الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مايو 2013

الطعن رقم 2731 لسنة 61 ق جلسة 10 / 6 / 2010 تجاري



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية


برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة                    "نائب رئيس محكمة النقض"
وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى                ،       عبد الله لملوم
                                                نائبي رئيس المحكمة 
                            حاتم كمال                      و       عامر عبد الرحيم              
وبحضور السيد رئيس النيابة/ محمد فهمي.
وحضور السيد أمين السر / بيومي زكي نصر.
في  الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 27 من جمادى الأخرة سنة 1431هـ الموافق 10 من يونيو سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2731 لسنة 61 ق.

المرفوع من

- السيد/ وزير المالية ـ بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب بسمنود.
- السيد/ رئيس نيابة مأمورية المحلة الكبرى.
وتنوب عنهما قانوناً ـ هيئة قضايا الدولة ـ القاهرة.
حضر عنهما الأستاذ/ رمضان كامل ـ المستشار بهيئة قضايا الدولة.

ضـــد
السيد/..................................................... صاحب مصنع مرايات زجاج ـ ...................................
لم يحضر عنه أحد.





"الوقائع"

في يوم  12/5/1991 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 20/3/1991 في الاستئناف رقم 233 لسنة 39 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتهما الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة.
وفي 6/6/1991 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته. ثانياً: قبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
     
       وبجلسة 22/4/2010 عرض الطعن على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 10/6/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفتهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار  الحكم بذات الجلسة.

المحكمة
 
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ عامر عبد الرحيم أبو الخطيب  وبعد المداولة.

        وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه ـ استغلال مصنع مرايات وسيارة نقل ـ عن سنة 1984 بمبلغ 56830 جنيه ، واخطرته بذلك فأعترض، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتي قررت تخفيض أرباحه إلى مبلغ 16830 جنيه عن سنة النزاع ، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 415 لسنة 1987 ضرائب أمام محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" طعناً على القرار ، وبتاريخ 25/2/1989 حكمت بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي أرباح المطعون ضده مبلغ 13352 جنيه ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 233 لسنة 39 ق أمام محكمة استئناف طنطا، وبتاريخ 20/3/1991 قضت بإلغاء الحكم وبطلان قرار لجنة الطعن. طعن الطعنان بصفتهما على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته وأبدت الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

     وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة فهو سديد، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقضي بشئ ضد الطاعن  ، وكان لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه فإن الطعن يكون من غيره غير جائز. ولما كان ذلك فلا مصلحة للطاعن الثاني في الطعن بطريق النقض ويكون الطعن منه غير مقبول.

     
        وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
        وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره في جلسة سرية ولم ينطق به في العلانية وفقاً للمادة 174 من قانون المرافعات ، وإذ كان المشرع لم يتطلب في قرارات اللجان العلانية لأنها ليست أحكام قضائية، وإلا كان نص عليها، وإنما أوجب إعلانها للمصلحة والممول وهو ما يؤخذ من مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 160 من قانون الضرائب بنظر الطعن في جلسات سرية بما فيها جلسة إصدار القرار دون أن يغير في ذلك ما أوجبته الفقرة الثانية من تلك المادة على لجان الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.

       وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن النص في المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ وهو المنظم للتقاضي وإجراءاته أمام أمام المحاكم ـ على أن (ينطق القاضي الحكم....... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً) ، وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن (تكون جلسات المحاكم علانية ........ ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية...........)  وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامسمنه تحت عنوان "السلطة القضائية" والتي تنص على أن تكون (جلسات المحاكم علنية ......... وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية) يدل على أن الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمهنة الضيق، دون سواها من الهيئات القضائي أو غيرها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون  اختصاصاً قضائياً بالفصل في نوع معين من الخصومات ، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بأنها أحكام ـ ما لم ينص القانون على خلال ذلك ـ وإذا كانت لجنان الطعن المشكلة ـ وفقاً لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومات بين مصلحة الضرائب والممول، ولا تعتبر مرحلة تقاضي ، وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء ، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطبق تلك الجان علانية بما تصدره من قرارات ، وإنما استلزم ـ فحسب ـ إصدارها وإعلانها للمول ومصلحة الضرائب بخطابات موصي عليها بعلم الوصول ـ وفقاً  للمادة 160/2 ـ وهو ما يتفق عليه ووسيلة الضرائب بخطابات موصي عليها بعلم الوصول ـ وفقاً للمادة 160/2 ـ وهو ما يتفق ووسيلةو إعلام ذوي الشأن بصدور مثل هذه القرارات ، وكان ما أوجبته المادة السابقة على تلك الجان بمراعات الأصول والمبادئ العامة الإجراءات التقاضي، مفاد وجوب ألتزامها بالمبادى الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصاً في قانون المرافعات ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات ـ أو في غيره من القوانين ـ على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم ـ بالمعنى سالف البيان ومنها النطق بها علانية ـ ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات ـ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون  فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى ببطلان قرار لجنة الطعن رقم 412 لسنة 1986 الصادر في 21/5/1987 ـ محل التداعي ـ لعدم النطق به علانية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ـ ممت حجبه عن النظر في موضوع الاستئناف المقام من الطاعن ، ومن ثم يتعين نقضه والإحالة.

لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.

أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 479 لسنة 69 قضائية جلسة 26/10 / 2010 تجاري



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي                    "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني يوسف       ،       محمود عبد الحميد طنطاوي
                            ووائل سعد رفاعي         ،       ومحمد بيومي عقبة             
                                                نواب رئيس المحكمة 

وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد المرصفاوي.
والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة.
في يوم الثلاثاء 18 من ذو القعدة سنة 1431هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 479 لسنة 69 قضائية.

المرفوع من
- السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية.
يعلن بهيئة قضايا الدولة، بمبنى مجمع التحرير ، قسم قصر النيل، محافظة القاهرة.
وحـضــر عنه المستشار/ كمال جمعة.
ضـــد
- السيد/ .......................................
والمقيم ...........................ـ محافظة كفر الشيخ ـ  لم يحضر عنه أحد.






"الوقائع"

بتاريخ 22/4/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا ـ مأمورية كفر الشيخ ـ الصادر بتاريخ 24/2/1999 في الاستئناف رقم 300 لسنة 31 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن.
وفي 8/5/1999 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
     
       وفي 8/6/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 12/10/2010 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد الحسيني  "نائب رئيس المحكمة" ،  والمرافعة ، وبعد المداولة.

         حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
         وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مأمورية ضرائب دسوق قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه (سيارة نقل) عن سنتي 86 و1987 بمبلغي 4410 و3882  جنيه على التوالي،  فأعترض عليها وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض صافي الربح إلى مبلغ 2813 جنيه عن سنة 1986 و 2846 جنيه عن سنة 1987 زبسقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة عن هاتين السنتين. أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 659 لسنة 1997 ضرائب كفر الشيخ الإبتدائية "مأمورية دسوق" على المطعون ضده طعناً على ذلك القرار بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قضى به من سقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة عن سنتي النزاع بالتقادم وبتأييد تقديرات المأمورية لصافي أرباح المطعون ضده عنهما. بتاريخ 24 من فبراير 1998 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 300 لسنة 31 ق لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" والتي قضت بتاريخ 24 من فبراير سنة 1999 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، واودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في ـ غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها ألزمت النيابة رأيها.

        وحيث إن المستقر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، أنه يتعين الحكم بإنقضاء الخصومة بأثر فوري في الطعن المقام قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين غذا تعلق بالخلاف في تقدير الضريبة وكان الوعاء السنوي لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.  لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن النزاع محل الطعن قد توافرت فيه هذه الشروط فإنه يتعين الحكم بإنقضاء الخصومة في الطعن.



لذلك
حكمت المحكمةبانقضاء الخصومة في الطعن.


أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة 
 

الطعن رقم 279 لسنة 74 ق جلسة 13/5/2010 تجاري



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية


برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة                    "نائب رئيس محكمة النقض"
وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى                ،       عبد الله لملوم
                                      أمين محمد طموم          نواب رئيس المحكمة 
                                       و عامر عبد الرحيم              
وبحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد محمد العنتبلي.
وحضور السيد أمين السر / بيومي زكي نصر.
في  الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 29 من جمادى الأولى سنة 1431هـ الموافق 13 من مايو سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 279 لسنة 74 ق.

المرفوع من

السيد/.....................................................
والمقيم ....................................................
لم يحضر عنه أحد.

ضـــد

السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ـ بصفته ـ 30 شارع رشدي ـ عابدين ـ القاهرة ـ الإدارة العامة للشئون القانونية ـ 78 شارع عبد السلام عارف ـ جليم.
لم يحضر عنه أحد. 




"الوقائع"

في يوم  11/2/2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 14/12/2003 في الاستئناف رقم 1550 لسنة 59 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة.
وفي 19/3/2006 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي الوقع على صحيفة الطعن بالنقض توكيلاً من الطاعن يبيح له الطعن بالنقض. ثانياً: وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع برفضه.
     
       وبجلسة 11/3/2010 عرض الطعن على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 8/4/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار  الحكم  إلى جلسة اليوم.


المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الله لملوم "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة  وبعد المداولة.

        وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضده بصفته رئيساً لمجلس إدارة بنك القاهرة تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يؤدي له بصفته مبلغ 33600 جنيه والفوائد القانونية، على سند من أنه مدين بهذا المبلغ للشركة المتحدة لتجارة السيارات بموجب خمسة عشر سند إذني مستحقة الأداء يوم 20 من كل شهر اعتباراً من ديسمبر سنة 1996 حتى مارس 1998 ، وقام رئيس مجلس غدارة هذه الشركة بتظهيرها له تظهيراً ناقلاً للملكية، وإ أمتنع عن الوفاء له بقيمتها في مواعيدها رغم إنذاره تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء ضده ، فصدر قرار برفض الطلب وتحديد جلسة وقيدت الدعوى برقم 1772 لسنة 2001 الإسكندرية الابتدائية التي قضى فيها بتاريخ 28/8/2002 بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالستئناف رقم 1550 لسنة 59 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 14/12/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن ، وابدت فيها الرأي في موضوع الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

         وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن محامي الطاعن لم يقدم وكالة عنه حتى جلسة المرافعة ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.

         وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه يتعين وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف عل حدودها، وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا، وإذا كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعن لم يقدم سند وكالة عنه قبل غقفال باب المرافعة فيه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.


لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابلاً لأتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.


أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة 
 

الطعن 79 لسنة 69 قضائية جلسة 26 / 10 / 2010 تجاري


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة التجارية
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي                    "نائب رئيس محكمة النقض"
وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني يوسف       ،       محمود عبد الحميد طنطاوي
                            ووائل سعد رفاعي         ،       عبد الرحيم عبد العال الشاهد             
                                                نواب رئيس المحكمة 
وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد المرصفاوي.
والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة.
في يوم الثلاثاء 18 من ذو القعدة سنة 1431هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 79 لسنة 69 قضائية.

المرفوع من
- السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العقارية.
يعلن بهيئة قضايا الدولة، بمبنى مجمع التحرير ، قسم قصر النيل، محافظة القاهرة.
وحـضــر عنه المستشار/ كمال جمعة.
ضـــد
- السيد/ .......................................
والمقيم ...........................ـ محافظة كفر الشيخ ـ  لم يحضر عنه أحد.


"الوقائع"

بتاريخ 17/1/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا ـ مأمورية كفر الشيخ ـ الصادر بتاريخ 25/11/1998 في الاستئناف رقم 503 لسنة 31 ق بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن.
وإذ أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
     
       وفي 23/2/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 12/10/2010 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد المنعم دسوقي "نائب رئيس المحكمة" ،  والمرافعة ، وبعد المداولة.

         حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
         وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه (استغلال سيارة نقل) في السنوات من 1985 لغاية 1989 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقدير مع سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن سنتي 1985، 1986 بالتقادم. أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 53 لسنة 1996 ضرائب دسوق الكلية طعناً على ذلك القرار، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من إبريل سنة 1998 بتأييد قرار لجنة الطعن. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 503 لسنة 31 ق أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

        وحيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل أنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة بأثر فوري في الطعن المقام قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والمولين إذا تعلق بالخلاف في تقير الضريبة وكان الوعاء السنوي لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن النزاع محل الطعن قد توافرت فيه هذه الشروط، فإنه يتيعن الحكم بإنقضاء الخصومة في الطعن.

لذلك
حكمت المحكمة بانقضاء الخصومة في الطعن.
أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 21459 لسنــة 67 قضائية



برئاسة السيد المستشار /  صلاح عطية  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة

------------------------

1 - جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله.

2 - إن الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 105 لسنة 1980 لإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت على أنه: (ويكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ سلطات قاضي التحقيق في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا). كما نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على أن: (تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات). أيضاً فقد نصت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على أن (لقاضي التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة من ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر). ومفاد النصوص المتقدمة أن القانون خول للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق ـ في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جناية الرشوة ـ موضوع الدعوى الجنائية الماثلة ـ لما كان ذلك، وكان الحكم قد التزم هذا النظر في رده وإطراحه للدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لصدوره عن وكيل النيابة يكون قد أصاب صحيح القانون.

3 - من المقرر قانوناً ان لمأموري الضبط القضائي ـ إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة العامة بتسجيل الأحاديث ـ في الجرائم التي يجيز فيها القانون للنيابة العامة إصدار مثل ذلك الإذن كالشأن في جريمة الرشوة عملاً بالمادة 7/2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ـ أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض من الإذن دون أن يلتزموا في ذلك طريقة معينة ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون.

4 - إذ كان تسجيل الأحاديث في هذه الدعوى مأذوناً به قانوناً، فلا تثريب على مأمور الضبط إن هو استمع إلى الأحاديث المسجلة ما دام أنه قد رأى أن ذلك الاستمتاع ضروري لاستكمال إجراءاته وهو على بينة من أمره.

5 - إن ما يثيره الطاعن من بطلان الإذن بتسجيل الأحاديث غير منتج في الدعوى إذ الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أدلة ليس من بينها تسجيل الأحاديث الذي تم نفاذاً لإذن النيابة في  9/6/1996 ومن ثم لم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع ببطلان ذلك الإذن.

6 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة ـ حسبما يبين من مدونات حكمها ـ قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن ضبط الطاعن وتفتيشه الصادر في 11/6/1996، وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال الشاهد عضو الرقابة باعتبارها دليلاً مستقلاً عن التسجيلات التي أطرحها الحكم ولو لم يعول عليها في قضائه، وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت بأن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالتسجيلات المدعى ببطلانها جاز لها الأخذ بها.

8 - إن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.

9 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي نراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات إلى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق. فإن ما يثيره تعويل الحكم على أقوالهم رغم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

10 - إن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها.

11 - إن مهمة مأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الطاعن حرة غير معدومة.

12 - من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرضه الرشوة جدياً في ظاهره. وكان الموظف المتهم قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي أو غيره، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى المبلغ وطلب منه مبلغ الرشوة وقدمه إليه بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارفة جريمة الرشوة، وكان ذلك منه عن إرادة حرة طليقه، وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً لإدانة الطاعن بجريمة الرشوة، فإن ما يثيره عن القول بان المبلغ هو الذي خلق الجريمة لا يكون صحيحا.

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه موظفاً عمومياً (مدير المكتب الفني وإدارة تحضير المشروعات بمديرية الطرق والنقل بمحافظة ......) طلب وأخذ عطية لآداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ مبلغ ألفي جنيه من ......... و .......... المكلفان بالإشراف والتنفيذ لمشروع تحسين شبكة الصرف الصحي بمنطقة عزبة العرب وذلك على سبيل الرشوة نظير قيامه بإجراء المعاينة اللازمة واستخراج تصريح بدء العمل في هذا المشروع على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............. إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم المستأنف القاضي باعتباره تاركا دعواه وبراءة الطعون ضده قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, وعابه الإخلال بحق الدفاع, ذلك أن تخلفه عن الحضور أمام محكمة أول درجة كان بسبب عدم إعلانه بالجلسة, وأعرضت المحكمة عن طلب ضم الدعوى رقم 000 مدني كلي بندر ملوي الذي أثبت تقرير الخبير فيها أن الإيصال موقع على بياض. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قدا أورد ضمن أسبابه أنه لم يقم لديه دليل على أن المطعون ضده تسلم من الطاعن الورقة الموقعة من الأخير على بياض, والتي زعم الطاعن أن المطعون ضده ملأ بيانات المديونية فيها بأكثر من مديونية الطاعن للمطعون ضده, فإنه بحسب الحكم المطعون فيه ذلك لتأييد حكم البراءة في جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 340 من قانون العقوبات, ولا يغني عن ذلك بأن المحكمة لم تجبه إلى طلب ضم الدعوى المدنية المرفق فيها السند المقال بأنه موقع على بياض, ولا ما أثبته الخبير في هذه الدعوى من أن التوقيع على بياض, لأن الجريمة لا تتصل بهذا التوقيع, ولكن بزعم تغيير الحقيقة ممن استؤمن على الورقة. لما كان ذلك, وكانت الحكمة من اشتراط إعلان المدعي بالحق المدني لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركا لدعواه المدنية هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه, وهو ما يتوافر في الدعوى محل الطعن والتي أقامها الطاعن بإعلان منه للمطعون ضده بالجلسة فإن الحكم المطعون فيه يكون سديدا, إذ أن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الطاعن تاركا لدعواه لتخلفه عن حضور الجلسة التي أعلن بها خصمه, ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بوكيله بالجلسات أمام محكمة ثاني درجة, ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن رقم 22691 لسنــة 60 قضائية



برئاسة السيد المستشار /  فتحي خليفة   نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وعمر بريك  نائبي رئيس المحكمة وفؤاد نبوي ومحمد سعيد .

------------------------

1 - حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد ضمن أسبابه أنه لم يقم لديه دليل على أن المطعون ضده تسلم من الطاعن الورقة الموقعة  من الأخير على بياض والتي زعم الطاعن أن المطعون ضده ملأ بيانات المديونية فيها بأكثر من مديونية الطاعن للمطعون ضده، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه ذلك لتأييد حكم البراءة من جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 340 من قانون العقوبات، ولا يغني في ذلك نعي الطاعن بأن المحكمة لم تحجبه إلى طلب ضم الدعوى المدنية المرفق فيها السند المقال بأنه موقع على بياض ولا ما أثبته الخبير في هذه الدعوى من أن التوقيع على بياض، لأن الجريمة لا تتصل بهذا التوقيع ولكن بزعم تغيير الحقيقة ممن استؤمن على الورقة.

2 - الحكمة من اشتراط إعلان المدعي بالحق المدني لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه وهو ما يتوافر في الدعوى محل الطعن والتي أقامها الطاعن بإعلان منه للمطعون ضده بالجلسة فإن الحكم المطعون فيه يكون سديدا. إذ أن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه لتخلفه عن حضور الجلسة التي أعلن بها خصمه, ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بوكيله بالجلسات أمام محكمة ثاني درجة ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

     الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بأنه ائتمنه على ورقة على بياض فخان الأمانة على النحو المبين بصحيفة الادعاء المباشر وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 إجراءات ببراءة المتهم, استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة المنيا الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ................ إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم المستأنف القاضي باعتباره تاركا دعواه وبراءة الطعون ضده قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, وعابه الإخلال بحق الدفاع, ذلك أن تخلفه عن الحضور أمام محكمة أول درجة كان بسبب عدم إعلانه بالجلسة, وأعرضت المحكمة عن طلب ضم الدعوى رقم 000 مدني كلي بندر ملوي الذي أثبت تقرير الخبير فيها أن الإيصال موقع على بياض. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قدا أورد ضمن أسبابه أنه لم يقم لديه دليل على أن المطعون ضده تسلم من الطاعن الورقة الموقعة من الأخير على بياض, والتي زعم الطاعن أن المطعون ضده ملأ بيانات المديونية فيها بأكثر من مديونية الطاعن للمطعون ضده, فإنه بحسب الحكم المطعون فيه ذلك لتأييد حكم البراءة في جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 340من قانون العقوبات, ولا يغني عن ذلك بأن المحكمة لم تجبه إلى طلب ضم الدعوى المدنية المرفق فيها السند المقال بأنه موقع على بياض, ولا ما أثبته الخبير في هذه الدعوى من أن التوقيع على بياض, لأن الجريمة لا تتصل بهذا التوقيع, ولكن بزعم تغيير الحقيقة ممن استؤمن على الورقة. لما كان ذلك, وكانت الحكمة من اشتراط إعلان المدعي بالحق المدني لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركا لدعواه المدنية هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه, وهو ما يتوافر في الدعوى محل الطعن والتي أقامها الطاعن بإعلان منه للمطعون ضده بالجلسة فإن الحكم المطعون فيه يكون سديدا, إذ أن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الطاعن تاركا لدعواه لتخلفه عن حضور الجلسة التي أعلن بها خصمه, ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بوكيله بالجلسات أمام محكمة ثاني درجة, ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن رقم 21737 لسنــة 67 قضائية



برئاسة السيد المستشار /  عبد اللطيف على أبو النيل  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم  نواب رئيس المحكمة وعثمان متولي .

------------------------

1 - لما كان القانون لم يرسل شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعي الطاعن بأن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى يكون في غير محله.

2 - أن ركن القوة من جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإدارة ويقعدها عن المقاومةـ أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة في العقل، وكان الحكم قد أثبت بأدلة الإثبات التي اطمأن إليها والتي لا يماري الطاعن في  أن لها معينها الصحيح بالأوراق، أن الطاعن انتهز فرصة معاناة المجني عليها من تخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة أفعالها واستدرجها  إلى غرفة أعلى سطح المنزل وحسر عنها ملابسها وقام بمواقعتها، وهو ما تتوافر به جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة، ولا تثريب على الحكم إن هو لم يفصح عن مصدر ما استقاه في هذا الخصوص، لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت في الأوراق، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى قصور في التدليل عل توافر عدم رضاء المجني عليها وعدم بيانه مصدر الدليل الذي استقى منه عدم توافر هذا الرضاء يكون غير سديد.

3 - لما كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومع ذلك رد الحكم على هذا الدفع رداً كافياً في اطراحه، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.

4 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير قسم الأمراض النفسية بمستشفى المنصورة الجامعي أن المجني عليها تعاني من تخلف عقلي متوسط محدود الإدارك  ولا تستطيع أن تتبصر خطورة أفعالها أو حماية نفسها من المخاطر، إلا أن ذاكرتها تمكنها من التعرف على الزمان والمكان والأشخاص، ثم فصح الحكم عن اطمئنانه لأقوال المجني عليها، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في هذا الصدد لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقرير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

5 - لما كان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً ـ مما لم يكن بحاجة إليه من أن مواقعة الطاعن المجني عليها خمس مرات يتحقق به تكرار استعمالها ـ ما دام انه أقام قضاءه بثبوت الجريمة واطراح دفع الطاعن على ما يحمله، وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها، هذا إلى أن ما استند إليه الحكم في هذا الشأن هو من العلم العام، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

6 - لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أشار إلى المادة 267/1 من قانون العقوبات التي أخذ  الطاعن بها، فإن ذلك يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه بما يحقق حكم القانون.

7 - لما كان للمحكمة أن تستغني عن سماع الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع شهود الإثبات بل اكتفى صراحة بأقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة تلاوتها، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة.

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه واقع .......... بغير رضاها بأن استغل نقص قدرتها العقلية وإدراكها المحدود وعدم تبصرها بخطورة أفعالها فطرحها أرضاً ونزع عنها ملابسها و أولج قضيبه في فرجها. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض النهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 267/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته - بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم  المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع , ذلك بأن لم يحط بواقعة الدعوى, ولم يدلل تدليلا كافيا على عدم رضاء المجني عليها, ولم يبين مصدر الدليل الذي استقى منه ذلك, وأطرح الدفع بشيوع التهمة ركونا إلى أقوال المجني عليها وهي بلهاء وإلى أن مواقعتها عدة مرات يعني تكرار استعمالها وهي مسألة فنية كان يتعين على المحكمة الاستعانة فيها بأهل الخبرة, لم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه, والتفت عن طلب مناقشة شهود الإثبات, كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقول شاهدي الإثبات وأما أثبته تقرير الطبيب الشرعي وتقرير  قسم الأمراض النفسية بمستشفى المنصورة الجامعي, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون, ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن ركن القوة في جريمة المواقعة يتوافر  كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها , سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أوغير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة. أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها بجنون أو عاهة في العقل, وكان الحكم قد أثبت بأدلة الإثبات التي اطمأن إليها والتي لا يماري الطاعن يفران لها معينها الصحيح بالأوراق , أن الطاعن انتهز فرصة معاناة المجني عليها من تخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة أفعالها واستدرجها إلى غرفة أعلى سطح المنزل وحسر عنها ملابسها وقام بمواقعتها, وهو ما تتوافر به جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة, ولا تثريب على الحكم إن هو لم يفصح عن مصدر ما استقاه في هذا الخصوص, لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام لها أصل ثابت في الأوراق, ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى قصور في التدليل على عدم توافر عدم رضاء المجني عليها وعدم بيانه مصدر الدليل الذي استقى منه عدم توافر هذا الرضاء يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ومع ذلك رد الحكم على هذا ردا كافيا في إطراحه, فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا, لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من  مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقديره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها, وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير قسم الأمراض النفسية بمستشفى المنصورة الجامعي أن المجني عليها تعاني من تخلف عقلي متوسط محدود الإدراك ولا تستطيع أن تتبصر خطورة أفعالها أو حماية نفسها من المخاطر, إلا أن ذاكرتها تمكنها من التعرف على الزمان والمكان والأشخاص, ثم أفصح الحكم عن إطمئنانه لأقوال المجني عليها, ومن ثم فتعدو  منازعة الطاعن في هذا الصدد لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما لايجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيدا - مما يكن بحاجة إليه من أن مواقعة الطاعن المجني عليها خمس مرات يتحقق به تكرار استعمالها - ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة وإطراح دفع الطاعن على ما يحمله, وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها, ÷هذا إلى ما استند إليه الحكم في هذا الشأن هو من العلم العام, فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أشار إلى المادة 267/1 من قانون العقوبات التي أخذ الطاعن بها., فإن ذلك يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه بما يحقق حكم القانون.لما كان ذلك, وكان للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا, وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع شهود الإثبات بل اكتفى صراحة بأقوالهم في التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها, فإن دعوى الإخلال بحق  الدفاع لا تكون مقبولة.لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
 

الطعن رقم 21736 لسنــة 67 قضائية



برئاسة السيد المستشار /  عبد اللطيف على أبو النيل  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى محمود خليفة ومحمد على رجب  نائبي رئيس المحكمة ومنصور القاضي ومصطفى المتولي .

------------------------

1 - لما كان الحكم قد حصل إقرار الطاعن الأول بما يجمل في إنه علم بإشاعة مقتل شقيقة الطاعن الثاني فأسرع إلى مكان الواقعة حاملاً بندقيته الخرطوش وعمرها بأربع طلقات منتويا قتل الفاعل فقابل المجني عليهما وأطلق عليهما الأعيرة النارية بنية إزهاق روحهما، وكان ما أورده الحكم في ذلك كافياً في بيان مضمون الاعتراف ويحقق مراد الشارع الذي أوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مضمون الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون في غير محله.

2 - لما كان ما أورده الحكم فيما تقدم من إقرار الطاعن الأول بأنه أطلق النار على المجني عليهما بنية إزهاق روحهما له سنده من أقوال الطاعن المذكور بتحقيقات النيابة العامة ـ حسبما يبين من المفردات المضمومة ـ فلا تثريب على الحكم إذ هو لم يفصح عن مصدر هذا الإقرار لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت في الأوراق ويكون النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن على غير أساس.

3 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره، بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ من إقرار الطاعن الأول ما يتعلق بقيامه بإطلاق النار كان بعد أن حرض المجني عليه الأول أحد بنية على قتله فإنه يكون سليما فيما انتهى إليه ومبنياً على فهم صحيح للواقع ومن ثم فإن النعي عليه في هذ1الشأن لا يكون له محل.

4 - لما كان الحكم قد أورد مضمون شهادة الشاهد الأول بما مفاده أن الطاعن الأول قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت والده المجني عليه وأن الطاعن لثاني ضربه بالبلطة في رأسه وأن الأول أطلق عليه هو عياراً نارياً أصابه في صدره وبطنه وضربة الثاني بالبلطة في رأسه، وحصل مضمون أقوال الشاهد الثاني بما مفاده أن تحرياته قد دلت على حدوث الواقعة على النحو الذي أورده في بيانه لأقوال الشاهد الأول، ثم حصل مضمون اعتراف الطاعن الأول بما يجمل في قيامه بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليهما، وأورد أنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية إصابة المجني عليه الأول بعده جروح نارية رشية بالصدر والفخذ الأيمن من عيار ناري خرطوش وإصابته بجروح رضية بالجبهة والشفة العليا والساق اليمنى، كما أورد أنه ثبت من التقرير الطبي الشرعي إصابة المجني عليه الثاني ـ الشاهد الأول ـ إصابة رشية خرطوش بيمين كل من الصدر والبطن وإصابته بجروح قطعية بفروة الرأس وهي ناشئة من آلة صلبة ذات نصل حاد. لما كان ذلك, وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود واعترافات المتهم مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال الشاهدين وإقرار الطاعن الأول ـ على نحو ما سلف بيانه ـ لا يتعارض مع ما نقله من تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي الشرعي، فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون غير سديد.

5 - لما كان الحكم قد عرض للدفع بقيام الدفاع الشرعي عن النفس وإطراحه بقوله ... وإذ كان ما سبق وكان ما ادعاه المتهم الأول قد جاء قولاً مرسلاً لم يقرره احد سواه فضلاً عن عدم معقوليته ومجافاته العقل والمنطق إذ لو صح ما ادعاه لأطلق النار على مصدر الخطر ....... المدعي بأنه كان يحمل سلاحاً حتى يرد الفعل المتخوف منه لا أن يطلق النار فوراً على شخص المجني عليهما اللذين لم يصدر منهما ما يمكن اعتباره فعلاً يخشى منه يخول له رده بإطلاق النار عليه، كما أن المتهم كانت نيته الاعتداء لا رد الاعتداء إذ أقر أنه صمم على قتل من ضرب شقيقه وذلك فور خروجه من مسكنه متجهاً إلى مكان الواقعة، كما أن ما قررته ........ من أن الطرفين هجما على بعضهما إثر وصول المتهم الأول فقامت معركة بينهما مما يعني حسبما قررت أن كلاً من الطرفين كان يقصد الاعتداء وإيقاع الضرب من كل منهما بالآخر مما تنتفي معه حال الدفاع الشرعي. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتقاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها، وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لا يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع أو غيره، وإذ كان ما أورده الحكم ـ على السياق المتقدم ـ سائغاً وكافياً في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان الطاعنان لا يجادلان في أن قدوم أولهما إلى مكان الحادث كان بعد أن تمت واقعة الاعتداء على الثاني وأنه لم يحدث من المجني عليهما ثمة اعتداء أو محاولة اعتداء على الطاعنين أو سواهما وقت أن بادر الطاعن الأول بإطلاق النار عليهما، وكان تحريض المجني عليه الأول لأحد بنية بإطلاق النار على الطاعن الأول ـ بفرض صحته ـ لا تقوم به حالة الدفاع الشرعي التي تبرر إطلاق النار على المجني عليهما طالما لم تبدر منهما محاولة اعتداء على الطاعن أو غيره، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.

6 - لما كان الحكم قد استظهر توافر نية القتل في حق الطاعنين بقوله ( وإذ كان الثابت مما أقر به المتهم الأول وثبت من أدلة الإثبات سالفة البيان أن المتهم الأول توجه إلى مكان الواقعة حاملاً لسلاح ناري قاصداً قتل من اعتدى على شقيقه وبالفعل عمر سلاحه بأربع طلقات صوبها جميعاً على المجني عليهما في  مقتل ولم يتركها إلا بعد أن فرغت ذخيرته وسقط المجني عليهما أرضاً فاقدي القوة والمقاومة، كما أن المتهم الثاني تواجد على مسرح الواقعة حاملاً لسلاح قاتل (بلطة) أصاب بها المجني عليهما في مقتل وفي أكثر من موضع بالنسبة للمجني عليه الأول الأمر الذي يقطع بتوافر نية إزهاق روح المجني عليهما بما لدى المتهمين ولا يقدح في ذلك حدوث الواقعة اثر غضب أو أثر مشادة لأنه كما هو معروف فإن الغضب لا ينفي نية القتل كما أنها تقوم أثر مشادة وقتية، كما لا يقدح فيما سبق حدوث وفاة المجني عليه نتيجة الإصابة النارية لأن قصد مساهمة المتهم الثاني مع الأول قائم  ومتوافر لوقع الواقعة نتيجة لاتفاق مسبق نشأ لحظة الواقعة الأمر المستفاد من الصلة بين المتهمين وكونهما شقيقين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدورهما في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها فإنها لا سوياً على المجني عليهما ضرباً بالأعيرة النارية والبلطة بقصد إزهاق روحهما انتقاما  منها بسبب إصابة المتهم الأخير فأحدثا بهما الإصابات التي أودت بحياة المجني عليه الأول مما يعتبر كلاً منهما مسئولاً عن النتيجة التي حدثت بصرف النظر عن الإصابة التي أحدثها كل منهما، ولما كان قصد القتل أمرا مخفياً لا يدرك بالحس لظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضره في نفسه فغث استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعنين فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المتهمان بأنهما: قتلا ....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك سلاحين "بندقية خرطوش وبلطة" وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه الأول أعيرة نارية من سلاحه المرخص له وانهال عليه الثاني بالبلطة في أجزاء متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرعا في قتل ......... عمداً بأن أطلق عليه الأول أعيرة نارية من السلاح الناري سالف البيان وانهال عليه الثاني بالبلطة في أجزاء متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. المتهم الثاني: أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض "بلطة" وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى كل من المجني عليه الثاني وأرملة الأول عن نفسها وبصفتها قبل المتهمين بإلزامهما أن يؤديا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و 46 و 234/1و2 من قانون العقوبات والمواد 1/1, 25/1 مكرراً, 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981, 97 لسنة 1992 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة والثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإلزامهما بأن يدفعا لكل من المدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانهما بجريمة القتل العمد المقترن بجناية شروع في قتل عمل قد شابه الصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد الإخلال بحق الدفاع. ذلك أنه لم يبين مضمون اعتراف الطاعن الأول بطريقة وافية وأغفل ما قرره من أنه أطلق النار على المجني عليهما بعد أن حرض أولهما نجله على قتله, وأورد في تحصيله لهذا الاعتراف أن أطلق النار عليهما بنية إزهاق روحهما مع أن أقواله لا تساند الحكم فيما حصله منها, كما أن ما عول عليه الحكم من مضمون الدليل القولي يتناقض مع ما أورده من فحوى  الدليل الفني في بيان عدد إصابات المجني عليه وموضعها من جسمه والأداة المستخدمة في إحداثها, وأطرح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق الطاعن الأول بما لا يسيغ إطراحه, ولم يدلل الحكم تدليلا كافيا وسائغا على توفر نية القتل في حقهما, وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما أقر به الطاعن الأول وما ثبت من التقارير الطبية الشرعية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد حصل إقرار الطاعن الأول بما يجمل في أنه علم بإشاعة مقتل شقيقه الطاعن الثاني فأسرع إلى مكان الواقعة حاملا بندقيته الخرطوش وعمرها بأربع طلقات منتويا قتل الفاعل فقابل المجني عليهما وأطلق عليهما الأعيرة النارية بنية إزهاق روحهما. وكان ما أورده الحكم من ذلك كافيا في بيان مضمون الاعتراف ويحقق مراد الشارع الذي أوجبه في المادة  من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مضمون الأدلة التي استند إليها الحكم الصادر بالإدانة, ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم فيما تقدم من إٌقرار الطاعن الأول من أنه أطلق النار على المجني عليهما بنية إزهاق روحهما له سنده من أقوال الطاعن الأول المذكور بتحقيقات النيابة العامة - حسبما يبين من المفردات المضمومة - فلا تثريب على الحكم إذ هو لم يفصح عن مصدر هذا الإقرار لأن سكوت الحكم عن مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت في الأوراق ويكون النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره, بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها, وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ من إقرار الطاعن الأول ما يتعلق بقيامه بإطلاق النار على المجني عليهما بنية إزهاق روحهما دون باقي قوله من أنه أطلاق النار كان بعد أن حرض المجني عليه الأول أحد بنيه على قتله فإنه يكون سليما فيما انتهى إليه ومبنيا على فهم صحيح للواقع ومن  ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد مضمون شهادة الشاهد الأول بما مفاده أن الطاعن الأول قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت والده المجني عليه وأن الطاعن الثاني ضربه بالبلطة في رأسه, وحصل مضمون أقوال الشاهد الثاني بما مفاده أن تحرياته قد دلت على حدوث الواقعة على النحو الذي أورده في بيانه لأقوال الشاهد الأول, ثم حصل مضمون اعتراف الطاعن الأول بما يجمل في قيامه بإطلاق أعيرة نارية إلى المجني عليهما, وأورد أنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية إصابة المجني عليه الأول بعدة جروح نارية رشية بالصدر, والفخذ الأيمن من عيار ناري خرطوش, وإصابته بجروح رضية بالجبهة والشفة العليا والساق اليمنى, كما أورد أنه ثبت من التقرير الطبي الشرعي إصابة المجني عليه الثاني - الشاهد الأول - إصابة رضية خرطوش بيمين كل من الصدر والبطن وإصابته بجروح قطعية بفروة الرأس وهي ناشئة من آلة صلبة ذات نصل حاد. لما كان ذلك, وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود واعترافات المتهم مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملائمة والتوفيق وكان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول وإقرار الطاعن الأول- على نحو ما سلف بيانه - لا يتعارض مع ما نقله من تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي الشرعي, فإن ما يثره الطاعنان من دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وأطرحه بقوله "وإذ كان ما سبق وكان ما ادعاه المتهم الأول قد جاء قولا مرسلا لم يقرره أحد سواه فضلا عن عدم معقوليته ومجافاته العقل والمنطق إذ لو صح ما ادعاه لأطلق النار على مصدر الخطر0000 المدعى بأنه كان يحمل سلاحا حتى  يرد الفعل المتخوف منه لا أن يطلق النار فورا على شخص المجني عليهما الذين لم يصدر منهما ما يمكن اعتباره فعلا يخشى منه يخول له رده بإطلاق النار عليه, كما أن المتهم كانت نيته الاعتداء لا رد الاعتداء إذ أقر على أنه صمم على قتل من ضرب شقيقه وذلك فور خروجه من مسكنه متوجها إلى مكان الواقعة, كما أن ما قررته  من أن الطرفين هجما على بعضهما أثر وصول المتهم الأول فقامت المعركة بينهما مما يعني حسبما قررت أن كلا من الطرفين كان يقصد الاعتداء وإيقاع الضرب من كل منهما بالآخر مما تنتفي معه حالة الدفاع الشرعي. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها, وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلا الاعتداء على المدافع وغيره, وإذ كان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - سائغا وكافيا لفي الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكان الطاعنان لا يجادلان في أن قدوم أولهما إلى مكان الحادث كان بعد أن تمت واقعة الاعتداء على الثاني وأنه لم يحدث من المجني عليهما ثمة اعتداء أو محاولة اعتداء على الطاعنين أو سواهما وقت أن بادر الطاعن الأول بإطلاق النار عليهما, وكان تحريض المجني عليه الأول لأحد  بنيه لإطلاق النار على الطاعن الأول - بفرض صحته- لا تقوم به حالة الدفاع الشرعي التي تبرر إطلاق النار على المجني عليهما طالما لم تبدر منهما محاولة اعتداء على الطاعن أو غيره, فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر توافر نية القتل في حق الطاعنين بقوله "وإذ كان مما أقر به الطاعن الأول وثبت من أدلة الإثبات سالفة البيان أن المتهم الأول توجه إلى مكان الواقعة حاملا لسلاح ناري قاصدا قتل من اعتدى على شقيقه وبالفعل عمر سلاحه بأربع طلقات صوبها جميعا على المجني عليهما في مقتل ولم يتركهما إلا بعد أن فرغت ذخيرته وسقط المجني عليهما أرضا فاقدي القوة والمقاومة, كما أن المتهم الثاني تواجد على مسرح الواقعة حاملا لسلاح قاتل"بلطة" أصاب بها المجني عليهما في مقتل وفي أكثر من موضع بالنسبة للمجني عليه الأول الأمر الذي يقطع بتوافر نية إزهاق روح المجني عليهما  لدى المتهمين ولا يقدح في ذلك حدوث الواقعة أثر غضب أو أثر مشادة لأنه كما هو معروف فإن الغضب لا ينفي نية القتل كما أنه تقوم أثر مشادة وقتية, كما لا يقدح فيما سبق حدوث وفاة المجني عليه نتيجة الإصابة النارية لأن قصد مساهمة المتهم الثاني مع الأول قائم ومتوافر لوقوع الواقعة نتيجة لاتفاق مسبق نشأ لحظة الواقعة الأمر المستفاد من الصلة بين المتهمين وكونهما شقيقين المعينة بينهما في الزمان والمكان وصدورهما في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها فإنها لا سويا على المجني عليهما ضربا بالأعيرة النارية والبلطة بقصد إزهاق روحهما انتقاما منهما بسبب إصابة المتهم الأخير فأحدثا بهما الإصابات التي أودت بحياة المجني عليه الأول مما يعتبر كل منهم مسئولا عن النتيجة التي حدثت بصرف النظر عن الإصابة التي  أحدثها كل منهما, ولما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية, وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.