باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيـــــــد بــــــــــرغـــــــوث رئيـــس الـــــدائــــــــــــــــرة
وعضـــويــة الســـــادة القضــــــــــاة / محمــد عيــــــــد محجــــــوب ، محمــــد عبد العــــال
أشرف محــــــد مسعـــــد نواب رئيس المحكمـة
وشعبـــــــــان محمـــــــــــود
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عباس .
وأمين السر السيد / رجب على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 4 من جمادى الآخر سنة 1434هــــــــ الموافق 14 من إبريل سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6901 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــن :
محمود على مصطفى محمد الطاعنان
إبراهيم على مصطفى محمد
" المحكوم عليهم "
ضـــد
النيابــة العامــة المطعون ضدها
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنان فى قضية الجناية رقم 42884 لسنة 2011 قســم أول المنتزه ( المقيدة برقم 2338 لسنة 2011 كلى شرق الإسكندرية ) أنهم فى يوم 2 من نوفمبر سنة 2011 وما قباه بدائرة قسم أول المنتزه ــــــــــــــــ محافظة الإسكندرية : ـ
المتهمين جميعاً : قاوموا بالقوة والعنف موظفين عموميين " هم الرائد محمد جلال معاون مباحث شرطة قسم أول المنتزه وقوة الشرطة السريين المرافقة له والقائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات أثناء تأدية وظيفتهم وبسبها بأن اشهر الثانى والثالث فى مواجهتهم سلاحين من الأسلحة البيضاء " سكينتين " بعد ما استغاث بهم الأول بصاح على أثر ضبطه متلبساً بارتكاب الجريمة موضوع التهمة التالية وهدداهم بها وتعدى الثانى بأحدهما على الشرطى الحسينى محمد الحسينى محدثاً إصابته الواردة بالتقرير الطبى المرفق ليحولوا دون ضبط الأول منهم والتحفظ عليه على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول أيضاً : 1 ـــــــــــ احرز جوهراً مخدراً " حشيش " بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصــــــــرح بها قانوناً .
2 ــــــــــ وهو مقبوض عليه بمناسبة الجريمة موضوع التهمة السابقة هرب على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الثانى والثالث : ـــــــ مكنا المتهم الأول المقبوض عليه من الهرب وساعداه على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3 ــــــــــــ احرزا بغير ترخيص سلاحين من الأسلحة البيضاء " سكينتين " دون أن يوجد لحملها أو إحرازهما مسوغ قانونى .
المتهم الثانى أيضاً : أحرز جوهراً مخدراً " حشيش " بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصــــــــرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من يونيه سنة 2012 عملاً بالمـــواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/1 ، 25مكرر/1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم "6" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون 97 لسنة 1992 والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمادتين 138/1 ، 42/1 من قانون العقوبات وإعمال للمادة 32 من ذات القانون .
أولاً بمعاقبة المتهمين : محمود على مصطفى محمد وشهرته مصطفى السامبو وإبراهيم على إبراهيم مصطفى وشهرته إبراهيم السامبو بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما عشرين ألف جنيه عما اسند إليه وبمصادرة المخــــــــدر والسلاح المضبوطين .
ثانياً بمعاقبة : محمد على مصطفى محمد بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحد عما اسند إليه .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يوليه سنة 2012 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من أغسطس سنة 2012 موقع عليها مـن الأستاذ / خالد خميس عبد العزيز المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعـون فيه أنه إذ دانهما بجرائم مقاومة مأمورى الضبط القائمين على تنفيذ القانون 182 لسنة 1960 وإحراز الأول لجوهــر الحشيش المخدر بقصد التعاطى وإحراز الثانى له بقصد الاتجار وإحرازه لسلاح أبيض وتمكينه للأول من الهرب بعد القبض عليه وهرب الأول قد شابة القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه عول على أقوال الشاهدين الثانى والثالث ولم يورد مؤداها واكتفى فى بيانها بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول والتى لم يوردها بصورة وافية ، ولم يستظهر قصد الاتجار لدى الطاعن الثانى وما أورده الحكم فى هذا الصدد لا يوفره ، وأسند إليهما إعترافاً بالجريمة رغم أنه لم يكن فى مجلس القضاء ولم يكن نصا فى اقتراف الجريمة ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها ، وأقام عليهما فى حقهما أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليهـا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقواله متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعنان لا يجادلان فى أن أقوال الشاهدين الثانى والثالث متفقة مع أقوال الشاهد الأول التى أحال عليها الحكم ، فإن معناهما فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون أقوال الشاهد الأول خلافاً لقول الطاعنين وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها ، كان ذلك محققاً لحكـــــــــــم القانون ويكون ما ينعاه الطاعنان على الحكم من القصور فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن الثانى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرين ألف جنيه ، وكانت هذه العقوبة مقررة فى المادة 40/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 التى طبقتها المحكمة بعد استعمالهما للمادة 17 من قانون العقوبات ـــــــــــ والتى لا يشترط النص عليها صراحة فى الحكم ــــــــــــ عن التهمة الأولى الخاصة بالتعدى على الموظفين القائمين على تنفيذ القانون رقم 182 لسنة 1960 حالة كون الجانى يحمل سلاحاً ، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن التهمة الرابعة وهى إحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار لعدم التدليل على قصد الاتجار طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبة الطاعن بعقوبة واحدة ــــــــــــ مقررة للجريمة الأولى . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنين صدور اعتراف مستقل عنهما وإنما عول فى قضائه على أقوال الضابط ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنان من بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ــــــــــــ مردود بما هو مقرر من أنه لا يصح إثاره أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطـــــــــة بالواقع . ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان القبض والتفتيش لهذا السبب فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 138 من قانون العقوبات إذ نصت على ان " كل أنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالجبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى . وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب فى إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى " فقد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع استثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذ كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى فتتعدد العقوبات على الرغم من الإرتباط ووحدة الغرض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة الهرب بعد القبض عليه قانوناً ودان الثانى بجريمة تمكين الأول من الهرب وكانتا الجريمتين مصحوبتين بجريمة احراز جوهر الحشيش المخدر ومقاومة القائمين على تنفيذ القانون 182 لسنة 1960 فقد كان لزاما على المحكمة أن تقضى بعقوبة على كل من الجريمتين المرتبطتين بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها ، أما وقد خالفت هذا النظر وأعملت فى حقهما المادة 32/2 من قانون العقوبات وقضت على كل واحد منهما بعقوبة واحدة هى المقررة لجريمة المقاومة بالنسبة للأول وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار بالنسبة للثانى فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقا للقانون والقضاء بعقوبة مستقله عن كل من جريمتى الهرب وإحراز مخدر بقصد الاتجار ومقاومة القائمين على تنفيذ القانون 182 لسنة 1960 ، إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليهما وحدهما دون النيابة العامة فإنه على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أميـــن الســــر رئيــس الدائــــرة