الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 21 أبريل 2014

الطعن رقم 61657 لسنة 74 ق جلسة 25 / 11 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / السعيـد برغـــوث               رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / محمــد عيد محجوب       و     محمـد عبد العــال
                                  أشرف محمد مسعــد             نواب رئيس المحكمـة
                                                     وأحمــد رضــوان                                                    
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى .
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 11 من محرم سنة 1434 هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 61657 لسنة 74 القضائية .
المرفوع مــن :
صافيناز أحمد سيد كمال                                               الطاعنة
     المحكوم عليها  
ضـــد
النيابــة العامــة                                                المطعون ضدها
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجناية رقم 683 لسنة 2003 مركز وادى النطـرون ( المقيدة برقم 235 لسنة 2003 كلى دمنهور ) بأنها فى يوم 19 من فبراير سنة 2003 بدائرة مركز مركز وادى النطـرون ـ محافظة البحيرة : ـ
     أحرزت بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحـوال المصرح بها قانونـاً .
     وأحالتها إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتـها طبقاً للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من أغسطس سنـة 2004 عمـلاً بالمـواد 1 , 2 , 37/1 , 42/1 من القانون رقم 182 لسنة1960 المعدل والبند رقم " 2 " من القسم الأول من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة رقم 17 من قانون العقوبات بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها وبتغريمها مبلغ وقدره عشرة آلاف وبمصادرة المخدر الهيروين المضبوط .
       فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريـق النقض فى 22 من أغسطس سنـة 2004 .
       وأودعت مــذكرة بأسباب الطعن فــى 14 من أكتوبر سنة 2004 موقع عليها مـن الأستاذ / أحمد محمد عبد الرحيم المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .  
        ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان , ذلك بأن الطاعنة دفعت ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس بالجريمة بدلالة ما أثبته الضابط بمحضره من عدم توافر إحدى حالات التلبس وعدم تبينه كنه المادة المضبوطة قبل فضها , كما أن من قام بالتفتيش ليس من رجال الضبطية القضائية وأن السترة التى ضبط بها المخدر كانت بالسيارة ولم تكن ترتديها الطاعنة ولم يتم تحريزها بيد أن الحكم سوغ هذه الإجراءات رغم بطلانها , واعتنق التصوير الذى أدلى به شهود الإثبات لواقعة الضبط على الرغم من أنه يستعصى على التصديق , وتساند فى قضائه إلى أدلة مبناها الفرض والاحتمال لا الجزم واليقين , وأغفل الرد على دفاع الطاعنة بشيوع الاتهام , هذا فضلاً عن خلو الحكم ومحضر جلسته من الاسم الثلاثى للمدافع الحاضر مع الطاعنة , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بّين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبـه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قالت فى صدد الدفع ببطلان التفتيش " إن هذا الدفع مردود عليه بأن من قام به رجل الأمن والإسعاف من البحث فى جيوب الشخص ولو على فرض أنه قد غاب عن صوابه لجمع ما فيها وتعرفه وحصره هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تميلها الظروف التى يؤدى فيها عمله وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب ومن ثم فهو بذلك لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصده الشارع إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه عندما قام الشاهد الأول بحصر أمانات المتهمة عند دخولها المستشفى وعثوره على المضبوطات بجيب سترتها الأيمن العلوى لا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله " لما كان ذلك ، وكان تفتيش الأشخاص الذى تباشره سلطان التحقيق بالشروط وفي الحدود التى رسمها القانون هو ذلك التفتيش الذى رخص الشارع فيه التعرض لحرية الشخص لمناسبة جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه تغليبا لمصلحة عامة على مصالح الأفراد الخاصة وخول ـ رعاية منه لهذه المصلحة العامة ـ لسلطة التحقيق إجراء التفتيش لاحتمال الوصول إلى دليل مادى يفيد كشف الحقيقة , ولما كان ما قام به رجل أمن المستشفى من البحث فى متعلقات المصابين حال دخولهم المستشفى لجمع ما فيها وتعرفها وحصرها , هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تُمليها عليه الظروف التى يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة له فى هذا الشأن وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب حال دخوله المستشفيات فهو بذلك إجراء لا يصح أن يعد تفتيشاً بالمعنى الذى يمثله " الشارع " وقصد إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف الى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها , وإنما هو إجراء إدارى تحفظي لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ـ ولا يلزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائه ـ فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ولم يرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ومن ثم يكون ما قاله الحكم فى الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان التفتيش هو رد سديد فى القانون , ويكون استناد الحكم إلى الدليل الذى تمخض عنه فحص ملابس الطاعنة على الصورة المبينة فى الحكم هو استناد سليم ولا غبار عليه . هذا إلى أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان القبض عليها , ولم تثر ما تساندت إليه من دلالات على صحة دفعها ببطلان التفتيش على النحو الوارد بوجه النعى , وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض , كما لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة النقض , ما دام أنها فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع , ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع , أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان , ومن ثم لا يقبل منها النعى على الحكم فى هذا الصدد , هذا فضلاً عن أن الحكم المطعـون فيه ـ فيما أورده من بيان للواقعة ـ لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة وأورد الدليل على ثبوت الجريمة التى دانها بها وصحة إسنادها إليها محصلاً فى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى , فيكون من غير المجدى النعى على الحكم بقالة تسويغ الإجراءات رغم بطلانها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة , فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق واستخلص فى منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنة وكان قضاؤها فى هذا الشأن مبيناً على عقيدة استقرت فى وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما تذهب إليه الطاعنة فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كـان ذلك ، وكان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم . وكان الحكم المطعون فيه قد تناول بالرد على دفاع الطاعنة بشيوع الاتهام ـ على خلاف ما تزعمه ـ على نحو يتفق وصحيح القانون , فإن ما تنعاه فى هذا الصدد لا يكون سديـداً . لما كـان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة حضرت بدون مدافع عنها فندبت لها المحكمة الأستاذ /عبد الكريم خضر المحامى الذى ترافع عنها فى الدعوى وأبدى ما عن له من ضروب الدفاع القانونية والموضوعية وسجلت المحكمة فى صدر حكمها ما يفيد ذلك , ولما كان يكفى قانوناً فى تحقق الضمان المقدم للمتهم بجناية أن يكون قد حضر معه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات وتولى المرافعة عنه , وكانت الطاعنة لا تجادل فى أسباب طعنها فى صحة ذلك ولا تدعى أن الذى ترافع عنها غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو أن المحكمة قد أخلت بحقه فى الدفاع أو صادرت الحاضر فى دفاعه لا يجديها عدم ذكر الاسم الثلاثى للمحامى المدافع عنها بالحكم ومحضر جلسته إذ إن لا يؤثر فى سلامة الحكم أو يبطله , هذا فضلاً عن أن القانون لم يوجب ذكر اسم المحامى الحاضر بمدونات الحكم , فإن ما تثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبـولاً . لمـا كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكـون على غير أسـاس متعيناً رفضه موضوعياً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر                                                       رئيس الدائـــرة

الطعن رقم 9670 لسنة 80 ق جلسة 30 / 9 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
ــ
برئاسة السيد القاضى/ أنـس عمـــــارة          نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / ربيـــع لبنـــه      و   مـهـاد خليفــــة
                         على نور الدين الناطورى       نواب رئيس المحكمـة
                               ومحمـود عاكـف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح أبو باشـا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 14 من ذى القعدة سنة 1433 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2012 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9670 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مـن :
.................                                                 " المحكوم عليه "
ضــد
1-  النيابــة العامــة
2-  ورثة المجنى عليها                                             " المدعين بالحق المدنى "
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فـى قضية الجناية رقـم 6019 لسنـة 2009 أدكـو ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 449 سنة 2009 شمال البحيرة ) بأنه فى يوم 28 من يونيه سنة 2009 ـ بدائرة مركز أدكو ـ محافظة البحيرة .
ـ قتل ......... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاح أبيض " سكين " وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا فى رقبتها وجهها قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وضع النار عمدًا فى محل مسكون بأن سكب مادة قابلة للاشتعال " كيروسين " على جثة المجنى عليها وأشعل عود من الثقاب فامتدت النيران لبعض محتويات المسكن.
ـ أحرز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
        وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        وادعى ورثة المجنى عليها مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .     
    والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 22 من مايو سنة 2010 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات  ـ و بعد أن استبعدت ظرف الاقتران من وصف الاتهام الأول ـ بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط و ألزمته أن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ و قدره عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مايو سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من يوليه سنة 2010 موقع عليها من فتحى عبد الهادى تميم المحامى.  
           وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
      بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقتل العمد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ جاء معيبًا بالبطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال منطويًا على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر نية القتل بجلاء مكتفيًا بترديد الأفعال المادية التى أتاها الطاعن والتى لا تفصح عن ابتغائه إزهاق روح المجنى عليها، لاسيما وأن معظم إصاباتها لم تكن فى مقتل ، مطرحًا دفاع الطاعن فى هذا الشأن برد قاصر غير سائغ ، كما لم تلق المحكمة بالاً لما أبداه المدافع عن الطاعن بعدم التعويل على تحريات الشرطة لكونها لا ترقى دليلاً على الإدانة ، وضربت المحكمة صفحًا عن طلب الدفاع ضم محضر تحريات قسم شرطة المنتزة أول عـن علاقة المجنى عليها بمن صـرح بإسميهما كما لم تجبه إلى طلبه سماع شهود النفى ، هذا إلى أن الحكم اطرح بما لا يسوغ اطراحه الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لاستجواب الطاعن دون دعوة جدية لمحاميه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها تحدث عن نية القتل استقلالاً واستدل على توافرها بما قاله " .... الثابت من الأدلة التى اطمأنت إليها هذه المحكمة أن المتهم ما أن طلبت منه زوجته المجنى عليها ابتسام عبد العزيز إبراهيم الطلاق لاتهامه فى قضية تسهيل دعارة أُثيرت حفيظته وحدثت مشادة كلامية بينهما وتملكه الغضب واشتد غضبه ووسوس له الشيطان وخياله المريض أنها على علاقة آثمة بآخر وعندئذ أجمع أمره الانتقام منها فانصرفت نيته وعقد العزم على قتلها وحتى يخلو له مسرح الجريمة " مسكن الزوجية " فقام بإخلائه من أبنائها منه بإنزالهم لمنزل جدهم القاطن بنفس العقار ثم أحضر سكين من المطبخ وانهال طعنًا وضربًا بالمجنى عليها ووالى كيل الطعنات لها وتركزت جميعها ـ إحدى عشرة طعنة ـ فى منطقة الرقبة وبأعلى يمين الصدر أعلى عظمة الترقوة والوجه والكتفين الأيمن والأيسر وساعد وعضد يدها اليسرى ـ والموضعان الأول والثانى مقتل من المجنى عليها ـ وباستعمال السكين ـ وهى سلاح قاتل بطبيعته إن استخدم فى ذلك ، ووالى طعنه لها ولم يتركها إلا بعد أن حدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وصارت جثة هامدة ، فضلاً عن أن قصد القتل متوافر فى الواقعة . فتحقق الجريمة ثابت فى حق المتهم من اعترافاته التفصيلية أمام النيابة العامة وفى بعض محاضر تجديد حبسه ومحكمة الجنايات بما قرره من تصميمه على قتل المجنى عليها انتقامًا لشرفه ـ حسب قوله ـ الذى لوثته بعد أن قام بإخلاء مسرح الجريمة ـ مسكنهما ـ على النحو سالف الذكر الأمر الذى يكشف بجلاء عن انتوائه إزهاق روحها وينم عـن وحشية لا حد لها . " لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيًا وسائغًا فى التدليل على ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان طلب ضم محضر تحريات الشرطة المرفق بالجنحة رقم 22676 لسنة 2009 قسم المنتزة لا يستلزم رفضه ردًا صريحًا ، مادام الدليل الذى يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو ينفى القوة التدليلية القائمة فى الأوراق ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فقد بات النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن طلب ضم المحضر المذكور فى غير محله متعين الرفض . لما كان ذلك، وكان الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ، ويشتمل على بيان ما يرمى إليه ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن وإن أشار فى مستهل مرافعته إلى أن هناك شهود نفى سمَّاهم ، إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهم فى طلباته الختامية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إجابتها إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، وبفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شهود النفى فى ختام طلباته فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب، مادام الطاعن لم يتَّبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرر (أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمى 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية  أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا ؛ هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ، وذلك تطمينًا للمتهم وصونًا لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقًا لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معينًا فقد يتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر استجوابه أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو مأمور السجن ، وكان الطاعن لم يدع خلاف ذلك ، فإن استجوابه من هذه الناحية يكون قد تم صحيحًا فى القانون ، وكانت النيابة العامة قد اتخذت من جانبها الوسيلة الممكنة لندب أحد المحامين لحضور استجواب الطاعن بل أرسلت فى طلب أحد المحامين من النقابة دون جدوى فصار ندب المحامى أمر غير ممكن ، فلا تثريب على النيابة إن هى أجرت استجواب الطاعن دون أن يعتبر المحقق قد أخطأ فى الإجراءات إذ المحقق غير ملزم بانتظار المحامى أو بتأجيل الاستجواب لحين حضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظارًا لحضور المحامى الذى يتعذر حضوره أو يتراخى عن الحضور ، ومن ثم فإن ما يعتصم به الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويمًا .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد ُبنِى على غير أساس خليقًا برفضه موضوعًا .
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                              رئيس الدائرة                                 

الطعن رقم 9803 لسنة 75 جلسة 18 / 9 / 2011

بـاسم الشعــب

محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حســين الشافــعى           نـائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن  / ناجـى عبد العظيـم     و     سعيــــد فنجـــرى
                            وضياء الدين جبريل زيادة      نـواب رئيـس المحكمة
                                                ومحمــد قطـــب
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة صبرى .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 20 من شوال سنة 1432 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 9803 لسنة 2005 وبجدول المحكمة برقـم 9803 لسـنة 75 القضائية .
المرفــوع مـــن :
1 – ...................
2 – ...................                                        " محكوم عليهما "
ضـــــــد
النيابــة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 216 لسنة 2004 مركز وادى النطرون ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 78 لسـنة 2004 ) بأنهما فى غضون شهر أكتوبر لســـنة 2003 بدائرة مركز وادى النطرون - محافظة البحيرة :- المتهم الأول : قتل ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله واستدرجه بعيد عن أعين الرقباء وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بأداه بلطه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحه أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرق المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 317/رابعاً عقوبات ، 2 – أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " بلطه " دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية . المتهمة الثانية : اشتركت بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن حرضته واتفقت معه على ارتكابها وأرشدته عن المجنى عليه فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 2004 عملاً بالمـواد 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم " 11 " من الجدول رقم ( 1 ) المضاف بالقانون رقم 97 لسـنة 1992 والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 مع إعمال المـادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما أولاً للمتهم الأول بالسجن المؤبد عما أسند إليه ، ثانياً : وللمتهمة الثانية بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عن التهمة المسندة إليها وأمرت بمصادرة الأداة المضبوطة على أساس انتفاء الارتباط كظرف مشدد .
        فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من نوفمبر لسنة 2004 وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن فى 28 من ديسمبر لسنة 2004 ، الأول من يناير لســـنة 2005 الأولى عن المحكوم عليها الثانية موقعاً عليها من الأستاذ / محمد أمين كمال المحامى والثانية عن المحكوم عليهما الأول والثانية موقعاً عليها من الأستاذ / ماهر نعيم عطا الله المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

          حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه فى مذكرتى أسباب طعنهمـــا إذ دان الأول بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة وكذا إحراز سلاح أبيض " بلطة " بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ودان الثانية بالاشتراك فى جريمة القتل شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دفع بانتفاء نية القتل وبانتفاء ظرف سبق الإصرار مدللاً على ذلك بأن الحادث كان وليد اللحظة إثر حدوث مشاجرة كانت بينه وبين المجنى عليه ولم يكن عن هدوء وروية ، كما أن الطاعنة الثانية لم تكن متواجدة على مسرح الجريمة إلا أن المحكمة ردت على دفعيهما بما لا يسوغ توافرهما ، ولم يستظهر الحكم بالنسبة للطاعنة الثانية عناصر الاشتراك فى الجريمة وركن العلم ولم يدلل على توافرها فى حقها ، وخلط بين الاتفاق والتوافق ولم يورد الأفعال المادية التى تدلل على اتفاقها لارتكاب الجريمة واكتفى بالألفاظ والعبارات الواردة باعترافها بالتحقيقات وعول على اعتراف الطاعنين بارتكاب الجريمة رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه مادى ومعنوى ، ولم يتحدث الحكم عن ظرف الترصد ، كما أن المحامى الذى ندبته المحكمة للدفاع عن الطاعن الأول لم يبد دفاعاً حقيقياً فى الدعوى واقتصر فى مرافعته على أن الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى فى مشاجرة وانتهى إلى طلب البراءة مما يدل على عدم إلمامه بوقائع الدعوى ، كما أن الطاعنة الثانيـة لم تحظ بدفاع جدى ، وعول الحكم على إيصال الأمانة والإقرار المنسوب صدورهما للطاعنة الثانية بالرغم من عدم صلاحيتهما للقرائن التى ساقتها وإن النيابة العامة لم تقم ومن بعدها المحكمة بمواجهتها بهذين المستندين حتى يتسنى الطعن عليهما بالتزوير ولم يتم إجراء مواجهة بينها وبين الطاعن الأول فى هذا الشأن ولم تفطن المحكمة لذلك ، وان قصده من تقديمهما الكيد والانتقام لاعترافها عليه بارتكاب الجريمة ، والتفتت المحكمة إيراداً ورداً عن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء صلة الطاعنة بها وبأنها لم تعلم بقدوم الطاعن الأول على قتل المجنى عليه ، وغيرها من الدفوع المثبته بمحضر الجلسة من شأنها أن تغير وجه الرأى فى الدعوى ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها فضلاً عن جريمة إحراز سلاح أبيض التى دان بها أولهما وأورد على ثبوتهما فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليهــا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخفية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل فى قوله : " وحيث أنــه لما كان ما تقدم ، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه وكان الثابت من استقراء واقعات الدعوى وعلى النحو الذى سجلته المحكمة فيما تقدم أن الذى لامراء فيه هو قيام المتهمة الثانية بعد أن انزلقت إلى مستنقع الرزيلة وارتبطت مع المتهم الأول بعلاقة غير شرعية حال قضاء زوجها المجنى عليه عقوبة خلف القضبان فى إحدى القضايا الجنائية قادها تفكيرها المريض إلى التخلص من زوجها والارتباط بعشيقها فقامت بتحريضه على ذلك ووجد ذلك قبولاً لديه واتفقا على إنفاذه بعد إطلاق سراحـــه ولم تتوان فى تنفيذ مشروعها الاجرامى فاصطحبت شريكها لدى الإفراج عن زوجها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك توطيداً للعلاقة بينهما ولطمأنه شريكها وسرعه إنفاذ ما اتفقا عليه وقعت له إقراراً بمسئوليتها عن واقعة القتل وكذا إيصال أمانة لصالحه بمبلغ عشرة آلاف جنيه وطبقاً لمخططها الاجرامى كان يرافق غريمه فى أغلب جولاته إلى أن استدرجه إلى منزله – منزل المجنى عليه – لينفرد به بعيداً عن أعين الرقباء وواتته الفرصة فى تنفيذ ما عقدا عزمهما عليه إذ وجد بهذا المكان بعض الأسلحة البيضاء ومنها الأداة التى استخدمها فى القـتل – بلطة – وما أن وجد فرصته انقض على غريمه بتلك الأداة وضربه بها ضربتين على رأسه وهو مكان قاتل من جسمه أودتا بحياته وظل إلى جواره حتى لفظ أنفاسه ثم لاذ بالفرار – فإن مثل هذه الأمارات والمظاهر مجتمعة لتكفى فى قناعة بتوافر نيه القتل لدى المتهمين والتى لم يحاول أى منهما إخفائها بل أصرا على إعلانها إذ قرر المتهم الأول لدى سؤاله بتحقيقات النيابة أن قصده من التعدى على المجنى عليه هو قتله – وقررت المتهمة الثانية باعترافاتها بالتحقيقات أيضا أنها حرضت المتهم الأول واتفقت معه على قتله وطلبت منه فعل ذلك بنفسه أو استئجار غيره ثم ساعدته على تنفيذه بأن عملت على توطيد العلاقة بينه وبين المجنى عليه – بل وأضاف أنها كانت تريد قتله بنفسها بدس السم له إلا أنها لم تقدر وهو ما يقطع بقيام نية القتل لدى كل من المتهمين " وإذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القـتل لدى الطاعنين ، فإنه لا محل للنعى على الحكم فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة ، وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتــاج ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار بقوله : " وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار – فلما كان المقرر أن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى جريمته وهو هادئ البال بعد إعمال فكر ورويه وكان الثابت من مجريات الدعوى على النحو السالف أن المتهم الأول بعد ارتباطه والمتهمة الثانية بعلاقة آثمة حال تواجد المجنى عليه فى محبسه قررا التخلص منه عقب الإفراج عنه ووقعت المتهمة الثانية للمتهم الأول ما تقر به عينه إقراراً بمسئوليتها عن القتل وإيصال أمانة يجعلها مدينة له بملبغ عشرة آلاف جنيه ثم اصطحبته لدى الإفراج عن غريمها ثم مرافقة المتهم الأول له فى جولاته إلى أن واتته الفرصة فلم يتوان فى استثمارها وانقض على المجنى عليه ضرباً بأداة قاتله – بلطه – فى موضع قاتل من جسمه نفاذاً لما انتواه وعقد العزم عليه منذ فترة طويلة غير مكترث بعاقبة جرمه ولا عابئ بمحتوم مصيره فإن ذلك كافياً كدليل على مقارفة كل من المتهمين لجرمه فى هدوء تام ورويه كافيه وتفكير عميق يتوافر به فى حقها إلى جانب نية القتل ظرف سبق الإصرار " ، وما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به فى القانون ، ومن ثم فإن نعى الطاعن الأول فى هذا الخصوص يكون غير سديد ، فضلاً عن أنه لا جدوى للطاعن الأول مما يثيره فى هذا الخصوص ذلك بأن العقوبة الموقعة عليه مع استعمال المادة 17 من قانون العقوبات – وهى عقوبة السجن المؤبد – هى عقوبة مبررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نيه الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبأت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهــرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك وللقاضى الجنائى إذا لم يقم على الاتفاق او التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعــــوى ما يبرره وكان الحكم فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعنة الثانية قد حرضت الطاعن الأول على ارتكاب الجريمة واتفقت معه على ذلك للتخلص من المجنى عليه – زوجها – فاصطحبت الطاعن الأول لدى الإفراج عن زوجها فى إحدى القضايا الجنائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك توطيداً للعلاقة بينهما ولطمئنه الطاعن الأول وسرعة إنفاذ ما اتفقا عليه وقعت له إقراراً بمسئوليتها عن واقعة القتل وكذا إيصال أمانه لصالحه بمبلغ عشرة آلاف جنيه وكان ذلك سابقاً على ارتكاب الجريمة التى وقعت فعلاً بناء على تحريضها واتفاقها ومساعدتها له ، فإن الحكم إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعنة الثانية مع الأول بالاتفاق والتحريض والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصده الحكم وينحل ما تثيره الطاعنة الثانية فى هذا الصدد إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان اعترافهما لصدوره وليد إكراه وأطرحه فى قوله : " وحيث إن المحكمة تطمئن كل الاطمئنان إلى اعتراف المتهمة الثانية بأنها حرضت المتهم الأول واتفقت معه على قتل زوجها المجنى عليه وقامت بمساعدته على ذلك بأن اصطحبته معها لدى الإفراج عن غريمه لتوطيد العلاقة بينهما وقامت بالتوقيع على محررين بإقرارهما بمسئوليتها عن مقتل المجنى عليه وإيصال أمانة بمبلغ عشرة آلاف جنيه لقاء الخلاص منه ، واعتراف المتهم الأول أنه كان يرافق المجنى عليه بعد الإفراج عنه فى الكثير من جولاته حتى أن ذهبا سوياً إلى مسكنه – مسكن المجنى عليه – بمدينة وادى النطرون – قام آنذاك بضربه بالأداة المضبوطه – بلطه – ضربتين على رأسه أودتا بحياته وأنه كان يقصد من ذلك قتله – بما لها من سلطة فى تقدير صحة هذا الاعتراف – لصدوره عن كل منهما طواعية واختياراً فضلاً عن إقرار كل منهما قبل ذلك بمحضر الاستدلالات بما أسند إليه – وقد جاء هذا الاعتراف مطابقاً لماديات الدعوى ومتسقاً مع كافة ظروفها وملابساتها وباقى أدلة الثبوت – أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وقد تأيد هذا الاعتراف والذى بسطته المحكمة على الصراط المتقدم – وإذ كـان ذلك – فإن المحكمة تأخذهما بما خلصت إليه من هذه الأدلة القاطعة فى ثبوت الواقعة يقينياً وتطرح ما يجافيها من دفاع سيما ما أثاره دفاع المتهمة الثانية بجلسة المحاكمة من قالة بأن اعترافها بالتحقيقات جاء وليد إكراه متمثل فى جلوس ضابط الواقعة بحجره التحقيق وهــو ما يجافى وما سطرته أوراق الدعوى التى خلت البته من ثمة إشاره إلى وجود ضابط الواقعة بسراى النيابة مطلقا لدى عرض المتهمة الثانية أو سؤالها ناهيك عن أن المتهمة لم تشر إلى ذلك فى أى من مراحل الدعوى وأن السيد عضو النيابة المحقق قد سألها قبل الفراغ من استجوابها عما إذا كان أحد قد أجبرها على الإدلاء باعترافها فأجابت بالنفى فسألها مرة أخرى عن سبب قيامها بالإدلاء بتلك الأقوال أجابت أنها اعترفت بما حدث فعلاً كما قالت فبأى حديث عن ذلك يقولون – كما لا تعول المحكمة على إنكار المتهمين بجلسة المحاكمة إذ لا يعدو هذا أيضا من قبيل المحاولة للإفلات من ربقة العقاب عما ترديا فيه من جرم أحاطت به أدلة الدعوى إحاطة السوار بالمعصم وأخذت بتلابيب كليهما صارخة بما ارتكباه من إثم وعدوان إذ جاء هذا الإنكار عارياً من أدنى سند من أوراق الدعوى ومن جل ذلك فقد باتت الأوراق قاطعة بارتكابها للحادث على النحو الذى استخلصته المحكمة ومن ثم فإنها تنتهى وفى قناعه تامة إلى ثبوت الاتهام فى حق كل من المتهمين غاضة الطرف عما حاول الدفاع إثارته للتشكيك فى أى من أدلة الثبوت وقد اطمأنت إلى هذه الأدلة لسدادها وتكاملها ولتساقها واستقام بذلك دليل الاتهام فى حقها قوياً ومقنعاً " ، وهو رد سائغ وكاف فى مجموعة فى اطراح هذا الدفـع ، لما هو مقرر من أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، ولها دون غيرها البحث فى صحـــة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعنين فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم فى كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً وكان لا مصلحة للطاعن الأول فيما يثيره فى شأن عدم تحدث الحكم عن ظرف الترصد كظرف مشدد واستبعاده له ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة 6/6/2004 أن الطاعن الأول حضر وقرر انه يوكل محامى للدفاع فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى وبجلسة 2/11/2004 حضر الطاعن الأول ومعه الأستاذ محمد محمد صقر المحامى المنتدب للدفاع عنه ولم يرد بمحضر تلك الجلسة ما يفيد أن الطاعن الأول اعترض على حضوره والذى ترافع فى الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ولم يثبت أن الطاعن الأول اعترض على ذلك أو أبدى طلب ما فى هذا الشأن ، كما أن البين من محضر المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع فى موضوع الدعوى عن الطاعنة الثانية وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، وكان المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجود الدفاع ، وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمراً موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، فإن الجدل الذى يثيره الطاعنان بوجه النعى حول كفايه هذا الدفاع غير مقـبول . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد ضمن الأدلة التى استند إليها فى قضاءه بالإدانة إلى إقرار الطاعنة الثانية بمسئوليتها عن مقتل زوجها – المجنى عليه – وإيصال أمانه لصالح الطاعن الأول بمبلغ عشرة آلاف جنيه قامت بالتوقيع عليهما ببصمه إصبعها وسلمتهما إليه – صراحة – وإن أشار إليهما فى معرض بيانه لأقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن الأول وتدليله على نية القتل وظرف سبق الإصرار ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة الثانية لم تثر بها ما تدعيه من عدم مواجهتها أمام النيابة العامة بما قدمه الطاعن الأول من المستندين سالفى الذكر ، كما لم تثير بها أيضا من تدعيه من نقص فى تحقيقات النيابة ، ولم تطلب من المحكمة تدارك هذا الـنقص ، ومن ثم فلا يحل لها من بعد أن تثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة الثانيـة أو المدافع عنها لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره فى طعنها من تلفيق الاتهام وكيديته وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليها التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل فى شأنه لأول مرة أمام محكمة الــنقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم وجود الطاعنة الثانية على مسرح الجريمة وأنها لم تكن تعلم بأن الطاعن الأول سوف يقدم على قتل زوجها مردود بأنه من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاًَ محدداً وكانت الطاعنة الثانية لم تكشف عن أسباب طعنها عن ماهية الدفوع التى أمسكت محكمة الموضوع عن التعرض لها والرد عليها ، فإن ما تنعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول ، فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأســباب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر                                                              رئيس الدائرة

                                                                المستشار /             

الطعن رقم 1696 لسنة 79 ق جلسة 25 / 7 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جاب اللــه محمد            نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / عاصم الغايـــش            ويحيـى محمــــود
                              وأحمد عبد الــودود            وياسـر الهمشـــرى
                                                نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مدحت
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 24 من شعبان سنة 1432 هـ الموافق 25 من يوليه سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1696 لسنة 79 ق 0
المرفوع من
محمود كمال محمود عبد اللـه                                     محكوم عليــه
ضــد
النيابة العامــة
حلاوتهم واصف أندراوس                                      المدعى بالحق المدنى
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 6786 لسنة 2007 جنايات ثانى المحلة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 573 لسنة 2007 ) 0
بوصف أنه فى يوم 4 من يونيه سنة 2007 بدائرة قسم ثانى المحلة ـ محافظة الغربية ـ
أولاً:ـ قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه أمير عبد اللـه لندس أندراوس مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقد العزم وبيت النية لقتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض " سكين" وترصده فى المكان الذى أيقن تواجده فيه وما أن تمكن منه حال توجه المجنى عليه لمسكنه الواقع بالعقار الذى يقطنه المتهم حتى داهمه وطعنه بالسكين فى أجزاء متفرقة من جسده محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان شرع فى قتل المجنى عليه عبد اللـه لندس أندراوس عمداً وذلك حال قيام الأخير بمحاولة الحيلولة بين المتهم وقتل نجله السالف الذكر بأن طعنه بذات السكين فى أجزاء من جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق وقد أوقف سبب جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تجمع الأهالى وتلف السكين المستخدم فى التعدى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات 0
ثانياً:ـ أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض " سكين " 0
وأحالته إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى الأول من ديسمبر سنة 2008عملاً بالمـواد 45/1 ، 46/1 ، 234/1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981   والبند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بموجب قرار وزير الداخلية مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المؤبد لما نسب إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ ألفيـن وجنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت 0
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم 14 من ديسمبر سنة 2008 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 29 من يناير سنة 2009 موقعاً عليها من الأستاذ/ زكريا عبد الوهاب المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
                                          المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد المقترن بالشروع فى القتل العمد وإحراز سلاح أبيض " مطواة " بغير مسوغ من الضرورة الحرفية والشخصية قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أطرح دفعه القائم على انعدام مسئوليته الجنائية لمعاناته من مرض نفسى وقت ارتكاب الجريمة بما لا يسوغ مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه 0
        لما كان الأصل المقرر فى القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها وأن مبدأ عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمدة من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التى لا تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها فإنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذى ينشئ له من الناحية الموضوعية الإجرائية مركزاً أو وضعاً يكون أصلح من القانون القديم بأن يلغى الجريمة المسندة إليه أو بعض عقوباتها أو يخفضها أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغى ركناً من أركان الجريمة فيكون من حق المتهم فى هذه الحالات واستمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها وكان إعمال القانون الأصلح عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره قيداً على سريان النص العقابى من حيث الزمان هو مما يدخل فى اختصاص محكمة النقض بغير دعوى ولا طلب 0 لما كان ذلك ، وكانت المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تنص الآتى " لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة فى العقل وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ـ وكان قد صدر بتاريخ 14 من مايو سنة 2009 بعد صدور الحكم المعروض ـ القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ونص فى مادته الثانية على أن " يستبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتـــى " لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أوعقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " وكان مفاد هذا النص المار ذكره بما نص عليه من المساواة بين الجنون والمرض النفسى فى الإعفاء من العقاب فإنه يكون قد أنشأ سبباً جديداً للإعفاء من العقاب وهو المرض النفسى الذى يفقد الإدراك والاختيار بعد أن كان نص المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديله بالقانون رقم 71 لسنة 2009 السالف الذكر يقصره على الجنون والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها فإنه يعد قانوناً أصلح للمتهم إذا أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح من القانون القديم ـ وكان يبين من محضر جلسة 15/12/2007 أن المدافع عن المحكوم عليه قد طلب عرضه على إحدى المصحات النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكابه الجريمة المسندة إليه ـ وكانت المحكمة قد رأت تحقيقاً لدفاع المتهم واستجلاء لواقعة الدعوى وقبل الفصل فيها إيداع المتهم دار الصحة النفسية بالعباسية تحت الملاحظة لمدة خمسة وأربعين يوماً لفحص حالته العقلية وذلك لبيان ما إذا كان المتهم وقت حدوث الواقعة موضوع الاتهام يعانى من أمراض عقلية أو نفسية قد أثرت فى إدراكه وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية قد اكتفى فى الرد على قرار المحكمة الآنف البيان على أن المتهم لا يعانى من أى أعراض دالة على وجود مرض عقلى وهو قادر على الإدراك والتمييز والإرادة دون أن يعنى التقرير ببحث ما إذا كان المتهم يعانى من أمراض نفسية تؤثر فى إدراكه وإراداته من عدمه حسبما ورد بقرار المحكمة السالف البيان وهو ما يعد قصوراً فى هذا التقرير خاصة وقد طلب المحكوم عليه بجلسة 1/12/2008 إعادة عرضه على إحدى المصحات النفسية بيد أن المحكمة قد اكتفت بالإشارة إلى نتيجة ذلك التقرير فى الرد على دفاعه استناداً إلى نص المادة 62 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 الذى أضاف المرض النفسى الذى يفقد الإدراك والاختيار كسبب جديد من أسباب الإعفاء من العقاب الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته فى ضوء المادة 62 الآنفة البيان بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 باعتباره قانوناً أصلح له وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن 0
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى  0

أمين الســـر                                                        نائب رئيس المحكمة