الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 مايو 2013

الطعن 4461 لسنة 57 ق جلسة 20/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 65 ص 458

جلسة 20 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعود السعداوي، وطلعت الاكيابي، ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

---------------

(65)
الطعن رقم 4461 لسنة 57 القضائية

(1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر قصد الاتجار في جريمة إحراز المخدر.
(3) إجراءات "إجراءات التحريز". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات تحريز المضبوطات. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.
الجدل الموضوعي غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إجراءات التحريز.
(4) تفتيش "إذن التفتيش. بطلانه". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إثبات ساعة صدور الإذن بالتفتيش. لزومه لمعرفة أن تنفيذه تم في خلال الأجل المحدد به. إغفال إثبات ساعته. لا يؤثر في صحته ما دام الطاعن لا يجادل في ذلك.
التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا عيب.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع. لا يمنع من القضاء بالإدانة متى كانت أدلة الدعوى كافية.
(6) إثبات "بوجه عام" "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التفات المحكمة عن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا عيب.

---------------
1 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الملازم أول..... في التحقيقات متفقة مع الأقوال التي أحال عليها الحكم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
2 - لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاض الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله أن الواضح في أوراق الدعوى يقيناً أن إحراز المتهم للمخدرات المضبوطة كان بقصد الاتجار ذلك أن تحريات الرائد..... والملازم أول...... أكدت ذلك القصد فضلاً عن ضخامة الكمية المضبوطة من مادتي الحشيش والأفيون وضبط المطواة والميزان الحساس والسنج والقطع المعدنية وهي ملوثة بآثار مخدر الحشيش وهذه الأدوات هي التي يستعملها عادة تجار المخدرات في ممارسة تجارتهم من تقطيع ووزن" وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء الفعلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديداً.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه في معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز أورد "أن المضبوطات قدمت للسيد وكيل النيابة محرزة عليها خاتم يقرأ..... وأن عدم ذكر صفة صاحب الختم لا يرتب البطلان على إجراءات التحريز كما أنه لا يكشف بذاته عن أن يداً قد عبثت به" ولما كانت إجراءات التحذير إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث، وكان ما قاله الحكم سائغاً وصحيحاً في القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وطالما أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة اقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في تقديرها.
4 - لما كان إثبات ساعة إصدار الإذن بالتفتيش إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، وكان الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بناء على الإذن الصادر من النيابة، بما مفاده أنه حصل خلال الأجل المصرح به، وكان الطاعن لا يجادل في ذلك، فإنه لا يؤثر في صحة الإذن عدم اشتماله على ساعة صدوره، ويضحى الدفع ببطلان إذن التفتيش ظاهر البطلان ولا حرج على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.
5 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع طلب إجراء تجربة للتحقق من أن جيب جلباب الطاعن يسع المواد المخدرة والميزان المضبوطين. وكانت المحكمة قد استجابت إلى طلب الطاعن وأمرت بضم حرز الجلباب تحقيقاً لدفاعه فتعذر تنفيذ ذلك، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي فصلت في الدعوى دون أن تضم هذا الحرز ولا تكون قد أخلت بحق الدفاع لما هو مقرر من أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة، ما دامت أدلة الدعوى كافية للثبوت ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
6 - من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا عليها إن هي أعرضت عنها والتفتت عن إجابتها وما يثيره الطاعن في شأنها ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7، 34/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبندين 9، 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجوهرين المخدرين والميزان والسنج والمطواة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر مخدرة (أفيون وحشيش) بقصد الاتجار. قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم المطعون فيه أحال في بيان شهادة الملازم أول...... إلى ما حصله الحكم من شهادة الملازم أول...... مع ما شابهما من خلاف كما أن ما أورده الحكم تدليلاً على قيام قصد الاتجار لدى الطاعن لا يكفي لحمل قضائه بذلك، وقد أطرح دفع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز بما لا يصلح رداً، والتفت عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم إثبات ساعة صدوره، ولم تجب المحكمة الدفاع إلى طلب ضم حرز الجلباب المضبوط، وإجراء تجربة للتحقق من أن جيبه يسع كمية المواد المخدرة والميزان الحساس المقول بضبطهما فيه كما لم تجبه إلى طلب إجراء معاينة لمكان الضبط لتحقيق دفاع الطاعن من أنه كان يمكنه إلقاء المخدر المضبوط في مرشح المياه القريب من مكان الضبط كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها تؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الملازم أول....... في التحقيقات متفقة مع الأقوال التي أحال عليها الحكم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله أن الواضح في أوراق الدعوى يقيناً أن إحراز المتهم للمخدرات المضبوطة كان بقصد الاتجار ذلك أن تحريات الرائد...... والملازم أول..... أكدت ذلك القصد فضلاً عن ضخامة الكمية المضبوطة من مادتي الحشيش والأفيون وضبط المطواة والميزان الحساس والسنج والقطع المعدنية وهي ملوثة بآثار مخدر الحشيش وهذه الأدوات هي التي يستعملها عادة تجار المخدرات في ممارسة تجارتهم من تقطيع ووزن" وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء الفعلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز أورد "أن المضبوطات قدمت للسيد وكيل النيابة محرزة كل حرز عليها خاتم يقرأ...... وأن عدم ذكر صفة صاحب الختم لا يترتب البطلان على إجراءات التحريز كما أنه لا يكشف بذاته عن أن يداً قد عبثت به" ولما كانت إجراءات التحريز إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث، وكان ما قاله الحكم سائغاً وصحيحاً في القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وطالما أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة اقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها في تقديرها لما كان ذلك، وكان إثبات ساعة إصدار الإذن بالتفتيش إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، وكان الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بناء على الإذن الصادر من النيابة، بما مفاده أنه حصل خلال الأجل المصرح به، وكان الطاعن لا يجادل في ذلك، فإنه لا يؤثر في صحة الإذن عدم اشتماله على ساعة صدوره، ويضحى الدفع ببطلان إذن التفتيش ظاهر البطلان ولا حرج على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه. لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع طلب إجراء تجربة للتحقق من أن جيب جلباب الطاعن يسع المواد المخدرة والميزان المضبوطين. وكانت المحكمة قد استجابت إلى طلب الطاعن وأمرت بضم حرز الجلباب تحقيقاً لدفاعه فتعذر تنفيذ ذلك، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي فصلت في الدعوى دون أن تضم هذا الحرز ولا تكون قد أخلت بحق الدفاع لما هو مقرر من أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة، ما دامت أدلة الدعوى كافية للثبوت ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا عليها إن هي أعرضت عنها والتفتت عن إجابتها وما يثيره الطاعن في شأنها ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً.

الطعن 4143 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 64 ص 453

جلسة 17 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

---------------

(64)
الطعن رقم 4143 لسنة 57 القضائية

(1) قبض. تفتيش "التفتيش بإذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش. من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع. أثر ذلك؟
(2) استدلال. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم".
اختصاص ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بتفتيش الأمتعة. والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها. قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983.
(3) مسئولية جنائية "الإعفاء منها" مواد مخدرة.
حالتا الإعفاء من العقوبة المنصوص عليهما في المادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960. شروط كل منها؟.

---------------
1 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد وبناء على تحريات غير جدية، وكان هذا الدفع بشقيه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
2 - إن قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 صريح في تخويل ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - لما كان الشارع قد فرق بين حالتين للإعفاء في المادة 48 من القانون سالف البيان إذ تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون في مقابل الفسحة التي منحها للجاني أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة والفصل في ذلك من اختصاص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى لما كان ذلك وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المعلومات التي أفضى بها الطاعن لم تؤد إلى القبض على باقي الجناة فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 يكون غير متحقق ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في تصدير جوهر مخدر حشيش خارج البلاد دون أن يكون حاصلاً على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق والمادتين 45، 46 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في تصدير جوهر مخدر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه عول على ما أسفر عنه الضبط رغم بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد وبناء على تحريات غير جدية. كما أن الطاعن تمسك ببطلان القبض عليه وتفتيشه لأن من قام بهما ليس من موظفي الجمارك إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يتفق والقانون. فضلاً عن أنه رد على ما تمسك به الطاعن من تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل برد معيب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد وبناء على تحريات غير جدية، وكان هذا الدفع بشقيه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأن من قام بهما ليس من موظفي الجمارك بقوله "فمردود بأن التحريات السرية التي أجراها الضابط قد أكدت صحة المعلومات التي وردت إليه بأن المتهم يحرز المخدر للتصدير فاستأذن النيابة في تفتيشه ويحق له القيام بمهمة الضبط وتنفيذ إذن النيابة عملاً بقرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 الذي خول لمأموري الضبط القضائي من ضباط الشرطة والأمناء والمساعدين العاملين بميناء القاهرة الجوي ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون ومن ثم يحق له تنفيذ لإذن بالتفتيش الصادر ضد المتهم والقبض عليه داخل الدائرة الجمركية ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه". ولما كان ما قاله الحكم وأسس عليه قضاءه برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون إذ أن قرار وزير العدل رقم 2656 لسنة 1983 صريح في تخويل ضباط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الشارع قد فرق بين حالتين للإعفاء في المادة 48 من القانون سالف البيان إذ تتميز كل منهما بعناصر مستقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاصة واشترط في الحالة الأولى فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر الإخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة أما الحالة الثانية من حالتي الإعفاء فهي لم تستلزم المبادرة بالإخبار بل اشترط القانون في مقابل الفسحة التي منحها للجاني أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة والفصل في ذلك من اختصاص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى لما كان ذلك وكان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المعلومات التي أفضى بها الطاعن لم تؤد إلى القبض على باقي الجناة فإن مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 يكون غير متحقق ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 63 ص 435

جلسة 17 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

-----------------

(63)
الطعن رقم 4077 لسنة 57 القضائية

(1) قانون "قانون السلطة القضائية" "تفسيره". نيابة عامة.
تضمين قانون السلطة القضائية النص على أن يكون لكل محكمة استئنافية محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصه المنصوص عليه في القوانين. مفاده: أن يكون للمحامي العام في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ولرؤساء نيابة الاستئناف الذي يعملون مع المحامي العام الأول يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(3) تفتيش "التفتيش بإذن". دفع "الدفع ببطلان التفتيش". مواد مخدرة.
الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل التفتيش. ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو المعنى به.
ورود خطأ في محضر التحريات بخصوص محل إقامة المتهم لا ينال من تلك التحريات.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال شاهد معين. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى "نظرها والحكم فيها". إثبات "معاينة".
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو مكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى بشرط بيان العلة.
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو استحالة حصوله. دفاع موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته.
(6) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(7) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
ورود خطأ في ديباجة الحكم بشأن محل إقامة المتهم. لا يعيبه. متى صحح في صلب الحكم.
(8) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام" "شهود".
جواز الأخذ بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر. متى تبينت المحكمة صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
(9) إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال في شأن طلب تحليل باقي كمية المخدر المسند إلى الطاعن حيازتها.
(10) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة رفض توجيه سؤال من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود لعدم تعلقه بالدعوى.
مثال.
(11) إثبات "بوجه عام". تزوير "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". مواد مخدرة.
الأصل في الإجراءات الصحة.
الثابت في محضر الجلسة أو الحكم. لا يجوز الادعاء بما يخالفه. إلا بطريق الطعن بالتزوير.
(12) إجراءات "إجراءات المحاكمة" إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". مواد مخدرة.
عدم التزام المحكمة برصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما كان في مكنة الدفاع عن الطاعن الاطلاع عليه وإبداء ما يعن له من أوجه الدفاع في شأنه.
خطأ الحكم في إثبات بيانات دفتر الأحوال. لا يعيبه. ما دام أنه لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر.
(13) مواد مخدرة. حيازة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حيازة المادة المخدرة. يكفي فيها أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً عليها. ولو لم تكن في حيازته المادة. أو كان المحرز لها شخصاً غيره.
مثال لتسبيب سائغ في التدليل على نسبة حيازة المخدر للطاعن.
(14) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حصول التفتيش بغير حضور المتهم. لا يترتب عليه البطلان.

-----------------
1 - لما كان من المقرر أن قانون السلطة القضائية قد تضمن النص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، ومقتضى ذلك أنه يملك في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول ما لهذا الأخير في أن يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقرت عليه العمل في حكم المفروض، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعييبه.
2 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - لما كان من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى به، وإذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الضابطين..... و..... قد شهدا أمام المحكمة بما مفاده أن التحريات انصبت على الطاعنين فمن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالخطأ في الإسناد في هذا الصدد. كما أن مجرد الخلاف في عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة الطاعن الأول العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدي إلى عدم صحة تلك التحريات خاصة وقد أثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعن المذكور قد قرر بالتحقيقات أنه يقيم بقرية....... على نحو ما ذهبت إليه التحريات وهو ما لا يجادل الطاعن في أن له أصل ثابت بالأوراق.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه منها. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد انتهت بأسباب سائغة، إلى أن الطاعن الأول هو المقصود بإذن التفتيش والمعنى به فإنه لا يجوز النعي على حكمها بالإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيقها ما أثاره الدفاع من أن التحريات انصبت على شخص آخر نزيل بسجن الزقازيق العمومي. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة والتفتت عن طلب المعاينة لمكان الضبط وأطرحته بقالة أن الغرض منه هو مجرد التشكيك في صحة ما شهد به شهود الإثبات لا لنفي الواقعة ذاتها ولاستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافياً وسائغاً لتبرير الالتفات عن طلب المعاينة. لما لمحكمة الموضوع من أن ترفض هذا الطلب إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الإثبات التي اقتنعت بها طبقاً للتصوير الذي أخذت به، وأنها لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة على النحو الذي رواه شهود الإثبات ما دامت قد بررت رفضها بأسباب سائغة.
6 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الواقعة، وصحة تصويرهم لها فإن ما يثيره الطاعن الأول من منازعة في هذا التصوير ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان ما أثبت في ديباجة الحكم - بشأن محل إقامة الطاعن الأول - لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي من كاتب الجلسة ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، مما لا يؤثر في سلامة الحكم، لأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع استدلاله، وكان رمي الحكم بالتناقض في هذا الخصوص لا وجه له طالما أن الحكم قد صحح هذا الخطأ المادي في صلبه، ذلك أن التناقض الذي يبطل الحكم هو من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما برئ الحكم منه.
8 - لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه منها، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال العقيد....... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال المقدم........ إلى ما أورده من أقوال الشاهد السابق ما دام أن الطاعن لا يجادل من أن شهادة الثاني عن التحريات كانت نقلاً عن الأول متى تبينت المحكمة صحتها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم ينحل النعي في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
9 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل باقي كمية المخدر المسند إليه حيازته فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها. فضلاً عن أنه لا ينازع في أن العينة التي حللت هي جزء من مجموع ما ضبط.
10 - لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد سأل العميد..... عن سبب اختياره مقر فرق قوات أمن الشرقية مكاناً للتجمع ولوضع خطة الضبط بدلاً من الاجتماع بمقر مكتب مخدرات الشرقية فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور، كما رفضت توجيه سؤال من المدافع إلى العقيد........ عن وصف مزرعة الدواجن الخاصة بالطاعن الأول الذي قرر الشاهد بأنه لم يجر تفتيشها. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه في ظهور الحقيقة. لما كان ذلك، وكان البين أن كلا السؤالين سالفي الذكر غير متعلقين بظهور الحقيقة في الدعوى، إذ أن اختيار القوة لمكان تجمعها قبل الضبط هو أمر يتعلق بتنفيذ إذن التفتيش يختص به رجل الضبط القضائي المأذون له به ما دام لا يخرج في إجراءاته على القانون، وأنه إذ قرر الشاهد بأنه لم يقم بتفتيش مكان مأذون له بتفتيشه فمن غير المتصور سؤاله عن وصف ذلك المكان، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد يكون في غير محله.
11 - لما كان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الطاعن الأول لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من بيانات دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات الشرقية فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
12 - ليس في نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان في مكنة الدفاع عن الطاعن الاطلاع عليه وإبداء ما يعن له من أوجه دفاع في شأنه، فإنه لا جدوى للطاعن في هذا الوجه من النعي بفرض خطأ المحكمة في إثبات بيانات دفتر الأحوال، وطالما لا يدعي أن هذا الخطأ - بفرض حصوله - كان له أثر في منطق الحكم واستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط.
13 - من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخص غيره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات حيازة الطاعن الثاني لمخدر الحشيش المضبوط في مسكنه إلى تحريات ضابط مكتب مكافحة المخدرات وأقوال العميد....... والمقدمان...... و....... والتي تطمئن إليها والتي حصلت مؤداها بأن الطاعن الثاني يحتفظ بمسكنه بمواد مخدرة لحساب الطاعن الأول وبناء على إذن التفتيش الصادر لهم قاموا بضبط كمية المخدرات المسند إلى الطاعن الثاني حيازتها بمسكنه، ولما كان الطاعن لا يجادل في أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الضباط الثلاثة وتحرياتهم التي اطمأن إليها وعول عليها في الإدانة له أصله الثابت في الأوراق، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على نسبة المخدر المضبوط في مسكن الطاعن الثاني فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يقبل لدى محكمة النقض.
14 - من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلانه قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته، ومن ثم فإن نعي الطاعن الثاني بعدم تواجده أثناء التفتيش يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقوانين 40 سنة 66، 61 سنة 77، 45 سنة 84 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون وقرار وزير الصحة رقم 295 سنة 76 أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. ثالثاً: بمصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن أوجه الطعن التي تضمنتها مذكرات الأسباب الثلاثة المقدمة من الطاعنين أن الحكم المطعون فيه إذ دان أولهما بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار ودان الثاني بجريمة حيازة جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه تناقض وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، كما انطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه تساند في قضائه على ما ترتب على الإذن الصادر بالضبط والتفتيش من رئيس نيابة استئناف المنصورة على الرغم من بطلانه وأورد رداً غير سائغ على ما دفع به الطاعن الأول ببطلان هذا الإذن لصدوره ممن لا يملكه قانوناً لعدم وجود ندب من النائب العام أو المحامي العام الأول، ولابتنائه على تحريات غير جدية ذلك أن مستصدر الإذن قد أثبت في محضره أن اسمه ....... على الرغم أن اسمه الحقيقي هو....... وأنه مسجل بمكتب مكافحة المخدرات بهذا الاسم وسبق الحكم عليه في جناية مماثلة، وقدم للمحكمة ما يفيد أن التحريات انصبت على شخص آخر نزيل بسجن الزقازيق العمومي كما أن التحريات قد أوردت أن الطاعن المذكور يقيم بقرية....... في حين أنه يقيم بقرية....... وقدم للمحكمة المستندات التي تفيد إقامته بالقرية الأخيرة والتي جرى تفتيش مسكنه الكائن بها، كما أثبت الحكم في ديباجته أن الطاعن الأول يقيم بقرية ........ وهو ما يتناقض مع ما جاء بمدوناته من اتخاذه قرية ....... محلاً لإقامته، كما أوردت التحريات أن للطاعن الأول مسكنين رغم أن معاينة النيابة أسفرت عن أن له مسكن واحد وفقط، كما أوردت التحريات أن الطاعن الثاني يحوز المخدرات بقصد حفظها للأول غير أن التفتيش أسفر عن ضبط مبلغ 7146 جنيهاً بمسكن الطاعن الثاني بما ينبئ عن أن حيازة الأخير للمخدر الذي ضبط بمسكنه كان بقصد الاتجار لحسابه الشخصي، وأخيراً فإن أياً من شهود الإثبات لم يشهد بأن الطاعن الأول هو المقصود بإذن التفتيش والمعنى به سوى الشاهد الخامس المقدم...... الذي لم يشترك في إجراء التحري وجاءت أقواله نقلاً عن الشاهد الأول، وقد طلب الطاعن الأول من المحكمة أن تحقق دفاعه بأنه غير المقصود بإذن التفتيش غير أنها رفضت طلبه هذا، كما أن الدفاع تمسك في ختام مرافعته الشفوية بإجراء معاينة لمكان الضبط لتحقيق دفاعه من إقامته بقرية.... غير أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بما لا يصلح رداً، فضلاً عن أن الحكم عول في قضائه بإدانة الطاعن الأول - ضمن ما عول عليه على أقوال العقيد....... والمقدم ...... وبعد أن حصل فحوى أقوال الأول أورد أن الثاني شهد بمضمون ما شهد به الأول رغم اختلاف شهادتهما إذ لم يشترك الثاني في إجراء التحريات وجاءت أقواله عنها نقلاً عن أقوال الأول وعن أقوال العميد.......، وقد اعتنق الحكم صورة لواقعة الدعوى رغم مخالفتها للواقع والمنطق، كما اعتمد في إدانة الطاعن الثاني على ما شهد به العميد..... والمقدمان...... و...... وبعد أن حصل فحوى أقوال الأول أورد أن الآخرين شهدا بمضمون ما شهد به الأول رغم اختلاف شهاداتهم بشأن قصد الطاعن الثاني من حيازة المخدر المضبوط لديه إذ قرر الأول بأنه مجرد حافظ له لحساب الطاعن الأول بينما شهد الآخرين بأن الطاعن الثاني يتجر في المخدر لحساب نفسه، كما أن المحكمة أسندت للطاعن الأول حيازة كافة كمية المخدر المضبوطة بالأجولة الثلاث مع أنه لم يتم تحليل سوى عينة تتمثل في عشرة جرامات مما لا يقوم معه إسناداً لكمية جميعها إليه، هذا وقد وجه الدفاع سؤالاً إلى كل من....... والمقدم......... بقصد الاستيثاق من صدق رواية الشاهدين بيد أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع ورفضت توجيه السؤالين دون سند من القانون، كما أن المحكمة أثبتت اطلاعها على دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات الشرقية وتبينت أن العميد ....... هو الذي كان على رأس القوة التي تحركت لضبط الواقعة مع أن ذلك يخالف بيانات ذلك الدفتر وما تضمنته أقوال العميد المذكور وما أثبت بتحقيقات النيابة العامة لدى اطلاعها على هذا الدفتر من أن المقدم ......... هو الذي كان يرأس القوة وأخيراً فإن الطاعن الثاني كان قد دفع الاتهام المسند إليه بنفي حيازته للمخدر المسند إليه حيازته تأسيساً على عدم ملكيته للمسكن الذي تم تفتيشه أو ضبطه أو إقامته به بدلالة أن شهود الإثبات قرروا بأنهم واجهوا والده بما أسفر عنه التفتيش فنفى صلته بالمخدر وأقر بملكيته للمبلغ المضبوط بالمسكن مما يؤكد حيازته للمسكن محل التفتيش غير أن المحكمة أطرحت ذلك الدفاع بما لا يصلح ونسبت إلى الطاعن الثاني حيازة ذلك المخدر على سند من الواقع أو القانون. وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها - عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش وأطرحه على أساس اختصاص مصدره بإصداره. لما كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية قد تضمن النص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، ومقتضى ذلك أنه يملك في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول ما لهذا الأخير في أن يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعييبه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض أيضاً للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات المبدى من الطاعن الأول وأطرحه بقوله ".. كما لا تعول المحكمة على ما أثاره الدفاع من دفوع لمخالفتها للقانون وذلك على النحو الآتي: أولاً: بالنسبة للدفع بعدم جدية التحريات للخطأ في اسم المأذون بتفتيشه الأول وفي محل إقامته فمردود بأن المتهم..... هو المقصود بذاته من التحريات ودليل ذلك سنه ومهنته وإقامته وما شهد به شهود الإثبات وانصراف التحريات إليه بذاته ومن ثم فإن التفتيش الصادر من النيابة العامة صدر لتفتيش شخص ومسكن المتهم..... وليس على شخص آخر ولا يغير من ذلك الشهادة الإدارية والبطاقة العائلية التي قدمها ذلك أن المتهم قرر صراحة أنه يقيم بناحية...... وهي المحددة في محضر التحريات، فضلاً عن أنه لا يمنع من أن يكون للمتهم محلان لإقامته وينصرف إذن التفتيش إليهما وأن أياً من المستندين لم يجزم بعدم إقامته بناحية....". لما كان ذلك. وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته، وكان من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى به، وإذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الضابطين...... و...... قد شهدا أمام المحكمة بما مفاده أن التحريات انصبت على الطاعنين فمن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالخطأ في الإسناد في هذا الصدد. كما أن مجرد الخلاف في عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة الطاعن الأول العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدي إلى عدم صحة تلك التحريات خاصة وقد أثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعن المذكور قد قرر بالتحقيقات أنه يقيم بقرية...... على نحو ما ذهبت إليه التحريات وهو ما لا يجادل الطاعن في أن له أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن العميد..... مستصدر إذن التفتيش يعمل بإدارة مكافحة المخدرات المنصورة وقد شهد بأن الطاعن الأول مسجل بقسم مكافحة مخدرات الشرقية باسمه الصحيح فإن ذلك لا يتضمن خطأ الضابط المذكور وعدم إجرائه تحريات عن الطاعن بجدية ما دام أنه مسجل بمنطقة أخرى. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه لا يوجد خلاف بين ما قرره الشهود الثلاثة بشأن قصد الطاعن الثاني من حيازة المخدر المضبوط لديه إذ شهد الأول العميد...... بأن المتهم سالف الذكر يحوز المخدر بصفته حافظاً له لحساب الطاعن الثاني وشهد كل من المقدمان....... و...... بأن الطاعن الثاني يقوم بتخزين المواد المخدرة لحساب الطاعن الأول، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه منها. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد انتهت بأسباب سائغة، إلى أن الطاعن الأول هو المقصود بإذن التفتيش والمعنى به فإنه لا يجوز النعي على حكمها بالإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيقها ما أثاره الدفاع من أن التحريات انصبت على شخص آخر نزيل بسجن الزقازيق العمومي. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة والتفتت عن طلب المعاينة لمكان الضبط وأطرحته بقالة إن الغرض منه هو مجرد التشكيك في صحة ما شهد به شهود الإثبات لا لنفي الواقعة ذاتها ولاستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، فإن ما أورده، الحكم من ذلك يكون كافياً وسائغاً لتبرير الالتفات عن طلب المعاينة. لما لمحكمة الموضوع من أن ترفض هذا الطلب إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الإثبات التي اقتنعت بها طبقاً للتصوير الذي أخذت به، وأنها لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة على النحو الذي رواه شهود الإثبات ما دامت قد بررت رفضها بأسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الواقعة وصحة تصويرهم لها فإن ما يثيره الطاعن الأول من منازعة في هذا التصوير ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكان ما أثبت في ديباجة الحكم - بشأن محل إقامة الطاعن الأول - لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي من كاتب الجلسة ولم يكون نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، مما لا يؤثر في سلامة الحكم، لأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع استدلاله، وكان رمي الحكم بالتناقض في هذا الخصوص لا وجه له طالما أن الحكم قد صحح هذا الخطأ المادي في صلبه، ذلك أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما برئ الحكم منه لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه منها، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال العقيد..... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال المقدم.... إلى ما أورده من أقوال الشاهد السابق ما دام أن الطاعن لا يجادل في أن شهادة الثاني عن التحريات كانت نقلاً عن الأول متى تبينت المحكمة صحتها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم ينحل النعي في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل باقي كمية المخدر المسند إليه حيازته فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها. فضلاً عن إنه لا ينازع في أن العينة التي حللت هي جزء من مجموع ما ضبط. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد سأل العميد....... عن سبب اختياره مقر فرق قوات أمن الشرقية مكاناً للتجمع ولوضع خطة الضبط بدلاً من الاجتماع بمقر مكتب مخدرات الشرقية فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور، كما رفضت توجيه سؤال من المدافع إلى العقيد........ عن وصف مزرعة الدواجن الخاصة بالطاعن الأول الذي قرر الشاهد بأنه لم يجر تفتيشها. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه في ظهور الحقيقة. لما كان ذلك، وكان البين أن كلا السؤالين سالفي الذكر غير متعلقين بظهور الحقيقة في الدعوى، إذ أن اختيار القوة لمكان تجمعها قبل الضبط هو أمر يتعلق بتنفيذ إذن التفتيش يختص به رجل الضبط القضائي المأذون له به ما دام لا يخرج في إجراءاته على القانون، وإنه إذ قرر الشاهد بأنه لم يقم بتفتيش مكان مأذون له بتفتيشه فمن غير المتصور سؤاله عن وصف ذلك المكان، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الطاعن الأول لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من بيانات دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات الشرقية فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول، هذا فضلاً عن أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان في مكنة الدفاع عن الطاعن الاطلاع عليه وإبداء ما يعن له من أوجه دفاع في شأنه، فإنه لا جدوى للطاعن في هذا الوجه من النعي بفرض خطأ المحكمة في إثبات بيانات دفتر الأحوال، وطالما لا يدعي أن هذا الخطأ - بفرض حصوله - كان له أثر في منطق الحكم واستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكون في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخص غيره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات حيازة الطاعن الثاني لمخدر الحشيش المضبوط في مسكنه إلى تحريات ضباط مكتب مكافحة المخدرات وأقوال العميد...... والمقدمان..... و..... والتي تطمئن إليها والتي حصلت مؤداها بأن الطاعن الثاني يحتفظ بمسكنه بمواد مخدرة لحساب الطاعن الأول وبناء على إذن التفتيش الصادر لهم قاموا بضبط كمية المخدرات المسند إلى الطاعن الثاني حيازتها بمسكنه، ولما كان الطاعن لا يجادل في أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الضباط الثلاثة وتحرياتهم التي اطمأن إليها وعول عليها في الإدانة له أصله الثابت في الأوراق، وكان ما أورده، الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على نسبة المخدر المضبوط في مسكن الطاعن الثاني فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يقبل لدى محكمة النقض. هذا إلى أن من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلانه قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته، ومن ثم فإن نعي الطاعن الثاني بعدم تواجده أثناء التفتيش يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 700 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 62 ص 429

جلسة 17 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

--------------

(62)
الطعن رقم 700 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". محاماة. وكالة.
صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.
(2) حكم "بياناته". بطلان. استئناف "نظره والحكم فيه". محضر الجلسة.
خلو الحكم ومحضر الجلسة من بيان اسم المحكمة. اعتبار الحكم المذكور والحكم المؤيد له. كأن لا وجود لهما.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بياناته" "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إصابة خطأ. خطأ جريمة "أركانها".
بيانات حكم الإدانة؟
سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. رهن ببيان الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.
مثال لتسبيب معيب في جريمة إصابة خطأ.

---------------
1 - لما كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 25 من أكتوبر سنة 1984 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 27 من أكتوبر سنة 1984 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على يوم 30 من أكتوبر سنة 1984 - تاريخ التقرير بالطعن بالنقض - فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي. ولما كان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
2 - لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته من بيان اسم المحكمة التي صدر منها الحكم، كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضاً من هذا البيان. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له وهو ما يمتد أثره إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده وأخذ بأسبابه ومن ثم فإنه يكون معيباً.
3 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ - حسبما هي معرفة في المادة 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة به بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى أنه قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وعن رعونة وعدم احتراز دون أن يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر وأوجه الرعونة وعدم الاحتراز، ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق كما لم يبين الحكم موقف المجني عليهم ومسلكهم أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصاباتهم من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم المطعون فيه يكون أيضاً معيباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن....... بأنه:
أولاً: تسبب بخطئه في إصابة الأشخاص المبينة أسماءهم بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احترازه بأن قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى انحرافها وإصابة المذكورين بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي. ثانياً - قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنح مركز البرلس قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 25 من أكتوبر سنة 1984 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 27 من أكتوبر سنة 1984 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على يوم 30 من أكتوبر سنة 1984 - تاريخ التقرير بالطعن بالنقض - فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي. ولما كان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه على الرغم من خلوه من بيان اسم المحكمة التي صدر منها، كما أنه لم يتضمن بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به الأركان القانونية لهذه الجريمة ومؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في قضائه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان اسم المحكمة التي صدر منها الحكم، كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضاً من هذا البيان. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له وهو ما يمتد أثره إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده وأخذ بأسبابه ومن ثم فإنه يكون معيباً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: "ومن ثم تخلص الوقائع من الأوراق ووصف النيابة للاتهام أن المتهم بتاريخ...... بدائرة مركز البرلس تسبب خطأ في إصابة الأشخاص المبينة أسماءهم بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احترازه حيث قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالأرض وإصابة هؤلاء الأشخاص بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة 2 - قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 244 ع وبالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 76، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل - ومن حيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم بما جاء بمحضر الواقعة والذي تطمئن إليه المحكمة فضلاً عن أن المتهم لم يدفع الاتهام بأي دفاع ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ ج". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ - حسبما هي معرفة في المادة 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة به بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى أنه قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وعن رعونة وعدم احتراز دون أن يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر وأوجه الرعونة وعدم الاحتراز، ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق كما لم يبين الحكم موقف المجني عليهم ومسلكهم أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصاباتهم من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم المطعون فيه يكون أيضاً معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 1269 لسنة 57 ق جلسة 15/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 61 ص 425

جلسة 15 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزه ومجدي الجندي.

--------------

(61)
الطعن رقم 1269 لسنة 57 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شيك بدون رصيد. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ما دامت المحكمة قد محصت الواقعة وأحاطت بها.
(2) شيك بدون رصيد. جريمة. ارتباط. دعوى جنائية. حكم "حجيته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إصدار عدة شيكات بدون رصيد في وقت واحد وعن دين واحد. يكون نشاط إجرامياً واحداً لا يتجزأ. وإن تعدد تواريخ استحقاقها. انقضاء الدعوى الجنائية عنها جميعاً بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها.
(3) شيك بدون رصيد. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة. ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفي وحدها لحمله.

--------------
1 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
2 - من المقرر أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد في وقت واحد وعن دين واحد، وإن تعددت تواريخ استحقاقها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنها جميعاً بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار شيك منها.
3 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعطى بسوء نية لـ...... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية. استأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كل من الأستاذ/....... نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المدعي بالحق المدني تنازل عن طعنه فيتعين إثبات ذلك مع إلزامه المصاريف.
وحيث إنه عن طعن النيابة العامة، فإن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما يجمل في أن المتهم كان قد سلم الشيك موضوع التداعي ويحمل رقم ...... ضمن شيكات أخرى لمن يدعى...... - على بياض بالنسبة لاسم المستفيد بمبلغ مائة ألف جنيه مسحوبة على بنك..... فرع....... ويستحق الدفع في 30/ 4/ 1984 - في معاملة بينهما، ولما لم تتم الصفقة تم الاتفاق بينهما على إلغاء تلك الشيكات بتاريخ 21/ 3/ 1984 - إلا أن ..... سلم الشيك للمدعي بالحق المدني الذي قدمه للمسحوب عليه بتاريخ 3/ 5/ 1984 والذي أفاد بالرجوع على الساحب لأن البنك لا يتعامل بالجنيه المصري. وأقام الحكم قناعته ببراءة المطعون ضده - ضمن ما استند إليه - على سند من القول بأنه قد صدر حكم في الدعوى رقم ..... جنح عابدين باعتبار المدعي بالحق المدني خائناً للتوقيع على بياض في الشيك رقم....... أحد الشيكات الصادرة في نفس المعاملة التي حررت بسببها تلك الشيكات. لما كان ذلك، وكان يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد في وقت واحد وعن دين واحد، وإن تعددت تواريخ استحقاقها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنها جميعاً بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار شيك منها. وإذ كان ذلك، وكان الحكم - بعد أن أحاط بالدعوى وظروفها وأدلتها عن بصر وبصيرة - قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد استقام على ما يحمله ولا يجدي الطاعن تخطئة الحكم في دعامة أخرى بالنسبة لما قضى به لأن تعييب الحكم في ذلك - على فرض صحته - يكون غير منتج طالما أنه قد تساند إلى دعامة أخرى صحيحة تكفي لحمله إذ من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله. فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 4667 لسنة 57 ق جلسة 10/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 60 ص 421

جلسة 10 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل.

---------------

(60)
الطعن رقم 4667 لسنة 57 القضائية

وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". عاهة مستديمة. إصابة خطأ.
إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة العاهة المستديمة. تغيير المحكمة في التهمة إلى إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات. هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هي واقعة الإصابة الخطأ. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وإلا كان الحكم مشوباً بالبطلان. لا يؤثر في ذلك تضمن مرافعة الدفاع أن الواقعة إصابة خطأ لصدور ذلك منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها.

---------------
لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أحدث عمداً بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة، وقضت محكمة الجنايات بإدانته بوصف أنه تسبب خطأ في إصابة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احترازه بأن أطلق عياراً نارياً وسط جمع من الناس وفي مستوى قاماتهم فنال المجني عليه وأحدث إصابته الأمر المنطبق على المادة 244 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من إحداث عاهة عمداً إلى إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناده واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة الإصابة الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "إن الواقعة إصابة خطأ" لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانت الطاعن بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب...... بأن أطلق عياراً نارياً من سلاحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي خزل تقلصي بالطرفين السفليين مع ضمور بعضلاتها واحتباس بولي وتدفق بمحتويات المثانة يقلل من كفاءته عن العمل بنحو 100% وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 244/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل باعتبار أن التهمة إصابة خطأ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو البطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة إصابة المجني عليه خطأ بدلاً من تهمة إحداث العاهة المستديمة به الموجهة إليه من النيابة العامة وجرت المرافعة على أساسها، دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أحدث عمداً بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة، وقضت محكمة الجنايات بإدانته بوصف أنه تسبب خطأ في إصابة المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احترازه بأن أطلق عياراً نارياً وسط جمع من الناس وفي مستوى قاماتهم فنال المجني عليه وأحدث إصابته الأمر المنطبق على المادة 244 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من إحداث عاهة عمداً إلى إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمه نفسها يشتمل على إسناده واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة الإصابة الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "إن الواقعة إصابة خطأ" لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانت الطاعن بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

قرار رئيس الوزراء 322 لسنة 2012 بقواعد التنفيدية للحد الأقصى للأجور و ربطه بالحد الأدنى

قرار رئيس مجلس  الوزراء
رقم  322  لسنة  2012
بالقواعد التنفيذية  لأحكام المرسوم بقانون  رقم  242  لسنة 2011
بشأن الحد الأ قصي للدخول و ربطه بالحد الأ دنى

رئيس مجلس  الوزراء
بعد الاطلاع على الاعلان  الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول و ربطه بالحد الأدنى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قــــــرر:

( المادة الأولى )
يتحدد مجموع الدخل المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 و الذي يتقاضاه العامل من المال العام سنوياً بالمرتب المقرر له و المكافآت التي يحصل عليها لأي سبب  الحافز و الأجور الإضافية و بدلات و مقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء في جهة عمله أو في أي جهة أخرى .

و لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي من المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 من المال العام عن الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون و المحدد بخمسة و ثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها العامل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة .

و لا يسري حكم الفقرتين السابقتين على بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل و الخارج .


( المادة الثانية )
تسري أحكام هذا القرار على :

العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام .

العاملين بالهيئات العامة و القومية الخدمية و الاقتصادية .

العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة ، و تشمل :
الهيئات القضائية .
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات .
أعضاء هيئة الشرطة .
أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات .
أعضاء هيئة الرقابة الإدارية .
هيئة قناة السويس .
البنك المركزي المصري و البنوك العامة .
أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي .

الأشخاص الاعتبارية العامة المنشأة بقانون أو بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء و التي منحت الشخصية الاعتبارية و اعتبرت وفقاً لقرار إنشائها من الأشخاص الاعتبارية العامة .

و تسري أحكام هذا القرار على الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء أكان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو في وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى .

( المادة الثالثة )
تقوم كل من الجهات التي يسري عليها هذا القرار باتباع ما يلي :

1- إصدار قرار من السلطة المختصة بتحديد الحدين الأدنى و الأقصى لمجموع الدخل للعاملين بالجهة في بداية تطبيق المرسوم بقانون و بداية كل عام مالي على النحو الذي حددته المادة الأولى من هذا القرار ،و يذاع هذا القرار على العاملين بالوحدة بالطرق المتبعة بها.

2- تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتلقي الإقرارات من العاملين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وفقاً لصيغة الإقرار المرفق و موقعاً من المقر يتحدد فيه قيمة ما تقاضاه  ومصادره ونوعياته و المستند الدال على ذلك ، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل .

3- تقوم الجهة الإدارية عن طريق الوحدة الحسابية بتدقيق هذه الإقرارات و مراجعتها ، مع إرسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لإجراء التدقيق و المراجعة لهذه الإقرارات .

( المادة الرابعة )
يتعهد كل عامل حصل على مبلغ أكثر من الحد الأقصى المحدد بتقديم إقرار لجهة عمله مع رد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل مضي ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية .

و على الجهات الإدارية المعنية و المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار تسديد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون إلى حساب الخزانة العامة ( حساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول رقم 5/81554/450/9 ) بوزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ للجهة التي يعمل بها .

( المادة الخامسة )
كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة و في الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ يعاقب بغرامة لا تقل عن (25%) و لا تجاوز (100%) مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى مع إلزامه بسداد تلك الغرامة و رد ما يتقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلى الجهة التي يتبعها .

( المادة السادسة )
تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمى من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي ينصرف إليها أحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بإبلاغ الجهات التي يتبع لها هؤلاء العاملون و المستشارون أو الخبراء بما صرفته لكل منهم فور صرف هذه المبالغ لهم ، أو أن تقوم بتوريد هذه المبالغ للجهات المشار إليها مباشرة بشيكات تحدد فيها العاملين المستحقة لهم هذه المبالغ .

و يحظر على أي عامل أن يعمل لدى أي من الجهات الأخرى سواء الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 أو التي لا تخضع له إلا بموافقة جهة عمله .

( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 جمادي الأولى سنة 1433 هـ
                                        ( الموافق 28 مارس سنة 2012 م ).

                                                           رئيس مجلس الوزراء
                                                          دكتور/ كمال الجنزوري

( منشور في الوقائع المصرية – العدد 79 في 4 أبريل سنة 2012 )

الخميس، 2 مايو 2013

الطعن رقم 3812 لسنة 73 ق جلسة 10/1/ 2010 مدني



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأحــد (أ) المدنية 


برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه                    "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ فتحي محمد حنضل           ،         محمد خليفة
                            أيمن يحيى الرفاعي                      وفيصل حرحش
                                                 نواب رئيس المحكمة  
                                              
                                                     
و حضور رئيس النيابة  السيد/ محمود قطب.
وأمين السر السيد/ محمد أحمد عبد الله.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالي ـ بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 24 من محرم سنة 1431هـ الموافق 10 من يناير سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3812 لسنة 73 ق.

المرفوع من
- رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة.......................... ـ بصفته.
ومحل إقامته/................................................ ـ محافظة القاهرة.
وحضر عنه الأستاذ/........................................ ـ المحامي.

ضـــد
1- ....................................................
2- ...................................................
والمقيمين/................................................................. ـ محافظة شمال سيناء.
لم يحضر عنهما أحد.



"الوقائع"

في يوم 12/6/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16/4/2003 في الاستئناف رقم 1540 لسنة 5 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.
وفي يوم 22/6/2003 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 14/6/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 22/11/2009 وبها سمعت لدعوى أمام هذه الدوائر على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن و النيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم. 

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد خليفة "نائب رئيس المحكمة"  ، والمرافعة وبعد المداولة.

            حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

           وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقمت الدعوى رقم 544 لسنة 2000 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته أن يؤدي لها مبلغ 21078 جنيه وقالت بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ في 5/4/1999 تعاقدت مع الطاعن بصفته على استقبال أفواج من العاملين بشركة................................ للمقاولات بشاليهات.............. بمدينة ......... اعتباراً من 24/6/1999 وقد أوفت بالتزامها في استقبال تلك الأفواج إلا أن الطاعن بصفته أمتنع عن سداد باقي مستحقاتها فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1540 لسنة 5 ق القاهرة. ندبت المحمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 16/4/2003 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المطالب به طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

         وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه اتفق مع المطعون ضدها في البند الثاني من العقد المؤرخ في 5/4/1999 على أن تكون تكلفة الفرد مبلغ 26 جنيهاً في اليوم الواحد شاملة اإقامة الكاملة بالشالية بالإضافة إلى الثلاث وجبات إلا أن الخبير المنتدب في الدعوى اعتبر أن هذه التكلفة لا تشمل المبيت بالشالية واحتسب أجرة المبيت خارج المبلغ المتفق عليه وانتهى من ذلك إلى أن التكلفة الإجمالية هي مبلغ 102394 جنيه كما أن الخبير استنزل من هذه التكلفة مبلغ 81394 جنيه فقط في حين أنه قدم فاتورة تفيد أنه سدد للمطعون ضدها مبلغ 91728 جنيه فإن الباقي في ذمته هو مبلغ 10666 جنيه وإذ عول الحكم في قضائه على تقرير الخبير والزمه بأداء المبلغ المطالب به رغم ما ساقه من اعتراضات عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

           وحيث إن هذا النعي في محله  ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هه المحكمة ـ أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض وأن سلطة قاضي الموضوع في العدول عن المداولة الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائئئئئر المحررات مقيدة بأن يبين في حكمه لما عدل عنه إلى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ المعني الذي اخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن القاضي اعتمد في تأويله على اعتبارات معقولة يصح بها استخلاص ما استخلصه منها وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع ـ في نطاق سلطتها التقديرية ـ تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ما تراه منها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .  وكان البين من الاتفاق المؤرخ في 5/4/1999 أنه نص على البند الثاني منه على أن تكون تكلفة الفرد 26 جنيهاً مقابل الإقامة الكاملة بالشالية في اليوم الواحد بالإضافة إلى ثلاث وجبات يومياً مع الخدمة الكاملة وكان الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف قد اعتبر أن هذه التكلفة لا تشمل أجرة المبيت بالشالية واحتساب خارج المتفق عليه بالمخالفة لما نص عليه العقد واحتسب التكلفة الإجمالية على هذا الأساس الخاطئ بمبلغ 102.394 جنيه هذا بالإضافة إلى أنه أخطأ في حساب ما سدده للمطعون ضدها إذ استنزل من حساب التكلفة الإجمالية مبلغ 81394 جنيه فقط في حين أن الثابت بأصل الفاتورة التي قدمها واثبتها الخبير في محاضر أعماله ولم يجحدها المطعون ضدها أنه سدد مبلغ 91728 جنيه وإذ تمسك الطاعن بهذا الدفاع في وجهيه أمام محكمة الموضوع وطلب إعادة المأمورية لمكتب الخبراء إلا أن الحكم المطعون فيه ألتفت عنه وعول في قضائه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير والزمه بأداء المبلغ المطالب به مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.




لذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت الشركة المطعون ضدها  المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 2798 لسنة 63 القضائية جلسة 27 / 12 / 2010 تجاري


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية


برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي                   "نائب رئيس محكمة النقض"
وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار                ،       ضياء أبو الحسن
                            حسام هشام صادق            ،       محمد عاطف ثابت             
                                                نواب رئيس المحكمة 
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / هاشم توفيق.
وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع.
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الإثنين 21 من محرم سنة 1432هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2798 لسنة 63 القضائية.

المرفوع من
السيد/ .............................................
ويعلن/ ...........................................
لم يحضر عنه أحد.
ضـــد
- السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب.
- السيد/ مدير عام ضرائب الحصلات الزراعية.
ويعلنان بموطنهما القانوني بهيئة قضايا الدولة ، مجمع التحرير ـ محافظة القاهرة.
- وحضر عنهما الأستاذ/ سيف الصر فتحي المستشار بهيئة قضايا الدولة.



"الوقائع"

في يوم  5/4/1993 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/2/1993 في استئناف القاهرة الصادر بتارريخ 8/2/1993 في الاستئنافين رقمي 292 ، 520 لسنة 109 ق القاهرة بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 28/4/1993 أعلن المطعون ضدهما بصفتهما بصحيفة الطعن.
وفي 2/5/1993 أودع المطعون ضدهما بصفتهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها طلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده القاني. ثانياً: وفيما عدا ذلك قبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
     
       وبجلسة 13/12/2010 عرض الطعن على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت لنظره جلسة للمرافعة. 

وبجلسة  27/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي المطعون ضدهما بصفتهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حسام هشام صادق   "نائب رئيس المحكمة" ،  والمرافعة ، وبعد المداولة.

         حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
         وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعن عن نشاطه ـ مخبز أفرنجي ـ عن السنوات من 1982 حتى 1985 ، وغذا اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم 237 لسنة 1990 ضرائب شمال القاهرة الابتدائية،  نبدبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1991  بتخفيض التقدريرات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 292 لسنة 109 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن برقم 520 لسنة 109 ق امام ذات المحكمة وبعد أن أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 8 فبراير سنة 1993 ببطلان صحيفة الحكم المستأنف في الاستئناف الأول وبرفض الاستئناف الثاني . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذا عرض الطعن على هضه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

      وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لخلو الصورة المعلنة من توقيع المحضر في حين أن هذا البطلان قد زال بحضور المطعون ضدهما بمحام عنهما وتقديمه مذكرة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك ان النص في المادة 20 من قانون المرافعات على أن "يكون الإجراء باطلاً إذ نص القانون صراحة على بطلانه أو إذ شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء". وفي المادة 23 منه على أنه: "يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر....."، وفي المادة 114 منه على أن: "بطلان صحيفة الدعاوي وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه" يدل على حرص المشرع على الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلان الإجراءات وقصورها متى كانت في خدمة الحق وليس لفقده ، ذلك أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة ، فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدي إلى جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد قالب تتأذى منه العدالة في بعض الأأحيان ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضاً عن استبداله، وقرر أن حضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه بالحضور ـ مادة 114 سالفة البيان ـ ، لما كان ذلك وكان البين من أصل صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة أنها تضمنت جميع البيانات التي تتطلبتها المادة التاسعة من قانون المرافعات، كما أن المطعون ضده حضر بوكيل عنه بالجلسة المحددة بورقة الغعلان ، وأتيح له إبداء دفاعه اثناء سير الخصومة أمام محكمة المووضع بدرجتيها ، وكان حضوره كافياً لانعقادها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ـ رغم ذلك ـ ببطلان إعلان صحيفة الطعن الابتدائي لخلو صورتها المعلنة للمطعون ضه بصفته من توقيع المحضر الذي باشر الإعلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


لذلك
      نقضت المحكمة الحكم المطعون والزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه أتعاب المحاماة وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مغايرة.
أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة