الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 385 لسنة 63 ق جلسة 18 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 234 ص 1262

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.

----------------

(234)
الطعن رقم 385 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "التطليق للضرر" "دعوى الأحوال الشخصية: إجراءاتها : الصلح".
القضاء بالتطليق. م 6 م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح. مؤداه. عرض الصلح من محكمة أول درجة ورفضه من أحدهما. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح دون حاجة لإعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف.
(2، 3) أحوال شخصية "الحكم في الدعوى: وصف الحكم".
 (2)
الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه ويعتبر حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو إذا غاب بعد إنكاره الدعوى وثبوتها في مواجهته بالطرق الشرعية. م 283، 285، 286 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
 (3)
الأصل في وصف الحكم بأنه حضوري أو معتبر كذلك هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.
(4، 5) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: إثبات: طرق الإثبات: البيّنة".
 (4)
قاضي الموضوع هو صاحب الحق في تقدير البيّنات وفهم ما يقدم إليه من قرائن والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب. شرطه. عدم الخروج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.
 (5)
قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه. موافقتها للدعوى. مخالفتها. أثره. عدم قبولها. الموافقة التامة والموافقة التضمنية. ماهيتهما. كفاية الموافقة في المعنى دون اللفظ.
 (6)
أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين" "تطليق للضرر" "دعوى الأحوال الشخصية: إثبات: طرق الإثبات: البيّنة".
دعوى التطليق للضرر. أساسها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه لاكتمال نصاب الشهادة فيها. لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء. علة ذلك.

-------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية إذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض محكمة أول درجة الصلح عليهما فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف.
2 - النص في المواد 283، 285، 286 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه، وأن الحكم يعتبر حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو إذا غاب بعد إنكاره الدعوى وثبوتها في مواجهته بالطرق الشرعية.
3 - الأصل في وصف الحكم بأنه حضوري أو معتبر كذلك هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه من بيّنات وفي فهم ما يقدم فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيله متفقاً مع الثابت في الأوراق وألا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها.
5 - المقرر - في الفقه الحنفي أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل، وقد تكون الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به هو عين ما ادعاه المدعي، وقد تكون الموافقة ببعض الدعوى وتسمي موافقة تضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من المدعي بالبيّنة ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعني المقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءته معاشرتها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 114 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية شبين الكوم على الطاعنة للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر. وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وإذ دأب على إيذائها والإساءة إليها بالقول والفعل بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بينهما وتضررت من ذلك فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1991 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 لسنة 24 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 26/ 8/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت في الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأولى من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط للقضاء بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ثبوت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتطليق دون أن تتدخل محكمة الموضوع بدرجتيها لإنهاء النزاع صلحاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية إذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض محكمة أول درجة الصلح عليهما فيرفضه أحدهما دون حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 8/ 3/ 1990 أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها فلا حاجة لإعادة عرضه عليهما أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه حضر جميع جلسات نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بنفسه أو بوكيل عنه ومن ثم فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى يكون حضورياً وإذ وصفه الحكم المطعون فيه بأنه حضوري اعتباري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 283 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 على أنه "إذا لم يحضر المدعى عليه لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له, تسمع الدعوى وأدلتها, ويحكم في غيبته بدون إعذار ولا نصب وكيل" وفي المادة 285 منها على أن "الأحكام الحضورية هي التي تصدر في غير الأحوال المبينة في الفصل السابق". وفي المادة 286 منها على أنه "إذ غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإنكار وإثباتها بالطرق الشرعية, حكم عليه في غيبته بدون إعلان, ويعتبر الحكم صادراً في مواجهة الخصوم, وكذلك إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه، وأن الحكم يعتبر حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو إذا غاب بعد إنكاره الدعوى وثبوتها في مواجهته بالطرق الشرعية. وكان الأصل في وصف الحكم بأنه حضوري أو معتبر كذلك هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة وكان الواقع في الدعوى أنه بعد أن سمعت محكمة الاستئناف بيّنة الطرفين مثل الطاعن أمامها مع محاميه, وبجلسة 17/ 7/ 1993 مثلت المطعون ضدها بوكيل عنها وغاب الطاعن عن تلك الجلسة والتي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى للحكم, فيكون الطاعن قد غاب بعد ثبوت الدعوى في مواجهته بالطرق الشرعية ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يعتبر حضورياً ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها عليه على سند مما استخلصه من أقوال شاهديها أمام محكمة الاستئناف من أن الطاعن تعدى عليها بالضرب والسب في حين أن شهادتهما اقتصرت على واقعة زواجه بأخرى دون إشارة إلى واقعة الضرب والسبب فإن الحكم بذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يُقدم إليه من بيّنات وفي فهم ما يقدم فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيله متفقاً مع الثابت في الأوراق وألا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شاهدي المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف أنها انصبت على واقعة زواج الطاعن بأخرى وعدم إنفاقه على المطعون ضدها, وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتطليق المطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال شاهديها سالفة البيان من أن الطاعن تعدى عليها بالضرب والسب بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما فإنه يكون قد خرج عن مدلول تلك الشهادة وخالف الثابت في الأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. لما كان ذلك، وكان المقرر في الفقه الحنفي أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل، وقد تكون الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به هو عين ما ادعاه المدعي، وقد تكون الموافقة ببعض الدعوى وتسمى موافقة تضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من المدعي بالبيّنة ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعني المقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت. ولما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق للضرر هو إضرار الزوج بزوجته وإساءته معاشرتها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وأنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة فيها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع, لما كان ذلك، وكان الثابت من بيّنه المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة أن شهادة شاهديها اتفقت على إيذائه لها إذ دأب على التعدي عليها بالضرب والسب وأساء معاشرتها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 59 لسنة 24 طنطا "مأمورية شبين الكوم" بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها على الطاعن.

الطعن 9621 لسنة 66 ق جلسة 20 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 237 ص 1279

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(237)
الطعن رقم 9621 لسنة 66 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام: الانقطاع عن العمل" "إنهاء خدمة" "استقالة" "الجزاء التأديبي".
إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع. عدم اعتباره فصلاً تأديبياً. علة ذلك. سلطة جهة العمل في الاختيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية بمجازاة العامل وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته. اختيارها طريق الجزاء التأديبي عن مدة غيابة غير المشروع. أثره. عدم جواز اعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته. مجازاة العامل لا تمنع من حساب أيام الغياب في المدة المشترطة لإنهاء الخدمة. معاودة العامل الانقطاع عن عمله لمدة غير متصلة أكثر من ثلاثين يوماً محتسباً فيها مدة الغياب التي سبق أن جوزي عنها, أثره. اعتباره مستقيلاً وإنهاء خدمته.
(2) مسئولية. محكمة الموضوع.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية. شرطه.

-----------------
1 - النص في المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - على أن يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: 1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.... 2 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة..... وفي الحالتين الواردتين في البندين (1، 2) يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية.....3 -....... ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في الحالات الثلاث المتقدمة إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل..... "يدل على أن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع لا يعتبر فصلاً تأديبياً وإنما يقوم على افتراض أن هذا العامل يعد مقدماً لاستقالته - ولجهة العمل أن تقبل الاستقالة أو لا تقبلها - لما يدل عليه هذا الانقطاع طول المدد التي حددها القانون من رغبة ضمنية في هجر العمل ولا يغير من ذلك أن الانقطاع عن العمل بغير سبب مشروع ينطوي على خروج على مقتضى الواجب في العمل يبرر مجازاته تأديبياً عملاً بالمادة 80 من ذات القانون وكانت مجازاة العمل غير مانعة من حساب أيام الغياب في المدة المشترطة لإنهاء الخدمة لأن المشرع جعل لجهة العمل في هذه الحالة سلطة تقديرية في الاختيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية بمجازاة العمل وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته على أساسها فإذا اختارت جهة العمل طريق مجازاة العامل عن مدة غيابه غير المشروع فلا يجوز لها من بعد ذلك اعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته إلا أن يكون قد عاود الانقطاع عن عمله ولم تتم مجازاته عن هذا الانقطاع وبلغت مدة انقطاعه غير المتصلة أكثر من ثلاثين يوماً فيجوز في هذه الحالة إعمال قرينة الاستقالة مع احتساب مدة الغياب التي سبق أن جوزي عنها ضمن المدة الموجبة لإنهاء الخدمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل في الفترة من 3/ 4/ 1993 حتى 7/ 7/ 1993 مدة تزيد عن ثلاثين يوماً غير متصلة وقامت الطاعنة بمجازاته بالخصم من مرتبه عن كل مدة انقطع فيها عن العمل في تلك الفترة فإنها تكون بذلك قد اختارت طريق مجازاته لغيابه عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع ومن ثم فلا يجوز لها إعمال قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 100 سالفة البيان وإنهاء خدمته لهذا السبب.
2 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنة الموجب للتعويض لإصدارها قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم أنها قامت باتخاذ الإجراءات التأديبية ضده بمجازاته إدارياً عن أيام الغياب التي انقطع التي انقطع فيها عن عمله وبالتالي فما كان يجوز لها أن تعمل قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وهي أسباب سائغة ومستمدة من عناصر الدعوى وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة ...... - الدعوى رقم 1316 لسنة 1995 عمال محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان قرار إنهاء خدمته الصادر بتاريخ 13/ 11/ 1993 وإلزامها بتعويض مقداره عشرة آلاف جنية وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة وقد فوجئ بإخطاره بقرار إنهاء خدمته لديها للغياب أكثر من ثلاثين يوماً متقطعة خلال عام 1993 دون أن يسبق ذلك إنذار وفقاً للقانون حتى يتمكن من تقديم عذر الغياب وقد أصابه هذا الإنهاء بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به مما دفعه إلى إقامة هذه الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 3/ 1996 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 657 لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ 30/ 7/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن مجازاة العامل عن انقطاعه عن عمله لا يمنع جهة العمل من إنهاء خدمته للغياب وفقاً للمادة 100 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وقد بلغت مدة غياب المطعون ضده عن العمل مدة غير متصلة تزيد على ثلاثين يوماً في السنة وهو ما يبرر إنهاء خدمته إلا أن الحكم المطعون فيه خلط بين الأمرين واعتبر مجازاة العامل لغيابه عن العمل مانعاً من إنهاء خدمته وأقام قضاءه بالتعويض على أساس توافر الخطأ في جانب الطاعنة لإصدارها قرار إنهاء الخدمة لهذا السبب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - على أن "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: 1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.... 2 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة...... وفي الحالتين الواردتين في البندين 1، 2 يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية....... 3 - ....... ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في الحالات الثلاث المتقدمة إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل......" يدل على أن إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع لا يعتبر فصلاً تأديبياً وإنما يقوم على افتراض أن هذا العامل يعد مقدماً لاستقالته - ولجهة العمل أن تقبل الاستقالة أو لا تقبلها - لما يدل عليه هذا الانقطاع طوال المدد التي حددها القانون من رغبة ضمنية في هجر العمل ولا يغير من ذلك أن الانقطاع عن العمل بغير سبب مشروع ينطوي على خروج على مقتضى الواجب في العمل يبرر مجازاته تأديبياً عملاً بالمادة 80 من ذات القانون وكانت مجازاة العامل غير مانعة من حساب أيام الغياب في المدة المشترطة لإنهاء الخدمة لأن المشرع جعل لجهة العمل في هذه الحالة سلطة تقديرية في الاختيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية بمجازاة العمل وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته على أساسها فإذا اختارت جهة العمل طريق مجازاة العامل عن مدة غيابه غير المشروع فلا يجوز لها من بعد ذلك اعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته إلا أن يكون قد عاود الانقطاع عن عمله ولم تتم مجازاته عن هذا الانقطاع وبلغت مدة انقطاعه غير المتصلة أكثر من ثلاثين يوماً فيجوز في هذه الحالة إعمال قرينة الاستقالة مع احتساب مدة الغياب التي سبق أن جوزي عنها ضمن المدة الموجبة لإنهاء الخدمة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل في الفترة من 3/ 4/ 1993 حتى 7/ 7/ 1993 مدة تزيد عن ثلاثين يوماً غير متصلة وقامت الطاعنة بمجازاته بالخصم من مرتبه عن كل مدة انقطع فيها عن العمل في تلك الفترة فإنها تكون بذلك قد اختارت طريق مجازاته لغيابه عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع ومن ثم فلا يجوز لها إعمال قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 100 سالفة البيان وإنهاء خدمته لهذا السبب وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنة الموجب للتعويض لإصدارها قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم أنها قامت باتخاذ الإجراءات التأديبية ضده بمجازاته إدارياً عن أيام الغياب التي انقطع فيها عن عمله وبالتالي فما كان يجوز لها أن تعمل قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وهي أسباب سائغة ومستمدة من عناصر الدعوى وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي بسببي الطعن في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 10906 لسنة 66 ق جلسة 20 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ق 238 ص 1285)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري ومصطفى جمال الدين نوائب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 على أنه "مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 10، 11 لسنة 1975...... ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي" كما ورد نص المادة السابعة مكرر من القانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1981 مطابقة للمادة سالفة الذكر. وقد مدت المهلة الواردة في كل من المادتين ستة أشهر اعتباراً من 9/7/1982 بالقانون رقم 106 لسنة 1982 ثم إلى 30/6/1983 بالقانون رقم 4 لسنة 1983 وأخيراً إلى 30/6/1984 بالقانون رقم 33 لسنة 1983 كما ورد نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين وحدد ميعاد رفع الدعوى بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكامه حتى 30/6/1984 ثم صدر القانون رقم 138 لسنة 1984 بعد تلك المهلة حتى 30/6/1985 ومؤدى ذلك أن المشرع تحقيقاً لاستقرار أوضاع العاملين سواء من حملة المؤهلات الدراسية أو من غير حملتها أوجب رفع دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن تطبيق كل من القانونين 135، 142 لسنة 1980 أو القوانين والقرارات التي عددتها المادتين سالفة الإشارة إليهما ومنها القانون رقم 11 لسنة 1975 في موعد غايته 30/6/1984 كما أوجب رفع دعوى المطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 في موعد غايته 30/6/1985 وحظر بعد انقضاء تلك المواعيد تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام القوانين والقرارات سالفة الذكر إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي فإذا رفعت الدعوى بعد هذا الميعاد وجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها القضاء بعدم قبولها لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام.
 
2 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، كما يكون للنيابة العامة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير تلك الأسباب ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما أن نطاق الطعن يتسع لها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ 24/7/1994 بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 1/10/1972 واستند في ذلك إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وبترقيته إلى الدرجتين الثانية والأولى وما يترتب على ذلك من فروق مالية بعد الميعاد المقرر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن ذلك القانون في 30/6/1984 وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استناداً إلى تقرير الخبير إلى أحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية اعتباراً من 1/10/1972 طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ورتب على ذلك أحقيته في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 1/7/1984 رغم انتهاء الأجل المقرر للمطالبة بالحقوق الناشئة عنه في 30/6/1984 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 759 لسنة 1994 الفيوم الابتدائية على الشركة الطاعنة - شركة .... - بطلب الحكم بإجراء تسوية صحيحة له بالدرجة الثالثة وما يستتبعها من درجات وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقال بيانا لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة عامل مناخل اعتبارا من أول يناير سنة 1961 وإذ قامت بترقيته إلى الدرجة الثالثة في 31/3/1981 في حين أنه يستحقها اعتبارا من 1/10/1972 إعمالا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وترتب على ذلك حرمانه من الترقية للدرجتين الثانية والأولى فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/3/1996 بترقية المطعون ضده للدرجة الثالثة فالثانية اعتبارا من التواريخ الواردة بأسباب الحكم وتقرير الخبير والفروق المالية المبينة بهما، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 501 لسنة 32 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 25/9/1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أحقية المطعون ضده في الترقية استنادا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 رغم انتهاء العمل به قبل إقامته الدعوى ويكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 على أنه "مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973، 10، 11 لسنة 1975 ... ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام هذه التشريعات على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي، كما ورد نص المادة السابعة مكرر من القانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1981 مطابقة للمادة سالفة الذكر، وقد مدت المهلة الواردة في كل من المادتين ستة أشهر اعتبارا من 9/7/1982 بالقانون رقم 106 لسنة 1982 ثم إلى 30/6/1983 بالقانون رقم 4 لسنة 1983 وأخيرا إلى 30/6/1984 بالقانون رقم 33 لسنة 1983 كما ورد نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين وحدد ميعاد رفع الدعوى بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكامه حتى 30/6/1984 ثم صدر القانون رقم 138 لسنة 1984 بمد تلك المهلة حتى 30/6/1985، ومؤدى ذلك أن المشرع تحقيقا لاستقرار أوضاع العاملين سواء من حملة المؤهلات الدراسية أو من غير حملتها أوجب رفع دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن تطبيق كل من القانونين 135، 142 لسنة 1980 أو القوانين والقرارات التي عددتها المادتين سالف الإشارة إليهما ومنها القانون رقم 11 لسنة 1975 في موعد غايته 30/6/1984 كما أوجب رفع دعوى المطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 في موعد غايته 30/6/1985 وحظر بعد انقضاء تلك المواعيد تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام القوانين والقرارات سالفة الذكر إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي. فإذا رفعت الدعوى بعد هذا الميعاد وجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - القضاء بعدم قبولها لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، كما يكون للنيابة العامة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير تلك الأسباب ولو لم ترد في صحيفة الطعن طالما أن نطاق الطعن يتسع لها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الفيوم الابتدائية بتاريخ 24/7/1994 بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 1/10/1972 واستند في ذلك إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وبترقيته إلى الدرجتين الثانية والأولى وما يترتب على ذلك من فروق مالية بعد الميعاد المقرر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن ذلك القانون في 30/6/1985، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استنادا إلى تقرير الخبير إلى أحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية اعتبارا من 1/10/1972 طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ورتب على ذلك أحقيته في الترقية للدرجة الثانية اعتبارا من 1/7/1984 رغم انتهاء الأجل المقرر المطالبة بالحقوق الناشئة عنه في 30/6/1984 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 501 لسنة 32 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 7588 لسنة 63 ق جلسة 20 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 236 ص 1273

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي نائب رئيس المحكمة، أحمد عبد الكريم، عبد العزيز الطنطاوي وسمير فايزي.

----------------

(236)
الطعن رقم 7588 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) حكم "إصدار الحكم" "بطلان الحكم". قضاة "ولاية القضاة". دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة".
(1) وجوب بيان الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته. تخلف ذلك. أثره. بطلانه. تعلق ذلك بالنظام العام. وجوب ألا يكون عدم حضوره عند النطق به بسبب زوال صفته. علة ذلك. المواد 167, 170, 178 مرافعات.
(2) الأصل في الجلسات العلانية. كيفيته مخالفة ذلك. أثره. بطلان الأحكام. تعلقه بالنظام العام. المواد 101, 102, 171/ 1 مرافعات, 169 من دستور سنة 1971.
(3) وفاة أحد أعضاء الدائرة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم. قرار الدائرة بتشكيلها الجديد بإعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة وحجزها للحكم لجلسة تالية دون تنفيذه في جلسة مستقلة علنية. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.

----------------
1 - مفاد نصوص المواد 167, 170, 178 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلاً, وهو بطلان متعلق بأسس النظام القضائي أي بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز في أي وقت بل أن على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها, كما يجب أن يكون المانع القهري الذي يجيز الاستغناء عن حضور القاضي شخصياً مانعاً مادياً كالمرض أما إذا كان راجعاً إلى زوال صفته سواء بالوفاة أو بالاستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسمياً من وزارة العدل بالقرار الجمهوري الصادر بنقله فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة إذ يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضي حتى النطق بالحكم.
2 - النص في المواد 101، 102، 171/ 1 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً وكيفيته قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً - مدعيين ومدعى عليهم - وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها في ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير في الدعوى، وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية - علانية الجلسات - لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة 101 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية في سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضي الأساسية المتصلة بالنظام العامة التي يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها.
3 - لما كان البيّن من مدونات المحكمة المطعون في حكمها ومطالعة محاضر جلساتها أنها انعقدت بجلسة 12/ 4/ 1993 برئاسة المستشار/ ...... واستمعت الهيئة لأقوال طرفيّ الاستئناف وأثبتت ذلك بمحضر جلسة مرافعة مستقلة علنية وقررت حجزه للحكم لجلسة 15/ 6/ 1993 وبها ترأس الهيئة المستشار/ ...... الذي حل محل المستشار/ ..... لوفاة الأخير حسب المستفاد من قرارها بإعادة الاستئناف للمرافعة لذات الجلسة والتي أشفعته بحجزه ليصدر الحكم فيه لجلسة 14/ 7/ 1993 دون تنفيذ قرار الإعادة للمرافعة فعلاً بنظر الدعوى في جلسة مرافعة مستقلة علنية والنداء على الخصوم - حضروا أم لم يحضروا - وإثبات ذلك بمحضر جلسة مستقل ثم إصدار قرارها بحجزها للحكم في ذات الجلسة أو في جلسة تالية حسب ظروف وملابسات السير فيها عملاً بالمادة 171/ 1 مرافعات المشار إليها سيما وأن محضر جلسة 15/ 6/ 1993 لم يثبت به أن الطرفين قد مثلا أمام الهيئة الجديدة وترافعا في الدعوى ولا يغير من وجوب ذلك مفاد حكم المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من اعتبار النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة إذا أن مؤداه إعفاء المحكمة المطعون في حكمها من إعلان طرفيّ الاستئناف بقرار الإعادة للمرافعة الصادر بجلسة 15/ 6/ 1993 دون المساس بوجوب التزامها بتنفيذ القرار المشار إليه فعلاً بالطريق السالف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً القواعد القانونية الواردة في المساق القانوني المتقدم فإنه يكون مشوباً بالبطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 917 لسنة 1991 أمام محكمة المنصورة الكلية "مأمورية دكرنس الكلية" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/ 5/ 1978 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والعقد والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر منه المطعون ضده بصفته مخزن النزاع واستعمله بطريقة ضارة بسلامة المبني بالمخالفة للعقد والقانون وأحدث به تلفيات جوهرية على النحو الثابت بدعوى إثبات الحالة رقم 583 لسنة 1985 مستعجل المنزلة وإذ قضى بإلزامه بقيمة هذه التلفيات بحكم قضائي نهائي في الاستئناف رقم 539 لسنة 41 ق المنصورة فأقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 402 لسنة 4 ق المنصورة. وبتاريخ 14/ 7/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وبياناً لذلك يقول إن مفاد نص المادة 167 مرافعات وجوب صدور الحكم من الهيئة التي سمعت المرافعة وإلا كان باطلاً والثابت من محاضر جلسات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة 12/ 4/ 1993 برئاسة المستشار/ ...... قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/ 6/ 1993 وبالجلسة الأخيرة انعقدت الهيئة برئاسة المستشار/ .... الذي حل محل المستشار/ ..... لوفاة الأخير وقررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات اليوم المحدد وحجزها للحكم لجلسة 14/ 7/ 1993 دون أن تعاد الدعوى للمرافعة فعلاً ومثول الخصوم أمام الهيئة الجديدة وسماع دفوعهم وأوجه دفاعهم ويكون ما أثبت بمحضر جلسة 15/ 6/ 1993 من إعادة الدعوى للمرافعة غير حقيقي ومطعون عليه لإثباته بمحضر الجلسة دون تنفيذه ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالبطلان لعدم سماع الهيئة بتشكيلها الجديد للمرافعة فعلاً قبل حجزها للحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نصوص المواد 167, 170, 178 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلاً, وهو بطلان متعلق بأسس النظام القضائي أي بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز في أي وقت بل إن على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها, كما يجب أن يكون المانع القهري الذي يجيز الاستغناء عن حضور القاضي شخصياً مانعاً مادياً كالمرض أما إذا كان راجعاً إلى زوال صفته سواء بالوفاة أو بالاستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسمياً من وزارة العدل بالقرار الجمهوري الصادر بنقله فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة إذ يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضي حتى النطق بالحكم. والنص في المادتين 101، 102 من قانون المرافعات على أن "تكون المرافعة علنية....... وأنه يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم"، والنص في المادة 171 فقرة أولى من ذات القانون على أن "يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها" يدل على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً وكيفية قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً - مدعين ومدعى عليهم - وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها في ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير في الدعوى، وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية - علانية الجلسات - لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة 101 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية في سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضي الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها. لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات المحكمة المطعون في حكمها ومطالعة محاضر جلساتها أنها انعقدت بجلسة 12/ 4/ 1993 برئاسة المستشار/ ........ واستمعت الهيئة لأقوال طرفيّ الاستئناف وأثبتت ذلك بمحضر جلسة مرافقة مستقلة علنية وقررت حجزه للحكم لجلسة 15/ 6/ 1993 وبها ترأس الهيئة المستشار/ ...... الذي حل محل المستشار/ ....... لوفاة الأخير حسب المستفاد من قرارها بإعادة الاستئناف للمرافعة لذات الجلسة والتي أشفعته بحجزه ليصدر الحكم فيه لجلسة 14/ 7/ 1993 دون تنفيذ قرار الإعادة للمرافعة فعلاً بنظر الدعوى في جلسة مرافعة مستقلة علنية والنداء على الخصوم - حضروا أم لم يحضروا - وإثبات ذلك بمحضر جلسة مستقل ثم إصدار قرارها بحجزها للحكم في ذات الجلسة أو في جلسة تالية حسب ظروف وملابسات السير فيها عملاً بالمادة 171/ 1 مرافعات المشار إليها سيما وأن محضر جلسة 15/ 6/ 1993 لم يثبت به أن الطرفين قد مثلا أمام الهيئة الجديدة وترافعا في الدعوى ولا يغير من وجوب ذلك مفاد حكم المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من اعتبار النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة إذا أن مؤداه إعفاء المحكمة المطعون في حكمها من إعلان طرفيّ الاستئناف بقرار الإعادة للمرافعة الصادر بجلسة 15/ 6/ 1993 دون المساس بوجوب التزامها بتنفيذ القرار المشار إليه فعلاً بالطريق السالف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً القواعد القانونية الواردة في المساق القانوني التقدم فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1950 لسنة 60 ق جلسة 20 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 235 ص 1269

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

------------------

(235)
الطعن رقم 1950 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. وجوب الرجوع إلى القانون في بيان مداها وحدودها. الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته.
(2) استئناف "الخصوم في الاستئناف".
الخصومة في الاستئناف. حدودها. م 236 مرافعات.
(3) دعوى "الصفة في الدعوى".
تصحيح الصفة في الدعوى. وجوب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى. م 115 مرافعات.
(4) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". استئناف "الخصوم فيه". ضرائب.
وزارة المالية ووزارة الخزانة. مسميان لوزارة واحدة تتبعها مصلحة الضرائب. فصل الحكم المطعون فيه بين المسميين واعتباره كلاًً منهما ينصرف إلى وزارة تخالف الأخرى. قصور.

------------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي
للإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم.
3 - إن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من قانون المرافعات يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى.
4 - المقرر أن كلاً من مسمى وزارة المالية ومسمى وزارة الخزانة ينصرف إلى وزارة واحدة هي التي تتبعها مصلحة الضرائب وهي الخصم في النزاع الماثل وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وجرى في قضائه على الفصل بين المسميين معتبراً أن كلاً منهما ينصرف إلى وزارة تخالف الأخرى، ورتب على ذلك عدم جواز الاستئناف مما حجبه عن تناول تبعية مصلحة الضرائب لكل من المسميين فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3633 سنة 1986 الإسكندرية الابتدائية على المصلحة المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المحكوم بها في الجنحتين رقمي 2813، 2814، سنة 1985 جنح الرمل الموقوف تنفيذهما في الاستئنافين رقمي 4529، 2814 سنة 86 شرق إسكندرية واحتياطياً ببراءة ذمته من المبالغ الموضحة بالطلب الأصلي عدا رسم الاستهلاك وحده، وقال شرحاً لذلك إن مأمورية الضرائب على الاستهلاك أبلغت ضده في الجنحتين - المشار إليهما - بتهمة التهرب من سداد رسم الاستهلاك المقرر على الأجهزة الكهربائية، وادعت المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - مدنياً أمام المحكمة التي قضت بجلسة 22/ 12/ 1985 في الجنحة رقم 2813 سنة 85 الرمل بتغريمه 500 جنيه وإلزامه بمبلغ 600 جنيه ضريبة استهلاك ومثلها للخزانة العامة، ومبلغ 2134 جنيه بدل مصادرة، كما قضت بجلسة 10/ 12/ 1985 في الجنحة رقم 2814 سنة 85 الرمل بتغريمه 500 جنيه وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 717.600 جنيه ضريبة استهلاك وثلاثة أمثالها كتعويض و2582 جنيهاً بدل مصادرة، فأقام الاستئنافين رقميّ 2529، 6085 سنة 1986 شرق الإسكندرية حيثُ قضى فيهما بتأييد الحكمين المستأنفين وأمرت المحكمة بإيقاف التنفيذ مطلقاً غير مقيد، وإذ قامت المطعون ضدها بتوقيع الحجز عليه رغم هذا القضاء فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 21/ 6/ 1989 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 921 سنة 45 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 14/ 2/ 1990 بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وإذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن وزير المالية الذي اختصم في الاستئناف لم يكن مختصماً أمام محكمة أول درجة حيث كان الخصم في هذه الدرجة من التقاضي هو وزير الخزانة الذي لم يختصم في الاستئناف، في حين أن الاسمين مترادفين لوزارة واحدة تمثل مصلحة الضرائب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي للإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم و إن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذات القانون يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى، وكان المقرر أن كلاً من مسمى "وزارة المالية" ومسمى "وزارة الخزانة" ينصرف إلى وزارة واحدة هي التي تتبعها مصلحة الضرائب وهي الخصم في النزاع الماثل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وجرى في قضائه على الفصل بين المسميين معتبراً أن كلاً منهما ينصرف إلى وزارة تخالف الأخرى، ورتب على ذلك عدم جواز الاستئناف مما حجبه عن تناول تبعية مصلحة الضرائب لكل من المسميين فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 1702 لسنة 62 ق جلسة 23 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 240 ص 1297

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة ومصطفى مرزوق.

----------------

(240)
الطعن رقم 1702 لسنة 62 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية" "إجازة بدون مرتب".
ترقية العاملين بالقطاع العام إلى الوظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع ضوابط ومعايير الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. التزام جهة العمل بتلك الضوابط والمعايير. اشتراط أن يكون المرشح للترقية قائماً بالعمل فعلاً لا يناهض أحكام القانون.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "نقل".
نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى الوظائف الجديدة الواردة بجداول التوصيف والتقييم. مقتضاه. الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها في 30/ 6/ 1978. عدم توافر شروط شغل هذه الوظيفة فيه طبقاً للجداول المذكورة. أثره. عدم بقائه بها ونقله إلى وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها. لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل.

------------------
1 - النص في المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم حركة الترقيات الصادرة بتاريخ 30/ 6/ 1978 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية، وخوّل مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع الضوابط والمعايير التي استند إليها في إجراء حركة الترقيات الصادرة في 30/ 6/ 1978 تمنع النظر في ترقية العاملين القائمين بإجازات خاصة بدون مرتب قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة.
2 - إن المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد فرضت على كل شركة وضع هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئوليتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق للقانون، كما أوجبت على مجلس إدارة الشركة وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاطها مراعياً في ذلك المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ونصت المادة التاسعة من القانون المشار إليه على أن تقسم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، كما وضع المشرع في الباب الثالث من القانون أحكاماً انتقالية نظم بها قواعد نقل العاملين إلى وظائف الشركة ودرجاتها المالية الجديدة وذلك بالنص في المادة 104 منه على أن ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق، وفي المادة 107 منه على أن يحتفظ العاملون بالشركة بوظائفهم الحالية عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يعاد توصيف وتقييم الوظائف طبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه، ولا يجوز أن يترتب على إعادة توصيف وتقييم الوظائف المساس بالأوضاع الوظيفية لشغلها إذا ما توافرت فيهم الاشتراطات اللازمة لشغلها وإلا نقلوا إلى وظائف تتوافر فيهم شروط شغلها، فإن مؤدى ذلك أن نقل العاملين إلى الوظائف الجديدة يقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها في 30/ 6/ 1978 بحيث إذا توفرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة طبقاً لجداول التوصيف والتقييم بقى فيها، فإن لم تتوافر نقل منها إلى وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها، ولا وجه في هذا الصدد للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 8257 لسنة 1989 عمال بنها الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإرجاع أقدميتها في الترقية للفئة الثالثة إلى 30/ 6/ 1978 وفي الترقية للدرجة الثانية إلى 1/ 1/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وأحقيتها في الاحتفاظ بوظيفة تجميع منتجات الكترونية التي عينت ولا زالت تعمل عليها، وقالت بياناً لدعواها إنها من العاملين لدى الطاعنة وإذ امتنعت عن ترقيتها إلى الفئة الثالثة في 30/ 6/ 1978 بحجة وجودها بإجازة بدون مرتب وترتب على ذلك تأخر ترقيتها إلى الدرجة الثانية حتى 1/ 1/ 1987 بالرغم من أن القانون لم ينص على حرمان العامل المصرح له بإجازة بدون مرتب من الترقية، كما قامت بتغيير وظيفتها من وظيفة تجميع منتجات الكترونية إلى وظيفة ملاحظ مما أدى إلى خفض ما تتقاضاه من مرتب وحوافز فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 3/ 1991 بأحقية المطعون ضدها في الترقية للدرجة الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1978 وللدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1987 وإلزام الطاعنة بالفروق المالية المبيّنة بأسباب الحكم وتقرير الخبير ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" وقيد الاستئناف برقم 744 لسنة 24 ق، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 784 لسنة 24 ق، وبتاريخ 4/ 2/ 1992 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف الأول بأحقية المطعون ضدها في تغيير المسمى الوظيفي من ملاحظ إلى وظيفة صانع وتأييده فيما عدا ذلك وبرفض الاستئناف الثاني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن مجلس إدارة الشركة - إعمالاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 وضع ضوابط ومعايير حركة الترقيات التي أُجريت في 30/ 6/ 1978 بأن قصرها على العاملين الموجودين بالخدمة دون الحاصلين على أجازات بدون مرتب، وإذ كانت المطعون ضدها في أجازة بدون مرتب في هذا التاريخ وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - رغم ذلك - بأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثالثة في تلك الحركة ورتب على ذلك أحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1987 دون أن يعمل الضوابط والمعايير سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم حركة الترقيات الصادرة بتاريخ 30/ 6/ 1987 - على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية...... وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية...... ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقرير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية عنصرين أساسيين في الاختيار...... ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية......" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية، وخوّل مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع الضوابط والمعايير التي استند إليها في إجراء حركة الترقيات الصادرة في 30/ 6/ 1987 تمنع النظر في ترقية العاملين القائمين بإجازات خاصة بدون مرتب قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها كانت في الفترة 1/ 3/ 1977 حتى 1/ 10/ 1981 بإجازة بدون مرتب، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتها في الترقية إلى الفئة الثالثة في حركات ترقيات 30/ 6/ 1978 ورتب على ذلك أحقيتها في الترقية للدرجة الثانية في 1/ 1/ 1987 يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها - وفي ظل العمل بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 - كانت تشغل وظيفة ملاحظ تجميع منتجات الكترونية وبصدور القانون رقم 48 لسنة 1978 قامت لجنة شئون العاملين بمواءمة جداول وظائفها وتوزيعها على المجموعات النوعية للوظائف والمهن الموضحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 ونقلت لوظيفة مهني ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف المهن المعاونة واستمر هذا الوضع دون أن تتضرر منه، فضلاً عن أن تسكينها على الوظيفة المشار إليها تم وفقاً للعمل الذي كانت تقوم به في ذلك الوقت.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد فرضت على كل شركة وضع هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق للقانون، كما أوجبت على مجلس إدارة الشركة وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاطها مراعياً في ذلك المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ونصت المادة التاسعة من القانون المشار إليه على أن تقسم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، كما وضع المشرع في الباب الثالث من القانون أحكاماً انتقالية نظم بها قواعد نقل العاملين إلى وظائف الشركة ودرجاتها المالية الجديدة وذلك بالنص في المادة 104 منه على أن ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق، وفي المادة 107 منه على أن يحتفظ العاملون بالشركة بوظائفهم الحالية عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يُعاد توصيف وتقييم الوظائف طبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه، ولا يجوز أن يترتب على إعادة توصيف وتقييم الوظائف المساس بالأوضاع الوظيفية لشاغليها إذا ما توافرت فيهم الاشتراطات اللازمة لشغلها وإلا نقلوا إلى وظائف تتوافر فيهم شروط شغلها، فإن مؤدى ذلك أن نقل العاملين إلى الوظائف الجديدة يقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها في 30/ 6/ 1978 بحيث إذا توفرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة طبقاً لجداول التوصيف والتقييم بقى فيها، فإن لم تتوافر نقل منها إلى وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها، ولا وجه في هذا الصدد للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدها في تغيير المسمى الوظيفي من ملاحظ إلى وظيفة صانع استناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين ودون الإحاطة بالهيكل التنظيمي للشركة واستظهار ما إذا كان وضع المطعون ضدها بالمجموعة السابعة "معاونة مهنية" عند تنفيذ أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 جاء متفقاً والقواعد سالفة الذكر من عدمه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه أيضاً في هذا الخصوص.

الطعن 2529 لسنة 60 ق جلسة 23 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 239 ص 1291

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد, خلف فتح الباب متولي, حسام الدين الحناوي, محمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.

---------------

(239)
الطعن رقم 2529 لسنة 60 القضائية

(1, 2) إيجار "إيجار الأماكن: انتهاء عقد الإيجار: العقود المبرمة بسبب حرفة المستأجر أو المتعلقة بشخصه". قانون "القانون الواجب التطبيق". إثبات.
(1) خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتداً بقوة القانون.
(2) عقد الإيجار. عدم انتهائه كأصل بوفاة المستأجر. للورثة دون المؤجر الحق في إنهائه متى أُبرم بسبب حرفة المستأجر. إبرام العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر. أثره. للمؤجر ولورثة المستأجر الحق في طلب إنهائه. المادتان 601، 602 مدني. علة ذلك. مؤداه. عقد إيجار الجراج لا يدخل في عداد الأنشطة التي عددتها المادة 29/ 2 من القانون 49 لسنة 1977. خضوع إيجار تلك الأماكن لحكم المادة 601 مدني. عدم انتهائها بوفاة المستأجر إلا إذا كانت أُبرمت لاعتبارات خاصة بشخص المستأجر. وجوب أن يقيم المؤجر الدليل على ذلك.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون باعتبارها القواعد الأساسية حتى لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائي.
2 - النص في المادتين 601, 602 من القانون المدني - يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع جعل القاعدة هي أن موت أحد المتعاقدين في عقود الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه. ولئن كان ظاهر نص المادة 602 سالفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى في الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه استهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإخلاء مخوّل لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقضي كفاية قد لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى في إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 602 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في شخص المستأجر.... فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد. وإذ كان إيجار الجراج لا يدخل في عداد الأنشطة التي عددتها المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدني فلا تنتهي بوفاة المستأجر إلا إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات خاصة بشخص المستأجر ويجب على المؤجر في طلبه إنهاء الإيجار لوفاة المستأجر أن يقيم الدليل على أن العقد إنما حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر وأن استمرار الورثة في استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هي الدافع له على التعاقد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 5739 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الجراج المبين بالصحيفة وتسليمه خالياً, وقال بياناً لذلك إن مورث المطعون ضدهم استأجر من المالك السابق للعقار هذا الجراج لإيواء سيارته وقد انتقلت ملكية هذا العقار إليه وتوفي المستأجر الأصلي للعين وإذ امتنع ورثته من بعده عن تسليمها إليه فقد أقام الدعوى. كما أقام المطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار لهم عن هذه العين وثبوت العلاقة الإيجارية بينهما منذ 1/ 9/ 1982 وذلك على سند من أن مورثهم كان يستأجره وظلوا ينتفعون به بعد وفاته عام 1979 وإذ اشترى الطاعن هذا العقار فقد رفض استلام الأجرة منهم فأقاموا الدعوى, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدهم حكمت برفض الدعوى الأصلية وبإحالة المطعون ضدهم إلى طلبهم في الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 396 لسنة 44 قضائية فقضت بتاريخ 21/ 3/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أجري على إيجار العين محل النزاع حكم المادة 602 من القانون المدني على سند من أن الإيجار لم يعقد لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ولم يقدم الطاعن الدليل على ذلك. في حين أن المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الواجبة التطبيق حددت في الفقرة الثانية منها حالات امتداد عقد الإيجار على سبيل الحصر وليس من بينها عقد إيجار الجراج الخاص إذ ينتهي هذا العقد وفقاً لها بموت المستأجر. هذا فضلاً عن أنه إذا قدم المستندات التي تؤكد أن الإيجار روعي فيه شخص المستأجر. كما ذهب الحكم إلى أن أسباب الإخلاء وردت في قانون الإيجار على سبيل الحصر في حين أنها نصت في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الأسباب التي تجيز للمؤجر طلب الإخلاء عند إخلاء المستأجر بالتزاماته بينما ترك الأسباب الأخرى للقواعد العامة فيما لا يتعارض مع نصوص قانون إيجار الأماكن وإذ استبعد الحكم تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم أجرى تطبيقها على إيجار العين محل النزاع وصولاً لإلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهم عن تلك العين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون باعتبارها القواعد الأساسية حتى لو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائي. وكان النص في المادة 601 من القانون المدني على أنه "(1) لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر......" وفي المادة 602 منه على أنه "إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو اعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد"، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل القاعدة هي أن موت أحد المتعاقدين في عقود الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه. ولئن كان ظاهر نص المادة 602 سالفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى في الحالتين المنصوص عليهما فيه. إلا أنه استهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإخلاء مخوّل لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقضي كفاية قد لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى في إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 602 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في شخص المستأجر..... فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد. وإذ كان إيجار الجراج لا يدخل في عداد الأنشطة التي عددتها المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدني فلا تنتهي بوفاة المستأجر إلا إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات خاصة بشخص المستأجر. ويجب على المؤجر في طلبه إنهاء الإيجار لوفاة المستأجر أن يقيم الدليل على أن العقد إنما حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر وإن استمرار الورثة في استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هي الدافع له على التعاقد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بمدوناته من أن "الواقع في الدعوى أن الغرض من التأجير هو استغلال العين موضوع التداعي جراج خاص للمستأجر وجرى الوضع فعلاً على هذا النحو حتى وفاة المستأجر الأصلي في عام 1979 ولم يكن هناك أي اعتبار خاص يتعلق بشخص المستأجر خاصة وإن المستأنف - الطاعن - لم يقدم ثمة دليل على توافر مقومات معينة في شخص مورث المستأنف ضدهم - المطعون ضدهم - كانت هي السبب الدافع إلى التعاقد معه ومن ثم فإن وفاة المستأجر ولو بعد انتهاء مدة العقد الاتفاقية وامتداده بقوة القانون لا ينهيه بل ينتقل الحق في الإجارة إلى ورثته من بعده وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى أن عقد الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بوفاة المستأجر الأصلي وأنه ليس للمؤجر الحق في إخلاء المكان لوفاة المستأجر" مما مفاده أن الحكم المطعون فيه طبق القواعد العامة في القانون المدني وأعمل حكم المادة 601 والتي رتبت انتقال الحق في الإجارة للمطعون ضدهم كوارثين للمستأجر الأصلي المتوفى عام 1979 لعدم انتهاء العقد بوفاته. وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه وينطوي على الرد المسقط لحجج الطاعن فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس ويضحى النعي عليه فيما تضمنته أسبابه من مخالفة القانون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تنقض الحكم ما دام أنه لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. وإذ كان ذلك لا تثريب على المحكمة إن هي لم تجب الطاعن لطلبة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن التأجير كان مراعياً فيه شخص المستأجر لقعوده عن تقديم الدليل على ذلك رغم إحالة محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وكانت أوراق الدعوى وأدلتها كافية لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص فإن النعي برمته يكون قائماً على غير سند من الواقع أو القانون متعيناً رفضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1877 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 242 ص 1307

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

 -----------------

(242)
الطعن رقم 1877 لسنة 60 القضائية

(1) جمارك "رسوم جمركية". استيراد.
حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة. عدم سقوطه لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها. علة ذلك. للمصلحة تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الإفراج عن البضاعة. عدم اعتبار ذلك خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه ولم يسقط بالتقادم.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع وتفسير العقود". نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) اختصاص. محكمة الموضوع.
المحكمة. التزامها بتصفية كل نزاع يدخل في اختصاصها ويتوقف الحكم على الفصل فيه. "مثال لتسبيب معيب".

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها، فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متي كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم.
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق. من ثم يكون النعي بهذين السببين جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كانت المحكمة تلتزم بتصفية كل نزاع يدخل في اختصاصها يتوقف الحكم على الفصل فيه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الفصل في طلب الطاعن تسليمه خطاب الضمان موضوع الدعوى متوقف على تسوية الرسوم الجمركية المتنازع عليها والتي صدر هذا الخطاب ضماناً لها, وإذ كانت محكمة الموضوع تختص بالفصل في هذه المسألة, فإنه كان يتعين عليها عدم التخلي عنها والفصل فيها إلا أنها أقامت قضاءها برفض طلب الطاعن تسليمه خطاب الضمان على سند من أن ذلك معلق على صدور حكم نهائي يحسم النزاع حول الرسوم الجمركية, ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 5128/ 1983 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتسليمه خطاب الضمان 138/ 1983 المحرر بتاريخ 19/ 4/ 1983 واعتباره كأن لم يكن. وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 17/ 11/ 1982 استورد رسالة بوتاجازات من الخارج تحرر عنها البيان الجمركي 20078 م 3 سدد عنها الرسوم الجمركية المستحقة، إلا أن مصلحة الجمارك طالبته بتقديم قائمة الأسعار الخاصة بها زعماً منها عدم كفاية فاتورة الشراء, فقدم خطاب الضمان سالف الذكر لحين تقديم هذه القائمة, وإذ أوفى بالتزاماته بتقديمها فقد طالب المطعون ضدهما الأول والثانية برد خطاب الضمان وإزاء امتناعهما عن رده فقد أقام دعواه بطلباته السابقة, ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره النهائي حكمت بتاريخ 22/ 12/ 1978 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 135 لسنة 44 ق الإسكندرية. بتاريخ 14/ 3/ 1990 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الأول والثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إنه قام بسداد الرسوم الجمركية عن الرسالة موضوع التداعي بصفة قطعية. إذ تراءى للمطعون ضدها الثانية إعادة تقدير الرسوم الجمركية على ضوء رسالة أخري طالبته بتقديم قائمة الأسعار من جهة المنشأ على أن يقوم بسداد أمانة نقدية أو خطاب ضمان ضماناً لتنفيذ التزامه، وإذ قام بتقديم قائمة الأسعار المطلوبة فيحق له استرداد خطاب الضمان, وهو ما قرره الحاضر عن مصلحة الجمارك - المطعون ضدها الثانية - أمام خبير الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها، فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متي كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن الطاعن حرر خطاب ضمان لصالح مصلحة الجمارك ضماناً لتسوية الرسوم الجمركية التي تستحق عن البضاعة المفرج عنها بعد أن يقدم لها قائمة معتمدة بالأسعار، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، من ثم يكون النعي بهذين السببين جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ فيه وفي بيان ذلك يقول إنه طلب استرداد خطاب الضمان لوفائه بالتزامه بتقديم قائمة الأسعار المعتمدة ولبراءة ذمته من الرسوم الجمركية لسبق سداده إياها إلا أن الحكمة اعتبر الخلاف حول مقدار الرسوم الجمركية وتسويتها مسألة أولية لازمة للحكم بتسليمه خطاب الضمان وتركها معلقة مع أنه كان يتحتم عليه تحقيقها والفصل فيها.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كانت المحكمة تلتزم بتصفية كل نزاع يدخل في اختصاصها يتوقف الحكم على الفصل فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الفصل في طلب الطاعن تسليمه خطاب الضمان موضوع الدعوى متوقف على تسوية الرسوم الجمركية المتنازع عليها والتي صدر هذا الخطاب ضماناً لها, وإذ كانت محكمة الموضوع تختص بالفصل في هذه المسألة, فإنه كان يتعين عليها عدم التخلي عنها والفصل فيها إلا أنها أقامت قضاءها برفض طلب الطاعن تسليمه خطاب الضمان على سند من أن ذلك معلق على صدور حكم نهائي يحسم النزاع حول الرسوم الجمركية, ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 1570 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 241 ص 1304

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

(241)
الطعن رقم 1570 لسنة 60 القضائية

(1 - 4) دعوى "الصفة في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض". نظام عام.
(1) قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
(2) توافر الصفة. العبرة فيه بحقيقة الواقع.
(3) اعتبار الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له. شرطه. أن يكون التمثيل مقطوعاً به.
(4) الصفة في الطعن. من النظام العام. مؤداه. تصدي المحكمة لها من تلقاء نفسها.

------------------ 

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.
2 - العبرة في توافر الصفة في الطعن بحقيقة الواقع.
3 - لا يعتبر الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به.
4 - الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت إلى السيد رئيس محكمة بور سعيد الابتدائية بطلب لاستصدار أمر أداء إلزام ربان السفينة....... بصفته الممثل القانوني لأصحابها بأن يؤدي لها مبلغ 62811.14 دولار أمريكي وتثبيت الحجز التحفظي الموقع على السفينة المذكورة بتاريخ 26/ 9/ 1987 نفاذاً للأمر رقم 88 لسنة 1987 تجاري كلي بور سعيد وفاءً للمبلغ المطالب به قيمة تموينها للسفينة بالمواد البترولية اللازمة لتسييرها، أصدر رئيس المحكمة الأمر رقم 52 لسنة 1987 برفض الطلب وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 266 لسنة 1987 بور سعيد الابتدائية، وبتاريخ 16/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بالمبلغ سالف البيان، استأنف ربان السفينة هذا الحكم بالاستئناف رقم 313 لسنة 29 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد"، وبتاريخ 6/ 2/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. وكانت العبرة في توافر الصفة في الطعن بحقيقة الواقع، وكان لا يعتبر الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به وكانت الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الدعوى رُفعت أمام محكمة أول درجة من الشركة المطعون ضدها ضد ربان السفينة...... بصفته الممثل القانوني لملاكها - دون ذكر أسماء الملاك - وحكم ابتدائياً لصالح المطعون ضدها فأقام الربان بنفس الصفة التي اختصم بها أمام محكمة أول درجة استئنافاً عن هذا الحكم، وكان الثابت من حكم مرسى المزاد العلني الصادر بتاريخ 26/ 3/ 1987 من المحكمة الابتدائية رقم 12 في مدريد برقم 671/ 85 والشهادة المؤرخة 23/ 4/ 1987 الصادرة من واقع سجل السفن التجارية في ضينون بأسبانيا - المقدمين من الربان أمام محكمة الموضوع - وكذا مما جرى عليه دفاعه في الدعوى وانصرفت إليه أسباب الطعن الماثل أن السفينة سالفة الذكر كانت تمتلكها شركة....... ثم انتقلت ملكيتها لشركة......، وإذ أقامت الشركة الطاعنة هذا الطعن باعتبارها المالكة للسفينة المذكورة دون أن تقدم الدليل على ذلك إذ لا تعوّل المحكمة على الصور الضوئية للمستندات العرفية المقدمة من الطاعنة ذلك إنه لا يعتد في إثبات هذه الصفة إلا بالصور الرسمية للمستندات, ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

الطعن 2515 لسنة 61 ق جلسة 25 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 243 ص 1312

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، أنور العاصي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.

----------------

(243)
الطعن رقم 2515 لسنة 61 القضائية

(1 - 4) التزام "آثار الالتزام". بيع "أركان البيع وشروطه" "آثار البيع" "دعوى صحة ونفاذ البيع". عقد. دعوى "دعوى صحة التعاقد". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن دعوى صحة ونفاذ البيع". تسجيل. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) دعوى صحة التعاقد. دعوى موضوعية. التزام المحكمة ببحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع. وجوب أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. مؤداه. على القاضي أن يفصل في أمر صحة البيع.
(2) قيام الخُلف بين طرفيّ البيع حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة على العقد. مقتضاه. وجوب تحقق المحكمة من تعلق الخُلف لالتزام مؤثر في أركان البيع وشروطه الأساسية أم أنه لاحق عليه لا يؤثر على صحة العقد ونفاذه.
(3) إقامة المشترين مبانٍ على الأرض المبيعة بالمخالفة للاشتراطات المتفق عليها. أمر لاحق للعقد لا يؤثر على صحته أو نفاذه. القضاء بعدم قبول دعواهم بصحة العقد لإخلالهم بالتزامهم العقدي. خطأ في تطبيق القانون.
(4) استيفاء عقد البيع أركان انعقاده وشروط صحته. أثره. التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشترى. م 428 مدني. التزام البائع بذلك. التزام بعمل. جواز تنفيذه عينياً.

-----------------
1 - الدعوى بصحة عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع, وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته.
2 - قيام الخُلف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضي من المحكمة التحقق من أن هذا الخُلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التي ما كان يتم البيع بدونها أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى صحة العقد تأسيساً على إخلال الطاعنين بالتزامهم العقدي وإقامتهم مبانٍ مخالفة للاشتراطات المتفق عليها بإقامتهم أدواراً زائدة واستعمالهم الدور الأرضي كمحلات وإقامتهم غرفة للحارس، وإذ كانت هذه المخالفات لا تؤثر على صحة العقد أو نفاذه لأنها أمر لاحق له وطارئ عليه بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام آمرة تتعلق بالنظام العام معالجة آثار هذه المخالفة سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة، فلا يحول ذلك دون القضاء بصحة العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
4 - إذ كان عقد البيع موضوع التداعي قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدي معلوم مسدد بالكامل، وبالتالي يتولد عنه التزام على الشركة المطعون ضدها (البائعة) بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري عملاً بنص المادة 428 مدني، ..... التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 12024 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 31/ 1/ 1981 المتضمن بيعها لهم قطعة الأرض المبينة به لقاء ثمن مدفوع مقداره 1984 جنيهاً. أقامت الشركة المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ العقد ذاته، وقالت بياناً لذلك إن الطاعنين خالفوا شروط البيع ودفتر اشتراطات البناء الملحق به بإقامة بناء مخالف لهذه الاشتراطات وترخيص البناء ومن ثم فقد تحقق الشرط الصريح الفاسخ، والمحكمة - بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 12/ 12/ 1989 بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 711 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 3/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول دعوى صحة العقد على أنهم خالفوا شروطه بإقامة بناء على الأرض المبيعة يزيد ارتفاعها عن الحد المتفق عليه فضلاً عن استعمال الدور الأرضي كمحلات وإقامة حجرة لحارس العقار، في حين أن المخالفات المنسوبة لهم أمر طارئ على العقد ولاحق له ولا تنال من صحته، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر أن الدعوى بصحة عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع, وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته، وأن قيام الخُلف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضي من المحكمة التحقق من أن هذا الخُلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التي ما كان يتم البيع بدونها أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول دعوى صحة العقد تأسيساً على إخلال الطاعنين بالتزامهم العقدي وإقامتهم مبانٍ مخالفة للاشتراطات المتفق عليها بإقامتهم أدواراً زائدة واستعمالهم الدور الأرضي كمحلات وإقامتهم غرفة للحارس، وإذ كان هذه المخالفات لا تؤثر في على صحة العقد أو نفاذه لأنها أمر لاحق له وطارئ عليه بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام آمرة تتعلق بالنظام العام معالجة آثار هذه المخالفة سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة, فلا يحول ذلك دون القضاء بصحة العقد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه - بما لا خلاف عليه بين طرفيّ النزاع أمام محكمة الموضوع - أن العقد موضوع التداعي قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن تقدي معلوم مسدد بالكامل، وبالتالي يتولد عنه التزام على الشركة المطعون ضدها بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري عملاً بنص المادة 428 مدني، ولما كان التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 3408 لسنة 66 ق جلسة 26 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 245 ص 1323

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، محمد إسماعيل غزالي وسيد قايد نواب رئيس المحكمة.

----------------

(245)
الطعن رقم 3408 لسنة 66 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". قانون.
التغييرات التي من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً. شرطها. أن يكون المؤجر هو الذي أجراها.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". خبرة.
تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير الذي لم يعرض لما أثاره الخصوم من دفاع جوهري. قصور.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة: الزيادة في الأجرة مقابل التحسينات". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دعوى "الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعن بقيامه بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة من ماله مما لا يستحق معه زيادة إضافية في الأجرة مقابل هذه التعديلات وأن تقرير الخبير الذي عوّل عليه الحكم الابتدائي في قضائه بالإخلاء لم يبين كيفية احتساب تلك الزيادة. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يواجه هذا الدفاع. قصور.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط في التغييرات التي تلحق العين المؤجرة والتي يترتب عليها قانوناً اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسري عليها قانون آخر يعدل عن أجرتها السابقة أن يكون المؤجر هو الذي أجراها لا المستأجر.
2 - المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
3 - إذ كان البيّن من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه هو الذي قام بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة محل النزاع من ماله الخاص بإقرار المطعون ضدهم بصحيفة افتتاح الدعوى مما لا يستحق معه المذكورون ثمة زيادة إضافية في الأجرة المقررة مقابل هذه التعديلات، وبأن تقرير الخبير الذي عوّل عليه الحكم الابتدائي في قضائه بالإخلاء لم يبين كيفية احتسابه تلك الزيادة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن وآخر الدعوى رقم 1249 لسنة 1992 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب الحكم بإخلاء الحانوت المبين بالصحيفة وتسليمه لهم، وقالوا بياناً لدعواهم إن الطاعن قام بإنشاء بعض التعديلات الجوهرية بهذا الحانوت الذي يستأجره منهم دون موافقتهم الكتابية أو إخطاره لإدارة الحي، فقامت الأخيرة بعد التعديلات بتقدير أجرة إضافية، وبفرض ضريبة عقارية بأثر رجعي، وغرامة إبلاغ، مبلغ مقداره 872.30 جنيه قاموا بسداده، فأصبحت ذمة المذكور مشغولة بهذا المبلغ كفروق أجرة، وإذ لم يقيم بسداده رغم تكليفه بالوفاة، بإنذار أُعلن إليه في 27/ 2/ 1992، فقد أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1301 لسنة 51 ق، وبتاريخ 5/ 4/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه هو الذي قام بإجراء التعديلات الجوهرية بالعين محل النزاع على نفقته الخاصة بإقرار المطعون ضدهم بصحيفة افتتاح الدعوى مما لا يستحقون معه ثمة زيادة إضافية للأجرة المقررة، وبأن تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم الابتدائي في حساب هذه الزيادة قد خلا من بيان سببها ومصدرها، وإذ عوّل الحكم المطعون فيه في قضائه على ذلك التقرير دون أن يبحث دفاعه المشار إليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في التغييرات التي تلحق العين المؤجرة والتي يترتب عليها قانوناً اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسري عليها قانون آخر يعدل عن أجرتها السابقة أن يكون المؤجر هو الذي أجراها لا المستأجر، كما أن من المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه هو الذي قام بإجراء التعديلات بالعين المؤجرة محل النزاع من ماله الخاص بإقرار المطعون ضدهم بصحيفة افتتاح الدعوى مما لا يستحق معه المذكورون ثمة زيادة إضافية في الأجرة المقررة مقابل هذه التعديلات، وبأن تقرير الخبير الذي عوّل عليه الحكم الابتدائي في قضائه بالإخلاء لم يبين كيفية احتسابه تلك الزيادة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذاً من تقرير الخبير سالف الذكر سنداً لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه، الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2033 لسنة 66 ق جلسة 26 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 244 ص 1317

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، ومحمد إسماعيل غزالي، وسيد قايد وعبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(244)
الطعن رقم 2033 لسنة 66 القضائية

(1) إعلان. التزام "الوفاة بالالتزام: إجراءات العرض والإيداع".
العرض الحقيقي. تمامه بإعلان الدائن على يد محضر. م 487 مرافعات. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء. أثره. سريان القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين. صحة العرض بإعلانه وفقاً لهذه القواعد ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين. رفض المعروض من النقود. وجوب قيام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض. م 488 مرافعات.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة".
(2) الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها لتفادي الحكم عليه بالإخلاء. ماهيتها.
(3) تكليف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل الطاعن بسداد أجرة عين النزاع بإنذار. عرض الطاعن الأجرة المطالب بها قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف بإنذار على يد محضر أعلنه في محل إقامتهم ورفض محاميهم استلام المبلغ المعروض فأودعه المحضر خزانة المحكمة لحسابهم. مؤداه. صحة إجراءات العرض والإيداع. أثره. عدم قبول دعوى الإخلاء المستندة إلى التأخير في سداد هذه الأجرة وعدم التزام الطاعن بما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية لإقامتها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى إخلاء العين محل النزاع تأسيساً على عدم صحة إجراءات عرض وإيداع الأجرة المذكورة وعدم سداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى. خطأ.

-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 487 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر، ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه....." يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن على يد محضر، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه تسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه..... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه أو في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته....."، ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين، فإذا رفض العرض - أياً كان سبب رفضه - وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه.
2 - المقرر أن الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها كي يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هي تلك المستحقة فعلاً في ذمته حتى تاريخ تكلفيه بالوفاء، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر - وقد بلغ مأربه - أن يقف عند هذا الحد دون المضي في سلوك سبل التقاضي في شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته.
3 - إذ كان البيّن من الأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل وجهوا عن طريق محاميهم...... إنذاراً أعلن للطاعن والمطعون ضده الأخير في 15/ 4/ 1995 بتكلفهما بسداد أجرة العين محل النزاع عن شهر أبريل سنة 1995 ومقدارها مبلغ 9.600 جنيه وما يستجد خلال خمسة عشر يوماً، وأن الطاعن قد قام بتاريخ 17/ 4/ 1995 بعرض مبلغ 89.300 جنيه قيمة أجرة العين عن الشهر آنف البيان وحتى 31/ 12/ 1995 بموجب إنذار أعلنه المحضر في محل إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأوائل - الأستاذ/ ...... المحامي - الذي رفض استلام المبلغ المعروض فقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لحساب المذكورين وتم إخطارهم بذلك في 18/ 4/ 1995، ومن ثم فإن مؤدى ما تقدم أن تكون إجراءات العرض والإيداع قد تمت وفقاً لصحيح القانون قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من التكليف بوفاة الأجرة المستحقة وأن يكون رفع الدعوى الماثلة في 3/ 5/ 1995 غير مقبول ولا يكون الطاعن ملزماً بأداء ما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية في سبيل إقامتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى وبإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم صحة إجراءات عرض الأجرة المشار إليها وما تلاها من إيداع لحصوله لغير ذي صفة ومن عدم توقي الإخلاء بسداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الخامس الدعوى رقم 56 لسنة 1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية دسوق" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1962 وبإخلاء العين الموضحة بالصحيفة وبتسليمها إليهم، وقالوا شرحاً لدعواهم إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 2/ 1962 استأجر المدعى عليهما الدكان محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 9.600 جنيه، وإذ امتنعا عن سداد الأجرة المستحقة عن شهر أبريل سنة 1995 رغم إنذارهما على يد محضر بالسداد فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل هذا الحكم بالاستئناف رقم 200 لسنة 29 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ 14/ 2/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1962 وبإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدهم الأربعة الأوائل. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع على سند من أن عرض الأجرة الذي تم للمطعون ضدهم الأربعة الأوائل بتاريخ 17/ 4/ 1995- قبل رفع الدعوى - غير صحيح لحصوله لغير ذي صفة, ومن عدم توقي الإخلاء بسداد مصروفات الدعوى والنفقات الفعلية, رغم أن العرض سالف الذكر تم صحيحاً في موطن المطعون الأربعة الأوائل بالمخاطبة مع المحامي.... وكيلهم - الذي وجه الأولون التكليف بالوفاء عن طريقه - كما تم إيداع المبلغ المعروض لحساب المذكورين وإخطارهم بذلك, وذلك كله تم قبل رفع الدعوى، مما لا يلتزم معه بسداد مصروفاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 487 من قانون المرافعات على أن "يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه...." يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن به على يد محضر، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاة فإنه يسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين، ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه..... وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته....."، ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى ولو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض في استلام الدين، فإذا رفض العرض - أياً كان سبب رفضه - وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه. كما أن من المقرر أن الأجرة التي يتعين على المستأجر الوفاء بها كي يتفادى رفع الدعوى عليه بالإخلاء هي تلك المستحقة فعلاً في ذمته حتى تاريخ تكلفيه بالوفاء، فإذا ما قام المستأجر بسداد هذه الأجرة خلال الأجل المضروب فإنه يتعين على المؤجر - وقد بلغ مأربه - أن يقف عند هذا الحد دون المضي في سلوك سبل التقاضي في شأنها وإلا فقد لزمته نفقاته. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل وجهوا عن طريق محاميهم...... إنذاراً أعلن للطاعن والمطعون ضده الأخير في 15/ 4/ 1995 بتكلفهما بسداد أجرة العين محل النزاع عن شهر إبريل سنة 1995 ومقدارها مبلغ 9.600 جنيه وما يستجد خلال خمسة عشر يوماً، وأن الطاعن قد أقام بتاريخ 17/ 4/ 1995 بعرض مبلغ 89.300 جنيه قيمة أجرة العين عن الشهر آنف البيان وحتى 31/ 12/ 1995 بموجب إنذار أعلنه المحضر في محل إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأوائل - الأستاذ/ ....... المحامي - الذي رفض استلام المبلغ المعروض فقام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة لحساب المذكورين وتم إخطارهم بذلك في 18/ 4/ 1995، ومن ثم فإن مؤدى ما تقدم أن تكون إجراءات العرض والإيداع قد تمت وفقاً لصحيح القانون قبل انقضاء خمسة عشر يوماً من التكليف بوفاة الأجرة المستحقة وأن يكون رفع الدعوى الماثلة في 3/ 5/ 1995، غير مقبول ولا يكون الطاعن ملزماً بأداء ما تكبده المطعون ضدهم من مصاريف ونفقات فعلية في سبيل إقامتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى وبإخلاء العين محل النزاع على سند من عدم صحة إجراءات عرض الأجرة المشار إليها وما تلاها من إيداع لحصوله لغير ذي صفة ومن عدم توقي الإخلاء بسداد المصروفات والنفقات الفعلية للدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 200 لسنة 28 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 11393 لسنة 66 ق جلسة 27 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ق 250 ص 1345)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
----------------------
يدل النص في المادتين الأولى والخامسة من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة والمنشور بالوقائع المصرية في 8 يونيه سنة 1991 على أن مناط استحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على الحاويات الفارغة هو وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة، أما تلك المودعة بالساحات والأراضي الفضاء والمخازن المرخص بها من قبل الهيئة العامة للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفة التي يقتصر فرضها على الرسائل الواردة والصادرة حال وجودها بتلك الساحات وهو ما لا ينطبق على وصف الحاويات الفارغة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خضوع الحاويات الفارغة المودعة بالساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مقابل رسم تخصيص لتعريفة الخدمات التخزينية فإنه يكون قد خالف القانون.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2216 لسنة 1991 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 115752 جنيه قيمة مصروفات تخزين حاوياتها بالساحات المملوكة للهيئة والتي تديرها المطعون ضدها نيابة عنها عن الفترة من 15/ 7/ 1990 إلي 30/ 6/ 1993. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/ 4/ 1996 بإجابة المطعون ضدها إلي طلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 277 لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 4/ 11/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحاويات الفارغة المطالب برسوم تخزينها في الساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لا تخضع لتعريفة الخدمات التخزينية المعمول بها طبقا لمدلول نص الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه وخلص إلى خضوعها لتعريفة الخدمات طبقا للفقرة (ج) من المادة الأولي من القرار المشار إليه حال أن هذا النص لا ينطبق على الحاويات الفارغة التي يتم تخزينها في ساحات مرخص بها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولي من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة والمنشور بالوقائع المصرية في 8 يونيه سنة 1991 على أن "تستحق تعريفة الخدمات التخزينية في المخازن والساحات داخل دائرة مينائي الإسكندرية والدخيلة والتي تتولى إدارتها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنفسها أو بمعرفة الغير على النحو التالي: (أ).... (ب).... (ج) الرسائل الواردة داخل حاويات تستحق عليها تعريفة التخزين وفقا للآتي:
1 - 2000 - الحاويات الفارغة تستحق عليه تعريفة الخدمات التخزينية بعد فترة سماح مقدارها ثلاثة أيام من تاريخ تفريغ الحاوية من السفينة أو من تاريخ انتهاء تفريغ مشمولها. وتسري هذه التعريفة فقط في حالة وجود الحاوية داخل الميناء....، والنص في المادة الخامسة من ذات القرار على أنه ".... يستحق مقابل تخصيص الأراضي الفضاء والساحات والمخازن و..... و..... على الوجه الآتي: ....10 - تخضع الرسائل الواردة والصادرة التي يتم تخزينها في الساحات المرخص بترخيصها لفئات تعريفة الخدمات التخزينية المعمول بها....، يدل على أن مناط استحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على الحاويات الفارغة هو وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة، أما تلك المودعة بالساحات والأراضي الفضاء والمخازن المرخص بها من قبل الهيئة العامة للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفة التي يقتصر فرضها على الرسائل الواردة والصادرة حال وجودها بتلك الساحات وهو ما لا ينطبق على وصف الحاويات الفارغة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خضوع الحاويات الفارغة المودعة بالساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مقابل رسم تخصيص لتعريفة الخدمات التخزينية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.