جلسة 27 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعثمان الزيني، ومحمد الخولي.
---------------
(284)
الطعن رقم 324 لسنة 40 القضائية
(1) تسجيل "أثر التسجيل". شيوع. شفعة. ملكية.
القضاء بعدم اعتبار الطاعنة شريكة على الشيوع في العقار المشفوع فيه. استناده في ذلك إلى أن تسجيل الحكم بصحة العقد الصادر إليها لاحق لعقد البيع سبب الشفعة. لا خطأ.
(2) شفعة. صورية.
الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية.
(3) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". شفعة. نقض.
بحث توافر حسن النية لدى الشفيع وعدم علمه بصورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه. من مسائل الواقع. لا رقابة على محكمة الموضوع في تقديرها لذلك متى كان استخلاصها سائغاً.
(4) إثبات "القرائن". محكمة الموضوع "القرائن". حكم "تسبيب الحكم".
عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث في حكمها عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم. طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.
(5) صورية. شفعة.
صورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه. للشفيع حسن النية باعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر.
(6) دعوى "الطلبات العارضة". شفعة.
تقديم مشترية العقار المشفوع فيه المستندات الدالة على سداد ملحقات الثمن. عدم اعتبار ذلك طلباً عارضاً يستوجب الفصل في هذه الملحقات. علة ذلك.
(7) محكمة الموضوع "تقدير أقوال الشهود". إثبات.
استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود طالما لم يخرج عما تحتمله تلك الأقوال.
(8) إثبات "الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع.
عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفي للفصل فيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 92 لسنة 1967 كلي دمياط طالباً الحكم بأحقيته في أخذ مساحة 123.95 متراً مربعاً على الشيوع في العقار الموضح بصحيفة الدعوى، والمبيعة إلى الطاعنة من المطعون عليهما الثانية والثالثة والمرحومة...... مورثة المطعون عليهم من الرابع للسابع، بالعقد المؤرخ 1/ 1/ 1961 في مقابل الثمن وقدره 2244 جنيهاً، تأسيساً على أنه يجاور هذا العقار من الجهة البحرية - كما أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 299 لسنة 1969 كلي دمياط ضد الطاعنة والمطعون عليها الثامنة للحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة مساحة 53.80 متراً شيوعاً في العقار موضوع الدعوى الأولى، نظير دفع 914 جنيهاً و600 مليم الثمن الحقيقي المبين بعقد البيع المؤرخ 4/ 4/ 1961. وفي 31/ 1/ 1968 حكمت المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعوى رقم 92 لسنة 1967 كلي دمياط بندب خبير لبيان ما إذا كان المدعي جاراً للعقار المشفوع فيه - وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 19/ 11/ 1969 بعدم قبول الدعويين، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم طالباً إلغاءه، وقيد الاستئناف برقم 138 سنة 1 ق المنصورة (مأمورية دمياط). وفي 9/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون عليه الأول في أخذ العقارين المبينين بالشفعة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون عليه الأول في أن يأخذ بالشفعة بالقدر المبيع لها من المطعون عليها الثامنة بعقد البيع المؤرخ 4/ 4/ 1961 لأنها منذ أن اشترت في 1/ 1/ 1961 من المطعون عليهما الثانية والثالثة والمرحومة....... حصة شائعة في الأرض موضوع النزاع، أصبحت شريكة على الشيوع فيها، ويثبت لها حق الشفعة عملاً بالمادة 936/ ب من القانون المدني، وتفضل على الجار الشفيع لأنه من طبقة أدنى منها، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بحجة أنه وقت صدور العقد المؤرخ 4/ 4/ 1961 لم تكن الطاعنة قد سجلت الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم في 1/ 1/ 1961، في حين أنه وقد تم تسجيل هذا الحكم فإن الملكية تعتبر منتقلة إليها من وقت العقد لا من وقت التسجيل، لأن سبب نقل الملكية هو العقد ذاته، وليس تسجيله أو تسجيل الحكم الصادر بصحته.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الشريك في معنى المادة 936/ ب من القانون المدني، هو المالك على الشيوع، ولما كان أثر التسجيل في نقل الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب إلا من تاريخ حصوله دون أن يرتد إلى تاريخ سابق عليه، فإن المشتري لا يكون مالكاً إلا بتسجيل عقده، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعتبر الطاعنة شريكة على الشيوع في العقار المشفوع فيه استناداً إلى أن تسجيل الحكم بصحة العقد الصادر إليها لاحق لعقد البيع الذي تولدت عنه الشفعة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من وجهين حاصل أولهما أنها دفعت بسقوط حق المطعون عليه الأول في الشفعة في العقار المبيع إليها من المطعون عليها الثامنة بعقد 4/ 4/ 1961، لعدم إيداعه كامل الثمن الحقيقي الذي تم به البيع، إذا اقتصر على إيداع مبلغ 914 ج و600 م الثمن المسمى بالعقد دون مبلغ 53 ج و800 م اقتضته البائعة كجزء من الثمن في ذات تاريخ العقد بإيصال مستقل، لرفع الحرج عنها لبيعها نصيبها في الأرض محل النزاع بثمن يزيد عن الثمن الذي حصلت عليه أخواتها البائعات في العقد المؤرخ 1/ 1/ 1961، وقضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع تأسيساً على أن الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع وله إذا كان حسن النية أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلتزم إلا بدفع الثمن المذكور في العقد إذا كان أقل من الثمن الحقيقي، وهو خطأ من الحكم ومخالفة القانون، لأن الشفيع لا يعتبر من الغير في الصورية ولا يجوز له التمسك بالثمن الصوري المخفض ولو كان حسن النية لأنه ليس دائناً شخصياً لا للبائع ولا للمشتري وليس هو كذلك خلفاً خاصاً لأحد منهما، ومع ذلك فقد استدلت الطاعنة على سوء نية المطعون عليه الأول وعلمه بالثمن الحقيقي الذي دفعته للمطعون عليها الثامنة، بأنه ابن البائعة ويقيم معها في مسكن واحد، وأنه سبق أن تواطأ مع والدته وحصل منها على عقد بيع صوري عن ذات الحصة المبينة للطاعنة، وأقام الدعوى رقم 350 لسنة 1966 كلي دمياط للحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد، فتدخلت الطاعنة فيها ودفعت بصورية العقد صورية مطلقة، كما أقامت الدعوى رقم 363 لسنة 1966 كلي دمياط وطلبت فيها الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 1/ 1/ 1966 و4/ 4/ 1961، وأوضحت في صحيفتها الثمن الحقيقي الذي تم به البيع الصادر إليها من المطعون عليها الثامنة وهو 968 ج، 400 م، وقدمت عقد البيع والإيصال الدال على سداد مبلغ الـ 53 ج و800 م، وقد أمرت المحكمة بضم الدعويين وبعد أن سمعت أقوال الشهود على الصورية حكمت في الدعوى الأولى برفضها وفى الثانية بصحة ونفاذ عقدي البيع المشار إليهما، وبالرغم من أن كل هذه الأدلة تقطع بعلم المطعون عليه الأول بالثمن الحقيقي المتعاقد عليه، فقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أنه كان حسن النية مستنداً في ذلك إلى أنه قضى في الدعوى 363 لسنة 1966 كلي دمياط بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/ 4/ 1961 لقاء ثمن قدره 914 ج و600 م، وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لأن ثمن البيع لم يكن على نزاع أمام المحكمة في الدعوى المذكورة فضلاً عن قصور الحكم لإغفاله الرد على الأدلة التي ساقتها الطاعنة لإثبات سوء نية المطعون عليه الأول. وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون عليه الأول في أخذ الـ 53 و80 متراً مربعاً موضوع الدعوى 299 لسنة 1969 كلي دمياط بالشفعة مقابل الثمن المودع وقدره 914 ج و600 م واستند في ذلك إلى أن المطعون عليه المذكور كان حسن النية إذ أودع هذا المبلغ اعتقاداً منه أنه الثمن الحقيقي، ولو صح هذا القول سنداً للحكم بصحة إجراء الإيداع، فإنه لا يبرر القضاء للمطعون عليه الأول بأخذ العقار بالشفعة لقاء مبلغ يقل عن الثمن الذي دفعته الطاعنة فعلاً، وكان يجب إلزامه بدفع الفرق بين الثمن الحقيقي، وبين ما أودعه فعلاً خزانة المحكمة.
وحيث إن النعي بالوجه الأول مردود، ذلك أنه لما كان الشفيع - بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة - يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة، ولا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية، وكان بحث توافر حسن النية لدى الشفيع وعدم علمه بصورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه، هو من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع الحق في تقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر في شأن حسن نية المطعون عليه الأول أن الثابت من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 4/ 4/ 1961 الموقع عليه من المستأنف عليها الخامسة (المطعون عليها الثامنة) والمتضمن بيعها للمستأنف عليها الأولى (الطاعنة) 53 و80 متراً مربعاً أنه أثبت به أن هذا البيع تم لقاء ثمن قدره 914 ج و600 م دفع منه مبلغ 814 ج و400 م واتفق على دفع الباقي وقدره 100 ج عند التوقيع على العقد النهائي.... وقد صدر الحكم في الدعوى رقم 363 سنة 1966 مدني كلي دمياط في 10/ 1/ 1968 بصحة ونفاذ هذا العقد لقاء ثمن قدره 914 ج و600 م وتم تسجيله على هذا الأساس، بما يفيد أن المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم قد اعتمدت الثمن المبين في العقد على أنه الثمن الذي اتفق المتعاقدان على بيع الصفقة لقاءه ولم يعتد بالإقرار الموقع عليه من البائعة المؤرخ 4/ 4/ 1961 بأنها قبضت مبلغ 53 ج و800 م زيادة عن الثمن الوارد بالعقد...." وكان يبين من هذا الذي قرره الحكم أنه استند في استخلاص حسن نية المطعون عليه الأول إلى أسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس والنعي بالوجه الثاني، مردود ذلك أنه متى كان الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه صورياً وأقل من الثمن الحقيقي، فإن للشفيع - باعتباره من الغير في هذا العقد - إذا كان حسن النية أن يأخذ بالعقد الظاهر، ولا يلتزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه أغفل إلزام المطعون عليه الأول بملحقات الثمن، وارتكن في ذلك إلى أن هذه الملحقات لم تكن محل مطالبة من الطاعنة، مع أنها قدمت المستندات الدالة على دفع الملحقات، مما يفيد رفع دعوى فرعية للمطالبة بها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، وإذ كان تقديم الطاعنة المستندات الدالة على سداد ملحقات الثمن لا يقوم مقام أي من هذين الطريقين اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض للطاعنة بملحقات الثمن لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إنها إذ دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لنزول المطعون عليه الأول نزولاً ضمنياً عن هذا الحق بأن اعترف بالطاعنة مالكة العقارين المشفوع فيهما، ذلك أنها كانت قد قدمت في سنة 1966 طلباً للحصول على رخصة لإقامة بناء على الأرض موضوع النزاع، ولما حضر المهندس المختص لإجراء المعاينة، تفاوض المطعون عليه الأول مع الطاعنة لترك مسافة تكون شارعاً فاصلاً بين أرض الشفعة وبين منزله، فلم توافق على اقتراحه، ثم عاد المطعون عليه الأول ووالدته المطعون عليها الثامنة وطلبا منها بيع مترين من الأرض المشفوع فيها نظير الباقي من الثمن، وحرر بذلك مشروع اتفاق استلمه المطعون عليه الأول لعرضه على محاميه، واستدلت الطاعنة على صحة هذه الوقائع بأقوال الشهود الذين سمعوا في الدعوى رقم 350 سنة 1966 كلي دمياط، كما طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات النزول عن حق الشفعة، ورغم أن أقوال شهود الطاعنة في تلك الدعوى واضحة في الدلالة على نزول المطعون عليه الأول عن حقه، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع، واستند في ذلك إلى أن أقوال هؤلاء الشهود لا تدل على تنازل المطعون عليه الأول عن حقه في الشفعة لأنه ظل متمسكاً بالعقد الصادر إليه من والدته مناضلاً عنه حتى قضى بصوريته لاجئاً من ناحية أخرى إلى استعمال حقه في الشفعة في الميعاد، وهو من الحكم استدلال غير سائغ، لأن تمسك المطعون عليه الأول بالعقد الصادر إليه من والدته ورفعه دعوى الشفعة في الميعاد لا يؤدي إلى عدم نزوله عن حق الشفعة. هذا علاوة على أن المحكمة لم تجب الطاعنة إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوقائع المثبتة للنزول عن حق الشفعة مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلى به شهود أحد الطرفين ما دام لم يخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض أقوال شهود الطاعنة الذين سمعوا في الدعوى رقم 350 لسنة 1962 كلي دمياط، استند في قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في الشفعة للنزول عنه على قوله "وإذ كانت المحكمة لا ترى فيما قرره الشهود من الأول إلى الرابع ما يدل على أن المستأنف تنازل عن حقه في الشفعة، لأن مجرد العرض من جانبه على أن تترك المستأنف عليها الأولى مساحة تخصص شارعاً فاصلاً بين الملكين، لا يفيد بذاته تنازل المستأنف عن حقه في الشفعة أو أنه اعتبر المستأنف عليها الأولى مالكة نهائياً للبيع، وهو الذي كان متمسكاً بالعقد الصادر له من والدته مناضلاً في عقدها حتى قضى نهائياً بصورية عقده لاجئاً من ناحية أخرى إلى استعمال حقه في الشفعة، وكانت شهادة الشاهد الأخير بزعمه بحصول اتفاق بالفعل على تخصيص مساحة لجعلها شارعاً بين العقارين ينفيها من أساسها أن أحداً من الشهود الأربعة الأول لم يقرر بحصول هذا الاتفاق". ولما كان ما استخلصه الحكم من أقوال شهود الطاعنة من شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه من عدم نزول المطعون عليه الأول عن الحق في الأخذ بالشفعة، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفي للفصل فيها، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.