صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الجمعة، 26 يونيو 2026
قرار وزير الداخلية 13968 لسنة 1999 بحظر تداول الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية أو ما يشابهها
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 201 : سريان أحكام الحساب على الجد
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
قرار وزير الخارجية 330 لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني.
أمر رئاسة الجمهورية التونسي1051 لسنة 2006 بشأن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
أمر 116 لسنة 1941 يحظر ارتداء أزياء وحمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يحمله أفراد القوات العسكرية
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 200 : رد أموال القاصر إليه عند بلوغه سن الرشد
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
أمر عسكري 38 لسنة 1952 بتعديل الأمر 20 بحظر ارتداء أزياء أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يحمله القوّات العسكرية
قرار مجلس الوزراء 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 199 : مساءلة الأب والجد
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 198 : الإعادة القضائية للولاية المسلوبة
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة 1990
المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1986 بالموافقة على انضمام البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949
مرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٨٦ بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة
أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (۷) لسنة ۱۹۷۱ بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في ١٢ أغسطس سنة ١٩٤٩
وعلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في ۱۲ (آب) أغسطس ١٩٤٩ بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية المقرين في جنيف في ١٢ ديسمبر ۱۹۷۷ ،
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
ووفق على انضمام دولة البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في ۱۲ (آب) أغسطس ۱۹٤٩ بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية المقرين في جنيف في ۱۲ ديسمبر ۱۹۷۷
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير دولة البحرين
صدر في قصر الرفاع :
عيسى بن سلمان آل خليفة
بتاريخ 9 ذي الحجة ١٤٠٦هـ
الموافق ١٤ أغسطس ١٩٨٦م
الجريدة الرسمية - العدد ۱۷۰۸ - الخميس ٢١ أغسطس ١٩٨٦م
صفحة 7
المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1971 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس سنة 1949
حكومة البحرين
مرسوم بقانون رقم (۷) لسنة ۱۹۷۱ بالموافقة على انضمام البحرين وتوابعها الى اتفاقيات جنيف الموقعة في ١٢ اغسطس سنة ١٩٤٩
نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها
بعد الاطلاع على الأمر رقم (۱) لسنة ۱۹۷۰ ، بإنشاء جمعية الهلال الأحمر البحريني ،
وعلى اتفاقيات جنيف الموقعة في ١٢ أغسطس ١٩٤٩،
وبناء على عرض رئيس دائرة الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الدولة ،
رسمنا بالقانون الآتي :-
( المادة الأولى )
تعلن موافقتنا على انضمام البحرين وتوابعها الى اتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في الثاني عشر من شهر أغسطس سنة ١٩٤٩ ، ونلتزم بجميع الأحكام الواردة في الاتفاقيات المذكورة وهي :
1 - الاتفاقية الخاصة بتحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان .
٢ - الاتفاقية الخاصة بتحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار .
3 - الاتفاقية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب .
4 - الاتفاقية الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب .
( المادة الثانية )
على رئيس دائرة الخارجية تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عیسی بن سلمان الخليفة
حاكم البحرين وتوابعها
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ ۱۸ صفر ۱۳۹۱ هـ
الموافق ١٤ أبريل ۱۹۷۱ م
الخميس، 25 يونيو 2026
الطعن 13212 لسنة 94 ق جلسة 20 / 5 / 2026
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 197 : أثر سلب ووقف الولاية على النفس
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 196 : وقف الولاية
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)