الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 19 أبريل 2013

[الطعن رقم 13 - لسنــة 49 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة المالية - وملحقاتها
 بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005
 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح السيد أحمد                                                 رئيس المحكمة
 وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد سعد على                                             عضو المحكمة
 وعضوية السيد الأستاذ المستشارالمساعد  / محمد فاروق محمد قرني                                عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ النائب                 / عادل جوده محمد                                          مفوض الدولة
 وسكرتارية السيد                                / فؤاد حامد إبراهيم                                               أمين السر



      الوقائع  

    إنه في يوم 9/10/2001 أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة يطلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في المقابل النقدي لمدة 474 يوما من رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات .
     وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه كان يعمل بوظيفة سائق بالدرجة الثالثة بالهيئة المدعى عليها ضمن المجموعة النوعية للوظائف الحرفية وذلك حتى أحيل إلى المعاش اعتبارا من 29/6/1999 وذلك بموجب القرار رقم 138 لسنة 1999 لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة .
     ولما كان للمدعى رصيد متراكم من الأجازات الاعتيادية - التي لم يستنفدها إبان خدمته - يبلغ مقداره 594 يوما وقد صرفت له الهيئة المدعى عليها ما يعادل 120 يوما عند تقاعده فتبقي له 474 يوما امتنعت الهيئة عن صرف المقابل النقدي لها فلجأ المدعى إلى لجنة فض المنازعات المختصة بالطلب رقم 41 لسنة 2001 التي أوصت بجلسة 27/8/2001 برفض الطلب وهو ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان .
     وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقد أودع كل من وكيل المدعى والحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات كما قدم الأخير مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة 16/3/2002 تقرر حجز الدعوى للتقرير .
     وفي شهر ديسمبر 2002 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته مع خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد مع إلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات .
    ثم تدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .

     المحكمة 

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة المقررة قانونا .
         وحيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها إبان خدمته بالهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية بما يعادل 474 يوما
محسوبا بواقع آخر أجر أساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كانت تصرف له عن تقاعده وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة .
      وحيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تندرج في عداد دعاوى الاستحقاق التي تنحدر من قيد ميعاد وإجراءات دعوى الإلغاء.
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية ، فإنها تكون مقبولة شكلا .
   وحيث أنه عن الموضوع ، فان المادة 13 من الدستور المصري الصادر في 11/9/1971 تنص على أن " العمل حق واجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع   ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضي قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
     ومن حيث أن المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م تنص على أن " تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله ألا لأجازة يستحقها في حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية وفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة ". وتنص المادة 65 من ذات القانون - معدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 على أن " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي : 1 - 15 يوما في السنة الأولى .
  2 - 21 يوما أمضى سنة كاملة .
  3 - 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة .
  4 - 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين . 
  ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ". ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة . ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات أستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي  مضافا إليه العلاوات الخاصة والتي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ."  وتنص المادة الثانية من القانون لسنة 1991 على أن " تسري أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغي كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم ."
     وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون في 7/12/1991 .
     ومفاد ما تقدم أن " الدستور خول السلطة التشريعية تنص المادة 13 سالفة البيان تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وألا كان ذلك في ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية التي يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها .
     ومن حيث أن المشرع نظم في المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل في الأجازة السنوية كحق مقرر له يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وحدد للإجازة السنوية مددا تختلف باختلاف مدة خدمة العامل وسنه ، ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاءها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل في المرفق ،  وفي المقابل أجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد من هذه الأجازات مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد

أثناء مدة خدمة العامل .  فإذا انتهت خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاذ ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات .
      ومن حيث أن المشرع في المادة 65 المشار إليها - بعد تعديلها بالقانون رقم 219 لسنة 1991 - الذي يسري اعتبارا من 8/12/1991 على جميع العاملين بالدولة المعاملين بنظم وظيفية خاصة قيد اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها أربعة أشهر.
  ألا أن المحكمة الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف في المسالة الدستورية التي أحاطت بهذا الشرط بحكمها الصادر بجلسة 6 /5/ 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق  دستورية ،  والذي  يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل
من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا على أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
 وإذا نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة  إلى الدولة بسلطتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت ، ومن ثم فان هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدى إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتي أتصل بها النص مؤثرا فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد أستقر أمرها -  قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بناء على حكم قضائي أو كانت قد أنقضت بالتقادم .
      ومن حيث إن نص الفقرة الأخيرة من نص المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن المدعى أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها في المادة 65 سالفة البيان ، فان مؤدى ذلك أحقية المدعى في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات . " يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة21ق  ق بجلسة 9 /9/ 2000 وحكم محكمة النقض - دائرة طلبات رجال القضاء -  في الطلب رقم 41 لسنة  98 ق بجلسة 3 /4/ 2001 ، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/6/579 جلسة 7 /2/ 2001 وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3364 ، 5435 لسنة 44 ق . ع الصادر بجلسة 23/6/ 2001 .  ولا يغير من هذه النتيجة خلو ملف المدعى مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على أجازات لم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على رصيد أجازاته الاعتيادية راجع إلى أسباب أفتضتها مصلحة العمل أدت إلى عدم حصول المدعى على أجازاته الاعتيادية سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعا بطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها أو اقتصرت على المدعى ، ذلك أنه فضلا عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدى إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله أستحق عنه أجره فإن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ، فعله المنح للمقابل النقدي هي عدم القيام بالأجازة وأداء العمل ولا من القيام بالأجازة فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالأجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل  ، وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لا شك أثرت بمقدار قيمة مدة العمل التي كان يستحق العامل عنها أجازة خاصة وأنه لا يتصور عقلا ومنطقا في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الأجازات بأربعة أشهر، ألا يطالب العامل بإجازة اعتيادية تمثل له مزية وتحقق له امتياز إلا إذا كان ذلك راجعا إلى جهة العمل أو الأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإدارة العامل دخل فيها ،  ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها .
       فإذا أضيف على ما تقدم أن عبء الإثبات في مجال منازعات الإدارة الناشئة عن العلاقة الوظيفية يقع -  حسبما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة -  على عاتق جهة الإدارة نظرا لاحتفاظها بالوثائق والمستندات ذات الأثر الحاسم في المنازعات المشار إليها ،  ومن ثم يكون على جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح العامل الأجازة الاعتيادية التي استحقتها إبان خدمته -  فيما جاوز مدة الأربعة أشهر كانت عن رغبته وإرادته ولا يكتفي في هذا الشأن  بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب للحصول على أجازة لأن هذا المسلك لأقي  قبولا من جهة الإدارة باعتباره محققا لمصلحتها التي لولا

وجودها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة  التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح بالاحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر .
      ومن حيث أن أوراق الدعوى الماثلة قد خلت مما يفيد أن عدم منح المدعى الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته والتي جاوزت الأربعة أشهر يرجع إلى رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ،  فانه يتعين القضاء بتحمل جهة الإدارة تبعة مسلكها هذا وبأحقية المدعى في مقابل نقدي عن كامل متجمد رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها مع خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد .    
      وحيث أنه من  يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب  

  حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف المقابل النقدي لمتجمد رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها إبان خدمته بالهيئة المدعى عليها بما يعادل 474 يوما محسوبا بواقع آخر أجر أساسي تقاضاه المدعى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كانت تصرف له عند تقاعده ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
                       سكرتير المحكمـــــــــــــة                                       رئيس المحكمـــــــــــــــة

[الطعن رقم 429 - لسنــة 47 ق جلسة 30 / 10 / 2005]

27/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة  وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم الأحد الموافق 30/10/2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال                                      رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين  / خالد احمد حسن                                                       عضو المحكمة
                                                / محمد فاروق محمد                                                  عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ المستشار             / سامح عبد الفتاح حرب                                             مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                                / عصام الدين محمد إبراهيم                                       أميــــن الســـر

     الوقائع

أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 19/4/1999 , وقيدت بجدولها برقم 6026/53ق طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار موضوع الدعوى واعتباره عديم الأثر من تاريخ صدوره .
وذكر المدعي شرحا لدعواه ، أنه يعمل ضمن قطاع الأمن الخاص بمصنع 99 الحربي بعين حلوان ، وقد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للمصنع والمسجلة تحت رقم 357/1982 وهو ضمن أعضاء الجمعية منذ تأسيسها - إلي أن فوجئ بخطاب الهيئة المدعى عليها  رقم 1398 المؤرخ 19/2/1999 ومرفق به قرار رئيس الهيئة رقم 604/1998 بإسقاط عضويته مع آخرين -  بناء علي التحقيقات التي تمت برقم 251/1997 ، وإذ صدر هذا القرار باطلا ومخالفا لحكم المادة (87) من القانون رقم 14/1981 بشأن التعاون الإسكاني والمادة (16) من النظام الداخلي للجمعية فضلا عن عدم ثبوت المخالفات المنسوبة للمدعى، وهو ما حدا بالأخير إلي رفع دعواه  الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 30/1/2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية للإسكان 000 وأبقت الفصل في المصاريف.
ونفاذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى إلي  المحكمة الماثلة -  وتدوول نظر الشق العاجل منها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات - و بجلسة 17/7/2000 تقرر إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها و أحيلت الدعوى إلى الهيئة  وجرى تحضيرها علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير ، و قدم محامي الحكومة مذكرة بدفاعه - كما أودع الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها - ثم تقرر حجز الدعوى للتقرير حيث أودعت الهيئة لاحقا تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم :-
1- بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهم الأول والثالث بصفتيهما وإخراجها من الدعوى بدون مصروفات .
2- بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي الثاني ورفضها موضوعا  وإلزام المدعي المصروفات .
ثم تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 16/3/2003 لم يحضر المدعي وكذا لم يحضر الأخير بجلسة 16/11/2003  وحضر محامي الحكومة وأودع  حافظة مستندات -  وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/12/2003 وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 15/2/2004 ليرد المدعي ورد بحافظة مستندات الدولة المودعة  بجلسة 16/11/2003 ، وإذ  لم يحضر المدعي  بالجلسة المحددة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 20/6/2004 لإخطاره  بالحضور والرد ، وبالجلسة المحددة تكرر غياب المدعي فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 26/12/2004 وبها لم يحضر المدعي فقررت المحكمة حجز الدعوى فيها بجلسة 27/3/2005 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة وذلك لجلسة اليوم 29/5/2005 وفيها صدر الحكم بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر وأبقت الفصل في المصروفات - وقد مضت مدة الوقف - وعجَل قلم  كتاب المحكمة السير في الدعوى - وتحدد لنظرها جلسة 23/10/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى  النطق به .

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة المقررة  قانونا.
و حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم 604/1998 بإسقاط عضوية مجلس الإدارة عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لموظفي وعمال مصنع 99 الحربي بحلوان ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار- وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
و حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968والمعدل  بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992, 18 لسنة 1999 تنص على أن:
" تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة..................... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث أن مفاد  ما تقدم ، أن المشرع رغبة منه في عدم تعطيل الفصل في المنازعات - رخص للمحكمة سلطة وقف الدعوى جزائيا حال تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو إهماله في القيام بأي إجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة - وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 935/41ق.ع - جلسة 12/12/2001 ".
و حيث أنه بتطبيق ما سلف علي وقائع التداعي الماثل - ولما كان الثابت بالأوراق - أن المحكمة قد قضت بجلسة 29/5/2005 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر - وقد مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو ينفذ ما أمرت به المحكمة من الحضور ومتابعة دعواه وهو ما يتعين معه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
سكرتير المحكمة                                                                         رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 78 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / محمد نجيب مهدي محمد    رئيــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد هاشم إسماعيل    مستشار مساعد(ب)     / عمرو عبد التواب أحمد السيسي                   مستشار مساعد(ب)
وحضور السيد الأستاذ المستشار  / حمادة عبد الحكيم أبو الفتوح   مفــــــــــــــوض الدولـــة
وسكرتارية السيد   / مجدي سليمان محمد    سكـــــرتير المحكمــــــــة



     الوقائع
بتاريخ 11/12/2002 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفة موقعة من محام بصفته وكيلاً عنه بموجب التوكيل الثابت بملف الدعوى قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناً للمدعي عليه بصفتيهما، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية بضم العلاوات الخاصة اعتباراً من 1/7/1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة محام بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بمجموعة وظائف القانون منذ عام 1986، وأنه يتقاضى بدل التفرغ المقرر بموجب نص المادة رقم 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بنسبة 30% من بداية مربوط درجته الوظيفية دون احتساب العلاوات الخاصة التي تم ضمها إلى الأجر الأساسي، وتقدم بطلب للجهة الإدارية بأحقيته في صرف البدل المشار إليه على النحو سالف البيان إلا أن الجهة الإدارية لم تحرك ساكناً، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وجري تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات، وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً ومحلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للاختصاص، وإبقاء الفصل في المصروفات، واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصد فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي يهدف من دعواه الماثلة وفقاً للتكييف القانوني الصحيح الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في إعادة احتساب بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية بنسبة 30% من بداية الأجر
الأساسي المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها مضافاً إليه العلاوات الخاصة اعتباراً من 1/7/1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث أن البحث في اختصاص المحكمة يسبق التعرض لشكل الدعوى أو موضوعها وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن المادة رقم (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية أولاً ....... ثانياً ........ ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوى الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .......".
وتنص المادة رقم (13) من ذات القانون على أن "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الحالات المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية ..."
 وتنص المادة رقم (14) من ذات القانون على أن "تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم".
وحيث أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقمي 71 لسنة 1992، 167 لسنة 1995 بإنشاء دائرة بمحكمة القضاء الإداري بمدينة الإسماعيلية وإلغاء دائرة محكمة القضاء الإداري بمدينة بورسعيد وبدأ العمل بالأولى اعتباراً من أول أكتوبر 1995 وتختص بنظر المنازعات الخاصة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وحيث أن مفاد ما تقدم أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
[حكم المحكمة الإدارية العليا - طعن رقم 1180 لسنة 44ق.ع - جلسة 6/1/2002 - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا].
وحيث أنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة مدير إدارة القضايا بالدرجة الأولى بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بمحافظة السويس، فمن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة يخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة النوعي والمحلي، ويتعين والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً ومحلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها على محكمة القضاء الإداري دائرة الإسماعيلية للاختصاص.
وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فيتعين إرجاء الفصل في المصروفات إعمالاً لمفهوم المخالفة لنص المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعياً ومحلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة الإسماعيلية للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة                                   رئيس المحكمة

[الطعن رقم 60 - لسنــة 49 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشــار  / محمد نجيب مهدي محمد                              رئيس المحكمـــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود سامي الجوادي                         مستشار مساعد " أ "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود سلامة خليل السيد                             مستشار مساعد " أ"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حمادة عبد الحكيم أبو الفتوح                          مفوض الدولــــــــــة
وسكرتارية السيد                   / مجدي سليمان محمد                                  أمين الســــــــــــــــر



     الوقائع

أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/10/2001 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغ مقداره "41 و 659 " جنية مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال المدعي بصفته شرحا لدعواه أن المدعي عليه كان من العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة حتى أنهيت خدمته منها ، وعند تسوية مستحقاته قبل الهيئة تبين أنه مدين بمبلغ مقداره "41و 659 " جنية وقد طالبته الهيئة وديا سداده لكن دون جدوى ، وأختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
وقد جري تحضير الدعوي لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بانتهاء الخصومة وإلزام المدعي عليه المصروفات .
وقد تدوول نظر الدعوي أمام المحكمة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة    /     / 2005 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

     المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له بصفته مبلغ مقداره "41و659" جنية مع إلزامه بالمصروفات .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن الخصم إذ استجاب لطلبات خصمه التي أقام دعواه ابتغاء القضاء له بها الأمر والذي تضحي معه آنذاك الدعوي المعروضة غير ذات موضوع يتعين علي المحكمة كذلك أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوي وتتصدي له ، اذ لم يعد ثمة نزاع قائم حتى تتصل فيه ومتي ثبت لها أن استجابة الخصم لطلبات خصمه تمت بعد رفع دعواه وجب عليها إلزام الأول بمصروفاتها.
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1732 لسنة 32 ق بجلسة 8/7/1990 ".
والطعن رقم 2375 لسنة 33 ق بجلسة 26/5/1992 " .
ومن حيث إنه بناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عليه قام بسداد المبلغ المطالب به بالإيصال رقم 287416 بتاريخ 17/9/2003 وأن سداده للمبلغ المدين به للمدعي بصفته ثم بتاريخ لاحق علي رفع دعواه ، ومن ثم يكون المدعي عليه قد استجاب لطلبات المدعي بعد رفع الدعوي. الأمر الذي نري معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية وإلزام المدعي عليه المصروفات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / باعتبار الخصومة منتهية وإلزام المدعي عليه بالمصروفات .
سكرتير المحكمة                                                                                                 رئيس المحكمة

[الطعن رقم 836 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارتي الدفاع والري
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار     / محمد نجيب مهدي                        رئيـــــس المحكـــمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / ناصر محمد عبد الظاهر                        مستشار مساعد " ب "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / محمود سلامة خليل                         مستشار مساعد " ب "
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح                     مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                    / سامي شوقي                                        أمين السر



     الوقائع
 أقام المدعيان دعواهما الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/9/2003 وطلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهما في رفع نسبة المكافأة البحثية إلى 50% شهرياً من الأجر الأساسي بدلاً من 35% شهرياً والتي تصرف بالمخالفة للقرار المقرر لها رقم 318 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام المدعي عليهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وذكر المدعيان شرحاً لدعواهما أنهما من العاملين بمعهد بحوث الصرف بالقناطر الخيرية التابع للمركز القومي لبحوث المياه ويخضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 ويشغلا الدرجة الثالثة ، وقد صدر قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 318 لسنة 1991 بتاريخ17/12/1991 متضمنا منح العاملين بمركز البحوث المائية ومعاهده مكافأة نظير المساهمة في حسن سير العملية البحثية بواقع 50% من الأجر الأساسي لكل منهم شهرياً إلا أن جهة الإدارة لم تقم بصرف هذه المكافأة لهما إلا بواقع 35% فقط من الأجر الأساسي الأمر الذي حدا بهما إلى التقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة فأوصت بأحقيتهما في طلبهما إلا أن جهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ التوصية، واختتما عريضة دعواهما بطلباتهما سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وأعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعيين بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
 من حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف المكافأة المقررة بقرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 318 لسنة 1991 بنسبة 50% من الأجر الأساسي بدلاً من 35% مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
 ومن حيث إنه ولئن كان المدعيان يعملان بالمركز القومي لبحوث المياه، ورئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء وقد أختصم في الدعوى الماثلة، إلا إن اختصام وزير الأشغال العامة والموارد المائية لا يقصد به إدخاله
كخصم حقيقي في الدعوى وإنما باعتباره المصدر للقرار المقرر للحق المطالب به والأدرى بالدوافع والاعتبارات التي أحاطت بتقريره، ومن ثم يكون ذا صفة في الدعوى.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من قبيل طلبات الاستحقاق التي لا تتقيد المنازعة بشأنها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر القانون رقم 47 لسنة 1972. ولما كان المدعي قد تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة فمن ثم إذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تغدو مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة (51) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: "يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات.
ومن حيث إنه بناء على ذلك أصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية قراراه الرقيم 318 لسنة 1991 ونصت المادة الأولى منه على أن: "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بمركز البحوث المائية ومعاهده مكافأة نظير المساهمة في حسن سير العملية البحثية شهرياً بواقع 50% من الأجر الأساسي لكل منهم أسوة بما هو متبع بالجامعات والمراكز البحثية الأخرى.
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن: " لا تصرف المكافأة المشار إليها بالمادة السابقة في الحالات الآتية:
أ‌- الحصول على تقدير كفاية يقل عن جيد.
ب‌-  الموقوف عن العمل.
ج- المعارون والمنتدبون طول الوقت خارج المركز ومعاهده.
د- الموجودون بأجازات خاصة أو أجازات سنوية تزيد عن 15 يوماً في الشهر.
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن: "على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة مركز البحوث المائية تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ تدبير الإعتمادات اللازمة للصرف".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه رعاية للعاملين بمركز البحوث المائية الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، تقرر منحهم مكافأة شهرية نظير المساهمة في حسن سير العملية البحثية وذلك بنسبة 50% من الأجر الأساسي لكل منهم وذلك لتحقيق قدر من المساواة بينهم وبين أقرانهم بالجامعات، وقد جرت عبارات ونصوص القرار المقرر لتلك المكافأة بصفة عامة ومطلقة بحيث تشمل جميع العاملين بالمركز الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة، ولم يحدد القرار ثمة شروط لصرف المكافأة المشار إليها، وإنما حدد على سبيل الحصر عدة حالات يمتنع فيها صرف الحافز، كما علق نفاذه على شرط واقف هو وجود الإعتمادات المالية اللازمة للصرف.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً وجائراً قانوناً أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء، فإن لم يوجد الاعتماد أصلاً كان تحقيق هذا الأمر غير ممكن قانوناً، أما إذا وجد الاعتماد وكان غير كاف فإنه يتعين عند تنفيذ القرار التزام حدود الاعتماد وعدم تجاوزها، "يراجع في هذا المعنى حكمها في لأطعن رقم 52 لسنة 3 ق.ع جلسة 7/6/1ذ985 وحكمها في الطعن رقم 2142 لسنة 29 ق.ع جلسة 19/5/1985، وحكمها في الطعن رقم 4429 لسنة 43 ق.ع جلسة 1/11/1999. القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين عكاشة ج 2 صب 1316 وما بعدها".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعيين من العاملين بمركز البحوث المائية بوظيفة فني وكاتب بالدرجة الثالثة وأنهنا من الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقد أقرا في عريضة دعواهما أن المركز  المدعي عليه يقوم بصرف المكافأة المقررة بالقرار رقم 318 لسنة 1991 له بواقع 35% من الأجر الأساسي.
ومن حيث إنه لما كان المركز المدعي عليه مقيد في منح المكافأة المشار إليها بالإعتمادات المالية التي لا سلطان له في تقريرها بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هي السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها في ذلك، فالسلطة التنفيذية لا تملك قانوناً الصرف من الأموال العامة إلا في حدود الأبواب الواردة بالميزانية العامة للدولة كما أقرها البرلمان، وإذا صدر اعتماد مالي معين كان من واجب الإدارة أن تلزم حدود هذا الاعتماد لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الإعتمادات المالية المتوافرة للمركز تكفي لصرف المكافأة المقررة بالقرار رقم 318 لسنة 19096 بنسبة 35% فقط من الأجر الأساسي، وقام مركز البحوث المائية بالصرف فعلاً للعاملين به في حدود هذه النسبةـ، فمن ثم
يكون المركز المدعي عليه بذلك قد وفق صحيح حكم القانون فما لا يدرك كله لا يترك كله، وبالتالي تكون الدعوى الماثلة قائمة على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعيين المصروفات.
سكرتير المحكمة                                                                        رئيس المحكمة

[الطعن رقم 609 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

  21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع
وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاســــة الســــيد الأسـتاذ المستشار    / محمد نجــيب مهـــدي محمد رئيــــــس المحكـــــــــــمة
وعضــــويـة الســيد المستشار            / عادل محمود سامي الجوادي  مستشـــــار مساعــــــــــــد
وعضــــويـة الســيد المستشار             / محمـــــــود ســــــلامـة خليل مستشـــــار مساعــــــــــــد
وحضــــــــــور الســــــيد النائب           /  حمــــــــادة أبـــو الفتـــــــوح مفـــــــــــــوض الدولــــــة
وحضــــــــــــــــور الســــــــــيد            / ســــــــامــــي شـــــوقـــــــي أمــــين ســـر المحكمــــــة



     الـــوقائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/6/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي شهرياً ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشرة جنيهاً شهريًا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي أنه التحق بالعمل في مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمحطة طلمبات ببا ببني سويف بوظيفة عامل وردية وأنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره خمسة عشر جنيهاً شهرياً. عملاً بقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 139 لسنة 1998 وقد قام بتقديم طلبه للجنة فض المنازعات المختصة التي أصدرت توصيتها بأحقيته في الطلب، ولكن جهة الإدارة رفضت تنفيذ التوصية، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة واختتمها بطلباته سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى ـ لدى هيئة مفوضي الدولة ـ وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة  تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من راتبه الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات شهرياً مع  ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر  جلساتها، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 60%  ومقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيهًا شهريًا كقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنة 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من قبيل دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة
قانونًا ومن ثم تضحي الدعوى مقبولة شكلاً لاسيما وأن الثابت من الأوراق أن المدعي قد لجأ إلى لجان التوفيق في  بعض المنازعات.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16لسنة 1983 ثم بالقانون رقم 4 لسنة 1999 تنص على أن: (تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذي يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب…………).
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن: (يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي شهريًا تبعًا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقًا للقواعد والوظائف وبالنسبة التي  يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء).
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن: (يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهريًا وفقاً للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء).
ومن حيث إنه نفاذًا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 955 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ونصت المادة الأولي منه على أن : (يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وذلك في الأحوال وبالنسبة المبينة فيما يلي إلى الأجر الأصلي:
- 60%  للعاملين شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة.
- 50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات .
- 25 % للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي .
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ونصت المادة الأولي منه على أن : يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26لسنة1983 والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو التالي:
- 15 جنيها شهريا في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة .
- 10 جنيهات شهريا للعاملين في محطات الرفع والتقنية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشروع قرر لاعتبارات خاصة بطبيعة وظروف العمل منح العاملين بالمجاري والصرف الصحي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا منها وذلك وفقا للقواعد والنسب التي يحددها رئيس مجلس الوزراء وقد صدر نفاذا لذلك القرارين رقمي 955 ، 956 لسنة 1983 من رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير هذا البدل لهم .
ومن حيث أن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد ذهب إلى أن المشرع بموجب القانون رقم 26لسنة1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1983 قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها للعاملين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بغض النظر عما إذا كانت الجهات المذكورة تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية ما دام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال ويؤكد ذلك أن نص المادة الأولي من القانون المشار إليه جاء عاما مطلقا بالنسبة لشموله جميع الهيئات والأجهزة الحكومية دون اشتراط أن تكون من بين الجهات القائمة على شئون المجاري والصرف الصحي والقاعدة الأصولية أن العام يجري على عمومه طالما لم يرد ما يخصص كما أن الحكمة التي دعت إلى تقرير المميزات المشار إليها تقتضي مع عمومية النص ألا تقام تفرقة بين من يمارس أعمال المجاري والصرف الصحي بالجهات المشتغلين أصلا بها ومن
يمارسونها في غيرها من الجهات ما داموا جميعا يؤدون ذات الأعمال ويتعرضون لذات المخاطر الثابت من الأوراق أن بعض محطات الرفع الزراعي التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم برفع مياه الصرف الصحي إلى جانب مياه الصرف الزراعي ويتعرض العاملون بها لذات المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالمجاري والصرف الصحي ومن ثم يتوافر بشأنهم مناط سريان القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه باعتبارهم من المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي في أحد الأجهزة الحكومية.
(فتوى الجمعية رقم 194 بتاريخ 17/2/1998 ملف رقم 86/4/1358)
ومن حيث أنه ولئن كان ويزر الأشغال العامة والموارد المائية قد أصدر القرارات أرقام 180 لسنة 1993، 139 لسنة 1998 ، 100 لسنة 1999 بمنح بدل ظروف ومخاطر للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمحطات التابعة لها إلا أنه عند مطالعة نص المادة الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16لسنة1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي مياه الشرب نجدها قد فوضت رئيس مجلس الوزراء دون غيره في إصدار القواعد وتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها ومن ثم يكون وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد اغتصب سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بإصدار القرارات سالفة الذكر مما تغدو تلك القرارات قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين بالتالي عدم الاعتداد بها .
( حكم الإدارية العليا في الطعنين رقمي 4848 لسنة 44 ق ع جلسة 2/1/2001 ، 5009 لسنة 45 ق ع جلسة 14/4/2004) .
بناء عليه يتعين تطبيق قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 995 ، 956 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقدياً عنها للعاملين بالمجاري والصرف الصحي على الحالة المعروضة.
وجري حكم الإدارية العليا على أن إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أخري أي كان مصدرها طالما لم يتقرر بآداه قانونية صحيحة إلغاءه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره .
( حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1874 لسنة 32 ق ع جلسة 12/3/1989)
ومن حيث أنه وهدياً بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بوظيفة عامل وردية داخل كردون المحطة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وهو من المعاملين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16لسنة1985 المشار إليه وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955، 956 لسنة 1983 وحيث إن المدعى يعمل بوظيفة عامل وردية بمحطة طلمبات ببا ببني سويف هي من الوظائف التي تندرج تحت البند الثالث من المادة الأولي من القرار رقم 955لسنة1983 وذلك بحسبانها تدخل في عموم عبارة مختلف الوظائف والتي يستحق شاغلوها البدل بنسبة 25% من الأجر الأصلي وكذلك مقابلا نقدياً وقدره عشرة جنيهات عن وجبة غذائية عملا بالقرار 956لسنة1983 وذلك مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:  بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية بنسبة 25% من أجره الأصلي شهريًا والمقابل النقدي عن وجبه غذائية قدره عشرة جنيهات شهرياً على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
         سكرتير المحكمة                                                          رئيس المحكمة

عدم دستورية اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر منازعات الضرائب على المبيعات

القضية 162 لسنة 31 قضائية ( دستورية )

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد , السابع من ابريل سنة 2013 الموافق السادس والعشرين من جماد الاول سنة 1434 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيري رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر الشريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع امين السر

اصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة 31 قضائية ( دستورية ) , بعد ان احالت المحكمة الادارية العليا دائرة توحيد المبادئ ملف الطعن رقم 14678لسنة 52 قضائية عليا.

المقام من

السيد / عبد الله بن ثنيان الثنيان

ضد

1- السيد وزير المالية

2- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

3- رئيس مصلحة الجمارك

الاجراءات
بتاريخ 28 يوليه سنة 2009 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الطعن رقم 14678لسنة 52 قضائية عليا , بعد ان قضت المحكمة الادارية العليا دائرة توحيد المبادئ بجلسة 11/4/2009 بوقف الطعن واحالة الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصى الفقرتين الاخيرتين من المادتين ( 17 , 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى , اودعت هيئة المفوضين تقريرا برايها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق , والمداولة .

حيث ان الوقائع - على ما يتبين من حكم الاحالة وسائر الاوراق – تتحصل في ان الشركة العربية للثروة الحيوانية كانت قد اقامت بتاريخ 2/4/2002 الدعوى رقم 9884 لسنة 56 قضائية , امام محكمة القضاء الاداري , ضد وزير المالية واخرين , بطلب الحكم بإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات برفض اعفاء الخامات والمعدات والادوات والآلات التي تستوردها الشركة , واللازمة لتحقيق اغراضها , من الضريبة العامة على المبيعات , والقضاء بأحقيتها في الاعفاء من هذه الضريبة , على سند من ان الاتفاقية الدولية المؤسسة للشركة والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1975 وملحقاتها وعقد تأسيسها , تقضى بإعمال هذا الاعفاء , الا ان مصلحة الضرائب على المبيعات رفضت اعفاء الرسائل التي تستوردها الشركة من هذه الضريبة , مما حدا بها الى اقامة الدعوى المشار اليها. وبجلسة 28 /2/2006 قضت المحكمة برفض الدعوى , تأسيسا على الاتفاقية سالفة الذكر لم تنص الا على الاعفاء من تلك الضريبة , على نحو ما اوجبته المادة ( 30 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات, كما لم تشر الشركة الى ان جميع السلع المستوردة رأسمالية . وقد طعنت الشركة على هذا الحكم بالطعن رقم 14678لسنة 52 قضائية عليا , ونظر الطعن امام الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا التي قضت بجلسة 15/3/2008 بإحالته الى دائرة توحيد المبادئ للفصل فيما اذا كان نشاط الشركة في مجال الثروة الحيوانية يخضع للضريبة العامة على المبيعات من عدمه , وبجلسة 11/4/2009 قضت المحكمة بوقف الطعن واحالة الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرتين الاخيرتين من المادتين ( 17 , 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 , وذلك لما ارتأته من ان هذين النصين قد منحا الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات للمحكمة الابتدائية بالرغم من طبيعتها الادارية البحتة , ودون مبرر تقتضيه الضرورة او المصلحة العامة , بالمخالفة لنص المادة ( 172 ) من دستور 1971 , والبندين السادس والرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة .

وحيث ان المادة ( 17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 قد نصت في فقرتها الاخيرة على ان ...... وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته نهائيا .

وتنص المادة ( 35 ) من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 في فقرتها السادسة على انه ( .... وفى جميع الاحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار ) .

وحيث ان المصلحة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ان يكون الفصل فى المسالة الدستورية لازما للفصل في مسالة كلية او فرعية تدور حول الخصومة بأكملها او شق منها في الدعوى الموضوعية . وكان حقيقة ما قصدت اليه محكمة الموضوع من الاحالة هو الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ( 17) ونص الفقرة السادسة من المادة ( 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 والتي عقدت الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات التي عددتها , متى كان ذلك , وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الامورالمتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظرها والفصل فيها , ومن اجل ذلك كان التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعها , وكانت المسالة المثارة امام محكمة الموضوع انما تتصل بتحديد المحكمة المختصة بالفصل في النزاع الموضوعي الذى يدور حول مدى خضوع الخامات والمعدات والادوات والآلات التي تستوردها الشركة العربية للثروة الحيوانية للضريبة العامة على المبيعات , واذ كان النصان المشار اليهما يتضمنان التنظيم القانوني الحاكم لتلك المسالة , ويسريان على الدعوى الموضوعية المقامة في 2/4/2002 قبل العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2005, وذلك اعمالا لنص المادة الاولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على ان :- تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :- 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى...., ومن ثم فان المصلحة في الطعن على هذين النصين تكون متحققة , بحسبان القضاء في دستوريتهما سيكون له اثره وانعكاسه الاكيد على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها , وولاية محكمة الموضوع في الفصل فيها .

وحيث انه بالنسبة لما ينعاه حكم الاحالة على النصين المطعون فيهما من مخالفة البندين السادس والرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة , فهو مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من ان مناط اختصاصها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح هو مخالفة التشريع المطعون فيه لنص في الدستور , ولا تمتد رقابتها – تبعا لذلك – لحالات التعارض بين القوانين واللوائح وبين التشريعات ذات المرتبة الواحدة , ومن ثم فان النعي المتقدم لا يعدو ان يكون نعيا بمخالفة قانون لقانون اخر , ولا يشكل مخالفة لأحكام الدستور, ويخرج النظر فيه عن الاختصاص المحدد للمحكمة الدستورية العليا .

وحيث انه من المقرر ان الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية الذى تضمنها الدستور , انما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره , اذ ان هذه الرقابة انما تستهدف اصلا صون الدستور المعمول به وحمايته من الخروج على احكامه , وان نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد والاصول التي يقوم عليها نظام الحكم , ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام , التي يتعين التزامها ومراعاتها واهدار ما يخالفها من التشريعات , باعتبارها اسمى القواعد الامرة , وعلى ذلك فان هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصين المطعون فيهما من خلال احكام الدستور الحالي الصادر بتاريخ 25/12/2012 , باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للنزاع المعروض .

وحيث ان المشرع الدستوري , بدءا من دستور سنة 1971 قد حرص على دعم مجلس الدولة , الذى اصبح منذ استحداثه نص المادة ( 172 ) منه جهة قضاء قائمة بذاتها , محصنة ضد اى عدوان عليها او على اختصاصها المقرر دستوريا عن طريق المشرع العادي , وهو ما اكده الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 الذى اورد ذات الحكم في المادة ( 48 ) منه , والمادة ( 174 ) من الدستور الحالي الصادر بتاريخ 25/12/2012 التي تنص على ان ( مجلس الدولة , جهة قضاء مستقلة , يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الادارية ......) ولم يقف دعم المشرع الدستوري لمجلس الدولة عند هذا الحد , بل جاوزه الى الغاء القيود التي كانت تقف حائلا بينه وبين ممارسته لاختصاصاته , فاستحدث بالمادة ( 68 ) من دستور سنة 1971 نصا يقضى بان التقاضي حق مكفول للناس كافة , وان لكل مواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعي , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا , ويحظر النص على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء , وقد سار الدستور الحالي على ذات النهج فردد في المادة ( 75 ) منه الاحكام ذاتها , كما حظر فيها بنص صريح انشاء المحاكم الاستثنائية , وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التي كانت تحظر الطعن في القرارات الادارية , و ازيلت جميع العوائق التي كانت تحول بين المواطنين والالتجاء الى مجلس الدولة بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الادارية واذ كان المشرع الدستوري بنصه على ان لكل مواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعي قد دل على ان هذا الحق في اصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافا فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم وقائما على مصالحهم الذاتية , وان الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ الى قاضيهم الطبيعي , ولا في نطاق القواعد الاجرائية او الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية , ولا في مجال التداعي بشان الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها , اذ ينبغي دائما ان يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سؤاء في مجال اقتضائها او الدفاع عنها او الطعن في الاحكام التي تصدر فيها , وكان مجلس الدولة قد غدا في ضوء الاحكام المتقدمة قاضى القانون العام , وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الادارية الا ما يتعلق منها بشئون اعضاء الجهات القضائية المستقلة الاخرى التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك الجهات , سواء ورد النص على ذلك صراحة في الدستور او تركه للقانون , كذلك يخرج عن نطاق الولاية العامة لمجلس الدولة الفصل في كافة المنازعات الادارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شان ضباط وافراد القوات المسلحة , وينعقد الاختصاص به للجان القضائية الخاصة بهم طبقا لنص المادة ( 196 ) من الدستور الحالي .

وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاصل في الضريبة العامة انها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا بما لها من ولاية على اقليمها لتنمية مواردها , باعتبار ان حصيلتها تعد ايرادا عاما يؤول الى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التي يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرا واحدا لإيراداتها الكلية , وان نص القانون هو الذى ينظم رابطتها محيطا بها , مبينا حدود العلاقة بين الملتزم بيها من ناحية , وبين الدولة التي تفرضها من ناحية اخرى , سواء في مجال تحديد الاشخاص الخاضعين لها , او الاموال التي تسرى عليها , وشروط سريانها وسعر الضريبة , وكيفية تحديد وعائها وقواعد تحصيلها , واحوال الاعفاء منها , والجزاء على مخالفة احكامها .

وكان قانون الضريبة اذ يصدر على هذا النحو فانه ينظم رابطتها تنظيما شاملا يدخل في مجال القانون العام , ويبرز ما للخزانة العامة من حقوق قبل الممول وامتيازاتها عند مباشرتها , وبوجه خاص في مجال توكيده حق الادارة المالية في المبادأة بتنفيذ دين الضريبة على الممول , وتأثيم محاولة التخلص منه . واذ كان حق الخزانة العامة في جباية الضرائب يقابله حق الممول في فرضها وتحصيلها على اسس عادلة , الا ان المحقق ان الالتزام بالضريبة ليس التزاما تعاقديا ناشئا عن التعبير المتبادل عن ارادتين متطابقتين , بل مرد هذا الالتزام الى نص القانون وحده فهو مصدره المباشر , واذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها , فليس باعتبارها طرفا في رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها , ولكنها تفرض – في اطار قواعد من القانون العام – الاسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل او التعديل فيها او الاتفاق على خلافها .

وحيث ان المشرع قد اقر بالطبيعة الادارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم , بدءا من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شان تنظيم مجلس الدولة , الذى اسند بنص البند سابعا من المادة ( 8 ) منه لمجلس الدولة كهيئة قضاء ادارى الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات , واوضحت المذكرة الايضاحية لهذا القانون ان الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار انها ذات طبيعة ادارية بحتة , وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شان تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته نص في البند سابعا من مادته رقم ( 8 ) على الحكم ذاته , واكدت هذا الاختصاص المادة ( 10 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة , التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات امام مجلس الدولة .

وحيث انه متى كان ذلك , وكان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها واوضاعها واحكامها المختلفة , بما في ذلك السلع والخدمات الخاضعة للضريبة , والمكلفين بها والملتزمين بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والاعفاء منها الى قانون هذه الضريبة , والى القرار الصادر من الجهة الادارية المختصة تنفيذا لأحكامه , فان المنازعة في هذا القرار تعد منازعة ادارية بحسب طبيعتها , تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقا لنص المادة ( 174 ) من الدستور الحالي الصادر بتاريخ 25/12/2012. واذ اسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات الى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي فان مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادما لأحكام الدستور الذى اضحى بمقتضاه مجلس الدولة , دون غيره من جهات القضاء – وفى حدود النطاق المتقدم ذكره - هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الادارية وقاضيها الطبيعي , والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في منازعات الضرائب . ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بان البند السادس من المادة ( 10 ) من القانون الحالي بشان مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 , جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر منازعات الضرائب امام محاكمه – اذ لم يخص المشرع الدستوري – سواء في ظل دستور سنة 1971 او الدستور الحالي – نظر تلك المنازعات والفصل فيها بقواعد اجرائية استلزم صدور قانون بها , استثناء من القواعد التي تخضع لها سائر المنازعات الادارية الاخرى , التي عهد لمجلس الدولة بالفصل فيها , كما ان التراخي في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات امامه اعمالا للنص المذكور – والذى طال اهماله من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المشار اليه في 5/10/1972 – او تضمين قانون الضريبة تلك القواعد , لا يعد مبررا ولا مسوغا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة , بل يناهض ما انتهجه المشرع في شان الضريبة على العقارات المبنية , اذ نصت المادة ( 7 ) من قانون هذه الضريبة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 على ان :- يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشا عن تطبيق احكام هذا القانون كما يتصادم مع الالتزام الدستوري الذى يفرضه نص المادة ( 75) من الدستور بكفالة الحق لكل مواطن في الالتجاء الى قاضيه الطبيعي , والذى يقتضى ان يوفر لكل فرد نفاذا ميسرا اليه , وازالة العوائق خاصة الاجرائية منها التي تحول دون حصوله على الترضية القضائية التي يطلبها لمواجهة الاخلال بالحقوق التي يدعيها
, والقول بغير ذلك مؤداه ولازمه استتار المشرع وراء سلطته في هذا الشأن ليصرفها في غير وجهها , فلا يكون عملها الا انحرافا عنها .

وحيث انه لما كان ذلك , وكان النصان المطعون فيهما يمثلان اخلالا باستقلال السلطة القضائية , وينتقصان من اختصاص مجلس الدولة , باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الادارية وقاضيها الطبيعي , بالمخالفة لنصوص المواد ( 74 , 75 , 168 , 174 ) من الدستور الحالي الصادر بتاريخ 25/12/2012 , مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ( 17 ) ونص الفقرة السادسة من المادة ( 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005.

امين السر رئيس المحكمة


عدم دستورية سريان أحكام القانون على المراكز القانونية التي اكتملت قبل العمل به

قضية رقم 131 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 يوليو سنة 2002 الموافق 26 ربيع الآخر سنة 1423 ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
د . مصطفى أبو زيد فهمى
ضد
(1) السيد / رئيس الجمهورية .
(2) السيد / رئيس مجلس الوزراء .
(3) السيد / رئيس مجلس الشعب .
(4) السيد / وزير التعليم العالى .
----------------
" الإجراءات "
بتاريخ السابع والعشرين من يوليه سنة 2000، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 82 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فى جميع مواده.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم، أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------
" المحكمة "
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 7806 لسنة 54 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليه الأخير ابتغاء القضاء بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 379 الصادر بجلسته المعقودة فى 20/4/2000، وقال شرحاً لها إنه يعمل أستاذاً متفرغاً بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية؛ وأن المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 1994، والمادة (56) من لائحته التنفيذية خولتا الأستاذ المتفرغ وضعاً يماثل وضع الأستاذ العامل تماماً فيما عدا تقلد الوظائف الإدارية، وجاء قرار المجلس الأعلى للجامعات سالف الذكر ليهدر إهداراً كاملاً مبدأ المساواة بينهما، إذ يحرم الأساتذة المتفرغين من التدريس بالمرحلة الجامعية الأولى، ومضى ناعياً على ذلك القرار أنه مشوب بعيب عدم الاختصاص لاغتصابه سلطة مجلسى القسم والكلية؛ فضلاً عن عيب مخالفة القانون؛ وأثناء نظر الدعوى صدر القانون رقم 82 لسنة 2000 المعدل لقانون تنظيم الجامعات، فدفع المدعى بعدم دستورية هذا القانون بجميع مواده، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة، دفعت بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على أن الضرر المدعى به مرده إلى القرار رقم 379 الصادر من المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المعقودة بتاريخ 20/4/2000، وليس إلى القانون المطعون بعدم دستوريته الذى كان صدوره لاحقاً لذلك القرار؛ ومن ثم يتخلف شرط المصلحة فى الدعوى.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المدعى قد أقام دعواه الموضوعية بصفته أستاذاً متفرغاً بجامعة الإسكندرية، طعناً على قرار المجلس الأعلى للجامعات المؤرخ 20/4/2000 الذى أسند إلى الأساتذة المتفرغين بصفة أساسية مهمة القيام بأعباء مرحلة الدراسات العليا إلى جانب المساهمة فى أعباء التدريس فى المرحلة الجامعية الأولى فى حدود الساعات الزائدة عن مجموع أنصبة أعضاء هيئة التدريس العاملين، وأثناء نظر هذه الدعوى صدر القانون الطعين رقم 82 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات والذى يترتب على إعمال أحكامه من ناحية زوال الصفة التى أقام بها المدعى دعواه الموضوعية ومن ناحية أخرى تخويل المجلس الأعلى للجامعات الاختصاص بوضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة متفرغين وغير متفرغين، بما مؤداه: أن الفصل فى المسألة الدستورية المطروحة، وهى فى هذا النطاق اختصاص المجلس الأعلى للجامعات بوضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين وإنهاء خدمة الأستاذ المتفرغ ببلوغه سن السبعين وإعمال أثر هذا الحكم الجديد فى شأن الأساتذة المتفرغين الذين كانوا قد بلغوا هذه السن وقت العمل بالقانون الطعين، كل هذا من شأنه أن يؤثر على الصفة التى أقام بها المدعى دعواه الموضوعية وعلى مدى مشروعية القرار محل تلك الدعوى، إذ كان ذلك، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية يتوافر إذا كان الحكم الذى يصدر فيها مؤثراً على الحكم فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية، فإن المدعى بذلك يكون قد توافرت له مصلحة فى إقامة دعواه الدستورية، ويكون الدفع بعدم قبولها، خليقاً بالرفض.
وحيث إنه إذ كانت المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات- قبل تعديلها بالقانون رقم 82 لسنة 2000- تنص على أنه:
" مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش". بما مؤداه: أن الأستاذ الجامعى إذ يبلغ سن انتهاء الخدمة، فإنه كان يصبح بقوة القانون أستاذاً متفرغاً مدى الحياة، ما لم يطلب هو عدم الاستمرار فى العمل، وبالمخالفة لذلك، جاءت أحكام القانون رقم 82 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، ليتناول التعديل حكم المادة (121) المشار إليه، وبموجب المادة الرابعة من هذا القانون يرتد هذا الحكم بأثره إلى الأساتذة المتفرغين الذين عينوا قبل تاريخ العمل به، وعلى صعيد آخر يرد تعديل بالإضافة إلى بنود المادة (19) من قانون تنظيم الجامعات ومادة جديدة برقم (195 مكرراً)، لتجرى نصوص القانون رقم 82 لسنة 2000 على النحو الآتى:
المادة الأولى:"يستبدل بنص المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النص الآتى:
مادة (121): " مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش ".
المادة الثانية: يضاف إلى قانون تنظيم الجامعات المشار إليه مادة جديدة برقم (195 مكرراً)، نصها الآتى:
مادة (195 مكرراً): " ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس السابقين الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم. وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية.
تتكون موارد الصندوق من:
( أ ) المبالغ التى تخصصها الدولة للصندوق لتحقق أغراضه.
( ب ) المبالغ التى تساهم بها الجامعات من مواردها الذاتية لأداء الخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق وذلك وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
( ج ) التبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
( د ) حصيلة استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.
يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى.
ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ".
المادة الثالثة:"يضاف إلى المادة (19) من قانون تنظيم الجامعات بند جديد برقم (13) مكرراً (1)، نصه الآتى:
بند (13) مكرراً "(1) وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعاً، وبالصورة التى تحقق التطوير المستمر للتعليم فى المرحلة الجامعية الأولى وفى مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه ".
المادة الرابعة:" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 2000، وتسرى أحكامه على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به ".
وحيث إن نطاق الدعوى - بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى - يتحدد بثلاثة أحكام مما نص عليه القانون المطعون فيه، أولها: ذلك الذى جعل سن السبعين حداً ينتهى ببلوغه عمل الأستاذ المتفرغ، وثانيها: الحكم الخاص بتخويل المجلس الأعلى للجامعات الاختصاص بوضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين، وآخرها: الحكم الخاص بسريان القانون الطعين على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل العمل به، فيما انطوى عليه من إنهاء عمل الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين عند العمل بالقانون، وهذه الأحكام الثلاثة هى التى تضمنتها بالتتابع نصوص المواد الأولى والثالثة والرابعة من القانون المطعون عليه.
وحيث إن المدعى ينعى على النصوص الطعينة -محددة نطاقاً على النحو المتقدم - أنها جاءت مشوبة بعيب الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية بالمخالفة لنصوص المواد (64، 65، 68) من الدستور، واعتداءها على استقلال الجامعات بالمخالفة لنص المادة (18) من الدستور، وكذلك مناقضتها لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص وللحق فى العمل المنصوص عليها فى المواد (8، 13،40) من الدستور، ثم مخالفتها لنص المادة (187) من الدستور بحكم انطوائها على أثر رجعى.
وحيث إنه عن النعى بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون الطعين فيما تضمنه من تعديل لأحكام المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فإنه مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الموظف العام هو الذى يكون تعيينه بأداة قانونية لأداء عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق مباشر، وأن علاقة الموظف العام بالمرفق الذى تديره الدولة هى علاقة تنظيمية يخضع فيها لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا المرفق ولأوضاع العاملين فيه، وفى ذلك فهو يستمد حقوقه من نظام الوظيفة العامة ويلتزم بالواجبات التى يقررها هذا النظام، وهو نظام يجوز تعديله فى كل وقت، ويخضع الموظف العام لكل تعديل يرد عليه، ويطبق عليه بأثر مباشر، ولا يجوز له أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً فى أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظل أحكامه أو الذى طبق عليه لفترة طالت أو قصرت، ما لم يكن التعديل قد انطوى على مخالفة لنص دستورى، فهنا يكون الاحتجاج على التعديل بمخالفته للدستور، وليس بمساسه بالأوضاع التنظيمية للموظف العام، إذ كان ذلك؛ وكان المقرر أن أستاذ الجامعة - سواء أكان عاملاً أو متفرغاً - إنما تربطه بالجامعة علاقة وظيفية تنظيمية يخضع فيها لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وكان التعديل الذى أدخله النص سالف الذكر على نص المادة (121)، إنما ينصرف خطابه إلى أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين الذين لم يبلغوا سن السبعين وقت العمل بالقانون الطعين، ليضع حداً تنتهى عنده علاقتهم الوظيفية بالجامعة - ما لم يجر تعيينهم أساتذة غير متفرغين وفقاً لأوضاع تخرج من نطاق هذه الدعوى- فإن النص الطعين لا يكون بذلك قد خرج عن حدود السلطة التقديرية المقررة للمشرع فى تنظيم أوضاع الجامعات المصرية وأوضاع أعضاء هيئات التدريس فيها بما رآه محققاً لأغراض الدولة فى تطوير الجامعات وتمكينها من النهوض بأعبائها العلمية، وقد التزم النص الطعين الأوضاع الدستورية المقررة فى كيفية وأداة إصداره، واستهدف تقرير قواعد عامة مجردة تناولت بالتنظيم الأوضاع الخاصة باثنتى عشر جامعة وأكثر من خمسة وخمسين ألفاً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ولم يتضمن من الأحكام ما يمس حق التقاضى، فإن النعى عليه من بعد بالإنحراف فى استعمال السلطة التشريعية بدعوى أنه صدر لمجابهة قضية واحدة منظورة أمام القضاء، وأنه خالف نصوص المواد (64، 65، 68) من الدستور يكون عارياً عن دليله، وإذ كان النص الطعين لا يخالف أى نص دستورى آخر، فإنه يتعين رفض الطعن عليه.
وحيث إنه عن النعى بأن حكم البند (13) مكرراً (1) الذى أضافه القانون الطعين إلى المادة (19) من قانون تنظيم الجامعات، إنما ينطوى على اعتداء على استقلال الجامعات، فإنه نعى مردود، ذلك أنه إذ يجرى هذا النص على أن يكون من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات:
(13 مكرراً/1) – "وضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين والأساتذة غير المتفرغين على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبرتهم جميعاً، وبالصورة التى تحقق التطوير المستمر للتعليم فى المرحلة الجامعية الأولى وفى مرحلة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراة ".
وإذ يجرى نص المادة (18) من الدستور على أن:
" التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامى فى المرحلة الإبتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج ".
بما مؤداه: أن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى هو استقلال لا ينفصم ولا ينفصل عن حاجات المجتمع والإنتاج، وإذ كانت غاية الاختصاص الذى عهد به النص إلى المجلس الأعلى للجامعات هو وضع ضوابط عامة تدور فى إطار الأعداد الكلية لأعضاء هيئات التدريس والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين، وفقاً لما تمليه الأوضاع الخاصة بالكليات الجامعية المختلفة، وفى نطاق المقاصد العليا للقانون التى تستهدف تطوير التعليم الجامعى وتمكين الجامعات من النهوض بأعبائها العلمية، وهو اختصاص لا ينطوى على تدخل فى اختصاص مجالس الأقسام بالكليات الجامعية باقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية والندب المتبادل بين الأقسام، كما أنه لا يخل بسلطة مجالس الكليات بالنظر فى الاقتراحات المقدمة من مجالس الأقسام وإصدار ما تراه مناسباً من قرارات، إذ لا تعارض بين قواعد كلية يتم على أساسها توزيع العمل على نحو مجرد يسرى على المخاطبين بها جميعهم، وبين وضع هذه القواعد موضع التطبيق العملى على هؤلاء المخاطبين محددين بأشخاصهم، ومن ثم، فإن النعى على النص الطعين بمخالفة حكم المادة (18) من الدستور يكون فاقد الأساس خليقاً بالرفض.
وحيث إنه عن النعى على النص ذاته بأنه سيؤول فى التطبيق إلى حرمان الأساتذة المتفرغين من التدريس فى المرحلة الجامعية الأولى لينفرد بها أعضاء هيئة التدريس العاملون، بما ينطوى على إهدار لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص وللحق فى العمل المنصوص عليها فى المواد (8، 13،40) من الدستور، فإنه نعى مردود، ذلك أن الأستاذ المتفرغ إذ يبقى فى العمل بهذه الصفة بعد بلوغه سن انتهاء الخدمة، فإن العلاقة التى تربطه بالجامعة هى علاقة وظيفية تنظيمية شأنه فيها شأن عضو هيئة التدريس الذى لم يبلغ سن انتهاء الخدمة، وكلاهما سواء فى خضوعهما لأحكام قانون تنظيم الجامعات، باعتباره النظام القانونى الذى يستمدان منه حقوقهما ويلتزمان بالواجبات التى يقررها، فإذا استنهض هذا النظام قواعد عامة مجردة تستهدف توزيع أعباء العمل بين القائمين عليه بما يحقق - فى تقدير المشرع - أنسب الوسائل لتسيير الجامعات المصرية، فإنه لا يمكن النعى عليه بأنه يهدر حق الأساتذة المتفرغين فى العمل حين يعهد إليهم بعمل بعينه، كما أنه لا يمكن أن ينعى عليه الإخلال بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص فى مجال قوامه هو اختيار أفضل السبل لتسيير المرفق العام والارتقاء به، وليس إطاره المصالح الخاصة.
وحيث إن نص البند (13 مكرراً/1) من المادة (19) من قانون تنظيم الجامعات لا يخالف أى نص دستورى آخر، فإنه يتعين رفض الطعن عليه بعدم الدستورية.
وحيث إنه عن النعى بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيما نصت عليه من سريان أحكام هذا القانون " على أعضاء هيئة التدريس الذين عينوا أساتذة متفرغين قبل تاريخ العمل به "، فإن مؤدى هذا النص- وبعد أن قررت المادة الأولى من هذا القانون تعديل حكم المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، وكان هذا التعديل يسرى بأثره الفورى المباشر، على الأستاذ المتفرغ ليصبح بقاؤه فى العمل موقوتاً ببلوغه سن السبعين - هو إنهاء خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين عند العمل بالقانون رقم 82 لسنة 2000، أى إعمال حكم النص الطعين بأثر رجعى على من كان قد استقام مركزه القانونى كأستاذ متفرغ بعد بلوغه سن السبعين.
وحيث إنه، ولئن كان القانون رقم 82 لسنة 2000، ومن أحكامه النص الطعين، عند عرضه كمشروع قانون على مجلس الشعب، قد أُخذ الرأى النهائى عليه نداء بالاسم وحصل على الأغلبية الخاصة المنصوص عليها فى المادة (187) من الدستور لإعمال حكمه بأثر رجعى، فإن استيفاءه هذه الشكلية لا يترتب عليه، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عصمة أحكامه الموضوعية من الخضوع للرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين.
وحيث إن الحكم الموضوعى الذى تضمنه هذا النص هو إنهاء خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين وقت العمل بالقانون 82 لسنة 2000 بعد أن كان قد اكتمل مركزهم القانونى كأساتذة متفرغين قبل العمل به.
وحيث إن النعى على هذا الحكم الموضوعى بمخالفته للدستور هو نعى صحيح، ذلك أن هذا الحكم قد وقع فى حمأة المخالفة الدستورية من وجهين متساندين، الأول: هو أن النطاق الذى يمكن أن يرتد إليه الأثر الرجعى للقانون، هو ذلك الذى يعدل فيه التشريع من مراكز قانونية لم تتكامل حلقاتها، وبالتالى لم تبلغ غايتها النهائية متمثلة فى حقوق تم اكتسابها وصار يحتج بها تسانداً إلى أحكام قانونية كانت نافذة، إذ فى هذا النطاق يبقى المركز القانونى قابلاً للتدخل التشريعى، تدخلاً قد يزيد أو يزيل من آمال يبنى عليها صاحب المركز توقعاته، فإذا تقرر الأثر الرجعى فى غير هذا النطاق، وامتد إلى إلغاء حقوق تم اكتسابها فعلاً وصارت لصيقة بأصحابها، وفقاً لأحكام قانونية كفلت حمايتها والاحتجاج بها فى مواجهة الكافة، كأثر لنفاذ هذه الأحكام، فإن الأثر الرجعى للقانون يكون بذلك قد تحول إلى أداة لإهدار قوة القوانين السابقة ومكانتها من الاحترام الذى يجب كفالته لها طوال الفترة التى كانت نافذة فيها وهو الأمر الذى يتصادم مع أحكام المادتين (64، 65) من الدستور اللتين تنصان على أن " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة " وأن " تخضع الدولة للقانون …… ".
أما الوجه الثانى لمخالفة النص الطعين للدستور، فهو مساسه بإحدى الحريات الأساسية التى كفلها الدستور للمواطنين كافة وهى حرية البحث العلمى، ذلك أن هذه الحرية هى من الحريات التى لا تنفصل ولا تنفصم عن شخص الباحث العلمى، فلا مفارقة بينها وبينه ولا يتصور لها كيان أو وجود استقلالاً عنه، وإذا كان جوهر هذه الحرية هو مطلق الحرية على نحو غير نهائى، لأن أى قيد عليها مهما هان، إن هو إلا نفى لها، وأية عقبة فى طريقها ولو ضَؤلَت ليست إلا عدواناً عليها، ولازم ذلك أن إعمال حكم النص الطعين بأثر رجعى فى حق مجموعة من الأساتذة المتفرغين - بحسبانهم باحثين علميين - وهم بذلك محور وكيان حرية البحث العلمى، وإنهاء خدمتهم بعد كسبهم للحق فى البقاء فى خدمة الجامعات بعد سن السبعين، هو أمر من شأنه زعزعة أوضاعهم العملية، وزلزلة كياناتهم العلمية، وهو ما يتصادم مع نص المادة (49) من الدستور الذى لم يكتف بكفالة حرية البحث العلمى للمواطنين قاطبة، وعلى نحو مطلق، وبلا أى قيد، وإنما أضاف إلى ذلك تقرير التزام على الدولة بتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق حرية البحث العلمى، تقديراً من المشرع الدستورى بأن ثمرة هذه الحرية هى التقدم العلمى كمفتاح أمل واحد ووحيد لاستعادة مصر مكانها ومكانتها الحضارية، فإذا جاء النص الطعين واستبدل بكفالة وسائل تشجيع البحث العلمى، زعزعة وزلزلة أوضاع فئة بارزة من الباحثين العلميين، فإنه يكون قد خالف موجبات الدستور، ويتعين القضاء بعدم دستوريته فى نطاق ما وقع فيه من مخالفة.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً: بعدم قبول الدعوى فى شقها المتعلق بالمادة (195 مكرراً) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 2000.
ثانياً: بعدم دستورية عجز المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيما تضمنته من سريان أحكام هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به.
ثالثاً: برفض ما عدا ذلك من الطلبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الخميس، 18 أبريل 2013

[الطعن رقم 592 - لسنــة 51 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع
 بالجلسة المنعقدة علنا يوم  الاثنين 24/10/2005
 برئاسة السيد الأستاذ المستشار       / محمد نجيب مهدى محمــــد                                رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / محمد هاشم إسماعيــــــــل                                عضو المحكمة
                            / وعمرو عبد التواب أحمد                                عضو المحكمة
 وحضور السيد الأستاذ                    / حمادة أبو الفتــــــــــوح                                 مفوض الدولـة
 وسكرتارية السيد                           / سامي شوقـــــــــــــــي                                 أمين الســـــــر



     الوقائع
  تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/6/2004 - طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي  شهريا ومقابل نقدي عن واجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد ذكر المدعي شرحا لدعواه :
أنه يشغل وظيفة عامل وردية بمحطة ببا وأنه  يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من الأجر الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدرة خمسة عشر جنيها عملا بقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقـــــــــــــــم
139/1998 وقد قام بتقديم طلبه للجنة فض المنازعات المختصة التي أصدرت توصيتها بالأحقية ولكن جهة الإدارة رفضت تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
وبعد تحضير الدعوى أودع  مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية للدفاع والري تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا , وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهريا وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 19/9/2005 مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات , وبنفس الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم , وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن المدعي  يهدف من دعواه الماثلة إلى الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيها عملا بقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 139 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى :
فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى , وقد قام المدعي باللجوء إلى لجنة التوفيق في المنازعات وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تضحي الدعوى مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى :
فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ثم بالقانون رقم (4) لسنة 1999 تنص على أن :
( تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بإعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب .......).
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن :
( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعا للظروف والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسبة التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء).
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه:
( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف  التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء).
ومن حيث إنه نفاذا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم955 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ونصت المادة الأولى منه على أن :
 ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسبة المبينة فيما يلي إلى الأجر الأصلي :
(60%) للعاملين من شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة .
(50%) للعاملين من شاغلي  مختلف  الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق   والتشجير بالمحطات.
25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والإعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبه غذائية للعاملين بالمجاري والصرف الصحي.
ونصت المادة الأولى على أن :
( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبه غذائية وذلك على النحو التالي :
15 جنيها شهريا في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة .
10 جنيها شهريا للعاملين في محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات الطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير والمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي) .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر لاعتبارات خاصة بطبيعة وظروف العمل منح العاملين بالمجاري والصرف الصحي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وذلك وفقا للقواعد والنسب التي يحددها رئيس مجلس الوزراء وقد صدر نفاذا لذلك القرارين رقمي 955 , 956 لسنة 1983 من رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير هذا البدل لهم .
ومن حيث إن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد ذهب إلى أن المشرع بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 قرر منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها للعاملين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بغض النظر عما إذا كانت الجهات المذكورة تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية ما دام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال ويؤكد ذلك أن نص المادة الأولى من القانون المشار إليه جاء عاما مطلقا بالنسبة لشموله جميع الهيئات والأجهزة الحكومية دون اشتراط أن تكون من بين الجهات القائمة على شئون المجاري والصرف الصحي والقاعدة الأصولية أن العام يجري على عمومه طالما

لم يرد ما يخصصه كما أن الحكمة التي دعت إلى تقرير المميزات المشار إليها تقتضي مع عمومية النص إلا تقام تفرقة بين من يمارس أعمال المجاري والصرف الصحي بالجهات المشتغلين أصلا بها ومن يمارسونها من غيرها من الجهات ما داموا جميعا يؤدون ذات الأعمال ويتعرضون لذات المخاطر والثابت من الأوراق أن بعض محطات الرفع الزراعي التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم برفع مياه الصرف الصحي إلى جانب مياه الصرف الزراعي ويتعرض العاملون بها لذات المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالمجاري والصرف الصحي , ومن ثم يتوافر بشأنهم مناط سريان القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليها باعتبارهم من المشتغلين بإعمال المجاري والصرف الصحي في احد الأجهزة الحكومية.
( فتوى الجمعية رقم 194 بتاريخ 17/3/1998 ملف رقم 86/4/1358) .
ومن حيث إنه ولئن كان وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد أصدر القرارات أرقام 180 لسنة 1993 , 139 لسنة 1998 , 100 لسنة 1999 بمنح بدل ظروف ومخاطر للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمحطات التابعة لها إلا أنه عند مطالعة نص المادة الثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب نجدها قد فوضت رئيس مجلس الوزراء دون غيره في إصدار القواعد وتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها ومن ثم يكون وزير الأشغال العامة والموارد المائية قد اغتصب سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بإصدار القرارات سالفة الذكر مما تغدو تلك القرارات قد صدرت بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين بالتالي عدم الاعتداد بها.
( حكم الإدارية العليا في الطعنين رقمي 4748 لسنة 44 ق 0 ع جلسة 2/1/2001, 5009 لسنة 45 ق 0 ع جلسة 14/4/2001).
بناء عليه يتعين تطبيق قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 , 956 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها للعاملين بالمجاري والصرف الصحي على الحالة المعروضة.
وجرى حكم الإدارية العليا على إن إذا صدر البدل بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته فقد غدا القرار الصادر به متعين التنفيذ ولا يحول دون نفاذه أو ترتيب آثاره أية توجيهات أخرى أيا كان مصدرها طالما لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره.
( حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1874 لسنة 32 ق 0 ع جلسة 12/3/1989).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل فإن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة عامل وردية بمحطة ري ببا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وهو من المعاملين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار إليه وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 , 956 لسنة 1983 وحيث إن المدعي يعمل بوظيفة عامل وردية بمحطة ري ببا وهي من الوظائف التي تندرج تحت البند الثاني من المادة الأولي من القرار رقم 955 لسنة 1983 وذلك بحسبانها تدخل في عموم عبارة مختلف الوظائف بالمحطات والتي يستحق شاغلوها البدل بنسبة 50% من الأجر الأصلي وكذلك مقابلا نقديا وقدره عشرة جنيهات عن وجبة غذائية عملا بالبند الثاني من القرار 956 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارا من تاريخ شغلهم الوظيفة المشار إليها أو تاريخ تقديم طلب التوفيق أيهما لاحق مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي .
ومن حيث أن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا , وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي شهريا والمقابل النقدي عن وجبة غذائية قدرة عشرة جنيها شهريا على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
               سكرتير المحكمة                                                                        رئيس المحكمة