برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية
السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان , هاني خليل , طلعت عبد الله وأحمد الخولي (نواب رئيس المحكمة)
-------------
(35)
الطعن 31275 لسنة 70 ق
(1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها
".
توقيع مذكرة
الأسباب بتوقيع يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) مأمورو
الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش" التفتيش بغير إذن". جمارك
. تهريب جمركي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب
الطعن. مالا يقبل منها". دفوع " الدفع ببطلان القبض و التفتيش".
لرجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي بالنسبة لجرائم
التهريب ومخالفة القوانين واللوائح في الجهات الخاضعة لاختصاصهم . أساس ذلك ؟
حق رجال الضبط
القضائي العسكري تفتيش الداخلين والخارجين عسكريين أو مدنيين من مناطق الحدود دون
التقيد في ذلك بقيود القبض و التفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
العثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة . أثره :
صحة الاستدلال به أمام المحاكم . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب
سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض و التفتيش.
(3) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع" الدفع بعدم الاختصاص المكاني". دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .نقض "
أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود
الحربى بالمجرى الملاحي لقناة السويس . مفاده ؟
إغفال الحكم الرد علي الدفع بعدم
اختصاص مجري التفتيش مكانياً لعدم بيان طبيعة المنطقة التي تم التفتيش فيها . لا يعيبه . مادام الطاعنين لم يتمسكا به .
علة ذلك ؟
(4) إثبات "بوجه عام".
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي
. ما دام سائغاً.
(5) إثبات "شهود". محكمة
الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود
". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة
شاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض
.
(6) استدلالات
. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل"
إمساك الضابط عن ذكر مصدر تحرياته حفاظاً منه عليه وحرصاً على
إخفائه . لا ينال من شهادته .
(7) جريمة "أركانها".
مواد مخدرة . مسئولية جنائية . حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب".
مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة . ثبوت اتصال الجاني
بالمخدر اتصالاً مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه عن علم وإرادة ولو لم تتحقق
الحيازة المادية . تحدث الحكم عن ذلك الركن استقلالا . غير لازم. متى كان
ما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة عليه .
مثال .
(8) إثبات "خبرة". محكمة
الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم" مالا يعيبه في نطاق
التدليل" " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
كفاية أيراد الحكم مضمون تقرير المعمل الكيمائي الذي عول عليه في قضائه
بالإدانة . عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته.
مثال.
(9) مواد مخدرة .
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بشأن عدم بيان تقرير المعمل الكيمائي وزن النباتات
المخدرة عند التحليل عنه لدى الضبط . دفاع موضوعي . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض .
(10) قانون " القانون
الأصلح" " تفسيره" . عقوبة " تطبيقها ". محكمة النقض
" سلطتها".
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات
الجنائية. أصلح للمتهم. أساس وعلة ذلك ؟
لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع
الفعل قانون أصلح للمتهم . المادة 35 من
القانون رقم 57 لسنة 1959.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-
لما كانت مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته
ومعرفة أسم صاحبه أو نسبته إلى محام مقيد للمرافعة لدى محكمة النقض ، فإنها تكون
عديمة الأثر في الخصومة ، الأمر الذي يكون معه الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ،
ويتعين القضاء بذلك .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على
ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . ثم عرض
للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان
إجراءات القبض والتفتيش فمردود بما هو مقرر قانوناً بمشروعية التفتيش الذى يجريه
أعضاء الضبط القضائي العسكري في دائرة اختصاصه من تفتيش الداخلين أو الخارجين من
مناطق الأعمال العسكرية . لما كان ذلك ، وكان المتهمون والسيارة التي يستقلونها قد
تم ضبطهم وتفتيشها في نطاق اختصاص قوات حرس الحدود إذ تعتبر ضفتي قناة السويس
والمعابر عليها من المناطق الخاضعة لها ويخضع الخارجين والداخلين منها لإجراءات
التفتيش من قبلهم ويكون الدفع على غير سند ". وكانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود ، وقد أضفى
عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب
ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم
عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية
تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود – عسكريين كانوا أم مدنيين – باعتبارهم
من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب
الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات
الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم
القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل إنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً
أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه
فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في
القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر
أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان
ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنين كانا يعبران قناة السويس عبر المعدية
رقم 6 التابعة للقنطرة شرق وهي إحدى مناطق الأعمال العسكرية عند القبض عليهما وتفتيشهما
بمعرفة الرقيب ..... من قوات حرس الحدود فإن تفتيشهما يكون صحيحاً ويكون
الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش علـى أساس ذلك قد اقترن الصواب ،
مما لا محل لما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد .
3ــ لما كان
الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق
التي لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحي لقناة السويس والخريطة الملحقة به
أن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية وفضلاً عن أن الطاعنين لم
يتمسكا بالدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانياً لعدم بيان طبيعة المنطقة التي
جرى بها ذلك التفتيش وعما إذا كانت منطقة عسكرية محظور ارتيادها من عدمه على ما
يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الدفع
لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم
إغفال التعرض له.
4- من المقرر
أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن
تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى
أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
5ــ من المقرر
أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ،
وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد
إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كان
الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن
النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل
به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- من المقرر
أنه لا ينال من شهادة الشاهد الثاني – الضابط .... – أو يقدح فيها أن يتمسك
عن ذكر مصدر تحرياته حفاظاً منه عليه وحرصاً على إخفائه .
7ــ من المقرر
أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني
بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة
إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم
تتحقق الحيازة المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عــن هذا الركن ، بل
يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، ولما كان ما
أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين والمتهم ..... قد تم ضبطهم داخل
السيارة يخفون المخدر المضبوط داخل الاكصدام الخلفي وتابلوه وأبواب السيارة بعد
اتفاقهم على نقله وإقرارهم للشاهد الأول بحيازتهم للمخدر فإن ذلك ما يتحقق به
الركن المادي للجريمة ويسوغ به الاستدلال على حيازتهم للمخدر المضبوط وبسط سلطانهم
عليه وعلى علمهم بكنهه ودحض ما أثاروه من شيوع للتهمة مما يكون معه النعي على
الحكم في هذا الصدد في غير محله.
8ــ لما كان
الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي وأبرز ما جاء به من أن
الأجزاء النباتية المضبوطة جميعها لنبات الحشيش " البانجو " ويحتوي على
المادة الفعالة للحشيش ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراد مضمون
تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم
عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
9ــ لما كان
الدفاع عن الطاعنين لم يتحدث بشيء عما قاله في أسباب طعنه بشأن عدم بيان تقرير
المعمل الكيمائي لوزن النباتات المقدمة للمعمل للوقوف على ما إذا كانت هي ذات
النباتات المقال بضبطها من عدمه وهو دفاع موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض لأول
مرة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
10ــ لما كان
الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وكان
قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات
والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة ،
أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها
بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما
يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات .
لما كان ذلك فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة
المقضي بها " السجن المشدد " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"
الوقائــع "
اتهمـت النيابة
العامة الطاعنون وآخر قضى ببراءته بأنهم : حازوا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر
" البانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأحالتهم إلى محكمة
جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكـورة قضت حضورياً عملاً
بالمواد 29 ، 38 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 1 من
الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة كل من ....... ، ..... ، ...... بالأشغال
الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسون ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار
أن الإحراز مجرداً من القصود .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق
النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
أولاً :
بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن : ........ :
ومن حيث إن مذكرة أسباب الطعن المقدمة من
الطاعن موقعة بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة أسم صاحبه أو نسبته إلى محام
مقيد للمرافعة لدى محكمة النقض ، فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ، الأمر الذي
يكون معه الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، ويتعين القضاء بذلك .
ثانياً :
بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين ..... ،....... :
ومن حيث إن
الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة نبات الحشيش
المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح
بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع
ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبعدم اختصاص
القائم بالتفتيش مكانياً لأن مكان الضبط لا يدخل في زمام المناطق العسكرية بما لا
يصلح به رداً ، وعـول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم أنها لا تصلح
كدليل إدانة ولا تؤدي إلى ما انتهى إليه
إذ أن أقوالهما لم تبين كيفية سيطرتهما على المخدر المضبوط وعدم إفصاح الشاهد
الثاني عن مصدر علمه باتفاق المتهمين على نقل المخدر ، والتفت عن دفاعهما القائم
على عدم سيطرتهما على السيارة التي ضبط بها المخدر وعدم علمهما بوجود ذلك المخدر
بالسيارة وبشيوع الاتهام ولم يعرض لـه بالإيراد أو الرد ، وأخيراً تساند في قضائه
إلى تقرير المعمل الكيماوي دون أن يورد مضمونه ورغم قصوره في بيان نسبة المادة
الفعالة في النباتات المضبوطة وخلوه من بيان وزن تلك النباتات المقدمة للمعمل
الكيماوي للوقوف على ما إذا كانت هي ذات النباتات المقال بضبطها من عدمه ، كل ذلك
مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد
على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . ثم
عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان
إجراءات القبض والتفتيش فمردود بما هو مقرر قانوناً بمشروعية التفتيش الذى يجريه
أعضاء الضبط القضائي العسكري في دائرة اختصاصه من تفتيش الداخلين أو الخارجين من
مناطق الأعمال العسكرية . لما كان ذلك ، وكان المتهمون والسيارة التي يستقلونها قد
تم ضبطهم وتفتيشها في نطاق اختصاص قوات حرس الحدود إذ تعتبر ضفتي قناة السويس
والمعابر عليها من المناطق الخاضعة لها ويخضع الخارجين والداخلين منها لإجراءات
التفتيش من قبلهم ويكون الدفع على غير سند " . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة
كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود ، وقد أضفى عليهم
القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة
القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً
بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش
الداخلين والخارجين من مناطق الحدود – عسكريين كانوا أم مدنيين – باعتبارهم من
أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب
الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات
الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم
القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل إنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً
أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه
فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في
القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر
أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان
ذلك ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعنين كانا يعبران قناة السويس عبر المعدية
رقم 6 التابعة للقنطرة شرق وهي إحدى مناطق الأعمال العسكرية عند القبض عليهما
وتفتيشهما بمعرفة الرقيب.... من قوات حرس الحدود فإن تفتيشهما يكون
صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش علـى أساس ذلك قد
اقترن الصواب ، مما لا محل لما يثيره الطاعنان في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان
الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق
التي لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحي لقناة السويس والخريطة الملحقة به
أن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية وفضلاً عن أن الطاعنين لم
يتمسكا بالدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانياً لعدم بيان طبيعة المنطقة التي
جــرى بهـا ذلك التفتيش وعما إذا كانت منطقة عسكرية محظور ارتيادها من عدمه على ما
يبين من محضر جلسة المحاكمــة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الدفع
لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم
إغفال التعرض له . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من
أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق
، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي
تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن
ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ،
ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة
، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما
تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة
النقض ، ولا ينال من شهادة الشاهــد الثاني – الضابط ...... – أو يقدح
فيها أن يتمسك عن ذكر مصدر تحرياته حفاظاً منه عليه وحرصاً على إخفائه . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو
ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية
صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل
الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم
استقلالاً عــن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى
للدلالة على قيامه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين والمتهم .....
قد تم ضبطهم داخل السيارة يخفون المخدر المضبوط داخل الاكصدام الخلفي وتابلوه
وأبواب السيارة بعد اتفاقهم على نقله وإقرارهم للشاهد الأول بحيازتهم للمخدر فإن
ذلك ما يتحقق به الركن المادي للجريمة ويسوغ به الاستدلال على حيازتهم للمخدر
المضبوط وبسط سلطانهم عليه وعلى علمهم بكنهه ودحض ما أثاروه من شيوع للتهمة مما
يكون معه النعي على الحكم فى هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيمائي وأبرز ما جاء به من أن الأجزاء
النباتية المضبوطة جميعها لنبات الحشيش " البانجو " ويحتوى على المادة
الفعالة للحشيش ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراد مضمون تقرير
المعمل الكيمائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم
إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعنين لم
يتحدث بشىء عما قاله فى أسباب طعنه بشأن عدم بيان تقرير المعمل الكيمائي لوزن
النباتات المقدمة للمعمل للوقوف على ما إذا كانت هي ذات النباتات المقال بضبطها من
عدمه وهو دفاع موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة ، فإن النعي على الحكم في
هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة
الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95
لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته
الثانية على " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة ، أينما وردت في قانون العقوبات أو
في أي قانون أو نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة
وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم
في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فإنه يتعين تصحيح الحكم
المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد
" .