الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض جزائي. إظهار كافة الرسائل

السبت، 20 أبريل 2024

الطعن 1 لسنة 2021 ق توحيد المبادئ القضائية جلسة 20 / 10 / 2021 مكتب فني 15 ص 1

جلسة 20 / 10 / 2021
برئاسة السيد المستشار/ محمد حمد البادي رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ شهاب عبد الرحمن الحمادي، محمد عبد الرحمن الطنيجي، عبد العزيز يعكوبي، المبارك العوض حسن، سعد محمد زويل، عمر يونس جعرور ، أحمد عبد الوكيل الشربيني ، علي عبدالفتاح جبريل.
------------------
(الطلب رقم 1 لسنة 2021 هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية)

(1) هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية "اختصاصها". قانون "تفسيره".
هيئة توحيد المبادئ. اختصاصها؟ المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية . إجراءات تقديم طلبات توحيد المبادئ القضائية للهيئة؟ المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 .
تقديم النائب العام الاتحادي طلب مسبب لهيئة توحيد المبادئ القضائية. أثره: - قبوله شكلا.
تعارض المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي في تفسير نص المادة 10 من القانون رقم 35 لسنة 1992 من قانون الإجراءات الجزائية بخصوص وجوب وجود توكيل خاص أو عام لقبول الشكوى المقدمة من قبل الوكيل في جرائم الشكوى. ينعقد به اختصاص هيئة توحيد المبادئ للفصل في الطلب المقدم بشأنهما.

(2) جرائم الشكوى. دعوى جزائية "قيود تحريكها" "انقضاؤها بالتنازل". وكالة. نيابة عامة.
استلزام المشرع تقدم المجني عليه بشكوى. يعد قيدا على حرية النيابة العامة في اتخاذ ما تشاء من إجراءات تتعلق بالجريمة موضوع الشكوى حتى تقديمها. أساس وعلة ذلك؟
اشتراط المشرع وجود وكالة خاصة للتنازل عن الشكوى. مقتضاه : لزوم وجودها - لتقديمها نيابة عن المجني عليه في جرائم الشكوى.
وجوب أن تكون الوكالة لاحقة على وقوع الجريمة. باعتبار أن التنازل عن الشكوى لا يكون سابقا على وقوعها. مفاد ذلك: أن تكون الشكوى بوكالة خاصة. أثر ذلك: إقرار الهيئة للمبدأ القانوني الذي خلص إليه الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بضرورة وجود وكالة خاصة للوكيل لقبول الشكوى.
التقدم الإجرائي بالشكوى. وجوب أن تكون حررت ووقعت من شخص المجني عليه أو من ينوب عنه بوكالة خاصة.
التقدم المادي بالشكوى. لأي شخص مباشرته. متى حررت ووقعت من صاحب المصلحة.

------------------

1 - من المقرر بنص المادة (15) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية أن هيئة توحيد المبادئ تختص بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، كما تختص بالنظر في طلبات العدول عن مبدأ سبق لها أن قررته (أي الهيئة) وفقا للإجراءات المحددة في المادة 16 من هذا القانون. والمقرر بنص هذه المادة (أي المادة 16) أن طلبات توحيد المبادئ القضائية تقدم إلى الهيئة بتقرير مسبب من أي من رؤساء المحاكم العليا في الدولة، أو النائب العام الاتحادي أو النواب العامين المحليين بصورة تلقائية أو بناء على طلب مقدم إليهم من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية ... ولما كان الطلب الماثل مقدما ممن له صلاحية تقديمه (النائب العام الاتحادي)، وجاء بتقرير مسبب لذلك فهو مقبول شكلا. كما أنه لما كان المستفاد من الحكمين الصادرين عن المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي اختلافهما في تفسير نص المادة 10 من القانون رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، مما ترتب عنه صدور مبدأين قضائيين متعارضين، حيث خلصت المحكمة الأولى إلى أن الشكوى المقدمة من قبل الوكيل في جرائم الشكوى لا تكون مقبولة إلا إذا كان لديه توكيل خاص بذلك، في حين أن المحكمة الثانية وإن كانت قد استندت في حيثيات حكمها إلى أن إرادة المجني عليها كانت قاطعة في تقديم الشكوى بناء على ما هو مستمد من شهادتها بتحقيقات النيابة العامة وكذا ما أدلت به الشاكية من أقوال أمام مأمور الضبط القضائي، إلا أنها أضافت في تعليلها على سبيل الاستطراد أن التوكيل العام يعتبر كافيا في جرائم الشكوى، ولا شك أن ما أوردته بهذا الشأن بصرف النظر عن - تأثيره في نتيجة الحكم من عدمه يناقض المبدأ الذي قررته المحكمة الاتحادية العليا - في الطعن رقم 371 لسنة 2021 المشار إليه، وهو ما يجعل المبدأين المقررين في الحكمين المذكورين متعارضين، وبالتالي يكون اختصاص هذه الهيئة منعقدا للفصل في طلب التوحيد المقدم بشأنهما.

2 - من المقرر إنه لتحديد التفسير الأقرب لروح نص المادة 10 المذكورة وفلسفتها، يجب التأكيد بداية أن المشرع عندما يستلزم ضرورة التقدم بشكوى من المجني عليه فإن النيابة العامة - استثناء من الأصل - لا تكون لها حرية اتخاذ ما تشاء من إجراءات تتعلق بالجريمة موضوع الشكوى إلا بعد التقدم بها. ولا شك أن تعليق المشرع رفع الدعوى الجزائية على شكوى من المجني عليه في الجرائم المحددة بموجب هذه المادة يقوم على مبررات تستهدف حماية مصلحة هذا الأخير باعتباره الأقدر من النيابة العامة على تحديد مدى ملاءمة اتخاذ الإجراءات الجزائية من عدمه، وتحديد مدى تحقق مصلحته في تحريك الدعوى بشأنها أو إبقائها خارج أسوار المحاكم اتقاء لما قد يتردد في جلساتها من كلام قد يزيد من تعميق جراحاته وآلامه أو يسهم في تشتيت أوصال الأسرة وروابطها. ولا شك أن تقييد المشرع رفع الدعوى العمومية في هذا النوع من الجرائم بإرادة المجني عليه - بناء على تقدير هذا - الأخير لمعطيات الجريمة وأثر تداولها في ردهات المحاكم على حياته الخاصة أو حياة الأسرة - يستلزم تعبيره بشكل واضح وصريح عن مدى رغبته في تحريكها من عدمه، وهذا الوضوح لا يكشف عنه بداهة إلا التوكيل الخاص. وحاصل ذلك أن المادة العاشرة المذكورة وإن جاءت خالية من النص صراحة على اشتراط التوكيل الخاص فيمن يقوم مقام المجني عليه في تقديم الشكوى (الوكيل الاتفاقي)، إلا أن اشتراط ذلك مما يستفاد بداهة من روح هذه المادة وفلسفتها، على اعتبار أن إرادة المجني عليه ورغبته في رفع الدعوى العمومية لا تكون جلية وواضحة إلا بتخصيص التوكيل الصادر عنه لفائدة وكيله، أما التوكيل العام فإنه لا يعكس هذه الإرادة بشكل قاطع، ولا يعتبر حاسما في اتجاه إرادة المجني عليه على وجه اليقين إلى الرغبة في رفع الدعوى بل يكون مفتوحا على كل الاحتمالات وهو ما يجعله توكيلا غير منتج في البناء عليه لتحريك الدعوى العمومية على أساسه. وعلاوة على ذلك فإن المقرر بنص المادة 347 من القانون رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية أن المشرع أجاز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في هذه المادة. ومؤدى ذلك أن المشرع إذا كان قد تشدد في التنازل عن الشكوى فاشترط أن تكون بوكالة خاصة، فإن مقتضى ذلك ولزومه أن يكون تقديم الشكوى نيابة عن المجني عليه - في جرائم الشكوى - بوكالة خاصة. وإذا كان لا يتصور أن يكون التنازل عن الشكوى سابقا على وقوع الجريمة، فإن مقتضى العقل والمنطق أن تكون الوكالة لاحقة على الجريمة وليست سابقة عليها، وهذا ما يستقيم مع القول بضرورة أن تكون الشكوى بوكالة خاصة، وهو ما نصت عليه صراحة بعض التشريعات المقارنة. وحيث إنه بالبناء على ما ذكر، وتوحيدا للمبدأين القضائيين المتعارضين الصادرين عن المحكمتين المذكورتين، فإن الهيئة تنتهي إلى إقرار المبدأ القانوني الذي خلص إليه الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 3 / 5 / 2021 في الطعن رقم 371 لسنة 2021 جزائي، مع التنويه إلى ضرورة التمييز بين التقدم الإجرائي بالشكوى والتقدم المادي بها، ذلك أنه بالنسبة للحالة الأولى يجب أن تكون الشكوى قد حررت ووقعت من شخص المجني عليه أو من شخص الوكيل الخاص المسموح له بالتقدم بالشكوى نيابة عنه بموجب وكالة خاصة. أما فيما يخص الحالة الثانية (التقدم المادي بالشكوى) فيمكن أن يباشره أي شخص طالما أن الشكوى قد حررت ووقعت من صاحب المصلحة.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع، على ما يبين من الطلب وسائر الأوراق، تتحصل في أنه بتاريخ 10 / 6 / 2021 تقدم النائب العام الاتحادي إلى هذه الهيئة بطلب النظر في توحيد مبدأين قضائيين أحدهما صادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 3 / 5 / 2021 في الطعن رقم 371 لسنة 2021 جزائي، والآخر صادر عن محكمة تمييز دبي بتاريخ 5 / 1 / 2015 في الطعن رقم 895 / 2014؛ تأسيسا على وجود تعارض بينهما. وأوضح في معرض بيانه لوقائع الحكمين الصادرين في الطعنين المذكورين أنه بموجب الدعوى الجزائية رقم... لسنة... - جزاء... - أسندت النيابة العامة إلى المتهم قيامه بتاريخ../../... باختلاس مبالغ مملوكة لوالدة المجني عليه 4 والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضرارا بأصحاب الحق عليها وطلبت معاقبته بالمادة 401 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي. وبجلسة 27 /.../... قضت محكمة أول درجة حضوريا : أولا بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبغير الطريق الذي رسمه القانون بالشق الجزائي. ثانيا إحالة الدعوى المدنية للقضاء المدني. ونظرا لفوات ميعاد الطعن على هذا الحكم من قبل النيابة العامة، وعملا بأحكام المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية، طعن عليه النائب العام لصالح القانون بالطعن بالنقض رقم 371 لسنة 2021 جزائي اتحادية عليا مستندا في ذلك إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لتحريكها بموجب توكيل عام عن المجني عليه وليس توكيلا خاصا، رغم أن قانون الإجراءات الجزائية لم يتطلب أن يكون الوكيل مزودا بوكالة خاصة لتقديم الشكوى. وبجلسة 3 / 5 / 2021 قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن تأسيسا على أن المقصود بعبارة من يقوم قانونا مقام المجني عليه في مفهوم المادة (10) من القانون رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، الوكالة الخاصة في التعبير عن إرادة المجني عليه في جرائم محددة، وبها يتحقق مراد الشارع في تحريك الدعوى الجزائية، وليس الوكالة العامة. في حين صدر عن محكمة تمييز دبي بتاريخ 5 / 1 / 2015 في الطعن رقم 895 لسنة 2014 - في قضية تتعلق باستغلال المتهم - خدمات الاتصالات في الإساءة وإيذاء مشاعر مطلقته (إرسال رسالة نصية هاتفية تخدش شرفها وعبارات سب وقذف بحقها) - حكم أوردت فيه أن نص المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية لا يتطلب أن يكون الوكيل مزودا بوكالة خاصة لتقديم الشكوى أو للتنازل عنها. وخلص النائب العام الاتحادي في ضوء ما ذكر إلى وجود تعارض بين المبدأين المذكورين وطلب تبعا لذلك من الهيئة النظر في توحيدهما.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
أولا في الشكل والاختصاص:
حيث إن المقرر بنص المادة (15) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية أن هيئة توحيد المبادئ تختص بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة عن محكمتين أو أكثر من المحاكم العليا في الدولة، كما تختص بالنظر في طلبات العدول عن مبدأ سبق لها أن قررته (أي الهيئة) وفقا للإجراءات المحددة في المادة 16 من هذا القانون. والمقرر بنص هذه المادة (أي المادة 16) أن طلبات توحيد المبادئ القضائية تقدم إلى الهيئة بتقرير مسبب من أي من رؤساء المحاكم العليا في الدولة، أو النائب العام الاتحادي أو النواب العامين المحليين بصورة تلقائية أو بناء على طلب مقدم إليهم من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية ... ولما كان الطلب الماثل مقدما ممن له صلاحية تقديمه (النائب العام الاتحادي)، وجاء بتقرير مسبب لذلك فهو مقبول شكلا. كما أنه لما كان المستفاد من الحكمين الصادرين عن المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي اختلافهما في تفسير نص المادة 10 من القانون رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، مما ترتب عنه صدور مبدأين قضائيين متعارضين، حيث خلصت المحكمة الأولى إلى أن الشكوى المقدمة من قبل الوكيل في جرائم الشكوى لا تكون مقبولة إلا إذا كان لديه توكيل خاص بذلك، في حين أن المحكمة الثانية وإن كانت قد استندت في حيثيات حكمها إلى أن إرادة المجني عليها كانت قاطعة في تقديم الشكوى بناء على ما هو مستمد من شهادتها بتحقيقات النيابة العامة وكذا ما أدلت به الشاكية من أقوال أمام مأمور الضبط القضائي، إلا أنها أضافت في تعليلها على سبيل الاستطراد أن التوكيل العام يعتبر كافيا في جرائم الشكوى، ولا شك أن ما أوردته بهذا الشأن - بصرف النظر عن تأثيره في نتيجة الحكم من عدمه - يناقض المبدأ الذي قررته المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 371 لسنة 2021 المشار إليه، وهو ما يجعل المبدأين المقررين في الحكمين المذكورين متعارضين، وبالتالي يكون اختصاص هذه الهيئة منعقدا للفصل في طلب التوحيد المقدم بشأنهما.
ثانيا في موضوع طلب التوحيد:
حيث يجب التنويه بداية بأن مدار الخلاف بين المبدأين القضائيين موضوع طلب التوحيد، مبعثه الاختلاف في تفسير عبارة: (أو ممن يقوم مقامه قانونا) الواردة بنص المادة 10 من القانون رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والتي جاء فيها (لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا: 1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر. 2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه - ونزعه من سلطة من يتولاه. 3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها. 4- سب الأشخاص وقذفهم. 5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، حيث إن المحكمتين المذكورتين اختلفتا في تحديد نطاق التوكيل الذي يقبل في تحريك الدعوى العمومية فيما يخص جرائم الشكوى والأثر المترتب على ذلك، بين اتجاه يقف عند حدود عموم النص ويعتبر التوكيل العام من قبل المجني عليه كافيا لقبول تحريك الدعوى العمومية في هذه الحالة، واتجاه نقيض يشترط لقبول تحريكها أن يكون التوكيل خاصا، مستندا في ذلك إلى خلفية نص المادة العاشرة المذكورة وفلسفته.
وحيث إنه لتحديد التفسير الأقرب لروح نص المادة 10 المذكورة وفلسفتها، يجب التأكيد بداية أن المشرع عندما يستلزم ضرورة التقدم بشكوى من المجني عليه فإن النيابة العامة - استثناء من الأصل - لا تكون لها حرية اتخاذ ما تشاء من إجراءات تتعلق بالجريمة موضوع الشكوى إلا بعد التقدم بها. ولا شك أن تعليق المشرع رفع الدعوى الجزائية على شكوى من المجني عليه في الجرائم المحددة بموجب هذه المادة يقوم على مبررات تستهدف حماية مصلحة هذا الأخير باعتباره الأقدر من النيابة العامة على تحديد مدى ملاءمة اتخاذ الإجراءات الجزائية من عدمه، وتحديد مدى تحقق مصلحته في تحريك الدعوى بشأنها أو إبقائها خارج أسوار المحاكم اتقاء لما قد يتردد في جلساتها من كلام قد يزيد من تعميق جراحاته وآلامه أو يسهم في تشتيت أوصال الأسرة وروابطها. ولا شك أن تقييد المشرع رفع الدعوى العمومية في هذا النوع من الجرائم بإرادة المجني عليه - بناء على تقدير هذا الأخير لمعطيات الجريمة وأثر تداولها في ردهات المحاكم على حياته الخاصة أو حياة الأسرة - يستلزم تعبيره بشكل واضح وصريح عن مدى رغبته في تحريكها من عدمه، وهذا الوضوح لا يكشف عنه بداهة إلا التوكيل الخاص. وحاصل ذلك أن المادة العاشرة المذكورة وإن جاءت خالية من النص صراحة على اشتراط التوكيل الخاص فيمن يقوم مقام المجني عليه في تقديم الشكوى (الوكيل الاتفاقي)، إلا أن اشتراط ذلك مما يستفاد بداهة من روح هذه المادة وفلسفتها، على اعتبار أن إرادة المجني عليه ورغبته في رفع الدعوى العمومية لا تكون جلية وواضحة إلا بتخصيص التوكيل الصادر عنه لفائدة وكيله، أما التوكيل العام فإنه لا يعكس هذه الإرادة بشكل قاطع، ولا يعتبر حاسما في اتجاه إرادة المجني عليه على وجه اليقين إلى الرغبة في رفع الدعوى بل يكون مفتوحا على كل الاحتمالات وهو ما يجعله توكيلا غير منتج في البناء عليه لتحريك الدعوى العمومية على أساسه. وعلاوة على ذلك فإن المقرر بنص المادة 347 من القانون رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية أن المشرع أجاز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في هذه المادة. ومؤدى ذلك أن المشرع إذا كان قد تشدد في التنازل عن الشكوى فاشترط أن تكون بوكالة خاصة، فإن مقتضى ذلك ولزومه أن يكون تقديم الشكوى نيابة عن المجني عليه - في جرائم الشكوى - بوكالة خاصة. وإذا كان لا يتصور أن يكون التنازل عن الشكوى سابقا على وقوع الجريمة، فإن مقتضى العقل والمنطق أن تكون الوكالة لاحقة على الجريمة وليست سابقة عليها، وهذا ما يستقيم مع القول بضرورة أن تكون الشكوى بوكالة خاصة، وهو ما نصت عليه صراحة بعض التشريعات المقارنة.
وحيث إنه بالبناء على ما ذكر، وتوحيدا للمبدأين القضائيين المتعارضين الصادرين عن المحكمتين المذكورتين، فإن الهيئة تنتهي إلى إقرار المبدأ القانوني الذي خلص إليه الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 3 / 5 / 2021 في الطعن رقم 371 لسنة 2021 جزائي، مع التنويه إلى ضرورة التمييز بين التقدم الإجرائي بالشكوى والتقدم المادي بها، ذلك أنه بالنسبة للحالة الأولى يجب أن تكون الشكوى قد حررت ووقعت من شخص المجني عليه أو من شخص الوكيل الخاص المسموح له بالتقدم بالشكوى نيابة عنه بموجب وكالة خاصة. أما فيما يخص الحالة الثانية (التقدم المادي بالشكوى) فيمكن أن يباشره أي شخص طالما أن الشكوى قد حررت ووقعت من صاحب المصلحة.

فلهذه الأسباب

قررت الهيئة الاعتداد بالمبدأ القانوني الذي قررته المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 371 لسنة 2021 جزائي الصادر بتاريخ 3 / 5 / 2021، والذي مفاده أن الشكوى المقدمة من قبل الوكيل في جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية لا تكون مقبولة إلا إذا منحه المجني عليه توكيلاً خاصا بذلك.

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 1468 لسنة 57 ق جلسة 19 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 184 ص 1015

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة, عوض جادو نائب رئيس المحكمة, عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل.

---------------

(184)
الطعن رقم 1468 لسنة 57 القضائية

(1) قانون "تفسيره" "تطبيقه". اختصاص "اختصاص القضاء العسكري".
خضوع ضابط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية. مقصور على الجرائم النظامية البحتة أساس ذلك؟
(2) قانون "تفسيره" "التفويض التشريعي". قرارات وزارية. لوائح.
صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.
تطبيق نص القانون. عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحة أو قرار. واجب. مؤدى ذلك؟
(3) قانون "إلغاؤه". اختصاص "الاختصاص الولائي". محاكم عسكرية. محاكم عادية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إلغاء التشريع إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني للقانون؟
اختصاص المحاكم العادية بجرائم القانون العام. التي يرتكبها أفراد هيئة الشرطة. أساس ذلك؟
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" إثبات. "اعتراف". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق لمحكمة الموضوع.
صحة أخذ المحكمة باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة. ولو عدل عنه.
(5) دعوى مدنية "الصفة فيها". حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق ابنة المجني عليه في المطالبة بالتعويض عما أصابها من ضرر شخصي من جراء وفاة أبيها. بصرف النظر عن حقها في الميراث.
(6) ضرب "أفضى إلى موت". عقوبة "تطبيقها" نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها" "الحكم في الطعن".
إنزال الحكم بالطاعن عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للجريمة. خطأ في القانون. كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون.

---------------
1 - إن المادة 99 من القانون رقم 109 سنة 1971 في شأن هيئة الشرطة إذ نصت على أنه "يخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم. وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة". فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص. أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب وليس أدل على ذلك من النص على أن توقيع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية، والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عليه في الفقرة 11 من المادة 80 التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة، والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى، وكذلك الفقرة 11 من المادة 69 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين.
2 - من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة، ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر - الذي يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له في القانون - لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة، كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة دون سواها - بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972، ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص.
3 - من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وإذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر استثنى أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام، فإن القول بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استناداً إلى القرار الوزاري سالف الذكر والقرارات المعدلة له، غير جائز، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتبع هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بمخالفته غير سديد.
4 - إن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، ولا يغير من ذلك عدول الطاعن عن اعترافه وإنكاره بجلسة المحاكمة الاتهام المسند إليه، إذ أنه من المقرر أنه لا على الحكم أن يأخذ باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه واطمئناناً من المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه بعد ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.
5 - لما كان الحكم قد أثبت أن المدعية بالحقوق المدنية هي ابنة المجني عليه - على ما يبين من الاطلاع على بطاقتها الشخصية التي أوردها الحكم بمدوناته - وهو ما لم يجحده الطاعن، وكان ثبوت الإرث لها أو عدم ثبوته لا يقدح في صفتها كابنة المجني عليه، وكونها قد أصابها ضرر من جراء فقد والدها نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه والذي أودى بحياته، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصابها من ضرر مباشر لا على انتصابها مقام والدها المجني عليه من أيلولة حقه في الدعوى إليها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير صحيح.
6 - لما كانت عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت بغير سبق إصرار أو ترصد - كنص الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وذلك بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات فضلاً عن التعويض المدني والمصاريف المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة المقضى بها، عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب... عمداً بمطواة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلاًًًًًً ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت... مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الدفاع عن الطاعن أثار دفعاً مؤداه عدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بالتحقيق مع الطاعن ومحاكمته وأن الاختصاص بذلك منعقد للقضاء العسكري طبقاً لأحكام القانون رقم 109 سنة 1971 في شأن هيئة الشرطة باعتبار أن الطاعن جندي من أفراد تلك الهيئة، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع ورد عليه بما لا يصلح رداً وبالمخالفة لصريح نصوص القانون والقرارات الوزارية المنفذة له. كما أن الحكم اطرح أيضاً دفاع الطاعن ببطلان الاعتراف المعزو إليه لأنه وليد إكراه مادي بما لا يسوغه وأخيراً، فإن الحكم فصل في الدعوى المدنية وقضى بالتعويض للمدعية بالحق المدني رغم الدفع بعدم قبولها لعدم توافر الدليل على صفة المدعية فيها ودون أن يستظهر انحصار الإرث فيها استناداً إلى الإعلام الشرعي. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 99 من القانون رقم 109 سنة 1971 في شأن هيئة الشرطة إذ نصت على أنه "يخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم. وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة". فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص. أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب وليس أدل على ذلك من النص على أن توقيع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية، والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه في الفقرة 11 من المادة 80 التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة، والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى، وكذلك الفقرة 11 من المادة 69 الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين. ولا يقدح في ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه ".... وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي..." ذلك أن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 سنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح والمقررة لجرائم القانون العام - وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 من القانون المذكور والتي لا لبس فيها ولا غموض بل وهو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذي جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية, وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتي جاء بها "اختصت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الواردة في المادة 1 من القانون رقم 61 سنة 1964 من أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية, فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليس جهازاً عسكرياً، إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته". وإذن فمتى كان ذلك، وكانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور كما أناطت به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة، فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون رقم 992 سنة 1973 بتاريخ 24 من إبريل سنة 1977 في شأن تنظيم القضاء العسكري، متضمناً في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا، كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكري "النيابة العسكرية اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم 25 سنة 1966 وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح والمخالفات التي تقع في اختصاصها طبقاً للقانون العام، فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعي في كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه، وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة، ومن ثم فإن ما ورد في قرار وزير الداخلية سالف الذكر - الذي يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له في القانون - لا يعتد به ولا يكون له أي أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها في القانون كاملة، كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972، ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص. وإذ كان من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وإذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر استثنى أفراد هيئة الشرطة من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام، فإن القول بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استناداً إلى القرار الوزاري سالف الذكر والقرارات المعدلة له، غير جائز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتبع هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بمخالفته غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه بالتحقيقات، وما ورد بتحريات الشرطة وتقرير الصفة التشريحية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن في التحقيقات لأنه وليد إكراه واطرحه في قوله: "وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم الذي أخلد إليه أمامها وتطمئن إلى اعترافه في التحقيقات لما بان لها من ظروف الحال أنه اعتراف سليم صدر منه طواعية واختياراً أمام سلطة التحقيق المختصة بغير ما تعارض مع ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية ومن ثم تأخذه بمدلوله مؤيداً بباقي ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت وتطرح ما أثاره المدافع عنه من قول جاء مرسلاً بلا سند صحيح من أوراق الدعوى وتحقيقاتها". وهذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً للرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة، ولا يغير من ذلك عدول الطاعن عن اعترافه وإنكاره بجلسة المحاكمة الاتهام المسند إليه، إذ أنه من المقرر أنه لا على الحكم أن يأخذ باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه واطمئناناً من المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه بعد ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن المدعية بالحقوق المدنية هي ابنة المجني عليه - على ما يبين من الاطلاع على بطاقتها الشخصية التي أوردها الحكم بمدوناته - وهو ما لم يجحده الطاعن، وكان ثبوت الإرث لها أو عدم ثبوته لا يقدح في صفتها كابنة المجني عليه، وكونها قد أصابها ضرر من جراء فقد والدها نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه والذي أودى بحياته، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصابها من ضرر مباشر لا على انتصابها مقام والدها المجني عليه من أيلولة حقه في الدعوى إليها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. لما كان ذلك، وكانت عقوبة جريمة الضرب المفضي إلى الموت - بغير سبق إصرار أو ترصد - كنص الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات هي الأشغال أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وذلك بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات فضلاً عن التعويض المدني والمصاريف المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة المقضى بها، عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.

الطعن 3252 لسنة 57 ق جلسة 19 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 185 ص 1025

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة، عوض جادو نائب رئيس المحكمة، عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل.

-----------------

(185)
الطعن رقم 3252 لسنة 57 القضائية

(1) قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". دعارة. إثبات "بوجه عام".
القانون رقم 10 لسنة 1961 لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تصلح سبباً للطعن.
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. مثال.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". استدلالات
حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى اطمأنت إليها.
(4) دعارة. جريمة "أركانها" "اعتياد". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة إدارة منزل للدعارة. من جرائم العادة. تقاضي أجر عنها. ليس ركناً من أركانها.
ما يشترط لتوافر جريمة إدارة منزل للدعارة وجريمة استغلال بغاء امرأة؟

---------------
1 - من المقرر أن القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.
2 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر ما ينعاه من إغفال محضر الشرطة ضبط وسؤال شخص كان متواجداً في المسكن عند الضبط ولم يطلب من المحكمة إجراء في هذا الخصوص فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً لإجراءات الضبط مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها.
4 - لما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه استغل بغاء امرأة وأيضاً إدارة مكان للدعارة، وأدانه الحكم عن التهمة الثانية دون الأولى تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلى المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لاختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بثبوت ركن الاعتياد ولا يستوجب القانون تقاضي أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع في جريمة استغلال بغاء امرأة توافر ركن الاعتياد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - استغل بغاء أخرى على النحو المبين بالأوراق. 2 - أدار الشقة محل الضبط في أعمال الدعارة علي النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح الآداب ...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة والغلق والمصادرة عن التهمة الثانية وببراءته عن التهمة الأولى. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إدارة محل للدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك لعدم توافر ركن الاعتياد في الجريمة المسندة إليه وأن أقوال المتهمين الثانية والثالث لا تنهض دليلاً على توافره كما اعتمدت المحكمة في قضائها بالإدانة على ما هو ثابت بمحضر الشرطة على الرغم مما شابه من عيب إغفال محرره ضبط وسؤال شخص كان متواجداً في المسكن عند الضبط فضلاً عن تناقض هذا القضاء في تبرئته من جريمة استغلال بغاء المتهمة الثانية. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على إقرار المتهم الثالث في محضر ضبط الواقعة من أن الطاعن أسكنه في مسكنه مشاركة، وأحضر إليه فيه أكثر من مرة بعض النسوة لممارسة الجنس معهن مقابل مبلغ من المال وأيضاً على إقرار الطاعن ذاته في محضر الشرطة من أنه دأب على استحضار بعض النسوة الساقطات لمن يؤجر إليه المسكن. فإنه بحسب الحكم ذلك تدليلاً على توافر ركن الاعتياد ويكون منعى الطاعن لذلك في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر ما ينعاه من إغفال محضر الشرطة ضبط وسؤال شخص كان متواجداً في المسكن عند الضبط ولم يطلب من المحكمة إجراء في هذا الخصوص فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً لإجراءات الضبط مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها فإنه لا على الحكم إن هو اعتمد على شهادة الشاهد - المتهم الثالث - ضمن ما اعتمد عليه في قضائه بالإدانة - ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن بوصف أنه استغل بغاء امرأة وأيضاً إدارة مكان للدعارة، وأدانه الحكم عن التهمة الثانية دون الأولى تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على أن الطاعن قدم المتهمة الثانية إلى المتهم الثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه لاختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بثبوت ركن الاعتياد ولا يستوجب القانون تقاضي أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم الشارع في جريمة استغلال بغاء امرأة توافر ركن الاعتياد. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1511 لسنة 57 ق جلسة 8 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 193 ص 1065

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة ومحمود رضوان وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.

----------------

(193)
الطعن رقم 1511 لسنة 57 القضائية

(1) تزوير. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها بمجرد إعطاء الورقة شكل الورقة الرسمية ومظهرها ولو نسبت زوراً إلى موظف للإيهام برسميتها. كفاية أن يتدخل الموظف في تحريرها بها يوهم أنه باشر إجراءاته في حدود سلطته.
(2) تزوير "أوراق رسمية". أحوال مدنية.
تغيير الحقيقة في السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960. تزوير في أوراق رسمية.
أساس ذلك؟
(3) تزوير. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التزوير المعاقب عليه. استلزامه دراية خاصة لكشفه. غير لازم. يستوي أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن. ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. مثال:
(4) اشتراك. جريمة. عقوبة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
لا جدوى من نعي الطاعن من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً لها. ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك. المادة 41 عقوبات.
(5) تزوير. إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب ندب خبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد؟
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام" "اعتراف"
حق القاضي أن يأخذ بأقوال متهم في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها فيما بعد.
(8) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

----------------
1 - لما كان لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960.
3 - لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه هذه القواعد القانونية واطرح، دفاع الطاعن في شأن تكييف الواقعة وما دفع به من عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى للأسباب السائغة التي أوردها، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
4 - لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً لها لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات.
5 - لما كانت المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وكان ما يسوقه الطاعن من مطاعن على تقرير أبحاث التزييف والتزوير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
7 - لما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن من حق القاضي أن يأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك فإن كل ما نعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
8 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة والتي لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من خطأ في الإسناد فيما أورده بشأن ضبط أحبار وأختام بمنزله إذ أنه بغرض قيام هذا الخطأ فإنه لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو ليس من أرباب الوظائف العموميين ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم 85554 سجل مدني الدرب الأحمر وذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها على غرار البطاقة الشخصية الصحيحة وأثبت بها بيانات لمتهم آخر. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة جنايات..... قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 211، 212 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر رسمي قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد، ذلك بأن الحكم ساءل الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في واقعة اصطناع البطاقة محل الدعوى طبقاً لنص المادة 211 من قانون العقوبات مع أن الأفعال التي دلل الحكم على إسنادها إليه لا تعدو الاشتراك في جنحة ينطبق عليها نص المادتين 217، 224 من قانون العقوبات والمادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 وقد دفع لهذا السبب بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظرها. كما أن التغيير الذي حدث بالبطاقة الشخصية وقع مفضوحاً وبطريقة ظاهرة لا ينخدع فيها أحد مما ينتفي معه قيام جريمة التزوير. هذا بالإضافة إلى أن المحكمة دانت الطاعن أخذاً بنتيجة تقرير المعمل الجنائي بالرغم من أنه بني على الاستنتاج ولم تستجب لما طلبه المدافع عنه من إعادة القضية لقسم أبحاث التزييف والتزوير لإعادة إجراء المضاهاة. هذا فضلاً عن أن الحكم عول على أقوال الشهود على الرغم من عدم معرفتهم بالطاعن وعلى المتهم الثاني بالرغم من عدوله عنه بتحقيقات النيابة. وأخيراً فقد استدل الحكم على ثبوت الواقعة في حقه من ضبط أختام وأحبار وهو ما لا أصل له في الأوراق. وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى وتدليلاً عليها مما محصلة أنه لدى سؤال...... بقسم الشرطة عن موقفه من التجنيد قدم للضابط الذي يسأله بطاقة شخصية تحمل رقم 85554 فاشتبه في صحة البيانات المدونة بها واتضح مما أفاد به السجل المدني المختص أن هذه البطاقة لم تصدر عنه وأن التوقيعات المدونة عليها لا تخص أياً من موظفيه - وأن الرقم المدون عليها خاص ببطاقة لـ....... وإذ سئل عن مصدرها أقر بأن...... استخرجها له لقاء مبلغ ثلاثين جنيهاً أعطاه له دون أن يحرر أية استمارات وقد اعترف المتهم....... بالتحقيقات بأن المتهم الآخر شكا إليه عدم استطاعته استخراج بطاقة شخصية فطلب منه مبلغ ثلاثين جنيهاً وبياناته وصورة شخصية واحدة وأنه سلم ذلك كله إلى الطاعن الذي سلمه البطاقة المزورة فسلمها بدوره لمن ضبطت معه - وثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الطاعن هو المحرر للبيانات الثابتة بالبطاقة باسم ......، وقد دلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية بجريمة التزوير التي دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 ولا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، وكان الحكم المطعون فيه قد ألتزم في قضائه هذه القواعد القانونية واطرح، دفاع الطاعن في شأن تكييف الواقعة وما دفع به من عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى للأسباب السائغة التي أوردها، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً - هذا إلى أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً لها لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وكان ما يسوقه الطاعن من مطاعن على تقرير أبحاث التزييف والتزوير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن من حق القاضي أن يأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك فإن كل ما نعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من خطئه في الإسناد فيما أورده بشأن ضبط أحبار وأختام بمنزله إذ أنه بغرض قيام هذا الخطأ فإنه لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 782 لسنة 57 ق جلسة 10 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 194 ص 1072

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطية وعمار إبراهيم.

--------------

(194)
الطعن رقم 782 لسنة 57 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن الحكم"
جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن. متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم قبل إصدار حكمها.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "ميعاد الطعن".
صدور أول قرار بتأجيل الدعوى في حضرة المتهم. يوجب عليه تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى - دون إعلان - ما دامت متلاحقة. احتساب ميعاد الطعن في هذه الحالة من يوم صدور الحكم.

---------------
1 - من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة.... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه خلال الفترة من... حتى... كما هو ثابت من إفادة النيابة العامة المؤرخة.... مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة.......
2 - لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة المتهم - الطاعن - فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة - كما هو الحال في هذه الدعوى - ويكون الطاعن إذ قرر بالطعن في الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدوره، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر - بأنهما أحدثا عمداً بـ.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوماً. وطلبت معاقبتهما بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لكل منهما لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه (الطاعن) ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ. وبتاريخ..... قضت المحكمة بسقوط الطعن وبجلسة اليوم قررت المحكمة العدول عن الحكم الصادر - بجلسة ......


المحكمة

من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة...... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد نفذ العقوبة المحكوم بها عليه خلال الفترة من... حتى... - كما هو ثابت من إفادة النيابة العامة المؤرخة.... مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة.......
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في معارضة الطاعن الاستئنافية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً بتاريخ...... ولم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ...... كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ.... متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، وقد اعتذر الطاعن بمرض زعم أنه حال دون حضوره تلك الجلسة وبالتالي دون علمه بالحكم المطعون فيه بيد أنه لم يقدم الدليل عليه. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة.... ثم تأجلت في حضور الطاعن ومحاميه لجلسة...... وفيها لم يحضر الطاعن, فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة، ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن في مذكرة أسبابه من أنه لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، إذ أنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة المتهم - الطاعن - فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة - كما هو الحال في هذه الدعوى - ويكون الطاعن إذ قرر بالطعن في الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدوره، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.

الطعن 230 لسنة 57 ق جلسة 22 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 107 ص 632

جلسة 22 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وفتحي خليفة.

--------------

(107)
الطعن رقم 230 لسنة 57 القضائية

(1) إثبات "معاينة". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة.
الطلب الذي تلتزم به محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه - ماهيته؟
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله. عدم التزام المحكمة بإجابته.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يعيبه.
لمحكمة الموضوع الاعتماد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد واطراح ما عداها. عدم إيراد الحكم تلك التفصيلات يفيد اطراحه إياها.
(3) تفتيش "إذن التفتيش" "إصداره". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
(4) تفتيش "إجراءاته". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". تحقيق قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مجال إعمال المادة 51 إجراءات. مقصور على الحالات التي يجيز فيها القانون لمأمور الضبط دخول المنازل وتفتيشها بغير ندب من سلطة التحقيق.
- التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بناء على ندب من النيابة العامة. خضوعه للمواد 92، 199، 200 إجراءات.
(5) نقض "أسباب الطعن. ميعاده".
عدم جواز استكمال ما عرى من أسباب الطعن من نقض أو تحديد ما أجمل منها أو جلاء ما أبهم منها إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.

-----------------
1 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع الثاني عن الطاعن ولئن أبدى في مستهل مرافعته طلب إجراء معاينة الطابق الذي ضبط المخدر فيه لمعرفة شاغله، إلا أنه لم يصر عليه في ختام مرافعته ولم يضمنه طلباته الختامية، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفت عنه دون أن ترد عليه، ومع هذا فإن طلب المعاينة في صورة الدعوى لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهدان، وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، ومن ثم فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
2 - من المقرر أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها، وإذ كانت المحكمة قد حصلت ضبط المخدر بصيوان بحجرة نوم الطاعن ودللت على ذلك بأقوال ابنه والضابط بما لا تناقض فيه، ولم تعن بتحديد طابق العقار الذي تم تفتيشه، فإن الحكم يكون قد أطرح أمر هذا التحديد باعتبار أنه لا أثر له في جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا في منطقه واستدلاله.
3 - لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك - كما هو الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
4 - من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا يجب أن يكون بحضور شاهدين، هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم فيها القانون ذلك، أما التفتيش الذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من ذلك القانون والخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق، فتكون له السلطة من ندبه ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما تسري في غير أحوال الندب.
5 - لا يجوز للطاعن استكمال ما عرى من أسباب طعنه من نقض، أو تحديد ما أجمل منها، أو جلاء ما أبهم منها، إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول الأول المرفق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة لم تستجب إلى طلب الدفاع معاينة مكان الضبط للتدليل على أنه تم في غير مسكنه وعولت في ذلك شهادة ابنه والضابط رغم تناقضهما في تحديد الطابق الذي جرى تفتيشه، واستندت إلى ما أسفرت عنه عملية الضبط في اطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات مع أنه لا يصلح لاطراحه وأخذت بنتيجة التفتيش الذي تم في غيبة الطاعن رغم خلو محضر الضبط مما يفيد حصوله بحضور شاهدين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة حيازة المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع الثاني عن الطاعن ولئن أبدى في مستهل مرافعته طلب إجراء معاينة الطابق الذي ضبط المخدر فيه لمعرفة شاغله، إلا أنه لم يصر عليه في ختام مرافعته ولم يضمنه طلباته الختامية، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفت عنه دون أن ترد عليه، ومع هذا فإن طلب المعاينة في صورة الدعوى لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشاهدان، وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، ومن ثم فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها، وإذ كانت المحكمة قد حصلت ضبط المخدر بصيوان بحجرة نوم الطاعن ودللت على ذلك بأقوال ابنه والضابط بما لا تناقض فيه، ولم تعن بتحديد طابق العقار الذي تم تفتيشه، فإن الحكم يكون قد أطرح أمر هذا التحديد باعتبار أنه لا أثر له في جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا في منطقه واستدلاله، ويضحى تعيبيه في هذا الصدد ولا محل له. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك - كما هو الحال في الدعوى - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وما استطرت إليه المحكمة من قولها "فضبط بمسكن المتهم مادة ثبت أنها لمخدر الحشيش بناء على تلك التحريات وذلك الإذن" إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة - في تحصيلها للواقعة - عن اطمئنانها لجدية التحريات التي ابتنى عليها إذن التفتيش وشهادة من أجراها ولا يتأدى منه ما يذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها، فإن نعيه في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا يجب أن يكون بحضور شاهدين، هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم فيها القانون ذلك، أما التفتيش الذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92، 199، 200 من ذلك القانون والخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق، فتكون له السلطة من ندبه ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما تسري في غير أحوال الندب. ومن ثم فإن منعى الطاعن ببطلان التفتيش لحصوله في غيابه بغير حضور شاهدين، يكون غير مقبول، وما أورده في المذكرة المقدمة في الجلسة المحددة لنظر طعنه - بعد فوات الميعاد المحدد لتقديم أسباب الطعن المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - فإنه بدوره غير مقبول، ذلك أنه لا يجوز له استكمال ما عرى أسباب طعنه من نقض، أو تحديد ما أجمل منها، أو جلاء ما أبهم منها، إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 سالف الذكر. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 143 لسنة 57 ق جلسة 7 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 96 ص 576

جلسة 7 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة محمد محمد يحيى وحسن سيد حمزه ومجدي الجندي.

-----------

(96)
الطعن رقم 143 لسنة 57 القضائية

(1) ضرب "أفضى إلى موت". فاعل أصلي. اشتراك. اتفاق. سبق إصرار. مسئولية جنائية.
متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى موت؟
(2) اشتراك. اتفاق. توافق. إثبات "بوجه عام".
الاتفاق. تعريفه؟ وجه الاستدلال به. موضوعي.
مثال.
(3) قتل عمد. اتفاق جنائي. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. المسئولية التضامنية. ضرب "ضرب أفضى إلى موت".
التدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد - واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها. وأن كلاً منهم قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك؟ اعتبارهم فاعلين أصليين في الضرب المفضي إلى موت متضامنين في المسئولية سواء عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف.
(4) ضرب "ضرب أفضى إلى موت". رابطة السببية. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "تطبيقها" "عقوبة مبررة" "ظروف مخففة" وصف التهمة. نقض "المصلحة في الطعن".
انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضي بها عليهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال آلة. مثال:
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(6) إثبات "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها. غير جائز.

----------------
1 - من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها.
2 - من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.
3 - لما كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى موت ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف.
4 - انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضي بها عليهم وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال أداة المنطبقة عليها الفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملتهم بالمادة 17 من هذا القانون ذلك أن المحكمة إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - في الظروف التي وقعت فيها - تقضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفتها به.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات على النحو الذي أثاروه في أسباب طعنهم إن هو إلا محض مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.
6 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث، فليس لهم بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا.... عمداً بأن ضربوه بآلات حادة (سنج وسكاكين) في مواضع مختلفة من جسده ورأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ادعى كل من والد المجني عليه ووالدته وزوجته عن نفسها وبصفتها وصية عن نجلها القاصر مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات..... قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات باعتبار أن التهمة المنسوبة ضرب أفضى إلى الموت وبإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني، في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يقم على توافر الاتفاق فيما بينهم على ضرب المجني عليه، والواقعة كما أوردها الحكم لا توفر سوى التوافق بينهم على ذلك مما كان مقتضاه أخذهم بالقدر المتيقن في حقهم وهو الضرب وحده وفقاً للمادة 242/ 1 من قانون العقوبات، وأغفلت المحكمة دفاعهم القائم على أن ما ثبت من معاينة النيابة لمكان الحادث من تعذر رؤية الشهود للواقعة من أماكنهم - عدا...... - يوحي بكذب شهادتهم ولم تجر هي معاينة بنفسها للتحقق من ذلك. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله: "أنه في يوم 17/ 1/ 1986 وأثناء جلوس المتهم الثالث.... على مقهى...... بحي المدبح حدثت مشادة بينه وبين المجني عليه - ...... واعتدى الأخير على المتهم المذكور بالضرب بآلة حادة أصابت رأسه وفر هارباً فتعقبه المتهم وشقيقاه المتهمان الأول والثاني واتفقت إرادتهم جميعاً على ضربه وإذ لحقوه كالوا له الضربات بآلات حادة في عدة مواضع من جسده بقدميه ويديه ووجهه ورأسه ولم يقصدوا من ذلك قتله فأحدثوا به جروحاً وكسوراً بالجمجمة أدت إلى وفاته". ودلل الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعنين بأدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن إقرار المتهم الثالث بمحضر الضبط ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن اتفاق الطاعنين على مقارفة الجريمة في قوله ".... وحيث إن المحكمة تستشف من ظروف الحادث وأن المتهمين قد اعتدوا على المجني عليه قاصدين ضربه بعد الشجار الذي حدث بين المجني عليه والمتهم الثالث وقد نشأ ذلك الاتفاق وجعلوا يتعقبونه عدواً حتى دخل منزله فلحقوا به تحقيقاً لهدف مشترك ورداً على اعتداء سابق بالضرب هو إيذاؤه وضربه جزاء ما اقترف". لما كان ذلك وكان من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذ كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي قضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قَصَدَ قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى موت ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف. فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل. هذا فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال أداة المنطبقة عليها الفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملتهم بالمادة 17 من هذا القانون ذلك أن المحكمة إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - في الظروف التي وقعت فيها - تقضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفتها به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات على النحو الذي أثاروه في أسباب طعنهم إن هو إلا محض مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث، فليس لهم بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 481 لسنة 57 ق جلسة 5 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 93 ص 562

جلسة 5 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

--------------

(93)
الطعن رقم 481 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) هتك عرض. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
هتك العرض. كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عنده عاطفة الحياء. لا يشترط أن يترك أثراً بالمجني عليه. يكفي أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن بفعل آخر من أفعال الفحش.
(3) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال لخطأ غير مؤثر في عقيدة المحكمة.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يشترط تطابق أقوال الشاهد على الحقيقة بجميع تفاصيلها. كفاية أن تؤدي الشهادة إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تتلاءم به مع عناصر الإثبات الأخرى.
(5) إجراءات المحاكمة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليه.
(6) جريمة "أركانها". خطف. إثبات "بوجه عام". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إبعاد الأنثى التي تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها بقصد العبث بها. باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها. كفايته لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات.
مثال.
(7) خطف. إكراه. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ركن التحيل أو الإكراه. تقديره. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 7/ 4/ 1986 فقرر المحكوم عليه..... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ...... - في الميعاد - بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
2 - من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء ويستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره أن يترك الفعل أثراً بالمجني عليه كأحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً - ويكفي لتوفر تلك الجريمة أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري.
3 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه قيداً ووصفاً واستخلاصاً أن الطاعن الثالث هو الذي كان يحمل المطواة التي استعملها في تهديد المجني عليها فإن ما جاء بالحكم خطأ من أن الطاعن الثاني هو الذي كان يحملها لا يعدو أن يكون زلة قلم لا تأثير لها في عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه ولا في الصورة التي اعتنقتها لوقوع الحادث، ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما يثيره في هذا الشأن.
4 - الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشاهد على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
5 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعنان بخصوص اختلاف أوصافهما عن تلك التي أدلى بها شاهدي الإثبات الأول والثاني لا يكون له محل.
6 - لما كانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت فيه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض رده على دفاع الطاعنين بانتفاء ركن الإكراه في الدعوى قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة أخذاً بأقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها وأثبت أن المتهمين قد اعترضوا طريق المجني عليها والشاهدين الأول والثاني وأشهر المتهم الثالث. مطواة مهدداً بالاعتداء على الأخيرين حتى لاذا بالفرار ثم اقتادوا المجني عليها تحت تهديد السلاح إلى حظيرة الخيل وهتكوا عرضها وقطعوا صلتها بأهلها باحتجازها بحظيرة الخيل إلى أن حضر الضابط وقام بتخليصها منهم لما كان ذلك وكانت الأدلة التي تساند إليها الحكم في قضائه منتجة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه.
7 - من المقرر أن تقدير توفر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً كما هو الحال في هذه الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنان عن انعدام ركن الإكراه أو ما بدت عليه المجني عليها من مظهر رضاء ينحل إلى جدل موضوعي في حق المحكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: خطفوا بطريق الإكراه....... الغير مميزة بأن أمسكوا بها حال سيرها بالطريق العام واقتادوها عنوة إلى حظيرة خيل كائنة بذات الطريق وهددها المتهم الثالث بمطواة "قرن غزال" كان يحملها. ثانياً: هتكوا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد "بمطواة قرن غزال" يحملها المتهم الثالث وذلك بأن جردوها من ملابسها وجثم كل منهم فوقها وحك سوءته في جسدها. ثالثاً: المتهم الثالث أيضاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268/ 1، 2، 269/ 2، 290/ 1، من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 194 لسنة 1954 - المعدل بالقوانين 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978، 195 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول الملحق به مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل متهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 7/ 4/ 1986 فقرر المحكوم عليه..... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ...... - في الميعاد - بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين...... و....... استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الخطف وهتك العرض قد شابه الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم أورد في مدوناته فضلاً عن اعتراف الطاعن الثالث أن الطاعنين الأول والثاني اقتادا المجني عليها إلى داخل الإسطبل وخلعا عنها ملابسها ثم جثم كل منهما فوقها رغم أن أقوال الطاعن الثالث لم تتضمن ذلك بالنسبة للطاعن الثاني وكل ما قرره بشأنه أنه دخل على المجني عليها بعد الطاعن الأول وبعد أن ارتدت ملابسها وأخذ يقبلها ويحتضنها، كما أورد الحكم عند التدليل على توافر جريمة الخطف في حق الطاعن الثاني أنه أشهر مطواة وهدد بها الشاهدين الأول والثاني حتى لاذا بالفرار رغم أن أوراق الدعوى لم تتضمن ذلك، وعول الحكم على أقوال ضابط قسم الجمالية التي نقلها عن المجني عليها رغم أنها لا تنصب إلا على واقعة إدخالها الإسطبل تحت تهديد المطواة التي كان يحملها الطاعن الثالث، دون تحديد لدور واضح للطاعن الثاني. والتفت الحكم إيراداً ورداً عن دفاع الطاعن الثاني من اختلاف أوصاف الطاعنين الأول والثاني عن تلك التي قرر بها الشاهدان رغم جوهرية هذا الدفاع هذا فضلاً عن ذلك الذي أثاره الدفاع من انعدام القصد الجنائي لدى الطاعنين لأن المجني عليها كانت تبدو في حالة رضاء على نحو ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي الذي رجح أنها كانت تعاني من حالة مرضية وتبدو مرحة عندما قابلها المتهمون ومن شأن ذلك عدم توافر ركن الإكراه في حقهما وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يرد عليه فإنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وضابط قسم الجمالية ومن اعتراف المتهم الثالث بتحقيقات النيابة وما أبان عنه التقرير الطبي الشرعي عن حالة المجني عليها وكونها تعاني من اضطراب عقلي وما جاء بتحريات الشرطة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء ويستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره أن يترك الفعل أثراً بالمجني عليه كأحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً - ويكفي لتوفر تلك الجريمة أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري، وكان ما أتاه الطاعن من أفعال سواء حسبما أوردها الحكم أو ما أقر به الطاعن في أسباب طعنه ما يكفي لتوافر هذه الجريمة، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه قيداً ووصفاً واستخلاصاً أن الطاعن الثالث هو الذي كان يحمل المطواة التي استعملها في تهديد المجني عليها فإن ما جاء بالحكم الخطأ من أن الطاعن الثاني هو الذي كان يحملها لا يعدو أن يكون زلة قلم لا تأثير لها في عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه ولا في الصورة التي اعتنقتها لوقوع الحادث، ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما يثيره في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشاهد على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعنان بخصوص اختلاف أوصافهما عن تلك التي أدلى بها شاهدي الإثبات الأول والثاني لا يكون له محل لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل والإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت فيه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض رده على دفاع الطاعنين بانتفاء ركن الإكراه في الدعوى قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة أخذاً بأقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها وأثبت أن المتهمين قد اعترضوا طريق المجني عليها والشاهدين الأول والثاني وأشهر المتهم الثالث. مطواة مهدداً بالاعتداء على الأخيرين حتى لاذا بالفرار ثم اقتادوا المجني عليها تحت تهديد السلاح إلى حظيرة الخيل وهتكوا عرضها وقطعوا صلتها بأهلها باحتجازها بحظيرة الخيل إلى أن حضر الضابط وقام بتخليصها منهم لما كان ذلك وكانت الأدلة التي تساند إليها الحكم في قضائه منتجة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه. وكان من المقرر أن تقدير توفر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً كما هو الحال في هذه الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنان عن انعدام ركن الإكراه أو ما بدت عليه المجني عليها من مظهر رضاء ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.