الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 819 لسنة 18 ق جلسة 2/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 11 ص 33

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

-----------------

(11)
القضية رقم 819 سنة 18 القضائية

تموين. 

هدف القانون رقم 96 لسنة 1945. توفير ضروريات المعيشة للجمهور. تنظيم بعض نواحي الاتجار بالسلع كافة، المسعر منها وغير المسعر. الساعات والجواهر يجب إعلان أثمانها.

----------------
إن القانون رقم 96 لسنة 1945 وإن كان أكثر ما عنى به أن يوفر الضروريات للجمهور، وهي التي أدخلها في التسعير الجبري، إلا أنه أورد أيضاً أحكاماً خاصة بتنظيم بعض نواحي الاتجار بالسلع كافة، المسعر منهم وغير المسعر، بما ييسر للناس سبيل الحصول عليها كذلك، فألزم في الفقرة 7 من المادة 4 جميع تجار التجزئة بأن يعلنوا أسعار جميع سلعهم، أي المسعر منها وغير المسعر، وإلا حق عليهم العقاب الذي نص عليه فالساعات والجواهر يجب إعلان أثمانها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما لم بعلنا عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالتجزئة بمحل الثاني باللغة العربية بطريقة واضحة لا تقبل الشك وطلبت عقابهما بالمواد 4/7 و8/1 و9 و10 و13 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 والمواد 53 و54 و66 من القرار الوزاري رقم 451 لسنة 1947 المعدل بالقرار الوزاري رقم 116 لسنة 1948.
سمعت محكمة الجنح المستعجلة هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسين جنيهاً.
فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضورياً بتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ دان الطاعنين تطبيقاً للمواد 4 و8 و9 و10 و13 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1945، مع أن هذه المواد لا تنطبق على الواقعة المنسوبة إليهما لأن الساعات والجواهر ليست من السلع أو المواد المسعرة أو المحددة الربح والتي يوجب القانون على تجار التجزئة إعلان أسعارها.
وحيث إن القانون رقم 96 لسنة 1945 وإن كان أكثر ما عنى به هو توفير الضروريات للجمهور فإنه لم يقتصر على هذه الناحية بل عني أيضاً بتنظيم بعض نواحي الاتجار بالسلع كافة أي المسعر منها وغير المسعر بما ييسر للناس سبيل الحصول عليها أيضاً، فالزم في الفقرة 7 من المادة 4 من القانون جميع تجار التجزئة بأن يعلنوا أسعار كافة سلعهم المسعر منها وغير المسعر بحيث يحق عليهم العقاب المقرر في القانون المذكور إن هم خالفوا ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يكون ما يثيره الطاعنان لا سند له من القانون ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.















السبت، 4 مايو 2013

عدم قبول الدعوى المحالة للمحكمة الدستورية للاختصاص عملا بالمادة 110 مرافعات

قضية رقم 18 لسنة 34  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع من ابريل سنة 2013م، الموافق السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1434 ه.
برئاسة السيد المستشار /ماهر البحيرى                                رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى  يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
                                                                               نواب رئيس المحكمة
                                                                  
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى              رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                                        أمين السر
 
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 34 قضائية "منازعة تنفيذ"
والمحالة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 584 لسنة 2012 تنفيذ موضوعى القاهرة.
 
المقامة من
السيد/ محمد محمود على حامد وشهرته/ محمد العمدة        
 
ضد
1 – السيد رئيس المحكمة الدستورية        2 – السيد رئيس الجمهورية
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء              4 – السيد وزير العدل
 
 
" الإجراءات"
         
بتاريخ 17/12/2012 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 584 لسنة 2012 تنفيذ موضوعى القاهرة، بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 31/10/2012 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
 
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
         
          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
 
" المحكمة "
              بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
          حيث إن الوقائع – على مايتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن محمد محمود على حامد وشهرته محمد العمدة كان قد أقام الدعوى رقم 584 لسنة 2012 تنفيذ موضوعى القاهرة ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا وآخرين أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، طالبًا القضاء بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية" بجلسة 14/6/2012 فى مواجهة مجلس الشعب فيما قضى به من حل البرلمان وزواله بما يترتب على ذلك من آثار وأخصها استمراره فى القيام بعمله التشريعى والرقابى، وذلك بقالة انعدامه وفقدانه لأى حجية فى مواجهة مجلس الشعب لمخالفته لمبدأ الفصل بين السلطات، وتجاوز المحكمة فيه لنطاق اختصاصها، وخروجها على قواعد العدالة والنظام العام، وبجلسة 31/10/2012 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، تأسيساً على أن الدعوى تعد منازعة تنفيذ موضوعية فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة، طبقاً لنص المادة 50 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
          وحيث إن المادتين 34، 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم الكتاب، الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها، أو عضو فى هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، مما مفاده أن المشرع قد رأى نظراً لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التى تختص بنظرها أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها – مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها فى كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة – ولم يستثن المشرع من ذلك إلا الحالة التى نصت عليها المادة 29/أ من قانونها، والتى بمقتضاها يجوز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى – أثناء نظر إحدى الدعاوى – الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل فى النزاع المعروض عليها، وذلك للنظر فى هذه المسألة الدستورية والفصل فيها، لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها القانون لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى أمامها وفقاً لقانونها، وكانت الدعوى المعروضة لا يشملها الاستثناء الذى نصت عليه المادة 29/أ من قانون هذه المحكمة، لعدم تعلقها بنص فى قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته وكان لازماً للفصل فى النزاع المطروح عليها، وكانت هذه الدعوى قد أحيلت لهذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات، خلافاً للأصل الذى يتعين مراعاته فى الدعاوى التى ترفع إلى هذه المحكمة، وهو إيداع صحيفتها قلم كتابها، فإن الدعوى الماثلة لاتكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
 
فلهذه الأسباب
          حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

عدم قبول الدعوى الدستورية الأصلية وإن ألبست ثوب منازعة التنفيذ (انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور )

قضية رقم 10 لسنة 34  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من مارس سنة 2013 م، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الآخر سنة 1434 ه.
برئاسة السيد المستشار /ماهر البحيري                       رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامى يوسف.                                                             نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                     أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 34 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
1 – السيد/ مبروك محمد حسن
2 – السيد سامى محمد عبد البارى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الإجراءات
بتاريخ الأول من شهر أغسطس سنة 2012، أودع المدعيان صحيفة دعواهما الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الأول بإصدار القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وإثبات انعدام كافة آثاره القانونية بحسبانه يشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية"، كما يشكل اعتداء على حجية هذا الحكم، مع الأمر باستمرار تنفيذ الحكم المذكور.
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً رفض الدعوى.
          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.  
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
          حيث إن الوقائع – على مايتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-  تتحصل فيما قرره المدعيان من أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكمها فى القضية رقم 2 لسنة 34 قضائية "دستورية" ببطلان تشكيل مجلس الشعب، لعدم دستورية بعض النصوص التى تم انتخابه بناء عليها وكان المجلس المذكور قبل صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، قد وافق بجلسته المعقودة فى 11/6/2012 على مشروع قانون بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد، وأرسله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحسبانه الجهة المناط بها إصدار التشريعات، إلا أنه لم يصدر فى حينه. وفوجئ المدعيان بأن السيد رئيس الجمهورية قام بإصدار القانون المذكور فى 11/7/2012، بعد أن كان مجلس الشعب قد تم حله بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا. الأمر الذى يرى معه المدعيان، أن هذا القانون يعد عملاً مادياً منعدماً ويشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية"، وذلك لأنه لم يتوفر له الشكل القانونى للإصدار والنشر فى الجريدة الرسمية قبل صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، وهو ما يجعل منه مجرد قرار إدارى بحت منعدم الآثار القانونية. وأضاف المدعيان بأنه من الحتمى أن يكون المجلس النيابى الذى أصدر التشريع قائماً وصحيحاً خلال المراحل المتعددة التى يمر بها مشروع القانون، فإذا ما قضى ببطلان ذلك المجلس خلال إحدى المراحل، كان العمل الذى لم يتم – أثناء فترة وجود المجلس صحيحاً – منعدماً لا يجوز الأخذ به، ولا يمكن لأى سلطة أن تستكمل إجراءات إصداره والتصديق عليه، بعد زوال صفة المجلس الذى أقر مشروع القانون، وتبعا لذلك يكون القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر فى 11/7/2012، قد صدر بالمخالفة للقواعد الدستورية الحاكمة لإصدار القوانين، فلم يتم التصديق عليه وإصداره قبل القضاء ببطلان تشكيل مجلس الشعب بتاريخ 14/6/2012، فضلاً عن انعدام إجراءات إرساله من مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية، لعدم قيام المجلس أصلاً فى ذلك الوقت. كما ذهب المدعيان إلى أن القانون رقم 79 لسنة 2012 يمثل غصباً لسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى ارتأى عدم إصداره حينما عرض عليه، فضلاً عن إغفال الإشارة إلى الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17/6/2012، والذى أقسم السيد رئيس الجمهورية اليمين الدستورية بمقتضاه.
وحيث إن من المقرر قانوناً، أن المحكمة الدستورية العليا، بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تضفى عليها وصفها الحق، وتكييفها القانونى الصحيح، محددة نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها مستظهرة أبعادها ومراميها، مستلهمة معانى عباراتها، غير مقيدة بمبانيها.
          وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانوناً، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو أثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع – تبعا لذلك - الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق، أن طلبات المدعيين تنحل فى حقيقتها إلى طعن على إجراءات إصدار قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 79 لسنة 2012، ومن ثم فإنها تعد دعوى دستورية أصلية رفعت بغير الطريق الذى رسمه قانون المحكمة الدستورية العليا لإقامة الدعوى الدستورية، وإن ألبسها المدعيان ثوب منازعة التنفيذ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إن الحكم فى موضوع الدعوى يغنى عن الخوض فى الشق العاجل منها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

دستورية المادة الثالثة مكررًا (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

قضية رقم 155 لسنة 22  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من مارس سنة 2013م ، الموافق 21 من ربيع الآخر سنة 1434 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى                        رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف                                                                                    نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 155 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مجدى شعبان هارون بخيت
ضد
1.     السيد رئيس الجمهورية
2.     السيد رئيس مجلس الوزراء
3.     السيد وزير العدل
4.     السيد رئيس مجلس الشعب
5.     السيد وزير التموين
6.     السيد النائب العام
الإجراءات
          بتاريخ الثالث من شهر سبتمبر سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكررًا (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 1952 ونص الفقرة الأخيرة من المادة (56) والمعدلة بالقانون 109 لسنة 1980 .
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
          وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى وورثة مالك المخبز ، كانا قد تقدما بطلبين إلى وزير التموين ، لإلغاء الحصة التموينية المدعمة للمخبز ، والتصريح لهم بالتوقف عن إنتاج الخبز البلدى ، وتحويل النشاط إلى مخبز خاص ينتج الخبز الشامى من الدقيق 72% وذلك لتلافى الخسائر المستمرة من النشاط السالف ، وإذ لم يصدر من الوزير قرار ، فقد أقاموا أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 2789 لسنة 54 قضائية الإسكندرية ، بطلب وقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من وزير التموين بامتناعه عن الترخيص للمدعى والورثة فى شأن الطلبات السالف بيانها ، وكان المدعى قد أوقف نشاطه فى إنتاج  الخبز البلدى ، فتحرر له عن ذلك محضر بتاريخ 15/6/2000 قيدته النيابة العامة برقم 702 لسنة 2000 جنح أمن دولة طوارئ باب شرق لأنه فى يوم 27/6/2000 وبصفته صاحب مخبز امتنع عن ممارسة نشاطه على الوجه المقرر ، وطلبت عقابه
بالمواد 1 ، 3 مكررًا ، 7 ، 8 ، 56 ، 61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، وأحيل إلى محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ باب شرق ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (3) مكررًا (أ) والفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945المخالفة لنصوص المواد ( 8 و13 و66 و165 و166 ) من دستور 1971 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها ، وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكان الاتهام الموجه إلى المدعى ، يستند إلى نص الفقرة الأولى من المادة (3) مكررًا من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبه وبمادة الاتهام تتوافر المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى إقامة الدعوى الماثلة ويتحدد بهما نطاقها .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها الفصل فى المسألة الدستورية المثارة بشأن نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، فقد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 12/3/2006 فى القضية الدستورية رقم 120 لسنة 27 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 13 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 5/4/2006 . وإذ كان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة فإن الخصومة فى هذا الصدد تكون منتهية .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (3) مكررًا (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين تنص على " يحظر على أصحاب المصانع والتجار والذين يتجرون فى السلع التموينية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل فى مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين "
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه ، أنَّه مايز بين الذين يخضعون لذلك النص الذى يفرض عليهم قيود فى إنتاج الخبز البلدى وإدارة المخبز ، وعدم وقف نشاطه إلا بترخيص من وزير التموين ، وبين غيرهم من أصحاب المخابز الأخرى التى تنتج الخبز الشامى ، دون التزامهم بالقيود السالف الإشارة إليها بما من شأنه مخالفة مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من دستور 1971 وهو ذات ما تضمنته المادتين 8 و33 من الدستور القائم والصادر فى 25/12/2012 والذى يتعين على المحكمة أن تعمل رقابتها وفقًا له .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى مبدأ المساواة أمام القانون أنَّه لا يجوز لأى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، أن تباشر اختصاصاتها التى ناطها الدستور بها بما يخل بالحماية المتكافئة التى كفلها للحقوق جميعها ، سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور ، أو التى حددها القانون ، وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التى اعتد الدستور بها لا تتناول القانون من مفهوم مجرد ، وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها ، وأنَّه تَغَياَّ بالنصوص التى تضمنها تحقيق أغراض بذواتها من خلال الوسائل التى حددها ، وكلما كان القانون مغايرًا بين أوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعًا فيما بينها وكان تقديره فى ذلك قائمًا على أسس موضوعية مستلهمًا أهدافًا لا نزاع فى مشروعيتها كان القانون واقعًا فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع ، ولو تضمن تمييزًا مبررًا لا ينال من مشروعيته الدستورية أن تكون المساواة التى توخاها بعيدة حسابيًا عن الكمال . لما كان ما تقدم وكان النص المطعون عليه ، قد حظر على أصحاب المخابز الذين ينتجون السلع التموينية ، وتمدهم الدولة بالدقيق المدعم أن يتوقفوا عن العمل إلاَّ بترخيص من وزير التموين ، مستهدفًا من ذلك كفالة استمرار توفير السلع الأساسية من المواد التموينية لأفراد المجتمع ، وذلك لتحقيق التوازن الاقتصادى ، ومن ثم فإن النص المطعون عليه يندرج فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع بما لا مخالفة فيه لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادتين ( 8 و33 ) من الدستور الصادر فى 25/12/2012 .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان النص الطعين لا يخالف أيًا من أحكام الدستور بما يستوجب القضاء برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

عدم انطباق المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ايجار المحال التجارية

قضية رقم 126 لسنة 28  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثالث من مارس سنة 2013 م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة 1434ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى                        رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه                                                                                        نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار         رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 126 لسنة 28 قضائية "دستورية" .
المقامة من
السيدة/ منال غازى جودة عبدالله الفرا
ضد
1.     السيد رئيس الجمهورية
2.     السيد رئيس مجلس الوزراء
3.     السيد/ شريف حسين سليمان
4.     السيد/ سليمان حسين سليمان
5.     السيدة/ زينب حسين سليمان
6.     السيدة/ ماجدة حسين سليمان
الإجراءات
          بتاريخ الثالث من أغسطس سنة 2006 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، تطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
          وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
          ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
          حيث إن الواقعات – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -  تتحصل فى أن المدعى عليهم من الثالث إلى السادسة ، سبق أن أقاموا الدعوى رقم 13646 لسنة 2000 إيجارات محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  ضد مورث المدعية – الأجنبى الجنسية – بطلب الحكم بإنهاء عقد إيجار المحل التجارى المؤرخ 1/2/1976 تأسيساً على أن إقامة المستأجر الأصلى بالبلاد قد انتهت وغادرها نهائياً ، وبعد وفاة هذا المستأجر ، عدل المدعى عليهم طلبهم إلى الحكم بانتهاء  العقد بوفاة المستأجر الأصلى ، ولكون المدعية أجنبية لا يمتد إليها العقد .
وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة ناعية على النص الطعين إخلاله بمبدأ المساواة .
وحيث إن المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والواردة ضمن البند "رابعاً" المعنون "فى شأن العمل على توفير المساكن تنص على أن "تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد .
وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد .
وتثبت أقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة .
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، وكان من المقرر – كذلك ، أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، ومؤداه ألا تقبل الخصومة إلا من هؤلاء الذين أضيروا من جراء سريان النص المطعون عليه فى شأنهم ، سواء كان هذا الضرر يتهددهم أم كان واقعاً فعلاً ، وبشرط أن يكون هذا الضرر مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها ، ممكنا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره ، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون فيه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء مصلحته الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان النص المطعون فيه قد ورد ضمن البند "رابعاً" من القانون الآنف الذكر والمعنون "فى شأن العمل على توفير المساكن" ، الأمر الذى يؤكد أنه يعالج مشكلة تأجير الوحدات المعدة للسكن لغير المصريين ، دون سواها من الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن ، وذلك بقصد العمل على توفير المساكن للحد من أزمة الإسكان ، فلا يسرى هذا الحكم على الوحدات غير السكنية كالمحال التجارية وغيرها ، وكان النزاع المطروح على محكمة الموضوع يتعلق بامتداد عقد إيجار محل تجارى ، فإن هذا النص لا ينطبق على النزاع الموضوعى ، ولن يحقق الفصل فى مدى دستوريته أية فائدة عملية للمدعية يمكن أن يتغير بها مركزها القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

المرجع في تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم يكون إلى أرجح الأقوال فى مذهب الإمام أبى حنيفة

قضية رقم 114 لسنة 30  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من مارس سنة 2013، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة 1434ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى                       رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش و محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف                                                                                               نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع                       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 30 قضائية "دستورية" .
المقامة من
السيد/ عزت محمود الباز
ضد
1.     السيد رئيس الجمهورية
2.     السيد وزير العدل
3.     السيد رئيس مجلس الشعب
4.     السيدة/ شيماء أحمد مدحت عبد الوهاب
الإجراءات
          بتاريخ 29 من مارس سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق، وكذا نص الفقرة الثانية من المادة (11 مكرراً) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (11 مكرراً) من القانون رقم 25 لسنة 1929 السالف الذكر المضافة بالقانون 100 لسنة 1985، وبرفضها بالنسبة للطعن على نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المشار إليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 449 لسنة 2007 أسرة قسم ثان المنصورة، باعتبارها زوجة له بموجب العقد المؤرخ 16/1/2001، الذى بموجبه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب منها على فراش الزوجية ابنهما الصغير رامز، البالغ من العمر ست سنوات، وطلبت فى ختام صحيفة دعواها فرض نفقة لها ولنجلها بكافة أنواعها من تاريخ الامتناع، وفرض أجر مسكن لهما، والقضاء بتطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد زواجه من أخرى ولسوء العشرة.
وأثناء نظر الدعوى أقام المدعى ضد المدعى عليها الرابعة دعوى فرعية طلب فيها فسخ عقد الزواج المؤرخ 16/1/2001 واعتباره كأن لم يكن للغش، مع إلزامها برد مقدم الصداق، على سند من أنه فوجئ بعد عقد الزواج والدخول بأنها مصابة بداء عضال لا يرجى منه شفاء، وأنها ووليها قد أخفيا عنه ذلك، كما دفع المدعى حال تداول تلك الدعوى بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة، بطلباته المتقدمة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع الإجرائية المقررة بنص المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، أو برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، ورخصت له برفع الدعوى الدستورية طعناً عليه، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع قد انحصر فى نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 الآنف الذكر، وهو ما انصب عليه تقدير المحكمة وتصريحها له برفع الدعوى الدستورية، فإن الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (11 مكرراً) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الوارد بصحيفة الدعوى يكون خارجاً عن نطاق الدفع بعدم الدستورية، وما صرحت به محكمة الموضوع، وينحل إلى دعوى أصلية، وطعن مباشر عليها، اتصل بهذه المحكمة بغير الطريق الذى رسمه القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق.
وحيث إن من المقرر أن المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام علاقه منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، ولا تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة إلا باجتماع  شرطين : أولهما : أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً مباشراً ممكناً تدراكه قد لحق بالمدعى، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه.
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المشار إليه تنص على أن" للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به. فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق" وواضح من هذا النص أنه قد رخص للزوجة فى طلب التفريق للعيب، وقد أورد النص أمثلة للعيوب التى تجيز لها ذلك، إلا أنه يجمعها أنها من العيوب المرضية المستحكمة التى لا يمكن البرء منها أو يمكن ذلك بعد زمن طويل، بحيث لا يمكنها معها المقام معه إلا بضرر، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية التى أقامتها المدعى عليها الرابعة ضد زوجها المدعى قد انصبت على طلب نفقة لها ولنجلها منه بكافة أنواعها، وأجرة مسكن لهما، والقضاء بتطليقها طلقه بائنة للضرر، لزواجه من أخرى ولسوء معاملته لها، وإلزامه بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية بينهما، كما تحددت طلبات المدعى فى الدعوى الفرعية التى أقامها ضد المدعى عليها الرابعة فى فسخ عقد الزواج للغش ، ورد مقدم الصداق، وكان نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المشار إليه، قد تناول حق الزوجة فى طلب التفريق للعيب، ولم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس والآثار المترتبة على ذلك، فإن المرجع فى شأنها وقد سُكِت عنها يكون إلى أرجح الأقوال فى مذهب الإمام أبى حنيفة، طبقاً للمادة الثالثة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أن "تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة"  باعتباره النص الحاكم لهذا الموضوع ، وتبعاً لذلك فإن القضاء فى المسألة المتعلقة بمدى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المار ذكره، لا يكون ذا أثر أو انعكاس على الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع، وقضاء تلك المحكمة فيها، ولا يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى عما كان عليه قبل رفع الدعوى الدستورية الماثلة، أو يحقق له مراميه فى الدعوى الموضوعية أو دعواه الفرعية المرتبطة بها، مما تنتفى معه مصلحته الشخصية فى الطعن على هذا النص، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها أيضاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. .