الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أغسطس 2022

الطعن 724 لسنة 49 ق جلسة 10 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 24 ص 93

جلسة 10 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.

--------------

(24)
الطعن رقم 724 لسنة 49 القضائية

(1، 2) وقف. دعوى "الصفة في الدعوى".
 (1)أعيان الوقف. تسليمها للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لإدارتها واستغلالها نيابة عن وزارة الأوقاف. القانونين 44 لسنة 1962، 80 لسنة 1971. لم يسلب الوزارة حقها في الإدارة. علة ذلك.
 (2)الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. اختصام رئيس هيئة الأوقاف دون الوزير. أثره. اعتبار الخصومة غير موجهة لوزارة الأوقاف. علة ذلك.

----------------
1 - أحكام القانونين رقمي 44 لسنة 1962، 80 لسنة 1971 التي نصت على تسليم أعيان الوقف للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لتتولى نيابة عن وزارة الأوقاف إدارتها واستغلالها - لم تسلب حق وزارة الأوقاف في إدارة هذه الأعيان، وغاية الأمر أنه رؤى تخفيفاً للأعباء الملقاة على هذه الوزارة أن تتولى المجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف إدارة واستغلال تلك الأعيان نيابة عن هذه الوزارة.
2 - لئن كان الحكم قد اعتبر المجالس المحلية ومن بعدها هيئة الأوقاف هي صاحبة الاختصاص الوحيد في تأجير أعيان الوقف وفقاً لأحكام القانونين سالفي الذكر، إلا أن النعي على الحكم لمخالفته القانون في هذا الشق لا يحقق للطاعنين أي مصلحة ذلك أن الثابت من الواقع المطروح على محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين لم يختصما وزارة الأوقاف في الدعوى، ولا يمثل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أو مديرها أو محافظ الفيوم - المختصمون في الدعوى - وزارة الأوقاف، إذ من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشخص لا يعتبر طرفاً في خصومة بتمثل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، وكان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف لا يمثل إلا هذه الهيئة وحدها في التقاضي وأمام الغير عملا بصريح نص المادة 9 من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتباراً من 12/ 10/ 1972، فإن الخصومة لا تكون قد وجهت أصلاً لوزارة الأوقاف، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشق لا يحقق للطاعنين أي مصلحة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعويين رقمي 346 سنة 1974، 625 سنة 1974 مدني كلي الفيوم على المطعون ضدهم للحكم أصلياً - حسب طلباتهما الختامية - بصحة ونفاذ عقد الإيجار المبرم بين الطاعن الثاني بصفته..... وهيئة الأوقاف المطعون ضدها الثانية في أكتوبر سنة 1970 عن المحل المبين بالصحيفة بإيجار شهري قدره اثني عشر جنيهاً مع التسليم، واحتياطياً بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، و قالا بياناً لدعواهما، أن الطاعن الثاني بصفته تقدم بتاريخ 25/ 10/ 1970 بطلب إلى مراقب عام التأمين الصحي بوزارة الأوقاف بالفيوم بطلب استئجار محل بمجمع الأوقاف الإسكاني، وأبلغته مديرية الأوقاف بالموافقة على طلبه، وقد وافقت الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف، ومديرية الإسكان، والمطعون ضده الأول على التعديلات التي طلب إدخالها على المحل بعد أن سدد قيمتها وقدرها 225 ج و816 م في 30/ 7/ 1972، إلا أن الهيئة المطعون ضدها الثانية رفضت تسليمه هذا المحل، وأخذت في تغيير معالمه، فأقام الدعوى رقم 136 سنة 1973 مستعجل الفيوم، كما تقدم بالشكوى رقم 2632 سنة 1973 إداري قسم الفيوم، وإذ أنكر المطعون ضدهم حقهما، اضطرا لمخاصمتهم. وبعد ضم الدعويين حكمت المحكمة بتاريخ 9/ 12/ 1976 باستجواب المطعون ضده الثالث، الذي نفى وجود أي علاقة إيجارية بين هيئة الأوقاف والطاعن الثاني، وأن محل النزاع تم تأجيره، وبتاريخ 21/ 4/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعويين. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 سنة 13 ق بني سو يف - مأمورية الفيوم - وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إنه ولئن كان القانون رقم 44 سنة 1962 نص على حق المجالس المحلية في تأجير الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف، إلا أن هذا لا يحول دون حق وزارة الأوقاف في إدارة واستغلال هذه الأعيان، ولم يتغير الأمر بصدور القانون رقم 80 لسنة 1971 الذي نص على أن تتولى هيئة الأوقاف تأجير هذه الأعيان نيابة عن وزارة الأوقاف، إذ أن النيابة لا تحول دون حق الأصيل في الإدارة والتصرف وإذ ذهب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن الاختصاص بتأجير أعيان الأوقاف عند صدور المكاتبات من المراقبة العامة للشئون الهندسية ينعقد لهيئة الأوقاف وحدها تطبيقاً لأحكام القانون رقم 80 سنة 1971، كما ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن المجالس المحلية كانت هي المختصة بالتأجير عند تقديم الطاعنين لأول طلب في 25/ 10/ 1970 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 44 سنة 1962، ولم تنشأ علاقة بينهما وبين تلك الجهات، فإن الحكمين يكونان قد خالفاً القانون. هذا إلى أن الثابت من المكاتبات والموافقات الصادرة من وزارة الأوقاف وهي الطرف الأصيل وقت تقديم الطاعنين للطلب المؤرخ 25/ 10/ 1970، والذي وافق عليه مدير عام القسم الطبي ومدير عام هيئة الأوقاف كما وافقت عليه الإدارة الهندسية وهيئة الأوقاف ومحافظ الفيوم لإجراء تعديلات بمحل النزاع، وتحصيل قيمة هذه التعديلات منهما، وتنفيذها بمعرفة هيئة الأوقاف يدل على توافر أركان عقد الإيجار التي نصت عليها المادة 558 من القانون المدني، خاصة وأن الثابت من تقرير الخبير أن مسئولية تأجير أعيان الأوقاف كانت تتم بالمشاركة بين المحافظ، ورئيس مجلس المدينة، ورئيس هيئة الأوقاف وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات ودلالتها، واعتبرها صادرة من هؤلاء المسئولين بحكم وظائفهم لا بوصفهم مسئولين عن التأجير، وذهب إلى أن التوصية الصادرة من القسم الطبي بمديرية الأوقاف، بإعطائهما محلاً تجارياً لا تدل بذاتها على قيام علاقة إيجارية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وعابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن أحكام القانونين رقمي 44 لسنة 1962، 80 لسنة 1971 التي نصت على تسليم أعيان الوقف للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لتتولى نيابة عن وزارة الأوقاف إدارتها واستغلالها لم تسلب حق وزارة الأوقاف في إدارة هذه الأعيان، وغاية الأمر أنه رؤى تخفيفاً للأعباء الملقاة على هذه الوزارة أن تتولى المجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف إدارة استغلال تلك الأعيان نيابة عن هذه الوزارة، وأنه ولئن كان الحكم قد اعتبر المجالس المحلية ومن بعدها هيئة الأوقاف هي صاحبة الاختصاص الوحيد في تأجير أعيان الوقف وفقاً لأحكام القانوني سالفي الذكر، إلا أن النعي على الحكم لمخالفته القانون في هذا الشق لا يحقق للطاعنين أي مصلحة، ذلك أن الثابت من الواقع المطروح على محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين لم يختصما وزارة الأوقاف في الدعوى، ولا يمثل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أو مديرها أو محافظ الفيوم. المختصون في الدعوى - وزارة الأوقاف في التقاضي، إذ من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشخص لا يعتبر طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، وكان رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف لا يمثل إلا هذه الهيئة وحدها في التقاضي وأمام الغير عملا بصريح نص المادة 9 من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف والمعمول به اعتباراً من 12/ 10/ 1972، فإن الخصومة لا تكون قد وجهت أصلاً لوزارة الأوقاف، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشق لا يحقق للطاعنين أي مصلحة، وترتيباً على ذلك لا يجديهما التمسك بموافقة القسم الطبي، والإدارة الهندسية بأوقاف الفيوم - وهما جهتان تابعتان لوزارة الأوقاف التي لم تختصم في الدعوى - إن صح القول بأنهما قد وافقا على تأجير محل النزاع، أما عن القول بأن هيئة الأوقاف قد أجرت للطاعنين محل النزاع فقد نفى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المعطون فيه حصول هذا التأجير وأورد في مدوناته "وحيث إن الثابت من المكاتبات التي تضمنتها المستندات المقدمة في الدعوى..." ومؤدى ذلك أنه لم تنشأ علاقة إيجارية ولا وعد بالإيجار من رئيس الهيئة المختصة وبين أي من المدعيين. ولا ينال من ذلك ما ورد بتأشيرات للسيد المحافظ أو مدير الإسكان بشأن التعديلات التي أجريت بعين النزاع لأن أياً منهما غير مختص بالتأجير، ولم يعط وعداً به، وإنما كانت تلك التأشيرات قد صدرت بحكم وظائفهم واستناداً إلى القول الذي صوره المدعيان اعتماد على ما ادعاه المراقب العام للمراقبة العامة للشئون الهندسية لوزارة الأوقاف بكتابة المؤرخ 29/ 3/ 1972 من موافقة مزعومة لا دليل عليها في الأوراق سوى ذلك الزعم، وقد ثبت من الأوراق أنه عند اعتزام تأجير وحدات العمارة التي بها عين النزاع تقدم أحد المدعيين (الطاعنين) بطلب لهيئة الأوقاف المختصة لاستئجار عين النزاع مبرراً طلبه بسبق الموافقة على التعديلات في تلك العين، ولم تصبه القرعة وفقاً للنظام الذي اتبع في التأجير، وهذا مؤداه أن تأجيراً للمدعيين "الطاعنين" من المدعى عليهم "المطعون ضدهم" لم يتم، حتى يطالبان بتنفيذه عيناً أو بالتعويض عن استحالة هذا التنفيذ العيني الأمر الذي يستوجب رفض الدعوى بشقيها قبل المدعى عليهم "المطعون ضدهم - الحاليين، والمدعيان" الطاعنان وشأنهما مع من أصدر الموافقة على التأجير" وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي على غير أساس، مما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 665 لسنة 75 ق جلسة 19 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 69 ص 458

جلسة 19 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، خير الله سعد، علاء أحمد وجمال سلام نواب رئيس المحكمة.
-----------

(69)
الطعن رقم 665 لسنة 75 القضائية

(1 - 4) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: دعاوى الإيجار والحيازة: دعوى الطرد للغصب". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
(1) دعوى الطرد للغصب. تعلقها بأصل الحق. غرضها. حماية الحق في استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء دون سند أو كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعا يده عليه.

(2) الحكم في دعوى الريع بأحقية صاحب الشيء في مقابل الانتفاع من واضع اليد عليه دون سند. أثره. قضاء فاصل في نزاع موضوعي حول ذلك الحق. حيازته قوة الأمر المقضي. مؤداه. منع طرح ذات النزاع للسبب ذاته بين الخصوم أنفسهم.

(3) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي فيه. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة.

(4) ثبوت تمسك المطعون ضده بعقد إيجار في نزاع سابق قضى فيه نهائيا بإلزامه بأداء ريع العين محل النزاع لغصبه لها. مؤداه. عدم جواز معاودة مناقشة مسألة ذلك العقد في الدعوى بطرده منها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد.

2 - إن الحكم في دعوى الريع بأحقية صاحب الشيء في مقابل انتفاع واضع اليد عليه به تأسيسا على أنه يضع يده عليه بغير سند قانوني يكون قضاء فاصلا في نزاع موضوعي حول ذلك الحق، وأنه متى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة لم تتغير.

4 - إذ كان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدني كلي دمنهور التي أقامها الطاعن الأول على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه الريع المستحق عن وضع يده على الشقة محل النزاع دون سند قانوني خلال الفترة من 1/ 1/ 1975 وحتى 31/ 12/ 1996، وهو ذات السبب الذي أقيمت به الدعوى المطروحة، وكان المطعون ضده قد طرح على المحكمة في دفاعه أمامها عقد الإيجار الذي تساند إليه في شغله لعين النزاع، وقد قضى في تلك الدعوى بإلزام المطعون ضده بأداء الريع المستحق للطاعن الأول عن فترة المطالبة تأسيسا على أن المطعون ضده يضع يده على الشقة محل النزاع غصبا، وتأيد ذلك بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 54 ق، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائيا هي بذاتها الأساس لما يدعيه الطاعنون على المطعون ضده في الدعوى الماثلة، ومن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة المسألة سند المطعون ضده في وضع يده على الشقة محل النزاع ولو بأدلة جديدة بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي في دعوى الطاعنين الأصلية بطرد المطعون ضده من هذه الشقة للغصب ورفض الدعوى الفرعية، وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول وشقيقة المرحوم/ ... - مورثه ومورث الطاعنين الثاني والثالثة - وفق تصحيح شكل الدعوى باختصامهما بعد وفاته أثناء نظرها - أقاما على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالا بيانا لذلك إنه سبق للطاعن الأول أن استصدر حكما في الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدني كلي دمنهور بإلزام المطعون ضده بالريع المستحق له عن الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 31/ 12/ 1980 استنادا إلى أنه وضع يده على الشقة محل النزاع دون سند قانوني، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق، وإذا استمر المطعون ضده في وضع يده دون سند على الشقة الكائنة بالعقار المملوك لهما فقد أقاما الدعوى. وجه المطعون ضده دعوى فرعية إلى الطاعنين بطلب الحكم بانصراف عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1971 بكافة شروطه إليهما كمؤجرين للشقة محل النزاع تأسيسا على أنه يشغل هذه الشقة مستأجرا لها بالعقد المذكور المحرر من مورث الطاعنين بوصفه وكيلا عنهم في إدارة العقار. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شاهدي الطاعنين ندبت خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 21/ 11/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بطلبات المطعون ضده. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواهم بطرد المطعون ضده من الشقة محل النزاع على سند من أن إقامته بها تستند إلى عقد الإيجار المؤرخ 1971/5/1، وأنه لا غصب مع وجود العقد، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم ... لسنة 1994 مدني كلي دمنهور واستئنافها رقم ... لسنة 54 ق المرفوعة من الطاعن الأول ضد المطعون ضده قضى بإلزام الأخير بأداء الريع المستحق عن غصبه للشقة محل النزاع، وكان عقد الإيجار المشار إليه مطروحا على المحكمة في تلك الدعوى، وفصلت في أن المطعون ضده يضع يده عليها دون سند قانوني، وأن عقد الإيجار يتعلق بشقة أخرى غير الشقة محل النزاع، وحاز الحكم حجية فيما فصل فيه، فلا يجوز إثارة هذه المسألة مرة أخرى في الدعوى الماثلة ولو بأدلة جديدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وذهب في أسبابه إلى أن عقد الإيجار المقدم من المطعون ضده لم يكن مطروحا على المحكمة في الدعوى السابقة، وأنها لم تعرض له أو لمسألة وضع يده على العين، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت دعوى الطرد للغصب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد، ولذا فإن الحكم في دعوى الريع بأحقية صاحب الشيء في مقابل انتفاع واضع اليد عليه به تأسيسا على أنه يضع يده عليه بغير سند قانوني يكون قضاء فاصلا في نزاع موضوعي حول ذلك الحق، ومتى حاز قوة الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم، إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة لم تتغير. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدني کلي دمنهور التي أقامها الطاعن الأول على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه الريع المستحق عن وضع يده على الشقة محل النزاع دون سند قانوني خلال الفترة من 1975/1/1 وحتي 1996/12/31، وهو ذات السبب الذي أقيمت به الدعوى المطروحة، وكان المطعون ضده قد طرح على المحكمة في دفاعه أمامها عقد الإيجار الذي تساند إليه في شغله العين النزاع، وقد قضى في تلك الدعوى بإلزام المطعون ضده بأداء الريع المستحق للطاعن الأول عن فترة المطالبة تأسيسا على أن المطعون ضده يضع يده على الشقة محل النزاع غصبا، وتايد ذلك بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 54 ق، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائيا هي بذاتها الأساس لما يدعيه الطاعنون على المطعون ضده في الدعوى الماثلة، ومن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة المسألة سند المطعون ضده في وضع يده على الشقة محل النزاع ولو بأدلة جديدة، بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضي في دعوى الطاعنين الأصلية بطرد المطعون ضده من هذه الشقة للغصب ورفض الدعوى الفرعية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 6551 لسنة 74 ق جلسة 23 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 70 ص 463

جلسة 23 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وخالد السعدوني نواب رئيس المحكمة.
----------------

(70)
الطعن رقم 6551 لسنة 74 القضائية

(1 - 3) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه" "الدفاع الجوهري" "تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى".
(1) الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في فترة حجز القضية للحكم. اعتبار باب المرافعة مقفولا بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديمها.

(2) الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد تؤثر على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.

(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور مبطل.

(4) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير".
الحجز تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها. إعفاء تلك المصالح من إتباع إجراءات التقرير بما في الذمة المبينة في المادة 339 مرافعات. الاكتفاء بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير على طلب منها ذلك. قيام الشهادة مقام التقرير. م 340 مرافعات استثناء من م 339 مرافعات. امتناع الجهة الحكومية عن إعطاء الشهادة بعد طلبها. التعرض للجزاءات المنصوص عليها في المادة 343. عدم طلب الحاجز للشهادة. مؤداه. امتناع تطبيق تلك الجزاءات. أثره. عدم جواز مطالبة الجهة بالدين المحجوز من أجله. "مثال بشأن تقديم الشهادة خلال فترة حجز الدعوى للحكم وفي المدة المصرح فيها بتقديم المذكرات والمستندات".

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن باب المرافعة في الدعوى يعد مقفولا في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في فترة حجز القضية للحكم بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة للخصم ليقدم فيه مذكرته أو مستنداته.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد 339، 340، 343 من قانون المرافعات أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوزات تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما في ذمتها في كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها، وما يستتبعه من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام، فأعفى تلك الجهات من إتباع إجراءات التقرير المبينة في المادة 339 مكتفيا بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير متى طلب منها ذلك، ونص المشرع في المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير، مما يعني أنها من ناحية تعفي الجهات المشار إليها من هذا التقرير، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز، ويكون نص المادة 340 استثناء واردا على الأصل المقرر في المادة 339، وليس برخصة للحاجز إلى جانب حقه المقرر بنص هذه المادة، فإذا لم يطلب الحاجز هذه الشهادة المشار إليها امتنع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 343 في حق الجهة المحجوز لديها، فلا يجوز له مطالبتها بالدين المحجوز من أجله. لما كان ذلك، وكان الثابت من حافظة المستندات المودعة من الهيئة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف إبان حجز الدعوى للحكم وفي المدة المصرح فيها من المحكمة بتقديم مذكرات ومستندات أنها تضمنت شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة مؤرخة 24/ 5/ 2004 تفيد عدم انشغال ذمة الهيئة الطاعنة المحجوز تحت يدها بأي دين للمحجوز عليه - المطعون ضده الثاني - كما أنه ثابت تمسكها بدلالة تلك الشهادة في المذكرة المودعة رفقتها. لما كان ذلك، وكان من حق المصلحة الحكومية إذ هي تخلفت عن تقديم الشهادة في الميعاد أن تتفادى الحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديم الشهادة إلى وقت إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية، فإن الطاعنة تكون قد قررت بما في الذمة على الوجه الذي يتطلبه القانون، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ التفت عن تلك الشهادة رغم تقديمها لمحكمة الاستئناف قاضيا بإلزام الطاعنة بالدين المحجوز من أجله بالتضامن مع المطعون ضده الثاني - قد عاره البطلان للقصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 1996 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 287000 جنيه والفوائد القانونية وصحة وثبوت الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 1996/2/8، على سند من مداينته للمطعون ضده الثاني بالمبلغ المذكور بموجب أذونات صرف أسمنت بعضها باسمه وأخرى تصرف لحامله، وأنه استصدر أمر الحجز التحفظي رقم ... لسنة 1996 مدني دمياط الابتدائية وأوقع بتاريخ 1996/2/8 الحجز على أقساط أسمنت خاصة بالصومعة الموجودة بالرصيف الشرقي لدى الطاعنة عن طريق حجز ما للمدين لديها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بصحة وثبوت الحجز وبإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 172200 جنيه والفوائد 5%. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق. أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ 29 يونيه سنة 2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى بإلزامها بمبلغ الدين رغم تمسكها بأنها ليست لها سلطة الإدارة أو الإشراف على الآلات والصومعة المحجوز عليها داخل الميناء، وباعتبارها هيئة عامة لا تلزم بتقديم إقرار بما في الذمة وإنما تقدم للحاجز عند طلبه شهادة بذات بيانات الإقرار، وإذ لم يطلب الحاجز منها تلك الشهادة والتي قدمتها قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة ثاني درجة وتفيد عدم انشغال ذمتها بأي دين للمحجوز عليه بما يجنبها الالتزام بالدين المحجوز لأجله، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن باب المرافعة في الدعوى يعد مقفولا في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في فترة حجز القضية للحكم بانتهاء الأجل الذي حدته المحكمة للخصم ليقدم فيه مذكرته أو مستنداته، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة والا كان حكمها مشوبا بالقصور، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 339 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 302، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالحجز ..." وفي المادة 340 على أنه "إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها، وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير "وفي المادة 343 على أنه" إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 ... جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله ..." مفاده أن المشرع رأي بالنظر إلى كثرة الحجوزات تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما في ذمتها في كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها، وبما يستتبعه من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام، فأعفي تلك الجهات من إتباع إجراءات التقرير المبينة في المادة 339 مكتفيا بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير متى طلب منها ذلك، ونص المشرع في المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير، مما يعني أنها من ناحية تعفي الجهات المشار إليها من هذا التقرير، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343، وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز، ويكون نص المادة 340 استثناء واردا على الأصل المقرر في المادة 339، وليس برخصة للحاجز إلى جانب حقه المقرر بنص هذه المادة، فإذا لم يطلب الحاجز هذه الشهادة المشار إليها امتنع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 343 في حق الجهة المحجوز لديها، فلا يجوز له مطالبتها بالدين المحجوز من أجله. لما كان ذلك، وكان الثابت من حافظة المستندات المودعة من الهيئة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف إبان حجز الدعوي للحكم وفي المدة المصرح فيها من المحكمة بتقديم مذكرات ومستندات أنها تضمنت شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة مؤرخة 2004/5/24 تفيد عدم انشغال ذمة الهيئة الطاعنة المحجوز تحت يدها بأي دين للمحجوز عليه - المطعون ضده الثاني - كما أنه ثابت تمسكها بدلالة تلك الشهادة في المذكرة المودعة رفقتها. لما كان ذلك، وكان من حق المصلحة الحكومية إذ هي تخلفت عن تقديم الشهادة في الميعاد أن نتفادى الحكم عليها بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديم الشهادة إلى وقت إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية فإن الطاعنة تكون قد قررت بما في الذمة على الوجه الذي يتطلبه القانون، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ التفت عن تلك الشهادة رغم تقديمها لمحكمة الاستئناف قاضيا بإلزام الطاعنة بالدين المحجوز من أجله بالتضامن مع المطعون ضده الثاني - قد عاره البطلان القصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح لفصل فيه، ولما تقدم، وكانت الهيئة الطاعنة ليست لها سلطة الإدارة والإشراف على الالات والصومعة المحجوز عليها، كما ثبت من الشهادة المقدمة منها عدم وجود أية مبالغ لصالح المطعون ضده الثاني لديها.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عذر




لا محل لإعذار من لم يحضر من المستأنف عليهم طبقاً للمادة 96 مرافعات إذا لم يكن وجهت إليه طلبات لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة استئناف.الحكم كاملاً




التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة ما تقضي به المادتان 96 و416 مرافعات.الحكم كاملاً




وصف الحكم بأنه حضوري عملاً بالمادة 96 مرافعات المعارضة فيه والتمسك في صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور وببطلان إعلان الأعذار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عاهة - عاهة مستديمة


المقصود بالعاهة المستديمة التى يصاب بها المستخدم التابع للمجالس البلدية فتجعله مستحقا للمكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 13 من لائحة مستخدمى المجالس البلدية هى العاهة المستديمة التى تحدث له بسبب أعمال وظيفته.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طوائف دينية - طائفة البوغاز بالإسكندرية





المرشدون وعمال هيئة البوغاز بالإسكندرية لا يعتبرون موظفين عموميين ولا تعتبر هذه الهيئة مؤسسة عامة. لا يسري عليها الاستثناء الوارد في المادة 4/ 1 من القانون رقم 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




التزام مجلس الإدارة فيها وجمعيتها العامة بإتباع نصوص لائحتها فيما يتعلق بتقرير الإحالة على المعاش.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طوائف دينية - طائفة الإنجيليين الوطنيين



طائفة الأقباط الأرثوذكس. اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية لها واعتبار البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس وما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها.الحكم كاملاً




طائفة الإنجيليين الوطنيين. اعتراف الدولة بها كطائفة واحدة قائمة بذاتها يمثلها المجلس العمومي لها.الحكم كاملاً




طائفة الأقباط الأرثوذكس. اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية لها واعتبار البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس وما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها. مؤداه. أن البطريرك هو صاحب الصفة في تمثيل هذه الطائفة في التقاضي دون سواه ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة في شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طوائف دينية



متى كان الحكم قد انتهى في تفسيره لنصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالإسكندرية إلى أن حالات الإحالة على المعاش قد بينتها وحددتها المادة الرابعة عشرة من اللائحة.الحكم كاملاً




عدم جواز القياس على حالات الإحالة على المعاش الواردة في المادة 14 من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالإسكندرية.الحكم كاملاً




عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأن ما ورد بالمادة 41 من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالإسكندرية من تخويل مجلس الإدارة منح الإعانات دون قيد يفيد إطلاق حقه في تقرير المعاش.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طلب - المصلحة في الطلب



عدم قبول أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً



عدم قبول أي طلب أو دفع لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3 فقرة أولى مرافعات. صدور قرار بعزل الطالب من وظيفته. أثره. انتفاء مصلحته في النعي على تقرير التفتيش المطعون فيه. مؤداه. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




إعادة الطالب إلى عمله - بعد عزله من ولاية القضاء - مع تسوية حالته بافتراض عدم ترك الخدمة. أثر ذلك. انعدام مصلحته في طلب إلغاء قرار العزل.الحكم كاملاً




لا صفة للطالب في التحدث عن عمال الهيئة بوصفه النقابي السابق. انتخابه رئيساً للجمعية الجديدة لا يعني أكثر من تمثيله لشخصه. إقراره بانتفاء المصلحة. عدم قبول الطلب لزوال الصفة وانعدام المصلحة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طلب - ميعاده



عدم قبول الطلب شكلاً إذا تقرر بالطعن في القرار بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




عدم قبول الطلب شكلاً إذا تقرر بالطعن في القرار بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




الطعن بعد الميعاد في قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منح الطالب المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة رغم علمه بالقرار.الحكم كاملاً




الطعن في قرار وزير العدل الصادر قبل تعديل صيغة المادة 23 من قانون نظام القضاء بالقانون رقم 240 لسنة 1955 .الحكم كاملاً




يبدأ ميعاد طلب الإلغاء من تاريخ إعلان القرار إلى ذوي الشأن أو من تاريخ ما يقوم مقام الإعلان وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أو تاريخ العلم به .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طلب - توجيه الطلب



لا يقبل توجيه الطلب إلى النائب العام وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طلب - الصفة في الطلب



وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها اختصام النائب العام غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش.الحكم كاملاً




وزبر العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة طلب تسوية المعاش. اختصام وزير التأمينات الاجتماعية. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها . اختصام النائب العام بخصومة الطلب. غير مقبول .الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول.الحكم كاملاً




رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الطلب. اختصام من عداهما. غير مقبول.الحكم كاملاً




رئيس الجمهورية ووزير العدل صاحبا الصفة في خصومة الطالب.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذي أصدره.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها.الحكم كاملاً




العبرة بتوافر الصفة لمقدم الطلب وقت صدور القرار المطلوب إلغاؤه ولو زالت عنه لدى تقديمه طلبه إلى المحكمة.الحكم كاملاً




طلب إلغاء قرار عدم الموافقة على مد الإعارة. صاحب الصفة فيه وزير العدل.الحكم كاملاً




إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة .الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب.الحكم كاملاً




لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ولا شأن لغيره بها فإن الطلب بالنسبة لغير وزير العدل غير مقبول.الحكم كاملاً




لا صفة للطالب في التحدث عن عمال الهيئة بوصفه النقابي السابق. انتخابه رئيساً للجمعية الجديدة لا يعني أكثر من تمثيله لشخصه. إقراره بانتفاء المصلحة. عدم قبول الطلب لزوال الصفة وانعدام المصلحة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طلب - الخصوم في الطلب



وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش.الحكم كاملاً




وزبر العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول.الحكم كاملاً




رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الطلب. اختصام من عداهما. غير مقبول.الحكم كاملاً




وزير العدل هو صاحب الصفة فى خصومة الطعن المتعلق بطلب تعديل الأقدمية. توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية. جائز باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.الحكم كاملاً




وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بترقية رجال القضاء والنيابة العامة. قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.الحكم كاملاً




توجيه الطلب إلى وزير العدل بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى رئيس إدارة قضايا الحكومة. غير مقبول.الحكم كاملاً




لا يقبل توجيه الطلب إلى النائب العام وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية.الحكم كاملاً




توجيه الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية.الحكم كاملاً