الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 أبريل 2019

الطعن 434 لسنة 88 ق رجال قضاء جلسة 25 / 12 / 2018



بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضي / موسـى محمد مرجان   " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ،  صلاح محمد عبـد العليــم 
                          عز الدين عبد الخالــق عمر         " نواب رئيس المحكمة "
                                       وليد محمد بركات
والسيد رئيس النيابة / حسام عيد .
أمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 18 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 434 لسنة 88 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
السيدة الأستاذة / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " الصندوق الحكومى " بصفتها .
حضر عنها الأستاذ / ...... المحامى .
ضـــــد
1 ـــ السيد القاضي / ........... .
38 ـــ السيد القاضي / ............
لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 16/5/2018 طعن الأستاذ / .... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة بصفتها بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/3/2018 فى الدعوى رقم 1705 لسنـة 134 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً برفض الدعوى.
وفى يوم 29/5/2018 أعلن المطعون ضدهم من الثانى حتى السادس ومن التاسع حتى الثانى عشر بصحيفة الطعن .
وفى يوم 31/5/2018 أعلن المطعون ضده من الثامن عشر عن نفسه وعن باقى المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيهـــــا أولاً : عــــــدم قبــــــول الطعـن لرفعــة من غير ذي صفة .
ثانياً : وإذا ما قدم المحامى رافع الطعن سند وكالته عن الطاعنة بصفتها قبل قفل باب المرافعة قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 25/9/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/11/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنة بصفتها والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة بصفتها وأخر- غير مختصم في الطعن - الدعوى رقم 1705 لسنة 134ق القاهرة " رجال القضاء " بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشه طبقاً لنص المادة رقم 70/3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وصرف الفروق المالية الناتجة عن هذه التسوية ، وقال بياناً لدعواه إنه صدر لصالحه حكم بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى ومكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه عند إحالته للتقاعد ، وإعادة حساب تعويض الدفعــــــة الواحـــدة على هذا الأساس وأنه وفقاً للمادة رقم 70 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر يكون معاشه عن الأجر الأساسى معادلاً قيمة مرتبه الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى ودون حد أقصى ، وإذ خالفت الهيئة الطاعنة هذا النظر وسوت مستحقاته التأمينية طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لذا فقد أقام الدعوى ، تدخل المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير في الدعوى للحكم لهم بذات الطلبات ، وبتاريخ 19/3/2018 قضت المحكمة بالطلبات . طعنت الطاعنـة بصفتها فــــي هـــــذا الحكم بطريــق النقــــض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة – أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق التي سبق عرضها أمام محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ، ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق الصالح العام للبلاد والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية ، كما أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أيضاً أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضى المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضى الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التدخل يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاهه بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها ، فإذا كان أحد الأطراف غائباً فإن التدخل لا يكون في مواجهته إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ومخالفة ذلك مؤداه بطلان هذا العمل الإجرائى وهو بطلان متعلق بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولكل ذي مصلحة التمسك به ، ولما كانت المادة 84/1 من قانون السلطة القضائية بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص على أن " ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن فضلاً عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقاماتهم ، موضوع الدعوى وبياناً كافياً عنها " مما مفاده أن يتم الإيداع بحضور المدعى أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي وبهذا وحده تعتبر الدعوى مرفوعة أمام دائرة دعاوى رجال القضاء، فإذا لم يتم الإيداع على هذا الوجه فلا تكون الدعوى قد رفعت بالأوضاع التي رسمها القانون ولا تنعقد فيها الخصومة بل تكون معدومة فإذا قضى فيها القاضي رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على غير محل لما هو مقرر أن عدم قيام الخصومة من شأنه أن يفقد الحكم محله ويجرده بالتالى من ركن من أركانه الأساسية لا قيام له بدونه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ، ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده ، كما يجوز رفع دعوى أصليه ببطلانه . لمـــــــا كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير تدخلوا بجلسة 19/2/2018 أمام دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة وطلبوا بقبول تدخلهم في الدعوى وذلك في غيبة من يمثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " الطاعنة " الجهة المنوط بها صرف المستحقات التأمينية حال استحقاقها والخصم الحقيقى في الدعوى فإنه كان يتعين أن يتم التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفة التدخل قلم كتاب المحكمة المذكورة سلفاً وإذ لم يتم التدخل على هذا النحو فإنه يكون غير مطروح على المحكمة ويمتنع عليها أن تعرض له وتفصل فيه لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية ، وكان يتعين أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول التدخل لرفعه بغير الطريق الذى رسمة القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول تدخل المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير شكلاً وفى موضوع الدعوى بأحقيتهم في الطلبات موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجود خمسة حاصل الأول والخامس منها أن الحكم المطعون فيه قد خالف حكماً سابقاً صدر لصالح المطعون ضده بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة دون حد أقصى وتم تنفيذ الحكم الأمر الذى يتيعن معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وأن تعويض الدفعة الواحدة يتيعن تسويته بواقع 15% من الأجر السنوي من كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك عن 36 سنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .     
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن يتعين لقبول النعى أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً ينفى عنه الغموض والجهالة . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين بالوجه الأول الدعوى الصادر فيها الحكم لصالح المطعون ضده وقضى بأحقيته في تسوية المعاش عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه وأنه تم تنفيذ ذلك الحكم طبقاً لما أورده بمنطوقه ، ولم تبين الخطأ الذى تعزوه إلى الحكم المطعون فيه بشأن تعويض الدفعة الواحدة وساقت نعيها في عبارات مرسلة واقتصرت في بيانه على سرد نص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي وشروط تطبيقها دون بيان موطن العيب الذى تعزوه للحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي – بهذه المثابة – يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك قضى بتسوية معاش المطعون ضده استناداً لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دون التقيد بالقواعد التي حددتها المادة 31 من قانون التأمـــين الاجتماعـــــي رقـــم 79 لسنة 1975 فــي تسويـة معـاش المؤمـن عليـه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة .... " مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص عليها في المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ، ولما كان النص في المادة 70 من القانون رقم 46 لسنـــة 1972 سالف الـــذكــر على أن " يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك عنه " أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي، وحيث إنه إزاء خلو نص المادة 70 سالفة البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام لأن مخالفة ذلك يتنافى مع الغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص, وحيث إنه لما تقدم فإن معاش الأجر الأساسي للمطعون ضده يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أيهما أصلح له ودون التقيد بأي حد أقصى في هذا الشأن ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضُمت للمرتب الأساسي عند بلوغ هذا السن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن معاش الأجر المتغير يسوى على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر خلال مدة الاشتراك طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 19  من قانون التأمين الاجتماعي ولا يطبق بشأنه قانون السلطة القضائية إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فأنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
   وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً علي غير محل ومن ثم غير مقبول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقض في أسبابه أو منطوقه بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير فإن ما تثيره الطاعنة بنعيها لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي فهو غير مقبول.
         وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من سبب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بأحقية المطعون ضده في تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة في حين أنه يجب تسويتها وفقاً للأجر الذي نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والذى ينص علي أنه " لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن حساب المكافأة " فإنه يتعين تسويتها وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي والتي جري نصها علي أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي ..." ومتي كان ذلك وكان معاش القاضي وعلي نحو ما سلف بيانه يسوى علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً الزيادات والعلاوات الخاصة وذلك علي خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده على هذا الأساس سالف الذكر ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير مقبول .   
وحيث إن الدعوى رقم 1705 لسنة134 ق القاهرة " رجال القضاء" وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه ، صالحة للفصل فيها ، ولما تقدم ، يتعين الحكم بعدم قبول تدخل المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخير ورفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول . 
لــذلــــــك
 أولاً:- نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وحكمت في الدعـــــوى رقـــــم 1705 لسنــــــة 134ق القاهـــــرة " رجال القضاء" وفيما تم نقضه بعدم قبول تدخل المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير ثانياً : برفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول .

الطعن 199 لسنة 88 ق رجال قضاء جلسة 28 / 8 / 2018



بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موسى محمد مرجـان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى  ،   وائـل سعـــد رفـاعـى   " نائبى رئيس المحكمة "
                           وليـــد محمـــد بركـات    و      أحمــد يوسـف الشناوى
والسيد رئيس النيابة / محمد الجيوشى .
أمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 17 من ذى الحجة سنة 1439 هـ الموافق 28 من أغسطس سنة 2018 م أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 199 لسنة 88 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1ـــ السيد المستشار/ وزير العدل بصفته .
2 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
3 ـــ السيد / وزير المالية بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / ........ المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد القاضي / ..........
والخصوم المتدخلين في الدعوي وهم :-
1 - السيد القاضي / ..........
1435 - السيد القاضي / ..........
لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 3/3/2018 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/1/2018 فى الدعوى رقم 1711 لسنـة 134 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيهــــــــــا الطاعنون الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانيــــاً : وفى الموضوع بنقــــض الحكـــم المطعــــون فيــــه والقضاء مجدداً في الدعوى أصلياً : بعــــــــــدم اختصاص المحكمة ولائيـــــــــــاً بنظر الدعــــــوى .
 واحتياطيـــــاً : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .
 ومن باب الاحتياط : أولاً : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما ثانياً : برفض الدعوى .  
وفى يوم 14/3/2018 أعلن المطعون ضدهم رقم 354 ( خصم متدخل ) بصحيفة الطعن .
وفى يوم 25/3/2018 أعلن المطعون ضدهم رقم 1435 ( خصم متدخل ) بصحيفة الطعن .
وفى يوم 1/4/2018 أعلن المطعون ضدهم رقم 639 ( خصم متدخل ) عن نفسه وعن باقى المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بقبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/6/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/8/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقــــــــــــــرر / ..... ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1711 لسنة 134 ق القاهرة " رجال القضاء " على الطاعنين بصفاتهم ، بطلب الحكم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسى من حساب الضريبة على المرتبات وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ومع ما يترتب على ذلك من فروق مالية ، وقال بياناً لدعواه إن الطاعنين بصفاتهم يقومون بحساب الضريبة على الأجر بعد ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة ، لذا فقد أقام الدعوى ، تدخل المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير بطلب الحكم بأحقيتهم في ذات الطلبات المرفوع بها الدعوى الأصلية ، وبتاريخ 22/1/2018 قضت المحكمة بالطلبات ، طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفـــــــــة المشـورة ـــــ فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فـــــــــيه مـــــن الحكــــم وليس علــــى جزء آخـــر منــــه ، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها . لمـــــــــــا كان ذلك ، وكان النص في المادة 159 من قانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن " تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون " وجاء الباب السادس من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص في المواد من 117 إلى 123 على إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد اتباع ما أوجبته هذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن ، وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المنصوص عليها في القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره ، وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف ، فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف الذكر ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أي نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول و مصلحة الضرائب بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التي تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتي مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون وهو إجراء استلزمه المشرع للفصل في هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية وفقاً لنص المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 2005 سالف البيان والتي انعقد الاختصاص بنظرها بعد ذلك لمحكمة القضاء الإداري وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 70  لسنة 3 ق دستورية بتاريخ 25/7/2015 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015 ، وإذ كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأة المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التي تدور بين القاضي بوصفه ممولاً وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هي من المنازعات الضريبية البحتة التي تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التي تخضع لوعـــــــــــاء الضريبـــــــــــة ، وكان المطعون ضدهم قد طلبوا الحكم لهم باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسى من حساب الضريبة على المرتبات وبأحقيتهم في استرداد ما تم خصمه منها ومع ما يترتب على ذلك من فروق مالية ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التي تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن .
 وحيث إن الدعوى رقم 1711 لسنة 134 ق القاهرة " رجال القضاء " صالحة للفصل فيها ، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فــي الدعوى رقــــم 1711 لسنة 134 ق القاهــــــرة  " رجال القضاء " بعدم الاختصاص .

الطعن 317 لسنة 88 ق رجال قضاء جلسة 11 / 12 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضي / موسى محمد مرجان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـن وجدى ،   صلاح محمد عبـد العليــم        
      عز الدين عبد الخالق عمر  " نواب رئيس المحكمةوليد محمد بركات
والسيد رئيس النيابة / أحمد حسام .
أمين السر السيد / طارق عادل محمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي.
في يوم الثلاثاء 4 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 11 من ديسمبر سنة 2018 م.
أصدرت الحكم الاتي: ـ
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 317 لسنة 88 القضائية " رجال القضاء ".
المرفــوع مــن
1 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته.
2 ـــ السيد الأستاذ / وزير المالية بصفته.
حضر عنهما الأستاذ / ....... المستشار بهيئة قضايا الدولة.
ضـــــد
1 ــ السيد القاضي / ........... .
8 ــ السيد القاضي / ......... .
لم يحضر أحد.
الوقائــع
في يوم 14/4/2018 طعن بطريق النقض ففي حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 28/2/2018 في الدعوى رقم 1706 لسنـة 134 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيهــــــــــا أولاً: قبول الطعن شكلاً. ثانيا: ًوفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته السيد / وزير المالية. ثانياً: برفض الدعوى .
وفى يوم 24/7/2018 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وبجلسة 23/10/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 11/12/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
    بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــرر /  .....  " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم - وآخرين غير مختصمين - أقاموا الدعوى رقم 1706 لسنة 134 ق القاهرة "رجال القضاء " على الطاعنين بصفتيهما، بطلب الحكم بأحقيتهم في تقاضي المكافآت المبينة بالصحيفة أسوة بزملائهم نواب رئيس مجلس الدولة واحتسابها عن خمس سنوات سابقة على رفع الدعوي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وقالوا في بيان ذلك إن المحكمة الإدارية العليا قضت في الطعن رقم 57712 لسنة 62 قضائية بأحقية شاغلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة المقابلة لدرجة المطعون ضدهم - رئيس محكمة استئناف – في البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ورئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية والتي صرفت لهم نظير حضورهم جلسات المجلس للشئون الإدارية وجلسات لجان مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة قضائية ولكون المسترشد بهم يتساوون معهم في الدرجة فيتعين عملاً بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الذي قررته المحكمة الدستورية العليا حصولهم على البدلين، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 28/2/2018 قضت المحكمة بأحقيتهم في صرف كل من البدلين التي تصرف لأقرانهم بمجلس الدولة المماثلين لهم في الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتساب المستحقات المقضى بها لخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 16/2/2017 وبمراعاة تاريخ بدء الاستحقاق وتاريخ انتهاء الخدمة ، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن قاعدة المساواة تكون فيما يتعلق بالمرتبات أما بشأن المكافآت والبدلات التي لم ترد بجدول المرتبات فتخضع للسلطة التقديرية لكل جهة والتي تحدد من تصرف له نظير بذل جهد أو تعويض عن مخاطر في سبيل أداء عمله وأن المطعون ضدهم لم يقدموا الدليل على تقاضى نظرائهم بمجلس الدولة المتماثلين معهم في الدرجة الوظيفية والأقدمية للبدلات المطالب بها أو صدور قرار أو تسوية لجميع أعضاء مجلس الدولة باستحقاقهم تلك البدلات بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ المساواة في المرتب والبدلات وكافة المخصصات المالية بيـــــــن جميع أعضـــــاء الجهـــــات والهيئـــــات القضائية، صار أمراً لا مراء في ثبوته، بل أصبح حقاً دستورياً وقانونياً أقرته المحكمة الدستورية العليا وقضت به هذه المحكمة في قضائها المتواتر، حيث ردت إيجاباً ما وقع عليه من تجاوز أو عدوان وقتما ثبت لديها بیقین وقوع هذا التجاوز أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلك من خلال مستندات قاطعة في هذا الشأن قدمت إليها من ذوي الشأن تأييداً لدعواهم، وذلك إعمالاً للأصل العام في الإثبات والذي قررته المادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي تقضي بأنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد استندوا في طلبهم أحقيتهم في المساواة في تقاضي البدلين المقررين لأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة ورئيس وأعضاء الأمانة الفنية للمجلس الخاص للشئون الإدارية والمالية أسوة بنظرائهم في مجلس الدولة إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥۷۷۱۲ لسنة 62 ق إدارية عليا دون أن يقدموا المستندات الدالة على تقاضى أقرانهم في مجلس الدولة المتماثلين معهم في الدرجة الوظيفية والأقدمية للبدلين المطالب بهما ومسماهما ومقدارهما وأداة وتاريخ تقريرهما أو أن ما يتقاضونه يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه أقرانهم من أعضاء السلطة القضائية أو صدور قرار أو تسوية لجميع أعضاء مجلس الدولة باستحقاقهم للبدلين ليدللوا على أحقيتهم في طلبهم ومن ثم فإن ما ساقه المطعون ضدهم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا دليل عليه من الأوراق ويكون طلبهم غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى رقم 1706 لسنة 134ق استئناف القاهرة "رجال قضاء ".
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 1706 لسنة 134ق استئناف القاهرة "رجال قضاء " برفضها .

الطعن 889 لسنة 87 ق رجال قضاء جلسة 28 / 8 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســى محمد مرجــان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى  ،  وائـل سعــــد رفاعى 
                                         " نائبى رئيس المحكمة "
                           وليـــد محمـد بركات      و      خالد إبراهيـــــم طنطـاوى
والسيد رئيس النيابة / محمد الجيوشى .
أمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 17 من ذى الحجة سنة 1439 هـ الموافق 28 من أغسطس سنة 2018 م أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 889 لسنة 87 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
ورثة السيد المستشار/ ........... .                        
لم يحضر أحد .
ضـــــد
1ـــ السيد المستشار/ وزير العدل بصفته .
2ـــ السيد الأستاذ / وزير المالية بصفته .
حضر عنهما الأستاذ / .......... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
فى يوم 4/12/2017 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/6/2010 فى الدعوى رقم 1728 لسنـة 126 ق " رجال قضاء " وذلك بصحيفة طلب فيهــــــــــا أولاً : قبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى  .
وفى 17/12/2017 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .  
وفى يوم 24/12/2017 أودع الأستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفه نائباً عن المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعه طلب فيها أصلياً : عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد . واحتياطيا : أولاً عدم جواز إدخال خصم جديد في الطعن بالنقض بالنسبة للسيد وزير المالية بصفته ثانياً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعه على غير ذي صفة ومن باب الاحتياط تأييد الحكم المطعون فيه ومن باب الاحتياط الكلى سقوط الحق بالتقادم الخمســــــى .  
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/6/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/8/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهما بصفتيهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــــــى المقــــــــــــــرر / ..... ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضده الأول بصفته - وآخرين غير مختصمين في الطعن –الدعوى رقم 1728 لسنة 126 ق استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " بطلب الحكم بأحقيته في تقاضى مبلغ المكافأة الشهرية التي يتقاضاها نظراؤه من قضاة مجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وقال بياناً لذلك إنه يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وإن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد منح نظراءه من قضاة مجلس الدولة مكافأة شهرية بما لا يتساوى معهم فيما يتقاضونه من مرتبات وبدلات وهو ما يخالف ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بالتسوية في المعاملة المالية بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى ومن ثم أقام الدعوى ، بتاريخ 29 يونيه سنة 2010 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعن ورثة القاضي / محمد أبو العيون عبد التواب – في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودع النائب عن المطعون ضدهما بصفتهما مذكرة دفع فيها بسقــــوط الحــــق فـــي الطعـــن للتقريــــر بـه بعــد الميعــــاد، وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لإدخاله في الطعن خصماً جديداً، كما دفع بعدم قبول الدعــــوى لرفعهـــا علـــى غـــير ذي صفـة بالنسبة للمطعـــون ضـــــده الأول بصفـتـــه، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ـــــ فحددت جلســــة لنظره ، وفيها التزمت النيابـــــة رأيــــها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهما بصفتهما بسقوط الحق في الطعن للتقرير به بعد الميعاد فهو في غير محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى فإن ميعاد الطعن بالنقض لا يجرى في حقهم إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المطعون فيه ، وإذ خلت الأوراق مما يدل على حصول هذا الإعلان له أو لورثته فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني ، ويضحى الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .    
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لإدخاله خصماً جديداً في الطعن فهو سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لـــــم يكن خصماً فــــي النزاع الــذى فصـــل فيـــــه الحكــم المطعـــون فــــيه ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى بصفته لم يختصم أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته فإن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وزير العدل هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون ، وأنه وإن كانت المادة 77 مكرر (5) المضافة لقانون السلطة القضائية بالقانون 142 لسنة 2006  قد رتبت صفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ولوزير المالية في أي خصومة تتصل بالموازنة المالية المستقلة لرجال القضاء والنيابة العامة ، إلا أن ذلك لا يترتب عليه انحسار الصفة عن وزير العدل بصفته في الدعوى إذ لم يسند القانون لرئيس مجلس القضاء الأعلى أو لوزير المالية صفة النيابة عن وزير العدل في تمثيل وزارته ، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس .
حيث إنه لما تقدم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه المطعون ضدهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في القرار الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 إلى إقرار مبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية شاغلى الوظائف المتماثلة في المخصصات المالية من مرتبات وبدلات وفى المعاشات ، ولما كان هذا التفسير ملزماً لجميع سلطات الدولة فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدعوى تأسيساً على أن ما انتهى إليه طلب التفسير سالف البيان قاصر على حالة الحقوق التقاعدية وأن مورث الطاعنين يخضع لقانون مغاير للقانون الذى يخضع له أعضاء مجلس الدولة فإنه يكون معيباً بما يستوجـــــــب نقضــــــه .
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والمادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من سريان جميع المزايا والضمانات والحقوق المقررة لرجال القضاء على أعضاء الهيئات الأخرى ومن ثم أصبحت قاعدة المساواة على النحو السالف بيانه مستقرة ولا يجوز الإخلال بها بما مؤداه أنه إذا حصل زيادة في تلك المخصصات المالية في أى هيئة من الهيئات القضائية لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات حتى لا يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة الذى استقر بالتفسير التشريعى رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990 والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر ملزم لها ، وإذ كان ذلك ، وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً من هذا الأجر فتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المآل الذى تنتهى إليه مـن جهــــة أخـــــرى ، ومما لا شك فيه أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسى المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أن مآلها في النهاية هو اعتبارها جزءاً منه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 21161 لسنة 51 ق عليا بتاريخ 2/9/2007 بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التي قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى – أحزاب – باعتبار أن ما تقوم به هو عمل أصيل وليس عملاً إضافياً ، وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها عنه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام ومن ثم تقضى قواعد العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات الأخرى الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعنين قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إجابة الطاعنين إلى طلبهم بأحقيتهم في تقاضى ما يتقاضاه شهرياً نظراء مورثهم من قضاة مجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية حتى تاريخ وفاة مورثهم في 20 من يناير سنة 2012 مع مراعاة تاريخ الاستحقاق وقواعد التقادم الخمسى .         
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 1728 لسنة 126 ق استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " بأحقية الطاعنين في تقاضى المخصصات المالية التي تصرف لأقران مورثهم من قضاة مجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية حتى تاريخ وفاة مورثهم في 20 من يناير سنة 2012 مع مراعاة تاريخ الاستحقاق وقواعد التقادم الخمسى .  

الطعن 434 لسنة 87 ق رجال قضاء جلسة 24 / 4 / 2018


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــي / موسـى محمد مرجـــان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى   ،   وائـل سعـــد رفـــاعى
                                         " نائبى رئيس المحكمة "
                           وليـد محمــد بركـات     و      أحمد يوسف الشنـاوى
والسيد رئيس النيابة / هشام نوفل .
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .
فى يوم الثلاثاء 8 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 24 من إبريل سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 434 لسنة 87 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
1ـــــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
2 ـــــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
3 ـــــ السيد الأستاذ / وزير المالية بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / ...... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضـــــد
السيد المستشار / .......
والخصوم المتدخلين في الدعوى وهم :
1 - السيد المستشار / .......
347 - السيد المستشار / .......
لم يحضر أحد .
الوقائــع
في يوم 30/5/2017 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/4/2017 في الدعوى رقم 253 لسنـة 134  ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى  .
وفى يوم 17/7/2017 أعلن المطعون ضده الثالث ( خصم متدخل ) عن نفسه وعن باقى المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى يوم 30/10/2017 أعلن المطعون ضده 435 ( خصم متدخل ) بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 13/3/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/4/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــرر / ..... ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 253 لسنة 134 ق القـــاهـــرة " دعاوى رجال القضاء" ضد الطاعنين بصفاتهم وآخرين بطلب الحكـــم بإلزامهم بصفاتهم بأن يؤدوا له المبالغ التي تصرف لأقرانه من قضاة محكمة النقض وأعضاء النيابة العامة لديها تحت مسمى بدل الطعون اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى مع صرف متجمد ما تم صرفه لهم منها في السنوات الخمس السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً للدعوى إن قضاة محكمة النقض وأعضاء النيابة العامة لديها يصرفون مبالغ شهرية تحت مسمى بدل الطعون لا يتقاضاها باقي أعضاء الهيئة القضائية وأن ذلك يخل بمبدأ المساواة الذي أقرته الدساتير المصرية المتعاقبة وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 كما يتنافى مع أحكام قانون السلطة القضائية الذي ينهي عن تقرير أية مزايا مالية لأي من أعضاء الهيئة القضائية بصفه شخصية أو معاملته معامله استثنائية بأي صورة ، لذا فقد أقام الدعوي ، وتدخل فيها باقی المطعون ضدهم بذات الطلبات، وبتاريخ 18/4/2017 حكمت محكمة الاستئناف بالطلبات . وطعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظرة ، وفيــــها التزمـــت النيابة رأيـــــها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استناداً لقاعدة المساواة في حين أن البدل الذى يصرف لقضاة محكمة النقض وأعضاء النيابة لديها قد تقرر نظير قيامهم بأعمال إضافية ولاعتبارات عملية اقتضت سرعة إنجاز الطعون المتراكمة وسرعة الفصل في القضايا ولمواجهة أعباء ومصاريف فعلية وتخرج بطبيعتها عن كونها ميزة مالية تقتضي إعمال قاعدة المساواة بين أعضاء الهيئة القضائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للطعون ضدهم بطلباتهم في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله الأصلي وبين المكافأة التي تمنح له عن الأعمال الإضافية التي يناط به القيام بها إذ المرتب حق أصيل للموظف وهو ما يتعين إعمال قاعدة المساواة بشأنه بين أعضاء الهيئة القضائية بينما المكافأة منحة جعل الأمر فيها جوازياً لجهة الإدارة تمنحها وفقاً لما لها من سلطة تقديرية يحدوها في منحها اعتبارات الصالح العـــــــام بمــــــا لازمـــــــــه - كأصل عام - عدم الربط بين المرتب والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما ، ومن ثم فلا تثريب على جهة الإدارة في تحديد تاريخ ومقدار استحقاق المكافاة لفئة دون أخري طالما أنها لم تهدف لغير الصالح العام ، لما كان ذلك وكانت المكافأة التي تصرف لقضاة محكمة النقض وأعضاء النيابة العامة لديها تحت مسمى بدل الطعون تستقل عن المرتب من حيث القواعد والأحكام التي تسري علي كل منهما وهي تقررت لاعتبارات عملية اقتضت نظر طعون إضافية إلى جانب الطعون الأصلية لسرعة الفصل في الطعون المتراكمة تحقيقاً لحسن سير العدالة وبالتالي تخرج بطبيعتها عن كونها ميزة مالية تحمل طابع الدوام وتقتضى إعمال قاعدة المساواة بشأنها وتستقل عن المرتب من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في شأن تلك المكافأة قاعدة المساواة ورتب على ذلك قضاءه للمطعون ضدهم بطلباتهم في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى رقم 253 لسنة 134 ق القاهرة  " دعاوى رجال القضاء" .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت برفض الدعوى رقم 253 لسنــــــة 134 ق القاهرة " دعاوى رجال القضاء" .