الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 يوليو 2014

الطعن 27492 لسنة 68 ق جلسة 19 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 119 ص 650

جلسة 19 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة، حسن الغزيري ومصطفى محمد أحمد.

-----------------

(119)
الطعن رقم 27492 لسنة 68 القضائية

(1) قانون "تفسيره". بنوك.
بنك الائتمان الدولي مصر. شركة مساهمة مصرية. أساس ذلك: قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 33 لسنة 1977.
(2) تزوير. عقوبة "توقيعها".
تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة بالمادة 214 مكرراً عقوبات. جناية. عقوبتها السجن.
(3) تزوير. جريمة "أركانها".
احتواء الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته. كفايته لاعتباره تزويراً في محرر لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً عقوبات.
النعي بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. غير مقبول.
(4) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها.
(5) إثبات "بوجه عام". اشتراك. تزوير.
القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
الاشتراك في التزوير. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها. الجدل في ذلك. موضوعي. غير جائز أمام النقض.
(6) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. التفات المحكمة عنها. مفاده: إطراحها.
(7) إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي. أخذ المحكمة بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام أسس الإدانة على اليقين.
اطمئنان المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واستنادها إلى رأيه الفني بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر. لا تثريب عليها إغفالها دفاع الطاعن بطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية.
(8) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ورود الشهادة على الحقيقة بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.

----------------
1 - لما كانت المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 33 لسنة 1977 بالترخيص في تأسيس بنك الائتمان الدولي مصر "شركة مساهمة مصرية" قد جرى نصها على أن "يرخص بتأسيس بنك الائتمان الدولي - مصر شركة مساهمة مصرية للقيام بكافة الأعمال المصرفية - وجاء بعقد التأسيس في الافتتاحية منه والمادة السابعة أن البنك تأسس بالمشاركة بواقع النصف بين البنك الأهلي المصري "شركة مساهمة مصرية" وطرف آخر أجنبي "شركة مساهمة فرنسية".
2 - لما كانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كانت للدولة أو إحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت". وكان البين من هذا النص أن كل تزوير أو استعمال يقع في المحررات الصادرة من إحدى الجهات آنفة البيان أياً كانت، عقوبته السجن، وهي عقوبة مقررة للجناية بحسب التعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الجريمة في كل أحوالها جناية لا جنحة.
3 - من المقرر أنه يكفي لاعتبار المحرر لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرر آنفة الذكر، أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت لإثباته. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة "بنك الائتمان الدولي" وارتكابه تزويراً في الشيكات البنكية أرقام.... وارتكابه تزويراً في طلبات فك الودائع...... ومن ثم فإن قيام المذكور بتغيير الحقيقة في تلك المحررات وتقديمها إلى الموظفين المختصين بالبنك الذين قاموا باعتمادها - يعد - في واقع الأمر تزويراً في محررات صادرة من أحد الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً عقوبات معاقب عليه بعقوبة السجن - وهي العقوبة المقررة للجناية - وفق ما سلف - ويكون منعى الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعياً غير سديد.
4 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى اتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة التي عول عليها في الإدانة وأورد مؤداها - خلافاً لما ادعاه الطاعن بأسباب طعنه، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ارتكاب الطاعن لجريمة الاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
5 - من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضاء الإدانة، كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها.
7 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك، وكان أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واستندت إلى رأيه الفني من أن الطاعن هو المحرر لبيان صلب الشيكات وبيانات صلب الطلبات المقدمة إلى البنك، وكذا الأسماء المقروءة....... الثابتة أسفل لفظ التوقيع بنهاية عبارات صلب الطلبات المؤرخة....... بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر، فإنه لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع الطاعن في شأن طلب ندب لجنة خبراء ثلاثية.
8 - من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون شأن تلك الشهادة - كما هو الحال في الدعوى - أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة "بنك الائتمان الدولي فرع........" وهي طلب الحصول على دفتر شيكات...... وتوقيع طلبات فك الودائع...... و....... والتوقيع على الشيكات البنكية...... وذلك بأن اتفق معه على إنشاء المحررات سالفة البيان والتوقيع عليها وساعده بأن أعطاه البيانات اللازمة فدونها ذلك المجهول وأمده بالتوقيع الصحيح لصاحب الحساب فقام بمحاكاته وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: - ارتكب تزويراً في الشيكات البنكية أرقام...... المنسوبة لبنك الائتمان الدولي - فرع ....... - بأن قام بملء البيانات باسمه كمستفيد واستعمالها بأن تقدم بها للبنك المشار إليه سلفاً وصرف قيمتها من الحساب رقم...... ثالثاً: - ارتكب تزويراً في طلبات فك الودائع....... وذلك بأن قام بتحرير بياناتها واستعمالها بأن تقدم بها إلى الموظف المختص ببنك الائتمان الدولي فتم تحويلها بناء على ذلك إلى الحساب الجاري. رابعاً: - توصل إلى الاستيلاء على الأموال المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة لـ...... وذلك بطريق الاحتيال لسلب ثروته بإيهام موظفي بنك الائتمان الدولي فرع........ بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وتمكن بناء على ذلك الإيهام من الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليه سالف الذكر. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الدولي بصفته قبل المتهم مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30، 32، 40/ 2 - 3، 41، 214 مكرراً، 215، 336/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعنت الأستاذة/ ...... المحامية عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة وتزوير محررات عرفية والنصب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المدافع عن الطاعن قد دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بواقعة الدعوى باعتبار أن المحررات المدعى بتزويرها لا تخضع لنص المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات وإنما تخضع لنص المادة 215 منه على أساس أن بنك الائتمان المدعى بوقوع جريمة التزوير بمحرراته ليس ممن عنتهم المادة الأولى - كما وأن المحررات المذكورة ليست من أوراق البنك وإنما تخص المجني عليه، هذا إلى أن الحكم لم يعن ببيان مؤدى الأدلة على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير، وأن مجرد تحرير الطاعن لبيانات الشيكات والطلبات المقدمة إلى البنك لا يدل على توافر عنصر الاشتراك والذي لم يجزم الخبير المنتدب به ولم تستجب المحكمة إلى طلب المدافع عن الطاعن بندب لجنة ثلاثية لرفع ما شاب التقرير من تناقض، كما وأن موظفي البنك شهدوا بأن المجني عليه كان يحضر بنفسه الصرف بصحبة الطاعن، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 33 لسنة 1977 بالترخيص في تأسيس بنك الائتمان الدولي مصر "شركة مساهمة مصرية" قد جرى نصها على أن "يرخص بتأسيس بنك الائتمان الدولي - مصر شركة مساهمة مصرية - للقيام بكافة الأعمال المصرفية.. وجاء بعقد التأسيس في الافتتاحية منه والمادة السابعة أن البنك تأسس بالمشاركة بواقع النصف بين البنك الأهلي المصري "شركة مساهمة مصرية" وطرف آخر أجنبي "شركة مساهمة فرنسية". وكانت المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كانت للدولة أو إحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت". وكان البين من هذا النص أن كل تزوير أو استعمال يقع في المحررات الصادرة من إحدى الجهات آنفة البيان أياً كانت عقوبته السجن، وهي عقوبة مقررة للجناية بحسب التعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الجريمة في كل أحوالها جناية لا جنحة. وكان يكفي لاعتبار المحرر لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً آنفة الذكر، أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت لإثباته. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة "بنك الائتمان الدولي" وارتكابه تزويراً في الشيكات البنكية أرقام..... وارتكابه تزويراً في طلبات فك الودائع.... ومن ثم فإن قيام المذكور بتغيير الحقيقة في تلك المحررات وتقديمها إلى الموظفين المختصين بالبنك الذين قاموا باعتمادها - يعد - في واقع الأمر تزويراً في محررات صادرة من أحد الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً عقوبات معاقب عليه بعقوبة السجن - وهي العقوبة المقررة للجناية - وفق ما سلف - ويكون منعى الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعياً غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة التي عول عليها في الإدانة وأورد مؤداها - خلافاً لما ادعاه الطاعن بأسباب طعنه، وكان القانون لم يرسم شكلاًً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ارتكاب الطاعن لجريمة الاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عما هو مقرر من أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً ويستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضاء الإدانة، كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك، وكان أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واستندت إلى رأيه الفني من أن الطاعن هو المحرر لبيان صلب الشيكات وبيانات صلب الطلبات المقدمة إلى البنك، وكذا الأسماء المقروءة الثابتة أسفل لفظ التوقيع بنهاية عبارات صلب الطلبات المؤرخة....... بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر، فإنه لا تثريب عليها إن هي أغفلت دفاع الطاعن في شأن طلب ندب لجنة خبراء ثلاثية ويضحى النعي على الحكم بدعوى الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون شأن تلك الشهادة - كما هو الحال في الدعوى - أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3467 لسنة 62 ق جلسة 19 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 118 ص 647

جلسة 19 سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي وحسين مسعود نواب رئيس المحكمة.

----------------

(118)
الطعن رقم 3467 لسنة 62 القضائية

استئناف "سقوطه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". عقوبة "تنفيذها". كفالة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
سقوط الاستئناف. مناطه: عدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة.
تحرير أمر التنفيذ لإيداع المتهم السجن. ليس شرطاً في التنفيذ.
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعنين لعدم سدادهما الكفالة على الرغم من مثولهما أمام المحكمة قبل نظر استئنافهما. خطأ في القانون. يوجب نقضه. أساس ذلك؟

------------------
لما كانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذ لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف لعدم سداد الكفالة. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم في السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ....... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف أن الطاعنين مثلا بالجلسة وأصبح التنفيذ عليهما أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعنين لعدم سدادهما الكفالة رغم تقدمهما في يوم الجلسة ومثولهما أمام المحكمة قبل نظر استئنافهما يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما تعديا على أرض مملوكة للدولة بأن أقاما عليها مباني بغير إذن من الجهة الإدارية المختصة على النحو الوارد بالأوراق، وطلبت عقابهما بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ ورد العقار المغتصب بما عليه من مبان ودفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. استأنفا، ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بسقوط الاستئناف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافهما لأنهما لم يسددا الكفالة ولم يتقدما للتنفيذ قبل الجلسة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنهما مثلا بالجلسة أمام المحكمة الاستئنافية قبل نظر استئنافهما فوضعا بذلك نفسهما تحت تصرف سلطة التنفيذ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حين قضى بسقوط استئناف الطاعنين أسس قضاءه على قوله "حيث إن المتهمين لم يقوما بسداد الكفالة ولم يقوما بتسليم نفسيهما قبل الجلسة وبذلك يتعين الحكم بسقوط حقهما في الاستئناف". لما كان ذلك، وكانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذ لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف لعدم سداد الكفالة. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم في السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ...... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف أن الطاعنين مثلا بالجلسة وأصبح التنفيذ عليهما أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعنين لعدم سدادهما الكفالة رغم تقدمهما في يوم الجلسة ومثولهما، أمام المحكمة قبل نظر استئنافهما يكون مخطئاً ويتعين لذلك نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 23968 لسنة 61 ق جلسة 19 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 117 ص 643

جلسة 19 من سبتمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، محمد الصيرفي، عمر الفهمين وحسين مسعود نواب رئيس المحكمة.
----------------
(117)
الطعن رقم 23968 لسنة 61 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة عادية. 
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة. إلا ما استثني بنص خاص. أساس ذلك؟
إجازة القانون إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة. لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم. ما دام أنه لم يرد به أي نص على انفراد تلك المحاكم بالاختصاص. 
 (2)ضرب "ضرب بسيط". اختصاص "الاختصاص الولائي". 
المحاكم العسكرية. محاكم خاصة. تختص بنوع معين من الجرائم وفئة خاصة من المتهمين. دون انفراد بالاختصاص أو حظره على المحاكم العادية.
قضاء الحكم بعدم الاختصاص في جريمة ضرب بسيط وباختصاص محاكم القضاء العسكري بنظرها تأسيساً على أن المتهم فيها من أفراد القوات المسلحة. خطأ في القانون. يوجب نقضه.
------------------
1 - من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو مقتضى قانون خاص.
2 - لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه، ولا في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد القضاء العسكري بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها، إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه. لما كان ما تقدم، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها لمحاكمته عن جريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات المسندة إليه، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تتصدى لها وتفصل في موضوعها أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها، وقضت بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استناداً إلى أن القضاء العسكري هو المختص بنظرها لكون المطعون ضده من بين أفراد القوات المسلحة، فإن حكمها يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب عمداً..... فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي التي تقرر لعلاجها مدة أقل من واحد وعشرين يوماً، وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة..... "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ صدر بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استناداً إلى أن القضاء العسكري هو المختص بنظرها، قد خالف القانون، ذلك أن القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو مقتضى قانون خاص، وكانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه، ولا في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا في أي تشريع آخر، نص على انفراد القضاء العسكري بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها، إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه. لما كان ما تقدم، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها لمحاكمته عن جريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات المسندة إليه، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تتصدى لها وتفصل في موضوعها أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها وقضت بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استناداً إلى أن القضاء العسكري هو المختص بنظرها لكون المطعون ضده من بين أفراد القوات المسلحة فإن حكمها يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 24278 لسنة 68 ق جلسة 23 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 121 ص 663

جلسة 23 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنس عمارة، فرغلي زناتي، عاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

------------

(121)
الطعن رقم 24278 لسنة 68 القضائية

 (1)إثبات "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته.
 (2)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا تثريب على المحكمة في قضائها. متى اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط وجرى تحريزه هو ما صار تحليله.
 (3)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفر". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الجازم. ماهيته؟
مثال
.
 (4)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر قصد الاتجار". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر قصد الاتجار. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال
.
 (5)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه
.
 (6)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
 (7)
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
دفاع الطاعن بعدم معقولية تصوير شهود الإثبات للواقعة. موضوعي. غير جائز أمام النقض.
 (8)
إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقيدة المحكمة. قيامها على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال
.
(9)
مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار هي الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. أساس ذلك؟ تطبيق المادتان 17 عقوبات و36 من قانون المخدرات. مقتضاه: ألا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مائة ألف جنيه. مخالفة ذلك. يوجب تصحيح الحكم.

---------------
1 - لما كان من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
2 - من المقرر أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي تم ضبطه وجرى تحريزه هو ما صار تحليله، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.
3 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة....... وحتى جلسة...... ضم دفتر أحوال مكتب المخدرات عن المدة من..... وحتى..... تاريخ الضبط - إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن طلبه في الجلسات اللاحقة واقتصر في ختام مرافعته بجلسة....... - والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - على طلب إجراء المعاينة وضم الإحراز. وكان طلب ضم دفتر الأحوال بهذا النحو غير جازم، ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته، ولم تر المحكمة من جانبها ضرورة له.
4 -  من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات بما في ذلك إقرار المتهم للشاهدين الأولين بأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار - وكبر كمية المخدر المضبوط وضبط الميزان المستعمل في ذلك - كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها.
5 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه - كما هو الحال في الدعوى المعروضة.
6 - لما كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها ويحرفها عن موضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه.
7 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة تصوير شهود الإثبات للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من عدم معقولية تصويرهم لها وأن لها صورة أخرى غير ما ورد بشهادتهم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
8 - من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان المعنى المشترك للقول بالعثور على المخدر بجيب سري بجيب الصدار الأيسر، أو بجيب الصدار الأيسر، واحد في الدلالة على أن الطاعن هو المحرز لمخدر الهيروين المضبوط، وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة، والمنعى بفرض صحته ليس قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولا أثر له في منطقه واستدلاله، ولا ينال من الدليل القائم على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط.
9 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار - المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 بند رقم 6 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - هي الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وكانت المادة 36 من القانون المذكور قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة....". وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من قانون المخدرات المعدل ألا تقل العقوبة المقضي بها عن الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مائة ألف جنيه، وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على المحكوم عليه الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصاريف المقضي بهما عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهر "الهيروين" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. أحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 2، 7/ 1، 34 فقرة أولى بند ( أ ) فقرة ثانية بند 1، 41/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن كلاً من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
حيث إن مبنى الطعن - مستخلصاً من مذكرتي أسبابه - أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه التفت - بما لا يسوغ - عن طلبه إجراء معاينة لمسكنه - لبيان المسافة بينه وبين مكتب مكافحة المخدرات - كما رد بما لا يكفي على طلبه ضم الإحراز لأن ما تم ضبطه غير ما تم تحليله، وأعرض عن طلبه ضم دفتر أحوال مكتب المكافحة في تاريخ الواقعة. ودلل الحكم - بما لا يكفي - على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن. وعول في إدانته على أقوال شهود الإثبات، رغم اختلاف أقوال الشاهد الثالث - الرائد...... في محاضر جلسات المحاكمة عنها في التحقيقات، واعتنق تصويرهم للواقعة رغم عدم معقوليته وأن للواقعة صورة أخرى مغايرة لما ورد بشهادتهم. وأورد من أقوال شهود الإثبات أن المخدر المضبوط عثر عليه بجيب الصدار الأيسر على خلاف ما ثبت من محضر الضبط أنه عثر عليه بالجيب السري لجيب الصدار الأيسر. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها، تنحصر في أقوال الضباط الثلاثة، وفي تقرير معمل التحليل. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلبه إجراء معاينة لمسكن الطاعن مردوداً بما هو مقرر من أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي تم ضبطه وجرى تحريزه هو ما صار تحليله، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة....... وحتى جلسة....... ضم دفتر أحوال مكتب المخدرات عن المدة من........ وحتى...... تاريخ الضبط - إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن طلبه في الجلسات اللاحقة واقتصر في ختام مرافعته بجلسة....... - والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - على طلب إجراء المعاينة وضم الإحراز. وكان طلب ضم دفتر الأحوال بهذا النحو غير جازم، ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته، ولم تر المحكمة من جانبها ضرورة له، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات بما في ذلك إقرار المتهم للشاهدين الأولين بأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار - وكبر كمية المخدر المضبوط وضبط الميزان المستعمل في ذلك - كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه - كما هو الحال في الدعوى المعروضة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها ويحرفها عن موضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة تصوير شهود الإثبات للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من عدم معقولية تصويرهم لها وأن لها صورة أخرى غير ما ورد بشهادتهم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من أنه كان محرزاً لجوهر الهيروين المخدر المضبوط واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، وأن تناقض أقوال الشهود وتضاربها - فيما إذا كان قد عثر على المخدر المضبوط بجيب الصدار الأيسر للمتهم أو بجيب سري بجيب الصدار الأيسر - لا يعيب الحكم ذلك أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان المعنى المشترك للقول بالعثور على المخدر بجيب سري بجيب الصدار الأيسر، أو بجيب الصدار الأيسر، واحد في الدلالة على أن الطاعن هو المحرز لمخدر الهيروين المضبوط وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة، والمنعى بفرض صحته ليس قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولا أثر له في منطقه واستدلاله، ولا ينال من الدليل القائم على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الوجه في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء في موضوعه بالرفض.
ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار وقضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الإعدام، ولا يجوز - طبقاً لنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - النزول بالعقوبة السالبة للحرية إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق المطعون ضده انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق، وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مائتي ألف جنيه ومصادرة المضبوطات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار - المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 بند رقم 6 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - هي الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وكانت المادة 36 من القانون المذكور قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة...". وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من قانون المخدرات المعدل ألا تقل العقوبة المقضي بها عن الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مائة ألف جنيه، وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على المحكوم عليه الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصاريف المقضي بهما عليه
.

الطعن 11928 لسنة 61 ق جلسة 23 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 120 ص 659

جلسة 23 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنس عمارة، فرغلي زناتي، عاصم عبد الجبار وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(120)
الطعن رقم 11928 لسنة 61 القضائية

قانون "تفسيره". إقرارات فردية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
عدم تأثيم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة. القانون 97 لسنة 1959 المعدل.
إدلاء الطاعنة أمام السلطة المختصة بأقوال كاذبة من أنها غير متزوجة حال كونها متزوجة مع علمها بذلك لتسهيل حصولها على جواز سفر. إقرار فردي. يخضع للتمحيص والتثبت. تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار. غير معاقب عليه.
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضدها عن واقعة غير مؤثمة. خطأ في القانون. أثر ذلك؟

---------------
لما كان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 أن الشارع لم يؤثم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة. وكان ما أبدته الطاعنة أمام السلطة المختصة من أقوال كاذبة من أنها غير متزوجة حال كونها متزوجة مع علمها بذلك لتسهيل حصولها على جواز سفر هو من قبيل الإقرارات الفردية التي تصدر من طرف واحد تخضع للتمحيص والتثبت فإن تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار غير معاقب عليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضدها عن واقعة غير مؤثمة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أدلت ببيانات غير صحيحة في سجل جواز السفر رقم.... أمام الجهات المختصة لتسهيل حصولها على تأشيرة خروج لها لمغادرة الأراضي المصرية على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابها بالمواد 1، 8، 12، 14 من القانون 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون 78 لسنة 1968، وادعى زوج المتهمة مدنياً قبلها بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بتغريم المتهمة خمسين جنيهاً وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنفت، ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارضت وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة في سجل جواز سفر لتسهيل حصولها على تأشيرة خروج قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، وران عليه البطلان، ذلك أن المحكمة سايرت النيابة العامة فيما أسندته إليها من فعل رغم أن حقيقة الواقعة هي الإدلاء ببيانات غير صحيحة لاستخراج جواز سفر وهو فعل غير مؤثم وفقاً لأحكام القانون 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر والمعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 والقرارات المنفذة له كما أن المادة 216 من قانون العقوبات قصرت التجريم على حالة التسمي في جواز السفر باسم غير حقيقي مما يخرج الواقعة المسندة إلى الطاعنة وهي تغيير حالتها الاجتماعية من متزوجة إلى غير متزوجة عن نطاق التأثيم وهو ما تمسكت به الطاعنة في مذكرة دفاعها إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، كما أن المحكمة أضافت إلى مواد الاتهام نص الفقرة الأولى من المادة 21 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 والتي خلا منها أمر الإحالة دون أن تلفت نظر الدفاع، وأخيراً فقد خلت الأوراق من تقرير تلخيص لوقائعها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد في صدره وصف الاتهام المسند إلى الطاعنة والمواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها بين واقعة الدعوى في قوله "تتحصل الواقعة فيما جاء بمحضر مصلحة وثائق السفر المؤرخ...... من أنه ورد شكوى تتضمن أن المتهمة استخرجت جواز سفر من المصلحة أثبت فيها أنها آنسة بالرغم من أنها متزوجة وحيث أثبت الكشف بالمصلحة أن المتهمة حصلت على جواز سفر رقم...... وأقرت فيه أنها متزوجة وإقرار من الزوج أنها لا تعمل بالحكومة والقطاع العام وحصلت على الجواز رقم..... وأثبتت به أنها آنسة غير متزوجة وتعمل...... بكلية الطب جامعة....... وأقرت بالصحيفة رقم 2 من سجل الجواز المذكور أنها آنسة ولم تتزوج ولا تحمل جواز سفر آخر" ومن ثم فإن حقيقة الواقعة - كما حصلها الحكم على النحو المار بيانه - هي الإدلاء ببيانات غير صحيحة لتسهيل حصول الطاعنة على جواز سفر خلافاً لما ذهبت إليه النيابة العامة في وصفها الاتهام ومن بعدها الحكم المطعون فيه من أن الإدلاء بتلك البيانات كان بغرض تسهيل الحصول على تأشيرة خروج. لما كان ذلك، وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 أن الشارع لم يؤثم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة. وكان ما أبدته الطاعنة أمام السلطة المختصة من أقوال كاذبة من أنها غير متزوجة حال كونها متزوجة مع علمها بذلك لتسهيل حصولها على جواز سفر هو من قبيل الإقرارات الفردية التي تصدر من طرف واحد تخضع للتمحيص والتثبت، فإن تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار غير معاقب عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضدها عن واقعة غير مؤثمة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها.

الطعن 1066 لسنة 62 ق جلسة 25 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 122 ص 672

جلسة 25 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك، عبد التواب أبو طالب، فؤاد نبوي ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.

------------

(122)
الطعن رقم 1066 لسنة 62 القضائية

تهريب جمركي. دعوى جنائية "قيود تحريكها". نظام عام. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. شرطه: صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه. أساس ذلك؟
وجوب اشتمال الحكم على ذلك البيان. إغفال ذلك. يبطله. ولو ثبت بالأوراق صدور هذا الطلب.
مثال.

--------------
لما كانت المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والتي تحكم واقعة الدعوى - تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة "122" وفي حالة العود يجب الحكم بمثلي العقوبة والتعويض واستثناءً من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. وكان مؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار إلا بناءً على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. وإذا كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم. فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقا‌ً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ويتصل بإجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من وزير المالية أو من أنابه في ذلك فإنه يكون مشوباً بالبطلان ولا يرفع هذا العوار عن الحكم ما ورد بمدونات الحكم المستأنف الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه بخصوص وقائع الدعوى. من أن مصلحة الجمارك قد أذنت برفع الدعوى الجنائية ذلك أن هذا البيان جاء مجهلاً لا يبين منه صفة مصدر الطلب وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين قضي ببراءتهما في قضية الجنحة ...... بأنهم 1 - شرعوا في تهريب البضائع أجنبية الصنع المبينة بالأوراق بقصد الاتجار فيها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها. 2 - استوردوا البضائع آنفة الذكر دون أن يكون مصرحاً لهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 4، 121/ 1، 122، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 ومحكمة جنح ....... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهم سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألفي جنيه وإلزامهم متضامنين بدفع تعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ومصادرة البضائع المضبوطة. استأنفوا ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين الأول والثاني وبتأييد الحكم بالنسبة للمتهم الثالث.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار واستيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة وبغير إذن من الجهات المختصة قد شابه القصور في التسبيب إذ لم يستظهر قصد الاتجار لدى الطاعن والأفعال التي قارفها وتندرج تحت حكم القانون رقم 66 سنة 1963 المعدل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي الشروع في تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار واستيراد البضائع الأجنبية المضبوطة دون أن يكون مصرحاً له بذلك وقضى بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وإلزامه بدفع تعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ومصادرة البضائع المضبوطة. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والتي تحكم واقعة الدعوى - تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة "122" وفي حالة العود يجب الحكم بمثلي العقوبة والتعويض واستثناء من أحكام المادة 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية إلا بناءً على طلب من وزير المالية أو من ينيبه. وكان مؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه، وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم، فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ويتصل بإجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب من وزير المالية أو من أنابه في ذلك فإنه يكون مشوباً بالبطلان ولا يرفع هذا العوار عن الحكم ما ورد بمدونات الحكم المستأنف الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه بخصوص وقائع الدعوى من أن مصلحة الجمارك قد أذنت برفع الدعوى الجنائية ذلك أن هذا البيان جاء مجهلاً لا يبين منه صفة مصدر الطلب وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 8807 لسنة 62 ق جلسة 26 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 123 ص 676

جلسة 26 سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة، حسن حسين الغزيري ومصطفى محمد أحمد.

------------

(123)
الطعن رقم 8807 لسنة 62 القضائية

عقوبة "وقف تنفيذها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
انتهاء الحكم في أسبابه إلى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن. وقضاءه عكس ذلك في المنطوق. يعيبه بالتخاذل. أثر ذلك؟

----------------
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وخلص إلى ثبوت جريمة الضرب في حق الطاعن استطرد بقوله "إنه نظراً للتصالح الذي تم بين المتهم والمجني عليه ما يبعث لدى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها من عدم عودة المتهم لذلك مستقبلاً فإنها تقضي إلى القضاء بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من اليوم، ثم جرى منطوق الحكم بالآتي حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 20 ج والمصاريف". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد أن انتهى إليه من وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن طبقاً لما صرح به الحكم في أسبابه قد عاد فقضى بعكس ذلك في المنطوق فإن الحكم يكون معيباً بالتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً. عارض وقضي بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه استأنف. ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد جاء متخاذلاً لتناقض أسبابه مع منطوقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وخلص إلى ثبوت جريمة الضرب في حق الطاعن استطرد بقول "...... إنه نظراً للتصالح الذي تم بين المتهم والمجني عليها ما يبعث لدى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها من عدم عودة المتهم لذلك مستقبلاً فإنها تقضي إلى القضاء بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من اليوم، ثم جرى منطوق الحكم بالآتي حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 20 ج والمصاريف". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد أن انتهى إليه من وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن طبقاً لما صرح به الحكم في أسبابه قد عاد فقضى بعكس ذلك في المنطوق فإن الحكم يكون معيباً بالتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 11847 لسنة 68 ق جلسة 27 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 125 ص 681

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي والسعيد برغوث نواب رئيس المحكمة.

--------------

(125)
الطعن رقم 11847 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) أحداث. قانون "تطبيقه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أثر الطعن".
تحديد سن الحدث على وجه الدقة. لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانوناً.
عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها.
وجوب استظهار سن الحدث قبل توقيع أي عقوبة أو اتخاذ أي تدبير قبله. أساس وعلة ذلك؟
وجوب استماع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره قبل الحكم على الطفل. علة ذلك وأساسه؟
خلو الحكم من سنده في تقدير سن الحدث وإغفال المحكمة الاستماع إلى المراقب الاجتماعي. يبطله. لا يغير من ذلك إجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات. أساس ذلك؟
نقض الحكم بالنسبة للطاعنين. يوجب نقضه لمن لم يقبل طعنه شكلاً. علة ذلك؟

-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الرابع من مارس سنة 1998 فقرر الطاعن الأول....... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ الخامس من إبريل سنة 1998 بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا بتاريخ الرابع من مايو سنة 1998 بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أن الطاعن ..... يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً وتسعة شهور ولم يبين الحكم سنده في تقدير هذه السن كما يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة طلبت ضم تقرير المراقب الاجتماعي عن ظروف ذلك الطاعن ولم يشر الحكم إلى ذلك التقرير. لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت في فقرتها الثانية ".... إذا ارتكب الحدث الذي تزد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام...... أو إذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا تعذر وجودها يقدر سنه بواسطة خبير ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك هذا إلى أن المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذي جرت المحاكمة في الدعوى الماثلة في ظله قد أوجبت على المحكمة قبل الحكم على الطفل في الحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الطفل إلى الانحراف أو التعرض له أو مقومات إصلاحه وهو - في تكييفه الحق ووصفه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل بما يتغياه من إحاطة المحكمة بالظروف الاجتماعية والبيئة والعوامل التي دفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة أو تمت به إلى الانحراف والوقوف على وسائل إصلاحه وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقدير العقاب وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للطفل بغية إصلاحه وأن عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يكون قعوداً عن هذا الإجراء الجوهري يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من سند الحكم في تقدير سن الحدث كما خلت مما يثبت قيام المحكمة بالاستماع إلى المراقب الاجتماعي قبل الحكم على الطاعن فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان ولا يغير من ذلك أن المحاكمة جرت أمام محكمة الجنايات لأن نص المادة 127 من قانون الطفل المشار إليه سلفاً جاءت كلمة المحكمة فيه دون تخصيص بحيث تشمل محكمة الجنايات ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين...... والمحكوم عليه...... الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم ضربوا........ فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق ولم يقصدوا بذلك قتله إلا أن تلك الإصابات أفضت إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات حال كون المتهم الأخير حدثاً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين الأول والثاني بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض النهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة سبع سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ...... فقرر الطاعن الأول بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ...... بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا بتاريخ...... بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان..... و..... أن الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد انطوى على خطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أحال في شأن أقوال الشاهد ...... إلى ما حصله من أقوال الشاهد...... رغم اختلاف شهادتهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أن الطاعن ..... يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً وتسعة شهور ولم يبين الحكم سنده في تقدير هذه السن كما يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة طلبت ضم تقرير المراقب الاجتماعي عن ظروف ذلك الطاعن ولم يشر الحكم إلى ذلك التقرير. لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت في فقرتها الثانية "...... إذا ارتكب الحدث الذي تزد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام...... أو إذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا تعذر وجودها يقدر سنه بواسطة خبير ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك، هذا إلى أن المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذي جرت المحاكمة في الدعوى الماثلة في ظله قد أوجبت على المحكمة قبل الحكم على الطفل في الحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الطفل إلى الانحراف أو التعرض له أو مقومات إصلاحه وهو - في تكييفه الحق ووصفه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل بما يتغياه من إحاطة المحكمة بالظروف الاجتماعية والبيئة والعوامل التي دفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة أو تمت به إلى الانحراف والوقوف على وسائل إصلاحه وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقدير العقاب وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للطفل بغية إصلاحه وأن عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يكون قعوداً عن هذا الإجراء الجوهري يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من سند الحكم في تقدير سن الحدث كما خلت مما يثبت قيام المحكمة بالاستماع إلى المراقب الاجتماعي قبل الحكم على الطاعن فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان ولا يغير من ذلك أن المحاكمة جرت أمام محكمة الجنايات لأن نص المادة 127 من قانون الطفل المشار إليه سلفاً جاءت كلمة المحكمة فيه دون تخصيص بحيث تشمل محكمة الجنايات ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين .... والمحكوم عليه....... الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الطعن 16606 لسنة 62 ق جلسة 27 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 124 ص 678

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب، وفيق الدهشان، نير عثمان ومحمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة.

---------------

(124)
الطعن رقم 16606 لسنة 62 القضائية

(1) إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً عقوبات. وجوب بيانه فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً.
مثال لتسبيب معيب في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة.
(2) إخفاء أشياء مسروقة. سرقة. اشتراك. نقض "أثر الطعن".
جريمتي إخفاء الأشياء المسروقة والسرقة جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. أثره: عدم امتداد أثر نقض الحكم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة إلى المحكوم عليهم الآخرين في جريمة السرقة.

----------------
1 - من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات - أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن الوقائع - كما أثبتها الحكم - تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن الأشياء التي أودعها المتهمون الآخرون لديه متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن، وكان مجرد إيداع تلك الأشياء في حيازة الطاعن لا يفيد حتماً وعلى وجه اللزوم علمه بذلك وهو ما قام عليه دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة وحصله الحكم في مدوناته دون أن يعني بالرد عليه وتمحيصه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
2 - لما كان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة أو إسهاماً فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما، فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليهم الآخرين في جريمة السرقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: المتهمون الخمسة الأول: - سرقوا العزاقتين المبينتين وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكتين لـ...... وكان ذلك بطريق الكسر من مكان مسور ليلاً حالة كونهم أكثر من شخصين. المتهم السادس (الطاعن) أخفى أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك. وطلبت معاقبتهم بالمادتين 44 مكرر، 317/ رابعاً وخامساً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت غيابياً للثاني وحضورياً لباقي المتهمين عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل. استأنفوا. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه السادس في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم عاقبه عن الواقعة المسندة إليه برغم أن الأوراق قد خلت من دليل على ثبوت اتفاقه مع المتهمين الآخرين على إخفاء الأشياء المسروقة لديه أو أنه كان يعلم بأن تلك الأشياء متحصلة من جريمة سرقة.
ومن حيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما قرره المتهمون الآخرون - المحكوم عليهم بتهمة السرقة - من أنهم قاموا بوضع الأشياء المسروقة لدى الطاعن ولم يشر إلى أن أياً منهم قرر بأن الطاعن كان يعلم بالظروف التي أحاطت بواقعة حصولهم على تلك الأشياء أو أنها متحصلة من جريمة سرقة، وخلت مدوناته مما يفيد استخلاصه توافر هذا العلم لدى الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات - أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن الأشياء التي أودعها المتهمون الآخرون لديه متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن، وكان مجرد إيداع تلك الأشياء في حيازة الطاعن لا يفيد حتماً وعلى وجه اللزوم علمه بذلك وهو ما قام عليه دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة وحصله الحكم في مدوناته دون أن يعني بالرد عليه وتمحيصه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة أو إسهاماً فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما، فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليهم الآخرين في جريمة السرقة.

الطعن 22375 لسنة 61 ق جلسة 1 / 10 / 2001 مكتب فني 52 ق 126 ص 687

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، حسن أبو المعالي وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

--------------

(126)
الطعن رقم 22375 لسنة 61 القضائية

محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وتصديها للموضوع. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع. أساس ذلك؟

--------------
لما كان الشارع يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة أول درجة قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا القضاء بناء على استئناف النيابة العامة، فإنه كان يتعين على المحكمة المذكورة أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها عن حكم محكمة أول درجة بإلغائه ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم وذلك طبقاً لنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها هدمت المبنى المبين بالأوراق دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابها بالمواد 1، 7، 8 من القانون رقم 178 لسنة 1961. ومحكمة جنح..... قضت غيابياً بتغريم المتهمة ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم ومثلها لصالح الخزانة العامة. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنفت النيابة العامة ومحكمة ...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهمة قيمة الأعمال المخالفة. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمة لمعاقبتها عن جريمة هدم بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهمة ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم ومثلها لصالح الخزانة العامة والمصاريف، فعارضت في هذا الحكم وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بعدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم..... لسنة 1989. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة ثاني درجة قضت - بهيئة استئنافية - غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهمة قيمة الأعمال المخالفة والمصاريف، عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان الشارع أوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة أول درجة قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا القضاء بناء على استئناف النيابة العامة، فإنه كان يتعين على المحكمة المذكورة أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها عن حكم محكمة أول درجة بإلغائه ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم وذلك طبقاً لنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع.