الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 97 لسنة 57 ق جلسة 21/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 46 ص 332

جلسة 21 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.

---------------

(46)
الطعن رقم 97 لسنة 57 القضائية

(1) قتل خطأ. إصابة خطأ جريمة "أركانها". رابطة السببية. خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة في جريمة القتل والإصابة الخطأ. شرط صحته؟
رابطة السببية. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب.
إغفال حكم الإدانة في جريمة الإصابة الخطأ بيان مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الخطأ وبيان الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم من جراء التصادم استناداً إلى دليل فني. قصور.
(2) دعوى مدنية "نظرها والفصل فيها". دعوى جنائية. تعويض "محكمة النقض "سلطتها". طعن "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". استئناف.
الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. وجوب فصله في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية. المادة 309 إجراءات.
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات. المادة 193 مرافعات. أساس ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الذي أغفل الفصل في طلباته. خطأ في القانون يوجب تصحيحه.

----------------
1 - من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل والإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث. وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة، لما كان ذلك وكان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت عنصر الخطأ - كما أغفل الإشارة إلى الكشوف الطبية وخلا من أي بيان عن الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم استناداً إلى دليل فني فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
2 - لما كان يبين من مراجعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية كان قد ادعى مدنياً لدى محكمة أول درجة وفات المحكمة الجزئية أن تحكم في هذه الدعوى، فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية، للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية يكون قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة - عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تصحح الخطأ بالقضاء بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أولاً: تسبب خطأ في إصابة كل من......، ....... ، .......، ....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ودون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه فانحرف فجأة إلى اليمين واصطدم بالسيارة........ فحدثت إصابات المجني عليهم سالفي الذكر. ثانياً: قاد سيارة بدون رخصة قيادة. ثالثاً: قاد سيارة بدون رخصة تسيير. رابعاً: وهو قائد سيارة وقع منه حادث نشأ عنه إصابة أشخاص لم يقم بنقلهم إلى أقرب مستشفى أو إبلاغ أقرب نقطة بوليس رغم تمكنه من ذلك. خامساً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 244/ 1 من قانون العقوبات و1، 3، 4، 63، 74/ 11، 75/ 3، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية وادعى ...... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً عن التهمة الأولى والرابعة والخامسة وتغريمه مائة جنيه عن كل من التهمتين الثانية والثالثة استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية - كما تقدم المدعي بالحقوق المدني بطلب لمحكمة أول درجة للفصل في دعواه المدنية التي أغفلت الفصل فيها فقضت بإلزام المتهم أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى به.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب. ذلك أنه لم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في ثبوت عنصر الخطأ ولم يستظهر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إليه والضرر. إذ خلا من بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وأنها لحقت بهم من جراء التصادم وذلك من واقع الدليل الفني. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه ورد بلاغ يفيد وجود مصادمة أدت إلى إصابات المجني عليهم، وأورد أقوال المتهم بما مفاده أنه حاول مفاداة سيارة أخرى قادمة من الطريق العكسي فاصطدم بسيارة نقل رقم...... وحدثت إصابات المجني عليهم. وحصل الحكم من أقوال الشاهدين أن المتهم انحرف فجأة واصطدم بالسيارة رقم..... وأصاب المجني عليهم الذين كانوا يقومون بإصلاحها ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله. "وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً مما ثبت في محضر الضبط وأقوال شهود الواقعة والتي تطمئن إليها المحكمة وتجعلها - أساساً لقضائها مما يتعين معه عقابه طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج" لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل والإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث. وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة لما كان ذلك وكان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت عنصر الخطأ - كما أغفل الإشارة إلى الكشوف الطبية وخلا من أي بيان عن الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم استناداً إلى دليل فني، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه بخصوص الدعوى المدنية، فإنه يبين من مراجعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية كان قد ادعى مدنياً لدى محكمة أول درجة وفات المحكمة الجزئية أن تحكم في هذه الدعوى. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية، للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية يكون قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة - عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تصحح الخطأ بالقضاء بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية وإلزامه بمصاريفها.

الطعن 4383 لسنة 57 ق جلسة 18/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 45 ص 324

جلسة 18 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وحسن عميره وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.

------------------

(45)
الطعن رقم 4383 لسنة 57 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صدور الإذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم. استناداً إلى ما دلت عليه التحريات من أنه يحوز ويحرز كمية من المخدرات. النعي على الإذن بأنه صدر لضبط جريمة مستقبلة. غير صحيح.
(2) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "نطاقه". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال. لرد سائغ لإطراح دفاع الطاعن بإنكار صلته بالمخدر وعدم سيطرته على مكان الضبط.
(3) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مأمورو الضبط القضائي.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله في غير المكان المحدد بإذن التفتيش. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
التفتيش المحظور. ماهيته؟
(4) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي.
حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازه.
مثال.

---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وأطرحه في قوله "إن الثابت بمحضر التحريات المؤرخ 31/ 3/ 1986 الساعة الواحدة مساء أن المتهم يحوز ويحرز كميات من المواد المخدرة بمنزله بناحية...... وأن إذن النيابة صدر بالتفتيش لشخص ومسكن المذكور لضبط المخدرات بهذا المسكن ونفاذاً لذلك الإذن انتقل الضابط المأذون له بالتفتيش بتاريخ 2/ 4/ 1986 وفي الفجر حيث ضبط كمية المخدرات بمندرة المتهم الملحقة بمسكنه مما مفاده أن المتهم كان محرزاً للمخدر وقت صدور الإذن وأن الضابط كان يتحين الفرصة المناسبة لتنفيذ الإذن ولا ينهض تأخير تنفيذ الإذن حتى ذلك التاريخ دليلاً على أن المتهم لم يكن محرزاً للمخدر وقت صدوره وبالتالي يكون الدفع قائم على أساس خليقاً بالرفض". فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا بضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بإنكار صلته بالمخدر وعدم سيطرته على مكان الضبط ورد عليه في قوله "وحيث إنه في خصوص الدفاع القائل بأن المتهم لا يسيطر على مكان الضبط مردود أيضاً بأن الضبط تم في مندرة خاصة بالمتهم وملحقة بمسكنه ولا يقلل من ذلك أنها منفصلة عن المسكن ما دام أنها مجاورة له تماماً وكان المتهم يستغلها كما يستغل المسكن وتقع في حوزته ولم يكن بها أحد سواه وقت الضبط وبذلك يكون هذا الدفاع لا أساس له جديراً بالرفض" ومن ثم تكون المحكمة قد أطرحت دفاعه في هذا الشأن في منطق سائغ هذا فضلاً عما أثبته الحكم في مدوناته ومن شهادة الشاهدين أن المخدر عثر عليه أسفل ساق الطاعن اليمنى.
3 - لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تفتيش الغرفة على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه أي لحصول تفتيشها - دون أن يشملها محضر التحريات أو الإذن الصادر بالتفتيش فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يؤبه به لما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمه - غرفة المندرة - الخاصة بالمتهم والملحقة بمسكنه فإن الأمر الصادر بتفتيش مسكن المتهم يتناول بلا شك هذه الغرفة لأنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به وعليه يكون إطلاق القول ببطلان تفتيش تلك الغرفة - المندرة - بعدم التنصيص عليها صراحة في الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون.
4 - من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو لمن الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد حائز لذلك المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادي الذكر التي لا تستلزم قصداً خاصاً في الحيازة بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم الحائز بماهية المخدر علماً مجرداً عن أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وأقوال الشاهدين وجسامة كمية المخدر تنبئ عن توافر قصد الاتجار لدى المطعون ضده فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عما هو مقرر من أن كبر حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من حيازتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن حيازة المخدر كانت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً: - عن الطعن المقدم من المحكوم عليه: -
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جواهر مخدرة بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال كما انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسيغه، كما قام دفاعه على عدم صلته بالمخدر الذي ضبط بغرفة بعيدة عن مسكنه يتردد عليها الكافة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بغير مبرر سائغ هذا فضلاً عن أن التفتيش تناول تلك الغرفة دون أن يشملها محضر التحريات أو الإذن الصادر بالتفتيش. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة جوهر مخدر التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المقدم...... والملازم أول....... الذي كان يرافقه ومن تقرير معامل التحليل وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة وأطرحه في قوله "إن الثابت بمحضر التحريات المؤرخ 31/ 3/ 1986 الساعة الواحدة مساء أن المتهم يحوز ويحرز كميات من المواد المخدرة بمنزله بناحية....... وأن إذن النيابة صدر بالتفتيش لشخص المتهم ومسكن المذكور لضبط المخدرات بهذا المسكن ونفاذاً لذلك الإذن انتقل الضابط المأذون له بالتفتيش بتاريخ 2/ 4/ 1986 وفي الفجر حيث ضبط كمية المخدرات بمندرة المتهم الملحقة بمسكنه مما مفاده أن المتهم كان محرزاً للمخدر وقت صدور الإذن وأن الضابط كان يتحين الفرصة المناسبة لتنفيذ الإذن ولا ينهض تأخير تنفيذ الإذن حتى ذلك التاريخ دليلاً على أن المتهم لم يكن محرزاً للمخدر وقت صدوره وبالتالي يكون الدفع قائم على أساس خليقاً بالرفض". فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر بضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا بضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بإنكار صلته بالمخدر وعدم سيطرته على مكان الضبط ورد عليه في قوله "وحيث إنه في خصوص الدفاع القائل بأن المتهم لا يسيطر على مكان الضبط مردود أيضاً بأن الضبط تم في مندرة خاصة بالمتهم وملحقة بمسكنه ولا يقلل من ذلك أنها منفصلة عن المسكن ما دام إنها مجاورة له تماماً وكان المتهم يستغلها كما يستغل المسكن وتقع في حوزته ولم يكن بها أحد سواه وقت الضبط وبذلك يكون هذا الدفاع لا أساس له جديراًَ بالرفض" ومن ثم تكون المحكمة قد أطرحت دفاعه في هذا الشأن في منطق سائغ هذا فضلاً عما أثبته الحكم في مدوناته ومن شهادة الشاهدين أن المخدر عثر عليه أسفل ساق الطاعن اليمنى. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان تفتيش الغرفة على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه أي لحصول تفتيشها - دون أن يشملها محضر التحريات أو الإذن الصادر بالتفتيش - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أما محكمة النقض ومع ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يؤبه به لما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمه - غرفة المندرة - الخاصة بالمتهم والملحقة بمسكنه فإن الأمر الصادر بتفتيش مسكن المتهم يتناول بلا شك هذه الغرفة لأنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به وعليه يكون إطلاق القول ببطلان تفتيش تلك الغرفة - المندرة - بعدم التنصيص عليها صراحة في الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون. ولما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه نفى عنه قصد الاتجار بقالة أنه لم يثبت من الأوراق توافر هذا القصد في حين أن الأدلة قائمة عليه مما جاء بالتحريات وأقوال شاهدي الإثبات وجسامة كمية المخدر المضبوط بما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بظروف الدعوى. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو لمن الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد حائز لذلك المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادي الذكر التي لا تستلزم قصداً خاصاً في الحيازة بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم الحائز بماهية المخدر علما مجرداً عن أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وأقوال الشاهدين وجسامة كمية المخدر تنبئ عن توافر قصد الاتجار لدى المطعون ضده فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عما هو مقرر من أن كبر حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من حيازتها. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4380 لسنة 57 ق جلسة 18/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 44 ص 316

جلسة 18 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

---------------

(44)
الطعن رقم 4380 لسنة 57 القضائية

(1) رشوة. إثبات "بوجه عام". تلبس. تفتيش "إذن التفتيش. بطلانه". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
رؤية رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. توفر حالة التلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم الجدوى من الدفع ببطلان إذن التفتيش في حالة التلبس.
(2) رشوة. دفوع "الدفع بأن الجريمة تحريضية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
جريمة الرشوة. لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي. متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهره. وكان الموظف قد قبله بقصد تنفيذ ما اتجه إليه في مقابل ذلك من القيام بعمل من أعمال وظيفته.
الدفع في هذه الحالة بأن الجريمة تحريضية. ظاهر البطلان.
(3) رشوة. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العقوبة المقررة لجريمة المادة 103 عقوبات؟
انطباق المادة 103 عقوبات على المرتشي. إذا كان الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة تنفيذاً لاتفاق سابق.
عدم الاتفاق مع الراشي على أداء العمل أو الامتناع عنه. مطالبة المرتشي بالمكافأة عنه بعد ذلك. انطباق المادة 105 عقوبات.
(4) نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.

---------------
1 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابطين الشاهدين الثالث والرابع لم يقبضا على الطاعن ويقوما بتفتيشه إلا بعد أن رأياه رؤية العين حال أخذه مبلغ الرشوة من الشاهد الأول مما تعتبر به الجريمة في حالة تلبس يخول الضابطين القبض عليه وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة بذلك، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن في صدد بطلان إذن النيابة بالقبض عليه وتفتيشه لعدم جدية التحريات.
2 - لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهره وكان الموظف قد قبله بقصد تنفيذ ما اتجه إليه في مقابل ذلك من القيام بعمل من أعمال وظيفته، ويكون النعي على الحكم بأن الجريمة تحريضية غير سديد ولا على المحكمة إن أغفلت الرد على هذا الدفع، لأنه دفع قانوني ظاهر البطلان.
3 - لما كانت المادة 103 من قانون العقوبات تنص على أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به". كما تنص المادة 105 من القانون ذاته على أن "كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد إتمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه". ومفاد هذه النصوص أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته انطبقت المادة 103 عقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً على أداء العمل ما دام أن أداء هذا العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر، أما إذا أدى الموظف عمله أو امتنع عنه أو أخل بواجبات وظيفته دون أن يسبقه اتفاق مع الراشي على أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال ثم طالب بمكافأته انطبقت المادة 105 من قانون العقوبات.
4 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وهو موظف عمومي "محضر بمحكمة بندر ......" طلب لنفسه وأخذ رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن أخذ من...... مبلغ خمسين جنيهاً مقابل تنفيذ الحكم الصادر لصالحه وآخرين في الدعوى رقم...... دائرة الأمور المستعجلة بمحكمة...... وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم إذا دان الطاعن بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أغفل دفاع الطاعن الجوهري ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وبأن الجريمة تحريضية، كما أن الحكم دان الطاعن بعقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 103 عقوبات، رغم أن الواقعة تحكمها المادة 105 من هذا القانون وعقوبتها السجن دون استعمال الرأفة بإعمال حكم المادة 17 من هذا القانون. وأخيراً، فإن الحكم أحال إلى أقوال الشاهد الثاني وإلى أقوال الشاهد الثالث بالنسبة لأقوال الشاهد الرابع وإلى أقوال الشاهد الخامس بالنسبة لأقوال الشاهد السادس رغم اختلاف أقوال كل شاهد وعدم تطابقها حسبما ورد بمرافعة الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "في أنه قد صدر حكم قضائي لصالح........ آخرين في الدعوى رقم...... مستعجل الزقازيق بطرد..... من المنزل رقم..... شارع..... قسم..... بالزقازيق حيث إنه في سبيل سعيه إلى تنفيذه تقابل مع المتهم ثلاث مرات سابقة على يوم........ عرقل خلالها التنفيذ ثم في اللقاء الأخير الذي تم في التاريخ المذكور طلب المتهم منه خمسين جنيهاً، لقاء تنفيذ الحكم فتظاهر بالقبول واتفقا على أن يسلمه المبلغ بعد تنفيذ الحكم وأبلغ المقدم ...... رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالشرقية الذي حرر محضراً بالواقعة واستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط المتهم حال تسليمه مبلغ الرشوة حيث كمن والضابط........ في محل التنفيذ وشاهد تسليم المتهم لمبلغ الرشوة عقد تمام التنفيذ فقام الضابطان ........ و...... بضبطه ومعه المبلغ المذكور". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الشهود...... و..... و ...... رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالشرقية و....... وكيل قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالشرقية و....... رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق و..... معاون قسم شرطة ثان الزقازيق و....... و....... محضر أول محكمة بندر الزقازيق، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم - وهو ما لم ينازع فيه الطاعن - أن الضابطين الشاهدين الثالث والرابع لم يقبضا على الطاعن ويقوما بتفتيشه إلا بعد أن رأياه رؤية العين حال أخذه مبلغ الرشوة من الشاهد الأول مما تعتبر به الجريمة في حالة تلبس يخول الضابطين القبض عليه وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة بذلك، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن في صدد بطلان إذن النيابة بالقبض عليه وتفتيشه لعدم جدية التحريات. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر أركان جريمة الرشوة في حكم المادة 103 من قانون المرافعات بقوله: "إن جريمة الرشوة تنعقد بالاتفاق الذي يتم بين الراشي والمرتشي ولا تبقي بعد ذلك إلا إقامة الدليل على هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتقديم المبلغ كما أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان حقاً كما أن من المقرر أن طلبه الرشوة يتوافر به أركان جريمة الرشوة كما أن القصد الجنائي في الرشوة يتوفر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطاء أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي تصاحب العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة. وقد ثبت يقيناً أن المتهم اتفق مع الراشي على أن يدفع له مبلغ الخمسين جنيهاً لقاء قيامه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى....... مستعجل الزقازيق وأن يتم دفع مبلغ الرشوة بعد تنفيذ المتهم للحكم المذكور وأن الأخير قد تسلم من الراشي المبلغ المتفق عليه فإنه بهذا تكون جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 103 من قانون العقوبات قد تحققت في شأن المتهم". ومن ثم فلا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهره وكان الموظف قد قبله بقصد تنفيذ ما اتجه إليه في مقابل ذلك من القيام بعمل من أعمال وظيفته، ويكون النعي على الحكم بأن الجريمة تحريضية غير سديد ولا على المحكمة إن أغفلت الرد على هذا الدفع، لأنه دفع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكانت المادة 103 من قانون العقوبات تنص على أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به". كما تنص المادة 105 من القانون ذاته على أن "كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد إتمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه". ومفاد هذه النصوص أنه إذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته انطبقت المادة 103 عقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً على أداء العمل ما دام أن أداء هذا العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ بداية الأمر، أما إذا أدى الموظف عمله أو امتنع عنه أو أخل بواجبات وظيفته دون أن يسبقه اتفاق مع الراشي على أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال ثم طالب بمكافأته انطبقت المادة 105 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت بمدوناته - على النحو المتقدم - أن الطاعن قد اتفق مع الشاهد الأول على تقاضيه منه لمبلغ خمسين جنيهاً للقيام بعمل من أعمال وظيفته هو تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم....... مستعجل الزقازيق واستلامه لهذا المبلغ بعد تنفيذه له فإن الواقعة على هذا النحو تكون منطبقة على نص المادة 103 من قانون العقوبات التي دين بها ولا يؤثر على ذلك أن يكون العطاء لاحقاً ما دام أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة كانت قائمة منذ البداية وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن، ومن ثم فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لأن الواقعة تحكمها المادة 105 من قانون العقوبات غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه الاختلاف بين أقوال الشهود مما يمتنع معه الإحالة إليها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أوجه التناقض التي أثارها الطاعن تنحصر فيما ذكره من أن ضابط الواقعة قرر بأنه ركب السيارة معه لتنفيذ الحكم حين أنهما ذهبا إلى مكان التنفيذ مشياً على الأقدام، وما ذكره أيضاً من أن الشاهد....... لم يحضر واقعة الاتفاق على الرشوة بين الشاهد الأول والطاعن، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه لم يحل إلى أقوال أي من الشهود بالنسبة لما شهد به الشاهدان السابقان خاصاً بهاتين الواقعتين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4073 لسنة 57 ق جلسة 17/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 43 ص 311

جلسة 17 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق وفتحي خليفة وسري صيام.

----------------

(43)
الطعن رقم 4073 لسنة 57 القضائية

(1) مواد مخدرة. وصف التهمة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة. حده: التزام الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة.
مثال في جريمة إحراز مخدر.
(2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "تنفيذه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نيابة عامة. مواد مخدرة.
لا يقدح في سلامة إجراء التفتيش بإذن أن يتم في شارع غير الذي ورد بالتحريات طالما قد تم في نطاق الاختصاص المكاني للمأذون له بالتفتيش.
لا مغايرة بين تسمية مصدر الإذن "وكيل نيابة" أو "وكيل النائب العام" طالما أن الطاعن لا ينازع في اختصاص مصدره.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي التي أعرضت عنها.

------------------
1 - الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أي من قصدي الاتجار أو التعاطي لا يستلزم لفت نظر الدفاع.
2 - لما كان تفتيش شخص الطاعن قد تم تنفيذاً لإذن النيابة العامة في نطاق الاختصاص المكاني للمأذون له بالتفتيش فإنه لا يقدح في سلامة الإجراء أن يتم التفتيش في شارع غير الذي ورد بالتحريات. لما كان ذلك، وكان لا مغايرة بين تسمية مصدر الإذن "وكيل النيابة" أو "وكيل النائب العام" وكان الطاعن لا ينازع في اختصاص من أصدر الإذن فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الإشارة إلى أقوال شهود النفي يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه لما أسند إليه، ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع وانطوى على قصور في التسبيب، ذلك أنه ضبط وفتش في غير المكان الذي ورد بالتحريات وقد استبعدت المحكمة قصد الاتجار من التهمة دون لفت نظر الدفاع، وعولت على نتيجة التفتيش رغم بطلان الإذن الصادر به من وكيل النيابة وهي تسمية لا يعرفها القانون وكان يتعين أن يصدره وكيل النائب العام وفي حدود اختصاصه، ولم تعرض لأقوال شهود النفي أو ترد عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال العقيد...... والمساعد أول........ وتقرير معامل التحليل من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية التي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أي من قصدي الاتجار أو التعاطي لا يستلزم لفت نظر الدفاع. لما كان ذلك، وكان تفتيش شخص الطاعن قد تم تنفيذاً لإذن النيابة العامة في نطاق الاختصاص المكاني للمأذون له بالتفتيش فإنه لا يقدح في سلامة الإجراء أن يتم التفتيش في شارع غير الذي ورد بالتحريات. لما كان ذلك، وكان لا مغايرة بين تسمية مصدر الإذن "وكيل النيابة" أو "وكيل النائب العام" وكان الطاعن لا ينازع في اختصاص من أصدر الإذن فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الإشارة إلى أقوال شهود النفي يكون غير مقبول، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4072 لسنة 57 ق جلسة 17/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 42 ص 307

جلسة 17 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي اسحق وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

----------------

(42)
الطعن رقم 4072 لسنة 57 القضائية

(1) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون "اختصاصهم".
اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه حقيقياً كان أو مزعوماً أو معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره.
(2) رشوة. موظفون عموميون.
الجهة الإدارية. هي المرجع في تحديد اختصاص المتهم بالعمل الذي تقاضى الرشوة للقيام به أو الامتناع عنه.

--------------
1 - لما كان اختصاص الموظف بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه، ركن في جريمة الرشوة التي تنسب إليه، ومن ثم يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره.
2 - من المقرر أن الجهة الإدارية هي المرجع في تحديد اختصاص المتهم بالعمل الذي تقاضى الرشوة للقيام به أو الامتناع عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه....... وحتى....... بصفته موظفاً عمومياً "معاون إدارة الأملاك بمنطقة إمبابة التابعة لهيئة السكك الحديدية" طلب لنفسه وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من.......، ....... مبلغ ثلاثمائة جنيه نقداً، وبعض الأشياء والهدايا المبينة بالأوراق وذلك على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما بشأن التعديات الواقعة منهما على قطعتي أرض مملوكتين للهيئة وتحريره عقدي إيجار عنهما وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً......... عملاً بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه غير مختص بتحرير عقود إيجار للمعتدين على أراضي هيئة السكك الحديدية التي انتهى الحكم إلى أن الرشوة دفعت من أجله ملتفتاً عن دفاعه في هذا الخصوص، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن ويعمل معاوناً لإدارة الأملاك بمنطقة إمبابة التابعة لهيئة السكك الحديدية قد تقاضى مبلغ من المال وبعض المنقولات من المجني عليهما نظير التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما لتعديهما على قطعتي أرض لتلك الهيئة نظير تحرير عقدي إيجار عنهما وبعد أن ساق الحكم الأدلة التي عول عليها في هذا الخصوص ومن بينها أقوال........ مفتش أملاك المنطقة المركزية من أن الطاعن يقتصر اختصاصه على حصر التعديات وتحصيل الإيجارات ولا اختصاص له بشأن تحرير عقود الإيجار، حصل الحكم دفاع الطاعن من أنه غير مختص بتحرير عقود الإيجار وأنه أبلغ عن التعدي ورد عليه بقوله "وحيث إن المحكمة تطرح إنكار المتهم جانباً ولا تعول عليه، كما أنها تلتفت عما أثاره الدفاع تعقيباً على أقوال الضابط، طالما أن المحكمة قد اطمأنت إليها وأخذت بها. مما يتعين معه إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها" لما كان ذلك، وكان اختصاص الموظف بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه، ركن في جريمة الرشوة التي تنسب إليه، ومن ثم يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الرشوة نظير تغاضيه عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المجني عليهما ولتحرير عقدي إيجار لهما معولاً ضمن ما عول عليه على شهادة مفتش أملاك المنطقة المركزية بهيئة السكك الحديدية مالكة الأرض المعتدى عليها رغم ما قرره الأخير من عدم اختصاص الطاعن بتحرير عقود الإيجار، ورغم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من عدم اختصاصه بالعمل وقعد عن الرد على هذا الدفاع الجوهري أو تحقيقه وصولاً إلى حقيقة اختصاص الطاعن وما إذا كان حقيقياً أم مزعوماً، واقتصر على عبارة مرسلة لا يبين منها ما إذا كان الحكم قد ألم بواقعة الدعوى واستيقن من توافر أركان الجريمة في حق الطاعن ولم يدل برأي فيما شهد به رئيسه من أن الأخير لا اختصاص له بالعمل الذي أثبت الحكم أن الجعل دفع من أجله رغم ما هو مقرر من أن الجهة الإدارية هي المرجع في تحديد اختصاص المتهم بالعمل الذي تقاضى الرشوة للقيام به أو الامتناع عنه، مما يدل على اضطراب فكرة الحكم واختلالها في مسألة اختصاص المتهم بالرشوة ولا يبين مما أورده حقيقة مقصودة في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام وعمادها ويجعله قاصر البيان مستوجباً نقضه والإحالة، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 296 لسنة 57 ق جلسة 17/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 41 ص 303

جلسة 17 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وناجي إسحق وفتحي خليفة وسري صيام.

----------------

(41)
الطعن رقم 296 لسنة 57 القضائية

(1) بلاغ كاذب. قصد جنائي. حكم "حجيته" "تسبيبه. تسبيب معيب".
إقامة حكم البراءة على عدم صحة الاتهام. له حجية في دعوى البلاغ الكاذب. إقامته على الشك في الاتهام لا تعطيه هذه الحجية.
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. مناط تحققه؟
مثال. لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة بلاغ كاذب.
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة "القيود الواردة على حقها في تحريك الدعوى الجنائية". بلاغ كاذب. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب على شكوى ولا يتوقف قبولها على تحريك الشكوى في الميعاد ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.

----------------
1 - لما كان البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على مجرد صدور الحكم ببراءة المدعيين بالحقوق المدنية في الدعوى رقم...... أمن الدولة الجزئية التي اتهمهما فيها الطاعن بتقاضي خلو رجل، دون أن يستظهر ما إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الاتهام فيكون له حجية في دعوى البلاغ الكاذب، أم أنه أقيم على الشك في الاتهام، فلا يكون له هذه الحجية، كما أنه لم يدلل البتة على توافر القصد الجنائي قبل الطاعن، متمثلاً في تعمد الكذب في التبليغ عن علم ويقين لا يداخله شك بأن الواقعة كاذبة منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية.
2 - لما كانت جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الرمل ضد الطاعن بوصف أنه أولاً: أسند إليهما أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابهما بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً. ثانياً: أبلغ كذباً بأنهما تقاضيا منه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه خلو رجل. وطلبا عقابه بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وألزمته بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، استأنف المحكوم عليه ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة التي نسبت إليه ولم يدلل على كذب البلاغ وعلمه يقيناً بذلك، هذا إلى أن الدعوى أقيمت عليه بعد مضي ثلاثة الأشهر المقررة في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، فأصبحت غير مقبولة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه أبلغ كذباً بأن المدعيين بالحقوق المدنية قد تقاضيا منه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه خلو رجل ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم (الطاعن) خمسين جنيهاً وألزمته بأن يؤدي إلى المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه، أنه عول في إدانة الطاعن على مجرد صدور الحكم ببراءة المدعيين بالحقوق المدنية في الدعوى رقم....... أمن الدولة الجزئية التي اتهمهما فيها الطاعن بتقاضي خلو رجل، دون أن يستظهر ما إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الاتهام فيكون له حجية في دعوى البلاغ الكاذب، أم أنه أقيم على الشك في الاتهام، فلا يكون له هذه الحجية، كما أنه لم يدلل البتة على توافر القصد الجنائي قبل الطاعن، متمثلاً في تعمد الكذب في التبليغ عن علم ويقين لا يداخله شك بأن الواقعة كاذبة منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية. لما كان ذلك وكانت جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها - ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية، دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.ش

الطعن 5457 لسنة 55 ق جلسة 17/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 40 ص 298

جلسة 17 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب.

----------------

(40)
الطعن رقم 5457 لسنة 55 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن أحكامها".
وجوب رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدار حكمها.
(2) خلو رجل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". عقوبة "عقوبة الرد".
الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 توجب الحكم على المخالف برد ما تقاضاه. جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبالغ في ذمة المتهم بتقاضيها وعدم ردها إلى المجني عليه حتى الحكم عليه.
إغفال الحكم بيان فحوى الصلح الذي أقر به المجني عليه ودلالته وأثره بالنسبة لجزاء الرد. قصور.

----------------
1 - لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة....... 1987 بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه. غير أنه تبين بعدئذ وعلى ما أفصحت عنه شهادة نيابة جنوب القاهرة الكلية - أن الطاعن كان قد رفع إشكالاً في تنفيذ تلك العقوبة قضى فيه بجلسة..... بوقف التنفيذ إلى حين الفصل في الطعن بالنقض، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه قبل هذه الجلسة التي صدر فيها الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة.........
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي تعاقب على جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار التي دين الطاعن بها - تنص على أنه "وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها (المادة 26 من القانون ذاته)" وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبالغ المذكورة في ذمة المتهم بتقاضيها وعدم ردها إلى المجني عليه حتى الحكم عليه، وكان الحكم لم يبين فحوى الصلح الذي أقر به المجني عليه بالجلسة ولم يعرض لدلالته وأثره بالنسبة لجزاء الرد فيما لو ثبت أن الطاعن قد رد ما تقاضاه إلى المجني عليه، مما يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بشأن القضاء بالرد رغم التصالح مع المجني عليه، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبالغ المنوه عنها بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه برد مبلغ خمسة آلاف جنيه للمجني عليه وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبإلزامه برد خمسة آلاف جنيه عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في...... الخ.
وبجلسة 21 من يناير سنة 1986 نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة (غرفة مشورة) وقررت سقوط الطعن، وتقدم الأستاذ/........ المحامي بطلب للرجوع في القرار الصادر من المحكمة وقد تأشر عليه من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة بتحديد جلسة...... لنظر الطعن.


المحكمة

من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة.......... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه. غير أنه تبين بعدئذ - وعلى ما أفصحت عنه شهادة نيابة جنوب القاهرة الكلية - أن الطاعن كان قد رفع إشكالاً في تنفيذ تلك العقوبة قضى فيه بجلسة........ بوقف التنفيذ إلى حين الفصل في الطعن بالنقض مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه قبل هذه الجلسة التي صدر فيها الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار السابق صدوره بجلسة...........
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه ألزمه برد المبلغ الذي نسب إليه تقاضيه دون أن يعمل أثر التنازل الذي أقره المجني عليه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية بتاريخ........ أن المجني عليه مثل أمام المحكمة وقرر أنه تصالح مع الطاعن لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي تعاقب على جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار التي دين الطاعن بها - تنص على أنه "وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها (المادة 26 من القانون ذاته)، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المبالغ المذكورة في ذمة المتهم بتقاضيها وعدم ردها إلى المجني عليه حتى الحكم عليه، وكان الحكم لم يبين فحوى الصلح الذي أقر به المجني عليه بالجلسة ولم يعرض لدلالته وأثره بالنسبة لجزاء الرد فيما لو ثبت أن الطاعن قد رد ما تقاضاه إلى المجني عليه، مما يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بشأن القضاء بالرد رغم التصالح مع المجني عليه، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة دون - حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5745 لسنة 56 ق جلسة 16/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 39 ص 294

جلسة 16 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة ومحمود رضوان وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
-----------
(39)
الطعن رقم 5745 لسنة 56 القضائية
 (1)شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تداول الشيك بالطرق التجارية. متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه.
انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير. أثره: خضوعه لقاعدة التطهير من الدفوع.
تظهير الشيك لا يحول دون وقوع جريمة المادة 337 عقوبات على المظهر إليه
.
 (2)
شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عدم تأثير السداد اللاحق لقيمة الشيك على المسئولية الجنائية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد.
-----------
1 - من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تطهيره متى وقع صحيحاً أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تظهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره ابتداء وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات.
2 - من المقرر أن السداد اللاحق على وقوع جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لا أثر له في المسئولية الجنائية.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الفيوم ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد فقد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن الشيك لم يصدر لصالح المدعي بالحقوق المدنية وإنما صدر في الأصل لصالح آخر ظهره إليه بطريق الحوالة المدنية، ففقد الشيك بذلك صفته كأداة وفاء وأصبح بهذا التظهير أداة ائتمان فانحسرت عنه الحماية الجنائية، وقد أمسكت المحكمة عن مناقشة المدعي بالحقوق المدنية فيما أبداه الطاعن من دفاع قائم على تخالصه عن قيمة الشيك ولم تعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ولم ينازع الطاعن في أن لها معيناً صحيحاً بالأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره متى وقع صحيحاً أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تظهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره ابتداء وإنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه، إذ التزم هذا النظر، يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان السداد اللاحق على وقوع جريمة إصدار الشيك دون رصيد لا أثر له في المسئولية الجنائية، فإن ما يثيره الطاعن بقالة الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لالتفات الحكم عن دفاعه بالتخالص عن قيمة الشيك - بفرض صحته - لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً الرفض
.

الطعن 7198 لسنة 56 ق جلسة 15/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 38 ص 289

جلسة 15 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ إصلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.
-----------
(38)
الطعن رقم 7198 لسنة 56 القضائية
 (1)إيجار أماكن. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان الإدانة إلى محضر ضبط الواقعة دون بيان مضمونه وأوجه استدلاله به. عدم كفايته سنداً للإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2) إيجار أماكن "الامتناع عن تحرير عقد إيجار". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". مسئولية جنائية.
مجرد الملكية لا تكفي لجريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار مسكن.
ماهية جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار؟
دفاع الطاعن بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المجني عليه وأن الوحدة السكنية مؤجرة إلى آخر تنازل عن الإيجار للمجني عليه بغير إذن وتقديمه سنداً لذلك. دفاع جوهري. يستوجب تمحيصه
.
---------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها - والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً - لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على القول "بأن واقعة الدعوى حسبما استقر في وجدان المحكمة تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه بمحضر الضبط من أنه استأجر شقة بعقار المتهم ولكن الأخير امتنع عن تحرير عقد الإيجار له، وحيث إن المتهم حضر ولم يدفع التهمة بثمة دفاع، وكذا الحاضر معه والمستندات المقدمة منه وحيث إن التهمة على النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الضبط الأمر الذي يتعين معه إنزال العقاب بالمتهم طبقاً لمواد الاتهام" وكان هذا الذي أجمله الحكم لا يكفي بياناً للواقعة وأدلة ثبوتها على الوجه الذي يتطلبه القانون.
2 - إن مجرد ملكية الطاعن للعقار لا يكفي لقيام جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار التي دانه الحكم بها، وإنما يلزم لتوافر عناصر هذه الجريمة في حقه أن تثبت له صفة المؤجر، سواء بصدور الإيجار منه أو من ممثله القانوني، أو بسريان هذا الإيجار في حقه بمقتضى القانون، وهو ما لم يعن الحكم باستظهاره وإيراد الأدلة على ثبوته، هذا فضلاً عن أنه لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن دفع التهمة بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المجني عليه وأن الوحدة السكنية المطلوب تحرير عقد إيجار بشأنها مؤجرة إلى آخر تنازل عن الإيجار إلى المجني عليه بغير إذن ودلل الطاعن على صحة هذا الدفاع بمستندات من بينها عقد مؤرخ........ يفيد تأجير مورثه للعين محل النزاع إلى آخر يدعى...... وعقد مؤرخ........ موقع من المجني عليه يفيد شراءه المنقولات الموجودة بتلك العين من المستأجر سالف الذكر، وصورة صحيفة دعوى إخلاء للتنازل عن الإيجار مرفوعة ضد طرفي العقد الأخير، وكان هذا الدفاع يعد - في خصوص الدعوى المطروحة - دفاعاً هاماً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن مما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له استقلالاً، وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن...... بأنه - امتنع عن تحرير عقد إيجار للمستأجر لديه وطلبت عقابه بالمادتين 24، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه. فاستأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه.
فطعن الأستاذ....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار مسكن - قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع - ذلك أنه لم يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها، ولم يعرض لما قام عليه دفاع الطاعن - المؤيد بالمستندات - من عدم وجود علاقة إيجاريه تربطه بالمجني عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - قد استقر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على القول "بأن واقعة الدعوى حسبما استقر في وجدان المحكمة تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه بمحضر الضبط من أنه استأجر شقة بعقار المتهم ولكن الأخير امتنع عن تحرير عقد الإيجار له، وحيث إن المتهم حضر ولم يدفع التهمة بثمة دفاع، وكذا الحاضر معه والمستندات المقدمة منه. وحيث إن التهمة على النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الضبط الأمر الذي يتعين معه إنزال العقاب بالمتهم طبقاً لمواد الاتهام" وكان هذا الذي أجمله الحكم لا يكفي بياناً للواقعة وأدلة ثبوتها على الوجه الذي يتطلبه القانون، ذلك أنه لا يستفاد منه سوى أن الطاعن هو مالك العقار الذي يستأجر المجني عليه إحدى وحداته السكنية، في حين أن مجرد ملكية الطاعن للعقار لا يكفي لقيام جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار التي دانه الحكم بها، وإنما يلزم لتوافر عناصر هذه الجريمة في حقه أن تثبت له صفة المؤجر، سواء بصدور الإيجار منه أو من ممثله القانوني، أو بسريان هذا الإيجار في حقه بمقتضى القانون، وهو ما لم يعن الحكم باستظهاره وإيراد الأدلة على ثبوته، هذا فضلاً عن أنه لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن دفع التهمة بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المجني عليه وأن الوحدة السكنية المطلوب تحرير عقد إيجار بشأنها مؤجرة إلى آخر تنازل عن الإيجار إلى المجني عليه بغير إذن، ودلل الطاعن على صحة هذا الدفاع بمستندات من بينها عقد مؤرخ...... يفيد تأجير مورثه للعين محل النزاع إلى آخر يدعى (......) وعقد مؤرخ....... موقع من المجني عليه يفيد شراءه المنقولات الموجودة بتلك العين من المستأجر سالف الذكر، وصورة صحيفة دعوى إخلاء للتنازل عن الإيجار مرفوعة ضد طرفي العقد الأخير، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً هاماً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن مما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي قد أغفلته كلية، ولم تعرض له إيراداً له ورداً عليه، فإن حكمها - فضلاً عن قصوره - يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 4523 لسنة 57 ق جلسة 14/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 37 ص 282

جلسة 14 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.

-----------------

(37)
الطعن رقم 4523 لسنة 57 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي" "التنازع السلبي". محكمة أمن الدولة طوارئ. محكمة دستورية "اختصاصها". محكمة النقض "اختصاصها".
تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العادي وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي الفصل فيه مقصوراً على المحكمة الدستورية. أساس ذلك؟
مثال لحالة تنازع سلبي بين محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا "طوارئ".

----------------
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جريمتين بتاريخ...... الأولى هي: "استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع على أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو ضبط الجريمة التموينية موضوع التهمة الثانية". والجريمة الثانية هي: "مخالفة المتهم الأول مواعيد إنتاج الخبز بغير ترخيص". وقضت محكمة الجنايات غيابياً بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر ملخص الحكم عن التهمة الثانية المسندة إلى المتهم الأول ولدى إعادة إجراءات المحاكمة قضت ذات المحكمة حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيساً على أن الجريمة الثانية المسندة للمتهم الأول مرتبطة بالجريمة الأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى برمتها إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" إعمالاً لنص المادة الثانية من الأمر الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 بشأن إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" ولما أحيلت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" قضت فيها بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عن واقعة التعدي وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المسندة إليه ولكن مكتب شئون أمن الدولة قرر إلغاء هذا الحكم وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها استناداً إلى أن جريمة مقاومة السلطات تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة مخالفة مواعيد إنتاج الخبز فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة مما ينعقد معه الاختصاص لمحكمة الجنايات العادية. لما كان ذلك، وكانت محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" هي محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي فإن التنازع السلبي يكون قائماً بين محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي - هي محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" وبين محكمة عادية - هي محكمة الجنايات - وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة النقض هي المنوطة بتعيين المحكمة المختصة في حالة قيام تنازع سلبي بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي، إلا أن هذا الاختصاص قد نقل إلى محكمة تنازع الاختصاص بما نص عليه في المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 ثم نقل إلى المحكمة العليا طبقاً للمادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 وأكد القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية هذا الاختصاص بإسقاطه الفقرة الأولى من المادة 17 المشار إليها، وأخيراً نقل هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية العلياً طبقاً لما نص عليه في الفقرة "ثانياً" من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنها تختص دون غيرها بما يأتي أولاً....... ثانياً: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. لما كان ما تقدم، وكان طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبي بين جهة قضاء عادية وهي "محكمة الجنايات" وهيئة أخرى ذات اختصاص قضائي وهي "محكمة أمن الدولة العليا طوارئ" مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أولاً: المتهمين جميعاً: استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم الرائد...... رئيس وحدة مباحث التموين بدسوق والشرطة السريين....... و...... ومفتش التموين ..... وذلك ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو ضبط المخالفة التموينية موضوع التهمة الثانية بأن تعدى المتهمون الثلاثة الأول على الشرطة السريين سالفي الذكر بينما تعدى المتهمان الرابع والخامس على مفتش التموين سالف الذكر فأحدثوا بهم إصاباتهم الواردة بالتقارير الطبية ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم. المتهم الأول: وهو المدير المسئول عن إدارة مخبز خالف مواعيد إنتاج الخبز بغير ترخيص بذلك من الجهة المختصة وأحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمادة 137/ 1 مكرراً من قانون العقوبات والمادتين 34 مكرراً/ ج، 38/ 2 من القانون 90 لسنة 1957 المستبدلتين بالقانون رقم 169 لسنة 1980، والمواد 1/ 1، 52، 57، 58، 61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر ملخص الحكم لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثانية وإذ أعيدت الإجراءات أمام المحكمة ذاتها قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فأحالت النيابة العامة المطعون ضدهم إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) التي قضت حضورياً أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عن واقعة التعدي، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. ثانياً ببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المسندة إليه. وبتاريخ....... قرر مكتب شئون أمن الدولة إلغاء هذا الحكم وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فقدمت النيابة العامة طلباً إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة.


المحكمة

من حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن حكم محكمة الجنايات الصادر بتاريخ......... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وحكم محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" الصادر بتاريخ....... الملغى من مكتب شئون أمن الدولة بتاريخ......... استناداً إلى عدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها قد انطويا على تنازع سلبي على الاختصاص مما يدعو إلى الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة تطبيقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جريمتين بتاريخ........ الأولى هي: "استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع على أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو ضبط الجريمة التموينية موضوع التهمة الثانية". والجريمة الثانية هي: "مخالفة المتهم الأول مواعيد إنتاج الخبز بغير ترخيص". وقضت محكمة الجنايات غيابياً بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر ملخص الحكم عن التهمة الثانية المسندة إلى المتهم الأول. ولدى إعادة إجراءات المحاكمة قضت ذات المحكمة حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيساً على أن الجريمة الثانية المسندة للمتهم الأول مرتبطة بالجريمة الأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى برمتها إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" إعمالاً لنص المادة الثانية من الأمر الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 بشأن إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" ولما أحيلت الدعوى إلى محكم أمن الدولة العليا "طوارئ" قضت فيها بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عن واقعة التعدي وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وببراءة المتهم الأول من التهمة الثانية المسندة إليه ولكن مكتب شئون أمن الدولة قرر إلغاء هذا الحكم وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها استناداً إلى أن جريمة مقاومة السلطات تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة مخالفة مواعيد إنتاج الخبز فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة مما ينعقد معه الاختصاص لمحكمة الجنايات العادية. لما كان ذلك، وكانت محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" هي محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي فإن التنازع السلبي يكون قائماً بين محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي - هي محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" وبين محكمة عادية - هي محكمة الجنايات - وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن محكمة النقض هي المنوطة بتعيين المحكمة المختصة في حالة قيام تنازع سلبي بين محكمة عادة ومحكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي، إلا أن هذا الاختصاص قد نقل إلى محكمة تنازع الاختصاص بما نص عليه في المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 ثم نقل إلى المحكمة العليا طبقاً للمادة الرابعة من قانونها الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 وأكد القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية هذا الاختصاص بإسقاطه الفقرة الأولى من المادة 17 المشار إليها، وأخيراً نقل هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية العلياً طبقاً لما نص عليه في الفقرة "ثانياً" من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنها تختص دون غيرها بما يأتي أولاً....... ثانياً: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. لما كان ما تقدم، وكان طلب تعيين المحكمة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبي بين جهة قضاء عادية وهي "محكمة الجنايات" وهيئة أخرى ذات اختصاص قضائي وهي "محكمة أمن الدولة العليا طوارئ" مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب.

الطعن 5196 لسنة 57 ق جلسة 10/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 36 ص 276

جلسة 10 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي المحكمة وناجي إسحق وسري صيام.

-------------

(36)
الطعن رقم 5196 لسنة 57 القضائية

(1) حكم "بياناته. بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى جنائية "تحريكها". كحول.
عدم اشتراط تضمين حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة.
إشارة الحكم إلى صدور طلب كتابي من الجهة المختصة في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك لتحريك الدعوى الجنائية. غير لازم إلا في حالة الحكم بالإدانة.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة. كفايته للقضاء بالبراءة ما دام الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(3) إثبات "اعتراف". تفتيش "التفتيش بغير إذن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتراف المعتبر. وجوب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة وصريحاً واضحاً لا يحتمل تأويلاً.
رضا المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية وقولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل ومستعدة للتنازل عن المضبوطات. لا يتحقق به معنى الاعتراف. ما دامت لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها.
(4) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". كحول. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم فيما لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها قضاءه. النعي عليه في هذا الصدد غير منتج.
مثال.

--------------
1 - لما كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، وكانت إشارة الحكم - في الحالات التي يوجب القانون فيها لتحريك الدعوى الجنائية صدور طلب كتابي من الجهة المختصة - إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بهذا الطلب لا تلزم إلا في حالة الحكم بالإدانة، فإنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه خلوه من هذا البيان، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
2 - من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
3 - لما كان الاعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذي يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً، فإن رضاء المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية وقولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل ومستعدة للتنازل عن المضبوطات لا يتحقق به معنى الاعتراف ما دامت لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها، ومع هذا فقد أورد الحكم رضاءها بالتفتيش وإقرارها بمسئوليتها عن نتيجة التحليل وبعد أن أحاط بأدلة الثبوت أفصح عن تشككه في صحتها للأسباب السائغة التي أوردها، وهذا حسبه لكي يستقيم قضاؤه، ومن ثم يتمخض ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا يجوز أمام محكمة النقض.
4 - لما كان لا يجدي الطاعن المنازعة في سلامة ما أورده الحكم من خلو الأوراق من صدور الطلب الكتابي بتحريك الدعوى من رئيس المأمورية، ما دامت المحكمة قد نفت عن المطعون ضدها حيازتها للكحول وأفصحت عن شكوكها في صحة ما أسند إليها من استعمال أدوات وأجهزة تقطيره، وكان خطأ الحكم في ذلك - بفرض وجوده - لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بنى الحكم قضاءه عليها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير منتج.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما..... أولاً: حازا كحولاً لم يؤد رسم الإنتاج عنه. ثانياً: استعملا أدوات وأجهزة التقطير دون ترخيص. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1970 والمادة 1 من القانون رقم 238 لسنة 1952. ومحكمة جنح مركز ملوى قضت حضورياً للأولى (المطعون ضدها) وغيابياً للثاني عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 100.620 مليمجـ وثلاثة أمثال الرسم المستحق استأنفت (المطعون ضدها) ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية تأسيساً على تبرئة المطعون ضدها من تهمتي حيازة كحول لم يؤد عنه رسم الإنتاج واستعمال أدوات وأجهزة تقطيره دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل الإشارة إلى الطلب الكتابي بإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مدير عام مصلحة الضرائب على الاستهلاك وعول على خلو الأوراق من طلب كتابي من رئيس المأمورية طبقاً لنص المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بغير أن يتفطن إلى وجود طلب تحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها وزوجها، وعلى أن المطعون ضدها ليست الحائزة للكحول وأن وجودها أثناء التفتيش لا يقيم بمجرده في حقها تلك الحيازة دون أن يعرض لاعترافها بمحضر ضبط الواقعة بمسئوليتها عن نتيجة التحليل واستعدادها للتنازل عن المضبوطات، ولرضائها بدخول المنزل وتفتيشه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها من تهمتي حيازة كحول لم يؤد عنه رسم الإنتاج واستعمال أدوات وأجهزة تقطيره دون ترخيص ورفض الدعوى المدنية قبلها. لما كان ذلك، وكان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، وكانت إشارة الحكم - في الحالات التي يوجب القانون فيها لتحريك الدعوى الجنائية صدور طلب كتابي من الجهة المختصة - إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بهذا الطلب لا تلزم إلا في حالة الحكم بالإدانة، فإنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه خلوه من هذا البيان، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. وكان الاعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذي يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً، فإن رضاء المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية وقولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل ومستعدة للتنازل عن المضبوطات لا يتحقق به معنى الاعتراف ما دامت لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها، ومع هذا فقد أورد الحكم رضاءها بالتفتيش وإقرارها بمسئوليتها عن نتيجة التحليل وبعد أن أحاط بأدلة الثبوت أفصح عن تشككه في صحتها للأسباب السائغة التي أوردها، وهذا حسبه لكي يستقيم قضاؤه، ومن ثم يتمخض ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا يجوز أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن المنازعة في سلامة ما أورده الحكم من خلو الأوراق من صدور الطلب الكتابي بتحريك الدعوى من رئيس المأمورية، ما دامت المحكمة قد نفت عن المطعون ضدها حيازتها للكحول وأفصحت عن شكوكها في صحة ما أسند إليها من استعمال أدوات وأجهزة تقطيره، وكان خطأ الحكم في ذلك - بفرض وجوده - لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بنى الحكم قضاءه عليها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير منتج. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.