الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2005 بشأن التصرف فى القضايا الضريبية وفقا لقانون الضريبة رقم 91 لسنة 2005

تُعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم علي كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله علي الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية .

وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار ، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانه الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية ، فقد صدر قانون الضريبة علـي الدخـل رقـم ( 91 ) لسنة 2005 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 23 ) تابع في 9 / 6 / 2005 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين ، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ أخرى .
ونص قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي إلغاء القانون رقم ( 157 ) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المُعدل ، وعلي استمرار العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائـب علـي الدخـل والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 إلي أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير
وقد جاء قانون الضريبة علي الدخل الجديد مشتملاً علي أحكام موضوعية وإجرائية يترتب علي تطبيقها تعديل جوهري في وجه التصرف في القضايا الضريبية وفي العقوبات المقضـي بهـا نوجزها في الآتي :
أولاً : تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها بمقتضى قانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغي ، وترتب علي ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها ، وتنحصر هذه الجرائم في الآتي  :
(أ‌)       جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم ، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائه ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين،وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ،

         بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي السجن .
                                                                            ( المادة 132)
(ب‌)      جريمة التهرب من أداء الضريبة ، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً ، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي السجن والتعويض .                                
                                                                         ( المادة 133 )
(ج‌)      جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط ، وعقوبتها الغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، و تضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب علي الدخل الملغي السجن والتعويض .  ( المادة 135 )                                          
ثانياً : تعديل عناصر قيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مستوفيه لعناصر قيامها وغير مؤثمة ، فجريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعـة نشاطـه التجـاري أو الصناعي تضحي غير مؤثمة إذا لم يتجاوز رأس مال الممول في هذا النشاط خمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز رقم أعماله مائتين وخمسين الف جنيه ، أو لم يتجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي عشرين الف جنيه .              ( المادتان 78 / 1 ، 135 )
        كما أن جريمة الخصم تحت حساب الضريبية تضحى غير مؤثمة إذا كان نصاب مبلغ الخصم لا يزيد علي ثلاثمائه جنيه .                                 ( المادتان  59 ، 135 )
ثالثاً : إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب علي الدخل الملغي علي النحو التالي  :
-        جرائم عدم تقديم إقرار الثروة ( المواد 131 / 1 ، 3 ، 182 ، 183 ، 187 / أولاً )
-        جريمة عدم إرفاق صوره من الأوراق والمستندات المطلوبة بالإقـرار الضريبي ( المادتان 96 ، 187 رابعاً )
-        جريمة عدم اعتماد الإقرار الضريبي من محاسب ( المادتان 79 ، 187 رابعاً )
-        جريمة عدم تبليغ المأمورية المختصة عن عناصر الوحدات المفروشة وعدم إخطار مالك الأرض أو مستأجرها عن بيانات الغرس ( المادة 185 / ثانياً )
-        جريمة عدم الحصـول علـي بطاقـة ضريبية ( المواد 128 ، 133 / 4 ، 187 / أولاً)
-        جريمـة عـدم الإضافة تحت حساب الضريبة (المواد 39 ، 46 ، 77 ، 187 / ثالثاً ، 190 )
رابعاً : تشديد عقوبة الغرامة المقررة قانوناً علي جريمتي الامتناع عـن تقديم الإقرار الضريبي والامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية، حيث صارت عقوبة كل منهما الغرامة التي لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه،وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات
                                                                                        ( المادة 135 )
خامساً : خضوع جريمة إفشاء موظفي مصلحة الضرائب العامة لسر المهنة لحكم المادة ( 310 ) من قانون العقوبات،والتي تقرر لها عقوبة أشد مما كان منصوصاً عليه في المادة ( 186 ) من قانون الضرائب علي الدخل الملغي وهي : الحبس مدة لا تزيد علـي ستة شهـور أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه . 
سادساً : استحداث جرائم  عن أفعال لم تكن مؤثمة من قبل وهي :
(أ‌)       جريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور الدفاتر والمستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة كتابة في الميعاد المقرر قانوناً .  ( المادتان 96 ” فقرة 1 ” ، 135)
(ب‌)      عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه سنوياً .                         ( المادة 83 ” فقرة 3 “)
(ج) جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً .                                                               ( المادة 136 )
سابعاً : مسئولية الشريـك في جريمة التهرب من الضريبة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها .     ( المادة 134 )       
ثامناً : عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة علي الدخل الجديد أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية .                                                                   ( المادة 137 )
تاسعاً : يجوز لوزيـر المالية أو مـن ينيبه التصالح في الجرائم الضريبية فـي أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيهـا ، وذلـك مقابـل أداء المبالغ المحددة قانوناً ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .                    ( المادة 138 )
          وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من إصدار قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، وتحقيقاً للعدالة الناجزة ، وحسن سير العمل القضائي بالنيابات ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة وإتباع ما يلي :
(1)      يتعين المبادرة إلي تحقيق ما يرد إلي النيابة من محاضر أو بلاغات عن الجرائم الضريبية المبينة فيما بعد ، وقيدها بأرقام قضائية بعد التأكد من صدور طلب وزير المالية بشأنها :
-        جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم .
-        جريمة التهرب من أداء الضريبة بكافة الطرق المستعملة فيها .
-        جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
-        أية جريمة أخرى يبين من ظروفها أهمية واقعتها
مع الحرص علي إنجاز التحقيقات ، وإعدادها للتصـرف في آجـال قريبة، وعـدم القعـود أو التراخي في ذلك .
(2)      تطبيق قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي الوقائع التي حدثت في ظل قانون الضرائب علي الدخل الملغي في الأحوال التي يكون فيها أصلح للمتهم ، مع مراعاة ما يلي :
(أ‌)       قيد الواقعة في الجرائم الضريبية التي أصبحت معاقباً عليها بوصف الجنحة والمشار إليها في البند السابق ، والتي لم يتم التصرف فيها جنحة بالمنطبق من قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، وإرسالها إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية- مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها .
·        و إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنايات بوصف الجناية بمقتضى أحكام قانون الضرائب علي الدخل الملغي رقم ( 157 ) لسنة 1981 ، فيجب علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من محكمة الجنايات تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد ، ما لم تر المحكمة - قبل تحقيق الواقعة بالجلسة - الحكم بعدم اختصاصها وإحالتها إلي محكمة الجنح الجزئية .
(ب‌)    التصرف في قضايا جرائم عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات وعدم الالتزام بالخصم تحت حساب الضريبية و التي تم تعديل عناصر قيامها بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة ، وكذا القضايا المحررة عن أفعال الغي تجريمها على النحو التالي :
·        تُرسل المحاضر المحررة عن هذه الجرائم - إن لم تكن مرتبطة بجرائم أخرى- إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعياً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية ، أما إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة بجرائم أخرى فإن التصرف فيها بالحفظ -سواء صراحة أو ضمناً - يكـون مع التصرف في الجرائم المرتبطة بها .
·        إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ، وترسل القضية إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الجناية .
·        أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلي محكمة الجنح الجزئية بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور أو كانت في أية مرحلة من مراحل نظرها يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكـم براءة المتهم .
·        وإذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً ، تعين إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تنص علي أنه : ” إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية “، ويجب المبادرة إلي إرسال ملفات القضايا المحكوم فيها إلي المكتب الفني للنائب العام - عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية المختصة -  للنظر في أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
(3)     التصرف في قضايا الجرائم الضريبية التي شدد المشرع عقوبتها أو الجرائم الضريبية المستحدثة علي النحو التالي :
·        تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل الجديد علي الوقائع التي حدثت اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .
·        أما الوقائع التي حدثت قبل بدء العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد فتطبق بشأنها أحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم (157) لسنة 1981 المُعدل .
(4)     إعمال أثر التصالح في الجرائم الضريبية في انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بما يلي : 
·        ترسل القضايا التي لم يتم التصرف فيها إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
·        إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة وترسل إلي نيابة مكافحة التهـرب مـن الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتـراح حفظهـا قطعيـاً أو التقرير فيها بالا وجـه لاقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح  .
·        إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلي المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أية مرحلة ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
·        إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا إلي إرسال ملفات القضايا - مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية المختصة - للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً . 

والله ولى التوفيـق ،،،


صـدر في    4   /  7  / 2005

                                                                          
                                                        النائـب العـام “
                                    المستشـار /
                    { ماهـر عبـد الواحـد }

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج الدقيق والردة

بالإشارة إلى ما تضمنته المكاتبات الواردة من السيد الدكتور وزير الاستثمار وكان آخرها الكتاب رقم ( 7301 ) في 19 / 7 / 2005 من طلب حفظ المحاضر المحررة ضد العاملين والمسئولين عن إدارة جميع شركات المطاحن العامة التابعة لوزارة الاستثمار وشركات المطاحن الخاصة عن جرائم إنتاج دقيق وردة غير مطابقين للمواصفات المقررة ، عن الوقائع التي تمـت حتـى 30 / 6 / 2005 ، تحقيقاً لاستقرار هؤلاء العاملين وعدم تهديد حياتهم الوظيفية والاجتماعية ، وعدم الإضرار بسير العمل بقطاع المطاحن ، وتوفيراً للخبز للمواطنين ، علي أساس أن حدوث مخالفات إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفات المحددة بالقرارات الوزارية يرجع لظروف خارجـة عـن أراداتهم -  لا عن غش أو إهمال -  إذ يستحيل وفقاً لما قررته وزارة التموين والتجارة الداخلية تحقيق المواصفات المقررة في إنتاج الدقيق والردة نظراً لاختلاف أنواع القمح المطحون المستورد والمحلي وعدم تطوير بعض المطاحن ، وقد روعيت تلك الاعتبارات عند إصـدار الكتـاب الدوري رقـم ( 3 ) لسنـة 2005  المؤرخ 9 / 3 / 2005 المتعلق بحفظ المحاضر المحررة عن واقعات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة .

لما كان ذلك وكان قد سبق أن صدر في شأن جرائم إنتاج دقيق غير مطابق للمواصفات المقررة الكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 1995 متضمناً حفظ المحاضر التي حررت ضد العاملين بشركات المطاحن عن مخالفة أحكام القرارات الوزارية المتعلقة باستخراج الدقيق من القمح حتى 30 / 6 / 1994 ، أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية - بحسب الأحوال - وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة إلي أجل غير مسمى ، وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيه أحكام بالادانه إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
          فإنه إستجابة للاعتبارات المشار إليها في مكاتبات السيد الدكتور وزير الاستثمار سالفة البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة ضد العاملين والمسئولين عن إدارة جميع شركات المطاحن العامة التابعة لوزارة الاستثمار وشركات المطاحن الخاصة عن جرائم إنتاج دقيق وردة غير مطابقين للمواصفات المقررة ، عن الوقائع التي تمت حتى 30 / 6 / 2005 ، أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامـى العـام للنيابـة الكليـة للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .

والله ولى التوفيـق ،،،

صـدر في  24  /  7  / 2005
  النائـب العـام “
المستشار /  ماهر عبد الواحد 

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته حال التقرير بالطعن بالنقض

لوحظ من مراجعة الطعون بالنقض المرفوعة من النيابة العامة والمحكوم فيها خلال العام القضائي 2004 / 2005 أنه قد قضي في العديد منها بعدم قبـول الطعـن وذلك لأسبـاب حاصلها ما يلي :

-        التقرير بالطعن أو إيداع الأسباب بعد الميعاد .
-     خلو التقرير بالطعن أو أسباب الطعن من التوقيع أو من بيان اسم المقرر وصفته الوظيفية والنيابة العامة التي يعمل بها ، أو أن يكون التوقيع غير مقروء بما يجعله مجهلاً بالطاعن .
-        عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم لكونه غيابياً تجوز المعارضة فيه .
-        انعدام المصلحة في نقض الحكم المنعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون أو أن يكون الطعن قائما علي مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها .
-        عدم إفصاح النيابة العامة عن أدلة الثبوت التي غفل الحكم عن إيرادها والإحاطة بها .
ولما كان القانون رقم ( 57 ) لسنة 1959فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض  قد بين إجراءات الطعن بالنقض ، كما أوضحته التعليمات العامة للنيابات ( القسم القضائي ) في المواد (من  1280 حتى 1299 ) .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة - وبخاصة المنوط بهم الطعن في الأحكام بالنقض - أن يولوا الطعون بالنقض عنايتهم الفائقة وأن يراعوا ما يقضي به القانون والتعليمات ، علي أن يبين في تقرير الطعن ومذكرة الأسباب اسم عضو النيابة العامة وصفته الوظيفية والنيابة التي يعمل بها وأن يكون التوقيع مقروءاً ، وأن يتم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ، وذلك حتى لا تتعرض الطعون إلي الحكم فيها بعدم القبول .
كما ننبه إلي عدم الطعن في الأحكام إذا لم تكن هناك مصلحة في الطعن أو كان قائما علي مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها ، أو إذا كان الطعن عديم الجدوى ، وذلك حتى لا تشغل محكمة النقض بنظر طعون لا طائل من وراء الحكم فيها .

صـدر في  9  /  10  / 2005

  النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بصدد قانون المرور

ورد إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 3 / 10 / 2005 مرفقاً به صورة من كتاب السيد اللواء وزير الداخلية المؤرخ 1 / 10 / 2005 بشأن تعدد حوادث حافلات نقل الركاب نتيجة مخالفة قائديها لقواعد المرور ، الأمر الذي يبرر النظر نحو الأخذ بأقصى العقوبة بالنسبة إلى المخالفات المرورية الجسيمة خاصة تلك التي ينجم عنها حوادث نتيجة السرعة والسير عكس الاتجاه .
ولما كان قانون المرور قانون المرور رقم ( 66 ) لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم ( 155 )  لسنه 1999 ولائحته التنفيذية قد استهدفا بما تضمناه من أحكام حماية أرواح و أموال المواطنين ومنع تعرضها للخطر ، و الإسهام في تحقيق الانضباط بمنظوره الاجتماعي ، وبما يمثله من مظهر حضاري وضرورة من ضرورات الاقتصاد القومي .
فإنه في ضوء تلك الاعتبارات ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى التصرف فيما يعرض عليهم من قضايا المرور على وجه السرعة ، والأشراف على تنفيذ العقوبات الأصلية والتكميلية التي تصدر فيها بكل دقة ، مع مراعاة إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبة وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانوناً أو طلب الحكم بهذه العقوبات ـ بحسب الأحوال ـ وذلك في المخالفات المروريه الجسيمة التي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتـل أو أصابـه خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها ، على نحو ما سبق أن أصدرناه في هذا الشأن من توجيهات فى الكتاب الدورى رقم ( 9 ) لسنة 2000 .
ونحن إذ نثق من فطنه وحسن تقدير أعضاء النيابة للهدف المقصود من هذه الأحكام ، نأمل في بذل أقصى العناية عند تطبيقها حتى يتحقق هذا الهدف .

       صـدر في  5 / 10 / 2005

  النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد 

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بشأن قانون التجارة

صدر قانون التجارة الجديد رقم ( 17 ) لسنة 1999 ، وبـدأ العمـل بـه اعتبـاراً من 18 / 5 / 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان الأولي والثالثة من مواد إصدار هذا القانون - بعـد تعديلهما بالقوانين أرقـام ( 168 ) لسنـة 2000 و ( 150 ) لسنة 2000 و ( 158 ) لسنة 2003 - فترات انتقالية للعمل بهذه الأحكام علي النحو التالي :
(أ‌)  إلغاء المادة ( 337 ) من قانون العقوبات - الخاصة بجرائم الشيك - اعتباراً من 1 / 10 / 2005 .
(ب‌)  بدء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في قانون التجارة المشار إليه اعتباراً من 1 / 10 / 2005 ، عدا ما يلي :
-  بدء تطبيق نص المادة ( 536 ) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب علي الادعاء بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء اعتباراً من 25 / 6 / 2001 .
-  بدء تطبيق نص المادة ( 535 ) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب علي حصول المستفيد بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء اعتباراً من 4 / 7 / 2003 .
(ج‌) تطبق علي الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005  الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصدارة ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبـات تاريخه قبل 1 / 10 / 2006 .
و يكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدي أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدي أحد البنوك ، أو بأية طريقة أخري من الطرق المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .
وإذ حلت الآجال التي حددها قانون التجارة الجديد لإلغاء المادة ( 337 ) من قانون العقوبات و بدء العمل بالأحكام المقررة للشيك ، وترتب علي تطبيق تلك الأحكام تعديل جوهري في مجال جرائم الشيك والعقوبات المقررة لها ، لذا وجب مراعاة ما يلي :  
أولاً : الشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 :
   الشكل القانوني للشيك :
   رسم المشرع شكلاً قانونياً للشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 بما تضمنه الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد من أحكام تتمثل فيما يلي :
·        يجب أن يشتمل الشيك علي البيانات الآتية :
-        كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
-        أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .
-        اسم البنك المسحوب عليه .
-        مكان الوفاء .
-        تاريخ ومكان إصدار الشيك .
-        اسم وتوقيع من أصدر الشيك .   
                                              ( المادة 473 من القانون )
·        الصك الخالي من أحد البيانات المشار إليها آنفاً لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية : 
-        إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه .
-        إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب
                                               ( المادة 474 من القانون )
·        الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك، والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك أو المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً .                 
                                          ( المادة 475 من القانون ) 
ووفقاً للأحكـام المتقدم بيانهـا صـارت الشيكـات الصـادرة اعتبـاراً مــن 1 / 10 / 2005 والتي لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانوناً أو تلك المحررة علي أوراق عادية أو الشيكات المكتبية المتداولة فـي الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة علي غير بنك ليست بشيكات ولا تتمتع بالحماية الجنائية، مما يتعين معه علي أعضاء النيابة قيد المحاضر المحررة عن التعامل في هذه الشيكات بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً - بعد استطلاع رأي المحامى العام للنيابة الكلية - لفقدها عنصراً أساسياً من عناصر التجريم هو أن ينصب النشاط الإجرامي موضوع الجريمة علي شيك بالشكل القانوني الذي حدده المشرع .
·  جرائم الشيك :
نص قانون التجارة الجديد علي صور من جرائم الشيك تتعلق بموظف البنك والساحب ومظهر الشيك والمستفيد - بالإضافة إلى صور الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 337 ) من قانون العقوبات - نعرض لها علي النحو التالي : 
(1)     جرائم موظف البنك
-        التصريح علي غير الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو أن المقابل أقل من قيمة الشيك .
-        الرفض بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر قانوني .
-        الامتناع عن وضع أو تسلم بيان عدم دفع قيمة الشيك .
-        تسليم أحد العملاء دفتر شيكات غير مستوف للشكل القانوني .
يعاقب علي هذه الجرائم بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز  عشرة آلاف جنيه .
                                             ( المادة 533 من القانون )
(2)     جرائم الساحب :
-        إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
-        استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
-        إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .
-        تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .
ويعاقب علي هذه الجرائم بالحبـس وبغرامة لا تجاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه الف جنيه . 
                                           ( المادة 534 / 1  من القانون )
-        الادعاء بسوء نية تزوير شيك حكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .
ويعاقب علي هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تـجاوز نصـف قيمـة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين
                                                       ( المادة 536 من القانون )
(3)     جرائم مظهر الشيك :
-        تظهير شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف  .
ويعاقب علي هـذه الجرائـم بالحبس وبغرامـة لا تجـاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه الف جنيه . 
                                             ( المادة 534 / 2 من القانون )
(4)     جرائم المستفيد :
-    حصول المستفيد - شخص طبيعي أو اعتباري - بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء  .
ويعاقب علي هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز الف جنيه .                                                      
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع يواجه بهذه الجريمة استغلال العاملين في السوق لحاجة المتعاملين معهم والحصول منهم علي شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لها كوسيلة للضغط علي الساحب بما يتوافر لهذه الشيكات من حماية جنائية .
                                              ( المادة 535 من القانون )
تنفيذ العقوبات المقررة قانوناً في جرائم الشيك :
الحبس والغرامة :
-    أن المشرع نص علي أن تكون العقوبة في حالة العود إلي ارتكاب إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) سالفـة البيان الحبس والغرامة معاً - وجوبياً - ومن ثم يتعين مراقبة كاتب التنفيذ في تحرير النماذج المطلوبة لتسجيل الأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم وإرسالها إلي جهات الاختصاص - مصلحة الأدلة الجنائية وأقسام ومراكز الشرطة - وفقاً لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات ، لما في ذلك من آثر في تطبيق حكم العود في هذه الجرائم ، وتحقيق الهدف المنشود من تقرير الحماية الجنائية للشيك .
-        أن البنك يكون مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها في الجرائم المشار إليها في المادة ( 533 ) من قانون التجارة الجديد .
عقوبة النشر :
-    يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد أن تأمر بنشر الحكم علي نفقه المحكوم عليه في صحيفة يومية ، ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها .    ( المادة 537 / 1 من القانون ) 
-    يراعي عند تنفيذ عقوبة النشر المشار إليها تطبيق ما تضمنته المادة ( 796 ) من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) من قواعد منظمة لإجراءات تنفيذ عقوبة النشر المقضي بها علي أن يتضمن النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها .
عقوبة سحب دفتر الشيكات :
-        يجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها ، وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلي جميع البنوك .                     ( المادة 537 / 2 من القانون )
-        علي كاتب التنفيذ بالنيابة عند الحكم نهائياً بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة المبادرة إلي سحب هذا الدفتر وإرساله إلي البنك الصادر منه الدفتر ، وكذا إخطار المراكز الرئيسية للبنوك بالأمر الصادر من المحكمة في هذا الشأن .
ثانياً : الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 :
          تطبق علي الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ويراعي في هذا الشأن ما يلي :
(1)     يمكن الوقوف علي أن الشيك قد صدر قبل 1 / 10 / 2005 من خلال التاريخ المدون به كتاريخ لإصداره .
(2)     تسرى بشأن الشيك المشار إليه الأحكام القانونية للشيك المنصوص عليها في قانون التجارة القديم ، ولا يلزم أن يشتمل الشيك الذي يتمتع بالحماية الجنائية علي البيانات المنصوص عليها في قانون التجارة رقـم ( 17 ) لسنة 1999 ، أو أن يكون مسحوباً علي بنك، أو أن يكون محرراً علي نماذج الشيكات البنكية .
(3)     تطبق في شأن صور جرائم الشيك التي ارتكبهـا الساحـب والمنصـوص عليهـا في المادة ( 337 ) من قانون العقوبات الأحكام المنصـوص عليهـا في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد من حيث العقوبة والصلح في هذه الجرائم إعمالاً لقاعدة القانون الاصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانـون العقوبـات في ضـوء التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 1999 وهذه الجرائم هي :
-        إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك .
-        سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
-        أمر المسحوب عليه بعدم الدفع .
(4)     إذا وقعت أي من الجريمتين المنصوص عليهما في المادة ( 535 ، 536 من قانون التجارة الجديد وهما الادعاء بسوء نية بتزوير شيك ، وحصول المستفيد بسوء نية علي شيك ليس مقابل وفاء علي شيك كان قد صدر قبل 1 / 10 / 2005 فيسري قانون التجارة الجديد بشأنها من التاريخ المحدد لنفاذ القانون علي النحو السالف بيانه .
(5)     كما يراعي عدم إعمال الأثر القانوني المترتب علـي عـدم إثبـات تاريـخ الشيـك الصـادر قبـل 1 / 10 / 2005 بأحد الطرق المبينة بالقانون من حيث عدم اعتبـاره شيكاً و عدم تمتعه بالحمايـة الجنائية المقررة قانوناُ بنص المادة ( 337 ) مـن قانـون العقوبـات والمادة ( 534 ) من قانـون التجارة الجديـد ، إلا عندما يحل الآجل الذي حـدده المشرع لـذلك وهو 1/ 10 / 2006، ولحين حلول هذا الآجل تظل هذه الشيكات تتمتع بالحماية الجنائية المقررة قانوناً ويستمر التصرف في قضاياها وفقاً للأحكام السالف بيانها . 
ثالثاً : الصلح في جرائم الشيك :
-        يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد وهي :
o        إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
o        إسترداد كل الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
o        إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .
o        تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .
o        تظهير شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف  .
-        ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلـح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .
-        وتندرج جرائم الشيك المؤثمة بالمادة ( 337 ) من قانون العقوبات تحت صور جرائم الشيك سالفة البيان ،ويسرى بشأنها أحكام الصلح المشار إليها إعمالاً لقاعدة القانون الاصلح للمتهم .
-        يراعي في شأن الصلح في كافة جرائم الشيك القواعد والتعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 1999 .
لما كان ذلك وكان المشرع قد قصد من العقاب علي جرائم الشيك حمايته ، وقبوله كأداة وفاء يجري مجري النقود في المعاملات ، وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد ، فإنه تحقيقاً للحماية القانونية المنشودة للشيك ، وضمانا لسرعة إجراءات نظر القضايا الخاصة بجرائم الشيك والفصل فيها ، وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، نذكر أعضاء النيابة بالتعليمات التي أصدرناها في هذا الشأن وتضمنها الكتاب الدوري رقم ( 23 ) لسنة 2003 وهي:
(1)     الاهتمام بقضايا الشيك الواردة من أقسام ومراكز الشرطة ، وتحقيق الهام منها تحقيقاً قضائيا، واستيفاء كافه العناصر القانونية للجريمة ، وسؤال المتهم وتحقيق دفاعه ، وخاصة الدفاع الجوهري المنصب علي فقـد الشيـك ، أو سرقتـه ، أو تزويره ، أو انه وجد في التداول بطريق خيانة الأمانة أو الغـش أو التدليس ، أو أن إفادة البنك لا تفيد بذاتها أن الشيك بـدون رصيـد ، أو أن هناك ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجرائم في حالة إصدار عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة ، مع تقديم هذه القضايا إلي جلسات قريبة .

(2)     القيام بدور حقيقي للنيابة العامة في مباشرة الدعاوى الجنائية في قضايا الشيك أثناء نظرها أمام المحاكم - سواء رفعت بمعرفتها أو عن طريق الادعاء المباشر - وإبداء الطلبات اللازمة للفصل في هذه القضايا علي وجه السرعة بما لا يخل بحسن سير العدالة .
(3)     المبادرة إلي تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في هذه القضايا ، فور ورود تقارير الطعن  إلي النيابة، وإجراء عملية الاستكتاب اللازمة في ضوء القواعد المنصوص عليها فـي الكتـاب الـدوري رقم ( 4 ) لسنة 2001 حتى يمكن لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إنجاز تقرير الفحص المطلوب في أقرب وقت .
(4)     تفعيل حكم المادة ( 536 ) من قانون التجارة برفع الدعوى الجنائية ضد كل من ادعي بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم  صحة هذا الادعاء .
(5)     مراجعة الأحكام الصادرة في هـذه القضايـا ، والطعـن عليهـا - بالاستئنـاف أو النقض - إذا ما  تحققت أسباب لذلك .
(6)     المتابعة المستمرة لإجراءات إعلان الأحكام الغيابية ، والأحكام المقيدة حضورية في هذه القضايا ، وكذا إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية ، مع مراعاة ما نصت علية التعليمات العامة للنيابات ، وما تضمنه الكتـاب الدوري رقـم ( 7 ) لسنة 2003 في هذا الشأن ، وخاصة التعليمات التي تتعلق بنموذج بيانات المحكوم عليهم في الدعاوى المباشرة والتي يتعين علـي المدعـي بالحـق المدنـي أو وكيله تحريرها عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة .
(7)     عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا اقرها المجني عليـه أو وكيله الخاص أمام النيابة  العامة .
(8)     التأكد من حصول الصلح بين المجني عليه أو وكيله الخاص والمتهم في شأن جريمة الشيك، والاطلاع علي أصل التوكيل المقدم من الوكيل الخاص لبيان ما إذا كان ذلك التوكيل يخوله حق إجراء الصلح من عدمه ، وإثبات بياناته ، أو إرفاق صورة ضوئية منه إن أمكن ، وذلك قبل حفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب ، أو عند مراجعة الحكم الصادر بذلك ، أو عند الأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، وفقاً لنص الفقرة ( 4 ) من المادة ( 534 ) من قانون التجارة سالف الذكر، إذ لا يكفي بصدد إقامة الدليل علي الصلح الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو رفض تنفيذ العقوبة مجرد قيام المتهم بإيداع قيمة الشيك علي ذمه المجني عليه  في أحد البنوك أو في خزانه المحكمة .

صـدر في   13  /  10  / 2005

“  النائـب العـام “
المستشار /  ماهر عبد الواحد 

كتاب دوري رقم 15 لسنة 2005 بشأن تعديلات قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

صدر القانون رقم ( 95 ) لسنة 2005 - المرفق صورته - بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1963، ونشر بالجريدة الرسمية العدد (24 مكرر) في 21/6/ 2005، وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره  .
وقد تضمنت المواد ( 30 مكرراً ، 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 118 مكرراً ، 122 ، 123 ، 124 ) من قانون الجمارك المشار إليه أحكاماً مستحدثة تتعلق بما يلي :
-        طلب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي .
-        طلب التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببها ورفع الدعوى الجنائية فيها .
-        إعادة تنظيم العقوبات المقررة علي جرائم التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية .
-        وضع قواعد جديدة للتصالح في جرائم التهريب الجمركي .
-        معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في المخالفات الجمركية .
وتطبيقاً لتلك الأحكام وما سبق أن أوردته التعديلات التي جرت علي بعض أحكام قانون الجمارك بمقتضى القانونين رقمي ( 175 ) لسنة 1998، (160) لسنة 2000، وتحقيقاً للأهداف المنشودة من إصدار هذه التعديلات ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة وإتباع ما يلي : 
أولاً :  لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة (121) من قانون الجمارك إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .
                                                                         ( المادة 124 من القانون )
        ووفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانـون الإجـراءات الجنائية لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي أو مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها قبل صدور هذا الطلب .
        ومن ثم يجب إخطار مصلحة الجمارك بالمحاضر التي ترد إلي النيابة دون أن تتضمن الطلب الكتابي المشار إليه برفع الدعوى الجنائية ، وذلك للنظر في أمر إصدار هذا الطلب وتحديد التعويض الجمركي المستحق لمصلحة الجمارك .

        كما يراعي أنه في حالة ارتباط جريمة التهريب الجمركي بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من القانون رقـم ( 118 ) لسنـة 1975 في شـأن الاسيتراد والتصديـر أو القرارات المنفذة له ، فإنه يشترط لرفع الدعوى الجنائية في جريمة الاستيراد أو التصدير صدور طلب كتابي بذلك من وزير التجارة الخارجية أو من يفوضـه طبقـاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 15 ) من القانون سالف الذكر .  
ثانياً :  لا يجوز اتخـاذ أي إجـراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه في غير حالات التلبس بالجريمة إلا بناء علي طلب كتابي من وزيـر المالية أو مـن يفوضـه ، وفي جميـع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول علي هذا الطلب .
                                                                   ( المادة 30 مكرراً من القانون )
        ومفاد ذلك أنه في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي ترتكب من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية إذا وقعت الجريمة أثناء تأدية عملهم وبسببه - أياً كانت الجريمة - إلا بعد صدور طلب كتابي بذلك من وزير المالية أو من يفوضـه ، كما أنه في جميـع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم - بعد التحقيق أو بناءاً علي محضر جمع الاستدلالات -  إلا بعد صدور الطلب المشار إليه . 
ثالثاً : أعاد المشرع تنظيم العقوبات المقررة علي جرائم التهريب الجمركي ، حيث أخضع كافة صور التهريب للعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 122 ) من قانون الجمارك بعد تعديلها، والغي المادة ( 124 مكرراً ) التي كانت تفرد عقوبات خاصة لجرائم تهريب البضائع الأجنبية ، فقد نصت المادة ( 122 ) المشار إليها علي أن :
                    ” يعاقب علي التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشره الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
                              فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
                   كما يعاقب علي حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه .
                   وفي جميع الأحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .
                   ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض ” .
رابعاً : أن المشرع لم ينص في المادة ( 122 ) من قانون الجمارك ، أو في أي موضع آخر من القانون علي العقاب علي الشروع في جرائم التهريب الجمركي - كما كان منصوصاً عليه من قبل في تلك المادة قبل تعديلها -  فإن الجريمة تبقي تامة وينطبق عليها حكم التهريب المؤثم طبقـاً لنص المادة ( 121 ) من قانون الجمارك ،  فقد يتم التهريب بإدخال البضائع إلي الجمهوريـة أو إخراجها منها بطـرق غير مشروعـة بـدون أداء الضرائب الجمركيـة ، ويقع إذا لم تكن تلك البضائع قد اجتازت الدائرة الجمركيـة إذا صحب إدخالها أو إخراجها إلي الجمهورية أفعال اعتبرها المشرع في حكم التهريب التام،وهذه الأفعال هي : حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلـم بأنها مهربـة،وكـذا تقديم مستنـدات أو فواتـير مـزورة أو مصطنعـة أو وضـع علامـات كاذبة أو إخفاء البضائـع أو العلامات أو إرتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
خامساً : يجب علي أعضاء النيابة المبادرة إلي التصرف في قضايا التهريب الجمركي ، وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها علي وجه الاستعجال .

سادساً : يراعي عند مراجعة الأحكام الصادرة في قضايا الجمارك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ( 122 ) من قانون الجمارك من أنه في حالات الارتباط بين الجرائم لا يحول الحكم بعقوبة الجريمة الأشد دون الحكم بعقوبتي التعويض والمصادرة المنصوص عليهما في تلك المادة ، كما هو الحال في ارتباط جنحـة التهـريب الجمركـي بجناية تصدير أو جلب الجواهر المخدرة المنصوص عليها في قانـون المخـدرات رقـم ( 182 ) لسنة 1960، أو ارتباطها بجناية التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بقانون العقوبات  .
                                                                       (  المادة  122 من القانون )  
سابعاً : لوزير المالية أو مـن يفوضـه التصالح في أي من جرائم التهريب الجمركي في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً ، فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعـة أو المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض علـي أسـاس الضريبة الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر .  
وفي حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعـة أو المحظور استيرادها ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب .                                         
ويضاعف التعويض في الحالات السابقة إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب أخري ، خلال السنوات الخمس السابقة ، صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح .
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم فيها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً .
                                                            ( المادة 124 من القانون )
·        وإعمالاً لأثر التصالح في جرائم التهريب الجمركي في انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها يتبع ما يلي : 
-        يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً أو التقرير فيها بالا وجـه لإقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، مع مراعاة أن التصالح في جريمة التهريب الجمركي تنقضي به الدعوى الجنائية في هذه الجريمة فقط ، ولا أثر له علي الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) مـن القانون رقم ( 118 ) لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير المرتبطة بها .
-        إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيـاً أو يصدر فيها بالا وجـه لإقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح  .
-        إذا تم التصالح بعد تقديم الدعوى إلي المحكمة المختصة وإعلان المتهم أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
-        إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا إلي إرسال ملفات القضايا - مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح - إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً في المادة ( 124 ) من قانون الجمارك .
·        ويراعي أن قضايا التهريب الجمركي المقيدة بدوائر النيابات الكلية بمحافظة القاهرة والمقترح حفظها أو التقرير فيها بالا وجه بانقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها للتصالح تُرسل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للاختصاص ، أما القضايا المقيدة بدوائر النيابات الكلية بمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح فتُرسل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية طبقاً لنصوص المواد ( 1625 ، 1929 ، 1630 ، 1631 ) .
ثامناً : يجب علي أعضاء النيابة إصدار أوامر جنائية بالعقوبة أو إستصدار هذه الأوامر من القاضي الجزئي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد ( 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 ) من قانون الجمارك المُعدل بالقانونين رقمي ( 175 ) لسنة 1998 ، ( 95 ) لسنة 2005 ، ويتعين عليهم قبل إصدار الأمر الجنائي في أية قضية التأكد من صدور طلب بذلك من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه .
                                                                        ( المادة 119 من القانون )
تاسعاً : يجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح في المخالفات الجمركية المشار إليها في البند السابق إلي ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات المقررة قانوناً ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
                                                                        ( المادة 119 من القانون )
·        وتطبيقاً لأثر التصالح في المخالفات الجمركية في انقضاء الدعوى الجنائية يتبع ما يلي :
-        يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً قطعياً لانقضاء الدعوى الجنائية فيها بالتصالح ، وإذا تم التصالح أثناء نظر الدعوى بعد اعتراض المتهم علي الأمر الجنائي الصادر بالعقوبة يطلب عضو النيابة الماثل الجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
-        إذا تم التصالح بعد صيرورة الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ ، أو بعد صدور حكم بات في الدعوى فلا أثر لذلك علي تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها .
عاشراً : يراعي عند التصرف في قضايا المخالفات الجمركية المشار إليها أن المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف يعاقب بذات العقوبات المقررة علي هذه المخالفات، متي ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.                                      ( المادة 118 مكرراً من القانون )
حادي عشراً : يتم تحصيل الغرامات المقضي بها في المخالفات الجمركية لصالح الجمارك ، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنه لاستيفاء تلك الغرامات .
           ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المسئول عن الإدارة الفعلية عن الوفاء بما يقضي به من غرامات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه نيابة عنه . ( المادتان 118 مكرراً ، 119 من القانون )
ثاني عشراً : يجب قبل الأمر برد البضائع المضبوطة لذوي الشأن في الحالات التي تستوجب ذلك استطلاع رأي مصلحة الجمارك إذا كانت الجريمة قد وقعت بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ، أما إذا كانت الواقعة قد انطوت أيضاً علي مخالفة  لقانون الاستيراد والتصدير سالف الذكر فيجب استطلاع رأي كل من مصلحة الجمارك وقطاع سياسات التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية في هذا الشأن .

صـدر في   26  /  12  / 2005

  النائـب العـام “

حكم طلبات رجال القضاء بشأن عزل النائب العام