المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٥ / ۱۲ / ۲۰۲٤
وزارة العمل
قرار رقم 244 لسنة ۲۰۲٤
بشأن تشكيل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ وقراراته التنفيذية ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ١٠ لسنة ۲۰۱٨
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ؛
وعلي المذكرة المعروضة بشأن تشكيل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص
ذوي الإعاقة في سوق العمل ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
تشكل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، برئاستنا وعضوية ممثلي الوزارات والجهات الآتية :
وزارة العمل .
وزارة التضامن الاجتماعي .
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وزارة الصحة .
وزارة الشباب والرياضة .
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وزارة الصناعة .
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة .
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
مصلحة الكفاية الإنتاجية .
صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير العمل .
ثلاثة من ممثلي المنظمات النقابية العمالية .
ثلاثة من ممثلي أصحاب الأعمال .
ثلاثة من السادة الخبراء المتخصصين .
وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمختصين سواء من الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو منظمات العمال وأصحاب الأعمال .
( المادة الثانية )
تهدف الوحدة إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ، وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم وتحسين شروط العمل وظروفه .
( المادة الثالثة )
وللوحدة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي :
متابعة الالتزام بتشغيل نسبة الـ (5٪) المقررة قانونًا على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون .
اقتراح سياسات تدريب وتأهيل وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة على المستوى القومي .
التنسيق بين الجهات المختلفة لمتابعة إعداد وتطوير قواعد بيانات مركزية للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل العاملين منهم، وراغبي العمل والمتدربين، وراغبي الالتحاق بالبرامج التدريبية .
إعداد اللوائح والأدلة الإرشادية الخاصة بتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم .
التنسيق مع الجهات المختصة لوضع بدائل ملائمة للأشخاص ذوى الإعاقة
في سوق العمل الحر ، وريادة الأعمال .
اقتراح بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر ذلك. إجراء الأبحاث والدراسات اللازمة لتسهيل عمل الوحدة وجمع البيانات والمعلومات اللازمة وتحليلها واتخاذ القرارات اللأزمة بشأنها .
متابعة تنفيذ سياسات دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل .
( المادة الرابعة )
يشكل للوحدة أمانة فنية برئاسة أحد المختصين بوزارة العمل وعضوية
عناصر فنية في مجال التدريب والتشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية وعناصر قانونية وإدارية ، كما لها أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المشاركة
في عمل الوحدة .
( المادة الخامسة )
للوحدة أن تنشئ فروعًا لها في المحافظات بمديريات العمل ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير العمل .
كما لها أن تشكل لجان نوعية وفنية ومجموعات عمل من العاملين بالوزارة أو مديريات العمل أو من خارجها .
( المادة السادسة )
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل قرار أو حكم يخالف أحكام هذا القرار ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بتاريخ 26/11/2024
وزير العمل
محمد جبران
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق