابع اعتبارا من 20/12/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية أسوة بالمقارن به مع أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------------------
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة كهرباء مصر الوسطى - الدعوى رقم...... لسنة...... الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته بشغل وظيفة فني كهرباء رابع بالدرجة الرابعة 456/1212 بقطاع شبكات توزيع الكهرباء اعتباراً من 20/12/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة ويشغل الدرجة الخامسة، وإذ حصل أثناء خدمته على مؤهل دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاثة ويستحق لذلك تسوية حالته بشغل وظيفة فني رابع بالدرجة الرابعة (456/1212) بقطاع شبكات توزيع كهرباء الفيوم إلا أن الطاعنة أنكرت عليه هذا الحق وعينت في تلك الوظيفة من هو أحدث منه فأقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريريه وبتاريخ 31/1/2000 قضت للمطعون ضده بالطلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم ... لسنة...... ق، وبتاريخ 6/2/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت تسوية حالة العامل بالمؤهل الذي يحصل عليه أثناء الخدمة ليست من الطرق المقررة لشغل الوظائف وهي أمر جوازي لجهة العمل تترخص فيه وفقا لاحتياجات العمل وإذ قضى الحكم بتسوية حالة المطعون ضده بالمؤهل المتوسط أسوة بالمقارن به مع أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه وتسري الأنظمة والقواعد التي كانت تنظم شئونهم الوظيفية من قبل ومنها نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص في أي منهما إلى أن تضع هذه الشركات اللوائح المنظمة لها، وكان المطعون ضده يطالب بتسوية حالته اعتباراً من 20/12/1993 قبل العمل بلائحة الطاعنة الصادرة نفاذاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 في 1/7/1995، وإذ لم يرد نص خاص في ذلك القانون أو لائحته التنفيذية المشار إليها بحكم واقعة التداعي فإن القانون رقم 48 لسنة 1978 يكون هو الواجب التطبيق عليها، لما كان ذلك وكان النص في المادة الثامنة من هذا القانون على أن "تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.." وفي المادة 21 منه على أن "تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي: 1- ...... 2- ..... 3- إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه" وفي المادة 22 على أن "يستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون......" مفاده أن المشرع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه مستهدفاً وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها، ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين بها، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة حرفية - عامل إنارة سادس - بالدرجة السادسة في 31/3/1986 ثم رقي إلى وظيفة عامل إنارة خامس بالدرجة الخامسة في 30/4/1991 وحصل أثناء الخدمة عام 1987 على مؤهل متوسط "دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات" فإنه لا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينه في وظيفة فنية بالفئة الرابعة لمجرد حصوله على ذلك المؤهل لأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إذا ما رأت الإفادة من خبرة العامل العلمية - ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده حاصلاً على مؤهل الإعدادية العادية قبل تعيينه لدى الطاعنة طالما لم يثبت أنه عين به - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته على وظيفة فني كهرباء رابع اعتباراً من 20/12/1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية أسوة بالمقارن به مع أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم...... لسنة...... ق بني سويف - مأمورية الفيوم - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

(الطعن 3598 لسنة 70 ق جلسة 4 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 241 ص 1250)

  برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم, محمد جمال الدين سليمان, مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.
------------------------
1 -  المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ...... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين" والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات" يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة, أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه, فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول.
 
2 - إذ كان الثابت من وثيقة التأمين موضوع التداعي أن المطعون ضده قد ضمنها اشتراطا صريحا لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ ومن ثم فقد بات صاحب الصفة والمصلحة المستفيد من مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر المؤمن منه هو البنك سالف الذكر دون سواه إذ له حق شخصي مباشر في مبلغ التأمين يطالب به المؤمن مستمدا ذلك من عقد التأمين نفسه, ومن ثم فإنه لا يجوز للمطعون ضده إقامة الدعوى بطلب مبلغ التأمين كله أو بعضه لانتفاء مصلحته الشخصية المباشرة في ذلك, وإزاء ما تقدم فإن دعواه تكون غير مقبولة.
----------------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى 266 لسنة 1994 مدني رشيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ سبعة وأربعين ألف جنيه وعشرة. وقال بيانا لذلك أنه بموجب وثيقة التأمين رقم 7/10787 لسنة 1992 أمن على سفينة الصيد المملوكة له المبينة بالصحيفة لدى الطاعنة - المرهونة لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ - وإذ غرقت بسبب حادث مفاجئ وقدرت الخسائر التي لحقت بها ومصاريف إصلاحها بمعرفة خبير الشركة الطاعنة بمبلغ ستة وتسعين ألف جنيه وعشرة دفعت منه الطاعنة إلى البنك المؤمن لصالحه تسعة وأربعين ألف جنيه وامتنعت عن سداد الباقي فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره ألزمت الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ اثنين وعشرين ألف ومائة وثمانين جنيه بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف 2672 لسنة 54 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده تسعة عشر ألف وأربعمائة وأربعة وتسعين جنيها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن السفينة مؤمن عليها لديها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ الذي تسلم منها عقب الحادث كافة حقوقه وفقا لشروط وثيقة التأمين بموجب مخالصة نهائية موقعة منه، وإزاء ذلك فإنه يكون صاحب الصفة والمصلحة في مقاضاتها، وإذ أقام المطعون ضده الدعوى المطروحة طالبا استكمال مبلغ التأمين فإنها تكون قد أقيمت من غير ذي صفة وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها إعمالا لنص المادة 3 من قانون المرافعات. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات" يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين موضوع التداعي أن المطعون ضده قد ضمنها اشتراطا صريحا لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ ومن ثم فقد بات صاحب الصفة والمصلحة المستفيد من مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر المؤمن منه هو البنك سالف الذكر دون سواه إذ له حق شخصي مباشر في مبلغ التأمين يطالب به المؤمن مستمدا ذلك من عقد التأمين نفسه، ومن ثم فإنه لا يجوز للمطعون ضده إقامة الدعوى بطلب مبلغ التأمين كله أو بعضه لانتفاء مصلحته الشخصية المباشرة في ذلك، وإزاء ما تقدم فإن دعواه تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 2672 لسنة 54 ق بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى.

(الطعن 2487 لسنة 70 ق جلسة 6 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 242 ص 1254)

  برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، سمير فايزي، حسني عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وأحمد سعيد.
-------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان الأصل أنه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التي وضعها المشرع للتقدير بمعنى أن التقدير الذي يحدده المدعي فيها لدعواه يكون حجة له وحجة عليه بالنسبة لنصاب الاستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التي قررها القانون لتقدير الدعوى فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعي لدعواه أو بعدم اعتراض خصمه عليه بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها اتفاق التقدير مع قواعد القانون وأن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 41 وذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر قيمتها طبقاً للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئياً فإن امتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فإن المدة الباقية منه والتي يقوم النزاع على امتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدي عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو امتداده طلب غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة على عشرة آلاف جنيه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 وينعقد الاختصاص النوعي والقيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية ويجوز الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة فيها.
 
3 - إذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الأصلية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار والتسليم لعدم الوفاء بالأجرة ولانتهاء مدته بالتنبيه ونازعه الطاعنون في طبيعة العلاقة الإيجارية بينهما وما إذا كانت عن عين خالية أم مفروشة وأقاموا الدعوى الفرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع  خالية وامتداد عقد الإيجار قانوناً إليهم ومن ثم تضحى هذه المنازعة غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص بالتالي بنظر الدعويين الأصلية والفرعية للمحكمة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لعدم إيداع الكفالة تأسيساً على أن المنازعة المطروحة بالدعويين تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فيجوز استئناف الحكم الصادر فيهما طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات بشرط إيداع الكفالة فإنه يكون معيباً.
--------------------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ........ لسنة ....... أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1967/5/5 والتسليم وقال بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد أجر من باطنه محل النزاع مفروشا لمورث الطاعنين لقاء أجرة شهرية مقدارها 5.90 جنيه ولامتناعهم عن سداد الأجرة ولانتهاء مدة العقد بوفاة مورثهم دون أن يمتد إليهم فقد طالبهم بتسليم عين النزاع بما فيها من أدوات بموجب إنذار أعلن إليهم بتاريخ 1998/6/4 إلا أنهم لم يمتثلوا فأقام الدعوى، كما أقام الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية عن عين النزاع خالية على سند من أن محتوياتها مملوكة لمورثهم حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار والتسليم وبرفض الدعوى الفرعية. استِأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ...... ق، وبتاريخ 2000/8/23 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على سند من أن الحكم الصادر في الدعويين الأصلية والفرعية قد صدر انتهائيا لأن قيمة المنازعة تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية وكان يتعين من ثم إيداع كفالة لقبول الاستئناف شكلا بحسبان أن عين النزاع مؤجرة لاستعمالها محلا وليس لأغراض السكنى فلا يمتد عقد إيجارها بموجب قوانين إيجار الأماكن في حين أن جوهر النزاع يدور حول طبيعة العلاقة الإيجارية - وما إذا كان الإيجار ورد على عين مفروشة كما يدعي المطعون ضده فلا يمتد العقد للطاعن أم أنه ورد على عين خالية فيمتد قانونا إليهم وتكون الدعوى حينئذ غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية عملا بالمادتين 8/37، 41 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الأصل أنه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف الأسس التي وضعها المشرع للتقدير بمعنى أن التقدير الذي يحدده المدعي فيها لدعواه يكون حجة له وحجة عليه بالنسبة لنصاب الاستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التي قررها القانون لتقدير الدعوى فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعي لدعواه أو بعدم اعتراض خصمه عليه بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها اتفاق التقدير مع قواعد القانون وأن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد من 39 إلى 41 وذلك عملا بالمادة 223 من هذا القانون والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر قيمتها طبقا للمادة 8/37 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئيا فإن امتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فإن المدة الباقية منه والتي يقوم النزاع على امتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدي عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو امتداده طلبا غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة على عشرة آلاف جنيه طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 وينعقد الاختصاص النوعي والقيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية ويجوز الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الأصلية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار والتسليم لعدم الوفاء بالأجرة ولانتهاء مدته بالتنبيه ونازعه الطاعنون في طبيعة العلاقة الإيجارية بينهما وما إذا كانت عن عين خالية أم مفروشة وأقاموا الدعوى الفرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع خالية وامتداد عقد الإيجار قانونا إليهم ومن ثم تضحى هذه المنازعة غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص بالتالي بنظر الدعويين الأصلية والفرعية للمحكمة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لعدم إيداع الكفالة تأسيسا على أن المنازعة المطروحة بالدعويين تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فيجوز استئناف الحكم الصادر فيهما طبقا للمادة 221 من قانون المرافعات بشرط إيداع الكفالة فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.

(الطعن 4483 لسنة 62 ق جلسة 9 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 243 ص 1258)

   برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي, حامد مكي, جرجس عدلي نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى.
--------------------------
1 - إن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمرا جوهريا في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
 
2 - إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 6 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل مقصورا على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون, وكان هذا الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يمتد إلى الدعاوى التي يرفعها هؤلاء على غير أحكام قانون العمل ولو كان خصيمهم فيها رب العمل.
 
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بحقه في مقاضاة الشركة المطعون ضدها ليس عن خطئها الشخصي وإنما بصفتها مسئولة عن فعل تابعها غير المشروع - الذي تسبب في إصابته أثر حادث سيارة كان يقودها - استنادا لأحكام المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وهو ذات قوام أسباب طعنه الماثل ومن ثم فلا يمتد إليه شرط الإعفاء من الرسوم القضائية المحصور نطاقها في الدعاوى التي ترفع ممن أوردت بيانهم المادة السادسة من قانون العمل سالفة الذكر لتعلقها بغير أحكام هذا القانون وإذ لم يودع الطاعن الكفالة المقررة عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له, فإن الطعن يكون غير مقبول.
----------------------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1354 لسنة 1988 الإسكندرية الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه عشرة آلاف جنيه على سند أنه من العاملين لديها وأثناء وجوده بسيارة تابعة لها اصطدم سائقها بسور الشركة وحدثت إصاباته المبينة بالتقرير الطبي وإذ لحقته أضرار يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به وكانت الشركة المطعون ضدها مسئولة وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية عن أعمال تابعيها فقد أقام الدعوى، أدخلت المطعون ضدها قائد السيارة وشركة ....... للتأمين خصمين في الدعوى للحكم عليهما متضامنين بما عسى أن يحكم به عليها، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعن حكمت برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 503 سنة 47 ق الإسكندرية. وبتاريخ 1992/5/6 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمرا جوهريا في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 6 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل مقصورا على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وكان هذا الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يمتد إلى الدعاوى التي يرفعها هؤلاء على غير أحكام قانون العمل ولو كان خصيمهم فيها رب العمل، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بحقه في مقاضاة الشركة المطعون ضدها ليس عن خطئها الشخصي وإنما بصفتها مسئولة عن فعل تابعها غير المشروع - الذي تسبب في إصابته إثر حادث سيارة كان يقودها - استنادا لأحكام المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وهو ذات قوام أسباب طعنه الماثل ومن ثم فلا يمتد إليه شرط الإعفاء من الرسوم القضائية المحصور نطاقها في الدعاوى التي ترفع ممن أوردت بيانهم المادة السادسة من قانون العمل سالفة الذكر لتعلقها بغير أحكام هذا القانون وإذ لم يودع الطاعن الكفالة المقررة عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له فإن الطعن يكون غير مقبول.

(الطعن 864 لسنة 65 ق جلسة 10 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 244 ص 1262)

    برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن, وعطية النادي "نواب رئيس المحكمة".
---------------------------
1 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يستولى عليه من ذوي الشأن ـ نقداً أو عيناً ـ بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
 
2 - إذ كانت نصوص مواد القانون 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة على المرتبات قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور المنظمة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني ومن ثم لا تنطبق أحكام المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 التي توجب الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها بمقتضى النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ـ بل تنطبق أحكام المادة 72 من ذات القانون وإن كان المشرع قد بيًّن بتلك المادة لممول ضريبة المرتبات الذي تسري عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض على ربط الضريبة إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن في هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة الذي لا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع.
 
3 - وإذ كان الطاعن ـ وعلى ما أفصحت عنه هذه المحكمة ـ من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسري عليهم أحكام الخصم من المنبع باعتباره مأذوناً ـ وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب قد أخطرت المطعون ضده بربط الضريبة عن سنتي النزاع بمقتضى كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ومن ثم فإن هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن ـ وأياً كان الشكل الذي أفرغ فيه ـ طالما أن المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً يتعين الالتزام به ومن ثم فإن إجراءات ربط الضريبة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 لا تسري في شأن الممولين الخاضعين لأحكام الضريبة على المرتبات إذ خلت نصوص هذه الضريبة من ثمة إحالة إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني ـ بما مؤداه أن المشرع لم يوجب على مأمورية الضرائب إخطار ممولي ضريبة المرتبات بربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لخلو الملف من إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18، 19 ضرائب, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي إيراد المطعون ضده من نشاطه محل المحاسبة - مأذون شرعي - عن سنتي 1986، 1987 وأخطرته فأعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم ....... لسنة...... ضرائب كلي طنطا - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21/3/1994 بتأييد القرار المطعون عليه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم...... لسنة....... وبتاريخ 29/11/1994 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ انتهى في قضائه إلى خلو الملف الفردي مما يفيد إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18، 19 ضرائب ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لعدم سبقه بالإخطار بهذين النموذجين حال أن نصوص المواد المنظمة للضريبة على المرتبات قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 التي تستلزم الإخطار بالنماذج المذكورة كما أنها لم تحل عليها بما مؤداه أن حكم المادة 41 لا ينطبق على واقعة النزاع المتعلق بضريبة المرتبات خاصة وأن المأمورية اتبعت أحكام المواد المنظمة للضريبة على المرتبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط في هذا الصدد بين إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تتطلب الإخطار بالنماذج المذكورة وبين إجراءات ربط الضريبة على المرتبات المنطبقة على النزاع الماثل والتي لا تتطلب الإخطار بهذه النماذج، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يستولي عليه من ذوي الشأن - نقداً أو عيناً - بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها. وكانت نصوص مواد القانون 157 لسنة 1981 المنظمة للضريبة على المرتبات الواردة بالباب الثالث من الكتاب الأول الخاص بالضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وهي المواد من 55 - 72 قد خلت من نص مماثل لنص المادة 41 من القانون المذكور الواردة ضمن مواد الفصل الخامس من الباب الثاني المنظمة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أنها لم تحل إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني ومن ثم لا تنطبق أحكام المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 التي توجب الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب ثم الإخطار بربط الضريبة وبعناصرها بمقتضى النموذج 19 ضرائب حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بل تنطبق أحكام المادة 72 من ذات القانون وإن كان المشرع قد بين بتلك المادة لممول ضريبة المرتبات الذي تسري عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض على ربط الضريبة إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن في هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة الذي لا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع، وكان المطعون ضده - وعلى ما أفصحت عنه هذه المحكمة - من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسري عليهم أحكام الخصم من المنبع باعتباره مأذوناً - وكان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب قد أخطرت المطعون ضده بربط الضريبة عن سنتي النزاع بمقتضى كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ومن ثم فإن هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن - وأياً كان الشكل الذي أفرغ فيه - طالما أن المشرع لم يحدد له شكلاً خاصاً يتعين الالتزام به، ومن ثم فإن إجراءات ربط الضريبة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 لا تسري في شأن الممولين الخاضعين لأحكام الضريبة على المرتبات إذ خلت نصوص هذه الضريبة من ثمة إحالة إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني بما مؤداه أن المشرع لم يوجب على مأمورية الضرائب إخطار ممولي ضريبة المرتبات بربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لخلو الملف من إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18، 19 ضرائب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

(الطعن 2916 لسنة 64 ق جلسة 11 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 247 ص 1275)

   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة والدكتور/ خالد عبد الحميد.
---------------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني على أن: "يتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إن كان تحصيل تلك الضرائب والرسوم تم بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم - أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله - فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند، ولذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاما ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة 377/2 من القانون المدني هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس.
 
3 - إذ كان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده من المطعون ضدهما قد سدد بحق بمقتضى المنشور رقم 20/80 تعريفات وذلك إلى أن صدر المنشور رقم 12 لسنة 85 تعريفات الصادر في 7/4/1985 بعدم تحصيل رسوم البلدية إلا على الضريبة الأصلية (للوارد فقط) وإذ لم تنقض خمسة عشر عاما من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى في 22/4/1987 فإن الحق في طلب استرداده لا يكون قد سقط بالتقادم.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم....... لسنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 356650.218، 26045.21 جنيه وفوائده والتعويض بواقع 16% سنوياً، وقال بياناً لذلك إنه قام بسداد الرسوم المستحقة على الرسائل التي استوردها وذلك وفقاً لما تضمنه المنشور رقم 23/1980 تعريفات من احتساب رسم البلدية بواقع 3% من ضريبة الوارد ورسم الدعم والرسم الإحصائي وضريبة الاستهلاك رغم مخالفته لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1651 لسنة 1963 وهي ما تداركته المطعون ضدها فأصدرت المنشور رقم 12 لسنة 1985 تعريفات والذي حدد رسم البلدية بواقع 3% من الضريبة الجمركية على الوارد فقط وإذ تقدم بطلب إلى المطعون ضدهم لرد ما سدده بالزيادة إعمالاً لحكم المنشور الأول إلا أنها رفضته لسقوط حقه في الاسترداد بالتقادم الثلاثي بالمخالفة لأحكام القانون وأنه قد لحقه ضرر من جراء ذلك وهو ما دعاه إلى إقامة دعواه بطلباته سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 23/2/1993 بإلزام المطعون ضدهما الأولين بأن يؤديا للطاعن مبلغ 356650.218 ومبلغ 26045.21 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... القاهرة كما استأنفه المطعون ضدهما الأولين بالاستئناف رقم......../......... القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 26/1/1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن في طلب رد ما دفع بغير حق بالتقادم الثلاثي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط حقه في المطالبة بالمبلغ محل النزاع بالتقادم الثلاثي إعمالاً لحكم المادة 377 من القانون المدني والذي يسري على المطالبة بالرسوم والضرائب التي تسدد بمقتضى القانون، في حين أن المبالغ محل التداعي قد سددت دون سند من القانون باعتبار أن المنشور رقم 23/80 تعريفات يعتبر قراراً منعدماً مما تعد معه المبالغ المسددة وفقاً له ديناً عادياً وليس رسوماً أو ضريبة فلا ينطبق عليها حكم المادة سالفة الذكر وتخضع في سقوطها بالتالي إلى التقادم الطويل وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني على أن "ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً، وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم - أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله - فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكور يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني خمسة عشر عاماً، ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله، بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد، ذلك أن نص المادة 377/2 من القانون المدني هو نص استثنائي فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس، لما كان ذلك، وكان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده من المطعون ضدهما قد سدد بحق بمقتضى المنشور رقم 20/80 تعريفات، وذلك إلى أن صدر المنشور رقم 12 لسنة 85 تعريفات الصادر في 7/4/1985 بعدم تحصيل رسوم البلدية إلا على الضريبة الأصلية (للوارد فقط) وإذ لم تنقض خمسة عشر عاماً من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى في 22/4/1987 فإن الحق في طلب استرداده لا يكون قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق ومما حصله الخبير المنتدب في الدعوى أحقية المستأنف عليه في الاستئناف رقم....../........... في المبالغ الواردة بها والتي قضى بها الحكم المستأنف والتي لا يسقط الحق في المطالبة بها بالتقادم الثلاثي الذي تمسكت به المستأنفة وكان المستأنف في الاستئناف رقم........ لم يقدم الدليل على أنه أصابه ضرر مادي يوجب التعويض وفقا لحكم المادة 163 من القانون المدني كما تخلفت شروط إعمال حكم المادة 226 من ذات القانون وإذ ساير الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين تأييده.

(الطعن 2010 لسنة 57 ق جلسة 11 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 245 ص 1267)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
-----------------
1 - إن المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - عنى بعلاج نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي، وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها، واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة.
 
2 - إذ كانت الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من هذا القانون (قانون المرافعات) ذكرها في صحيفة الاستئناف - ومنها تاريخ الحكم المستأنف - هي التعريف بهذا الحكم، وتحديد اختصاص محكمة الاستئناف بنظر النزاع بما لا يدع مجالا للشك في بيان الحكم الوارد عليه الطعن، فإن خلو صحيفة الاستئناف من بيان تاريخ ذلك الحكم لا يؤدي إلى بطلان الصحيفة طالما كانت البيانات الأخرى التي اشتملت عليها الصحيفة من شأنها أن تحقق تلك الغاية دون لبس أو شك في تحديد الحكم.
 
3 - لما كان البين من صحيفة الاستئناف التي قضى الحكم المطعون فيه ببطلانها أنها تضمنت رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف وأسماء الخصوم فيها وموضوعها والحكم الصادر فيها والمحكمة التي أصدرته، واختتمت بطلب إلغاء الحكم الصادر بصورية العقد المؤرخ.......، وذلك الصادر بقبول الدعوى والقاضي بطلبات المطعون ضدها الأولى بأحقيتها في أخذ العقار موضوع النزاع بالشفعة - وهي بيانات كافية للتعريف بالحكم المستأنف تعريفا ينفي عنه الجهالة والغموض - فإن الغاية من ذكر تاريخ هذا الحكم تكون قد تحققت بحيث يصبح إغراقا في الشكليات وحجبا للعدالة عن تقصي الحقيقة - القضاء ببطلان تلك الصحيفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلانها لخلوها من ذكر تاريخ الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن المضي في نظر الاستئناف فإنه فضلا عن ذلك يكون معيبا بقصور يبطله.
------------------------
    بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 5319 لسنة 1979 مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الأطيان المبينة في صحيفة دعواها بالشفعة. وقالت بياناً للدعوى أنها علمت أن شقيقها المطعون ضده الثالث باع للمطعون ضده الثاني أطياناً زراعية مساحتها 1س 9ط بثمن مقداره مائتان وخمسون جنيهاً، وإذ كانت شريكة في الشيوع في تلك الأطيان فقد أعلنتهما برغبتها في أخذ المبيع بالشفعة، ولما لم يستجيبا كانت الدعوى. تدخل الطاعن في الدعوى بطلب الحكم برفضها، على سند من ملكيته للأطيان المشفوع فيها بطريق الشراء من المطعون ضده الثاني بعقد مسجل. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره حكمت بطلبات المطعون ضدها الأولى، وبرفض طلب الطاعن. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 578 لسنة 18 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم". وبتاريخ 23/4/1987 قضت محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من ذكر تاريخ الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من بيان تاريخ الحكم المستأنف رغم اشتمالها على رقم الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وموضوعها وأسماء الخصوم فيها والمحكمة التي أصدرت الحكم وهي بيانات من شأنها ألا تدع مجالاً للشك في تحديد الحكم الوارد عليه الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - عنى بعلاج نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي، وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصود منها، واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة. وإذ كانت الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من هذا القانون ذكرها في صحيفة الاستئناف - ومنها تاريخ الحكم المستأنف - هي التعريف بهذا الحكم، وتحديد اختصاص محكمة الاستئناف بنظر النزاع بما لا يدع مجالاً للشك في بيان الحكم الوارد عليه الطعن، فإن خلو صحيفة الاستئناف من بيان تاريخ ذلك الحكم لا يؤدي إلى بطلان الصحيفة طالما كانت البيانات الأخرى التي اشتملت عليها الصحيفة من شأنها أن تحقق تلك الغاية دون لبس أو شك في تحديد الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الاستئناف التي قضى الحكم المطعون فيه ببطلانها أنها تضمنت رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف وأسماء الخصوم فيها وموضوعها والحكم الصادر فيها والمحكمة التي أصدرته. واختتمت بطلب إلغاء الحكم الصادر بصورية العقد المؤرخ 3/1/1979، وذلك الصادر بقبول الدعوى والقاضي بطلبات المطعون ضدها الأولى بأحقيتها في أخذ العقار موضوع النزاع بالشفعة - وهي بيانات كافية للتعريف بالحكم المستأنف تعريفاً ينفي عنه الجهالة والغموض - فإن الغاية من ذكر تاريخ هذا الحكم تكون قد تحققت بحيث يصبح إغراقاً في الشكليات وحجباً للعدالة عن تقصي الحقيقة - القضاء ببطلان تلك الصحيفة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلانها لخلوها من ذكر تاريخ الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن المضي في نظر الاستئناف فإنه فضلاً عن ذلك يكون معيباً بقصور يبطله ويوجب نقضه.

الطعن 9 لسنة 68 ق جلسة 11/ 12/ 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 19 ص 102

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، علي شلتوت، د. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وموسى محمد مرجان.

----------------

(19)
الطلب رقم 9 لسنة 68 القضائية (رجال القضاء)

(1) اختصاص. حكم. قرار إداري.
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراًً إدارياً نهائياً. م 83 من قانون السلطة القضائية. الأحكام التي يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111، 112 من القانون المذكور. ليست من قبيل القرارات الإدارية. من ذلك. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. علة ذلك. م 107 من ق السلطة القضائية.
(2) تعويض.
القضاء بعدم قبول طلب الإلغاء. أثره. رفض طلب التعويض عنه.

---------------
1 - النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً، وكان طلب وزير العدل بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام مجلس الصلاحية، ومن ثم فلا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص المحكمة بطلب إلغائه وكانت الأحكام التي يصدرها المجلس المذكور بالتطبيق لنص المادتين 111، 112 من قانون السلطة القضائية لا تعتبر أيضاً من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 السالفة البيان والتي قصد المشرع - في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضي في المسائل التي فصلت فيها على درجة واحد.
2 - انتهاء المحكمة إلى القضاء بعدم قبول طلب الإلغاء فإن طلب التعويض عنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ........ "وكيل النيابة السابق" تقدم بهذا الطلب في 21/ 1/ 1998 للحكم أصلياً: بإلغاء القرار الجمهوري رقم370 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 30/ 12/ 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً: الحكم بانعدام وبطلان قرار وزير العدل بإحالته إلى مجلس الصلاحية وإلزام رئيس الجمهورية بأن يؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية.
وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى مجلس الصلاحية الذي أحاله إلى وظيفة غير قضائية بدعوى أنه حرر عقد إيجار شقه سكنية إلى السيد....... وحصل منه على مبلغ مالي وأصدر له شيكاً بدون رصيد إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما التزم به ولم يرد المبلغ إليه.
وإذا كان ما نسب إليه من وقائع ليس صحيحاً ولم يتم إعلانه بالحضور أمام مجلس الصلاحية فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول طلب الإلغاء ورفض طلب التعويض وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله، ذلك أن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً، وكان طلب وزير العدل بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام مجلس الصلاحية، ومن ثم فلا يعتبر قراراً إدارياً مما تختص المحكمة بطلب إلغائه وكانت الأحكام التي يصدرها المجلس المذكور بالتطبيق لنص المادتين 111، 112 من قانون السلطة القضائية لا تعتبر أيضاً من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 السالفة البيان والتي قصد المشرع - في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضي في المسائل التي فصلت فيها على درجة واحدة.
لما كان ذلك وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بتاريخ 23/ 9/ 1997 وإجراءات الإحالة إلى المجلس حال أنه غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة 107 من ذات القانون وكان القرار الجمهوري المطعون فيه المتضمن نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية هو مجرد إجراء تنفيذي لحكم مجلس الصلاحية سالف البيان وليس قراراً إدارياً قصد به إحداث أثر قانوني معين، ومن ثم يكون الطلب غير الطلب مقبول.
وحيث إنه عن طلب التعويض فإنه وقد انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول طلب الإلغاء فإن طلب التعويض يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

(الطعن 2619 لسنة 61 ق جلسة 11 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 246 ص 1271)

   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، أحمد الحسيني "نواب رئيس المحكمة" والكتور/ خالد عبد الحميد.
-------------------------
1 - التحكيم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ  طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية بما تكفله من ضمانات، وكان سند الشحن يمثل فى الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما اتفق بين طرفى عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم فى شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه صراحة فى ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة فى أمره بالنظر إلى خطورته إلى مشارطة إيجار السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أيا منهما طرفاً فى تلك المشارطة.
 
2 - القانون الإنجليزي الواجب التطبيق على نحو ما جاء بسندات الشحن محل النزاع يحول دون عرض تلك المنازعات على هيئة التحكيم إذا وردت الإحالة فى سند الشحن بصيغة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة السفينة.
 
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة فى سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطة إيجار السفينة والتى تضمنت فى البند 18 منها الاتفاق على التحكيم باعتبارها مندمجة فى سند الشحن, فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم...... لسنة....... تجارى جزئي الإسكندرية التي قيدت فيما بعد برقم...... لسنة...... تجاري الإسكندرية الابتدائية على الشركة المطعون ضدها وأخرى - شركة...... - بطلب الحكم بإلزامها بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا إليها - حسب طلباتها الختامية - مبلغ 42605.450 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم وذلك تعويضاً عن العجز في مشمول رسالة زيت بذرة القطن التي استوردتها من الخارج وتعاقدت بشأنها من الشركة الأخيرة التي قامت بنقلها على الباخرة "........" - التي تمثلها الشركة المطعون ضدها - إلى ميناء الإسكندرية الذي وصلته يوم 23/7/1995 وعند تفريغها تبين أن بها عجزاً مقداره 22.55 طناً عما هو مدرج بقائمة الشحن تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وعدلت الشركة الطاعنة طلباتها فقد أحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية التي تختص قيمياً بنظرها ودفعت الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبتاريخ 31/1/1990 حكمت المحكمة - أخذاً بهذا الدفع - بعدم قبول الدعوى. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 46 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 7/3/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن سندات الشحن الخاصة برسالة التداعي قد تضمنت شرط التحكيم في حين أن هذا الشرط قد ورد تفصيلاً في مشارطة إيجار السفينة الذي لم تكن طرفاً فيه، هذا إلى أن الإشارة إليه في هذه السندات وردت في صيغة عامة هي - أن التحكيم في لندن وأنه يتعين الرجوع بشأنه إلى ما جاء بمشارطة إيجار السفينة - وهو ما ليس من شأنه أن يجعل شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة مندمجاً فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى حقيقة هذا الدفاع ويعمل أثره في قضائه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات، وكان سند الشحن يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما اتفق بين طرفي عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم في شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه صراحة في ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة في أمره - بالنظر إلى خطورته - إلى مشارطة إيجار السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أياً منهما طرفاً في تلك المشارطة، وأن القانون الإنجليزي الواجب التطبيق على نحو ما جاء بسندات الشحن محل النزاع يحول دون عرض تلك المنازعات على هيئة التحكيم إذا وردت الإحالة في سند الشحن بصيغة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطة السفينة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة في سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطة إيجار السفينة والتي تضمنت في البند 18 منها الاتفاق على التحكيم باعتبارها مندمجة في سند الشحن فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف بعد أن تعرض لموضوع الدعوى انتهى إلى عدم قبولها وكان قد أرفق بتقرير خبير الدعوى شهادة من غرفة الإسكندرية للملاحة البحرية تفيد أن العرف البحري قد استقر من قديم في كل بلدان العالم على قبول عجز في حدود نسبة مقدارها 1% لرسائل الزيت والشحم التي تشحن صباً في تانكات السفن لنقلها بحراً لتعرضها لنقص في أوزانها بسبب التصاق جزء منها بأنابيب الشحن والتانكات المشحونة فيها وكذا بأنابيب تفريغها عند الوصول، وكان خبير الدعوى قد انتهى أخذاً بهذا العرف إلى أن العجز في رسالة التداعي ومقداره 58.526 طن يدخل في حدود تلك النسبة فتقضي المحكمة بعد اطمئنانها إليه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المبتدأة.

(الطعن 4169 لسنة 70 ق جلسة 11 / 12 / 2001 س 52 ج 2 ق 248 ص 1279)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
-------------------
1 - إن النص في الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن "يتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله. وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها" - يدل على أن الأصل هو سريان الاتفاق المبرم بين الطرفين فلا يتقاضى المحامي زيادة على مقدار الأتعاب المتفق عليها ما لم يثبت أنه قام بأعمال أخرى خارجة عن نطاق ذلك الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها، أو أنه تردى في خطأ لدى تقدير تلك الأتعاب فقدرها بما لا يتناسب مع أهمية ما قام به من عمل وما بذله من جهد وما توصل إليه من نتائج وأنه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك.
 
2 - يتعين على القاضي إذا ما رأى تعديل الاتفاق المتفق عليه ( الاتفاق على أتعاب المحاماة بين المحامي وموكله) بالزيادة أو النقص أن يبين في حكمه الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الاتفاق على أتعاب لا تتناسب مع ما قام به المحامي من أعمال - قبل تنفيذها - حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراح المحكمة للاتفاق يستند أو لا يستند إلى اعتبارات مقبولة.
 
3 - لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه والمطعون ضده (المحامي) على أن يتقاضى مبلغ ...... شهرياً عن كافة القضايا التي يباشرها لحسابه، وأيد دفاعه هذا بالكتابين المؤرخين....، .... اللذين أشار فيهما وكيله إلى ذلك الاتفاق، وقال إنه يستحق مبلغ........ قيمة القسط الأول من أتعابه (أول ......سنة....) ومبلغ.... قيمة القسط الثاني (........سنة........) ومبلغ ...... قيمة أتعابه عن المدة من ......حتى...... والتمس زيادة هذه الأتعاب عند تجديد عقده في .... حتى يتناسب مع كم القضايا التي يباشرها لحساب الطاعن وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وخرج عن الأصل العام - وهو وجوب إعمال إرادة الطرفين - فقضى بزيادة أتعاب المطعون ضده عن تلك التي حددها الاتفاق المبرم بينه وبين الطاعن دون بيان أسباب خروجه عن ذلك الأصل، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون معيباً بقصور يبطله.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 4942 لسنة 1999 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 45830 جنيهاً قيمة ما سدده من رسوم ومصاريف القضايا التي باشرها لحسابه وما يستحقه من أتعاب. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 13730 جنيهاً. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 6901 لسنة 55 ق الإسكندرية، واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 209 لسنة 56 ق الإسكندرية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 20/5/2000 في الاستئناف الأول بزيادة المبلغ المحكوم به إلى 14900 جنيه، وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة استئنافه بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضده ينتهي في 31/8/1998 حددت فيه أتعابه عن كافة القضايا التي يباشرها لحسابه بمبلغ 300 جنيه شهرياً. وبأنه تم تنفيذ الاتفاق لمدة عامين مما يوجب الالتزام بمقدار الأتعاب المنصوص عليها فيه، وقدم تأييداً لدفاعه هذا كتاباً أرسله له المطعون ضده أقر فيه بحصول ذلك الاتفاق وأورد أن جملة المصروفات والرسوم التي سددها عن القضايا التي باشرها مبلغ 563.85 جنيهاً وأنه يستحق مبلغ 1800 جنيه قيمة أتعاب القسط الأول (سبتمبر 1996) ومبلغ 1800 جنيه قيمة أتعاب القسط الثاني (مارس 1997) كما أقر في كتابه المرسل للطاعن بتاريخ 3/6/1998 بأن جملة أتعابه المستحقة عن المدة من 1/1/1998 حتى 31/8/1998 مبلغ 2500 جنيه، وأنه يأمل في زيادة المبلغ المتفق عليه سنوياً لأنه لا يتفق مع الكم الهائل من القضايا التي يباشرها، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يبين أهمية الدعاوى التي باشرها المطعون ضده والجهد الذي بذله والنتائج التي حققها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 سنة 1983 على أن "يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله. وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها" - يدل على أن الأصل في سريان الاتفاق المبرم بين الطرفين فلا يتقاضى المحامي زيادة على مقدار الأتعاب المتفق عليها ما لم يثبت أنه قام بأعمال أخرى خارجه عن نطاق ذلك الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها، أو أنه تردى في خطأ لدى تقدير تلك الأتعاب فقدرها بما لا يتناسب مع أهمية ما قام به من عمل وما بذله من جهد وما توصل إليه من نتائج وأنه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك. ومن ثم فإنه يتعين على القاضي إذا ما رأى تعديل الاتفاق المتفق عليه بالزيادة أو النقص أن يبين في حكمه الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الاتفاق على أتعاب لا تتناسب مع ما قام به المحامي من أعمال - قبل تنفيذها - حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراح المحكمة للاتفاق يستند أو لا يستند إلى اعتبارات مقبولة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه والمطعون ضده على أن يتقاضى مبلغ 300 جنيه شهرياً عن كافة القضايا التي يباشرها لحسابه، وأيد دفاعه هذا بالكتابين المؤرخين 18/6/1997، 3/6/1998 الذين أشار فيهما وكيله إلى ذلك الاتفاق، وقال إنه يستحق مبلغ 1800 جنيه قيمة القسط الأول من أتعابه (أول سبتمبر سنة 1996) ومبلغ 1800 قيمة القسط الثاني (مارس سنة 1997) ومبلغ 2500 جنيه قيمة أتعابه عن المدة من 1/1/1998 حتى 31/8/1998، والتمس زيادة هذه الأتعاب عند تجديد عقده في 1/9/1998 حتى يتناسب مع كم القضايا التي يباشرها لحساب الطاعن. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن هذا الدفاع الجوهري والذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وخرج عن الأصل العام - وهو وجوب إعمال إرادة الطرفين - فقضى بزيادة أتعاب المطعون ضده عن تلك التي حددها الاتفاق المبرم بينه وبين الطاعن دون بيان أسباب خروجه عن ذلك الأصل، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون معيباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه.