الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 8335 لسنة 64 ق جلسة 19/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 50 ص 468

جلسة 19 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبدالرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ونادى عبد المعتمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(50)
الطعن 8335 لسنة 64 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة استئنافية . استئناف " نظره والحكم فيه ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
اعتناق الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف . عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها . أساس ذلك ؟
(3) محكمة الإعادة " سلطتها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ".
نقض الحكم وإعادة المحاكمة . أثره : إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض . عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض .
نقض الحكم لقصوره فى الرد على دفاع الطاعن . لا يلزم محكمة الإعادة بتحقيقه مادام لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه .
(4) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . لا يجوز إثارته أمام النقض .
(5) دعوى جنائية " تحريكها ".دعوي مباشرة. دعوي مدنية " قبولها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". تعويض . دفوع " الدفع بسقوط حق المدعي المدني في الالتجاء إلى الطريق الجنائي".
الدفع بسقوط حق المدعي بالحق المدني في اختيار الطريق الجنائي ليس من النظام العام . سقوطه بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى . عدم أحقية المضرور من الجريمة بعد إقامة دعواه المدنية بالمطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني اللجوء الى الطريق الجنائي . حد ذلك ؟
عدم أحقية المدعي بالحقوق المدنية رفع دعواه المدنية بالطريق المباشر إذا لم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية .
سقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوي الجنائية في هذه الحالة . شرطه ؟
الدفاع القانوني ظاهر البطلان تلتفت عنه المحكمة .
مثال للرد على الدفع بسقوط حق المدعي بالحق المدني في اختيار الطريق الجنائي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفى عنه قالة القصور في التسبيب .
2- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية رأت - وبحق - كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وثبوتها في حق الطاعن فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .
3- لما كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها ، كما أن نقض الحكم السابق لقصوره في الرد على دفاع الطاعن لا يلزم محكمة الإعادة بتحقيقه مادام الطاعن لم يطلب منها تحقيق معين ولم تر هي لزوماً لذلك واطرحت دفاعه بأسباب سائغة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
4- بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أنه يمتلك مساحة من الأرض أكبر من المساحة التي ادعاها المدعى بالحقوق المدنية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعى بالحق المدني في اختيار الطريق الجنائي ليس من النظام العام فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى ، وأن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة ، فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعى بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر ، ويشترط لسقوط حق المدعى بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن سكت عن إبداء دفعه بسقوط حق المدعى بالحق المدني في اختيار الطريق الجنائي أمام محكمة أول درجة حتى قضى في موضوع الدعوى ، ومن ثم يكون قد سقط حق الطاعن في إبداء هذا الدفع ، هذا فضلاً عن أن الدعوى الجنائية رفعت من النيابة العامة فيجوز للمدعي بالحقوق المدنية رفع دعواه المدنية إلى المحكمة الجنائية. كما أن البين من أسباب الطعن أن الدعوى التي أقامها المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة المدنية كانت لاستصدار أمر حجز تحفظي على سيارة ومنقولات الطاعن وهي تختلف في موضوعها عن دعواه التي أقامها أمام المحكمة الجنائية بطلب تعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة النصب . فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ وقدره ... والمملوك .... وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب بأن قرر له أنه يمتلك قطعة أرض داخل الكردون وصادر بها ترخيص بالبناء على خلاف الحقيقة مؤيداً مزاعمه ببعض الأوراق ومشروع تقسيم مما أوهم المجني عليه بوجود مشروع كاذب وسلمه المبلغ سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 336 /1 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ... قضت عملاً بمادة الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة .... الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " .... الخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان بها الطاعن أورد أدلة الثبوت التي تساند إليها في قضائه بالإدانة مستمدة من أقوال المجنى عليه وأقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير الخبير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفى عنه قالة القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية رأت - وبحق - كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وثبوتها في حق الطاعن فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها ، كما أن نقض الحكم السابق لقصوره في الرد على دفاع الطاعن لا يلزم محكمة الإعادة بتحقيقه مادام الطاعن لم يطلب منها تحقيق معين ولم تر هي لزوماً لذلك واطرحت دفاعه بأسباب سائغة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن الطاعن لا يمتلك جزءً كبيراً من مساحة الأرض التي تصرف فيها إلى المجنى عليه وأن الأرض زراعية لم تقسم خلافاً لما زعمه ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أنه يمتلك مساحة من الأرض أكبر من المساحة التي ادعاها المدعى بالحقوق المدنية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعى بالحق المدني في اختيار الطريق الجنائي ليس من النظام العام فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى ، وأن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة ، فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعى بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر ، ويشترط لسقوط حق المدعى بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع وكان البين من الأوراق أن الطاعن سكت عن إبداء دفعه بسقوط حق المدعى بالحق المدني في اختيار الطريق الجنائي - أمام محكمة أول درجة حتى قضى في موضوع الدعوى ومن ثم يكون قد سقط حق الطاعن في إبداء هذا الدفع ، هذا فضلا عن أن الدعوى الجنائية رفعت من النيابة العامة فيجوز للمدعى بالحقوق المدنية رفع دعواه المدنية إلى المحكمة الجنائية . كما أن البين من أسباب الطعن أن الدعوى التي أقامها المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة المدنية كانت لاستصدار أمر حجز تحفظي على سيارة ومنقولات الطاعن وهي تختلف في موضوعها عن دعواه التي أقامها أمام المحكمة الجنائية بطلب تعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة النصب . فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة أن التفتت عنه ولم ترد عليه . ولما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6095 لسنة 64 ق جلسة 19/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 49 ص 461

جلسة 19 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وسمير سامي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(49)
الطعن 6095 لسنة 64 ق
(1) تزوير " أوراق رسمية ". إثبات " بوجه عام " .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
جريمة التزوير لم يرسم القانون طريقاً خاصاً لإثباتها . كفاية اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة .
اعتراف الطاعن في التحقيقات بارتكابه تزوير الشهادة موضوع الاتهام مجاملة وعدم طلبه من المحكمة فض الحرز الذي يحوي الأوراق المزورة . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . بطلان .
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية اختصاصهم دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . المادة 377 إجراءات . تسليم الطاعن بأسباب طعنه بأن المحامين الذين تولوا الدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية . النعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان . غير مقبول .
(3) دفوع " الدفع بنفي التهمة " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
 (4) إثبات " بوجه عام " .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . لا يجوز إثارته أمام النقض .
(5) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . لها أن تعتمد على تلك الأقوال مادامت مطروحة على بساط البحث .
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن ".
الرأفة شعور باطني يثار في نفس القاضي . عدم تكليف القانون القاضي بيانها .
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن عدم بيان الحكم المطعون فيه بأسبابه موجب إعمال المادة 17 عقوبات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً مادامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة المحاكمة في ..... أن الطاعن الأول اعترف بالتحقيقات - بما لا يماري فيه المدافع عنه - بارتكاب جريمة تزوير الشهادة موضوع الاتهام مجاملة للطاعن الثاني وخدمة له باعتباره من أهل بلدته ، ولا يبين من محضر الجلسة أنه طلب من المحكمة أن تفض الحرز الذى حوى الأوراق المزورة و أن تطلعه عليها ، فليس له أن ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه ، ومن ثم فإن نعى الطاعن الأول فى هذا الخصوص يكون لا محل له .
2- لما كانت المادة 377 من قانون الإجراءات تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان الطاعن الثاني يسلم في أسباب طعنه وفى الشهادة المقدمة من نقابة المحامين أن المحامي ... الذي تولى الدفاع عنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، فلا محل للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان .
3- من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
4 – من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو مالا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .
6- من المقرر أن الرأفة شعور باطني تثيره في نفس القاضي علل مختلفة لا يستطيع أحياناً أن يحددها حتى يصورها بالقلم أو باللسان ولهذا لم يكلف القانون القاضي بيانها بل هو يقبل منه مجرد قوله بقيام هذا الشعور في نفسه ولا يسأله عليها دليلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول بصفته موظفا عاماً "كاتب بمكتب صحة ... أرتكب تزويراً في محرر رسمي هو شهادة تبليغ عن وفاة حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بها وفاة ... بتاريخ .... خلافا للحقيقة ومهرها بتوقيعه وبصمها بخاتم الوحدة الصحية .... ليبدو على غرار المحررات الرسمية الصحيحة ، استحصل بغير حق على الخاتم الخاص بالوحدة الصحية .... واستعمله استعمالاً ضاراً على النحو المبين بالأوراق . ثانياً - الثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول في تزوير المحرر موضوع التهمة الأولى بأن اتفق على ذلك وأمده بالبيانات المطلوب إثباته في المحرر السالف بيانه فأثبته الأول بصفته الموظف المختص بذلك وزيلها بتوقيعه وبصمها بخاتم الوحدة الصحية ..... فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى شهادة التبليغ عن الوفاة بأن قدمه إلى محكمة ... الجزئية للأحوال الشخصية لاستخراج إعلام وراثة للمدعوة .... مع علمه بتزويره ، اشترك مع موظفين عموميين حسنى النية هما السيد قاضي محكمة ..... وأمين سر جلسة المحاكمة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إعلام الوراثة الخاص ..... والدفاتر المثبتة لذلك حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قدم طلبا للمحكمة لاستخراج إعلام وراثة للمذكورة وأرفق بها شهادة الوفاة المزورة موضوع التهمة الأولى فأثبت السيد قاضى المحكمة وفاة المشار إليه بهذا التاريخ المزور ودون أمين السر بياناتها في الدفاتر المعدة لذلك فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة ، استعمل المحرر المزور سالف الذكر إعلام الوراثة بأن تقدم إلى شركة التأمين ..... لصرف قيمة وثيقة التأمين الخاصة ... رقم ... مع علمه بتزويرها . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 40 /2 ، 3 ، 41 /1 ، 207 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214، 30 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالحبس لمدة سنة واحدة وبمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة المحررات المزورة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان - بمذكرتي أسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والبطلان فى الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة لم تقم بفض الحرز الذى حوى الأوراق المزورة وتطلع عليها في حضور الطاعن الأول . وأن المحامي الذي حضر مع الطاعن الثاني وتولى الدفاع عنه لم يكن مقيداً أمام محاكم الاستئناف فلا يحق له الحضور أمام محكمة الجنايات ، كما أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن الثاني بأنه لم يرتكب الجريمة وأن مرتكبها هو ..... وكان يتعين على المحكمة تحريك الدعوى الجنائية قبله . ولم تحقق المحكمة الدعوى بسؤال الشهود رغم أن الدفاع لم يتنازل عن سماعهم ولم تتبين المحكمة الظروف التي دعتها إلى أخذ المتهمين بالرأفة . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. لما كان ذلك وكان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة المحاكمة في ..... أن الطاعن الأول اعترف بالتحقيقات - بما لا يماري فيه المدافع عنه - بارتكاب جريمة تزوير الشهادة موضوع الاتهام مجاملة للطاعن الثاني وخدمة له باعتباره من أهل بلدته ، ولا يبين من محضر الجلسة أنه طلب من المحكمة أن تفض الحرز الذي حوى الأوراق المزورة وأن تطلعه عليها ، فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاح المحكمة عليها وعرضها عليه من ثم فإن نعى الطاعن الأول فى هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان الطاعن الثاني يسلم فى أسباب طعنه وفى الشهادة المقدمة من نقابة المحامين أن المحامي ..... الذى تولى الدفاع عنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فلا محل للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان .لما كان ذلك ، وكان نعى الطاعن الثاني بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة في .... أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ، ولم يثبت أن الطاعن الثاني قد اعترض على ذلك أو طلب هو أو المدافع عنه سماع أقوالهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثاني بدعوى القصور في التسبيب أن الحكم المطعون فيه أعمل المادة 17 من قانون العقوبات دون أن يبين في أسبابه موجب إعمالها مردودا بأنه إذا أراد القاضي استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانونا إلى درجة أخف فهو لا يكون ملزما ببيان موجب ذلك بل كل ما يطلب منه عندئذ هو مجرد القول بأن هناك ظروفاً مخففة والإشارة إلى النص الذي يستند إليه في تقدير العقوبة - ذلك بأن الرأفة شعور باطني تثيره في نفس القاضي علل مختلفة لا يستطيع أحيانا أن يحددها حتى يصورها بالقلم أو باللسان ولهذا لم يكلف القانون القاضي بيانها بل هو يقبل منه مجرد قوله بقيام هذا الشعور في نفسه ولا يسأله عليها دليلا . ومن ثم فإنه فضلا عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره فى هذا الصدد فإن هذا الوجه من أسباب الطعن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ