الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 يناير 2018

الطعن 19835 لسنة 64 ق جلسة 15 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 145 ص 1022

برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم وطه سيد قاسم نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.
--------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد أي اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في المادة 2/246 عقوبات . ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير. الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
لما كان حق الدفاع الشرعي عن نفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والاتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعي، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ، إذ أنه من شأن هذا الدفع ـ لو صح ـ أن يؤثر في مسئولية الطاعن، وفى إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حجمها مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله لحق الدفاع .
- 2  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب المعيب". شروع . قتل " قتل عمد".
تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة هي إزهاق الروح . وجوب استظهر الحكم له وإيراد ما يدل على توافره . الحديث عن الأفعال المادية لا ينبئ بذاته عن توافره . مثال لتسبيب معيب في استخلاص نية القتل .
من المقرر أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية . لما كان ذلك فإن من الواجب أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجرائم عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل عليه إلى القول بأنه (وحيث أنه عن نية القتل فهي أمر خفى يضمره الجاني ولكن يستدل عليها من الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى ومن السلاح المستخدم في الحادث ومواضع الضربات، وحيث أن المتهم استخدم في العدوان على المجنى عليهما السلاح الناري المرخص له بحمله وهو سلاح قاتل بطبيعته ووجه فوهته إلى المجنى عليه الأول ...... وأطلق عليه عياراً نارياً أصابه في جانبه الأيمن، وإذ حضر المجنى عليه الثاني ..... لمعاتبته بادره هو الأخر بعيار ناري أصابه في ظهره بجوار العمود الفقري ولم يكن الأخير طرفاً في المشاجرة الكلامية بين المجنى عليه الأول ونجله، وإذ كان المستقر عليه قضاء أن نية القتل قد تكون وليدة اللحظة، فإن جماع تلك الملابسات يقطع بتوافر نية القتل لدى المتهم، وكان هذا الذى أورده الحكم لا يفيد في مجموعه سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها عن توافر هذا القصد لديه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه، فأنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال، مما يعيبه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل ..... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه عياراً نارياً من السلاح الناري المرخص له فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإدارته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخري هي أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر شرغ في قتل ..... عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق عليه عياراً نارياً من ذات السلاح سالف البيان فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج أيضا. وأحالته إلي محكمة جنايات طنطا لمحاكته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأدعي كل من ..... و ...... بصفته ولياً طبيعياً علي نجله المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 45/1، 46/3، 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وإلزامه بأن يؤدي إلي كل من المدعيين بالحقوق المدنية بصفتيهما وليين طبيعيين مبلغ خمسمائة وواحد جنيها علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

----------

المحكمة
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل العمد المقترنة بجناية شروع في قتل عمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً، ودلل على نية القتل بما لا يوفرها في حق الطاعن - مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه وعلى إثر مشاحنة بين المجني عليه ...... و...... نجل الطاعن - خرج الطاعن من مسكنه وأطلق من مسدسه المرخص - على المجني عليه عياراً نارياً أصابه في جانبه الأيمن، وعندما حضر ....... وعاتبه على فعلته أطلق عليه عياراً نارياً أصابه في ظهره، وحصل الحكم من أقوال الطاعن قوله أنه حال نومه في غرفته تناهى إلى سمعه صوت أعيرة نارية، ولما خرج لاستطلاع الأمر وجد ابنه يقف في ردهة المسكن ويمسك بالمسدس واخبره أنه أطلق عيارين ناريين لمنع ...... من اقتحام المنزل وكان معهما سنج وسيوف. كما حصل من أقوال شاهد النفي ...... أنه شاهد مشاجرة بين أسرة ....... والطاعن وسمع عياراً نارياً ورأى ........ يمسك جانبه الأيمن وينزف دماً. وبينما كان ...... يمسك بأنبوبة غاز يمنع إلقاءها على مسكن الطاعن فأصابه عيار ناري
ومن أقوال ....... أنه شاهد لغط وتكسير على باب مسكن الطاعن. ومن أقوال .......... أنها شاهدت المجني عليه ......... يخرج من مسكن الطاعن مصاباً. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن المجني عليه وآخرين حاولوا اقتحام منزله، وكان هذا الذي أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال الذي لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة، وكان الثابت مما أورده الحكم في مدوناته - على نحو ما سلف - ما يرشح لهذا الدفاع. ولما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها، إذ أنه من شأن هذا الدفع - لو صح - أن يؤثر في مسئولية الطاعن، وفي إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع. هذا إلى أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية. لما كان ذلك، فإن من الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجرائم عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في التدليل عليه إلى القول بأنه، وحيث إنه عن نية القتل فهي أمر خفي يضمره الجاني ولكن يستدل عليها من الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى ومن السلاح المستخدم في الحادث ومواضع الضربات، وحيث إن المتهم استخدم في العدوان على المجني عليهما السلاح الناري المرخص له بحمله وهو سلاح قاتل بطبيعته ووجه فوهته إلى المجني عليها الأول ...... وأطلق عليه عياراً نارياً أصابه في جانبه الأيمن، وإذ حضر المجني عليه الثاني ...... لمعاتبته بادره هو الآخر بعيار ناري أصابه في ظهره بجواره العمود الفقري ولم يكن الأخير طرفاً في المشاجرة الكلامية بين المجني عليه الأول ونجله، وإذ كان المستقر عليه قضاء أن نية القتل قد تكون وليدة اللحظة، فإن جماع تلك الملابسات يقطع بتوافر نية القتل لدى المتهم، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يقيد في مجموعه سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعن والتي لا تنبئ بذاتها عن توافر هذا القصد لديه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم لم يستظهر القصد الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 11698 لسنة 64 ق جلسة 14 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 144 ص 1017

برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  ترويج عملة . نقض "اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن". إثبات " بوجه عام".
استناد الحكم في إدانة الطاعن إلى اعتراف لأحد المتهمين لا أصل له في الأوراق . خطأ في الإسناد . يعيبه . لا يغير من ذلك أخذه باعتراف لمتهم آخر له أصله في الأوراق . ما دام قد استدل على جديته بالاعتراف الأول . مثال .
لما كان البين من المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـ أن المتهم الثاني ...... الذى قضى ببراءته ــ قد سئل بمحضر الضبط المؤرخ 29 / 12 / 1991 إثر القبض عليه متلبساً بترويج العملة المقلدة وعرضها على الرائد ..... لشرائها فقرر أنه يساعد المتهم الثالث في ترويج العملة المقلدة مقابل مبلغ مائة وعشرون جنيها ـ يأخذها من حصيلة البيع مباشرة ـ لكل ورقة من فئة المائة دولار يقوم بترويجها ، وأن المتهم الثالث يحصل على الأوراق المقلدة من شخص يكفى له بلقب الحاج ، ولكنه لا يعرف هذا الشخص ولم يتعامل معه كما سئل المتهم الثالث ....... بذات المحضر فأقر بأنه يحصل على الأوراق المقلدة من المتهم الأول (الطاعن)، وأنه هو الذى يعرف الطاعن دون المتهم الثالث . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعن وهى أن المتهم الثاني قد أقر بمحضر الضبط بأن الطاعن هو مصدر أوراق العملة المضبوطة وأنه يحصل على مقابل قيامه بالترويج من الطاعن مباشرة وهو ما خلت منه أقوال المتهم الثاني بالمحضر المذكور مما يعيبه بالخطأ في الإسناد، ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ باعتراف المتهم الثالث بمحضر الضبط في حق نفسه وعلى الطاعن وهو ماله سنده بالأوراق ما دام أنه استدل على جديته بالاعتراف الذى أسنده إلى المتهم الثاني والذى لا أصل له في الأوراق.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". إثبات " بوجه عام".
الأدلة في المواد الجنائية متساندة . مؤدى ذلك .
الأدلة في المواد الجنائية متساندة، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة.
-----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرين قضي ببراءتهما بأنه 1- حاز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة والمتداولة قانوناً خارج البلاد (وهي عدد واحد وثمانون ورقة من فئة مئة دولار أمريكي) والمصطنعة علي غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مع علمه بأمر تقليدها. 2- روج العملة الورقية المقلدة موضوع التهمة الأولي مع علمه بأمر تقليدها بأن دفع بها للتداول وقدمها للمتهمين الأخرين علي النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30، 202/1، 202 مكررا، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانةن بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين المسندتين إليه وبمصادرة الأوراق المالية المقلدة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عمله ورقية متداولة في الخارج حالة كونها مقلدة وترويجها مع علمه بتقليدها قد اعتوره الخطأ في الإسناد، وذلك بأنه عول - من بين ما عول عليه - في إدانته على ما حصله من محضر ضبط الواقعة المؤرخ 29/12/1991 من أن المتهم الثاني.......... قد قرر أن الطاعن هو الذي يحوز العملة الورقية المقلدة واعترف بأنه يقوم بترويجها مقابل مبلغ نقدي يتقاضاه من الطاعن، وهو ما لا أصل له بالأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعن على ما تضمنه اعتراف المتهمين.......الثاني- و.......الثالث - بمحضر الشرطة، وأورد في تحصيله لواقعة الدعوى حسبما استقرت في وجدان المحكمة أن (المتهمان - الثاني والثالث - قد اعترفا بمحضر الضبط بحيازتهما للعملة المقلدة المضبوطة بقصد ترويجها، وأنهما يحصلان عليها من المتهم..........- المتهم الأول الطاعن - ويقوم المتهم الثاني بترويجها نظير نسبة متفق عليها.) وحصل اعتراف المتهمين بقوله أن (المتهمان الثاني والثالث اعترفا بمحضر الشرطة المؤرخ 29/12/1991 بما نسب إليهما من حيازة الأول العملة الورقية الأجنبية المقلدة وترويجها وحيازتهما لها وترويجها مقابل مبلغ نقدي يتقاضياه من المتهم الأول) كما أورد في مدوناته أن ( المتهمين...... (الثاني) و ........ (الثالث) قد أخبرا منذ فجر التحقيقات أن مصدر العملات المقلدة المضبوطة هو المتهم الأول وأدليا باسمه....... ومن ثم يكون لهما الاستفادة من الإعفاء المقرر بالمادة 205 من قانون العقوبات). لما كان ذلك، وكان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المتهم الثاني.......-الذي قضى ببراءته - قد سئل بمحضر الضبط المؤرخ 29/12/1991 إثر القبض عليه متلبسا بترويج العملة المقلدة وعرضها على الرائد....... لشرائها فقرر أنه يساعد المتهم الثالث في ترويج العملة المقلدة مقابل مبلغ مائة وعشرون جنيها - يأخذها من حصيلة البيع مباشرة - لكل ورقة من فئة المائة دولار يقوم بترويجها، وأن المتهم الثالث يحصل على الأوراق المقلدة من شخص يكنى له بلقب الحاج، ولكنه لا يعرف هذا الشخص ولم يتعامل معه، كما سئل المتهم الثالث.......بذات المحضر فأقر بأنه يحصل على الأوراق المقلدة من المتهم الأول (الطاعن)، وأنه هو الذي يعرف الطاعن دون المتهم الثاني. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعن وهي أن المتهم الثاني قد أقر بمحضر الضبط بأن الطاعن هو مصدر أوراق العملة المضبوطة وأنه يحصل على مقابل قيامه بالترويج من الطاعن مباشرة وهو ما خلت منه أقوال المتهم الثاني بالمحضر المذكور مما يعيبه بالخطأ في الإسناد، ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ باعتراف المتهم الثالث بمحضر الضبط في حق نفسه وعلى الطاعن وهو ما له سنده بالأوراق ما دام أنه استدل على جديته بالاعتراف الذي أسنده إلى المتهم الثاني والذي لا أصل له في الأوراق، ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 948 لسنة 59 ق جلسة 12 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 28 ص 135

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
---------
- 1  بيع .  تقادم " التقادم المكسب . ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف". حيازة " انتقال الحيازة وضمها . ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف".  ملكية " اسباب كسب الملكية :الحيازة . ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف".
قاعدة ضم حيازة السلف الى الخلف عدم سريانها ألا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركا فلا يجوز للحائز المتمسك أن يفيد من حيازة سلفة لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف.
- 2  صورية .  نقض " أسباب الطعن بالنقض . الأسباب الجديدة".
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع عدم جواز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . "مثال في صورية "
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - وكان البين من الأوراق أن الطاعنتين لم تتمسكا أمام محكمة ثاني درجة بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدهم من مورثهم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا الشق يكون سببا جديدا ومن ثم غير مقبول.
- 3  حكم " عيوب التدليل : التناقض . ما يعد كذلك".
التناقض الذى يعيب الحكم ماهيته
التناقض الذي يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 14674 لسنة 1985 مدني كلي شمال القاهرة على مورث المطعون ضدهم - الذين عجلت الدعوى قبلهم بعد وفاته - بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لمساحة 6 ط، 3 ف الموضحة بالصحيفة وبمنع تعرضهم لهما، وقالتا بيانا لها إنهما اشترتا المساحة المتقدمة من مورث المطعون ضدهم بموجب عقد بيع مؤرخ 1/3/1983 وأنهما تضعان اليد عليها منذ ذلك التاريخ، وأنه بضم حيازتهما إلى حيازة البائع تكون قد توافرت لهما شروط كسب الملكية بالتقادم الطويل، وإذ فوجئتا بتعرض المطعون ضدهم فقد أقامتا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض طلب تثبيت الملكية وبسقوط الحق في طلب منع التعرض. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3765 سنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 11/1/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنتان بالأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من شقين وفي بيان أولهما تقولان أنهما تمسكتا بملكيتهما لأرض النزاع بوضع اليد عليها ومن قبلهما البائع لهما المدة الطويلة المكسبة للملكية غير أن الحكم المطعون فيه رفض طلبهما بتثبيت ملكيتهما لها على سند من أنه لا يجوز ضم مدة وضع يد السلف إلى مدة وضع يد الخلف إذا ما تمسك واضع اليد بالتقادم قبل من باع له أو من تلقى الحق ممن باع له وهو قيد غير وارد في المادة 955 من القانون المدني والتي تجيز ذلك وفي بيان ثانيهما تقولان أنهما تمسكتا بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدهم من سلفهم وأقامتا الدعوى رقم 13583 لسنة 1988 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بصوريته صورية مطلقة مما مؤداه انعدام ذلك العقد كلية واعتبار المطعون ضدهم متعرضون سيئ النية تسري في مواجهتهم قاعدة ضم الحيازة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركا فلا يجوز للحائز المتمسك أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند مما ورد بتقرير الخبير من أن الطاعنتين لم تضعا اليد على مساحة التداعي بنية التملك إلا منذ تاريخ شرائهما لها في 1/3/1983 وأن مدة وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لم تكتمل لهما لعدم جواز ضم مدة وضع يد السلف إلى مدة وضع يدهما في مواجهة البائع لهما أو المطعون ضدهم الذين تلقوا الحق عنه ميراثا أو شراء فإن النعي بهذا الشق يكون على غير أساس والنعي في شقه الثاني غير مقبول لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا يجوز، إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من الأوراق أن الطاعنتين لم تتمسكا أمام محكمة ثاني درجة بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدهم من مورثهم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا الشق يكون سببا جديدا ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ورفض الدعوى مع أن الحكم المستأنف كان قد قضى بسقوط الحق في طلب منع التعرض، وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه متناقضا مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه لئن كان التناقض الذي يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله، إلا أنه لما كان البين بالأوراق أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أسباب خاصة أنشأها لنفسه دون اعتداد منه بما اتخذه ذلك الحكم دعامة لقضائه بسقوط الحق في طلب منع التعرض وهو ما يتساوى في نتيجته مع ما انتهى إليه بما لا يتحقق معه للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يكون النعي - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول
ولما كان ما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3014 لسنة 59 ق جلسة 11 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 27 ص 132

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
----------
إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالبينة .اثبات ما يخالف الثابت بمحاضر جمع الاستدلالات". تعويض "التعويض الذى ينشأ عن القانون ". محكمة الموضوع " ايرادها اسبابا لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود".
إيراد محكمة الموضوع أسبابا لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود وجوب أن تكون هذه الأسباب سائغة . ( مثال فى تعويض عن تعذيب ) .
محكمة الموضوع ولئن كانت غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسبابا لذلك يتعين أن تكون سائغة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله أن "المستأنف ضده لم يقدم دليلا رسميا يفيد سبق اعتقاله خلال المدة التي يزعمها وكذلك لم يقدم ثمة أوراق تفيد أنه عذب خلالها أيضا وأن به إصابات.. هذا ولا تطمئن هذه المحكمة إلى أقوال شاهدي المستأنف التي أدليا بها بعد مدة طويلة، كما أنهما لم يقدما ما يفيد أنهما كان فعلا معتقلين مع المستأنف ضده في ذات مدة اعتقاله" وكان هذا الذي استند إليه الحكم غير سائغ، إذ لا تشترط الأوراق الرسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع التعذيب وليست الكتابة شرطا لإثبات الإصابة كما أن انقضاء فترة من الزمن ليس من أسباب عدم الاطمئنان إلى الشهادة في الأمور الكلية، ومن ثم فقد أخطأ الحكم تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3372 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما أن يدفعا إليه متضامنين مبلغ خمسين ألف جنيه، ذلك أنه أعتقل في الفترة من 2/11/1954 حتى 5/4/1956 ثم من 26/8/1965 حتى 22/11/1967 حيث عذب في أقسام الشرطة والليمانات وفي السجن الحربي، فأصابته أضرار يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المدعى به، فأقام الدعوى طلبا له، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق، حكمت بتاريخ 29/2/1988 بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا إلى الطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه، استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 3831، 5378 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 23/5/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه أطرح ما قرره شاهداه عن تعذيبه خلال فترة اعتقاله تأسيسا على أن ثلاثتهم لم يقدموا دليلا رسميا على اعتقال كل منهم وأنه لم يقدم أوراقا تفيد أنه عذب أثناء اعتقاله وحدثت به إصابات في حين أن الكتابة ليست شرطا لإثبات الاعتقال أو التعذيب مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسبابا لذلك يتعين أن تكون سائغة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله أن "المستأنف ضده لم يقدم دليلا رسميا يفيد سبق اعتقاله خلال المدة التي يزعمها وكذلك لم يقدم ثمة أوراق تفيد أنه عذب خلالها أيضا وأن به إصابات ... هذا ولا تطمئن هذه المحكمة إلى أقوال شاهدي المستأنف التي أدليا بها بعد مدة طويلة، كما أنهما لم يقدما ما يفيد أنهما كان فعلا معتقلين مع المستأنف ضده في ذات مدة اعتقاله، وكان هذا الذي استند إليه الحكم غير سائغ، إذ لا تشترط الأوراق الرسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع التعذيب وليست الكتابة شرطا لإثبات الإصابة كما أن انقضاء فترة من الزمن ليس من أسباب عدم الاطمئنان إلى الشهادة في الأمور الكلية، ومن ثم فقد أخطأ الحكم تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن 2176 لسنة 59 ق جلسة 11 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 26 ص 129

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
----------
التزام " محل الالتزام . ان يكون معينا او قابلا للتعيين". بيع " اركان عقد البيع : المحل . تعيين المبيع". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده". وكالة " نطاق الوكالة . الوكالة بالتسخير".
محل الالتزام يكفي أن يكون قابلا للتعيين . وجوب أن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره . المادتان 419،133 من القانون المدني . صحة البيع . ليس من شروطه تطابق المشترى الظاهر مع المشترى المستتر أو أن يكشف عن أنه لم يكن وسيط أو اسم مستعار.
مفاد نص 133، 419 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين، وأن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع حول تحديد المبيع، كما لا يشترط لصحة البيع أن يتطابق المشتري الظاهر مع المشتري المستتر ولا أن يكشف المشتري الظاهر عن أنه لم يكن غير وسيط أو اسم مستعاراً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 6351 لسنة 1981 مدني المنصورة الابتدائية على مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة بيعه للطاعن بتاريخ 29/8/1979 مساحة عشرة أفدنة شائعة في قدر أكبر مبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ثمانية آلاف جنيه، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت لشهود الطاعن واستجوبت الطرفين حكمت بتاريخ 30/12/1985 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 235 لسنة 38 ق المنصورة. وبتاريخ 7/3/1989 قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع إذ أطرح طلبه ندب خبيرا لتعيين الأرض المبيعة وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن عقد البيع خلا من ذكر حدود الأرض المبيعة ورقم الحوض والقطعة. وأنه ورد فيه أن الثمن دفع مناولة الطاعن مما ينبئ عن أن المشتري غيره. في حين أنه يكفي لصحة البيع أن يكون المبيع قابلا للتعيين، كما أن البيع يتم لمن يعير اسمه أو يشتري عن غيره. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله. ذلك أن مفاد نص المادتين 133، 419 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يشترط لصحة العقود أن يكون محل الالتزام معينا بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين وأن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع حول تحديد المبيع، كما لا يشترط لصحة البيع أن يتطابق المشتري الظاهر مع المشتري المستتر ولا أن يكشف المشتري الظاهر عن أنه لم يكن غير وسيط أو اسم مستعار. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن والدة مورث المطعون ضدهم لم تكن تملك بناحية دملاش سوى 45 فدانا وأن نصيب البائع فيها لا يجاوز عشرة أفدنة واستدل على ذلك بأوراق دعاوى مرددة بين مورث المطعون ضدهم وشركائه في الميراث.. وطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بأن العشرة أفدنة المبيعة هي كل ما ورثه المطعون ضده عن أمه بناحية دملاش وهو دفاع لو صح لكان ما ورد بمستندات الطاعن كافيا لتمييز الأرض المبيعة ومنع اختلاطها بغيرها فرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن تحديد الأطيان المبيعة يكون بما ورد بالعقد دون تقرير الخبير مستخلصا أن البيع لم ينعقد لعدم الاتفاق على المبيع ثم استطرد إلى القول بأن كلمة مناولة التي وردت بإيصال استلام البائع لبعض الثمن تعني أن الدفع لحساب شخص آخر مجهول وعلى ذلك فالمستأنف ليس المشتري في حين يكفي لصحة العقد أن يتضمن ما يمكن من تعيين المبيع ولا يشترط لصحة البيع أن يتطابق المشتري الظاهر مع المشتري الحقيقي أو أن يكشف عمن وكله أو استعار اسمه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

الطعن 3476 لسنة 62 ق جلسة 10 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 25 ص 120

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
----------
- 1  حكم " إصدار الحكم . النطق بالحكم". ضرائب" قرارات لجنة الطعن .النطق بها".
وجوب النطق علانية بالأحكام التي تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصا قضائيا مالم ينص القانون على خلاف ذلك . لجان الطعن الضريبي . ما هيتها . عدم خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام . أساسه . لا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 2/160 من قانون الضرائب على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي . علة ذلك .
النص في المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو المنظم للتقاضي وإجراءاته أمام المحاكم - على أن ينطق القاضي بالحكم....... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا، وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن تكون جلسات المحاكم علانية.... ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية" وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان "السلطة القضائية" والتي تنص على أن "تكون جلسات المحاكم علنية..... وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية" يدل على أن الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصا قضائيا بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بأنها أحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان الطعن وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 160/2، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوي الشأن بصدور مثل هذه القرارات، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي مفاده - وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبدأ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات - أوفي غيره من القوانين - على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان ومنها النطق بها علانية ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات.
- 2  إثبات " اجراءات الاثبات . تقدير عمل الخبير". خبرة .  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولا على أسبابه . مؤداه . عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسانيد التي أوضحها في تقريره لاقتناعها بصحتها وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم فلا عليها إن هي لم ترد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
- 3  إثبات " اجراءات الاثبات . ندب خبير اخر".  خبرة . محكمة الموضوع . سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
طلب ندب خبير آخر . عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت فى تقرير الخبير السابق وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقدير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
- 4  ضرائب " الضرائب على الدخل :ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . ربط الضريبة ".  نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام ".
موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب . أثره . صيرورة الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء . اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات . أثره . وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقرير . لا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب . علة ذلك .
النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة - على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالي...... ب- إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها، ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصر بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن عليه طبقا لأحكام المادة 157 من ذلك القانون". والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه "في حالة تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقا لنص المادة 41 من القانون...... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية:......" يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يتمكن الممول من تدبير موفقه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسبا.
- 5  بطلان " بطلان الاجراءات ".  حكم " عيوب التدليل ". ضرائب " الضرائب على الدخل . ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ".  نظام عام
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة . قواعد آمره متعلقة بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان . خلو النموذج 19 ضرائب من عناصر ربط الضريبة وإحالته في شأن ذلك النموذج 18 ضرائب . خطأ ومخالفة للقانون .
من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بذلك لبطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب النقل بالإسكندرية قدرت صافي أرباح الطاعن من نشاطه في استغلال لنشات وصنادل خلال سنتي 1980، 1981 كما قدرت ربطا إضافيا على أرباحه من ذات النشاط خلال السنوات 1977، 1978، 1979 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. أقام الطاعن الدعوى رقم 517 لسنة 1988 ضرائب الإسكندرية طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/6/1991 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي ربح الطاعن خلال سنوات النزاع كالآتي: مبلغ 329 جنيه سنة 1977، ومبلغ 1237 جنيه سنة 1978، ومبلغ 2930 جنيه سنة 1979، ومبلغ 112680 جنيه عن سنة 1980 ومبلغ 117360 جنيه سنة 1981، وبتعديل الوعاء الخاضع للضريبة العامة على الإيراد وفقا للتعديلات في صافي الأرباح. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 750 لسنة 47 ق الإسكندرية كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 762 لسنة 47 ق أمام ذات المحكمة، وبتاريخ 25/3/1992 قضت المحكمة - بعد أن ضمت الاستئنافين - بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه برفض الدفع ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره في غير علانية بالمخالفة لنص المادة 174 من قانون المرافعات حال أن ذلك يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو المنظم للتقاضي وإجراءاته أمام المحاكم - على أن "ينطبق القاضي بالحكم .... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا"، وفي المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن "تكون جلسات المحاكم علانية... ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية" وذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان "السلطة القضائية" والتي تنص على أن "تكون جلسات المحاكم علنية... وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية" يدل على أن الأحكام التي يتعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات التي أناط بها القانون اختصاصا قضائيا بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بأنها أحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان الطعن وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 160/2، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوي الشأن بصدور مثل هذه القرارات، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي مفاده - وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبدأ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات - أو في غيره من القوانين - على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان ومنها النطق بها علانية ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه للخطأ في تحصيل الواقع في الدعوى والقصور في التسبيب بتأييده حكم أول درجة فيما انتهى إليه من ربط إضافي عن السنوات من 1977 إلى 1979 أخذا بتقرير خبير أول درجة حال أن الطاعن قد تمسك بإلغاء الربط الإضافي عن السنوات المذكورة لسبق المحاسبة عن الوحدات التي يملكها كما قدم دليل مغالاة المأمورية ولجنة الطعن في تقدير إيرادات الصنادل في اليوم وكذلك عدد أيام العمل في السنة ودون أن يرد على هذه الاعتراضات أو يستجيب لطلب الطاعن بندب خبير آخر لفحصها
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسانيد التي أوضحها في تقريره لاقتناعها بصحتها وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم فلا عليها أن هي لم ترد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير - لما كان ذلك فلا على الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف لأسبابه التي اقتنع فيها برأي الخبير المنتدب في الدعوى دون أن يرد على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير ويكون النعي عليه بهذا الوجه في غير محله والنعي مردود في وجهه الثاني ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه التي أقتنع فيها برأي الخبير المنتدب في الدعوى فلا عليه أن لم يستجب لطلب ندب خبير آخر ويكون النعي عليه بهذا الوجه في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يقض ببطلان النموذج 19 ضرائب عن سنتي 1980، 1981 لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وإحالته في ذلك على النموذج 18 ضرائب وهو ما يترتب عليه البطلان، ويجوز للطاعن أن يتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ولما كان النموذج 19 معروضا على المحكمة فإنه كان يتعين عليها القضاء ببطلانه، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة - على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالي .... ب- إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها، ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن عليه طبقا لأحكام المادة 157 من ذلك القانون". والنص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه "في حالة تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقا لنص المادة 41 من القانون"... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية... "يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أما إذا أعترض ولم توافق المأمورية على هذه الإعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يتمكن الممول من تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسبا - لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى، وكان الثابت من الأوراق أن النموذج 19 موضوع النزاع الراهن عن سنتي 1980، 1981 قد خلا من عناصر ربط الضريبة وأحال في شأن ذلك إلى النموذج 18 ضرائب، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.