الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 سبتمبر 2013

(الطعن 666 لسنة 45 ق جلسة 10/ 1/ 1979 س 30 ع 1 ق 39 ص 152)












(الطعن 223 لسنة 44 ق جلسة 10/ 1/ 1979 س 30 ع 1 ق 38 ص 143)











(الطعن 14 لسنة 46 ق جلسة 9/ 1/ 1979 س 30 ع 1 ق 37 ص 137)













(الطعن 894 لسنة 44 ق جلسة 9/ 1/ 1979 س 30 ع 1 ق 36 ص 133)








الطعن 544 لسنة 45 ق جلسة 8/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ع 1 ق 35 ص 127


(الطعن 463 لسنة 45 ق جلسة 6/ 1/ 1979 س 30 ع 1 ق 34 ص 121)









(الطعن 469 لسنة 44 ق جلسة 4/ 1/ 1979 س 30 ع 1 ق 33 ص 110)















(الطعن 320 لسنة 47 ق جلسة 1/ 1/ 1979 س 30 ع 1 ق 32 ص 105)







(الطعن 867 لسنة 45 ق جلسة 1/ 1/ 1979 س 30 ع 1 ق 31 ص 100)








(الطعن 695 لسنة 41 ق جلسة 1/ 1/ 1979 س 30 ع 1 ق 30 ص 96)







الجمعة، 13 سبتمبر 2013

اختلاف نظام الكفالة م 772 مدني عن رعاية الاطفال (الاسرة البديلة )

قضية رقم 9 لسنة 27  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الأول من سبتمبر سنة 2013م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1434 ه.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى                النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم                                                                  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                     أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 27 قضائية " دستورية .
المقامة من
السيد / محمود محمود اللبان
ضد
1 السيد وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية بدمياط
2 السيدة وزير الشئون الاجتماعية
3 السيد المستشار وزير العدل
4 السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
          بتاريخ الثالث من يناير سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية المواد (46 و47 و48) من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والمواد 91 و92 و95 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار رقم 3452 لسنة 1997 .
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، بالنسبة للطعن على نصوص المواد (46 و47 و48) من القانون، والمادتين (91 و95) من اللائحة، ورفض الدعوى فيما عدا ذلك .
          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الواقعات– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1780 لسنة 2003 مدنى محكمة دمياط الابتدائية ضد المدعى عليه الأول وآخر، بطلب الحكم بتعيينه كفيلاً على الطفلة أشجان السيد رزق سعد، وقال شرحًا لدعواه إنه بموجب العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه الأول بتاريخ 3/3/2002، فى نطاق مشروع الأسر البديلة، فقد تسلم هذه الطفلة لرعايتها لقاء أجر شهرى تعهد بإيداعه بدفتر توفير الطفلة، وإذ كان العقد يبيح له القيام بما يلزم لرعايتها، فقد رغب فى تعيينه كفيلاً لها استنادًا إلى نص المادتين (775 و777) من القانون المدنى، والمادة الثانية من الدستور، وإذ رُفض طلبه من لجنة فض المنازعات، فقد أقام الدعوى للحكم له بما طلب، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمادة (92) من لائحته التنفيذية، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 23/1/2005، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية، وأن مناط ولايتها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح هو اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية، دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، وكانت هذه الأوضاع تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى، تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، لما كان ذلك وكان المدعى قد قصر دفعه – أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والمادة 92 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فإن ما تضمنته صحيفة الدعوى الماثلة من الدفع بعدم دستورية المادتين (91) و (95) من اللائحة التنفيذية للقانون، تغدو فى حقيقتها دعوى أصلية بعدم دستورية هاتين المادتين أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة التى استلزمهما القانون للتداعى فى المسائل الدستورية، متعينًا – والحال كذلك – القضاء بعدم قبول الدعوى بشأنهما .
وحيث إن النص فى المادة (46) من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل على أن " يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به " .كما أن النص فى المادة (47) من القانون على أن " يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالأساليب التربوية السليمة – ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1- ....... 2- ....... 3- ....... 4- ....... 5- ....... 6- ....... "
كما أن النص فى المادة (48) من القانون ذاته على أن " يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل
ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقًا بالتعليم العالى إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح
وحيث إن النص فى المادة (772) من القانون المدنى على أن " الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام، بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه " . كما أن النص فى المادة (775) من القانون ذاته على أن " تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضًا بغير معارضته "، وأيضًا النص فى المادة (777) من القانون ذاته على أن " من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، كان ملزمًا بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول ".
كما أن النص فى المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل على أن " على كل أسرة ترغب فى رعاية طفل بنظام الأسرة البديلة، أن تتقدم بطلب ذلك إلى إدارة الأسرة والطفولة المختصة، وتسجل الإدارة المختصة الطلبات فى سجل خاص " . وفى المادة (90) من اللائحة ذاتها على أن " تقوم إدارة الأسرة والطفولة المختصة ببحث حالة الأسرة مقدمة الطلب للتثبت من استيفائها الشروط المذكورة بالمادة (87)، ويرفق بتقرير البحث المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة به . كما أن النص فى المادة (91) من اللائحة على أن " تعرض طلبات الرعاية وتقارير بحثها والمستندات المشار إليها بالمادتين السابقتين على اللجنة المبينة بالمادة (95) لفحصها، والبت فيها بالقبول أو الرفض، ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال إسبوعين من تاريخ صدوره " وفى المادة (92) من اللائحة على أن " يجوز لمن رفض طلبه طبقًا للمادة السابقة أن يتظلم من القرار الصادر خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه به، ويعرض التظلم على اللجنة التى أصدرت القرار للفصل فيه، ويكون قرارها فى التظلم نهائيًا ".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، فلا تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة وإنما تتغيا الفصل فيها من جوانبها العملية، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، فلا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم ضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان قبلها .
وحيث إن النزاع فى الدعوى الموضوعية، يدور حول طلب المدعى تعيينه كفيلاً على الطفلة وفقًا للأحكام الواردة بالمادتين (775 و777) من القانون المدنى، وكان المدعى يتولى رعاية هذه الطفلة وفقًا للعقد المبرم بينه وبين المدعى عليه الأول استنادًا لقواعد الرعاية الواردة بنظام مشروع الأسر البديلة، وإذ كانت المادة (772) من القانون المدنى تنص على تعريف الكفالة بأنها عقد بين الكفيل والدائن، وهو التزام يفترض وجود مدين أصلى ودائن، كما تفترض الكفالة وجود عقد بين الكفيل والدائن بالالتزام الأصلى المكفول، بموجبه يفى الكفيل بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين الأصلى، بينما يتولى المدعى رعاية الطفلة بمقتضى العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه الأول نفاذًا لأحكام الأسرة البديلة، وكانت نصوص المواد (46 و47 و48) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تتعلق بالأحكام الخاصة بأهداف نظام الأسر البديلة والتى تتعلق بتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية، كما أن نص المادة (92) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، يتعلق بالمنازعات المتعلقة بشروط الرعاية المنصوص عليها فى القانون، ومن ثم فلا يكون لهذه النصوص المطعون عليها أى تطبيق فى النزاع الدائر أمام محكمة الموضوع بخصوص عقد الكفالة المدعى به، وتبعًا لذلك لا يكون لقضاء هذه المحكمة أى أثر على النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، بما ينتفى معه شرط المصلحة الشخصية المباشرة، ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
          حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطلب 251 لسنة 46 ق جلسة 18/ 12/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 29 ص 89


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات . تأمينات اجتماعية .
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 . وجوب عرضها علي اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء . تقديم الطالب طعنه أمام محكمة النقض قبل نشر قرار وزير التأمينات بتشكيل هذه اللجان . أثره . قبول الطلب .
(2) معاش .
إحالة الطالب إلى المعاش في 4/12/1975 للمرض . تسوية معاشه على أساس مرتبه عند الإحالة للمعاش . لا يدخل في هذا الحساب العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 1/ 1976 .
(3) تأمينات اجتماعية. معاشات .
إحالة القاضي إلى المعاش بسبب المرض . م 91 ق رقم 46 لسنة 1972 . لا يدل بذاته على أن الإصابة إصابة عمل أو أن العجز كاملا . استحقاقه المعاش المقرر بالمادتين 51 و52 ق 79 لسنة 1975 . شرطه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار .... تقدم إلى هذه المحكمة في 27/12/1976 بطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، للحكم باستحقاقه أولاً – علاوة سنوية مقدارها 75ج اعتباراً من 1/1/1976 تضاف إلى مرتبه الذي تمت تسوية معاشه على أساسه مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً – معاش عجز مع معاش التقاعد بواقع 100% من أجر تسوية المعاش ومقداره 156ج و250م. ثالثاً – مبلغ 864ج قيمة تعويض الدفعة الواحدة عن إصابته أثناء العمل. رابعاً – مبلغ 482ج و500م قيمة باقي ما يستحقه من التعويض الإضافي بعد خصم ما سبق صرفه له منه ومقداره 445ج و500م. خامساً – غرامات تأخير صرف مبلغي التعويض من تاريخ استحقاقهما وإلى حين السداد.
وقال بياناً لدعواه أنه أصيب نتيجة الإجهاد في العمل بذبحة صدرية وجلطة في أحد شرايين القلب، وظل في إجازات مرضية إلى أن نصحه الأطباء بعدم العودة لعمله، وقرر القومسيون الطبي العام أن هذه الإصابة مرتبطة بالعمل، وعرض أمره على مجلس القضاء الأعلى – بناءً على طلب قدمه – فوافق على إحالته إلى المعاش لعدم استطاعته لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق وتسوية معاشه على أساس أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه عملاً بالمادة 91 من قانون السلطة القضائية، وصدر القرار الجمهوري بذلك في 4/12/1975. ويقول الطالب أن معاشه قد سوى على أساس أن المرتب 1800ج سنوياً، وهو ما كان يتقاضاه عند صدور القرار بإحالته إلى المعاش، في حين أنه كان يتعين أن يضاف إلى هذا المرتب العلاوة السنوية التي كان سيحصل عليها في أول يناير سنة 1976 بفرض بقاءه في الخدمة، لأن الفقرة الرابعة من المادة 91 من قانون السلطة القضائية بعد أن نصت على أنه لا يجوز أن يقل معاش القاضي عن أربعة أخماس" آخر مرتب كان يتقاضاه، أردفتها بعبارة "أو يستحقه عند انتهاء الخدمة، ولا يمكن تفسير العبارة الأخيرة إلا أن يكون المشرع قد قصد إلى أن يضاف إلى المرتب العلاوات الدورية التي كان سيحصل عليها القاضي في المدة من تاريخ الإحالة إلى المعاش حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد قانوناً. واستطرد الطالب إلى القول بأنه وإن كان قرار القومسيون الطبي العام – الذي اعتمده قرار هيئة التأمين الصحي – قدر نسبة العجز الذي نشأ عن الإصابة بـ 15%، إلا أنه لا محل للاعتداد بهذه النسبة في تحديد الحقوق المستحقة للطالب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي لأن إحالته إلى المعاش نفاذاً لنص المادة 91 من قانون السلطة القضائية يفيد بذاته أن إصابة العمل نشأ عنها عجز كامل، وهو ما يستوجب استحقاق الطالب لمعاش العجز الكامل مع معاش الشيخوخة بما لا يجاوز 100% من المرتب الذي تجرى تسوية المعاش على أساسه، فضلاً عن استحقاقه للتعويض الإضافي كاملاً وليس نصفه، وتعويض الدفعة الواحدة.
طلب الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب ومن باب الاحتياط برفضه. وأيدت النيابة الرأي بقبول الدفع وفي الموضوع باستحقاق الطالب للتعويض الإضافي دون سواه.
وحيث إن مبنى الدفع أن الطالب لم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 157 من قانون التامين الاجتماعي ، إذ لم يتقدم قبل اللجوء إلى هذه المحكمة بطلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على احدى اللجان المنصوص عليها في المادة المذكورة .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص ، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية . ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه ، ولما كان قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 الصادر بتشكيل اللجان المنصوص عليها بهذه المادة ، لم ينشر في الوقائع الرسمية إلا بتاريخ 1977/1/9 وكان الطلب قد قدم في 1976/11/27 ، فإن الدفع بعدم القبول يكون على غير أساس .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 نص في الفقرة الرابعة من المادة 91 على أن لا يجوز أن يقل المعاش " إذا أحيل القاضي إلى المعاش بسبب المرض " عن أربعة أخماس أخر مرتب كان يتقاضاه القاضي أو يستحقه عند انتهاء خدمته وإذ لم يهدف المشرع بعبارة "أو يستحقه عند انتهاء خدمته " الواردة بهذا النص ، أن يدخل في حساب المرتب الذي يسرى المعاش على أساسه الزيادات أو العلاوات التي كان القاضي يستحقها في المدة من تاريخ إحالته إلى المعاش حتى بلوغه سن التقاعد وإنما قصد بالعبارة المذكورة حساب ما يكون قد طرأ على المرتب من زيادة استحقت للقاضي قبل تاريخ إحالته إلى المعاش ولم يتم صرفها إليه بالفعل حتى هذا التاريخ ولما كانت العلاوة الدورية لا تستحق للقاضي إلا إذا بقى في الخدمة حتى تاريخ استحقاقها وكان الطالب قد أحيل إلى المعاش في 1975/2/4 قبل حلول موعد استحقاق علاوة أول يناير سنة 1976 فإن طلبه إضافة هذه العلاوة إلى المرتب الذي سوى معاشه على أساسه يكون على غير سند من القانون .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون السلطة القضائية - والتي أحيل الطالب إلى المعاش وفق أحكامها - تنص على أنه " إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " وإذ لا يتطلب هذا النص في المرض أن يكون بسبب العمل أو مرتبطاً به ولا يترتب عليه عجز القاضي تاماً عن أداء عمله وإنما يكفى فيه أن يمنع القاضي من القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإن إحالة القاضي إلى المعاش إعمالاً لهذا النص لا يدل بذاته وفي سائر الأحوال على أن إصابته إصابة عمل أو أنه نشأ عنها العجز الكامل في مفهوم المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ولما كان الثابت من قرار القومسيون الطبي العام ـــ والمعتمد بقرار هيئة التأمين الصحي أن إصابة الطالب بذبحة صدرية وجلطة في أحد شرايين القلب مرتبطة بعمله وتخلف عنها عاهة هي تليف بعضلات القلب يقدر العجز الناشئ عنها بنسبة 15 % من العجز الكامل وكان يشترط لاستحقاق المعاش المقرر بالمادتين 51 ، 52 من القانون المذكور أن ينشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة أو عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب 30 % فأكثر فإن الطالب لا يستحق هذا المعاش .
وحيث انه لما كانت المادة 118 من قانون التامين الاجتماعي تقضي بأنه في حالات العجز لا يؤدى إلا نصف مبلغ التعويض الإضافي المشار إليه بهذه المادة ، وكانت إصابة الطالب – وعلى ما سلف بيانه – لم ينشأ عنها عجز كامل وإنما أدت إلى عجز جزئي فانه لا يستحق كامل مبلغ التعويض الإضافي المحدد بالمادة المذكورة بل يستحق نصفه وإذ صرفت له الهيئة العامة للتامين والمعاشات التعويض الإضافي على هذا الأساس ، فان طلبه استكمال هذا التعويض يكون مخالفاً للقانون .
وحيث انه لما كانت إصابة الطالب استقرت وتحدد مداها بعد سريان القانون رقم 79 لسنة 1975 وثبت القومسيون الطبي العام – بناء على المستندات الخاصة بالعمل الذي كان يقوم به الطالب وقت إصابته – أنها مرتبطة بالعمل ونشأ عنها عجز مستديم نسبته 15 % فان الطالب يستحق وفقا للمادة 53 منه تعويضاً يؤدى دفعة واحدة ، ويقدر بنسبة العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 51 وذلك عن اربع سنوات . وتطبيقا لهذه القواعد يكون التعويض المستحق للطالب هو 864 جنيه . وإذ لم تصرف الهيئة العامة للتامين والمعاشات هذا المبلغ للطالب فانه يتعين إلزامها بدفعه له .و لما كان الطالب لم يستوف المستندات المطلوبة منه لصرف هذا التعويض إلا بعد رفع الدعوى فانه لا محل لإلزام الهيئة بالمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون المذكور .

الطلب 13 لسنة 48 ق جلسة 11/ 12/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 28 ص 85


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وجلال الدين أنسي وأحمد كمال سالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرتبات .
منح الطالب العلاوة الإضافية المقررة للعاملين بالقانون 6 لسنة 1977 . استحقاقه لعلاوته الدورية اللاحقة كاملة . شرطه . ألا يتجاوز راتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفته . ق 46 لسنة 1972 المعدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار .... تقدم بهذا الطلب للحكم بتعديل قرار وكيل وزارة العدل رقم 231 سنة 1978 فيما تضمنه من تحديد العلاوة الدورية السنوية المستحقة له في أول يناير سنة 1978 بمبلغ خمسين جنيهاً وبأحقيته في صرف هذه العلاوة كاملة ومقدارها خمسة وسبعين جنيهاً. وقال بياناً لطلبه إن القرار المطعون فيه إذ حدد علاوته الدورية السنوية بمبلغ خمسين جنيهاً استناداً إلى أن مرتبه يتعين ألا يتجاوز نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التي يشغلها وقدره 200 جنيهاً سنوياً قد خالف القانون، ذلك أن المشرع وعلى ما يفيده نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بمنح علاوة إضافية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والكادرات الخاصة، حرص على أن يكفل لهؤلاء العاملين الحصول على العلاوة الإضافية كاملة، وهو ما يؤدي بطريق اللزوم إلى أنه لا يترتب على الحصول عليها أي نقص في مقدار العلاوات الدورية السنوية المستحقة في التاريخ الذي بدأ فيه منح هذه العلاوة الإضافية أو اللاحقة عليه ولو أدى ذلك إلى تجاوز نهاية مربوط الوظيفة ما دام المرتب لم يكن ليجاوز نهاية المربوط بمنح العلاوة الدورية بمجردها ولم يجاوزه فعلاً إلا بسبب ضم العلاوة الإضافية إليه، وإلا عد ذلك إنقاصاً غير مباشر لمقدار العلاوة الإضافية ذاتها ومصادرة لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى تقريرها. ولما كان مرتب الطالب قبل صدور القرار المطعون فيه يبلغ 1875 جنيهاً سنوياً بغير حساب العلاوة الإضافية، وكانت نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التي يشغلها تبلغ 2000 جنيهاً سنوياً طبقاً لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 والجدول الملحق به وعلاوتها الدورية السنوية بخمسة وسبعين جنيهاً، فإن الطالب يستحق العلاوة التي صدر بها القرار المطعون فيه كاملة، ومن ثم تقدم بطلبه، وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بمنح علاوة إضافية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والكادرات الخاصة على أن " تمنح اعتباراً من أول يناير سنة 1977 علاوة إضافية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والعاملين المعاملين بكادرات خاصة وذلك بالفئة المقررة لهم كل حسب حالته أو الفئة أو الدرجة التي يشغلها ولو تجاوز بها نهاية ربط المستوى أو الدرجة أو الفئة المالية التي يشغلها ، ولا يغير منح هذه العلاوة عن موعد منح العلاوة الدورية المقررة ولا تخضع هذه العلاوة الإضافية لموانع العلاوات الدورية الواردة بالقوانين المختلفة المعاملين بها . ولا تخصم من العلاوة الإضافية أى قدر من إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعامل في أول يناير سنة 1977 " يدل على أن المشرع أراد مجرد منح هؤلاء العاملين علاوة إضافية من أول يناير سنة 1977 بالفئة المقررة قانوناً لكل منهم ، ولو تجاوز العامل بهذه العلاوة نهاية ربط المستوى أو الدرجة أو الفئة المالية التي يشغلها . ولا يستفاد من النص أن المشرع قد قصد إلى إحداث تعديل في نهاية هذا الربط أو في قواعد استحقاق العلاوة الدورية اللاحقة إلا في حدود ما خصه صراحة من أن منح العلاوة الإضافية لا يغير من موعد منح العلاوة الدورية المقررة دون مساس بباقي قواعد استحقاق هذه العلاوة . وإذ لا يصح - طبقاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 17 لسنة 1976 أن يجاوز مرتب رجل القضاء نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة التي يشغلها ، فإنه يشترط لاستحقاق العلاوة الدورية كاملة ألا يزيد بها مرتبه عن مربوط الوظيفة الأعلى .ولما كان الثابت بالأوراق أن الطالب – وهو مستشار – منح في أول يناير سنة 1977 علاوته الدورية والعلاوة الإضافية فبلغ مرتبه في هذا التاريخ 1950 جنيها ، فانه لا يستحق من العلاوة الدورية التالية والممنوحة في أول يناير سنة 1978 إلا مبلغ خمسين جنيها حتى لا يتجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة ومقداره 2000 جنيه . وإذ التزام القرار المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون .

الطلب 80 لسنة 47 ق جلسة 11/ 12/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 27 ص 82


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطي وأحمد كمال سالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجراءات " ميعاد الطلب".
طلب تعديل أقدمية الطالب في قرار تعيينه وبوضعه في وظيفة رئيس محكمة ( ب) . إضافته طلبا احتياطياً بتعديل أقدميته في وظيفة قاض المعين بها . إندراجه في عموم الطلب الأصلي وجوب اعتباره مقدما في الميعاد .
(2) أقدمية .
تعيين النظراء في وظائف القضاء وتحديد أقدميتهم . أمران جوازيان لجهة الإدارة في حدود ما تهدف إليه المصلحة العامة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن القاضي ..... قدم بتاريخ 25/7/1977 هذا الطلب للحكم بأحقيته في أن يكون تعيينه بوظيفة رئيس محكمة فئة (ب) منذ تعيينه بالقرار الجمهوري رقم 282 سنة 1977 وبالمذكرة الشارحة أضاف طلباً احتياطياً بتعديل أقدميته المحددة بالقرار المذكور بجعلها سابقة على زميله القاضي .....
وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 56 واشتغل فور تخرجه بالمحاماة ثم عين في يونيه سنة 1957 عضواً بالشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي حيث نقل منها إلى وزارة الإصلاح الزراعي ثم مديراً لإدارة التحقيقات بالشئون القانونية بالمؤسسة ..... العامة لاستزراع الأراضي سنة 1970 وظل بها حتى نقل إلى الهيئة العامة لمشروعات الصرف المعطى بمرتب بلغ 91 جنيه و700 مليم وفي 26/6/1977 صدر القرار المطعون فيه بتعيينه قاضياً. وإذ كان مرتبه يزيد على بداية مربوط مرتب رئيس المحكمة فئة "ب" واشتغل مدة تزيد على عشرين عاماً في العمل القانوني فمن حقه أن يعين في وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" ومن باب الاحتياط تحديد أقدميته بحيث يسبق جميع زملائه الذين يشغلون حالياً وظائف قضاة.
وطلب الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب الاحتياطي لتقديمه بعد الميعاد وبرفض الطلب الأصلي. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب برمته.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب الاحتياطي في غير محله ، ذلك أنه لما كان الطالب قد طلب أصلياً الحكم بتعديل أقدميته المحددة بقرار تعيينه ووضعه في وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" ثم طلب بالمذكرة المقدمة منه ، ومن باب الاحتياط تعديل هذه الأقدمية ووضعه في وظيفة قاض سابقة على زميله ...... ، وهو ما يندرج في عموم الطلب الأصلي المقدم في الميعاد فإن الدفع بعدم قبول الطلب الاحتياطي يكون على غير أساس .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث انه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تعيين النظراء في وظائف القضاء التي استوفوا الشروط اللازمة للتعين فيها وتحديد أقدمياتهم أمران جوازيان لجهة الإدارة أن تمارسهما بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة وإذ كان لم يقدم ما يدل على أن تعيينه في وظيفة قاض وتحديد أقدميته فيها قد هدف لغير المصلحة العامة كما خلت الأوراق من الدليل على ذلك فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة .مما يتعين معه رفض الطلب .