الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 أكتوبر 2023

قانون 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي

نشر بتاريخ 15 / 8 / 2017 بالجريدة الرسمية 7 السنة السادسة والأربعون


نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
. وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
. وعلى القانون رقم (6) لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي.
. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي.
. وبناء على ما عرضه رئيس دائرة القضاء – أبوظبي وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
. أصدرنا القانون الآتي:



الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1

أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
1- تعزيز تنافسية الاقتصاد في الإمارة.
2- منع إساءة استعمال حق التقاضي من خلال الحيلولة دون رفع دعاوى كيدية, وبحيث لا يلجأ إلى سلوك سبيل التقاضي سوى الأشخاص المضرورين فعلا وواقعا.
3- تشجيع السبل الودية لفض النزاعات، وإبقاء باب التصالح مفتوحا أمام المتقاضين وتشجعيهم على ذلك من خلال النص على حق المدعي أو الطاعن في استرداد نصف الرسم إذا ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه.
4- تشجيع سلوك سبيل التنفيذ الطوعي للأحكام، بدلا من رفع دعاوى تنفيذية أمام قاضي التنفيذ، وذلك من خلال النص على استرداد الرسم كاملا في حالة وقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته بناء على طلب ذوي الشأن.



المادة 2

يسري هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم والنيابات واللجان القضائية بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به.



المادة 3

مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون, لا يقبل قيد أي دعوى أو طعن أو طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملا ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كليا أو جزئيا، ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن، وتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تسدد الرسوم المقررة والمحدد لها أجل للسداد.



المادة 4

يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقا عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة.



المادة 5

تحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية.



المادة 6

إذا كان المدعى به مبلغا من المال بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى.



المادة 7

تعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهما كاملا وتستوفى على هذا الأساس.



المادة 8

تحصل من طالب الإعلان جميع الرسوم والمصاريف المقررة للإعلان في الدولة وخارجها.



المادة 9

مع عدم الإخلال بنص المادة (5) من هذا القانون, لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضى في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.



المادة 10

تستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه, سواء تم تقديم الطلب يدويا أو الكترونيا.



المادة 11

يحدد مقابل الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تقدمها محاكم ونيابات دائرة القضاء – أبوظبي بقرار يصدره رئيس الدائرة أو من يفوضه على ألا تجاوز (10000) عشرة آلاف درهم.



المادة 12

يجوز استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بطرق الدفع الإلكتروني وذلك وفق القواعد التي يصدرها رئيس دائرة القضاء – أبوظبي أو من يفوضه.



المادة 13

تسدد جميع الرسوم المقررة في هذا القانون إلى دائرة القضاء – أبوظبي، وتؤول إلى دائرة المالية.



الفصل الثاني: قواعد تقدير قيمة الدعوى

المادة 14

في الدعاوى المعلومة القيمة يتم احتساب الرسم وفق القواعد الآتية:
1- إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد, قدرت باعتبار قيمتها جملة, أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة, فتقدر باعتبار قيمة كل منها على حدة.
2- إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي, يفرض الرسم الأكبر على أي من الطلبين, أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي, ويفرض الرسم على مجموعها.
3- يفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة, ودعاوى الضمان الفرعية التي تقدم في الدعوى الأصلية.
4- يفرض رسم مستقل على طلبات الخصم المتدخل هجوميا, أما الخصم المتدخل انضماميا فلا يفرض عليه رسم إضافي, ويلزم بوفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به.
5- يفرض رسم ثابت على طلبات الإدخال قدره (500) خمسمائة درهم سواء تقدمت من المدعي أو المدعى عليه, أما الإدخال الذي يتم بأمر من المحكمة من تلقاء نفسها فلا يفرض عليه أي رسم.



المادة 15

إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة أخذ الرسم على كل منها, وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة, أخذ الرسم على كل منها على حدة, ويستحق رسم واحد في الحالتين المذكورتين إذا كانت الطلبات مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة.



المادة 16

يقدر الرسم في الدعاوى التالية على النحو الآتي:
1- الدعاوى المتعلقة بملكية عقار أو منقول تقدر قيمتها بقيمة كل منهما التي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى, وتستوفى رسوم إضافية متى كشف الحال أن القيمة الفعلية تزيد على القيمة المقدرة.
2- الدعاوى المتعلقة بعقود المقايضة على أساس قيمة أكبر البدلين.
3- الدعاوى المتعلقة بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها على أساس القيمة الكلية للعقد, أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي, وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها, كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها, فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه, قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
4- الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الإيجارية تحسب وفقا للبدل السنوي للمأجور, مع مراعاة آلية احتساب الرسم أدناه, واحتساب الرسم الأكبر عند تعدد الطلبات على النحو التالي:
أ. طلب الفسخ أو الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة وفقا لبدل المدة الواردة بالعقد أو المتبقي منها بحسب الأحوال.
ب. طلب سداد الأجرة وفقا للرسم النسبي المحدد في المادة (28) من هذا القانون.
ج. طلب تجديد العقد وفقا للبدل المحدد في المدة الإيجارية السابقة.
5- الدعاوى المتعلقة بطلب الريع والأرباح والفوائد على أساس القيمة المطالب بها حتى تاريخ رفع الدعوى، ويستكمل الرسم الذي استحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدوره قبل منحه الصيغة التنفيذية، كما يستكمل في مرحلة تنفيذ الحكم حتى تمام التنفيذ.
6- الدعاوى المتعلقة برهن العقار أو المنقول، أو بأي حق عيني تبعي يرد عليهما, أو بالديون على أساس قيمة العقار أو المنقول محل الرهن أو الحق أيهما أقل.
7- الدعاوى المتعلقة بطلب الشفعة على أساس القيمة المطلوب الأخذ بها.
8- الدعاوى المتعلقة بفرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته على أساس قيمة الحصة.
9- الدعاوى المتعلقة بحل الشركة وتعيين مصف لها على أساس قيمة رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى.
10- الدعاوى المتعلقة بترتيب الإيراد السنوي على أساس قيمة الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروبا في (20) عشرين إذا كان مدى الحياة، وفي عدد السنين إذا كان مؤقتا بما لا يجاوز عشر سنوات.
11- يستوفي من مقدم الدعوى المتقابلة أو دعوى الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى رسم مستقل تحسب وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.



الفصل الثالث: قواعد تحصيل الرسوم والمعارضة فيها

المادة 17

إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء سير الدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلب الختامية أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة أو أنها استوفيت خلافا لأحكام هذا القانون فعليها أن تصدر أمرا بتكليف المعنى بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها وفي حال عدم قيامه بذلك تقضي بعدم القبول.



المادة 18

1. بعد صدور حكم نهائي في الدعوى، يقوم مكتب إدارة الدعوى بتسوية ما نقص من الرسوم, ويحيلها إلى الجهة المختصة من أجل استيفائها.
2. إذا تبين أنه قضى بمبلغ أكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى, لا تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له إلا بعد سداد فرق الرسم.
3. تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس بعد أن يصبح الحكم نهائيا ويتحمل المحكوم عليهم على وجه التضامن هذه الرسوم.



المادة 19

1. يؤشر مكتب إدارة الدعوى على الصورة التنفيذية من الحكم بالرسوم المستحقة بعد تسويتها لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم, وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي المختص حسب الأحوال بمثابة أمر تقدير للرسوم, ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم.
2. إذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية خلال عشرة أيام من صدور الحكم يتولى مكتب إدارة الدعوى تسوية الرسوم طبقا لقواعد التقدير واستصدار أمر بها من رئيس المحكمة أو القاضي المختص حسب الأحوال ويعلن الأمر للملزم به, وترسل نسخة منه إلى إدارة قضايا الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها بواسطة إدارة التنفيذ.



المادة 20

1. يجوز لصاحب الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة بتقرير في مكتب إدارة الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإعلان ويحدد مكتب إدارة الدعوى في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.
2. تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال, ويصدر الحكم فيها بعد سماع مكتب إدارة الدعوى والمعارض إذا حضر, ويكون الحكم الصادر في المعارضة في الرسوم القضائية نهائيا إذا لم تتجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة (1000) ألف درهم, ويجوز الاستئناف فيما جاوز ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه, ويكون الحكم الصادر عن المحكمة الاستئناف نهائيا.



المادة 21

إذا تبين عند طلب قيد التنفيذ أو السير في إجراءاته أن الرسوم المؤشر بها على الصورة التنفيذية غير موقعة من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال, يعاد إرسال الصورة التنفيذية إلى الجهة التي أصدرتها لتوقيعها وفقا لأحكام المادة (19) من هذا القانون.



الفصل الرابع: تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها

المادة 22

1. يجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه, تأجيل سداد الرسم أو جزء منه, لمدة محددة, وذلك بقرار مسبب في ضوء الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس دائرة القضاء – أبوظبي.
2. يجوز للجنة مكونة من رئيس المحكمة المختصة وأقدم قاض فيها ورئيس مكتب إدارة الدعوى المختص, الإعفاء من الرسم كليا أو جزئيا, وذلك وفقا للمحددات التالية:
أ. يقدم ذو الشأن طلبا إلى اللجنة يبين فيه الأسباب المبررة لطلبه مرفقا بالمستندات المؤيدة.
ب. للجنة أن تجري التحقيقات اللازمة بنفسها أو بواسطة من تفوضه لذلك وأن تستمع إلى مقدم الطلب إذا وجدت ضرورة.
ج. تفصل اللجنة في الطلب ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تقديمه وتصدر قرارا بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب.
د. لا يستفيد من الإعفاء من حل محل المعفى في الدعوى إلا إذا صدر قرار بإعفائه, كما لا يستفيد منه الخصم المحكوم عليه في الدعوى.
هـ. ينقضي الإعفاء إذا ثبت قدره مقدم الطلب على دفع الرسوم أثناء نظر الدعوى.
3. يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو من يفوضه تأجيل سداد الرسوم المتعلقة بالتنفيذ أو جزء منها بذات الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة, كما يجوز للجنة مشكلة من مدير إدارة التنفيذ وأقدم قاض ورئيس قسم فيها, الإعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا وفق الأحكام الواردة في البند (2) من هذه المادة.
4. يجوز للنائب العام أو من يفوضه تأجيل سداد الرسوم المتعلقة بالدعاوى الجزائية أو جزء منها, كما يجوز بقرار من النائب العام الإعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا.
5. لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة.



المادة 23

لا يفرض رسم على ما يأتي:
1. ما يودعه أمين التفليسة من أموال حصلها لحسابها.
2. ما يودعه المزايدون من ثمن العقار, باستثناء ما ورد في المادة (57) من هذا القانون.
3. ما يحصله مأمور التنفيذ تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها.
4. ما تودعه الجهات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والجهات الأخرى, على أن تكون معفاة من الرسوم وفقا للتشريعات السارية.



المادة 24

1. تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ:
أ. الدعاوى والطعون والطلبات – بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها – التي ترفعها أو تقدمها الجهات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والجهات الأخرى, على أن تكون معفاة من الرسوم وفقا للتشريعات السارية.
ب. الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بها التي يرفعها العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم أو المستحقين عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل.
ج. الدعاوى التي يرفعها المعاقون في إطار تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين.
د. الأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها, كالمتعة ومؤخر الصداق وأجرة الخادمة وغيرها متى كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة.
هـ. الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بطلب إلغاء القرارات الإدارية.
و. طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة.
2. يشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والأحكام والمستندات وسائر الأوراق الأخرى والمصاريف التي يتحملها الخصوم في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
3. إذا حكم في الدعوى بإلزام الخصوم بالرسوم والمصاريف تحصل منهم على أساس ما حكم به.
4. يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.



الفصل الخامس: حالات رد الرسوم

المادة 25

يرد الرسم كاملا في الحالات الآتية:
1. طلب تفسير حكم إذا قضى بإجابته.
2. دعوى رد القضاة أو الخبراء المعينين بمعرفة المحكمة إذا قضى بالرد.
3. حكم رسو المزاد في حالة إلغائه.
4. وقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته بناء على طلب ذوي الشأن.
5. إغفال الطلبات إذا قضى بإجابتها.
6. طلب تصحيح خطأ مادي إذا قضى بإجابته.



المادة 26

يرد الرسم كاملا في الحالات الآتية:
1. طلب تفسير حكم إذا قضى بإجابته.
2. دعوى رد القضاة أو الخبراء المعينين بمعرفة المحكمة إذا قضى بالرد.
3. حكم رسو المزاد في حالة إلغائه.
4. وقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته بناء على طلب ذوي الشأن.
5. إغفال الطلبات إذا قضى بإجابتها.
6. طلب تصحيح خطأ مادي إذا قضى بإجابته.



المادة 27

لا يسمع طلب استرداد الرسوم ومبلغ التأمين التي يحق استردادها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي سنة من تاريخ نشأة الحق في استردادها, وتؤول مبالغ التأمين لصالح الخزانة.



الفصل السادس: رسوم الدعاوى والطلبات والطعون

المطلب الأول: الرسم المقرر للدعاوى المعلومة القيمة

المادة 28

يفرض على الدعاوى المعلومة القيمة, وطلبات استصدار أوامر الأداء, رسم نسبي قدره (5%) من قيمة الدعوى أو الطلب, على أن لا يقل الرسم عن (100) مائة درهم, ولا يزيد على (40000) أربعين ألف درهم.



المطلب الثاني: الرسوم المقررة للدعاوى غير معلومة القيمة

الفرع الأول: الدعاوى المدنية

المادة 29

1. يفرض على الدعاوى غير معلومة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي:
أ. (300) ثلاثمائة درهم على المنازعات التي تطرح أمام القضاء المستعجل.
ب. (1500) ألف وخمسمائة درهم على الدعاوى الجزئية.
ج. (4000) أربعة آلاف درهم على الدعاوى الكلية.
د. تستوفى بقية الرسم وفق المادة (28) من هذا القانون بعد صدور حكم نهائي في الدعوى.
2. يفرض رسم قدره (300) ثلاثمائة درهم على الدعاوى الآتية:
أ. دعوى إثبات الإعسار المدني.
ب. دعوى تسليم مستندات أو أوراق ثبوتية إذا اقتصرت على هذا الطلب.
3. يفرض رسم قدره (1000) ألف درهم على دعاوى إعادة الهيكلة المالية ودعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي منه, ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس, ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة.



الفرع الثاني: دعاوى الأحوال الشخصية

المادة 30

يفرض رسم ثابت قدره (50) خمسون درهما على دعاوى الأحوال الشخصية, ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى, على ألا يزيد على (500) خمسمائة درهم.



الفصل السابع: رسم الطعن على الأحكام والقرارات

المطلب الأول: رسوم الاستئناف

الفرع الأول: الاستئنافات المدنية

المادة 31

1. تحتسب قيمة رسم الطعن بالاستئناف على أساس القيمة الثابتة بالحكم المستأنف. إلا إذا حدد المستأنف القيمة المرفوع عنها الطعن.
2. يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي طبقا للمبين في المادة (28) من هذا القانون, ولا يجوز أن يزيد الرسم على (10000) عشرة آلاف درهم.
3. ويفرض على الدعاوى المستأنفة غير مقدرة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي:
أ. (500) خمسمائة درهم على استئناف الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
ب. (2000) ألفا درهم على الاستئنافات الأخرى.
ج. يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى, إذا كان الحكم المستأنف في مسألة فرعية.



المادة 32

يجب على الطاعن, في حالة الطعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة (158) مكررا من قانون الإجراءات المدنية, أن يودع خزانة المحكمة تأمينا قدره (2000) ألفا درهم, ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم بعدم جواز الاستئناف, ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه, فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن.



المادة 33

يفرض رسم ثابت قدره (500) خمسمائة درهم على استئناف الأحكام أو القرارات أو الأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ.



الفرع الثاني: استئنافات الأحوال الشخصية

المادة 34

يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم على الطعن بالاستئناف.



المادة 35

يفرض رسم ثابت قدره (50) خمسون درهما على الطعن بالاستئناف على كافة القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها الصادرة قبل الفصل في الموضوع.



المطلب الثاني: رسوم النقد

الفرع الأول: الطعون المدنية

المادة 36

يفرض رسم ثابت قدره (2000) ألفا درهم على الطعن بالنقض.



المادة 37

يفرض رسم ثابت قدره (1000) ألف درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.



المادة 38

يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغا قدره (3000) ثلاثة آلاف درهم على سبيل التأمين, ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه, ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه, فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم.



الفرع الثاني: طعون الأحوال الشخصية

المادة 39

يفرض رسم ثابت قدره (500) خمسمائة درهم على الطعن بالنقض.



المادة 40

يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.



المادة 41

يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن (1000) ألف درهم على سبيل التأمين, ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه, وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم.



المطلب الثالث: رسوم التماس إعادة النظر

الفرع الأول: التماس إعادة النظر

المدني

المادة 42

يفرض رسم ثابت قدره (1000) ألف درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر.



المادة 43

يفرض رسم ثابت قدره (200) مائتا درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس إعادة النظر فيه.



المادة 44

يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغا قدره (500) خمسمائة درهم على سبيل التأمين, ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه, ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه, وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم.



الأحوال الشخصية

المادة 45

يفرض رسم ثابت قدره (300) ثلاثمائة درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر.



المادة 46

يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس إعادة النظر فيه.



المادة 47

يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة مع عريضة الالتماس (500) خمسمائة درهم على سبيل التأمين, ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه, ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه, وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم.



الفصل الثامن: رسوم الدعاوى الجزائية

المادة 48

فيما عدا القضايا الخاصة بالأحداث يفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم بالفئات الآتية:
أ. (25) درهما على قضايا المخالفات واستئنافاتها, والمعارضة فيها.
ب. (50) درهما على قضايا الجنح واستئنافاتها, والمعارضة فيها.
ج. (100) درهم على قضايا الجنايات وإعادة الإجراءات فيها واستئنافاتها.
د. (200) درهم على قضايا النقض والتماس إعادة النظر.
هـ. (200) درهم على قضايا رد الاعتبار.
وتكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى.



المادة 49

تستحق الرسوم المبينة في المادة السابقة عند الحكم بإدانة المتهم وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق, أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدما.



المادة 50

لا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات.



المادة 51

تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض ولو تنازل المتهم عنها.



المادة 52

تستحق على طلبات الشهادات والصور المتعلقة بالقضايا الجزائية الرسوم التالية:
1. (10) عشرة دراهم عن طلب شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها.
2. (10) عشرة دراهم عن طلب الخصوم صورة رسمية من الحكم.
3. (50) خمسون درهما عن طلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم.
4. (2) درهمان عن طلب أية صورة ضوئية أو إلكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى.
5. (5) خمسة دراهم عن طلب أية صور طبق الأصل من ورقة من أوراق الدعوى.



المادة 53

تحصل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتا أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.



الفصل التاسع: رسوم الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعاوى الجزائية

المادة 54

تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي:
أولا: يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق وفقا للقواعد الواردة في هذا القانون.
ثانيا: لا تستوفى رسوم جديدة إذا أحيل الادعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضى بعدم قبول السير في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية.
ثالثا: إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصرا على الحكم الصادر في الدعوى المدنية, تحصل منه الرسوم طبقا لأحكام الرسوم المدنية الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون.



الفصل العاشر: رسوم التنفيذ

المطلب الأول: التنفيذ المدني

المادة 55

1. يفرض على طلبات التنفيذ المعلومة القيمة, رسم نسبي قدره (2%) من القيمة المبينة بالسند التنفيذي متضمنة الرسوم والمصاريف, على أن لا يقل الرسم عن (100) مائة درهم, ولا يزيد على (3000) ثلاثة آلاف درهم.
2. يفرض على الطلبات التنفيذية غير معلومة القيمة رسم ثابت قدره (300) ثلاثمائة درهم.



المادة 56

يفرض رسم ثابت على الإجراءات التنفيذية والإشكالات الوقتية والموضوعية, وفقا لما يأتي:
1. الاعتراض على قرار إشراك طرف آخر في التنفيذ مبلغ قدره (200) مائتا درهم.
2. الاعتراض على قائمة التوزيعات التي يضعها قاضي التنفيذ مبلغ قدره (500) خمسمائة درهم.
3. إشكالات التنفيذ التي يكون المستشكل لأجله فيها غير معلوم القيمة مبلغ (300) ثلاثمائة درهم.
4. إشكالات التنفيذ التي لا تجاوز قيمة المال المستشكل لأجله فيها (200000) مائتي ألف درهم, مبلغ (300) ثلاثمائة درهم.
ويكون الرسم بنسبة (1%) من قيمة المال المستشكل لأجله فيما زاد على ذلك, على ألا يتجاوز (3000) ثلاثة آلاف درهم.



المادة 57

يفرض على المشتري رسم نسبي مقداره (3%) على الثمن الذي يرسو به المزاد في بيع العقارات سواء كانت الإجراءات جبرية أو اختيارية على ألا يزيد الحد الأقصى على (10000) عشرة آلاف درهم.
ويفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع بالمزاد العلني على ذمة الراسي عليه المزاد الأول حال نكوله عن إتمام البيع.



المطلب الثاني: تنفيذ الأحوال الشخصية

المادة 58

يفرض رسم ثابت قدره (200) مائتا درهم على تنفيذ الأحكام.



المادة 59

يفرض رسم ثابت قدره (300) ثلاثمائة درهم على إشكالات التنفيذ.



الفصل الحادي عشر: جدول الرسوم

المادة 60

يحصل على الدعاوى والطعون والطلبات الوارد ذكرها في الجدول التالي الرسم المحدد أمام كل منها:
م البيان الرسوم/ بالدرهم
المدني الأحوال الشخصية
1 دعوى رد القضاة (إذا رفعت في أية 7500 7500
مرحلة من مراحل الدعوى).
2 دعوى تعيين المحكمين أو عزلهم. 750 -
3 طلب رد الخبراء أو المحكمين (إذا قدم 1500 -
في أية مرحلة من مراحل الدعوى).
4 طلب ندب خبير (سواء قدم مستقلا 750 -
أو في الدعوى).
5 طلب عرض أو إيداع النقود أو السندات
المالية أو المنقولات أو المجوهرات 200 -
أو المفاتيح أو غيرها.
6 طلب الإذن ببيع المال والمنقول المرهون. 2% من قيمة المال
بحد أقصى 10.000 -
7 الاعتراض على بيع المحل التجاري. 1500 -
8 دعوى صحة الحجز (إذا رفعت استقلالا
عن دعوى ثبوت الحق). 300 -
9 طلب الأمر بالحجز التحفظي على العقار
أو السفن والطائرات وما في حكمها 750 -
(قبل رفع دعوى الحق أو أثناءها)
10 طلب الأمر بالحجز التحفظي على المنقول 750 -
(قبل رفع دعوى الحق أو أثناءها)
11 طلب نقل الحجز على غير الأشياء 200 -
المحجوز عليها
12 طلب قصر الحجز على أشياء معينة. 150 -
13 طلب استبدال الحارس على الأموال 100 -
المحجوز عليها.
14 التظلم من أمر الحجز التحفظي 300 -
15 طلب شهادة بعدم وجود حجز على
وثيقة أو جواز السفر. 50 -
16 طلب شهادة بعدم وجود أحكام أو
قضايا صادرة على مقدم الطلب 50 50
17 طلب تعين قيم أو وصي أو وكيل - 150
قضائي أو عزله أو استبداله أو محاسبته
18 طلب الانتقال لوضع الأختام على - 500
أموال التركة وجردها.
19 طلب فتح ملف تركة. - 150
20 طلب الفصل في أحد عناصر التركة (يتعدد
الرسم بتعدد عناصر التركة المطلوب الفصل - 200
فيها على ألا يزيد الرسم على (2000)
ألفي درهم.
21 طلب تعيين وصي أو مصف للتركة - 500
أو عزله أو استبداله أو محاسبته.
22 طلب الإذن (للقاصر بممارسة التجارة أو - 300
الاستمرار بها أو إخراج ماله منها أو البيع
أو الشراء وما إلى ذلك).
23 التصديق على الشهادات والأحكام 150 150
لاستخدامها خارج الدولة.
24 طلب تفسير الأحكام (إذا رفعت في أية 300 50
مرحلة من مراحل الدعوى).
25 الدعوى أو الأمر بتسليم جواز سفر. 150 50
26 طلب الأمر على عريضة. 300 100
27 طلب الأمر بالمنع من السفر. 400 100
28 التظلم من أمر المنع من السفر. 200 50
29 التظلم من الأمر على عريضة. 300 50
30 التظلم من أمر الأداء نصف رسم الأمر -
31 طلب تجديد الدعوى من الشطب. 450 75
32 طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف
الاتفاقي أو الجزائي. 300 50
33 طلب وقف النفاذ المعجل. 450 50
34 طلب إعادة السير في إجراءات التنفيذ
التي مضى على توقفها أكثر من 6 300 150
أشهر لسبب راجع لطالب التنفيذ.
35 طلب إعادة الانتقال في التنفيذ لتعذر
إتمام الإجراء في الانتقال الأول لسبب 150 150
راجع لطالب التنفيذ.
36 طلب شهادة عن سير الدعوى أو 10 10
أي إجراء فيها.
37 طلب الخصوم صورة رسمية من الحكم 10 10
38 طلب غير الخصوم صورة رسمية من
الحكم بإجازة من القاضي المختص 50 50
متى كانت له مصلحة في ذلك.
39 طلب أية صورة ضوئية غير مصدقة
من أوراق الدعوى. 2 2
40 طلب صورة طبق الأصل من أية ورقة
من أوراق الدعوى. 5 5
41 دعوى أو طلب صحة توقيع 500 -
42 إعادة الدعوى للمرافعة بناء على
طلب الخصوم 300 200
43 إثبات نسب - 500
44 إنكار نسب - 1000
45 الحجر - 500
46 رفع الحجر - 500
47 ثبوت وصية - 1000
48 الرجوع عن الوصية - 1000
49 بطلان الوصية - 2000
50 إثبات الغيبة - 200
51 طلب استصدار أمر بحبس المدين (تنفيذ) 300 300
52 طلب استصدار أمر منع من السفر (تنفيذ) 300 300
53 وضع الصيغة التنفيذية 50 للمرة الأولى 50 للمرة الأولى
100 في المرات الأخرى 100 في المرات الأخرى
54 فسخ عقد وكيل خدمات أو وكيل مواطن 1000 -
55 الدعاوى المتعلقة بتصديق أو ببطلان
قرار المحكمين 5000 -
56 الدعاوى المرفوعة لتنفيذ حكم أجنبي 1000 100
57 أي طلبات لا تندرج تحت أي من
الطلبات السابقة. 100 100



الفصل الثاني عشر: رسوم معاملات الكاتب العدل والتوثيق

المادة 61

تستوفى رسوم معاملات الكاتب العدل والتوثيق وفق الجدول التالي:
م نوع المعاملة الرسوم/ بالدرهم
1 العقد أو المحرر الذي لا تزيد قيمته 500
على خمسين ألف درهم.
2 العقد أو المحرر الذي تزيد قيمته على 1000
خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائتي
ألف درهم
3 العقد أو المحرر الذي تزيد قيمته
عن مائتي ألف درهم 0.5% من قيمة المحرر
وبحد أقصى 20000
4 العقد أو المحرر غير المعلوم القيمة 500
5 وكالة 100 درهم عن كل سنة من مدة
الوكالة وبحد أقصى 1000
6 إلغاء وكالة 100
7 إثبات تاريخ العقد أو المحرر 300
8- انتقال الكاتب العدل لتحرير أو تصديق العقود أو الوكالات أو المحررات خارج مقر عمله
يورد للخزينة مصاريف وأتعاب المجموع
الكاتب العدل
أثناء الدوام الرسمي 1000 – 1000
بعد أوقات الدوام الرسمي 1000 500 1500
أثناء عطلات نهاية 1000 1000 2000
الأسبوع والعطلات
الرسمية
إذا تعددت الأماكن التي ينتقل إليها الكاتب العدل لإنجاز ذات المعاملة تفرض مصاريف انتقال في كل مرة (500) خمسمائة درهم على أن لا تزيد المصاريف على (3000) ثلاثة آلاف درهم.
9 وضع الصيغة التنفيذية 100
10 صورة من العقد أو المحرر أو الوكالة 1) درهمان لكل صورة ضوئية
وبحد أقصى 500 درهم
2) خمس دراهم لكل صورة ضوئية
طبق الأصل وبحد أقصى 1000
درهم
11 إقرار تغيير الاسم 2000
12 إقرار هبه أو الرجوع فيها 1500
13 إقرار وصية 500
14 إقرار الوقف 200
15 انتقال الموثق لإجراء معاملة خارج مقر الدائرة
يورد للخزنة مصاريف وأتعاب المجموع
الموثق
أثناء الدوام الرسمي 600 – 600
بعد أوقات الدوام 900 300 1200
الرسمي
أثناء عطلات نهاية 1000 400 1400
الأسبوع والعطلات
الرسمية
إذا تعددت الأماكن التي ينتقل إليها الموثق لإنجاز ذات المعاملة تفرض مصاريف انتقال في كل مرة (300) ثلاثمائة درهم على أن لا تزيد المصاريف على (2000) ألفا درهم.
16 عقد الزواج 300
17 بدل فاقد لعقد الزواج 200
18 شهادة بيانات أو معلومات عن عقد الزواج 100
19 التصديق لاستخدام الوثيقة أو المحرر
خارج الدولة 50
20 تعديل في بيانات عقد الزواج 100
21 عقد زواج خارج مقر الدائرة 800 درهم منها 500 درهم
تصرف أتعاب للمأذون.
22 كافة المعاملات الأخرى 100



المادة 62

إذا احتوت المعاملة عدة طلبات يستحق الرسم على الطلب الأعلى منها, ويستوفى هذا الرسم وحده.



المادة 63

تعفى من الرسوم كافة الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل التالية:
1. إقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية أو الإنسانية.
2. إقرارات المعاشات التقاعدية.
3. معاملات إشهار الإسلام.
4. إقرارات المساعدات القانونية المقدمة من دائرة القضاء – أبوظبي.
5. المعاملات التي يجريها الكاتب العدل بناء على طلب إحدى الجهات أو المؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والجهات الأخرى, على أن تكون معفاة من الرسوم وفقا للتشريعات السارية.



الفصل الثالث عشر: الأحكام الختامية

المادة 64

يكون للخزانة العامة حق امتياز في تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على أموال المدين, وتحصل الرسوم المستحقة بواسطة إدارة التنفيذ بناء على طلب من إدارة قضايا الحكومة وتورد المبالغ المتحصلة من التنفيذ إلى الخزانة العامة لإمارة أبوظبي.



المادة 65

لرئيس دائرة القضاء – أبوظبي تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بالزيادة أو النقصان على أن يكون ذلك التعديل في حدود النصف من الرسم المقرر, كما يجوز له استحداث أية رسوم أخرى.



المادة 66

. يلغى القانون رقم (6) لسنة 2013 المشار إليه.
. يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة 67

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.


خليفة بن زايد آل نهيان

حاكم أبو ظبي

الجمعة، 6 أكتوبر 2023

الطعن 2298 لسنة 75 ق جلسة 6 / 11 / 2018

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد مبروك ، محمد منصور حازم شوقى و حمدى الصالحى " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عباس .

والسيد أمين السر / ماجد عريان .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 28 من صفر سنة 1440 ه الموافق 6 من نوفمبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2298 لسنة 75 ق .

المرفوع من
......والمقيمات / بميت العامل مركز أجا محافظة الدقهلية .
ضد
1 - ....... .
المقيم / بميت العامل مركز أجا محافظة الدقهلية .
2 - مدير الإدارة الزراعية بأجا بصفته.
3 - مدير الشئون الحيازات الزراعية بأجا بصفته .
4 - مدير المكتب الزراعى بجمعية ميت العامل بصفته .

----------------

" الوقائع "
فى يوم 5/2/2005 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 7/12/2004 فى الاستئناف رقم 306 لسنة 56 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنات الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنات مذكرة شارحة .
وفى 19/2/2005 أُعلن المطعون ضدهما الأول والرابع بصحيفة الطعن .
وفى 27/2/2005 أُعلن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 16/10/2018 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 6/11/2018 سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنات والنيابة على ما جاء بمذكرتهما ، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد منصور" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنات وباقى المطعون ضدهم الدعوى رقم 726 لسنة 2003 محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بنقل حيازة الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 6 ط المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقال بياناً لذلك : إنه بموجب عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1/1/1994 باع له مورث الطاعنات المساحة محل التداعى لقاء ثمن مقبوض مقداره ( 12 ) ألف جنيه وإذ استلمها وقام بزراعتها ولرغبته في نقل الحيازة باسمه . أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفضها بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 306 لسنة 56 ق المنصورة وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنات بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم إيداع مسودة الحكم الأصلية عند النطق به طبقا للقانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في غير محله ؛ ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك . وأن ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أُعدت لإثبات ما يجرى فيها . لما كان ذلك ؛ وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أنها حددت جلسة 7/12/2004 لإصدار الحكم وبها أصدرت الحكم وقد ثبت أن مسودة الحكم مؤرخة بذات تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون على غير أساس .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقلن : إنه وفقاً لنص المادتين 92/3 ، 94/ج من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة عن الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين وأن الأرض محل التداعى ضامنة لسداد مستحقات البنك قبل الحائز القديم وأن الحكم الصادر بصحة توقيع مورثهن على عقد البيع الإبتدائى سند الدعوى لا يُعتد به في هذه الحالة لعدم صدوره في مسألة حيازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بنقل الحيازة للمطعون ضده الأول فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 92/4،3 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنص على أنه " ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى و التعاونى . ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية " . وكانت الفقرة الثانية من المادة 18 من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية تنص على " أن يكون نقل الحيازة بموجب حكم قضائى نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانوناً لصالح طالب النقل " . مما مفاده أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديوان المستحقة عن الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين ويجوز تعديل الحيازة ونقلها بصدور حكم نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانوناً لصالح طالب نقل الحيازة باعتباره طريقة مستقلة لنقل الحيازة بالجمعية التعاونية الزراعية . وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته وبطلانه ووجوده وانعدامه أو زواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ، ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بنقل حيازة أرض التداعى إلى المطعون ضده الأول استناداً إلى عقد البيع العرفى الصادر من مورث الطاعنات والمقضى بصحة توقيعه عليه على أنه حكم قضائى نهائي في مسألة الحيازة في حين أنه لا يعتبر حكما صادراً في مسألة حيازة وبالتالي لا يترتب عليه تعديل أو نقل بيانات الحيازة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستناف رقم 306 لسنة 56 ق المنصورة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف الاستئنافية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الثلاثاء، 3 أكتوبر 2023

المذكرة الايضاحية للقانون الاتحادي 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية

بسم انه الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرأ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الذي أرسله رحمة للناس بشيراً و نذيراً، و داعيا إلى الله بإذنه وسراجا - منيراً.
" يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ".
" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير".
وبعد ، فقد قضت السنة الإلهية بضرورة اجتماع الذكور بالإناث حفظاً للنوع المدة التي شاء الله تعالى أن يعيشها نلك النوع ، وقد يوجد النسل ، وبه يستمر بقاء النوع بأي اجتماع كان ، ولكن البقاء على الوجه الخالي من التظالم وضياع الحقوق والأنساب لا يكون إلا على النحو الذي شرعه الله لاستقرار العلاقة بين الجنسين ، وقيام أسرة متماسكة تتعهد الأولاد وتحفظهم وتسعى في كل ما فيه الخير لهم بقدر المستطاع .
من أجل ذلك شرع الله الزواج ووضع له نظاماً لتكوينه وشروطه وما به يحفظ النسل ويربى أحسن التربية على وجه يكفل للعالم سعادته ويوفر عليه راحته ويقيه ما لا يحصى من المضار.
وقد حض الشارع على الزواج ورغب فيه وجعله من آياته وامتن علينا به .
قال الله تعالى : "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة " وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا أتزوج ، وقال بعضهم أصلى ولا أنام ، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال " ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأمام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني " وروى أبو داود والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا أخبركم بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة ، إذا نظر إليها سرته ، وإذا غاب عنها حفظته ، وإذا أمرها طاعته" ورواه الترمذي من طريق آخر رجاله ثقات ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه والحاكم :" لم يُر للمتحابين مثل الزواج "ا وروى أصحاب السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " أي مضعف لشهوته.
وقد جعل الفقهاء للزواج أحوالا فجعلوه فرضاً عند التوقان وتيقن الوقوع في الزنى إن لم يتزوج ، بشرط أن يكون مالكأ المهر والنفقة ، وسنة موكدة حال الاعتدال فيأثم بتركه ويثاب أن نوى تحصيناً وولدأ ، ومكروها إذا خاف الجور، فإن تيقته ، كان حرامأ ، لأن الزواج إنما شرع لتحصين النفس وبقاء النسل وتحصيل الثواب ، وهو بالجور يرتكب المحرمات فتعد م المصلحة التي من أجلها شرع الزواج لرجحان هذه المفاسد.
من أجل ذلك ولئلا تختلف المشارب وتتعدد المذاهب في المسألة الواحدة ، فقد توجهت إرادة ولي الأمر لإعداد قانون للأحوال الشخصية يكون مرجعاً في العلاقات الأسرية من ناحية ، ومحدداً للحقوق والواجبات ، ومنهجاً تتبعه المحاكم عند الفصل في المنازعات من ناحية أخرى.
هذا وقد مر قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة بعدة مراحل في طور إعداده ، فكانت أول نسخة لمشروع القانون في سنة 1978، حيث أعدتها اللجنة العليا للتشريعات الإسلامية التي شكلت بموجب توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - حيث صدر بناء على هذه التوجيهات قرار من مجلس الوزراء رقم ( 50) لسنة 1978 بتشكيل لجنة عليا لمراجعة التشريعات وتقنينها، وكان من بين نتاج هذه اللجنة مشروع قانون الأحوال الشخصية .
وظل الأمر على ما هو عليه إلى أن أعدت اللجنة الفنية المختصة بمجلس وزراء العدل العرب مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية ، والذي اكتمل بناؤه في عام 1985، غير أنه لم ير النور كما حدث للمشروع السابق الذي أعدته اللجنة العليا للتشريعات الإسلامية.
ثم بدأ الأمر يأخذ منحى جديدا بتشكيل مجلس التعاون الخليجي ، حيث انبثق منه مجلس وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وكان من بين ما قام به هذا المجلس تشكيل لجنة فنية لمراجعة وإعداد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون ، وفعلاً استكملت اللجنة إعداد ومراجعة مشروع القانون استنادا إلى مشروع القانون العربي الموحد وما صدر من تقنينات للأحوال الشخصية في دول المجلس و بعض الدول العربية ، حيث صدر المشروع في صيغة قانون موحد لدول مجلس التعاون وسمي وثيقة مسقط للأحوال الشخصية واعتمد من المجلس الأعلى لحكام دول المجلس كقانون موحد لمدة خمس سنوات ، ثم جددت قبل عام هذه المدة خمس سنوات أخرى بهدف إدخال ما يطرأ لدى المجلس من تعديلات في ضوء ما يستجد 0
وفي عام 997 ا شكلت في دولة الإمارات العربية المتحدة لجنة ضمت العديد من أهل العلم والمستشارين لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية بدولة الإمارات العربية المتحدة " استناداً إلى وثيقة مسقط للأحوال الشخصية وتم بالفعل إعداد مشروع القانون غير أنه لم ير النور كسابقه من المشاريع.
وبتاريخ 6 رمضان 1423 _ الموافق 11-11-2002م صدر قرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رقم (669) لسنة 02 20 بتشكيل لجنة فنية لمراجعة مشروع قانون للأحوال الشخصية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عبيد الكبيسي ، وعضوية كل من : الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الصابونى ، والأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، والأستاذ الدكتور خليفة بابكر الحسن ، والأستاذ الدكتور محمد عباس السامراني، والأستاذ الدكتور محمود السرطاوي ، والدكتور محمد عبد الرحيم سلطان الطماء ، والمستشار الدكتور حسن أحمد على عبد الغفار الحمادي ، والمستشار الدكتور عبد العزيز مصطفى الخالد - (عضوا ومقرراً)، وقد باشرت اللجنة أعمالها مستندة إلى :
1 . وثيقة مسقط للأحوال الشخصية.
2 مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة العليا لمراجعة التشريعات وتقنينها.
3. مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة المشكلة عام 1997.
4. ما صدر من قوانين للأحوال الشخصية في الدول العربية .
5. التوجيهات العليا الصادرة بشأن إعداد مشروع قانون يجمع بين مذاهب الفقهاء الأربعة مع اختيار الأيسر والأصلح من هذه الأقوال.
وقد باشرت اللجنة اجتماعاتها، وتم إعداد مشروع القانون وفق المنهج الذي رسمته اللجنة في بداية اجتماعاتها بحيث يتم اختيار رأي الجمهور في كل مسألة مع مراعاة الأيسر والأصلح للناس في إطار الفقه الإسلامي الصحيح ، ولم يفرج عن نلك سوى عدد قليل من المسائل تم فيها الرجوع إلى ولى الأمر في تقرير ما يرى اعتماده من هذه الآراء، باعتبار أن رأيه فيما فيه خطف يرفع الخلاف، وكان من أبرز هذه المسائل:
- الطلاق الثالث بلفظ واحد والطلاق المتكرر.
- يمين الطلاق.
- الطلاق المعلق على شرط.
- الوصية الواجبة.
- سن البلوغ.
- ترتيب الحواضن.
وقد استكمل القانون بناءه فجاء في (363) مادة متضمناً العديد من الأحكام التي لم يسبق تناولها في أي قانون من قوانين الأحوال الشخصية المعروفة ومن ذلك :
1- سريان القانون بأثر رجعي على النحو الذي حددته المادة (1) منه.
2- إنشاء لجنة التوجيه الأسرى وتحديد اختصاصاتها بقرار من الوزير.
3- تيسير إجراءات رفع الدعوى والإعلان ولائحة الإشهادات و التوثيقات وتنظيم قواعد الطعن.
4- حالات التعويض عند فسخ الخطبة.
5- شرط الخلو من أمراض معينة لإجراء عقد النكاح وتشكيل لجنة لهذا الغرض.
6- خضوع أكثر المهر لقواعد تحديد المهر المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك.
7- التسوية بين الزوجات والأولاد في الهبات.
8- نفقة اللقيط الذي لا منفق عليه.
9- زيادة أكثر مدة الحمل بثبوته بناء على تقرير لجنة فنية مختصة ولو زادت المدة على سنة.
10- عدم حصر العيوب المضرة.
11- التفريق للعقم والتغرير والمرض المعدي ، والاستعانة بلجنة طبية مختصة بشأن العيوب.
12- إجابة القاضي لطلب المرأة الخلع قبل الدخول.
13- تقرير النفقة الوقتية للزوجة والأولاد.
14- عدم نفاذ حكم الطلاق إلا بعد صيرورة الحكم باتاً.
15- إعطاء القاضي صلاحية اختيار الحاضن إن لم يوجد الأبوان ولا مستحق للحضانة يطلبها.
16- تنظيم أحكم السفر الذي يقسط الحصانة.
17- تنظيم أحكام رؤية المحضون.
18- حفظ جواز سفر المحضون.
19- أسباب جديدة لسلب الولاية على القاصر.
20- إيداع القاصر في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
21- صرف الوصية على وجوه البر لأقرب مجانس لها.
22- إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة وتصفية التركة.
23- نصوص إجرائية في شأن التركات والمواريث.
24- تركة من لاوارث له تكون وقفاً باسمه تحت نظارة هيئة الأوقاف.
25- التحايل على أحكام الميراث باطل.
بالإضافة إلى بعض الأحكام الأخرى التي وردت عرضاً عند تنظيم أحكام القانون .
وحرصاً على تحري الحق والصواب ، فقد تمتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة في الدولة والتي زاد عددها على عشرين ، لاستطلاع رأيها في الأحكام الواردة في القانون وعكفت اللجنة على دراسة ما ورد إليها من ملاحظات ، وتم تعديل بعض الأحكام تبعاً لذلك ، حتى خرج القانون في صورة تراعي مصالح الناس وتيسر أمورهم وفق هدى الدين الإسلامي الحنيف.
وتتميما للفائدة وتحديداً للمرجعية الفقهية التي نصت عليها المادة (2) من القانون ، فقد قامت لجنة صياغة وإعداد مشروع القانون بإعداد مذكرة إيضاحية تحدد المرجعية الفقهية لأحكام الواردة في القانون ، والتي نضعها بين أيديكم من خلال السفر المبارك .
والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاُ لوجهه تعالى ويسدد الخطأ لما فيه الخير والصلاح.
لجنة إعداد وصياغة قانون الأحوال الشخصية