الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 15 يونيو 2025

قرار وزير العدل 4637 لسنة 2018 بالتيسيرات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۹ / ٦ / ۲۰۱۸

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4637 لسنة 2018
بشأن التيسيرات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30/ 3/ 2007؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع التشريع؛
وبعد أخذ رأى المجلس القومي لشئون الإعاقة؛

قـررنا الآتي:
(المادة الأولى)
يتعين على الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة عند إنشاء أو تعديل أو تطوير أي أبنية تابعة لإشراف وزارة العدل.

(المادة الثانية)
تتولى الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة دراسة ومراجعة كيفية تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة على الأبنية القائمة التابعة لإشراف وزارة العدل، وإعداد الخطة اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها.

(المادة الثالثة)
تتولى الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل العمل على تيسير تبادل البيانات والمعلومات والأوراق التي تخص قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة وسائل التواصل على النحو المبين بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية، ولها في سبيل ذلك التنسيق أو الاستعانة بالجهات المختصة في هذا الشأن.

(المادة الرابعة)
يخصص في أبنية المحاكم والشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل موظف أو أكثر لتقديم كافة صور الدعم والمساعدة للمتقاضين أو غيرهم من طالب الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن توفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر.
لا يُحصل أي مقابل نقدى نظير قيام موظفي الشهر العقاري والتوثيق بتقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات المطلوبة للأشخاص ذوى الإعاقة داخل ذات المبنى الكائن به مقر الشهر العقاري والتوثيق.

(المادة الخامسة)
تتولى الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة لموظفي وزارة العدل في كيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة والتوعية بحقوقهم وكيفية تيسير الخدمات وتقديم المساعدة والدعم لهم.

(المادة السادسة)
تلتزم الجهات والإدارات المخاطبة بهذا القرار بإعداد تقرير نصف سنوي بما تم إنجازه والأنشطة المتعلقة بالقرار، يعرض على وزير العدل.

(المادة السابعة)
على الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويتولى السيد المستشار مساعد أول وزير العدل التنسيق بينها.

(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 28/ 5/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق