الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 مارس 2014

الطعن 7937 لسنة 66 ق جلسة 14 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 39 ص 265

جلسة 14 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، على فرجاني ، حمدي ياسين نواب رئيس المحكمة ومحمد أحمد عبد الوهاب .
--------------
(39)
الطعن 7937 لسنة 66 ق

(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".

الطعن بالنقض . مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
عدم جواز الطعن في القرارات والأوامر إلا بنص . خلو قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون الإجراءات الجنائية من النص على جواز الطعن في القرار الذى تصدره المحكمة الاستئنافية برفض طلب التفسير . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص ، ولما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة قد خلا من النص على جواز الطعن في القرار الذي تصدره المحكمة الاستئنافية برفض طلب التفسير ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة بوصف أنه : أقام بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، وطلبت عقابه بالمادتين 22، 27 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983 ، 25 لسنة 1992 . ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بحبس المتهم سنة وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ والإزالة .
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . 
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 2280 جنيهاً قيمة الأعمال المخالفة.
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص فقضت محكمة أول درجة بإدانته وإذ استأنف هذا الحكم فقد أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 2280 جنيهاً قيمة الأعمال المخالفة والإزالة والمصاريف . فتقدم الطاعن لذات المحكمة بطلب تفسير لذلك الحكم فأصدرت قرارها برفض طلب التفسير ، فطعن في هذا القرار بطريق النقض ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم - جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص ، ولما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة قد خلا من النص على جواز الطعن فى القرار الذى تصدره المحكمة الاستئنافية برفض طلب التفسير ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9559 لسنة 69 ق جلسة 11 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 38 ص 262

جلسة 11 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي ، محمود مكي نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيم .
------------
(38)
الطعن 9559 لسنة 69 ق
 بلاغ كاذب . دعوى مدنية . خطأ . تعويض . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
براءة المبلغ لانتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ.
متى يكون التبليغ خطأ مدنيًا يستوجب التعويض؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي دون استظهار ما إذا كان هناك خطأ مدني يستوجب التعويض عنه. يعيبه ويوجب نقضه بخصوص الدعوى المدنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها . فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر. لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أبلغ كذباً ضده بوقائع لم يثبت صحتها على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مدنياً مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح .... قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - مأمورية .... الاستئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وفى الدعوى المدنية برفضها .
فطعن الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن المدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء سوء القصد ونية الإضرار بالطاعن ورتب على ذلك رفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب لعدم إحاطته بأدلة الدعوى الدالة على ثبوت التهمة . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها . فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7193 لسنة 66 ق جلسة 6 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 37 ص 257

جلسة 6 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
--------------
(37)
الطعن 7193 لسنة 66 ق

محال صناعية وتجارية . علامة تجارية . تزوير " علامات تجارية ". جريمة " أركانها ". عقوبة " تطبيقها " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .

اختلاف العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والقرارات المنفذة له عن المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل .

تعريف العلامة التجارية وفقاً لمفهوم نص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 ؟

تسجيل العلامة التجارية . دليل ملكيتها ومناط الحماية القانونية عليها .

عدم جواز المنازعة في ملكية العلامة التجارية . إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات من تاريخ التسجيل . دون أن ترفع عليه بشأنها دعوي حكم بصحتها . أساس ذلك ؟

تسجيل العلامة التجارية . ركن من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها .

المقصود بالتزوير أو التقليد . هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه .

خلو الحكم من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها ونوع المحل المنسوب للطاعن إدارته بدون ترخيص ونوع العلامة التجارية المقلدة وما إذا كانت العلامة التي تم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه . قصور .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " تتحصل وقائع الدعوى فيما جاء بمحضر الضبط ، أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بمحضر الضبط وعدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول عملاً بالمادة 304/ إ. ج ومواد الاتهام ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، ولما كان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل ، مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً ، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بشأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل ، وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها ، والذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها ، وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلا من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن ، كما أغفل بيان نوع المحل الذي نسب للطاعن إدارته دون ترخيص ، فضلاً عن عدم استظهاره بيان نوع العلامة التجارية المقلدة وما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : (1) حاز بغير سبب مشروع المضبوطات مع علمه بذلك . (2) وضع بسوء نية على منتجاته علامة مملوكة للغير . (3) علق علامة تجارية . (4) استعمل بسوء قصد علامة مقلدة . (5) أدار محلاً بدون ترخيص ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 23 ، 36 ، 46 من القانون رقم 57 لسنة 1939 والمواد 1 ، 2 ، 17 ، 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 . 

ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر عن كل تهمة من الأولى إلى الرابعة ومائة جنيه عن الخامسة والمصادرة والغلق وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ .

فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتعديل بالاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .

فاستأنف ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض فى .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إدارة محل بدون ترخيص واستعمال علامة تجارية مقلدة وحيازة منتجات صناعية عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه قد خلا من أسباب قضاءه بالإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله : " تتحصل وقائع الدعوى فيما جاء بمحضر الضبط ، وأن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بمحضر الضبط وعدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول عملاً بالمادة 304/ إ. ج ومواد الاتهام ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، ولما كان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل ، مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذى وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً ، ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بشأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل ، وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها ، والذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها ، وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلا من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن ، كما أغفل بيان نوع المحل الذى نسب للطاعن إدارته دون ترخيص ، فضلاً عن عدم استظهاره بيان نوع العلامة التجارية المقلدة وما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19775 لسنة 74 ق جلسة 4 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 36 ص 245

جلسة 4 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د/ وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي ، مصطفى صادق نواب رئيس المحكمة وخالد مقلد.
----------
(36)
الطعن 19775 لسنة 74 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . شروع . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . تقليد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الشروع في مفهوم حكم المادة 45 عقوبات . ماهيته ؟
لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة . كفاية أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدى إليه حتماً لاعتباره شارعاً في ارتكاب جناية أو جنحة . متى كان قصد الفاعل معلوماً وثابتاً . مؤدى ذلك ؟
تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني . موضوعي . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة تقليد عملة ورقية .
(2) إثبات " خبرة " . تقليد . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
التشابه بين العملة المقلدة والصحيحة بما يجعلها مقبولة في التعامل على نحو من شأنه أن يخدع الناس . كاف للعقاب على جريمة تقليد الأوراق المالية .
إغفال الحكم التعرض لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والمقلدة . لا يعيبه . متى أثبت أن الأوراق المقلدة من شأنها أن ينخدع الناس بها .
مثال .
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" . استدلالات . تسجيل المحادثات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . 
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التسجيل والضبط والتفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(4) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . استدلالات . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
تولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهـم . غير لازم . له الاستعانة فيما يجريه من تحريات بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بالجرائم .
بقاء شخصية المرشد غير معروفة وعدم إفصاح مأمور الضبط عنها . لا يعيب الإجراءات . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
(5) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيامه . علة ذلك ؟
مثال .
(6) تقليد . شروع . جريمة " أركانها " . ترويج عملة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية . تحققها : بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة الطباعة وبما استخدمه من أدوات ومداد ومواد أخرى . ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد .
جريمة الشروع في تقليد عملة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً . هو نية دفعها للتداول . وجوب استظهار المحكمة له . عدم التزامها بإثباته في حكمها على استقلال . متى كان ما أوردته يكشف بذاته عن ذلك القصد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة شروع في تقليد عملة ورقية بقصد الترويج .
(7) تقليد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بعدم كفاية الأدوات المضبوطة بحانوت الشاهد لتقليد العملة وأنها مما تحويه كافة المنازل عادة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم . مفاد ذلك : اطراحه .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها المقدم ..... رئيس قسم الأموال العامة قد أسفرت على صحة البلاغ المقدم به كل من ...... و.......بقيام الطاعن بعرض تقليد عملات وطنية بفئاتها المختلفة باستخدام جهاز وألة طبع كمبيوتر ودفعها للتداول بمعرفته مقابل حصول كل منهم على نسبة من حصيلة ترويج تلك العملات المقلدة ، فاستصدر إذن من القاضي الجزئي بمحكمة بورسعيد الكلية بتسجيل المحادثات الهاتفية التي تدور بين المبلغين والطاعن عبر الهواتف التي أثبت أرقامها في محضر جمع الاستدلالات وقد تبين لـه من تسجيل هذه المحادثات اتفاقهم على اللقاء وتوفير الورق اللازم لتقليد العملة والأحبار وفئات العملة التي يتم تقليدها وقيام الطاعن بإملاء المبُلغ الأول أرقام عملة ورقية فئة العشرون جنيهاً وأخرى فئة الخمسة جنيهات وكيفية ترويج تلك العملات بعد تقليدها والمقابل الذى يحصل عليه كل منهم من حصيلة الترويج ، وأنه قد تحدد مساء يوم 3/2/2003 لاجتماعهم ، وبناء على ذلك فقد انتدب المأذون لـه الرائد .... بتنفيذ الإذن فقام بتجهيز المبُلغ الأول بالأجهزة الفنية الخاصة بالتسجيل وتقابل الطاعن مع المبُلغ الثاني في المكان المتفق عليه واصطحبه إلى الحانوت المملوك للمبُلغ الأول وهناك قام الضابط بضبط الطاعن حال قيامه باستخدام جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة في تقليد العملات وبتفتيشه لـه عثر معه على مبلغ قدره خمسة وعشرون جنيهاً وتحمل ذات الأرقام التي أثبتت في محضر جمع الاستدلالات كما تمكن من ضبط إحدى وعشرون ورقة مالية فئة المائة جنيه منها ورقة واحدة كاملة الوجه والظهر وعدد خمس ورقات للوجه فقط وعدد خمس ورقات للظهر فقط كما تم ضبط عدد ثماني ورقات مالية مقلدة فئة العشرون جنيهاً تحمل ذات الأرقام ، كما تم ضبط عدد سبعة ورقات مالية مقلدة فئة الخمسة جنيهات منها ثلاثة ورقات كاملة للوجه والظهر وعدد أربعة ورقات للوجه فقط كما تمكن من ضبط الأسطوانة المدمجة من وحدة التحكم فيها وجهاز الكمبيوتر بالكامل والطابعة الملونة ، ثم أورد الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها ثبوت الواقعة في حق الطاعن من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير ومما جاء بتقرير خبير الأصوات بالإذاعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وخلص منها إلى إدانة الطاعن بجريمة الشروع في تقليد عملات ورقية مالية محلية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه " البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادة للجريمة بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة - جناية أو جنحة - أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتماً ، وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل الذى باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجاني من هذا الفعل معلوماً وثابتاً ، وكان من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره ، وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أو خارجة عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع ، وكان الثابت من الحكم - على السياق المتقدم - أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته لتقليد العملات الورقية المحلية وقد أبدى هذه الرغبة للشاهدين الأول والثاني فأعدا لـه جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة بينما قام هو بإعداد الأوراق والأحبار اللازمة وأنه حال قيامه بطباعة الأوراق المالية من عملات محلية مختلفة تم القبض عليه ، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة ، وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
2 - من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من أن يخدع الناس ، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التي عوقب الطاعن من أجل الشروع فى تقليدها وترويجها مزيفة وفق أسلوب التزييف الكلي باستخدام المسح الضوئي (سكانر) للورقتين الماليتين فئتي الخمسة جنيهات والعشرين جنيهاً ومن ورقة مالية فئة المائة جنيه مصري وتم الطباعة بواسطة طابعة كمبيوتر تماثل الطابعة المضبوطة وأنه من الممكن أن ينخدع الشخص العادي في تلك الأوراق المالية المقلدة فيقبلونها في التعامل على غرار الصحيحة وذلك في حالة إتمام المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهي قص وتهذيب وتنظيم الوجه والظهر للعملة الواحدة منها ، فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المضبوطة لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد قـدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .
3 - من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت هذه المحكمة - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها أمر التسجيل وإذن الضبط والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ،
4 - من المقرر أن القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل عليه أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأنه لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون لـه محل .
5 - لما كان ما ينعاه الطاعن من بطلان إذن الضبط والتفتيش بمقولة أنه صدر لضبط جريمة مستقبلية مردود بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قصر دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولم يتمسك ببطلانه لصدوره عن جريمة مستقبلية ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه لقيام المبلغ الأول بكافة مراحل تجهيز الجريمة وأطرحه في قوله " … لما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات وما أسفرت عنه التحريات والتسجيلات والمراقبات الفنية أن تفتيش حانوت الشاهد الأول قد أسفر عن ضبط جهاز كمبيوتر وطابعة ملونة والأسطوانة المدمجة التي ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أنها تحوي ثماني ملفات تحوى نسخاً لظهر ووجه الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وكذا تم ضبط تلك الأوراق المقلدة المشار إليها وهى من فئة الخمسة جنيهات والعشرون جنيهاً والمائة جنيه المصرية مقلدة وصالحة لطرحها للتداول على غرار الصحيحة وذلك في حالة إتمام المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهي فصل وتهذيب وتنظيم الوجه والظهر للعملة الواحدة منها ، وكان ذلك من مثل نشاط المتهم وسلوكه الإجرامي بقصد الإضرار بمال الدولة وتحقيق ربح مادي وإن وقف نشاطه عن حد الشروع " وهو ما يكفى لاطراح دفاع الطاعن لما هو مقرر أن جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلات للطباعة وبما استخدمه من أدوات ومداد ومواد أخرى ، ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد ، وإن هذه الجريمة وإن استلزمت - فضلاً عن القصد الجنائي العام - قصداً خاصاً هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه شرع في تقليد أوراق مالية محلية وأورد على ذلك أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها كما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أنه كان ينوي أن يدفع بالعملة الزائفة إلى التداول وأن يقتسم حصيلة ذلك بينه وبين الشاهدين الأول والثاني ، كما أن الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً آخر له غير الترويج من تزييف العملة المضبوطة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في بيان الركن المعنوي للجريمة لا يكون سديداً.
7 - من المقرر أن ما يثيره الطاعن حول الأدوات التي ضبطت بحانوت الشاهد الأول من أنها لا تكفي وحدها دون جهاز المسح الضوئي في عملية تقليد العملة الورقية وأن هذه الأجهزة مما تحويه كافة المنازل عادة فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
8 - من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيراها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله دفاعه القائم على اختلاف الرقم الذي تحمله الورقة المالية المضبوطة فئة الخمسة جنيهات عن الرقم الذى أملاه للشاهد الأول يكون في غير محله . لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : شرع في تقليد عملات ورقية متداولة قانوناً داخل البلاد بأن قام بطبع صور لوجه وظهر عملات ورقية من فئة المائة جنيه والعشرين جنيه والخمسة جنيهات المصرية بأن اصطنعها على غرار العملات الورقية الصحيحة من تلك الفئات على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وخاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق - حاز بغير مسوغ آلات وأدوات مما تستخدم فى عملية تقليد العملات الورقية المضبوطة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وإحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 ، 46 /3 ، 202 /1 ، 204 مكرر ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة الأوراق المالية والأدوات المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في تقليد عملات ورقية محلية وحيازة الأدوات المستعملة في التقليد قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك إنه دانه رغم أن ما قام به من أفعال لا تؤدى لتوافر الجريمة في حقه ولم يبين أوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن التسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم الإفصاح عن مصدرها كما أنه صدر عن جريمة مستقبلية وقعت بناء على تحريض من رجال المباحث ورد الحكم بما لا يصلح على دفاعه بانتفاء القصد الجنائي لديه لقيام المبلغ الأول بكافة مراحلها وأن الأجهزة المضبوطة مملوكة لـه وحده كما أنها توجد بكل مسكن ولا تكفى لتقليد العملة بدون جهاز المسح الضوئي (الاسكانر) والذي لم يضبط وأخيراً فقد التفت الحكم عن دفاعه القائم على اختلاف الرقم الذي تحمله الورقة المالية فئة الخمسة جنيهات عن الرقم الذي أملاه الطاعن للمبلغ الأول وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها المقدم .... رئيس قسم الأموال العامة قد أسفرت على صحة البلاغ المقدم به كل من ..... و..... بقيام الطاعن بعرض تقليد عملات وطنية بفئاتها المختلفة باستخدام جهاز وألة طبع كمبيوتر ودفعها للتداول بمعرفته مقابل حصول كل منهم على نسبة من حصيلة ترويج تلك العملات المقلدة ، فاستصدر إذن من القاضي الجزئي بمحكمة ..... الكلية بتسجيل المحادثات الهاتفية التي تدور بين المبلغين والطاعن عبر الهواتف التي أثبت أرقامها في محضر جمع الاستدلالات وقد تبين لـه من تسجيل هذه المحادثات اتفاقهم على اللقاء وتوفير الورق اللازم لتقليد العملة والأحبار وفئات العملة التي يتم تقليدها وقيام الطاعن بإملاء المبُلغ الأول أرقام عملة ورقية فئة العشرون جنيهاً وأخرى فئة الخمسة جنيهات وكيفية ترويج تلك العملات بعد تقليدها والمقابل الذى يحصل عليه كل منهم من حصيلة الترويج ، وأنه قد تحدد مساء يوم 3/2/2003 لاجتماعهم ، وبناء على ذلك فقد انتدب المأذون لـه الرائد ... بتنفيذ الإذن فقام بتجهيز المبُلغ الأول بالأجهزة الفنية الخاصة بالتسجيل وتقابل الطاعن مع المبُلغ الثاني في المكان المتفق عليه واصطحبه إلى الحانوت المملوك للمبُلغ الأول وهناك قام الضابط بضبط الطاعن حال قيامه باستخدام جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة في تقليد العملات وبتفتيشه لـه عثر معه على مبلغ قدره خمسة وعشرون جنيهاً وتحمل ذات الأرقام التي أثبتت في محضر جمع الاستدلالات كما تمكن من ضبط إحدى وعشرون ورقة مالية فئة المائة جنيه منها ورقة واحدة كاملة الوجه والظهر وعدد خمس ورقات للوجه فقط وعدد خمس ورقات للظهر فقط كما تم ضبط عدد ثماني ورقات مالية مقلدة فئة العشرون جنيهاً تحمل ذات الأرقام ، كما تم ضبط عدد سبعة ورقات مالية مقلدة فئة الخمسة جنيهات منها ثلاثة ورقات كاملة للوجه والظهر وعدد أربعة ورقات للوجه فقط كما تمكن من ضبط الأسطوانة المدمجة من وحدة التحكم فيها وجهاز الكمبيوتر بالكامل والطابعة الملونة ، ثم أورد الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها ثبوت الواقعة في حق الطاعن من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير ومما جاء بتقرير خبير الأصوات بالإذاعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وخلص منها إلى إدانة الطاعن بجريمة الشروع في تقليد عملات ورقية مالية محلية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه " البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادة للجريمة بل يكفى لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة - جناية أو جنحة - أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتماً ، وبعبارة أخرى يكفى أن يكون الفعل الذى باشره الجاني هو الخطوة الأولى فى سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجاني من هذا الفعل معلوماً وثابتاً ، وكان من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره ، وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أو خارجة عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضي الموضوع ، وكان الثابت من الحكم - على السياق المتقدم - أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته لتقليد العملات الورقية المحلية وقد أبدى هذه الرغبة للشاهدين الأول والثاني فأعدا له جهاز الكمبيوتر والطباعة الملونة بينما قام هو بإعداد الأوراق والأحبار اللازمة وأنه حال قيامه بطباعة الأوراق المالية من عملات محلية مختلفة تم القبض عليه ، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة ، وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ، أنه يكفي للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من أن يخدع الناس ، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التي عوقب الطاعن من أجل الشروع في تقليدها وترويجها مزيفة وفق أسلوب التزييف الكلى باستخدام المسح الضوئي (سكانر) للورقتين الماليتين فئتي الخمسة جنيهات والعشرين جنيهاً ومن ورقة مالية فئة المائة جنيه مصري وتم الطباعة بواسطة طابعة كمبيوتر تماثل الطابعة المضبوطة وأنه من الممكن أن ينخدع الشخص العادي في تلك الأوراق المالية المقلدة فيقبلونها فى التعامل على غرار الصحيحة وذلك في حالة إتمام المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهي قص وتهذيب وتنظيم الوجه والظهر للعملة الواحدة منها ، فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المضبوطة لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد قـدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت هذه المحكم - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها أمر التسجيل وإذن الضبط والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل عليه أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأنه لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون لـه محل . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان إذن الضبط والتفتيش بمقولة أنه صدر لضبط جريمة مستقبلية مردود بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قصر دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولم يتمسك ببطلانه لصدوره عن جريمة مستقبليــة ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه لقيام المبلغ الأول بكافة مراحل تجهيز الجريمة وأطرحه في قوله "… لما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات وما أسفرت عنه التحريات والتسجيلات والمراقبات الفنية أن تفتيش حانوت الشاهد الأول قد أسفر عن ضبط جهاز كمبيوتر وطابعة ملونة والأسطوانة المدمجة التي ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أنها تحوي ثماني ملفات تحوي نسخاً لظهر ووجه الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وكذا تم ضبط تلك الأوراق المقلدة المشار إليها وهي من فئة الخمسة جنيهات والعشرون جنيهاً والمائة جنيه المصرية مقلدة وصالحة لطرحها للتداول على غرار الصحيحة وذلك في حالة إتمام المرحلة الأخيرة لعملية التزييف وهي فصل وتهذيب وتنظيم الوجه والظهر للعملة الواحدة منها ، وكان ذلك من مثل نشاط المتهم وسلوكه الإجرامي بقصد الإضرار بمال الدولة وتحقيق ربح مادى وإن وقف نشاطه عن حد الشروع " وهو ما يكفي لاطراح دفاع الطاعن لما هو مقرر أن جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلات للطباعة وبما استخدمه من أدوات ومداد ومواد أخرى، ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد ، وإن هذه الجريمة وإن استلزمت - فضلاً عن القصد الجنائي العام - قصداً خاصاً هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه شرع في تقليد أوراق مالية محلية وأورد على ذلك أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها كما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أنه كان ينوى أن يدفع بالعملة الزائفة إلى التداول وأن يقتسم حصيلة ذلك بينه وبين الشاهدين الأول والثاني ، كما أن الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً آخر له غير الترويج من تزييف العملة المضبوطة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى القصور في بيان الركن المعنوي للجريمة لا يكون سديداً ، أما ما يثيره الطاعن حول الأدوات التي ضبطت بحانوت الشاهد الأول من أنها لا تكفى وحدها دون جهاز المسح الضوئي في عملية تقليد العملة الورقية وأن هذه الأجهزة مما تحويه كافة المنازل عادة فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيراها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله دفاعه القائم على اختلاف الرقم الذي تحمله الورقة المالية المضبوطة فئة الخمسة جنيهات عن الرقم الذي أملاه للشاهد الأول يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 31275 لسنة 70 ق جلسة 27 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 35 ص 235

جلسة 27 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان , هاني خليل , طلعت عبد الله وأحمد الخولي (نواب رئيس المحكمة)
-------------
(35)
الطعن 31275 لسنة 70 ق
(1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها ".
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش" التفتيش بغير إذن". جمارك . تهريب جمركي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها". دفوع " الدفع ببطلان القبض و التفتيش".
لرجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح في الجهات الخاضعة لاختصاصهم . أساس ذلك ؟
حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين والخارجين عسكريين أو مدنيين من مناطق الحدود دون التقيد في ذلك بقيود القبض و التفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . العثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة . أثره : صحة الاستدلال به أمام المحاكم . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض و التفتيش.
 (3) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع" الدفع بعدم الاختصاص المكاني". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
 قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحي لقناة السويس . مفاده ؟
إغفال الحكم الرد علي الدفع بعدم اختصاص مجري التفتيش مكانياً لعدم بيان طبيعة المنطقة التي تم التفتيش فيها . لا يعيبه . مادام الطاعنين لم يتمسكا به . علة ذلك ؟
 (4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
 استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً. 
 (5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها".
 وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي.
 أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل"
إمساك الضابط عن ذكر مصدر تحرياته حفاظاً منه عليه وحرصاً على إخفائه . لا ينال من شهادته .
 (7) جريمة "أركانها". مواد مخدرة . مسئولية جنائية . حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب".
مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة . ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية . تحدث الحكم عن ذلك الركن استقلالا . غير لازم. متى كان ما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة عليه .
مثال .
 (8) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم" مالا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
كفاية أيراد الحكم مضمون تقرير المعمل الكيمائي الذي عول عليه في قضائه بالإدانة . عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته.
مثال.
(9) مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بشأن عدم بيان تقرير المعمل الكيمائي وزن النباتات المخدرة عند التحليل عنه لدى الضبط . دفاع موضوعي . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
 (10) قانون " القانون الأصلح" " تفسيره" . عقوبة " تطبيقها ". محكمة النقض " سلطتها".
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. أصلح للمتهم. أساس وعلة ذلك ؟
لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل قانون أصلح للمتهم . المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة أسم صاحبه أو نسبته إلى محام مقيد للمرافعة لدى محكمة النقض ، فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ، الأمر الذي يكون معه الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، ويتعين القضاء بذلك .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش فمردود بما هو مقرر قانوناً بمشروعية التفتيش الذى يجريه أعضاء الضبط القضائي العسكري في دائرة اختصاصه من تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الأعمال العسكرية . لما كان ذلك ، وكان المتهمون والسيارة التي يستقلونها قد تم ضبطهم وتفتيشها في نطاق اختصاص قوات حرس الحدود إذ تعتبر ضفتي قناة السويس والمعابر عليها من المناطق الخاضعة لها ويخضع الخارجين والداخلين منها لإجراءات التفتيش من قبلهم ويكون الدفع على غير سند ". وكانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود ، وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود – عسكريين كانوا أم مدنيين – باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل إنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنين كانا يعبران قناة السويس عبر المعدية رقم 6 التابعة للقنطرة شرق وهي إحدى مناطق الأعمال العسكرية عند القبض عليهما وتفتيشهما بمعرفة الرقيب ..... من قوات حرس الحدود فإن تفتيشهما يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش علـى أساس ذلك قد اقترن الصواب ، مما لا محل لما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد .
3ــ لما كان الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحي لقناة السويس والخريطة الملحقة به أن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية وفضلاً عن أن الطاعنين لم يتمسكا بالدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانياً لعدم بيان طبيعة المنطقة التي جرى بها ذلك التفتيش وعما إذا كانت منطقة عسكرية محظور ارتيادها من عدمه على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الدفع لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له.
4- من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
5ــ من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أنه لا ينال من شهادة الشاهد الثاني – الضابط .... – أو يقدح فيها أن يتمسك عن ذكر مصدر تحرياته حفاظاً منه عليه وحرصاً على إخفائه .
7ــ من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عــن هذا الركن ، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين والمتهم ..... قد تم ضبطهم داخل السيارة يخفون المخدر المضبوط داخل الاكصدام الخلفي وتابلوه وأبواب السيارة بعد اتفاقهم على نقله وإقرارهم للشاهد الأول بحيازتهم للمخدر فإن ذلك ما يتحقق به الركن المادي للجريمة ويسوغ به الاستدلال على حيازتهم للمخدر المضبوط وبسط سلطانهم عليه وعلى علمهم بكنهه ودحض ما أثاروه من شيوع للتهمة مما يكون معه النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله.
8ــ لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي وأبرز ما جاء به من أن الأجزاء النباتية المضبوطة جميعها لنبات الحشيش " البانجو " ويحتوي على المادة الفعالة للحشيش ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراد مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
9ــ لما كان الدفاع عن الطاعنين لم يتحدث بشيء عما قاله في أسباب طعنه بشأن عدم بيان تقرير المعمل الكيمائي لوزن النباتات المقدمة للمعمل للوقوف على ما إذا كانت هي ذات النباتات المقال بضبطها من عدمه وهو دفاع موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
10ــ لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة ، أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائــع "
اتهمـت النيابة العامة الطاعنون وآخر قضى ببراءته بأنهم : حازوا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر " البانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكـورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 38 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة كل من ....... ، ..... ، ...... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسون ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن : ........ :
ومن حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة أسم صاحبه أو نسبته إلى محام مقيد للمرافعة لدى محكمة النقض ، فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ، الأمر الذي يكون معه الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، ويتعين القضاء بذلك .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين ..... ،....... :
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبعدم اختصاص القائم بالتفتيش مكانياً لأن مكان الضبط لا يدخل في زمام المناطق العسكرية بما لا يصلح به رداً ، وعـول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم أنها لا تصلح كدليل إدانة ولا تؤدي إلى ما انتهى إليه إذ أن أقوالهما لم تبين كيفية سيطرتهما على المخدر المضبوط وعدم إفصاح الشاهد الثاني عن مصدر علمه باتفاق المتهمين على نقل المخدر ، والتفت عن دفاعهما القائم على عدم سيطرتهما على السيارة التي ضبط بها المخدر وعدم علمهما بوجود ذلك المخدر بالسيارة وبشيوع الاتهام ولم يعرض لـه بالإيراد أو الرد ، وأخيراً تساند في قضائه إلى تقرير المعمل الكيماوي دون أن يورد مضمونه ورغم قصوره في بيان نسبة المادة الفعالة في النباتات المضبوطة وخلوه من بيان وزن تلك النباتات المقدمة للمعمل الكيماوي للوقوف على ما إذا كانت هي ذات النباتات المقال بضبطها من عدمه ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش فمردود بما هو مقرر قانوناً بمشروعية التفتيش الذى يجريه أعضاء الضبط القضائي العسكري في دائرة اختصاصه من تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الأعمال العسكرية . لما كان ذلك ، وكان المتهمون والسيارة التي يستقلونها قد تم ضبطهم وتفتيشها في نطاق اختصاص قوات حرس الحدود إذ تعتبر ضفتي قناة السويس والمعابر عليها من المناطق الخاضعة لها ويخضع الخارجين والداخلين منها لإجراءات التفتيش من قبلهم ويكون الدفع على غير سند " . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود ، وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود – عسكريين كانوا أم مدنيين – باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل إنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنين كانا يعبران قناة السويس عبر المعدية رقم 6 التابعة للقنطرة شرق وهي إحدى مناطق الأعمال العسكرية عند القبض عليهما وتفتيشهما بمعرفة الرقيب.... من قوات حرس الحدود فإن تفتيشهما يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش علـى أساس ذلك قد اقترن الصواب ، مما لا محل لما يثيره الطاعنان في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحي لقناة السويس والخريطة الملحقة به أن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية وفضلاً عن أن الطاعنين لم يتمسكا بالدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانياً لعدم بيان طبيعة المنطقة التي جــرى بهـا ذلك التفتيش وعما إذا كانت منطقة عسكرية محظور ارتيادها من عدمه على ما يبين من محضر جلسة المحاكمــة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الدفع لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، ولا ينال من شهادة الشاهــد الثاني – الضابط ...... – أو يقدح فيها أن يتمسك عن ذكر مصدر تحرياته حفاظاً منه عليه وحرصاً على إخفائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عــن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين والمتهم ..... قد تم ضبطهم داخل السيارة يخفون المخدر المضبوط داخل الاكصدام الخلفي وتابلوه وأبواب السيارة بعد اتفاقهم على نقله وإقرارهم للشاهد الأول بحيازتهم للمخدر فإن ذلك ما يتحقق به الركن المادي للجريمة ويسوغ به الاستدلال على حيازتهم للمخدر المضبوط وبسط سلطانهم عليه وعلى علمهم بكنهه ودحض ما أثاروه من شيوع للتهمة مما يكون معه النعي على الحكم فى هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي وأبرز ما جاء به من أن الأجزاء النباتية المضبوطة جميعها لنبات الحشيش " البانجو " ويحتوى على المادة الفعالة للحشيش ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراد مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعنين لم يتحدث بشىء عما قاله فى أسباب طعنه بشأن عدم بيان تقرير المعمل الكيمائي لوزن النباتات المقدمة للمعمل للوقوف على ما إذا كانت هي ذات النباتات المقال بضبطها من عدمه وهو دفاع موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة ، أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد " .