الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2006بشأن جرائم النشر

تقديراً للمكانة السامية التي بوأها الدستور للصحافة - بمقتضي المادة ( 260 ) منه - كسلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها في أطرها الدستورية والقانونية المقررة .
وتمكيناً لها ولغيرها من وسائل النشر من النهوض بمسئوليتها وفق ما نصت عليه المواد ( 47 و 48 و 207 و 211 ) من الدستور في التعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، وبما يكفل حرية الرأي لكل إنسان ، والتعبير عنه ، وممارسة النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضماناً لسلامة البناء الوطني .
وفي إطار ما استقر عليه قضاء لمحكمة الدستورية العليا من وجوب أن يضع المشرع من القواعد القانونية ما يصون للصحافة ولوسائل النشر حريتها ، ويكفل في الوقت ذاته عدم تجاوز هذه الحرية لأطرها الدستورية المقررة ، بحيث يكون نقل المواطنين آرائهم علنية عن طريق النشر ، وتفاعلها الذي يتولد عن حرية التعبير ، وطرحها في نطاق الحدود التي يفرضها صون خواص حياة الناس وأعماق حرمتها بما يحول دون اقتحام أغوارها أو تعقبها لغير مصلحة جوهرية لها معينها .
واستكمالاً لما استهدفه القانون رقم ( 96 ) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة من تهيئة المناخ الملائم للتمكين من أداء الصحافة لرسالتها بحرية واستقلال في خدمة المجتمع .
و تحقيقاً لضمانات أوفي في نطاق ممارسة حق الرأي والتعبير لتمكين المواطنين بعامة ورجال الصحافة وغيرها من وسائل النشر بخاصة من نشر أفكارهم وآرائهم ونتاج إبداعهم دون تناقض مع ما يقتضيه الحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وصون أعراضهم وذمتهم وسمعة عائلتهم من أن تنتهك أو تسبر أغوارها ، فقد صدر القانون رقم ( 147 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 28 مكرر ) بتاريخ 15 / 7 / 2006 ونصت المادة السابعة علي أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
وتطبيقاً لما تضمنه القانون المشار إليه من أحكام في سبيل توفير الاطمئنان اللازم لممارسة حرية النشر والتعبير نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي : -
أولاً : إلغاء العقاب علي بعض الجرائم
الغي المشرع نصي المادتين ( 98 ” أ ” مكرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات ، والتين كانتا تعاقبان علي الجرائم الآتية :
- الترويج لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة أو التحريض علي كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها .
- تحبيذ الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة أو التحريض علي مقاومة السلطات العامة .
- حيازة أو إحراز المحررات أو المطبوعات التي تتضمن ترويج أو تحبيذ الأفعال المشار إليها .
- حيازة أو إحراز ما يكون مخصصاً لطبعها أو تسجيلها أو إذاعتها .
                                   ( المادة 98 ” أ ” مكرر الفقرة الرابعة )
    ويستند هذا الإلغاء إلي ما طرأ من تغيير نحو دعم التوجهات الديموقراطية لنظام الحكم في الدولة ، بالإضافة إلي أن التحريض علي مقاومة السلطات العامة تؤثمه نصوص جنائية أخري .
-      تحبيذ ترك الموظفين العموميين العمل أو الامتناع عنه .
                                       ( المادة 124 ” أ ” الفقرة الثالثة )
     ونشير في هذا الصدد إلي أن قانون العمل الجديد رقم ( 12 ) لسنة 2003 قد نظم ممارسة حق الإضراب وفقاً للضوابط الواردة فيه .
    وتطبيقا لما تقدم ، واعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات يحب إتباع ما يلي  : -
·       عدم تطبيق المادتين ( 98 ” أ ” مكرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات ، وحفظ المحاضر والقضايا التي تنطوي علي جرائم النشر التي تضمنتها المادتان المشار إليهما فقط أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائيـة - بحسب الأحوال - لعدم الجناية مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطياً علي ذمتها إن كان ، سواء أكانت الوقائع المكونة لهذه الجرائم قد حدثت قبل صدور القانون المشار إليه أو بعده ، مع مراعاة استطلاع رأي المحامى العام للنيابة الكلية في الوقائع التي يُري أن لها أهمية منها .
إذا كانت المحاضر والقضايا المشار إليها في البند أولاً قد انطوت علي وقائع جنائية أخري يراعي عند التصرف فيها عدم تضمين القيود والأوصاف المادتين  ( 98 ” أ ” مكرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات والاتهام بارتكاب الأفعال المكونة لهذه الجرائم .
طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عـن الجرائـم المنصـوص عليهـا في المادتين  ( 98 ” أ ” مكـرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات وحدها ، وذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضي بالعقوبة استناداً إلي المادتين  ( 98 ” أ ” مكـرر الفقرة الرابعة و 124 ” أ ” الفقرة الثالثة ) من قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الواجبة التطبيق إلي المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج فوراً عن المحكوم عليهم ، سواء أكانت تلك العقوبة قد صدرت في هذه الجرائم منفردة أو صدرت في هذه الجريمة باعتبارها الأشد من الجرائم الأخرى الأخف المرتبطة بها .
أما إذا تبين من مدونات الحكم أن العقوبة المقضي بها كانت عن جريمة أخري أشد من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 98 ” أ ” مكـرر الفقرة الرابعة و124 ” أ ” الفقرة الثالثة )  المرتبطة بها فلا يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في هذه الحالة . 
وفي جميع الأحوال يجب استطلاع رأي المكتب الفني للنائب العام فيما يعرض من مشكلات في شأن تنفيذ العقوبات المقضي بها في هذه الجرائم .     
لا يخل الأمر الصادر من المحامى العام للنيابة الكلية بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في جريمة من الجرائم المشار إليها سلفاً بحق المحكوم عليه في الطعن علي الحكم الصادر بإدانته وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً .
ثانياً : إلغاء عقوبة الحبس في بعض الجرائم
ألغى المشرع عقوبة الحبس فـي الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 182 و 185 و 303 و 306 ) من قانون العقوبات مع رفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لها إلي مثليها ، وهذه الجرائم هي  :
- جريمة العيب بإحدى وسائل العلانية في حق ممثل لدولة أجنبية معتمدة في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته .                               ( المادة 182 )
- جريمة سب الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .   ( المادة 185 )
- جريمة القذف في حق الأفراد ، وكذلك القذف في حق موظف عمومي أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .                                                    ( المادة 303 )
   ويشار إلي أنه يخرج من دائرة التأثيم في نطاق هذه الجريمة الطعن في أعمال غير الأفراد ممن تقدم ذكرهم إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى هذه الأعمال ، وبشرط أن يثبت القاذف حقيقة كل فعل أسنده إلي المقذوف في حقه .
( المادة 302 )
- جريمة السب الذي لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار .         ( المادة 306 )
يجب علي أعضاء النيابة - من خلال مباشرة الدعوى الجنائية - طلب الحكم بالغرامة المقررة قانوناً لهذه الجرائم في حدودها الدنيا والقصوى بعد رفعها إلي مثليها ، والطعن علي الأحكام التي تصدر بالمخالفة لذلك .
ثالثاً : تحديد صور السلوك المؤثم في بعض الجرائم وتعديل عقوباتها 
استبدل المشرع نصوصاً جديدة بنصوص المادة ( 176و 178 و 178 مكرراً ” ثانياً ” فقرة أولي ، و 181) من قانون العقوبات حدد بها صور السلوك المؤثم في بعض جرائم النشر وعدل بها العقوبات المقررة لبعضها وذلك علي النحو التالي :
- تحديد سلوك التحريض المؤثم في المادة ( 176 ) ، بالتحريض علي التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، إذا كان هذا التحريض من شأنه تكدير السلم العام .
- اشتراط أن تكون صور السلوك المؤثم للجرائم المنصوص عليها في المادة ( 178 ) خادشة للحياء العام ، وإضافة النشر إلي هذه الصور .
- اقتصار صور السلوك المؤثم لجريمة الإساءة إلي سمعة البلاد علناً والمنصوص عليها في المادة ( 178 مكرراً ثانياً فقرة أولي ) وهـي النشر أو الصنع أو الحيازة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض علي الصور غير الحقيقية التي من شأنها الإسـاءة إلي سمعـة البـلاد مـع إلغاء عقوبة الحبس والاستعاضة عنها بعقوبة الغرامة .
- الاستعاضة عن عقوبة الحبس الوجوبية بعقوبة الحبس التخييرية مع الغرامة في جريمة العيب العلني في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية والمنصوص عليها في المادة ( 181 )
رابعاً : تحديد عناصر التجريم بوضوح في بعض الجرائم 
تم استبدال وحذف العبارات التي تحتمل أكثر من معني في مجال  جرائم النشر بهدف أن تتسم النصوص الجنائية في بيان عناصر التجريم في هذه الجرائم بالوضوح والتحديد والابتعاد عن أن تتسع لأكثر من معني ، وهذه الصور والعبارات هي :
استبدال كلمة حرض ” بكلمة أغري ، وكلمة ” التحريض ” بكلمة ” الإغراء ” أينما وردتا في المادة ( 171 ) من قانون العقوبات .

حذف كل من العبارات الآتية من مواد قانون العقوبات المبينة قرينها :          
- عبارة  ” أو مغرضة ” الواردة بالمادة (80 “د “) .
- عبارة  ” أو تحبيذاً  ” الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ( 86 مكرراً ) .
 - عبارة ” تحبيذاً أو ” الواردة في المادة  ( 98 ” ب ” مكرراً ) .
- عبارة ” أو التحبيـذ ” وعبـارة ” أو السـلام الاجتماعـي ” الواردتين فـي المادة ( 98 “و ” ) .
- عبارة ” أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة ” الواردة في المادة  ( 102 مكرراً ) .
- عبارة ” أو جنايات مخلة بأمن الحكومة ” الواردة في المادة ( 172 ) .
- عبـارة ” أو علـي كراهتـه أو الازدراء بـه ” الـواردة فـي البند ” أولاً ” من المادة ( 174 ) ، وعبارتي ” تحبيذ أو ” ، و ” أو بأيـة وسيلة أخـري غير مشروعة ” الواردتين في البند ” ثانياً ” من المادة ذاتها .
- عبارة ” أو حسن أمراً من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسـب القوانين ” الواردة في المادة ( 177 ) .
- عبارة ” أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليهـا في هـذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث مـن هـذا القانـون ” الواردة في الفقـرة الأولي مـن المادة ( 189 ) .
خامساً :العقاب علي إصدار الصحف بالمخالفة للقانون 
أضاف المشرع إلي قانون العقوبات مادة جديدة برقم ( 200 مكرراً ) ، تضمنت العقاب علي إصدار الصحف بالمخالفة لأحكام القانون بالحبس والغرامة أو أيهما ، فضلاً عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد من هذه الصحف ، وذلك لسد الفراغ التشريعي المتمثل في عدم العقاب علي ذلك  .
ويشار في هذا الصدد ، وعلي وجه الخصوص ، إلي ما تقضي به أحكام المواد ( 46 ، 47، 48،50 ) من القانون رقم ( 96 ) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة كما يلي :
- يجب علي كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطار كتابياً إلي المجلس الأعلى للصحافة موقعاً عليه من الممثل القانوني للصحيفة يشتمل علي اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة ، واسم الصحيفة ودوريتها ، واللغة التي تنشر بها ، ونوع نشاطها والهيكل التحريري والإداري لها ، وبيان ميزانيتهـا ومصادر تمويلها ، وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها . ( المادة 46 ) 
-  يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوماً من تاريخ تقديمه إليه مستوفياً جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة .                                    ( المادة 47 )
- إذا لم تصـدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر ، اعتبر الترخيص كأن لم يكن ، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفـروض صـدوره أصلاً خلال مدة الأشهر الستة ، أو أن تكون مـدة الاحتجـاب خلال هذا المدة أطول من مدة توالي الصدور .
ويكون إثبات عدم انتظار صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة ، ويعلن القرار إلي صاحب الشأن .                                 ( المادة 48 )
- يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور علي الممنوعين قانوناً من مزاولة الحقوق السياسية .       ( المادة 50 )
سادساً : مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر 
استحدث القانون بموجب الفقرة الثانية من المادة ( 200 مكرراً ” أ ” ) مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الاشراف علي النشر ، إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف ومعاقبته بالغرامة علي ذلك ، وهي مسئولية مباشرة عن سلوكه الشخصي وليست مسئولية مفترضة من قبيل ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها .
ومن ثم يراعي إسناد الاتهام في جرائم النشر إلي رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف علي النشر - إضافة إلي المتهمين الآخرين - إذا تبين من التحقيقات أنه أخل بواجب الإشراف علي النشر مما أدي إلي وقوع الجريمة .
الغي المشرع المادتين ( 178 مكرراً و 195 ) وبمقتضي ذلك ألغيت المسئولية المفترضة لرؤساء التحرير والناشرين والطابعين والعارضين والموزعين ، وكذلك إلغاء مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم في الجريدة الذي حصل فيه النشر ، إذا لم يكن ثمة رئيس للتحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته ، باعتبار أن المسئولية المفترضة قد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي مخالفتها لأحكام الدستور .
كما الغي المشرع الفقرة الأخيرة من المادة ( 178 ” ثانياً ” ) التي تحيل إلي أحكام المادة ( 178 مكرر ) في شأن المسئولية المفترضة السالف بيانها عند ارتكاب الجرائم المشار إليها فيها عن طريق الصحف .
سابعاً : التحقيق في جرائم النشر
يراعي عند مباشرة التحقيق مع الصحفيين ما يلي :
يجب علي أعضاء النيابة فور تلقي أي بلاغ ضد أحد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف إبلاغ المحامى العام للنيابة الكلية الذي يقوم بدوره بإخطار المكتب الفني للنائب العام .
وتراعي الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب السابع عشر من هذه التعليمات في شأن اختصاص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف في بعض جرائم النشر بواسطة الصحف .
يجب إخطار مجلس نقابة الصحفيين قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف .
( المادة ” 43 ” من قانون تنظيم الصحافة رقم ” 96 ” لسنة 1996 )
علي عضو النيابة المحقق في جرائم النشر المنسوبة إلي الصحفيين سرعة إعداد مذكرة تتضمن اسم الشاكي ، اسم الصحفي المشكو في حقه ، وموضوع الشكوى ، ومواد القانون المتعلقة بها ، وتاريخ الجلسة المحددة للتحقيق مع الصحفي - يراعي فيها الوقت المناسب - ترسل عن طريق المحامى العام إلي المكتب الفني للنائب العام ، لإرسالها إلي نقابة الصحفيين للنظر في تكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق مع الصحفي، وكذا اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات للتوفيق بين طرفي الشكوى .
يجب ألا يطلب الصحفي المشكو في حقه عن طريق الشرطة أو قلم المحضرين .
لا يجوز القبض علي الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقـع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة ، ولا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عملـه لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة .
( المادة ” 43 ” من قانون تنظيم الصحافة )
لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في جريمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة ( 179 ) من قانون العقوبات .
( المادة ” 41 ” من قانون تنظيم الصحافة )
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلاً للجريمة .
             ( المادة ” 42 ” من قانون تنظيم الصحافة )
لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية ولمجلس نقابة الصحفيين أن يطلب صورا من التحقيقات التي تجري مـع الصحفيين بغير رسوم .
( المادة ” 70 ” من قانون نقابة الصحفيين رقم ” 76 ” لسنة 1970 )
نصت الفقرة الثانية من المادة ( 302 بعد تعديلها ) علي حق سلطة التحقيق أو المحكمة ، علي حسب الأحوال ، في سبيل استجلاء الحقيقة في مجال القذف في حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة ، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه مرتكب جريمة القذف من أدلة لإثبات صحة الوقائع التي نسبها إلي المقذوف في حقه ، ويتحقق بذلك تيسيراً في مجال هذا الإثبات يتيح النقد البناء لضمان حسن سير الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة .
إذا تهيأت الدعوى للتصرف فيها يتم الاستعلام من نقابة الصحفيين - عن طريق المحامى العام - عما توصلت إليه جهودها في شأن التوفيق بين طرفي الشكوى مع ضم المستندات المثبتة لذلك ، ثم التصرف في الأوراق علي ضوء ذلك ، علي ألا يترتب علي ذلك الاستعلام تعطيل التصرف في الدعوى في حالة عدم وصول رد من النقابة في وقت مناسب .
ثامناً : إلغاء تعطيل الصحف
ألغى المشرع المادتين ( 199 ، 200 ) من قانون العقوبات ، وتحقق بمقتضي ذلك ما يلي :
- إلغاء تعطيل الصحف التي تستمر أثناء التحقيق في نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من أجله أو من نوع يشبهه ، وذلك بأمر من المحكمة الابتدائية ، أو من المحكمة المختصة بعد إحالة القضية إليها للحكم .
                                                         ( المادة 199 )
- إلغاء تعطيل الصحف لمدد مختلفة عند الحكم علي رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جرائم معينة .
                                                           ( المادة 200 )
تاسعاً : تنفيذ التعويضات والعقوبات المالية في جرائم النشر
حددت المادة ( 200 مكرراً ” أ ” ) في فقرتها الأولي مسئولية الشخص الاعتباري عن التعويضات والعقوبات المالية المحكوم بها في جرائم النشر بحيث يكون مسئولاُ بالتضامن مع المحكوم عليه الذي يعمل لدية عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة ما يصدره الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر ، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية في حالة إذا ما وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في   2  / 8 / 2006
  النائب العام “
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2006 بشأن إنشاء نيابة القاهرة الجديدة

صادر بتاريخ 10 / 10 / 2006

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 7476 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 30 / 9 / 2006 بخصوص إنشاء نيابة القاهرة الجديدة وتتبع نيابة شرق القاهرة الكلية وتختص بالقضايا الواردة من قسم ثان مدينة نصر وقسمي أول وثاني القاهرة الجديدة ويكون مقرها محكمة القاهرة الجديدة الكائن بالمحور المركزي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة  .
وإنشاء نيابة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة وتتبع نيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة لتتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال في دوائر قسم ثان مدينة نصر وقسمي أول وثاني القاهرة الجديدة ويكون مقرها محكمة القاهرة الجديدة الكائن بالمحور المركزي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة  .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 4 / 11 / 2006

كتاب دوري رقم 17 لسنة 2006 بشأن إنشاء محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة ونقل بعض النيابات

صادر بتاريخ 10 / 10 / 2006

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 7716 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 9 / 10 / 2006 بخصوص إنشاء محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة وتتبع محكمة شمال القاهرة الابتدائية ويكون مقرها محكمة القاهرة الجديدة الكائن بالمحور المركزي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة  وتختص بنظر دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال في دوائر قسم ثان مدينة نصر وقسمي أول وثاني القاهرة الجديدة وبدر والشروق .
وكذلك انعقاد جلسات جنح قسمي الوايلي والظاهر بمبنى نيابة الشئون المالية والتجارية الكائن بشارع طريق النصر بالجبل الأخضر .
وتختص نيابة القاهرة الجديدة الجزئية والتي تتبع نيابة شرق القاهرة الكلية بالقضايا الواردة من قسمي بدر والشروق فضلا عن القضايا الواردة من قسم ثان مدينة نصر وقسمي أول وثاني القاهرة الجديدة .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2006

كتاب دوري رقم 18 لسنة 2006 بشأن إنشاء محكمتي المطرية والقاهرة الجديدة الجزئية

صادر بتاريخ 10 / 10 / 2006

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 7494 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 30 / 9 / 2006 بخصوص إنشاء محكمة القاهرة الجديدة الجزئية وتتبع محكمة شمال القاهرة الابتدائية ويكون مقرها محكمة القاهرة الجديدة الكائن بالمحور المركزي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة  وتختص بنظر بالقضايا الواردة قسم ثان مدينة نصر وقسمي أول وثاني القاهرة الجديدة وبدر والشروق .
إنشاء محكمة المطرية الجزئية وتتبع محكمة شمال القاهرة الابتدائية ويكون مقرها محكمة القاهرة الجديدة الكائن بالمحور المركزي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة  وتختص بنظر بالقضايا الواردة من دوائر أقسام السلام والمرج والمطرية .
وكذلك انعقاد محكمة الشئون المالية والتجارية والتهرب الضريبي بمبنى محكمة القاهرة الجديدة الكائن بالمحور المركزي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2006

كتاب دوري رقم 21 لسنة 2006 بشأن حفظ المحاضر المحررة بشأن إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفات

ورد إلينا كتاب السيـد الدكتـور وزيـر التضامـن الاجتماعـي رقـم ( 8605 ) المؤرخ 30 / 11 / 2006 متضمناً أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين بالمحافظات المختلفة تقوم بتحرير محاضر تموينية ضد أصحاب المطاحن والمسئولين عن إداراتها والعاملين فيها عن ضبط مخالفات إنتاج دقيق ورده غير مطابقة للمواصفات التموينية المقررة ، ونظراً لما تمر به صناعة الطحن في المحافظات المختلفة من أوضاع وظروف تعتبر خارجة علي إرادة القائمين علي هذه الصناعة مثل نقص العمالة المدربة وتفاوت مواصفات الاقماح المستوردة الواردة من مناشئ مختلفة ، فضلاً عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمطاحن قد يترتب عليها في كثير من الأحوال عدم استقرار العاملين بهذا القطاع وتهديد حياتهم الوظيفية والاجتماعية ، فإن الأمر يقتضي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفات المقررة في الفترة مـن 1 / 7 / 2005 حتى 31 / 10 / 2006 أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
لما كان ذلك وكان قد سبق أن صدر الكتاب الدوري رقم ( 9 ) لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج دقيق غير مطابق للمواصفات متضمناً تعليمات بحفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة بشان واقعة إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفـات المقـررة عن الوقائع التي تمت حتى 30 / 6 / 2005 أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعـوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي السيد المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
فإنه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفـات المقـررة في الفتـرة مـن 1 / 7 / 2005 حتى 31/ 10 / 2006 أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعـوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي السيد المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
والله ولى التوفيـق ،،،

صـدر في 3 / 12 / 2006
" النائـب العـام "
المستشـار / عبدالمجيد محمود

كتاب دوري رقم (20) لسنة 2006 بحفظ محاضر الخبز البلدي

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
ـــــ
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
ــــــــ

كتاب دوري رقم (20) لسنة 2006
===================

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم ( 755 ) المؤرخ 17/10/2006 متضمناً قيام الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بتحرير محاضر تموينية ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها والعاملين فيها عن مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة وغيرها من المخالفات التموينية ونظراً لنقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الأقماح المستوردة ، وخلط دقيق الأقماح بدقيق الأذرة فضلاً عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره على الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين ، ومن ثم فإن الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج الخبز البلدي المدعم عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو جزء منها في الفترة من 30/11/ 2005 حتى 30/7/2006 لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن جرائم إنتاج الخبز البلدي المدعم ، عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو جزء منها في الفترة من 30/11/2005 حتى 30/7/2006 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ـ حسب الأحوال ـ لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بأرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 29 / 10 / 2006
النائب العام
المستشار
عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 24 لسنة 2006 بشأن اختصاص النيابات الجزئية بالتحقيق والتصرف في قضايا المرور

لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد أعداد قضايا جنح ومخالفات المرور الواردة إلي نيابات المرور بدوائر النيابات الكلية مما يؤدي إلي تكدسها فيها ويعوق التصرف فيها علي الوجه الذي يحقق الردع والعدل المرجو منها .
ونظراً لترامي مساحات أقاليم محافظات الجمهورية واتساع رقعتها وتباعد المسافات بين مقار نيابات المرور ومدن ومراكز الأقاليم ، فإن قصر التصرف في قضايا المرور علي نيابة واحدة في دائرة النيابة الكلية في الوقت الذي يمكن فيه للنيابات الجزئية أن تضطلع بمهامها في هذه القضايا أضحى منطوياً علي عبء ثقيل يتحمله المواطن في سبيل إنجاز مصالحه بها ، يتمثل في انتقاله من محل إقامته إلي مقر تلك النيابة ذهاباً وإياباً لعده مرات في سبيل اتخاذ إجراءات الاعتراض علي الأوامر الجنائية أو الطعن علي الأحكام الصادرة بالعقوبة والحصول علي شهادة الوفاء بالغرامات المستحقة ( شهادة براءة الذمة ) وانتقاله إلي إدارة أو وحده المرور لاتخاذ إجراءات الترخيص فضلاً عما يتكبده من بذل جهد بدني وإنفاق مالي يفوق في بعض الأحيان قدرات البعض منهم الصحية والمالية ، ومن ناحية أخرى فإن هذه الانتقالات تمثل استعمالاً للطـرق العامـة مما يؤدى إلي زيادة الحركة المرورية عليها دون مبرر مما ينجم عنه في بعض الأحيان وقوع حوادث سير تعرض حياة المواطنين وأموالهم للخطر .الأمر الذي يتعين تجنبه أو الحد منه باتخاذ قرارات من شأنها تدارك ذلك .
ومن ثم فإنه في ضوء الاعتبارات المشار إليها سلفاً فإن الأمر اقتضى إعادة النظر في اختصاص نيابات المرور والنيابات الجزئية في شأن قضايا المرور بحيث تختص النيابات الأخيرة بالتحقيق والتصرف في هذه القضايا دون إخلال بمباشرة مهامها في القضايا الأخرى وبما يحقق حسن سير العمل القضائي والإداري بها ويؤدي إلي تقريب العدل من مستحقيه
وقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ( 10086 ) لسنة 2006 في هذا الشأن علي أن يعمل به اعتباراً من 8 / 1 / 2007 ، وقد أوردنا نصه في الكتاب الدوري رقم ( 23 ) لسنة 2006 متضمناً الآتي :
(1) قصر اختصاص نيابات المرور الحالية بدوائر النيابات الكلية علي قضايا جنح ومخالفات المرور بدوائر اختصاص النيابات الجزئية المبينة في القرار المشار إليه .
(2)	اختصاص باقي النيابات الجزئية - فيما عدا ما تختص به نيابات المرور - بقضايا جنح ومخالفات المرور الواردة إليها من مراكز وأقسام الشرطة التابعة لها .
(3) اختصاص المحاكم الجزئية التي تقع بدوائرها النيابات الجزئية المشار إليها في البند السابق بنظر قضايا المرور بتلك الدوائر .
(4) إحالة القضايا والتحقيقات التي أصبحت من اختصاص المحاكم والنيابات الجزئية المشار إليها في البندين السابقين إليها بالحالة التي هي عليها .
وتطبيقاً لما تضمنه قرار وزير العدل سالف البيان يجب علي أعضاء النيابة إتباع ومراعاة ما يلي :
أولاً : يستمر اختصاص كل من نيابات المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ، وبكل من دوائر نيابات دمنهور وغرب طنطا وبورسعيد وشمال سيناء والسويس والبحر الأحمر وجنوب قنا وأسوان الكلية بما يعرض عليها من قضايا المرور وفقاً لاختصاصها الحالي ، وبذل مزيد من الجهد في سبيل أن يسير العمل سيرا منتظماً ، ودفع أية مشقة تقع علي كاهل المواطن في التعامل معها .
ثانياً : يُعدل اختصاص كل من نيابات المرور الحالية بدوائر النيابات الكلية الآتي بيانها بحيث يقتصر فقط علي قضايا جنح ومخالفات المرور بدوائر النيابات الجزئية المبينة قرين كل منها :
( أ ) دائرة نيابة استئناف طنطا
1- نيابة مرور شرق طنطا الكلية :
- نيابة قسم أول المحلة .
- نيابة قسم ثان المحلة .
- نيابة مركز المحلة .
2- نيابة مرور شبين الكوم الكلية :
- نيابة قسم شبين الكوم .
- نيابة مركز شبين الكوم .
3- نيابة مرور شمال بنها الكلية :
- نيابة قسم بنها .
- نيابة مركز بنها .
4- نيابة مرور جنوب بنها الكلية :
- نيابة قسم أول شبرا الخيمة .
- نيابة قسم ثان شبرا الخيمة.
5- نيابة مرور كفر الشيخ الكلية :
- نيابة قسم كفر الشيخ .
- نيابة مركز كفر الشيخ .
( ب ) دائرة نيابة استئناف المنصورة
1- نيابة مرور شمال المنصورة الكلية :
- نيابة مركز شربين .
2- نيابة مرور جنوب المنصورة الكلية :
- نيابة قسم أول المنصورة .
- نيابة قسم ثان المنصورة .
- نيابة مركز المنصورة .
- نيابة مركز طلخا .
3- نيابة مرور شمال الزقازيق الكلية :
- نيابة مركز فاقوس .
4- نيابة مرور جنوب الزقازيق الكلية :
- نيابة قسم أول الزقازيق .
- نيابة قسم ثان الزقازيق
- نيابة مركز الزقازيق .
5- نيابة دمياط الكلية :
- نيابة قسم دمياط .
- نيابة مركز دمياط ورأس البر .
( ج ) دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية
نيابة مرور الإسماعيلية الكلية :
- نيابة قسم أول الإسماعيلية .
- نيابة قسم ثان وثالث الإسماعيلية .
- نيابة مركز الإسماعيلية .
( د ) دائرة نيابة استئناف بنى سويف
1- نيابة مرور بنى سويف الكلية :
- نيابة قسم بنى سويف .
- نيابة مركز بنى سويف .
2- نيابة مرور الفيوم الكلية :
- نيابة قسم الفيوم .
- نيابة مركز الفيوم .
3- نيابة مرور شمال المنيا الكلية :
- نيابة مركز بنى مزار .
4- نيابة مرور جنوب المنيا الكلية :
- نيابة قسم المنيا .
- نيابة مركز المنيا .
( هـ ) دائرة نيابة استئناف أسيوط
1- نيابة مرور شمال أسيوط الكلية :
- نيابة مركز أسيوط .
2- نيابة مرور جنوب أسيوط الكلية :
- نيابة قسم أول أسيوط .
- نيابة قسم ثان أسيوط .
3- نيابة مرور شمال سوهاج الكلية :
- نيابة قسم أول سوهاج .
- نيابة قسم ثان سوهاج .
- نيابة مركز سوهاج .
4- نيابة مرور جنوب سوهاج الكلية :
- نيابة مركز اخميم .
( و ) دائرة نيابة استئناف قنا
نيابة مرور شمال قنا الكلية :
- نيابة قسم قنا .
- نيابة مركز قنا .
ثالثاً : يُعدل اختصاص كل من النيابات الجزئية الآتي بيانها بحيث تختص بقضايا جنح ومخالفات المرور الواردة إليها من مراكز وأقسام الشرطة التابعة لها ، بالإضافة إلي القضايا الأخرى التي تختص بها :
دائرة نيابة دمنهور الكلية :
نيابات قسم كفر الدوار - مركز كفر الدوار - ايتاي البارود - رشيد - أبو المطامير - أدكو - حوش عيسى - المحمودية - شبراخيت - الرحمانية - أبو حمص - الدلنجات - كوم حمادة - وادي النطرون الجزئية .

دائرة نيابة شرق طنطا الكلية :

نيابات قطور - زفتي - سمنود الجزئية .
دائرة نيابة غرب طنطا الكلية :
نيابات كفر الزيات - بسيون - السنطة الجزئية .
دائرة نيابة شبين الكوم الكلية :
نيابات تلا - الشهداء - منوف - اشمون - الباجور - قويسنا - بركه السبع - السادات الجزئية .
دائرة نيابة شمال بنها الكلية :
نيابات كفر شكر - طوخ - شبين القناطر - الخانكة - الخصوص و العبور الجزئية .
دائرة نيابة جنوب بنها الكلية :
نيابتي قليوب - القناطر الخيرية الجزئية .
دائرة نيابة كفر الشيخ الكلية :
نيابات البرلس - الحامول - بيلا - سيدى سالم - دسوق - قلين - فوه - مطوبس الجزئية
دائرة نيابة شمال المنصورة الكلية :
نيابات دكرنس - بلقاس - المنزلة - منيه النصر - المطرية الجزئية .
دائرة نيابة جنوب المنصورة الكلية :
نيابات قسم ميت غمر - مركز ميت غمر - اجا - السنبلاوين الجزئية .
دائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية :
نيابات ابو كبير - ههيا - الابراهيمية - الحسينية - كفر صقر - أولاد صقر الجزئية .
دائرة نيابة جنوب الزقازيق الكلية :
نيابات ابو حماد - بلبيس - مشتول السوق - العاشر من رمضـان - منيـا القمح - ديرب نجم الجزئية
دائرة نيابة دمياط الكلية :
نيابات الزرقا - فارسكور - كفر سعد الجزئية
دائرة نيابة الإسماعيلية الكلية :
نيابات القنطرة - التل الكبير - فايد الجزئية
دائرة نيابة جنوب سيناء الكلية :
نيابات الطور - رأس سدر - نوبيع الجزئية .
دائرة نيابة بنى سويف الكلية :
نيابات الواسطى - مركز ناصر - ببا - الفشن - اهناسيا - سمسطا الجزئية .
دائرة نيابة الفيوم الكلية :
نيابات اطسا - سنورس - طاميه - ابشواى الجزئية .
دائرة نيابة شمال المنيا الكلية :
نيابات مغاغه - العدوة - مطاي - سمالوط الجزئية .
دائرة نيابة جنوب المنيا الكلية :
نيابات أبو قرقاص - قسم ملوى - مركز ملوى - ديرمواس الجزئية .
دائرة نيابة شمال أسيوط الكلية :
نيابات منفلوط - ديروط - القوصية - أبنوب والفتح الجزئية .
دائرة نيابة جنوب أسيوط الكلية :
نيابات ساحل سليم - البدارى - أبو تيج - صدفا - الخارجة - الغنايم - الداخلة الجزئية
دائرة نيابة شمال سوهاج الكلية :
نيابات طهطا - طما - المراغه - جهينه الجزئية .
دائرة نيابة جنوب سوهاج الكلية :
نيابات جرجا - البلينا - المنشاة - دار السلام - ساقلته الجزئية .
دائرة نيابة شمال قنا الكلية :
نيابات نجع حمادى - أبو تشت - دشنا - فرشوط - قفط - نقاده الجزئية .
دائرة نيابة جنوب قنا الكلية :
نيابات اسنا - ارمنت - قوص الجزئية .
دائرة نيابة البحر الأحمر الكلية :
نيابات سفاجا - القصير - رأس غارب الجزئية .
دائرة نيابة أسوان الكلية :
نيابات كوم امبو - ادفو - نصر النوبة الجزئية .
رابعاً : يتم تنظيم العمل بالنيابات الجزئية المشار إليها في البند السابق - تحت إشراف المحامى العام للنيابة الكلية - علي النحو الذي يتحقق به حسن سير العمل القضائي والإداري ، ويكفل راحة ذوى الشأن في تعاملهم معها ، وذلك باتخاذ ما يلي : 
1- يتم توزيع العمل بين السادة أعضاء النيابة بالنيابة الجزئية بالنسبة للأعمال المتعلقة بقضايا المرور بحيث يختص عضو نيابة أو أكثر من درجة وكيل نيابة علي الأقل بقضايا المرور بالإضافة إلي ما يخص به نفسه أو يعهد إليه به من قضايا أخرى .
2- ينشأ جدول مستقل لقيد جنح المرور وجدول آخر لقيد مخالفات المرور بكل نيابة جزئية يقابلهما جدولين مماثلين بقسم أو مركز الشرطة التابع لها .
3- ينشأ دفتر لقيد حالات التصالح الفوري في محاضر جنح ومخالفات المرور بكل نيابة جزئية يقابل الدفتر المخصص لذلك بإدارة أو وحدة المرور المختصة .
4- تنشأ الدفاتر اللازمة لحصر الأحكام والأوامر الجنائية الصادرة في قضايا جنح ومخالفات المرور وتنفيذها بكل نيابة جزئية وفقاً لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) في هذا الشأن .
5- لا يقيد في الجداول والدفاتر المشار إليها في البنود السابقة سوى البيانات المتعلقة بقضايا جنح ومخالفات المرور فقط .
6- تتولى كل نيابة جزئية في دائرة اختصاصها إنشاء ملفات لتنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا المرور علي نحو يسمح بتحرير وإصدار شهادات الوفاء بالغرامات المستحقة - شهادات براءة الذمة - وتسليمها مباشرة إلي ذوى الشأن - دون تأخير - للتعامل بموجبها مع إدارات ووحدات المرور المختصة .
7- تتولى كل نيابة جزئية في دائرة اختصاصها أيضاً النظر في الطلبات المقدمة بشأن قرارات ضبط التراخيص ، واتخاذ ما يلزم فيها وفقاً لأحكام قانون المرور .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في 24 / 12 / 2006
النائب العام

كتاب دوري رقم 19 لسنة 2006 بشأن التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل لفساد إجراءات القبض والتفتيش

في إطار متابعتنا لإجراءات إنجاز التحقيق والتصرف في قضايا الجنايات ومراجعة الأحكام الصادرة فيها ، تلاحظ لنا كثرة عدد القضايا المحكوم فيها بالبراءة لأسباب ترجع إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش ، مما كان يتعين معه على المحامين العامين للنيابات الكلية التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة دون إحالتها إلى محاكم الجنايات .
ولما كان دستور مصر الدائم الصادر سنة 1971 قد وضع قواعد أساسية تقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حريات وحرمات ، صوناً لها كما أجاز - في إطار التوفيق بين حق الفرد في الحرية الشخصية وفى حرمة مسكنه وحياته الخاصة وبين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه - تفتيش الشخص أو المسكن أو مراقبة المحادثات التليفونية أو غير ذلك من إجراءات التحقيق بعد أن أخضعها لضمانات معينة نص عليها .
إذ حرص الدستور في سبيل حماية الحريات العامة على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده ، حيث نصت المادة ( 41/1 ) منه على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
وحرص الدستور أيضاً على ضمان عدم انتهاك حرمة المسكن ، وصون حرمته التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وصيانة حياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسكينته ، فنصت المادة ( 44 ) منه على أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولهـا ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون " .
كما أكد على حرمة الحياة الخاصة فقضت المادة ( 45 ) منه على أن " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون " .
وتطبيقاً للقواعد الدستورية المشار إليها قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة ( 47 ) من قانون الإجراءات الجنائية فيما خوله لمأمور الضبط القضائي من حق في إجراء تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو بجنحة دون أن يصدر له أمر قضائي مسبب ممن يملك سلطة التحقيق ، لمخالفته لحكم المادة ( 44 ) من الدستور السالف بيانها .
كما قضت محكمة النقض بأن نص المادة ( 49 ) من قانون الإجراءات الجنائية الذي يخول مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفى شيئاً يفيد في كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس ، يعتبر ملغياً لمخالفته لحكم المادة ( 41 ) من الدستور على السياق المتقدم ، ولا يجوز الاستناد إليه في إجراء القبض والتفتيش .
وإذ كان المشرع قد نص على البطلان كأثر لعدم صحة الإجراءات الجنائية ، وحاول تنظيم أحوال البطلان فيما أورده من قواعد عامة في نص المادة 331 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أن هذه النصوص تدل في عبارتها الصريحة على أن الشارع لم يحصر المسائل المتعلقة بالنظام العام - وما كان في مقدوره أن يحصر والقوانين أبداً متغيرة - فذكر البعض من هذه المسائل في المادة ( 332 ) وترك للقاضي استنباط غيرها وتمييز ما يعتبر منها من النظام العام وما هو من قبيل المصالح الخاصة التي يملك الخصوم وحدهم فيها أمر القبول من عدمه ، كما أوضح في نص المادة ( 331 ) سالفة الذكر حكم البطلان المطلق وهو جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، وسلطة المحكمة في أن تقضى به من تلقاء نفسها .
وكانت محكمة النقض قد صرحت في العديد من الأحكام التي أصدرتها بأن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية المتعلقة بالنظام العام ، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .
وكانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون، وقد خولها المشرع - بصدد التصرف في الدعوى الجنائية - سلطة التقرير في الأوراق بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً لحكم المادتين ( 154 ، 209 ) من قانون الإجراءات الجنائية إذا ما توافرت أسباب لذلك ، سواء أكانت أسباباً قانونية أو موضوعية .
فإنه إعمالاً لأحكام الدستور والقانون التي تكفل حماية حقوق الإنسان وحرياته وحرماته ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولاً : يجب العناية بتحقيق قضايا الجنايات واستظهار أركان الجريمة وعناصر قيامها ، وأدلـة ثبوت أو نفى الاتهام فيها ، ومدى صحة إجراءات القبض والتفتيش التي تمت فيها ومطابقتها لأحكام القانون ، وإعداد هذه القضايا للتصرف في أقرب وقت ممكن
ثانياً : إذا تبين من مجموع الأدلة التي توصلت إليها النيابة العامة من التحقيق أن القبض والتفتيش قد حصلا على خلاف أحكام القانون ، وانتهت من ذلك في منطق سليم إلى بطلان هذا الإجراء وما تلاه من إجراءات أخرى ، فإنه يتعين على أعضاء النيابة - في سبيل ممارسة حقهم في تقدير تلك الأدلة - استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه ، ولو لم يتم الدفع بهذا البطلان أمام النيابة العامة .
ثالثاً : وإذا كانت التحقيقات قد خلت من ثمة دليل صحيح على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه - مثل اعتراف المتهم بالتهمة بتحقيقات النيابة - وليس بها سوى الدليل المستمد أو المترتب علي الدليل الناتج عن الإجراء الباطل والذي تم استبعاده ترسل القضية إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة باقتراح التقرير في الأوراق بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة، حيث يتولى المحامى العام إصدار الأمر المقترح . والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 11 / 10 / 2006
" النائب العام "
المستشار / عبدالمجيد محمود

كتاب دوري رقم 25 لسنة 2006 بشأن حفظ المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم ( 9273 ) المؤرخ 24/ 12/ 2006 متضمناً انه بالإشارة إلي الكتاب الدوري رقم ( 20 ) لسنة 2006 الصادر من النائب العام بدعوة السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن جرائم إنتاج الخبز البلدي المدعم ، عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو جزء منها في الفترة من 30/ 11 / 2005 حتى 30 / 7 / 2006 أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
فأنه استكمالاً لمنظومة العمل الجديدة وإلغاء النظام القديم في الرقابة علي المخابز نتيجة لنقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الأقماح المستوردة ، وخلط دقيق الأقماح بدقيق الأذرة فضلاً عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره علي الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين، فإن الأمر يتطلب حفظ كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة المشار إليها في الكتاب الدوري سالف البيان لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية في الفترة من 30/ 11/ 2005 حتى 30/ 7/ 2006 أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في 25 / 12 / 2006
” النائـب العـام ”

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2005 بشأن إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة فى جرائم البيئة

تنص المادة ( 14 ) من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة ، وكذا المادة ( 7 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ( 338 ) لسنة 1995 علي أن :
” ينُشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى ( صندوق حماية البيئة ) تؤول إلية :
( ج ) الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة .
( د ) موارد صندوق المحميات المنصـوص عليهـا في القانون رقم ( 102 ) لسنة 1983
وتودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة ”
          ووفقاً لنص المادة السادسة ” فقرة أولى ” من القانون رقم  ( 102 ) لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ، ونص المادة الرابعة ” فقرة أولى ” مـن اللائحة التنفيذيـة لقانـون المحميات الطبيعية المشار إليه والصادرة بالقرار رئيـس مجلـس الوزراء رقـم ( 1067 ) لسنة 1983، فقد تم إنشاء صندوق المحميات الطبيعية ، وإلحاقه بجهاز شئون البيئة ، بحيث تؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون - وهي أحد موارد الصندوق -  إلي جهاز شئون البيئة .
وفي ضوء ما تقدم فإنه تنظيماً لإجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانوني البيئة والمحميات الطبيعية السالف بيانهما ، وما يترتب علي ذلك من تدعيم لأهم موارد صندوق حماية البيئة ، ومن تمكين لجهاز شئون البيئة من تنفيذ الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها ، وضماناً لحسن سير العمل بالنيابات ندعو السادة أعضاء النيابة إلي إتباع ومراعاة ما يلي :
أولاً : ينُشأ بكل نيابة جزئية وكلية سجل يُخصص لقيد الغرامات المحكوم بها نهائياً في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون البيئة رقم ( 4 ) لسنة 1994،وقانون المحميات الطبيعية رقم ( 102 ) لسنة 1983 ، تكون بياناته كما يلي :
  ( رقم مسلسل / رقم القضية / رقم القيد بدفتر الحصر العام لأحكام الغرامات / إسم المحكوم عليه وعنوانه / قيمة الغرامة وتاريخ الحكم بها / المبلغ المحصل / رقم وتاريخ قسيمة التحصيل )  
ثانياً : يجرى قيـد الغرامات المحكوم بها بالدفتر المشار إليه بعد قيدها بدفتر الحصر العام للغرامات بالنيابة مع التأشير بما يتم تحصيله منها ، ويكون القيد بالدفتر الخاص بالنيابة الكلية قاصراً علي الغرامات المحكوم بها نهائياً من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنايات حيث يتم تحصيلها بمعرفتها ، مع مراعاة إخطار النيابات الجزئية التابعة للنيابة الكلية بمنطوق الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة للتأشير بها بدفاترها .
ثالثاً : يجب عـدم قيـد الغرامات المشار إليها في دفاتر المطالبة بالنيابة لأنها لا تعُد ديوناً مستحقة لوزارة العدل .
رابعاً : يتم توريد الغرامات المحصلة إلي خزانة المحكمة لحساب صنـدوق حماية البيئة ، ويجب علي كاتب التنفيذ بالنيابة أن يؤشر علي  قسائم التحصيل ، وفي كشوف المبالغ المحكوم بها التي ترسل إلي وحدة التنفيذ بالشرطة بعبارة تفيد بأن تحصيل هذه المبالغ وتوريدها يتم لحساب صندوق حماية البيئة .
خامساً : يجب إعداد كشوف بالغرامات المحصلة لحساب صندوق حماية البيئة مع مراعاة ما يلي :
(1) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية في نهاية كل شهر أن يحرر كشفاً من ثلاث صور يوضح به الغرامات المحصلة خلال الشهر من الأحكام النهائية المشار إليها وأرقام وتواريخ قسائم التحصيل .
  وعلي رئيس القلم الجنائي بالنيابة الجزئية مراجعة صور هذا الكشف والتوقيع عليها ثم عرضها علي مدير النيابة لاعتمادها ، وإرسال صورتين منها إلي النيابة الكلية وحفظ الثالثة لدى كاتب التنفيذ .
(2) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية أن يقوم بتحرير كشف مماثل لما هو مبين بالمادة السابقة بالنسبة للأحكام النهائية المحصلة بالنيابة الكلية ، وتسليم صورتين منه إلي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية ، وحفظ الصورة الثالثة لدية .
(3) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية والكلية فور تحريره للكشف سالف البيان أن يقوم بالتأشير بالمداد الأحمر في الدفتر المشار إليه في البند أولاًَ بما يفيد إدراج المبالغ المحصلة في الكشف الشهري ، وعليه كذلك التأشير ببيانات التحصيل في دفتر الحصر العام للغرامات وجداول النيابة .
(4) علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية - في ميعاد أقصاه اليوم العاشر من كل شهر- أن يقوم بتجميع الكشوف الواردة من النيابات الجزئية وتلك المحررة بالنيابة الكلية وإرسال صورة منها إلي حسابات المحكمة الابتدائية لتسوية المبالغ المحصلة لحساب صندوق حماية البيئة رقم 1 / 81608 / 450 / 21 بالبنك المركزي ، وصورة أخرى إلي صندوق حماية البيئة يوضح بها تاريخ ورقم إرسال الصورة إلي الوحدة الحسابية للمحكمة الابتدائية ، وذلك لمتابعة إجراءات تسوية هذه المبالغ لحساب الصندوق .
(5)      علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية أن ينشئ سجلاً خاصاً يثبت فيه تاريخ ورود صورتي تلك الكشوف من النيابات الجزئية ، وتاريخ استعجالها في حالة تأخر ورودها، وتاريخ ورقم إرسال صورة تلك الكشوف إلي الوحدة الحسابية وتاريخ ورقم إرسال الصورة الأخرى إلي صندوق حماية البيئة ومجموع المبالغ المحصلة الثابتة بها .
(6)      علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية أيضاً إخطار إدارة النيابات كل ثلاثة أشهر بإجمالي المبالغ التي تم تسويتها لحساب صندوق حماية البيئة وذلك لمراقبة إجراءات تحصيل الغرامات المحكوم بها لحساب هذا الصندوق ، والوقوف من خلالها علي قيمة المكافأة المقترح تقريرها علي المشاركين في تنفيذ تلك الأحكام .
سادساً : علـي المفتشين الإداريين القيام بالتفتيش الدوري علي الدفاتر والكشوف المشار إليها في البنود السابقة ومراجعتها للتحقق من صحة البيانات المدونة فيها ، واتخاذ ما يلزم لأحكام الرقابة علي تحصيل تلك المبالغ وتسويتها لصالح صندوق حماية البيئة .

والله ولى التوفيـق ،،،

صـدر في   13 /  4  / 2005

“  النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2005 بشأن تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون المرور

سبق وأن أصدرنا الكتاب الدوري رقم ( 3 ) لسنة 2001 متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلي إعمال حكم المادة ( 325 مكرراً ) من قانون الإجراءات الجنائية بإصدار أوامر جنائية بالعقوبة في جنح ومخالفات المرور مع الالتزام في ذلك بتضمين ما يصدر من أوامر جنائية العقوبات التكميلية الوجوبية المنصوص عليها في المادة ( 73 مكرراً ) مـن قانون المرور رقـم ( 66 ) لسنة 1973 والمُعدل بالقانون رقم ( 155 ) لسنة 1999 وهي إيقاف الرخص للمدد المقررة قانوناً أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 4 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 25 ، 28 ، 32 ، 33 ، 38 ، 42 ، 47 ، 49 ،66 ، 70 ، 72 ، 72 مكرراً، 72 مكرراً 1 ، 72 مكرراً 2 .
كما أصدرنا الكتاب الدوري رقم ( 20 ) لسنة 2003 مشتملاً علي التعليمات التي يجب إتباعها في شأن تطبيق أحكام التصالح الفوري في مخالفات المرور .
لما كان ذلك وكان القانون رقم ( 155 ) لسنة 1999 المُعدل لقانون المرور رقم ( 66 ) لسنة 1973 قد شدد العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة علي مخالفات المرور المنصوص عليها في المواد 32 ، 42 ، 70 ، 72 ، 72 مكرراً ، 72 مكرراً  1 ، 72 مكرراً 2 ، 75 ، 76 في حالة العود إلي ارتكاب هذه المخالفات خلال مدد محدده أو في حالة تكرار ارتكاب المخالفة ، وذلك بقصد الحد من ظاهرة ازدياد المخالفات التي يترتب عليها وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ ، وخاصة المخالفات الآتية : -
- قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر .
-   قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
-  قيادة المركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر .
-  قيادة المركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال .
-  السير عكس اتجاه حركة المرور .
-  عدم إتباع إشارات وتعليمات المرور الخاصة بتنظيم السير .
-  عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المُعد للسير من الاتجاهين .
-  قيادة المركبة ليلاً دون استعمال أنوارها المقررة .
- استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة علي وجه مخالف .
- ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياه الأشخاص للخطر .
-      قيادة المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها .
وكانت المادة ( 81 ) من قانون المرور المشار إليه قد أجازت للنيابة العامة في جرائم القتل أو الإصابة الخطأ بالسيارات أن تأمر بإيقاف سريان رخصه قيادة قائد السيارة لمدة لا تجاوز شهراً ، وإذا ما رأت مد مده الإيقاف تعين عليها عرض الأمر علي القاضي الجزئي ليأمر بمدها للمدة التي يُحددها .
ومن ثم فإنه في سبيل العمل علي تحقيق الهدف المنشود من تشديد العقوبات الأصلية والتكميلية المنصوص عليها في قانون المرور المشار إليه علي النحو السالف بيانه والحد من ظاهرة وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ بالسيارات ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة ما يلي :
 أولا ً: تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون المرور علي مخالفات المرور في حالة العود إلي ارتكاب هذه المخالفات خلال المدد المحددة قانوناً أو في حالة تكرار ارتكاب المخالفة .
ثانياً : استعمال السلطة المقررة قانوناً للنيابة العامة فـي وقف رخصة قيادة قائد السيارة عند اتهامه بارتكاب جريمة القتل أو الإصابة الخطأ للمدة المقررة قانوناً ومد هذه المدة وفقاً لأحكام القانون في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة علي حده .
والله ولى التوفيـق ،،،
صـدر في  1  /  3  / 2005
  النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج الخبز البلدي المدعم

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزيـر التموين والتجارة الداخليـة رقـم ( 958 ) المؤرخ 3 / 3 / 2005 متضمناً قيام الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين بالمحافظات بتحرير محاضر تموينية ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إداراتها والعاملين فيها عن مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة وغيرها من المخالفات التموينية ، ونظراً لنقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الاقماح المستوردة ، وخلط دقيق الاقماح بدقيق الاذرة فضلاً عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره علي الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين، ومن ثم فإن الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج الخبز البلدي المدعم عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم  أو جزء منهـا في الفتـرة مـن 16/ 10 / 2001 حتى 31 / 1 / 2005 لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .

          واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب انف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن جرائم إنتاج الخبز البلدي المدعم  ، عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم  أو جزء منها في الفترة من 16/ 10 / 2001 حتى 31 / 1 / 2005 أو التقرير فيهـا بالأوجـه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .

والله ولى التوفيـق ،،،


صـدر في   9  /  3  / 2005

  النائـب العـام
المستشار /  ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2005 بمراعاة قرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004 بالمواد في حكم المفرقعات

في إطار تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، والتي تنطبق عليها أحكام جرائم المفرقعات المنصوص عليها في الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات ، فقد صدر قرار وزير الداخلية في 20 سبتمبر لسنة 1950 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات، وتم تعديله بعده قـرارات لاحقه أهمها القـرار رقـم ( 7330 ) لسنة 1994 الذي نص علي أن يعتبر في حكم المفرقعات المواد المبينة بالجدول والملحق الصيغ والتعريفات المرفقين بهذا القرار . 

وبتاريخ 32/11/2004 صدر قرار وزير الداخلية رقم ( 18722) لسنة 2004 بتحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات - المرفق صورته - ونشر بالوقائع المصرية العدد( 265 ) تابع في 24 / 11 / 2004، وبدأ العمل به اعتباراً من 25 / 11 / 2004 ، وقد نصت المادة الأولي منه علي أن :
” يستبدل جدول المواد المفرقعة والمواد الكيميائية التي تعتبر في حكم المفرقعات ، وكذلك يستبدل ملحق الصيغ والتعريفات المرفقيـن بالقـرار الـوزاري رقـم ( 7330 ) لسنة 1994 ، بالجدول والملحق المرافقين ”
وقد تضمن جدول المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات المـرفق بقرار وزير الداخلية رقـم ( 18722) لسنة 2004 المشار إليه إضافة مواد مفرقعة جديدة إلي المواد المدرجة بالجدول المرفق بقرار وزير الداخلية رقـم ( 7330 ) لسنة 1994 بشأن تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، وهي المواد الواردة في البنود التالية :
” ( 13 ) ثالث كلوريد النيتروجين ، ( 14 ) ثالث أيوديد النيتروجين ، ( 15 ) أسيتيليد الفضة ،    (61 ) نترات الهيدرازين ، ( 62 ) ثنائـي نيتروتولويـن ، ( 63 ) سداسي نيترو باي فينيـل ،            (64 ) نيتروميثان ”
لذا يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاة ما تقدم عند التحقيق والتصرف في جرائم المفرقعات المنصوص عليها في الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات .

والله ولى التوفيـق ،،،
صـدر في    3  /  7  / 2005

  النائـب العـام “
المستشار /  ماهر عبد الواحد