الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 6901 لسنة 82 ق جلسة 14 / 4 / 2013



باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيـــــــد بــــــــــرغـــــــوث      رئيـــس الـــــدائــــــــــــــــرة
وعضـــويــة الســـــادة القضــــــــــاة / محمــد عيــــــــد محجــــــوب   ،   محمــــد عبد العــــال
                                 أشرف محــــــد مسعـــــد    نواب رئيس المحكمـة
                 وشعبـــــــــان محمـــــــــــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عباس .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 4 من جمادى الآخر سنة 1434هــــــــ الموافق 14 من إبريل سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6901 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــن :

محمود على مصطفى محمد                                                     الطاعنان
إبراهيم على مصطفى محمد 
    " المحكوم عليهم "
ضـــد
النيابــة العامــة                                                                 المطعون ضدها                             
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنان فى قضية الجناية رقم 42884 لسنة 2011 قســم أول المنتزه ( المقيدة برقم 2338 لسنة 2011 كلى شرق الإسكندرية ) أنهم فى يوم 2 من نوفمبر سنة 2011 وما قباه بدائرة قسم أول المنتزه ــــــــــــــــ محافظة الإسكندرية : ـ
المتهمين جميعاً : قاوموا بالقوة والعنف موظفين عموميين " هم الرائد محمد جلال معاون مباحث شرطة قسم أول المنتزه وقوة الشرطة السريين المرافقة له والقائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أثناء تأدية وظيفتهم وبسبها بأن اشهر الثانى والثالث فى مواجهتهم سلاحين من الأسلحة البيضاء " سكينتين " بعد ما استغاث بهم الأول بصاح على أثر ضبطه متلبساً بارتكاب الجريمة موضوع التهمة التالية وهدداهم بها وتعدى الثانى بأحدهما على الشرطى الحسينى محمد الحسينى محدثاً إصابته الواردة بالتقرير الطبى المرفق ليحولوا دون ضبط الأول منهم والتحفظ عليه على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول أيضاً : 1 ـــــــــــ احرز جوهراً  مخدراً " حشيش " بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصــــــــرح بها قانوناً .
2 ــــــــــ وهو مقبوض عليه بمناسبة الجريمة موضوع التهمة السابقة هرب على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الثانى والثالث : ـــــــ مكنا المتهم الأول المقبوض عليه من الهرب وساعداه على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3 ــــــــــــ احرزا بغير ترخيص سلاحين من الأسلحة البيضاء " سكينتين " دون أن يوجد لحملها أو إحرازهما مسوغ قانونى .
المتهم الثانى أيضاً : أحرز جوهراً  مخدراً " حشيش " بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصــــــــرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من يونيه سنة 2012 عملاً بالمـــواد 1 ، 2 ،  37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ،  122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/1 ، 25مكرر/1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم "6" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون 97 لسنة 1992 والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمادتين 138/1 ، 42/1 من قانون العقوبات وإعمال للمادة 32 من ذات القانون .
أولاً بمعاقبة المتهمين : محمود على مصطفى محمد وشهرته مصطفى السامبو وإبراهيم على إبراهيم مصطفى وشهرته إبراهيم السامبو بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما عشرين ألف جنيه عما اسند إليه وبمصادرة المخــــــــدر والسلاح المضبوطين  .
ثانياً بمعاقبة : محمد على مصطفى محمد بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحد عما اسند إليه .    
فطعن المحكوم عليهم الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يوليه سنة 2012 .
 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من أغسطس سنة 2012 موقع عليها مـن الأستاذ / خالد خميس عبد العزيز المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
                بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
          من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
     ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعـون فيه أنه إذ دانهما بجرائم مقاومة مأمورى الضبط القائمين على تنفيذ القانون 182 لسنة 1960 وإحراز الأول لجوهــر الحشيش المخدر بقصد التعاطى وإحراز الثانى له بقصد الاتجار وإحرازه لسلاح أبيض وتمكينه للأول من الهرب بعد القبض عليه وهرب الأول قد شابة القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه عول على أقوال الشاهدين الثانى والثالث ولم يورد مؤداها واكتفى فى بيانها بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول والتى لم يوردها بصورة وافية ، ولم يستظهر قصد الاتجار لدى الطاعن الثانى وما أورده الحكم فى هذا الصدد لا يوفره ، وأسند إليهما إعترافاً بالجريمة رغم أنه لم يكن فى مجلس القضاء ولم يكن نصا فى اقتراف الجريمة ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها ، وأقام عليهما فى حقهما أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليهـا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقواله متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعنان لا يجادلان فى أن أقوال الشاهدين الثانى والثالث متفقة مع أقوال الشاهد الأول التى أحال عليها الحكم ، فإن معناهما فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون أقوال الشاهد الأول خلافاً لقول الطاعنين وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها ، كان ذلك محققاً لحكـــــــــــم القانون ويكون ما ينعاه الطاعنان على الحكم من القصور فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن الثانى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرين ألف جنيه ، وكانت هذه العقوبة مقررة فى المادة 40/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 التى طبقتها المحكمة بعد استعمالهما للمادة 17 من قانون العقوبات ـــــــــــ والتى لا يشترط النص عليها صراحة فى الحكم ــــــــــــ عن التهمة الأولى الخاصة بالتعدى على الموظفين القائمين على تنفيذ القانون رقم 182 لسنة 1960 حالة كون الجانى يحمل سلاحاً ، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن التهمة الرابعة وهى إحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار لعدم التدليل على قصد الاتجار طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبة الطاعن بعقوبة واحدة ــــــــــــ مقررة للجريمة الأولى . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنين صدور اعتراف مستقل عنهما وإنما عول فى قضائه على أقوال الضابط ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنان من بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ــــــــــــ مردود بما هو مقرر من أنه لا يصح إثاره أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطـــــــــة بالواقع . ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان القبض والتفتيش لهذا السبب فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 138 من قانون العقوبات إذ نصت على ان " كل أنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالجبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى . وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب فى إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى " فقد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع استثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذ كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى فتتعدد العقوبات على الرغم من الإرتباط ووحدة الغرض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة الهرب بعد القبض عليه قانوناً ودان الثانى بجريمة تمكين الأول من الهرب وكانتا الجريمتين مصحوبتين بجريمة احراز جوهر الحشيش المخدر ومقاومة القائمين على تنفيذ القانون 182 لسنة 1960 فقد كان لزاما على المحكمة أن تقضى بعقوبة على كل من الجريمتين المرتبطتين بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها ، أما وقد خالفت هذا النظر وأعملت فى حقهما المادة 32/2 من قانون العقوبات وقضت على كل واحد منهما بعقوبة واحدة هى المقررة لجريمة المقاومة بالنسبة للأول وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار بالنسبة للثانى فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقا للقانون والقضاء بعقوبة مستقله عن كل من جريمتى الهرب وإحراز مخدر بقصد الاتجار ومقاومة القائمين على تنفيذ القانون 182 لسنة 1960 ، إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليهما وحدهما دون النيابة العامة فإنه على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .  
     فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

  أميـــن الســــر                                                                    رئيــس الدائــــرة

الخميس، 10 أبريل 2014

الطعن رقم 6989 لسنة 82 ق جلسة 10 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن       رئيـــس الـــــدائـــــــــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / السعيـــــــــــد بــــــــــرغــــــــــــوث     و  محمــد عيد محجـــوب
               و محمـــــــــــــد عبد العــــــــــال      نواب رئيس المحكمـة
             وأحمد رضوان
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 28 ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 10 من مارس سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6989 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــن :
1 – محمد على حسنين توتو
2 – سعد محمد على حسنين توتو                                       " الطاعنان "
     " المحكوم عليهما "
ضـــد
النيابــة العامــة  
احمد سعد محمد توتو
" المدعى بالحقوق المدنية "                           
الوقائـــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضيـة الجنايـة رقـم 2080 سنة 2011 مركز أدكو (المقيدة بالجدول الكلى برقم 78 سنة 2011 كلى دمنهور ) بأنهما فى يوم 7 من فبراير سنة 2011 ــــــــ بدائرة مركز أدكو ـــــــ محافظة البحيرة : ـــــــــ 
ـــــــ وضعا النار عمداً فى المخزن المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه أحمد سعد محمد توتو وذلك بأن سكبا كمية من مادة سريعة الاشتعال ثم اشعلا عوداً من الثقاب فامتدت النيران إلى محتوياته على النحو المبين بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتـهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجنى عليه / احمد سعد محمد توتو قبل المتهمين بمبلغ 1001جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت 0
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياًّ فى الأول من إبريل سنـة 2012 عملاً بالمادة 253 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 عقوبات  بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنه واحدة عما أسند إليهما وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن الأستاذ/ جمعة خميس حميده المحامى عن الأستاذ/ عبد العزيز السيد عبد العزيز المحامى عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من مايو سنة 2012 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعنين فى ذات التاريخ موقــــــــع عليها من المحامى المقرر.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
1 – طعن المحكوم عليه / سعد محمد على حسنين توتو :
حيث إن المحكوم عليه وإن قدم أسباباً لطعنه فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباباً فى الميعاد ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً ويتعين القضاء بذلك .
2 – طعن المحكوم عليه / محمد على حسانين : 
من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، أو إذا كان ينوب عنه فى ذلك قانوناً ، لما كان ذلك ، وكان المحامى جمعة خميس حميده قد قرر بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحامى عبد العزيز السيد عبد العزيز بالتوكيل رقم 2289/2012 عام أدكو بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالتوكيل رقم 1582/1998 – وكان البين من التوكيل الأخير أنه صادر من المحكوم عليه للمحامى عبد العزيز السيد عبد العزيز إلا أن التوكيل الصادر من المحامى الأخير للمحامى المقرر بالطعن بطريق النقض لم يقدم للوقوف عما إذا كان يخوله حق التقرير بالطعن بالنقض من عدمه ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .

أمين السر                                                          رئيس الــدائــــــرة 

الطعن رقم 7444 لسنة 82 ق جلسة 10 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
الأحد ( ب )
ـــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / أحمـــــــــد على عبد الرحمن           رئيــــــــــس الدائــــرة
     وعضوية السادة القضــاة / السعيــــــــــد برغـــــــــــــوث              محمد عيد محجوب      
                                ومحمـــد عبد العال      و       توفيــــــــق سليـــــــم   
        نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور .
وأمين السر السيد / رجب على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة .
فى يوم الأحد الموافق 28 من ربيع الآخر سنة 1434 الموافق 10 من مارس لسنة 2013 .
                                  
أصدرت الأتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7444 سنة 82 القضائية  .
المرفــوع مـن
محمد عبد الفتاح صديق محمود                                                   " الطاعن "                                                          " المحكوم عليه"
ضــد
1ـ النيابة العامة
2ـ ..............                                         " المدعية بالحقوق المدنية "
                                         الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 8744 لسنة 2011 قسم دار السلام (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 3378 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة) بأنه فى يوم 3 من سبتمبر سنـة 2011 ـ بدائرة قسم دار السلام ـ محافظة القاهرة .
 1ـ أسقط عمداً المجنى عليها ........... حال كونها حبلى بأن كال لها عدة ضربات استقرت بمنطقة الحوض فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أدت إلى إجهاضها على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـ سرق قائمة المنقولات الزوجية والمبلغ النقدى المبين قيمة و وصفا وقدراً بالتحقيقات والمملوكين لكلاً من المجنى عليهما / ......... , ..... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الأولى بأن قام بالتعدى عليها ضرباً فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب فى نفسها وشل حركتها والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
        وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة حضورياًّ  قضت فى 25 من يوليه سنة 2012 عملاً بالمادة 260 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون. بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه فى التهمة الأولى إسقاط المجنى عليها وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وبراءته مما نسب إليه فى التهمة الثانية .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من أغسطس سنة 2012 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من سبتمبر سنــــــــــــة 2012 موقع عليها من الأستاذ / محمود حسانين فرغلى المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إسقاط إمرأة حبلى عمداً قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع , ذلك بأنه لم يبين أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ولم يرد على دفاعه فى هذا الشأن, ولم يستظهر رابطة السببية بين الفعل المنسوب إليه وبين إسقاط حمل المجنى عليها , وعول الحكم فى الإدانة على أقوال المجنى عليها والتفت عن دفع الطاعن بعدم معقولية تصويرها للواقعة وتناقض أقوالها فى تحقيقات النيابة العامة عنها فى محضر جمع الاستدلالات , وفضلاً عن ذلك فقد رد على دفعه بتأخر المجنى عليها فى الإبلاغ برد غير سائغ ومخالف للثابت بالأوراق إذ أورد أن الواقعة حدثت بتاريخ 4/9/2011 فى حين أن الثابت بأقوال المجنى عليها ووالدها بالتحقيقات أن الواقعة حدثت فى اليوم السابق على هذا التاريخ , كما عّول الحكم على تقرير الطب الشرعى رغم أنه  لم يجزم بسبب إسقاط الجنين , فضلاً عن تناقضه مع أقوال المجنى عليها إذ قررت أن الطاعن ضربها على بطنها بينما أثبت التقرير الطبى الشرعى عدم وجود إصابات بالبطن , ورد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الشأن برد غير سائغ ومعولاً على التقارير الطبية الابتدائية ولم يشر إلى ما قدمه الطاعن من مستندات تؤكد تكرار إجهاض المجنى عليها لأسباب طبية , وإمكان اصطناعها للتقارير الطبية الابتدائية , والتفت الحكم عن دفوع الطاعن بعدم جدية التحريات وكيدية الاتهام وتلفيقه , وعّول على أقوال المجنى عليها وأخذ بها عند إدانة الطاعن بجريمة إسقاط إمرأة حبلى عمداً ثم اطرح هذه الأقوال ولم يأخذ بها فى شأن جريمة السرقة بالإكراه التى قضى ببراءته منها , وأخيراً فقد أعرضت المحكمة عن سماع شاهدى النفى اللذين طلب المدافع عن الطاعن سماع شهادتهما , كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى فى قوله " وحيث إن واقعة الدعوى فى شأن ما أسند إلى المتهم من تهمة أولى وهى إسقاط حبلى عمداً حسبما استقرت فى يقين هذه المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات أولية وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه يوم 4/9/2011 إثر خلافات زوجية  بين المجنى عليها سحر محمد مصطفى وبين زوجها محمد عبد الفتاح صديق محمود قام الأخير بضرب الأولى فى بطنها عدة ضربات برجليه قاصداً إسقاط حملها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الابتدائى والتقرير الطبى الشرعى والتى نتج  عنها إسقاط حملها من جنينها الذى فى بداية الشهر الثالث من عمره الرحمى " وساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من التقارير الطبية الابتدائية والتقرير الطبى الشرعى للمجنى عليها , وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يجادل الطاعن فى أن كل منها يرتد إلى مورد صحيح بالأوراق , وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم وفى بيانه مضمون أدلة الثبوت التى عول عليها , تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها , وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها , فإنه يكفى لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص دفاعه بانتفاء أركان الجريمة يكون ولا محل له . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً , وكانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً و نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه ضرب المجنى عليها على بطنها قاصداً إسقاط حملها فأحدث إصاباتها المبينة بالتقارير الطبية الابتدائية , ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإجهاض المجنى عليها بما أثبتته التقارير الطبية الابتدائية من أن إصابات المجنى عليها هى التى أدت إلى إسقاط حملها , ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحــة أمامها عـلــــى بساط البحث الصورة الصحيحــة لواقعـــة الدعوى حسبمـا يؤدى إليـــه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور آخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه , وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقواله في أى مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك , كما أن تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها مادامت قد اطمأنت إليها , وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التى اعتنقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق , فإن ما يثيره الطاعن بشأن صـــــــــــــــــورة الواقعة وأقوال المجنى عليها ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة , وأن تحديد تاريخ وقوع الحادث لا تأثير له على ثبوت الواقعة مادامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى ارتكاب الطاعن للجريمة , ومن ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في شأن تحصيله لأقوال المجنى عليها بالتحقيقات بالنسبة لتاريخ الحادث لا يكون مقبــــــــــــــولاً . لما كان ذلك , وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة اليها والمفاضلة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطـــــراح ما عداه ، كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره  مادامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها , وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانهـــــــــا إلى ما انتهت إليه , وإذ كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى صورة الواقعة من الأدلة القولية المؤيدة بالتقارير الطبية الابتدائية والشرعية واستخلصت منها مجتمعة بأسباب كافية وسائغة أن الطاعن أجهض المجنى عليها بالفعل بإنهاء حالة الحمل عمداً قبل الأوان , فإن ما يثيره الطاعن في خصوص استناد الحكم إلى التقارير الطبية الابتدائية والشرعية ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان لا يلزم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى وأطرحه بقوله " وحيث إنه عن الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى والطب الشرعى وعدم وجود إصابات بالحوض أو الظهر أو البطن غير سديد إذ أن التقرير الطبى الشرعى قد جزم بأن المجنى عليها كانت حاملاً في بداية الشهر الثالث من عمره الرحمى ، وإن كان ذلك التقرير لم يستطع الجزم بسبب الإسقاط لتعدد الأسباب فإنه أحال في ذلك إلى ما تسفر عنه التحقيقات وإذ اطمأنت المحكمة إلى شهادة المجنى عليها بأن المتهم قد ضربها على أجزاء متفرقة من جسمها وخاصة منطقة البطن فأحدث بها الإصابات التى أدت إلى إسقاط حملها فإن تلك الشهادة قد تأيدت بما ورد بالتقارير الطبية الابتدائية سالفة البيان والتى ثبت بها أن بالمجنى عليها كدمات وسحجات متفرقة بالبطن وأنها في حالة نزيف مهبلى وتشخيص الحالة بأنها إجهاض حتمى وأنه تم عمل تفريغ وكحت أى إجهاض حتمى " وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في اطراح دفاع الطاعن سالف الذكر , فإن النعى عليه في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل الفنى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة في الدعوى , فحسب المحكمة ما أوردته من اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات المؤيدة بالتقارير الطبية الابتدائية والشرعية ، ومن ثم فلا يعيب الحكم التفاته عن المستندات المقدمة من الطاعن في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة , فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويـــــــــــم . لمـــــا كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في خصوص واقعة معينة , وأن تطرح ما شهدوا به فى واقعة أخرى منسوبة إلى نفس المتهم أو إلى متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر آخر منها ومادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها , فإن ما ينعاه الطاعن من قالة التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الطلب الجازم الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية , وكان البين من محضرى جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب لجلسة 25/5/2012 سماع  شاهدى نفى إلا أنه لم يعاود هذا الطلب أو يصر عليه في طلباته الختامية بجلسة 25/7/2012 التى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه مما يفقده خصائص الطلب الجازم فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الطلب ولم تجبه أو ترد عليه , ومن ثم يكون النعى على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.    
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
أمين السر                                                           رئيس الدائرة      

        

الطعن رقم 7385 لسنة 82 ق جلسة 10 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
الأحد ( ب )
ـــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــد على عبد الرحمن       رئيــــــــــس الدائـــــــــــــــــــــــرة
      وعضوية السادة القضــاة / السعيــــــــــد برغــــــــوث    و   محمـــد عيــــد محجوب       
                                  و هاشـــــــــم النوبـــــــــى          نواب رئيس المحكمـة
                                                   و رافــــــــــــع أنور
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور .
وأمين السر السيد / رجب على .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
في يوم الأحد الموافق 28 من ربيع الآخر سنة 1434 الموافق 10 من مارس لسنة 2013 .
أصدرت الاتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7385 سنة 82 القضائية  .
المرفــوع مـن
ممدوح حفني جمعة                                                       " الطاعن "                                                          " المحكوم عليه "
ضــد
1-  النيابة العامة                                              " المطعون ضدهما "
2-  وسام فوزى عبد الحليم السيد
   " المدعى بالحقوق المدنية "                                                      
                                               الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 36226 لسنة 2011 مركز بلبيس (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2113 لسنة 2011 كلى جنوب الزقازيق) بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 16 من ديسمبر سنـة 2011 - بدائرة مركز بلبيس - محافظة الشرقية .
1ـ سرقوا الهواتف الخلوية والمبلغ المالي وكروت شحن المبينة وصفاً وقيمةً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه / وسام فوزى عبد الحليم وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن دلفوا إلى داخل الحانوت الخاص به وأشهر المتهم الأول السابق محاكمته صوبه سلاحاً نارياً "طبنجة" وأشهر الثاني السابق محاكمته صوبه سلاحاً أبيض "خنجراً" وأحدث إصابته و اشهر الثالث الماثل صوبه أداة  "سنجة" فبثوا الرعب في نفسه وشلوا حركته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات وقد ترك ذلك الإكراه أثر الجــــــــــروح على النحو المبين بالتحقيقات   
2- أحرز أداة "سنجة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية .
 وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجنى عليه / وسام فوزى عبد الحليم قبل المتهمين بمبلغ1001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياًّ في الأول من يوليه سنة 2012 عملاً بالمواد 1/1 , 2, 25 مكرراً/1 , 26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 , 165 لسنة 1981 والبند رقم "7" من الجدول رقم "1" المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1354 لسنة 1995 , 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .  
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من يوليه سنة 2012 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 30 من أغسطس سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ / سعيد السيد حسين المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع , ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً والظروف التي وقعت فيها ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة , واكتفى في بيان مؤدى أقوال الشاهدين الثاني والثالث بالإحالة إلى شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهم , واطرح بما لا يسوغ الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات , وعوّل على أقوالهم رغم وجود خصومة بين الطاعن والمجنى عليه وعدم صلاحية الشاهد الثاني للشهادة لسبق الحكم عليه بعقوبة جناية , وعدول الشاهد الثالث – أمام المحكمة – عن أقواله التي أدلى بها في التحقيقات , دون أن يُعنى بتمحيص ما قدمه من مستندات تدليلاً على صحة هذا الدفع , وعّول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها , وخطئه في اسم الضابط الذى أجراها عند تحصيل أقواله , ولم يورد مضمون التقرير الطبي الشرعي واكتفى بالإشارة إلى نتيجته التي بُنيت على رأى يحتمل الترجيح دون اليقين بشأن حدوث إصابة المجنى عليه من مثل الأداة المستخدمة , ورد بما لا يسوغ على الدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني , ولم يدلّل على توافر القصد الجنائي في حقه , وأخيراً التفت عن المستندات التي قدمها بجلسة المحاكمة . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
   وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقـه أدلـة سائغـة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة , وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة- فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون  ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت ـوبيان وجه أخذه بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشهود متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهى قيام الطاعن وآخران سبق الحكم عليهما بسرقة المجنى عليه بالإكراه الذى ترك أثر جروح به فلا يؤثر في سلامة الحكم – بفرض صحة ما يقوله الطاعن – اختلاف أقوالهم في غير ذلك  ، إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقوا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما اختلفوا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها أو خطأ منها في الإسناد ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك , وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب , وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها , وكان تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن يبين العلة في ذلك . وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة , فإن كافة ما يثيره الطاعن في شأن أقوال المجنى عليه والشاهد الثالث لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض , كما أنه لا جدوى من الطعن على الحكم بعدم صلاحية الشاهد الثاني للشهادة لسبق الحكم عليه بعقوبة جناية لأنه لم يثبت من الأوراق أنه أدلى بشهادته في التحقيقات خلال مدة تنفيذ العقوبة . كما أنه على فرض أدائه للشهادة خلال تلك المــــــــــدة فقد جرى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على أنه إذا حلف مثل هذا الشاهد اليمين خلال فترة الحرمان من أدائه فلا بطلان وتظل هذه الشهادة في حقيقتها وفى نظر القانون من قبيل الاستدلال التي يترك تقديرها للقاضي . لما كان ذلك , وكان ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم المطعون فيه لما تضمنته حافظة مستنداته المقدمة للمحكمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها – لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد في مدوناته بعد تحصيله واقعة الدعوى بالصورة التي استخلصتها المحكمة أن من بين أدلة ثبوتها أقوال الضابط تامر محمد محمد أبو زيد إلا أنه عند إيراده مضمون شهادته أوضح أن اسمه محمد محمد أبو زيد وكان هذا الخطأ لا يعدو أن يكون زلة قلم أو خطأ غير مقصود لا يؤثر في حقيقة الشخص المقصود الذى حصل الحكم مضمون شهادته , وإذ كان الطاعن لا ينعى على الحكم الخطأ في الإسناد فيما حصله من أقوال ذلك الشاهد فإن الخطأ المادي من الحكم في ذكر اسمه لا يؤثر في سلامته ويكون النعي في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون التقرير الطبي الشرعي الذى عّول عليه في قضائه , فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه , ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه , ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك , وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات , كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها , وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى  ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة – فإن النعي على الحكم في خصوص اعتماده على التقرير الطبي الشرعي بقالة أنه بنى على الاحتمال لا القطع بشأن حدوث إصابة المجنى عليه من مثل الأداة المستخدمة يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من تعارض بين الدليلين القولي والفني وأطرحه في منطق سائغ بقوله ( وحيث إنه عن الدفع بتناقض الدليل الفني فإن الثابت من أقوال المجنى عليه أن المتهم الأول قام بضربه بخنجر في وجهه والثاني بطبنجة في رأسه وقد ثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى بلبيس إصابته بجرح قطعي بالأنف طوله 3سم وجرح بالوجه والناحيتين طوله 6سم واشتباه كسر بالأنف وثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجنى عليه جائزة الحدوث من مثل الأداة المشار إليها طبنجة وفى تاريخ يتفق مع تاريخ الواقعة الأمر الذى لا ترى معه المحكمة وجود تناقض ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد ) . وكان ما أورده الحكم من الدليل القولي لا يتناقض مع الدليل الفني , وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضا مالكه , ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لديه وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمراً غير لازم مادامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون , وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام استخلصها مما ينتجها حسبما تقدم , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً , وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات التي قدمها ولم تعرض لها المحكمة ووجه استدلالها بها حتى يتبين مدى أهميتها في الدعوى , فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.    
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                        رئيس الدائرة      

الطعن رقم 854 لسنة 77 ق جلسة 10 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمد على عبد الرحمن         رئيـــس الـــــدائـــــــــرة
     وعضوية السـادة القضـــاة / السعيـــد بــــــــــرغــــــوث  و  محمــد عيد محجـــوب
          نائبى رئيس المحكمـة
                            ورافــــــــــع أنــــــور    و   شعبـــــان محمــــــــــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 28 ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 10 من مارس سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 854 لسنة 77 القضائية .
المرفوع مــن :
1 – مصطفى أحمد زكى محمد
2 – محمود أحمد زكى محمد                                      " الطاعنون "
3 – عزت محمد أبو المجد محمد
     " المحكوم عليهم "
ضـــد
النيابــة العامــة 
مصطفى محمد محمد
" المدعى بالحقوق المدنية "           
الوقائـــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضيـة الجنايـة رقـم 3119 سنة 2006 قسم
بنى سويف (المقيدة بالجدول الكلى برقم 138 سنة 2006 كلى بنى سويف) بأنهم فى يوم 26 من مارس سنة 2005 ــــــــ بدائرة قسم بنى سويف ـــــــ محافظة بنى سويف: ــــــ 
ــــــ سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لمصطفى محمد محمد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدوا عليه بالضرب فأحدثوا إصابته المبينة بالتقرير الطبى الشرعى فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام السرقة وكان ذلك بالطريق العام .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبتـهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياًّ فى 3 من ديسمبر سنـة 2006 عملاً بالمادتين  314 ، 315/ثانياً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون. بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وفى الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهما الاول والثانى  فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنـة 2006 .
وبتاريخ 13 من ديسمبر سنة2006 طعن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض0
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه " الثالث " فى 21 من ديسمبر سنـة 2006 موقــــــــع عليها من الأستاذ/ محمد جمعة أحمد إبراهيم المحامى.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
1– الطعن المقدم من المحكوم عليهما / مصطفى أحمد زكى محمد ومحمود أحمد زكى محمد:
        حيث إن الطاعنين وإن قررا بالطعن فى الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2 – الطعن  المقدم من المحكوم عليه / عزت محمد أبو المجد محمد:      
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه لم يتم وضع تقرير تلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية وكذا لم يبين الواقعة وأدلتها بالمخالفة للمادة 310 من ذات القانون مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة النقض بالتصدى له والرد عليه ، وكان الطاعن قد نعت الحكم المطعون فيه بمخالفة نص المادة 411 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية واقتصر فى الحالتين على إيراد مبادئ محكمة النقض دون أن يكشف عن أوجه قصور والفساد ومخالفة القانون ، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه على الحكم يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما مصطفى أحمد زكى محمد ، محمود أحمد زكى محمد شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن عزت محمد أبو المجد شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر                                                          رئيس الــدائــــــرة