الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 مارس 2013

مسابقة حول أفضل الأبحاث في مجال القانون الدولي الإنساني 2

المركز القومي للدراسات القضائية 
السيد المستشار / رئيس محكمة….. الابتدائية
تحية طيبة وبعد
وافق معالي المستشار / ممدوح مرعي وزير العدل بتاريخ 22/12/2010 على إعداد مسابقة حول أفضل الأبحاث في مجال القانون الدولي الإنساني بالاشتراك مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة على أن يتم إيفاد أصحاب الثلاثة الأول إلى الدورة العربية للقانون الدولي الإنساني التي ستعقد بمدينة بيروت بنهاية عام 2011 وذلك بالشروط الشكلية والموضوعية المرفقة ، على أن يكون آخر موعد لتقديم الأبحاث للمركز يوم الخميس الموافق 17/2/2011 الساعة الثانية عشر ظهرا ولن يلتفت إلى أي بحث يقدم بعد هذا الميعاد أيا كانت الأسباب .
برجاء تعميمه على السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة ، وإذ نشكر سيادتكم تعاونكم مع المركز في أداء رسالته .
ارجوان تتقبلوا وافر الاحترام .
مساعد وزير العدل لشئون المركز
المستشار الدكتور / حسن بسيوني
تحريرا في 28/12/2010
الإعلان الخاص بالمسابقة
ينظم المركز القومي للدراسات القضائية بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة مسابقة حول أفضل الأبحاث في مجال القانون الدولي الإنساني للسادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم وأعضاء النيابة العامة في احد الموضوعات الآتية :
1 – دور اللجنة الدولية في النزاعات المسلحة :
ويتم تناول هذه الموضوعات من خلال الخلفية التاريخية لإنشاء اللجنة في بحث تمهيدي، ثم بحث أول يتناول استعراض الباحث لأنشطة اللجنة إبان النزاعات المسلحة ثم بحث ثان يتناول التقييم لهذه الأنشطة وأخيرا خاتمة تتضمن توصيات الباحث لتفعيل دور اللجنة في هذا الشأن .
2 – دراسة مقارنة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان :
ويتناول في هذه الموضوعات ما يلي :
أ – التعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشأته ومصادره وتطوره .
ب – التعريف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ونشأته ومصادره وتطوره .
ج – العلاقة بين القانونيين، وأوجه الشبه والاختلاف
د – رؤية الباحث حول طبيعة العلاقة بين القانونين في الوقت الراهن .
3 – دراسة النظام القانوني لأسرى الحرب :
ويتم خلال هذا البحث استعراض النظام القانوني لحماية أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني ثم تطبيق هذه الحماية على النزاعات الجارية حاليا عبر العالم ( ويراعى التطبيق على حالة واحدة).
4 – دراسة النظام القانوني لحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة :
من خلال استعراض الحماية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة والملحق الإضافي الأول مع التطبيق على النزاعات الجارية حاليا عبر العالم ( ويراعى التطبيق على حالة واحدة).
5 – دراسة التطور القانوني لمفهوم جرائم الحرب :
من خلال عرض للجرائم الواردة في قانون جنيف ومقارنتها بما هو وارد بالمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحديد أوجه الاختلاف بينهما .
6 – دراسة تطور القضاء الجنائي الدولي في مجال مكافحة جرائم الحرب :
عرض تاريخي للمحاكمات الخاصة التي سبقت نظام روما مع بيان الفارق بينهما وبين نظام روما الأساسي كمحكمة دائمة .
7 – مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام القانون الدولي الإنساني :
ويتم خلال هذا البحث عرض الأحكام الواردة في قانون جنيف والتي تلزم المشرع الوطني بنقلها للتشريع الوطني ثم يتم استعراض ما هو قائم بالفعل في التشريعات العقابية المصرية لتحديد مدى الحاجة للتعديلات التشريعية .
ويشترط فيمن يتقدم لهذه المسابقة توافر الشروط الآتية :
الشروط الشكلية :
1 – ألا يكون قد استفاد من إحدى المنح المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر
2- لا يجوز تقديم ذات البحث الذي سبق وأن تقدم به في مسابقات سابقة حتى ولو لم يحصل على أحد المراكز الأولى .
3 - يقوم كل مشارك بإعداد ورقة بحثية تتراوح بين 50 إلى 60 ورقة
4 – تكتب الورقة البحثية بالكمبيوتر ( بونط 16)على ورق مقاس A4 على وجه واحد .
5 – تقدم الأبحاث إلى سكرتارية المركز القومي للدراسات القضائية من اربع نسخ خلال مواعيد العمل الرسمية وفي موعد غايته يوم الخميس الموافق 17/2/2011 الساعة الثانية عشر ظهرا ولن يلتفت إلى أي بحث يقدم بعد هذا الميعاد أيا كانت الأسباب .
الشروط الموضوعية :
- يجب تناول الموضوع مباشرة دون الإطالة في التمهيد وعدم الخروج عن صلب الموضوع .
- يقسم الدارس ورقته البحثية إلى عناصر في صورة عناوين جانبية .
- يتناول الدارس العناصر المتصلة بموضوع الورقة البحثية بصورة مباشرة في تسلسل منطقي بالتحليل العلمي اللازم وصولا إلى رؤية ذاتية يتم طرحها بصورة واضحة مستندة إلى منطقية مع تدوين الهوامش أسفل الصفحات كلما امكن .
- تنتهي الورقة البحثية ببعض التوصيات القابلة للتنفيذ الفعلي ، وقائمة بالمراجع .
- الغرض من هذا البحث الوقوف على الرؤية الشخصية للباحث في موضوعه .
تعرض الأبحاث المقدمة على لجنة علمية مشكلة من ثلاثة من خبراء في مجال القانون الدولي الإنساني لاختيار أفضل ثلاثة أبحاث مشاركة في هذه المسابقة ليستفيدوا بمنحة لحضور دورة متقدمة في القانون الدولي الإنساني تعقد بالتنسيق بين المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية (أحد أجهزة مجلس وزراء العدل العرب ) واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي ستعقد بمدينة بيروت بنهاية عام 2011
مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع السادة المشاركين
مساعد وزير العدل لشئون المركز
المستشار الدكتور / حسن بسيوني
تحريرا في 28/12/2010

القواعد التنظيمية للإدارة العامة للشئون الجنائية وإدارة الشئون الجنائية

السيد المستشار /رئيس محكمة …. الابتدائية
تحية طيبة وبعد
تجدون سيادتكم رفق كتابنا هذا ، صورة ضوئية من القواعد التنظيمية للإدارة العامة للشئون الجنائية وإدارة الشئون الجنائية .
نأمل التفضل بالإحاطة ، والتنبيه بوضعها موضع التنفيذ
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
تحريرا في 31/5/2008
مساعد وزير العدل
لشئون المحاكم
المستشار محمد منيع  

القواعد التنظيمية للإدارة العامة للشئون الجنائية وإدارة الشئون الجنائية
يكون اختيار كتاب الجلسات من بين موظفي القلم الجنائي من ذوي الخبرة والكفاءة ويراعى أن يكون خطوطهم حسنة .
الدفاتر المتعلقة بأعمال الجلسة :
1 – أجندة الجلسات المستقبلة .
2 – رول النيابة
3 – دفتر يومية الجلسات 5 مطالبة
4 – دفتر القضايا المرسلة للسيد القاضي لكتابة الأسباب
5 – دفتر القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص والمحالة
6 – أجندة القضايا المستأنفة
مصدر القضايا المقدمة للجلسة في المحكمة الجزئية :
1 – القضايا الجديدة الواردة من الجدول
2 – قضايا المعارضات الواردة من التنفيذ
3 – القضايا المؤجلة من جلسات سابقة والمحالة من دوائر أخرى
مصدر القضايا المقدمة للجلسة في المحكمة الابتدائية :
1 – القضايا التي تقرر الطعن فيها بالاستئناف بالنيابات الجزئية والتي ترسل لنظرها استئنافيا
2 – قضايا المعارضات الواردة من التنفيذ
3 – القضايا المؤجلة من جلسات سابقة والمحالة من دوائر أخرى
وتسلم القضايا المحالة إلى المحكمة لأمناء السر على السراكي المعدة لذلك ويراعى أن تكون الأوراق والمستندات التي تحتويها القضايا معلاة على ملفاتها .
وعلى أمين السر مراجعة كافة الأوراق والمستندات والتحقق من تعليتها ومطابقتها لبيانات التعلية وان يتحقق بصفة خاصة من حالة المستندات وسلامة أختام المحرر منها وإذا تبين لكاتب الجلسة عند استلام القضايا أن كل أو بعض أوراقها أو مستنداتها غير معلاة أو أن التعلية غير دقيقة وغير واضحة يتعين عليه الامتناع عن الاستلام حتى تتم التعلية المطلوبة وعليه أن يعرض ما يثار في هذا الموضوع على مدير الإدارة الجنائية أما إذا ثار لدى كاتب الجلسة الشك في حالة الأوراق أو المستندات أو في سلامة الأختام أو اكتشف نقصا فيها فيجب عليه أن يعرض الأمر على السيد المستشار رئيس المحكمة عن طريق مدير الإدارة العامة للشئون الجنائية أو مدير الإدارة الجنائية حسب الأحوال .
دفتر حصر القضايا المستقبلة :
أو أجندة الجلسات المستقبلة ، هذا الدفتر مخصص لقيد جميع القضايا الواردة وتخصص عدة صفحات منه لكل جلسة ويراعى القيد به على الوجه الآتي :
( قضايا المحبوسين- القضايا المؤجلة – القضايا الجديدة – المعارضات المؤجلة – المعارضات الجديدة – القضايا المحجوزة للحكم )
على أن يتم قيد كل نوع على حدة بأن يثبت رقم القضية اسم المتهم كل في الجلسة المحددة لها .
ويقوم أمين السر بإحضار قضايا الجلسة المطلوب تحضيرها ويقوم بفرز كل نوع على حدة على النحو التالي ( قضايا المحبوسين- القضايا المؤجلة – القضايا الجديدة – المعارضات المؤجلة – المعارضات الجديدة ) ثم يقوم بترتيب هذه القضايا بأرقامها القديمة والصفة الجديدة ترتيبا أبجديا أي يبدأ بالرقم الأصغر ثم يليه الرقم الأكبر ثم يقوم بمراجعتها على ما هو ثابت بأجندة الجلسات المستقبلة حتى يتحقق من أن جميع القضايا الموجودة مطابقة لما هو ثابت بأجندة الجلسات المستقبلة ثم يقوم بعد ذلك بإعطاء القضايا المذكورة حسب ترتيبها السابق بيانه رقما مسلسلا حتى آخر قيده وهذا الرقم هو ما يسمى برقم الرول مع شطب رقم الرول السابق إعطائه بالنسبة للقضايا المؤجلة سبق نظرها في جلسات سابقة ثم يقوم بقيدها بدفتر رول النيابة على الوجه التالي:
يعطى رقم مسلسل برول النيابة بعدد القضايا التي ستنظر بالجلسة وذلك على أقصى يمين الدفتر كما يترك مسافة مناسبة بين كل رقم لإثبات البيانات المطلوب إثباتها للقضايا أمام هذا الرقم والبيانات المطلوب إثباتها أمام كل رقم في الرول هي : رقم القضية وسنتها – اسم المتهم – وصف التهمة – ومواد الاتهام باختصار – اسم المدعيين بالحقوق المدنية والمسئول عنها إن كان – أسماء الشهود إن كان .
أما بالنسبة لقضايا المعارضات الجديدة والمعارضات المؤجلة يثبت بالإضافة إلى ما تقدم نص الحكم الغيابي – كما يثبت في وسط سطر هذا النوع القضايا المطلوب إثباتها به مثل قضايا المحبوسين – القضايا المؤجلة – القضايا الجديدة – المعارضات المؤجلة – المعارضات الجديدة – القضايا المحجوزة للحكم وذلك حسب طبيعة القضايا المدرجة برول النيابة .
وكذلك الحال في قضايا المخالفات .
وكذلك يقوم كاتب الجلسة في الجنح والمخالفات المستأنفة بإعداد رول النيابة على النحو السابق بيانه .
إعداد محاضر الجلسات :
بالنسبة للقضايا الجديدة :
تملأ البيانات الخالية بنموذج محضر الجلسة المطبوع وذلك بإثبات اسم المحكمة التي ستنظر الدعوى وتاريخ انعقاد الجلسة واسم السيد القاضي واسم السيد عضو النيابة واسم السيد أمين السر ورقم القضية واسم المتهم وقرين اسمه عبارة يعارض في الحكم الصادر ضده والقاضي يثبت نص الحكم ثم يثبت تاريخ التهمة ووصف التهمة باختصار ومواد الاتهام ثم من أول السطر عبارة وبالنداء على المعارض .
بالنسبة للقضايا المؤجلة والمعارضات المؤجلة :
بعد إثبات نص قرار المحكمة بالتأجيل في محضر الجلسة السابق مباشرة يكتب في وسط السطر عبارة محضر آخر ثم من أول السطر عبارة وبجلسة    /   /    ومن أول السطر تكتب عبارة بالهيئة السابقة إن كانت الهيئة لم تتغير وإذا تغير احد أعضاء الهيئة تثبت عبارة عدا السيد/ القاضي فهو السيد / ……… أو عدا السيد / وكيل النيابة فهو السيد / ………. أو عدا السيد / أمين السر فهو السيد / ………. كل على حسب الأحوال وإن كانت الهيئة قد تغيرت جميعها يثبت تاريخ انعقاد الجلسة وأسماء أعضاء الهيئة الجديدة على الوجه التالي : برئاسة السيد/ ………. القاضي وحضور السيد / ………. وكيل النيابة وحضور السيد / ………. أمين السر ثم يثبت من أول السطر عبارة وبالنداء على المتهم .
وكذلك الحال في حالة تحضير جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة .
إعداد رول السيد القاضي :
ويعد رول القاضي في قضايا الجنح الابتدائية والمخالفات والجنح المستأنفة وبالنسبة للقضايا المستأنفة بعد ثلاث رولات لكل قضية وذلك بعدد أعضاء هيئة المحكمة الاستئنافية بالنسبة للقضايا الجديدة وتملأ البيانات الخاصة برول القاضي وذلك بإثبات اسم المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى ورقم القضية واسم المتهم وإذا كان المتهم محبوسا يؤشر بذلك قرين اسمه ليكون ذلك محل نظر المحكمة ثم يثبت وصف التهمة باختصار وكذلك مواد الاتهام – كما يثبت اسم المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها وقيمة الادعاء المدني غن كان هناك ادعاء بالحق المدني – كما يثبت أسماء شهود الإثبات وشهود النفي إن كان – كما يثبت الرقم الذي أعطي للقضية برول النيابة بالجلسة التي ستقوم بنظرها المحكمة وذلك في قضايا الجنح المستأنفة .
بالنسبة للقضايا المؤجلة في الجنح والجنح المستأنفة :
يظل رول القاضي السابق إعداده في القضايا الجديدة كما هو عليه وبالنسبة لرول الجنح المستأنفة يشطب رقم الرول السابق إثباته عليه بالجلسة السابقة ويثبت عليه رقم الرول الجديد التي يتم نظرها بمعرفة المحكمة .
بالنسبة لقضايا المعارضات الجديدة :
تملأ بيانات رول القاضي وذلك بإثبات اسم المحكمة المختصة ورقم القضية واسم المتهم ووصف التهمة ومواد الاتهام باختصار وعبارة يعارض في الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي ……….. ويثبت نص الحكم الغيابي .
بالنسبة للمعارضات المؤجلة :
يظل رول القاضي السابق إعداده في المعارضة كما هو وفي الجنح المستأنفة يشطب رقم الرول السابق إثباته عليه بالجلسة ويثبت عليه رقم الرول الجديد للجلسة التي سيتم نظرها بمعرفة المحكمة .
عملية إرفاق ما يتعلق بالجلسة بالقضايا الخاصة بها :
يقوم كاتب الجلسة بعد ما تقدم بإرفاق طلبات حضور المتهمين والشهود الواردة له بعد إعلانها بملفات القضايا الخاصة بها ويقوم بالتأشير على رول القاضي قرين اسم المتهم بما يفيد إعلان المتهم وكذلك يقوم بإرفاق ما يرد من ملاحق وأوراق وتقارير طبية وصحف حالة جنائية بعد الكشف عليها من مصلحة الأدلة الجنائية وكذلك كل ما ورد بشأن تنفيذ قرارات المحكمة ويقوم بالتأشير على رول القاضي بما يفيد ورودها بملف القضية ويقوم كاتب الجلسة بعد ذلك وقبل انعقاد الجلسة بوقت كاف بنسخ جميع محاضر الجلسات بعد أن يقوم بإثبات رقم الرول الذي أعطي للقضية برول النيابة وذلك لتكون في حوزته أثناء انعقاد الجلسة مرتبة بحسب تسلسل قيدها بدفتر رول النيابة .
وكذلك الحال بالنسبة لكاتب جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة وعليه أيضا أن يعد ملف لكل عضو من أعضاء هيئة المحكمة يحتوي على رولات القضايا المنظورة بالجلسة بنفس ترتيب رقم قيدها بدفتر النيابة ليكون بين أيديهم عند انعقاد الجلسة .
كما يجب على كاتب جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة أن يعرض قضايا الجلسة على السيد رئيس الدائرة ليتولى توزيعها على أعضاء الدائرة والتأشير بذلك وتسليمها لهؤلاء الأعضاء قبل الجلسة بوقت كاف لإعداد تقارير تلخيصها .
بالنسبة للقضايا الجديدة :
تملأ البيانات الخاصة برول القاضي وذلك بإثبات اسم المحكمة المختصة التي ستنظر الدعوى ورقم القضية واسم المتهم إذا كان المتهم محبوسا يؤشر بذلك قرين اسمه ليكون ذلك محل نظر المحكمة .
ويقوم كاتب الجلسة بإعداد كشف موضح به بيان تواريخ الجلسات المستقبلة وقرين كل جلسة منها بيان بعدد القضايا المقدمة للجلسة وكذلك القضايا المحجوزة للحكم ليكون هذا البيان تحت نظر المحكمة في حالة تأجيل القضايا التي ترى المحكمة تأجيلها بمقتضى هذا الكشف حتى تكون هناك موازنة بين عدد قضايا الجلسات المستقبلة ثم يقوم كاتب الجلسة بإعداد رول الحاجب من اصل وصورة وذلك بكتاب رقم الرول واسم المتهم أو المتهمين وأسماء المدعيين بالحقوق المدنية والمسئول عنها إن كان وكذلك أسماء الشهود أي كان وذلك حتى آخر رقم في رول الجلسة ويحتفظ حاجب المحكمة بالأصل ويقوم بتثبيت صورة الرول على باب قاعة الجلسة يوم الجلسة حتى يسهل للسادة المحامين معرفة رقم قضيتهم بالرول .
 انعقاد الجلسة :
مكان انعقاد الجلسة عبارة عن قاعة الجلسة ويقوم كاتب الجلسة بالتوجه إلى غرفة المداولة ومعه القضايا التي ستنظر في الجلسة وكذلك الدوسيه الذي يحوي محاضر جلسات تلك القضايا والتي سبق له أن استخرجها عند تحضير الجلسة وكذلك كشف التأجيلات ودفتر رول النيابة ويتجمع أعضاء هيئة المحكمة بغرفة المداولة الملحقة بقاعة الجلسة وعند بدء انفتاح الجلسة تكون القضايا بقاعة الجلسة على المنصة أمام رئيس المحكمة وكذلك كشف التأجيلات ويكون رول النيابة أمام السيد وكيل النيابة ليتولى بنفسه التأشير قرين كل قضية بما اتخذ فيها من قرارات أو صدور أحكام فيها وتكون محاضر الجلسة مرتبة حسب ترتيب رول النيابة أمام كاتب الجلسة وكذلك الحال في جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة وزيد عليها أن يكون الملف الذي يحتوي على رول السيد القاضي تحت يد السادة القضاة أعضاء هيئة المحكمة . ثم تخرج هيئة المحكمة عند اكتمالها من غرفة المداولة إلى منصة المحكمة ويعلن السيد رئيس المحكمة عن افتتاح الجلسة ويردد هذه العبارة أيضا حاجب المحكمة ثم يبدأ السيد رئيس المحكمة في نظر القضايا طالبا من حاجب المحكمة النداء على المتهم في القضية واحد رول مثلا ويقوم الحاجب بالنداء على المتهم وعلى الفور يقوم كاتب الجلسة بإعداد محضر الجلسة الذي يحمل هذا الرقم ويقوم بإثبات حضور المتهم أو عدم حضوره وفي حالة حضور المتهم ومعه محاميه عليه أن يثبت ذلك وفي حالة حضور محامي عن المتهم بتوكيل على كاتب الجلسة إثبات حضوره واثبات رقم التوكيل وسنة صدوره والجهة التي أصدرتها وإن كان هذا التوكيل توكيل عام يكتفى بإثبات بياناته في محضر الجلسة ويرد ثانيا لمقدمه أما إذا كان توكيل خاص فتثبت بياناته ويرفق بالقضية كما يطالب كاتب الجلسة السيد المحامي بسداد دمغة نقابة المحامين وفي حالة طلب الادعاء مدنيا قبل المتهم يثبت هذا الادعاء وطالب الادعاء وقيمة المبلغ المدعى به على أن يسدد طالب الادعاء بالحق المدني رسوم الادعاء المطلوبة كما يقوم كاتب الجلسة بإثبات ما يدور بالجلسة من مرافعات ودفوع ودفاع وكذلك إثبات طلبات النيابة واثبات ما يقدم من أوراق ومستندات ويكون كل ذلك تحت إشراف السيد رئيس المحكمة وعلى كاتب الجلسة مراعاة تنفيذ ما تأمر به المحكمة أثناء انعقاد الجلسة من إجراءات تكفل التحفظ على المتهم قبل النطق بالحكم وذلك في حالة حضور المتهم . ثم تسمع الشهود أن كان فإذا كانوا أكثر من شاهد يبقى الشاهد المطلوب سماع شهادته بقاعة الجلسة ويبعد باقي الشهود عن القاعة وتسمع شهادته بعد تحليقه اليمين القانونية وبعد الانتهاء من سماع شهادته يطلب الشاهد الآخر وهكذا وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم كل ذلك يعتبر محضرا بما يجري في جلسة المحاكمة ويجب أن يوقع رئيس المحكمة وكاتب الجلسة على كل صفحة منه .
بعد سماع شهود الإثبات تسمع شهادة شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أو محاميه أولا ثم بمعرفة المسئول على الحقوق المدنية ثم بمعرفة النيابة ثم بمعرفة المجني عليه ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية والشاهد الذي يبلغ عمره أربعة عشر عاما يحلف اليمين طبقا للمادة 283 إجراءات جنائية والذين لم يبلغوا هذا السن يسألون على سبيل الاستدلال ولا يحلفون اليمين . كما يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين . بعد ذلك كله يصدر رئيس المحكمة قراره بالتأجيل أو بحجز القضية إلى آخر الجلسة أو أن يصدر فيها حكما وفي الحالتين الأخيرتين يجب على كاتب الجلسة التحفظ على المتهم إن كان حاضرا وذلك بمعرفة حرس الجلسة ليقوم بعرضه على كاتب التنفيذ لاتخاذ اللازم كما يقوم السيد عضو النيابة بإثبات قرار التأجيل أو الحكم برول النيابة وإذا ما تم الانتهاء من نظر بعض القضايا سواء بتأجيلها أو صدور حكم فيها على كاتب الجلسة أن يبعث بها إلى كاتب التنفيذ تباعا حتى يتمكن هو الآخر من اتخاذ إجراءات التنفيذ فيها أولا بأول ويراعى ألا يحتفظ كاتب الجلسة بالقضايا جميعها طرفه حتى تنتهي الجلسة ثم يقوم بإرسالها دفعة واحدة إليه وذلك يسبب لكاتب التنفيذ ارتباكا في عمله خاصة في القضايا التي يحضر فيها متهمون ويكون قد صدر ضدهم أحكام سواء الغرامة أو بالحبس كما انه يترتب عليه تعطيل خزانة المحكمة ويظل القائم بتحصيل الغرامات والمبالغ المختلفة بعد مواعيد العمل الرسمية وكذلك يظل متواجد من يقوم بمراجعة قسائم السداد وكذلك كاتب أول المحكمة الذي يتسلم حصيلة المبالغ المسددة لإيداعها خزينة المحكمة . وكذلك تتأخر اتخاذ إجراءات التنفيذ في القضايا المحكوم فيها بعقوبة الحبس من حيث تحرير نماذج الحبس للمدعيين وخطابات الإفراج بالنسبة لمن تقرر الإفراج عنه كما يسبب ذلك أيضا تأخير سيارة الترحيلات . وقد لا يتم ترحيل المتهمين للسجن في نفس اليوم نظرا لهذا التأخير وبالتالي لا يتم تنفيذ نماذج الحبس عليهم إلا في اليوم التالي إلى غير ذلك بسبب ارتباك العمل نتيجة احتفاظ كاتب الجلسة بالقضايا جميعها بعد الفصل فيها وتسليمها لكاتب التنفيذ دفعة واحدة .
بعد انتهاء الجلسة يقوم كاتب الجلسة بإثبات تاريخ وساعة افتتاح الجلسة وأسماء أعضاء هيئة المحكمة وساعة انتهاء الجلسة ويوقع على ذلك منه والسيد رئيس المحكمة وذلك بنهاية آخر رقم اثبت في دفتر الرول

هكذا كنّا فمتى نعود ؟

إلى صاحب العظمة - خليفة المسلمين - هشام الثالث جليل المقام:
من جورج الثاني ملك انكلترا والسويد والنرويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الجليل المقام…
بعد التعظيم والتوقير، فقد سمعنا عن الرقيّ العظيم الذي تتمتع بفيضه الضافي معاهد العلم و الصناعات في بلادكم العامرة، فأردنا لأبنائنا إقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بدايةً حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل من أركانها الأربعة. وقد وضعنا إبنة شقيقنا الأميرة دوبانت على رأس البعثة من بنات أشراف الإنكليز، لتتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف، وتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وفي حماية الحاشية الكريمة، والحدب من قِبَل اللواتي سوف يقمن على تعليمهن، وقد أرفقت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم الجليل، أرجو التكرم بقبولها ، مع التعظيم والحب الخالص..
من خادمكم المطيع
جورج.م.أ
*****************************************************
جواب الخليفة الأندلسي هشام الثالث…
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه سيد المرسلين ، وبعد:
إلى ملك انجلترا وايكوسيا واسكندنافيا الأجلّ..
إطلعت على إلتماسكم، فوافقت على طلبكم بعد استشارة من يعنيهم الأمر من أرباب الشأن، وعليه نعلمكم أنه سوف يُنفق على هذه البعثة من بيت مال المسلمين، دلالةً على مودتنا لشخصكم الملكي. أما هديتكم فقد تلقيتها بسرور زائد، وبالمقابل أبعث إليكم بغالي الطنافس الأندلسية، وهو من صنع أبنائنا، هديةً لحضرتكم، وفيها المغزى الكافي للتدليل على التفاتتنا ومحبتنا….والسلام
خليفة رسول الله في ديار الأندلس
هشام الثالث ..
—————————————————–
كانت هذه الرسالة في بداية القرن الخامس الهجري وقد ذُكرت في العديد من المراجع التاريخية والعربية والإنجليزية والألمانية والفرنسية منها :
كتاب " العرب عنصر السيادة في القرون الوسطى " لمؤلفه المؤرخ الإنجليزي السير جون دوانبورت
كما أوردها كل من المؤرخين
( Sprengastinn ) و ( Christer Samuelsson ) في مقالات لهما





بعث ريتشارد قلب الأسد برسالة إلى صلاح الدين الأيوبي جاء فيها:
من ريكاردوس قلب الأسد ملك الإنجليز إلى صلاح الدين الأيوبي ملك العرب
أيها المَولَى..
حامل خطابي هذا بطل باسل صنديد، لاقى أبطالكم في ميادين الوغى، وأبلى في القتال البلاء الحسن، وقد وقعت أخته أسيرة، فقد كانت تدعى (ماري) وصار اسمها (ثريا).
وإن لملك الإنجليز رجاء يتقدم به إلى ملك العرب وهو: إما أن تُعيدوا إلى الأخ أخته، وإما أن تحتفظوا به أسيراً معها، لا تفرِّقوا بينهما ولا تحكموا على عصفور أن يعيش بعيداً عن أليفه.
وفيما أنا بانتظار قراركم بهذا الشأن، أذكِّركم بقول الخليفة عمر بن الخطاب ـ وقد سمعته من صديقي الأمير حارث ـ وهو: " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ ".
فردَّ عليه صلاح الدين على رسالة ريتشارد..
من السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى ريكاردوس ملك الإنجليز
أيها الملك: صافحتُ البطل الباسل الذي أوفدتموه رسولاً إليّ، فليحمل إليكم المصافحة مما عرف قدركم في ميادين الكفاح.
وإني لأحب أن تعلموا بأنني لم أحتفظ بالأخ أسيراً مع أخته؛ لأننا لا نُبقي في بيوتنا سوى أسلاب المعارك، لقد أعدنا للأخ أخته. وإذا ما عمل صلاح الدين بقول عمر بن الخطاب، فلكي يعمل ريكاردوس بقولٍ عندكم: " أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله". فرُدَّ أيها الملك الأرضَ التي اعتصبتَها إلى أصحابها، عملا بوصية السيد المسيح عليه السلام.

أعمال وواجبات رؤساء المراقبات العامة للشئون الجنائية

أعمال وواجبات رؤساء المراقبات العامة للشئون الجنائية
ورؤساء مراقبات الشئون الجنائية ورؤساء الأقسام بها
أولا : رئيس المراقبة العامة للشئون الجنائية :
يعمل شاغل هذه الوظيفة بكل محكمة ابتدائية وبكل مأمورية كلية تنعقد بها دائرة أو أكثر للجنح والمخالفات المستأنفة
ثانيا : رئيس مراقبة الشئون الجنائية :
يعمل شاغل هذه الوظيفة بكل محكمة جزئية .
يباشر شاغلوها أعمالهم تحت التوجيه العام لامين عام المحكمة والكتبة الأول
الواجبات والمسئوليات
1 – الإشراف المباشر على أعمال الأقسام التابعة للإدارة
2 – البت في شأن أي خلاف ما بين الموظفين المختصين حول سلامة تعلية وإرفاق الأوراق في ملفات القضايا الواردة من النيابة العامة .
3 – استلام واستخدام الأختام الرسمية للمراقبة ( شعار الجمهورية + البصمة + المراجعة )
4 – متابعة توريد كتبة الجلسات للكفالات أو الرسوم أو الأمانات أو غيرها المسلمة إليهم بسبب وظائفهم أثناء انعقاد الجلسات إلى الخزانة العامة .
5 – الإمساك بدفتر الطعون ( أورنيك 7 مكرر محاكم ) ويباشر إجراءات إرسال الأوراق للجهة المختصة .
6 – رئاسة لجنة غلق وفتح غرفة الحفظ الجنائي بالمراقبة وفق ذات القواعد المنصوص عليها بالمنشور المؤرخ  2/12/1972 إدارة المحاكم .
7 – عرض طلبات استلام الصور طبق الأصل أو الشهادات في القضايا المتداولة بالجلسات على القاضي المختص للنظر فيها ، فإن كانت القضية قد صدر فيها حكم فيختص هو بالبت في الطلب .
8 – مراقبة إعداد الإحصاءات والكشوف الشهرية وتسليمها لقسم المتابعة بالمحكمة الابتدائية .
9 – مراجعة حوافظ المستندات المراد تقديمها بالجلسات والتوقيع عليها وختمها بخاتم المراجعة . ويجب عليه التأكد من اشتمالها على : [1]وصف المستندات وصفا تاما مطابقا لحقيقتها [2]إثبات ما يبين له بأي مستند من كشط أو تصحيح أو إضافة أو أي ملاحظة تبدو له [3] توقيع مقدم الحافظة عليها وعلى كل مستند .
10 – تقدير الرسوم المستحقة عما يقدم من طلبات على اختلاف أنواعها .
11 – المراجعة النهائية والتأشير على ملفات القضايا بما يفيد استيفائها وصلاحيتها للحفظ .
12 – التصريح بإعطاء شهادة لأي من أصحاب الشأن بعدم توقيع الحكم الصادر بالإدانة إذا مضى ثلاثون يوما من صدوره .

ثالثا : رئيس قسم الجدول :
1 – الإشراف على القيد بالجداول ومتابعة سير العمل بها بدءا من استلام ملفات القضايا وتقارير الطعون الواردة من النيابة العامة وتسديد بياناتها بانتظام وحتى الحكم فيها .
2 – البت في شأن أوراق القضايا المختلف في سلامتها ما بين كاتب القسم وبين موظف النيابة المختص بالتسليم ، فإن لم يمكنه ذلك فيعرض الأمر على رئيس المراقبة المختص .
3 – إجراء المطابقة سنويا قبل قفل الجدول على جدول الجنح والمخالفات بالنيابة المختصة .
4 – الإشراف على أعمال القيد بسجل قيد القضايا المحالة على الخبراء الموظفين .
رابعا : رئيس قسم الجلسات :
1 – الإشراف على أعمال توزيع القضايا على كتبة الجلسات المختصين .
2 – متابعة تنفيذ قرارات المحكمة يوم صدورها أو في اليوم التالي على الأكثر .
3 – التوقيع على أجندة الجلسات بنهاية كل جلسة بما يفيد المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تعديل أي قرار صادر بها .
4 – في أحوال صدور قرار من المحكمة بإخطار النيابة العامة بواقعة خلاف موضوع القضية المطروحة يختص بمتابعة نسخ محضر الجلسة وقرار المحكمة وكافة الأوراق المتعلقة بهذا القرار وإرسالها للنيابة العامة المختصة .
5 – في أحوال تعدد المتهمين في قضية واحدة والحكم بالنسبة للبعض منهم دون الباقين بعدم الاختصاص والإحالة بحكم بات فيختص بمتابعة نسخ أوراق القضية والحكم وإرسال صورة رسمية إلى النيابة العامة المختصة .
6 – الإشراف على عملية تسليم وتسلم الكتبة للأحكام لرئيس قسم النسخ في المواعيد المقررة .
7 – الإشراف على تعلية ما يقدم من مستندات لكتبة الجلسات أولا بأول وحتى تسليم القضية إلى قسم الحفظ .
8 – مراجعة ملفات القضايا قبل تسليمها للحفظ والتأكد من استيفائها وصلاحيتها للحفظ والتأشير عليها بما يفيد مراجعتها وتاريخه .
خامسا : رئيس قسم الصور والشهادات :
1 – الإشراف على تسليم الصور والشهادات إلى ذوي الشأن وسداد الرسم .
2 – متابعة القيد بدفتر قيد طلبات وتسليم صور الأحكام والأوراق [ أورنيك رقم 8 محاكم]
3 – التحقق من نوع الصور والشهادات الواجب تسليمها ومن جواز تسليمها لطالبها وما إذا كانت قضاياها مستحقا عنها أية مبالغ .
4 – التحقق من سلامة ومطابقة الصور للأصول ومن تسليمها لذوي الشأن بعد التحقق من صفاتهم ومن إثباتها في دفاتر الصور .
سادسا : رئيس قسم النسخ :
1 – الإشراف على أعمال النسخ بالقسم .
2 –استلام الأوراق المراد نسخها وتوزيعها على كتبة النسخ .
3 – مراجعة الأحكام بعد نسخها على أصولها .
4 – الإشراف على تسليم الأحكام لمصدرها على السركي المعد لذلك مع إثبات تاريخ الاستلام .
سابعا : رئيس قسم القيودات :
1 – الإشراف على استلام جميع المحررات الخاصة بالمراقبة .
2 – مراجعة قيد صادر ووارد جميع المحررات بالدفاتر
3 – متابعة تسليم المحررات والأوراق للأقسام المختصة .
4 – متابعة تصدير المحررات والأوراق إلى الجهات المرسلة إليها عن طريق هيئة البريد أو بالسركي .
ثامنا : رئيس قسم الحفظ :
1 – الإشراف على كافة أعمال الحفظ ومتابعة انتظامه .
2 – الإشراف على حفظ ملفات القضايا والدفاتر والسجلات بالمحكمة المدة المقررة قانونا واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فيها بعد انقضائها .
3 – رئاسة لجنة الدشت
4 – الإشراف على تسليم المستندات المودعة بملفات القضايا لذوي الشأن وفقا للإجراءات والتعليمات المقررة .
5 – الإشراف على إرسال ملفات القضايا المطلوب ضمها لقضايا أخرى ومتابعة ردها .

القواعد التنظيمية لأعمال المراقبة
أولا : قسم الجدول
يختص كاتب الجدول باستلام القضايا الواردة من النيابة العامة إلى محكمته ومراجعة ملفاتها وقيدها بالجدول وتسليمها إلى قسم الجلسات وتسديد الجدول وفقا لما يلي :
1 – يتسلم كاتب الجدول ملفات القضايا الواردة من النيابة والمحدد جلسات لنظرها أو معروضة لإصدار أوامر جنائية فيها على سركي معد لذلك من الموظف المختص بالنيابة العامة .
2 – يجب على كاتب الجدول قبل استلام كل قضية أن يراجع كافة أوراقها ومستنداتها وأن يتأكد من مطابقة تعليتها بدقة ووضوح على ملفها الخارجي وأن قيد ووصف التهمة مظهر بوجه ذات الغلاف ، وعليه بصفة خاصة التأكد من إرفاق تكليف المتهم بالحضور للجلسة المحددة معلنة .
3 – يتعين على كاتب الجدول كذلك التأكد من حالة المستندات المرفقة بملف القضية وسلامة أختام المحرز منها .
4 – يمتنع كاتب الجدول عن استلام ملف أي قضية ورد إليه دون إرفاق ورقة تكليف المتهم بالحضور معلنة .
5 – إذا تبين لكاتب الجدول أن كل أو بعض أوراق القضية غير معلاة أو أن التعلية غير دقيقة أو واضحة فيمتنع عن الاستلام حتى تصحيح الوضع .
6 – في أحوال التقرير بالطعن على الأحكام وكذلك في أحوال تقديم إشكال في تنفيذ الحكم الصادر في القضية يتسلم كاتب الجدول من موظف تنفيذ النيابة المختص اصل تقرير الطعن أو طلب الإشكال مرفق به ملف التنفيذ وشهادة من واقع جدول النيابة المختصة ببيانات القضية .
7 – يمسك الكاتب بجدول القيد ويدرج به أرقام القضايا مسلسلة ثم يثبت أرقامها القضائية بجدول الجنح والمخالفات الجزئية أو المستأنفة بحسب الأحوال بالنيابة التي تتبع دائرة محكمته بدءا بالرقم 1 وحتى آخر رقم يقيد في نهاية العام .
8 – يمسك كاتب الجدول بالمراقبة العامة للشئون الجنائية كذلك بجدول قيد القضايا الواردة لنظر الإشكالات في التنفيذ [ نموذج رقم 10 محاكم جنائية ] ويمسك كاتب الجدول بمراقبة الشئون الجنائية بالمحكمة الجزئية بجدول قيد القضايا الواردة لنظر الإشكالات في تنفيذ الأوامر الجنائية [ نموذج رقم 11 محاكم جنائية ]
9 – عقب استلام الكاتب لملفات القضايا الواردة يتولى تسديد بياناتها بجدول القيد تسديدا منتظما واضحا وكاملا . على أن يكون قيد كل قضية قرين رقمها القضائي المدون سلفا بالجدول . أما في شان قضايا الإشكالات فيتم قيدها تباعا بحسب تاريخ ورودها بأرقام مسلسلة .
10 – يتسلم الكاتب ملفات القضايا التي تقرر الطعن على أحكامها أو التي قدم إشكال في تنفيذها من كاتب الجلسة التي تكون ما تزال بحوزته أو من مراقبة الحفظ ، عدا القضايا المعارض في أحكامها الغيابية وذلك المعتبرة حضورية والتي تكون مازالت في حوزة كاتب جلستها فيكتفى في شأنها بإثبات بيان المعارضة بالجدول .
11 – يقوم كاتب الجدول عقب قيد القضايا الواردة بتسليمها إلى كتبة الجلسات المختصين بقسم الجلسات بعد إثبات بياناتها بدفتر تسليم القضايا لقسم الجلسات [ نموذج رقم 3 محاكم جنائية ] ويوقع كاتب الجلسة المستلم بكتابة اسمه قرين كل قضية بذلك الدفتر ويؤرخ . كما يتسلم تقارير الطعن وقضايا الإشكالات في التنفيذ ومرفقاتها في الأحوال الأخرى .
12 – على كاتب الجدول متابعة ما يجري بشأن القضايا الواردة وموالاة تسديد ما يجد عليها حتى صدور الحكم فيها وإيداع أسبابه .
13 – إمساك سجل قيد القضايا المحالة على الخبراء الموظفين .
 ثانيا : قسم الجلسات :
يبدأ عمل كاتب الجلسة باستلام ملف القضية من الجدول بعد مراجعته والتأكد من سلامة كافة أوراقه وتعليتها وإرفاق ورقة التكليف بالحضور معلنة للمتهم وكذا التأكد من سلامة ما يضمه من مستندات وأوراق محرزة ، فان ثار لديه شك في سلامة أي من هذه الأمور فيجب عليه الامتناع عن استلام ملف القضية ويجب عرض الأمر فورا على رئيس المراقبة المختص . ويجب عليه عقب استلام ملفات القضايا ما يلي :
1 – إثبات القضايا بأجندة الجلسة لليوم المحدد لنظرها بأرقام متسلسلة متتابعة [ رقم الرول ] مرتبة فيما بينها وفقا للنظام التالي ، القضايا التي بها محابيس أولا ثم القضايا المؤجلة ثم الجديدة ثم المعارض فيها ثم قضايا المخالفات ثم القضايا المعروضة على القاضي الجزئي لإصدار أمر جنائي فيها ، على أن يرتب كل نوع بحسب أرقام قضاياه من الأقدم للأحدث . يلي ذلك القضايا المحجوزة للحكم بأرقام مسلسلة مستقلة .
2 – يجب على كاتب الجلسة استيفاء كافة البيانات المدونة بالأجندة بغاية الدقة .
3 – إعداد محاضر الجلسة لكل قضية على حدة وتدوين بيانات صدر المحضر جميعها والاحتفاظ بها ضمن ملف يبقى معه بذات ترتيبها برول الجلسة وتدوينه بطرف المحضر .
4 – إعداد رول رئيس الدائرة وتحرير بياناته وتدوين رقم رول الجلسة بأعلاه ، ثم وضع كافة الرولات مرتبة بملف منفصل ليكون أمام القاضي أثناء اعتلائه المنصة .
5 – إعداد كشف ببيان الجلسات المستقبلة وعدد القضايا المقدمة بكل منها إجمالا ليكون تحت بصر المحكمة أثناء نظر الجلسة إذا ما قررت تأجيل أي دعوى منظورة أمامها .
6 – تحرير رول الحاجب من نسختين وتسليمها إليه قبل الجلسة بوقت كاف ليلصق إحداهما بباب القاعة المخصص للجمهور وليستخدم الثانية في النداء أثناء انعقاد الجلسة .
7 – يجب على كاتب جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة أن يعرض قضاياها على رئيس الدائرة ليتولى توزيعها على أعضاء الدائرة والتأشير بذلك وعليه تسليمها لهم قبل الجلسة بوقت كاف لإعداد تقارير التلخيص .
8 – حضور الجلسة بالزي الكامل مراعاة لمظهر المحكمة
9 – تحرير محضر الجلسة بالمداد بخط واضح مقروء ويجب عليه إثبات كافة ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية به والإشارة إلى الأوراق المقدمة والأقوال التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت بالجلسة . وعليه إثبات كافة ما يأمر به رئيس الدائرة بإثباته من أقوال وقرارات .
10 – تدوين بيانات محضر الجلسة في صفحات متتالية مرقمة دون كشط أو محوه أو شطب أو إضافة ودون ترك مسافات ولا صفحات بيضاء وعليه التوقيع أولا بأول على كل صفحة من صفحات المحضر وعند الانتهاء من أقوال كل شاهد .
11 – لا يجوز لكاتب الجلسة قبول المستندات إلا إذا كانت مودعة بحافظة تمت مراجعتها وختمها بخاتم المراجعة .
12 – على كاتب الجلسة بنفسه توريد أية كفالات أو رسوم أو أمانات أو غيرها تسلم إليه بسبب وظيفته أثناء انعقاد الجلسة إلى الخزانة العامة بعد إثباتها بالمحضر ، ويحظر عليه تكليف الغير سواء كان من العاملين بالمحكمة أو غيرهم توريد هذه المبالغ .
13 – على كاتب الجلسة استيفاء دمغة المحاماة من المحامي الحاضر لأول مرة أمام المحكمة ولصق طابعها على محضر الجلسة إن لم يكن قد سبق تحصيلها في مرحلة سابقة ، وتتعدد دمغة المحاماة بتعدد المحامين في كل قضية على حدة .
14 – لا يجوز للكاتب إثبات حضور المحامي ولا قبول أية أوراق منه إلا بعد سداد الدمغة المقررة قانونا إلا إذا أمر رئيس الجلسة بإثبات حضوره ودفاعه . وفي هذه الأحوال يجب على الكاتب إثبات امتناع المحامي عن سدادها بالمحضر والمبادرة فور انتهاء الجلسة إلى إخطار نقابة المحامين بامتناعه مع التأشير على محضر الجلسة بما يفيد حصول الإخطار وإرفاق صورته بملف القضية .
15 – في أحوال الطعن بالتزوير على أوراق مقدمة في الدعوى يجب على كاتب الجلسة فور انتهائها وضع الورقة المطعون عليها بالتزوير في حرز مغلف يختم بالجمع بخاتم رئيس الجلسة أو عضو النيابة ويدون عليه مضمونها ورقم القضية الخاصة وموضوعها ، ثم يسلمه من فوره إلى رئيس المراقبة المختص لإيداعه خزينة المحكمة .
16 - عند تقدم الطاعن إلى كاتب الجلسة فعليه تحرير تقرير بالطعن المطلوب من اصل وصورة متضمنا تعيين الورقة المطعون فيها ويدون به اسم الطاعن وصفته في الدعوى ومحل إقامته ويذيل التقرير بتوقيعي الطاعن والكاتب .
17 – إذا ما قررت المحكمة تحقيق الطعن بعرض الأوراق المطعون عليها على قسم أبحاث التزييف والتزوير أو مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية يقوم الكاتب بتسليم اصل تقرير الطعن إلى رئيس المراقبة الجنائية المختص ليقوم بدوره بالتأشير بدفتر الطعون [ أورنيك 7 مكرر محاكم ] ويباشر إجراءات إرساله للجهة المختصة ، وعلى الكاتب الاستمرار في قيد القضية بالجلسات التي تؤجل إليها حتى يرد إليه التقرير المطلوب .
18 – إن أمرت المحكمة بإحالة الأوراق للنيابة العامة لتحقيق التزوير وأوقفت الدعوى فعلى الكاتب تسليم اصل ملف القضية بكافة أوراقه إلى قسم القيودات لإرساله بكامله إلى النيابة العامة المختصة مؤشر على غلاف الملف برقم قيد الحرز بخزينة المحكمة .
19 – في أحوال قضاء المحكمة بندب خبير في الدعوى فعلى كاتب الجلسة تلقي إيصال حوالة سداد الأمانة ممن كلفته المحكمة بسدادها وإرفاقه بملف القضية وإثباته بهامش محضر الجلسة . ثم يتولى التأشير بما تم بسجل قيد القضايا المحالة على الخبراء الموظفين لدى الموظف المختص بحفظه بقسم الجدول .
20 – على الكاتب إرسال ملف القضية بالكامل إلى مكتب الخبراء في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر عن طريق مراقبة القيودات ، وعليه إنشاء ملف فرعي يضم محاضر الجلسات ورولات القاضي وصور ضوئية من المستندات وشهادة من الجدول ببيانات القضية . ويجب عليه إدراج القضية بأجندة الجلسة ضمن القضايا المؤجلة بملفها الفرعي وحتى ترد إليه بعد إيداع التقرير فيؤشر بالورود بذات السجل ويعرض أوراقها على رئيس الجلسة .
21 – يجب على كاتب الجلسة أن يدرج القضايا المعروضة من النيابة العامة على القاضي الجزئي بطلب استصدار أمر جنائي فيها بنهاية أجندة أول جلسة تالية لتاريخ استلامه لهذه القضايا ولو كان ذلك أثناء العطلة القضائية ، وتعرض ملفاتها على القاضي بغرفة المداولة دون تحرير محاضر لها ولا رولات .
22 – يذيل الكاتب محاضر الجلسات بما أصدرته المحكمة من أحكام وقرارات ويوقع عليها ثم يعرضها على رئيس الجلسة ليوقعها في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر . ويراعى أن الأحكام تصدر دوما في جلسة علانية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية ، ويجب على الكاتب إثبات منطوق الحكم كاملا في محضر الجلسة والإشارة إلى علانيتها عند النطق به .
23 – يجب على كاتب الجلسة أن يعرض محاضرها في نفس يوم الجلسة على رئيس القسم لمراجعتها والتحقق من مطابقة ما اثبت بها لما دونه رئيس الجلسة بخطه بالرول وليتيقن من استيفاء بيانات المحضر جميعها . وله توجيه كتبة الجلسات لما يعن له من ملاحظات . ورؤساء المراقبة المختصون مسئولون عن مراقبة توريد الكاتب كافة المبالغ المالية التي تسدد أثناء الجلسة .
24 – يستوفى كاتب الجلسة فور نهايتها بيانات الأجندة من واقع محاضرها ورولات القاضي ويثبت بالكتابة بلون مداد مغاير أسفل بيان كل قضية على حدة مضمون الحكم أو الأمر الجنائي أو القرار الصادر فيها مع بيان تاريخ الجلسة المؤجلة إليها إن كان وسبب التأجيل . وعليه كذلك التأشير قرين الأحكام ببيانات تنفيذها وأرقام حصر ما لم يتم البدء في تنفيذه منها .
25 – يدون كاتب الجلسة بنهاية قيد كل جلسة موعد فتحها ونهايتها وأسماء هيئة المحكمة ، ويجب عليه ان يرصد بيانا بما قدم من قضايا لهذه الجلسة وما حكم فيه وتقرر تاجيله مع توضيح النسبة المئوية للفصل في الجلسة ، ويعرض ما سلف جميعه على رئيس الدائرة لمراجعته ، والتوقيع عليه . ذلك بخلاف الكشف الشهري الذي يستخرج شهريا بهذه البيانات .
26 – يجب على الكاتب أن يحرر خلال اليومين التاليين على الأكثر من تاريخ الجلسة كشفا ببيان الأحكام والأوامر الجنائية وقرارات رفضها الصادرة بالجلسة على النموذج المعد لذلك [ نموذج 8 محاكم جنائية ] مشتملا على رقم القضية واسم المتهم والتهمة باختصار ومواد القانون المطبقة والحكم أو الأمر الجنائي . ويتعين عليه تسليم هذا الكشف خلال الأجل المحدد إلى كاتب تنفيذ النيابة وأن يؤشر في أجندة الجلسة بتحريره ويوقع هو وكاتب التنفيذ على الأجندة بتاريخ تسليمه .
27 – على كاتب الجلسة تمكين كاتب الجدول المختص من الإطلاع على أجندة الجلسة عقب توقيعها من القاضي حتى يتسنى له تسديد بيانات جدوله أولا بأول .
28 – يجب على كاتب الجلسة أن يبادر فور انتهائها إلى تنفيذ ما يخصه من قرارات صدرت في قضاياها سواء بإعداد مكاتباتها أو ما يكون مطلوبا ، فإن كان القرار بالتأجيل فعليه إدراج القضية بالأجندة في يوم الجلسة المحددة لها .
29 – ترسل القضايا المحجوزة للحكم إلى القاضي على الفور بعد إدراجها بالدفتر الخاص ، فإن كانت المحكمة قد ضربت أجلا للخصوم لتقديم مذكرات أو مستندات فتبقى القضية لدى الكاتب حتى انقضاء الأجل ثم يقوم بإرسالها على نحو ما تقدم بعد تعلية ما قد يكون قد قدم إليه واثبات تاريخ تقديمه والتوقيع على هذه البيانات جميعا .
30 – لا يجوز لكاتب الجلسة رفض استلام أي أوراق تقدم إليه من الخصوم عقب حجز الدعوى للحكم ولا بعد ميعاد التصريح بتقديمها وإنما عليه قبولها واثبات تاريخ تقديمها إليه ثم يقوم بتعليتها إن كان الملف مازال بحوزته فإن كان قد سبق إرساله للقاضي فيبعث بها إليه لإرفاقها .
31 – يجب على كاتب الجلسة فور انتهائها تمكين كاتب تنفيذ النيابة [ في حضوره وتحت بصره ] من مطالعة ملفات القضايا التي صدرت بها أحكام حضورية ليتسنى له مباشرة إجراءاته بصددها ولا يبارح محل عمله بجلسته حتى ينتهي كاتب التنفيذ من انجاز مهمته . ثم عليه تمكينه كذلك من تحرير نماذج الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والصور التنفيذية في القضايا المحكوم فيها في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر .
32 – يسلم كاتب الجلسة فور انتهائها ملفات القضايا المعروضة بها لإصدار امر جنائي سواء صدر القرار بالقبول أو الرفض وكذلك التي صدرت فيها أوامر جنائية من تلقاء نفس المحكمة إلى كاتب تنفيذ النيابة لتتخذ النيابة العامة شئونها بصددها .
33 – يمسك كاتب الجلسة بدفتر إيداع مسودات الأحكام [ نموذج رقم 5 محاكم جنائية ] لإثبات إيداع الأحكام المشتملة على أسبابها والموقع عليها من القاضي . أما بالنسبة للأحكام التي لم تحرر أسبابها يوم صدورها فيتعين عليه بعد إثباتها بذات الدفتر تسليمها بنفسه للقاضي مصدر الحكم في اقرب وقت عقب صدور الحكم ليحرر أسبابها خلال الأجل المقرر قانونا ، ويتعين عليه عند ورودها استيفاء بيانات التأشير بالدفتر .
34 – يسلم الكاتب ملفات القضايا الصادرة أحكامها بعد ورود مسودات الأحكام إليه على الفور إلى قسم النسخ ليتولى نسخ الأحكام كاملة مع وجوب مراعاة مواعيد إيداع الأحكام الصادرة بالإدانة موقع عليها قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
35 – القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص والإحالة يجب على كاتب الجلسة تسليمها إلى كاتب تنفيذ النيابة فور توقيعها من القاضي ، وكذلك القضايا التي يؤمر فيها بتأجيلها إلى اجل غير مسمى أو بوقفها أو باستبعادها من الرول .
36 – يجب على كاتب الجلسة فور توقيع الأحكام الصادرة من محكمة امن الدولة طوارئ تسليم ملفات القضايا إلى قسم القيودات لإرسالها إلى مكتب شئون امن الدولة للنظر في التصديق عليها .
37 – تسلم القضايا المحكوم فيها بالبراءة أو الإدانة ولم يتخذ بشأنها أي إجراء لاحق حتى نهاية شهر مايو من كل عام إلى قسم الحفظ ابتداء من أول يوليو حتى آخر أكتوبر من كل عام ، كما يسلم كاتب الجلسة الدفاتر التي بعهدته وانتهى العمل بها إلى قسم الحفظ خلال ذات الفترة من كل عام .
38 – يجب أن يتم تسليم القضايا فيما بين كتبة الجلسات وبين سائر موظفي المحكمة أو النيابة العامة بموجب سراكي يرصد بها بيان القضايا المسلمة مطابقا لما هو ثابت بأجندة الجلسة ويوقع من المستلم على السركي بتوقيع كامل مقروء ويؤرخ . وعلى المستلم مراجعة كافة أوراق كل ملف مسلم إليه على حدة والتيقن من مطابقة محتوياته للتعلية ويترتب على توقيعه على السركي بالاستلام مسئوليته عما تسلمه من ملفات وأوراق .
39 – يجب على كتبة الجلسات عند القيام بأجازة أن يسلموا جميع ما بعهدتهم ومفاتيحهم إلى من يحل محلهم وأن يكون التسليم في هذه الحالة فعليا بموجب كشوف يوقع عليها المستلم بتوقيع واضح مقروء .
 ثالثا : قسم الصور والشهادات
يمسك موظف قسم الصور والشهادات بدفتر قيد طلبات وتسليم صور الأحكام والأوراق [ أورنيك رقم 8 محاكم ] المخصص لقيد طلبات الصور والشهادات التي يطلبها المتقاضون ، ويباشر عمله وفقا للقواعد التالية :
1 – عدم قبول أي طلبات باستلام صور طبق الأصل أو شهادات من واقع الأوراق أو الجداول أو الدفاتر إلا إذا كانت مقدمة على أوراق مدموغة وتحصل عنها الرسوم المقررة والإضافية .
2 – يجب على الموظف المختص فور التقدم إليه بطلب المبادرة بإبداء المعلومات عليه من واقع القضية أو الجداول أو الدفاتر الخاصة حسب الأحوال وعرضه على رئيس المراقبة المختص .
3 – يتولى الموظف المختص نسخ الصور وتحرير الشهادات المرخص بتسليمها لطالبيها مع مراعاة استبعاد تأشيرات النيابة وأن يكون ذلك على أوراق مدموغة يلزم بها الطالب وتعفى من هذه الدمغة الصور التنفيذية الأولى للأحكام . ويوقع الكاتب على كل صفحة من صفحات الصورة أو الشهادة ثم يقوم بعرضها على رئيس المراقبة المختص لمراجعتها واعتمادها بتوقيعه وتختم كل صفحة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمراقبة . ويقوم الكاتب المختص بإثبات رقم قيد الصورة أو الشهادة وتاريخ تسليمها على الطلب المقدم بشأنها ، وإرفاق الطلب وقسيمة سداد الرسوم بالقضية الخاصة مع تعليته على ملفها ليكون تحت نظر المفتش الإداري عند قيامه بتفتيش هذه العملية .
4 – يكون تقدير فئات الرسوم المقررة على الصورة أو الشهادات المطلوبة على حسب وصف التهمة عند تسليمها ، فإن كانت القضية لم يفصل فيها بعد يكون وصف التهمة حسب وصف النيابة لها . اما إذا كان قد حكم فيها فإن وصف التهمة يكون حسبما ورد في الحكم .
5 –تسلم الصور التي تطلب في قضايا مازالت متداولة بالجلسات بإذن من القاضي .
6 – لا يجوز تسليم صورة رسمية من مذكرات النيابة في القضايا ويكتفى بإطلاع أصحاب الشأن عليها .
7 – صور الأحكام ومحاضر جلسات المحاكمة تعطى لطالبيها مباشرة وإن كان الطلب خاصا بمحضر الجلسة في قضية لم يفصل فيها بعد فيعطى بإذن من القاضي وذلك بعد دفع الرسوم المستحقة عليها .
8 – لا يجوز إعطاء صور رسمية أو شمسية أو فوتوغرافية لمستندات مقدمة من المتقاضين للغير ذلك أنها ملك لمقدميها ولهم الحق في سحبها بعد صدور إذن المحكمة وتتبع هذه الأحكام حتى ولو كانت الحكومة خصما في الدعوى . ويجوز إعطاء صورة لوجه حافظة المستندات لمن يطلبها بعد دفع الرسم المستحق عن ذلك .
9 – صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تذيل بالصيغة التنفيذية [ على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إيه متى طلب منها وعلى السلطة المختصة ان تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك ] . هذه الصورة تحررت للتنفيذ بموجبها وتقيدت تحت رقم …….. سنة …. رئيس القسم وتبصم بخاتم المراقبة ويوقعها الكاتب المختص ورئيس المراقبة المختص ، ولا تسلم إلا للمدعي بالحق المدني الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه . وإذا تعدد المحكوم لهم جاز إعطاء صورة تنفيذية لكل منهم بعد التأشير عليها بالمداد الأحمر بأنها معطاة لطالب التنفيذ بها بمقدار ما حكم به لصالحه .
10 – التوكيل الرسمي الذي يعطى للمحامي هو ورقة خصوصية ومن ثم لا يجوز إعطاء صورة منه إلا لأطرافه .
11- الصورة التي تعطى من القضايا الجنائية لمن صدر قرار من لجنة المساعدات القضائية بإعفائه مؤقتا من سداد الرسوم بها لقيد الرسوم المستحقة عنها طلبا مع الرسوم المستحقة على القضية .
12 – يصرح للجهات الحكومية والهيئات العامة والشركات التابعة لها باستلام صور رسمية من قرارات النيابة العامة وأسبابها وصور التحقيقات والأحكام الصادرة في القضايا بدون رسم .
13 – يراعى عدم إعطاء صورة رسمية لجزء من أقوال خصم في الدعوى أو شاهد أو جزء من تقارير الخبرة إنما تسلم صورة كاملة منها إلا إذا كان الجزء المطلوب تسليم صورة منه مستقل بذاته عن بقية الأجزاء .
14 – يراعى عدم تسليم صورة الحكم التنفيذية للمصفي أو الحارس إذا لم يكن ممثلا في الدعوى .
15 – يتعين على الكاتب المختص تمكين الخصوم من الإطلاع على أوراق القضايا ويكون الإطلاع بمعرفة الخصوم أنفسهم أو محاميهم أو وكلاء المحامين الذي يحملون ترخيصا رسميا من موكلهم وتصريح رسمي من رئيس المحكمة ويكون الإطلاع تحت إشراف الكاتب المختص ويتعين عليه أن يحصل على توقيع من يقوم بالإطلاع على القضية بما يفيد حصول الإطلاع وتاريخه .
16 – إذا طلب محام إعطائه شهادة رسمية تفيد حضوره أمام المحكمة فإنه يتعين على الموظف المختص التحقق من حضوره من واقع القضايا المدرجة بطلبه . ويجوز أن تتضمن تلك الشهادة أرقام عدة قضايا يكون قد حضر بها الطالب ويراعى تحصيل الرسوم المقررة والإضافية عن تلك الشهادة فضلا عن الدمغات المستحقة عليها .
17 – لا يجوز إعطاء الشهادات من دفاتر قسائم التحصيل عن البيانات الواردة بها كرقم القسيمة أو تاريخها أو قيمتها أو غير ذلك إلا إذا كانت تلك البيانات واردة ضمنا في شهادة ذات موضوع آخر .
18 – الشهادات التي تطلب من الجداول أو الدفاتر لا تعطى لغير المتهم أو المحكوم عليه في الدعوى لأنها تشمل نص الحكم وفي هذا معنى تسليم صحيفة حالة جنائية لغير المحكوم عليه إلا إذا كان ذلك بقرار من المحكمة ، ويجوز إعطاء الشهادات المذكورة للمدعين بالحقوق المدنية والمسئولين عنها فيما يتعلق بالدعاوى المدنية فقط وبعد سداد الرسوم المستحقة عنها .

رابعا : قسم النسخ :
يتسلم كاتب النسخ مسودة الحكم المحررة بمعرفة القاضي والرول المدون به المنطوق وكذلك غلاف القضية المظهر عليه وصف التهمة ومواد الاتهام وأسماء المتهمين ويباشر عمله على النحو التالي :
1 – يقوم الكاتب بنسخ الأحكام كاملة وفق النماذج المقررة لنسخ الأحكام الأصلية
2 – يجب على كاتب النسخ الانتهاء من نسخ الحكم وتسليمه بعد مراجعته إلى كاتب الجلسة المختص خلال عشرين يوما من تاريخ صدور الحكم على الأكثر .
3 – يكون استلام الأوراق وتسليمها كافة على السراكي المعدة لذلك .
خامسا : قسم القيودات :
يقوم موظفو الصادر والوارد بقسم القيودات بمباشرة أعمالهم وفق القواعد المعمول بها في المحاكم الابتدائية والمأموريات الكلية والمحاكم الجزئية مستخدمين ذات الدفاتر والسراكي المعمول بها .
سادسا : قسم الحفظ :
يختص كاتب الحفظ باستلام قضايا الجنح والمخالفات الصادر فيها أحكام بالبراءة أو بالإدانة من كتبة الجلسات المختصين خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر من كل عام وكذا الدفاتر والسجلات والجداول والمستندات التي ينتهي العمل فيها ويقتضي الأمر بحفظها بعد ذلك لسنة ميلادية فأكثر وذلك وفقا للقواعد التالية :
1 – توضع القضايا كل على حدة في ملفات خاصة تدون عليها أرقامها بالجداول وسنواتها وأسماء الخصوم مع تعلية جميع أرقامها على ملفاتها بإثبات أنواع تلك الأوراق وتواريخها والتوقيع على ذلك من الكاتب المسلم لها واثبات تاريخ التسليم .
ولا يجوز تسليم القضايا والأوراق إلى غرف الحفظ إلا بعد التأشير من رئيس قسم الجلسات ورئيس المراقبة الجنائية المختصين على الملفات المودعة بها بما يفيد استيفاءها وإتمام التفتيش الإداري عليها وصلاحيتها للحفظ .
2 – يقوم كاتب الحفظ بالقيد بسجلات الحفظ المستخدمة بالمحكمة
3 – يكون التسليم على السراكي المعدة لذلك
4 – على كاتب الحفظ وضع القضايا والأوراق كل على حدة في حافظة خاصة أما الجداول والدفاتر والسجلات فيخصص لها سجل آخر .
5 – على كاتب الحفظ مراجعة جميع الأوراق والدفاتر والجداول التي تسلم إليه سجلا سجلا وورقة ورقة على السراكي المعدة لذلك .
6 – على كاتب الحفظ المسارعة بتسجيل المحفوظات التي تسلم إليه بالسجلات الخاصة ثم يضعها في ارفف أو عيون .
7 – إذا اقتضى الأمر ضم أي قضية لأخرى فلا يجوز لكاتب الحفظ تسليمها إلا بعد الرجوع لرئيس المراقبة الجنائية المختص .
8 – يجب أن يقبل كاتب الحفظ الطلبات التي تقدم من الأفراد بطلب صورة من أوراق القضايا
9 – يجب على كاتب الحفظ قبل الشروع في دشت القضايا والأوراق التي حل الاستغناء عنها أن يقوم بسلخ جميع الأحكام والمستندات والعقود والدفاتر التي قد تكون مودعة فيها ، ثم يقوم بترتيب الأحكام في مجلدات حسب سنواتها وباستكمال التأشير على صور كل حكم بما تم نحو تنفيذه ، وتحفظ هذه الأحكام بصفة مستديمة ، أما المستندات والعقود والدفاتر فيثبت على كل منها رقم القضية الخاصة بها واسم مقدمها وعنوانه ويتخذ كاتب الحفظ الإجراءات اللازمة لتسليمها لأصحابها وما يتعذر تسليمه لوفاة أصحابه أو لعدم وجودهم أو لأي سبب آخر يحفظ على ذمة التسليم في دولاب خاص بغرفة الحفظ داخل ملفات يثبت على كل منها رقم القضية وسنتها وأسماء الخصوم واسم الشخص المقتضي تسليم المستندات إليه ومحل إقامته بعد التأشير على محضر الجلسة أو الحافظة المقدمة بموجبها تلك المستندات بما يفيد استخراجها من القضية ووضعها في الملف المذكور .
ويستثنى من ذلك المستندات المحكوم بتزويرها أو بطلانها فإنها تبقى في خزينة المحكمة تحت تصرف النيابة ، وتحفظ المستندات التي يتعذر تسليمها لأصحابها مدة 33 سنة من تاريخ الحكم النهائي الصادر في قضاياها ثم ينشر عنها بالوقائع المصرية وبعد مضي ستة اشهر على النشر تعدم .
أما أوراق البنكنوت المزورة المودعة في القضايا الجنائية فترسل عن طريق رئيس المراقبة المختص إلى البنك المركزي .

قرار بإنشاء الدفاتر والجداول والسجلات


أولا : تنشأ الدفاتر والجداول والسجلات والأوراق التالية لاستخدامها في أعمال المراقبات العامة ومراقبات الشئون الجنائية بالمحاكم في الغرض المنشأة من اجله :
1 – جداول قيد قضايا الجنح والمخالفات المستأنفة [ نموذج 1 محاكم جنائية ] لاستخدامه بالمراقبات العامة ، ويراعى أن يكون من الحجم الكبير وتنظم خانات بياناته على نحو ما سيرد تفصيلا في صحيفتين متقابلتين ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب .
رقم التتابع – رقم القضية جزئي / مستأنف – تاريخ الورود – اسم المتهم – موضوع التهمة – المواد التي طبقتها المحكمة – الادعاء المدني ” المدعي بالحق المدني/ المسئول عن الحقوق المدنية ” – صفة المقرر بالاستئناف – الدائرة المختصة – تواريخ الجلسات – الحكم – تاريخ صدوره – تاريخ إيداع الأسباب واسم القاضي – المعارضة ” تاريخ التقرير / تواريخ الجلسات ” – الحكم الصادر فيها – تاريخ صدوره – تاريخ إيداع الأسباب واسم القاضي – الإشكال ” الحكم الصادر فيه / تاريخ صدوره ” – بيان ما تم في الرسوم – ملاحظات . ويراعى عند القيد بهذا الجدول أن يكون تنظيمه مقابل لأرقام القيد بجدول الجنح المستأنفة بالنيابات المختصة .
2 – جدول قيد قضايا الجنح المستأنف الواردة لنظر الإشكالات في التنفيذ [ نموذج 2 محاكم جنائية ] لاستخدامه بالمراقبات العامة ، ويراعى أن يكون من الحجم الكبير وتنظم خانات بياناته على نحو ما سيرد تفصيلا في صحيفتين متقابلتين ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب .
رقم التتابع – رقم القضية – تاريخ الورود – اسم المحكوم عليه – موضوع التهمة – المواد التي طبقتها المحكمة –الحكم المستشكل فيه – تاريخ صدوره – المحكمة التي أصدرته – صفة المستشكل – تواريخ الجلسات – الحكم الصادر – تاريخ صدوره – بيان ما تم في الرسوم – ملاحظات .
3 – أجندة جلسات الجنح والمخالفات المستأنف [ نموذج 4 محاكم جنائية ] لاستخدامها بالمراقبات العامة ، ويكون دفترا من الحجم العادي ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب:
رقم التتابع ” الرول ” – رقم القضية – اسم المتهم – وصف التهمة – الحكم السابق صدوره ” حضوري / غيابي ” – الحكم الصادر أو القرار – ملاحظات .
4 – رول القاضي الاستئنافي [ نموذج 6 محاكم جنائية ] لاستخدامه بالمراقبات العامة ، وهو ورقة من القطع المتوسط يدون عليها البيانات التالية وفق النموذج المرفق بهذا القرار .
اسم المحكمة - الدائرة – رقم القضية الجزئي – الرقم الاستئنافي – أسماء المتهمين – وصف التهمة – اسم المدعي المدني – الحكم الابتدائي ، ثم تترك مساحة لكتابة الحكم الصادر في القضية أو القرار.
5 – جدول قيد قضايا الجنح والمخالفات [ نموذج 9 محاكم جنائية ] لاستخدامه بمراقبة الشئون الجنائية ، ويراعى أن يكون من الحجم الكبير وتنظم خانات بياناته على نحو ما سيرد تفصيلا في صحيفتين متقابلتين ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب .
رقم القضية – تاريخ الورود – اسم المتهم – موضوع التهمة – مواد الاتهام – الادعاء المدني ” المدعي بالحق المدني/ المسئول عن الحقوق المدنية “– الدائرة المختصة – تواريخ الجلسات – تاريخ طلب إصدار الأمر - الحكم الابتدائي أو الأمر الجنائي – تاريخ صدوره – تاريخ إيداع الأسباب واسم القاضي – المعارضة ” تاريخ التقرير / تواريخ الجلسات ” – الحكم الصادر فيها – تاريخ صدوره – تاريخ إيداع الأسباب واسم القاضي – الاستئناف ” تاريخ التقرير / رقم القضية بالاستئناف ” – بيان ما تم في الرسوم – ملاحظات .
ويراعى عند القيد بهذا الجدول أن يكون تنظيمه مقابل لأرقام القيد بجداول النيابة المختصة .
6 – جدول قيد القضايا الواردة لنظر الإشكالات في تنفيذ الأوامر الجنائية [ نموذج 11 محاكم جنائية ] لاستخدامه بمراقبات الشئون الجنائية، ويراعى أن يكون من الحجم الكبير وتنظم خانات بياناته على نحو ما سيرد تفصيلا في صحيفتين متقابلتين ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب .
رقم التتابع – رقم القضية – تاريخ الورود – اسم الصادر ضده الأمر الجنائي – موضوع التهمة – المواد التي طبقتها المحكمة –الأمر المستشكل فيه – تاريخ صدوره – المحكمة التي أصدرته – صفة المستشكل – تواريخ الجلسات – الحكم الصادر – تاريخ الحكم – بيان ما تم في الرسوم – ملاحظات .
7 – أجندة جلسة الجنح والمخالفات الجزئية [ نموذج 13 محاكم جنائية ] لاستخدامها بمراقبة الشئون الجنائية ، وتكون دفترا من الحجم العادي ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب:
رقم التتابع ” الرول ” – رقم القضية – اسم المتهم – وصف التهمة – الحكم الغيابي السابق – الحكم الصادر أو القرار – ملاحظات .
8 – رول القاضي الجزئي [ نموذج 12 محاكم جنائية ] لاستخدامه بمراقبة الشئون الجنائية ، وهو ورقة من القطع المتوسط يدون عليها البيانات التالية وفق النموذج المرفق بهذا القرار .
اسم المحكمة - الدائرة – رقم القضية – أسماء المتهمين – وصف التهمة – اسم المدعي المدني – الحكم الابتدائي ، ثم تترك مساحة لكتابة الحكم الصادر في القضية أو القرار.
9 – دفتر تسليم القضايا لقسم الجلسات [ نموذج 3 محاكم جنائية ] ، وهو دفتر من الحجم العادي ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب .
تاريخ التسليم – رقم القضية – اسم المتهم – وصف التهمة بإيجاز – تاريخ الجلسة المحددة – توقيع كاتب الجلسة المختص
ويراعى عند القيد بهذا الدفتر أن تكون القضايا المقدمة لجلسة واحدة مرتبة معا بقدر الإمكان ويترك بصفحاته فراغات مناسبة لقيد ما يرد منها تباعا .
10 – دفتر إيداع مسودات الأحكام [ نموذج 5 محاكم جنائية ] ، وهو دفتر من الحجم العادي ، تدون به خانات البيانات التالية بذات ترتيبها :
رقم التتابع – رقم القضية – اسم المتهم – منطوق الحكم – تاريخ إرسال الملف للقاضي – تاريخ الإيداع - توقيع الموظف - توقيع القاضي .
11 – رول الحاجب [ نموذج 7 محاكم جنائية ] ، وهو ورقة من القطع المتوسط يدون عليها البيانات التالية وفق النموذج المرفق .
رقم التتابع ” الرول ” – رقم القضية ” جزئي / استئنافي ” – اسم المتهم – التهمة – ملاحظات .
12 – كشف الأحكام الصادرة بالجلسة [ نموذج 8 محاكم جنائية ] ، وهو ورقة من القطع المتوسط يدون عليها البيانات التالية وفق النموذج المرفق .
رقم التتابع – رقم القضية – اسم المتهم – التهمة – مواد القانون - ملاحظات .
13 – دفتر قيد القضايا والسجلات التي ترد من الأقسام الأخرى إلى قسم الحفظ [ نموذج 10 محاكم جنائية ] ، ويكون دفترا من الحجم العادي ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب:
رقم التتابع – تاريخ الورود للحفظ – القسم الوارد منه – نوع الدفتر أو السجل – تاريخ بداية الدفتر أو السجل وتاريخ انتهائه – ملاحظات .
ثانيا : تستخدم الدفاتر والسجلات والأوراق والسراكي المعدة للاستعمال بالمحاكم الابتدائية وجزئياتها والنيابة العامة في سائر أعمال الإدارتين إلى جانب ما نص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار بحسب الحاجة إليها .

دعاء بكل حروف اللغة العربية

اللـــــهم أرزقــــــنا
>
> بالألف ألفة
> و بالباء بركة
> و بالتاء توبة
> و بالثاء ثواباُ
> و بالجيم جمالاً
> و بالحاء حكمة
> و بالخاء خيراً
> و بالدال دليلاً
> و بالذال ذكاء
> و بالراء رحمة
> و بالزاي زكاة
> و بالسين سعادة
> و بالشين شفاء
> و بالصاد صدقاً
> و بالضاد ضياء
> و بالطاء طاعة
> و بالظاء ظفراً
> و بالعين علماً
> و بالغين غنى
> و بالفاء فلاحاً
> و بالقاف قناعة
> و بالكاف كرامة
> و باللام لطفاً
> و بالميم موعظة
> و بالنون نوراً
> و بالهاء هداية
> و بالواو ودّاً
> و بالياء يقيناً
>
> اللـــهم آمــــين
>
> ولا تنسونا من صالح دعائكم
> اللهم صلي علي محمد وعلي ال محمد
> سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

كتاب دوري 1 لسنة 2009 مطالبة

الإجراءات المنظمة للعمل بها في مواد المطالبة

أولا : يختص السيد / مدير الإدارة الجنائية بمراجعة القضايا المقضي فيها بإلزام ويؤشر على الحكم وملف الجنحة بصرف الرسوم المستحقة ضد الملزم بالمصاريف .

ثانيا : يختص أمين سر محكمة أول درجة جنائية (محكمة الجنح ) بتحرير أمر تقدير بالرسوم المستحقة بعد مراجعة الحكم على النموذج المعدل لذلك ( 25 محاكم ) وعلى عرضه على السيد / رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم للتوقيع عليه وإصداره .

ثالثا : يقوم أمين السر بتسليم أمر التقدير لقلم الصور بالإدارة الجنائية لإعطائه رقم صور وتسليم الأصل لإدارة المطالبة وتسليم صورة من أمر التقدير بإرفاقها بملف الدعوى وتعليتها .

رابعا : يتعين على موظف الحفظ التحقق من إرفاق أمر تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية قبل إرسال ملف الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية (الجنح المستأنفة )

خامسا : يختص أمين سر محكمة الجنح المستأنفة بتحصيل الرسوم المستحقة طبقا لأمر التقدير المرفق بملف أول درجة من الملتزمين بها والمتواجدين بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف عند إنهاء إجراءات تنفيذ الحكم الجنائي أو إخلاء سبيلهم عند انتهاء الجلسة .

سادسا : بالنسبة للجنح المستأنفة التي لا يكون حضور المتهم فيها وجوبيا يتم إعادة أمر التقدير لإدارة المطالبة بالإدارة الجنائية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية .

سابعا : في حالة استحقاق فرق رسم أمام محكمة ثاني درجة (الجنح المستأنفة ) يلتزم أمين سر تلك المحكمة بتحرير قائمة الرسوم وعرضها على السيد / رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم للتوقيع عليه وتسليمها لقلم الصور ثم تسليمها لإدارة المطالبة .

ثامنا ك تتولى إدارة المطالبة بالإدارة الجنائية بالمحاكم المختلفة إجراءات تنفيذ هذه المطالبات بعد إنشاء الملفات والسجلات الخاصة بها وذلك بإرسالها الإعلان ثم إصدار أوامر الحجز الإداري والتنفيذ الجبري من خلال محضري المطالبات القضائية .

لذلك

يتعين التزام السادة كبيري الكتاب ورؤساء وحدات المطالبة بالمحاكم الابتدائية والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية والعاملين بجميع وحدات المطالبة بضرورة تنفيذ التعليمات الواردة بهذا الكتاب وتترتب مسؤوليتهم التأديبية في حالة مخالفتها .

وقد وجهنا السادة مفتشي المطالبة إلى متابعتها ومراقبة تنفيذ أحكام هذا الكتاب وتضمن تقاريرهم أي مخالفة له للنظر في أمر المخالفة .

يرجى تعميم هذا الكتاب على الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة رئاستكم .



تحريرا في 25/3/2009

مساعد وزير العدل لشئون المحاكم

المستشار / محمد منيع

إنشاء إدارة للمطالبة تلحق بالإدارة الجنائية

قرار وزاري رقم 2896 لسنة 2009
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
أولا : تنشا إدارة للمطالبة تلحق بالإدارة الجنائية في دوائر المحاكم الابتدائية تكون مهمتها تحصيل المطالبات القضائية الناشئة عن الرسوم المستحقة في الدعاوى الجنائية المرفوعة بطريق الادعاء المباشر أو بطريق الادعاء المدني في الدعاوى الجنائية التي تحركها النيابة العامة .
ثانيا : تشكل إدارة المطالبة بدائرة كل محكمة ابتدائية من مدير الإدارة ووكيلا له وعدد مناسب من الموظفين يرشحهم السيد المستشار رئيس المحكمة من ذوي السمعة الطيبة والخبرة الكافية ويصدر قرار منا بنديهم .
ثالثا : يكلف السيد / مدير عام الإدارة المركزية للشئون الجنائية بديوان عام وزارة العدل بإعداد التعليمات المنظمة لسير العمل وكيفيته لضمان القيام بالمهام الموكلة إليها على خير وجه وعرضها علينا لإبداء الرأي بشأنها واعتمادها في صورتها النهائية .
رابعا : يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأربعاء 1/4/2009
صدر في 25/3/2009
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
المستشار / محمد منيع

تفعيل عمل مكتب الخبراء الكائن بمقر المحكمة الابتدائية

محكمة سوهاج الابتدائية
مكتب
المستشار رئيس المحكمة
السيد الأستاذ / ………….. الرئيس بالمحكمة
تحية طيبة …… وبعد
إعمالا للقرار الوزاري رقم 897 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 10/6/2009 من مكتب مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي وكذلك الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2009 الصادر من الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بتاريخ 10/3/2009 وتفعيلا لما جاء بهذا الكتاب بشأن تفعيل عمل مكتب الخبراء الكائن بمقر المحكمة الابتدائية وصولا إلى سرعة انجاز القضايا المحالة للخبراء ولا سيما تلك القضايا التي لا تتطلب إجراء أبحاث خبرة مطولة ويمكن للخبير إبداء رأيه الفني فيها من مجرد فحص ملف الدعوى أو المعاينة الظاهرية التي لا تستدعي إخطار الخصوم .
لذلك
فإننا ندعو سيادتكم إلى ما يلي :
1 – ندب مكتب خبراء المحكمة إذا تطلب الامر سماع الرأي الفني من الخبير شفاهة على ان يتم إثبات ذلك في محضر الجلسة .
2 – ندب مكتب خبراء المحكمة بدلا من مكتب خبراء وزارة العدل في القضايا الآتية :
- إذا تطلب الأمر إعادة الدعوى للخبير لبحث اعتراضات للخصوم على تقرير سابق .
- في القضايا المالية البحتة وقضايا الحساب والقضايا العمالية .
- في قضايا التظلم من أوامر تقدير الرسوم وغيرها .
- إذا كانت المأمورية سواء الأولية أو إعادتها للخبير تنحصر فقط في تقدير قيمة الدعوى .
وذلك لسرعة انجاز القضايا وتخفيف العبء على مكاتب الخبراء وصولا لعدالة ناجزة .
وتفضلوا بقبول وافر التحية
رئيس الاستئناف
المستشار / أسامة الرشيدي
رئيس محكمة سوهاج الابتدائية