الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 يناير 2026

قرار وزير العمل 266 لسنة 2025 بقواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف


المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٤ / ۱۲ / ۲۰۲٥
وزارة العمل
قرار رقم 266 لسنة ٢٠٢٥
بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة
وترخيص مزاولة المهن والحرف
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ ؛
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱٨ ؛
وعلى القانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ؛
وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۹ ؛
وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني الصادر بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وبعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛
قــــــرر :
الفصل الأول
قياس مستوى المهارة
التعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
1- الوزارة : الوزارة المعنية بشئون العمل .
2- السلطة المختصة : وزير العمل .
3- العامل في القطاع غير الرسمي : كل من يقوم بأداء عمل داخل المنشأة أو خارجها بشكل غير رسمي أو مستتر .
4- مجالس المهارات القطاعية : كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى لاحتياجات القطاع الاقتصادي من العمالة الفنية الماهرة .
5- المهنة أو الحرفة : كل عمل يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة محددة ، ولا ينظم مزاولته قانون خاص .
6- القانون : قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥

( النظام الوطني لمستوى المهارات )
المادة (٢)
يهدف هذا القرار إلى إنشاء نظام وطني لقياس مستوى المهارات، وضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من المهارات والجدارات اللازمة لها ، وتحديد مستوياتها، وفقا لمعايير التقييم المعترف بها دوليا .

( الاعتراف بالمهارات والمؤهلات السابقة )
المادة (3)
يخضع لأحكام هذا القرار جميع فئات العمال أيا كانت مستوياتهم المهنية أو مؤهلاتهم ، أو أماكن تدريبهم أو تعلمهم السابقة، في القطاع غير الرسمي أو الرسمي ، وذلك بهدف إعادة تقييم مهاراتهم، وضمان توافقها مع النظام الوطني للمهارات والمؤهلات، وضمان الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، والاعتراف بالتعلم المسبق، والمؤهلات العلمية والعملية، التي سبق وحصل الأفراد عليها .

( إجراءات قياس مستوى المهارة )
المادة (4)
تتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني العرض على السلطة المختصة لاعتماد وتحديث المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة وفقا للتصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، والمهارات والجدارات اللازمة لها، وللإدارة المركزية الاستعانة بذوي الخبرة في كل مهنة لإعداد معايير قياس مستوى المهارة من الاختبارات العملية والنظرية، وشروط كل مستوى مهاري من المستويات المعتمدة، وفقا للمهارات والجدارات والمهام الواردة بالتصنيف المهني الوطني وتحديثاته.
كما لها في سبيل ذلك الاستعانة بمجالس المهارات القطاعية الواردة في قانون العمل المشار إليه، وكذلك الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) المنشأة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه .

المادة (5)
يلتزم كل من يرغب في ممارسة حرفة أو مهنة أو صنعة من الحرف أو المهن المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار أن يتقدم بطلب إلى مديرية العمل المختصة لإجراء اختبارات للحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة .
على أن يرفق بطلبه آخر شهادة أو مؤهل حصل عليه، أو شهادة محو الأمية في حالة عدم حصوله على مؤهل، أو التحقق من إجادته القراءة والكتابة قبل الاختبار ويجوز الإعفاء من هذين الشرطين أو أحدهما عند الضرورة .
وعلى مديرية العمل إمساك سجل ورقي أو إلكتروني وقيد كافة الطلبات به
برقم مسلسل وفقًا لأسبقية التقديم ، وتسليم مقدم الطلب إيصالا موضحا به موعد الاختبار ومكانه ، ورقم مسلسل طلبه .

المادة (6)
يستثنى من الحصول على هذه الشهادة المشار إليها في المادة السابقة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات الذين يعملون في مجال تخصصهم، وخريجي التلمذة الصناعية والتدرج المهني، بعد تقديم ما يفيد حصولهم على برامج التلمذة الصناعية أو التدرج المهني في ذات المهنة، أو الحرفة، أو الصنعة التي يرغبون في مزاولتها.

المادة (٧)
تتولى مديرية العمل المختصة إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة في مراكز التدريب أو مواقع القياس المعتمدة من خلال اللجان الفنية التي تشكل لهذا الغرض، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مدير المديرية المختص .
ويجب أن يتم الاختبار في مراكز التدريب التابعة للوزارة، وفي حالة تعذر ذلك يكون من خلال المراكز أو مواقع القياس المعتمدة المتعاقد معها بعد العرض على السلطة المختصة .

المادة (8)
يجرى اختبار مستوى مهارة العامل نظريا وعمليا في ضوء المعايير والضوابط التي تضعها الوزارة لكل حرفة أو مهنة أو صنعة ، بما يتماشى مع التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل ، والمهارات والجدارات اللازمة لها ، ويجوز وضع نظام اختبار إلكتروني لبعض المهن التي يتاح لها ذلك ، ويجب أن يتم الاختبار وتسلم الشهادة في موعد غايته سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

المادة (9)
يجوز لمديريات العمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة ، إعداد برامج تدريبية قصيرة الأجل في مراكز التدريب التابعة للوزارة ، وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة لإلحاق المتقدمين لقياس مستوى المهارة بتلك البرامج، ولا يخل ذلك بحق المتقدم من دخول الاختبار لإجراء القياس دون الاشتراك في تلك البرامج .

المادة (10)
تجرى الاختبارات بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه مصري على الكود المؤسسي لمديرية العمل المختصة ، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المقررة قانونًا ، ويُعفى من سداد هذا الرسم ، الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ، ويكون تحديدهم وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه .

المادة (١١)
تحدد مستويات المهارة وفقًا لما يلي :
1- عامل مساعد .
2- عامل ماهر مبتدئ .
3- عامل ماهر.
4- فني .
5- فني متخصص / مدرب .
وتحدد الإدارة المركزية للتدريب المهني بالتنسيق مع الخبراء والجهات الواردة بالمادة (۳) من هذا القرار ، شروط كل مستوى مهاري ، ومعايير التقييم، ومعايير وقواعد الترقي في تلك المستويات .

المادة (۱۲)
تقوم مديرية العمل المختصة بمنح كل من اجتاز اختبار قياس مستوى المهارة بنجاح شهادة معتمدة بأحد مستويات المهارة المشار إليها في المادة السابقة ، ويجب أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية :
اسم الجهة أو المركز أو الموقع الذي قام بإجراء الاختبار .
البيانات الشخصية للمتدرب أو العامل ، اسمه ورقمه القومي ونوعه وسنه .
بيانات المهنة أو الحرفة أو الصنعة، ومستوى مهارة العامل فيها .
تاريخ إجراء الاختبار .

المادة (۱۳)
يجوز إعادة الاختبار إذا لم يجتاز المتقدم الاختبارات في المرة الأولى أو لتحسين مستواه المهاري ، بعد تقديم ما يفيد اجتيازه برنامج تدريبي مكثف ، أو مضى شـهر من تاريخ الاختبار الأول، وبعد سداد رسم إجراء الاختبار مقداره مائة جنيه .

المادة (١٤)
يجوز للإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بعد العرض على السلطة المختصة، إنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة أو في الموقع الذي تراه مناسبا ، تسمى "الوحدة المركزية لقياس مستوى المهارة" تتولى قبول الطلبات إلكترونيًا أو ورقيا وإجراء الاختبارات اللازمة، وفقا للآليات التي تقرها ، وتحصيل الرسوم اللازمة، واستخراج الشهادات. ويجب أن تصدر الشهادة من هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر مقابل سداد رسم مقداره ثلاثمائة جنيه فقط لا غير ، يسدد على الكود المؤسسي لوزارة العمل .

المادة (15)
يجوز للعامل - بناءً على طلبه - تجديد شهادة قياس مستوى المهارة إذا كان يرغب في إثبات الارتقاء بمستواه المهاري ، وذلك بعد سداد الرسم المقرر للاختبار ، ومقداره مائة جنيه على الكود المؤسسي لمديرية العمل المختصة بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المقررة قانونًا .
ويجوز للعامل أن يتقدم بطلب استخراج بدل تالف أو بدل فاقد للشهادة من الجهة التي أصدرتها ، وذلك بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه .

الفصل الثاني
ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة

قواعد وإجراءات استخراج ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة
المادة (16)
على كل من يرغب في ممارسة مهنة أو حرفة من الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار التقدم لمديرية العمل بطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة مرافقًا لـه مـا يفيد تحديد مستوى مهارته في هذه المهنة أو الحرفة أو الصنعة.
كما يرفق بطلبه آخر شهادة أو مؤهل حصل عليه ، أو شهادة محو الأمية في حالة عدم حصوله على مؤهل ، أو التحقق من إجادته القراءة والكتابة ، ويجوز الإعفاء من هذين الشرطين أو أحدهما عند الضرورة .

المادة (17)
يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المشار إليه ، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار .
وفي جميع الأحوال يعفى من الحصول على هذا الترخيص العمال المشتغلين لدى صاحب العمل لمدة تزيد عن سنة قبل صدور قانون العمل المشار إليه .

المادة (18)
تقوم مديرية العمل المختصة بتلقي الطلبات المشار إليها في المادة (١٥) من هذا القرار وتسجيلها في سجل ورقي أو إلكتروني خاص ، برقم مسلسل مع تسليم المتقدم إيصالًا بذلك موضحا به موعد منح ترخيص مزاولة الحرفة، ورقم طلبه المسلسل .

المادة (19)
تتولى مديرية العمل إجراء اختبارات لطالبي الترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة الذين تم إعفاؤهم من تقديم شهادة قياس مستوى المهارة ، من خلال لجان تشكل بمعرفتها لهذا الغرض ، تضم في عضويتها ممثلين من ذوي الخبرة في كل حرفة أو مهنة أو صنعة ، وذلك في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة أو المواقع المعتمدة ، ومع مراعاة تسليم الطالب إيصالا يحدد فيه موعد الاختبار ومكانه .
ويتم إجراء الاختبار في خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إلى المديرية، ويجوز إعادة اختبار المتقدم إذا لم يجتاز الاختبار في المرة الأولى إذا قدم ما يفيد اجتيازه برنامج تدريبي مكثف أو بعد مضى شهر من تاريخ الاختبار الأول، وبعد سداد رسم مقداره مائة جنيه .

المادة (20)
يمنح مقدم الطلب ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة بعد استيفاء الشروط واجتياز الاختبارات اللازمة بحسب الأحوال ، وبعد سداد رسم مقداره مائة جنيه على الكود المؤسسي لمديرية العمل بإحدى وسائل الدفع غير النقدي معتمدا من الجهة التي أصدرته ، مدونا به اسم المتقدم ، ومهنته أو حرفته ، ودرجة إجادته لها ، وأية بيانات أخرى تضعها الوزارة .
ويستخرج بدل تالف أو بدل فاقد للترخيص من الجهة التي أصدرته ، بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه .

المادة (21)
يعفى من سداد الرسم المقرر لاختبارات لتراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة واختباراتها الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ويكون تحديدهم وفقا لأحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه .

المادة (22)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٦) من هذا القرار تتولى مديريات العمل المختصة والإدارة العامة لتفتيش العمل متابعة مواقع العمل والإنتاج ، والتأكد من حصول العمالة الحرفية بها على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة أو الحرفة أو الصنعة ، وقياس مستوى المهارة .

المادة (23)
يجوز للعامل - بناءً على طلبه - أن يقدم طلبا بتجديد الترخيص ، وذلك بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي على الكود المؤسسي لمديرية العمل .

المادة (24)
يجوز للإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بعد العرض على السلطة المختصة إنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة أو في الموقع الذي تراه مناسبا ، تسمى "الوحدة المركزية لتراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة" تتولى قبول الطلبات إلكترونيًا أو ورقياً وإجراء الاختبارات اللازمة وتحصيل الرسوم واستخراج ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة .
ويجب أن يصدر الترخيص من هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر مقابل سداد رسم مقداره ثلاثمائة جنيه فقط لا غير، يسدد على الكود المؤسسي لوزارة العمل .

المادة (25)
يلغى كل قرار أو نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .
وينشر في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير العمل
محمد جبران


جدول المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة
م مسمى المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة كود المهنة
1 إخصائي في بكتيريا النبات (قطن) 213113
2 مصمم رسوم جرافيك 216601
3 فني مياه جوفية 311214
4 فني ديكور معماري 311216
5 مراقب/ مفتش أبنية 311217
6 فني صحي شبكات 311231
7 إنذار أجهزة إلكتروني فني 311416
8 فني إلكتروني أجهزة حاسوب 311418
9 فني هندسة ميكانيكية عام 311501
10 فني ميكانيكي سفن ديزل بخار ... إلخ 311522

11 فني ميكانيكا تشغيل وصيانة ماكينات النسيج والتريكو 311543

12 فنى معاملات حرارية 311922

13 فنى برادة معادن 311923

14 فنى خراطة معادن 311924

15 فني لحام معادن 311925

16 فني صيانة المسابح (حمامات السباحة) 311955

17 عامل التطريز اليدوي و الخرز 312242

18 مشغل ماكينات تنقية المياه بالترسيب 313202

19 مشغل محطات ضخ المياه 313210

20 مشغل طلمبات المياه الميكانيكية 313211

21 مشغل أجهزة تنقية البترول الخام من الرمل والماء 313316

22 مشغل وحدات التحكم 313412

23 مشغل وحدات تعبئة الغاز المسال 313421

24 فني نظارات طبية عام 325401

25 مراقب جودة المنتجات النهائية 325720

26 مندوب / فني مبيعات 332201

27 منقذ سباحة 342305

28 مصور فوتوغرافي 343101

29 شيف حلويات 343405

30 شيف أسماك 343406

31 فني شبكات الحاسب 351302

32 مشغل أجهزة تشغيل الصوت / فني صوت 352102

33 مشغل آلة عرض سينمائي (ميكانيكي سينما) / فيديو 352103

34 كاتب حجز واستقبال فندق 422401

35 كاتب استقبال عام 422601

36 مشرف في مطعم 512001

37 طاهي عام 512003

38 شواء شاورمة 512021

39 فوال ( صانع فول ) 512023

40 سفرجي 513104

41 حلاق ومصفف شعر سيدات (كوافير) 514102

42 حلاق ومصفف شعر رجال (حلاق) 514103

43 مدلك حمام 514205

44 مديرة / مشرفة منزل عائلي 515201

45 عامل فحص وضبط الإطارات 524502

46 رجل مطافي 541103

47 مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة القطن (ألياف) 611112

48 عامل غربلة (مغربلاتي) 611123

49 مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة أشجار الفاكهة 611206

50 عامل تقليم الأشجار 611238

51 عامل تطعيم الأشجار /تلقيح النخيل 611239

52 مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة الخضر – عام 611302

53 مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة حدائق و تربية نباتات الزينة 611323

54 مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة النباتات العطرية

والطبية والتوابل 611325

55 مزارع(غير حائز) متخصص في زراعة الفطر(عش الغراب) 611327

56 بستاني (حدائقي) 611328

57 مزارع (غير حائز) متخصص في زراعة محاصيل متنوعة - عام 611402

58 عامل رش و مقاومة آفات المحاصيل 611404

59 عامل في تربية الماشية (كلاف) 612103

60 عامل في تربية الأغنام (غنام) 612105

61 عامل متخصص في تربية الأرانب 612107

62 تومرجى بيطري 612112

63 قصاص مواشي (جزار) 612113

64 عامل حلب ماشية الألبان (حلاب) 612114

65 سائس خيول (إسطبل) 612131

66 عامل مزرعة دواجن – عام 612203

67 عامل معمل تفريخ آلي/ فقاسات 612204

68 عامل معمل تفريخ بلدي 612205

69 عامل فرز و تدريج البيض 612206

70 مزارع متخصص في تربية دودة القز 612303

71 مزارع (غير حائز) متخصص في تربية دودة القز 612304

72 عامل متخصص في منحل إنتاج العسل 612307

73 دلال مساحة (قياس) 612902

74 مزارع إنتاج نباتي (زراعة محمية) 631007

75 بناء بالحجارة 711205

76 بناء بالطوب و الحجارة 711210

77 عامل قطع الأحجار (حجار) 711303

78 حداد خرسانة مسلحة 711402

79 عامل خلط خرسانة مسلحة (عامل طبلية) 711404

80 مشغل خلاط خرسانة 711405

81 عامل تشكيل خرسانة مسلحة فورمجي 711407

82 عامل تكحيل مباني حجرية (كحيل) 711408

83 نجار مسلح (طوبار) 711503

84 نجار إنشاءات باب وشباك 711505

85 نجار تركيبات سفن و طائرات 711511

86 عامل تركيب وإنشاء هياكل موقتة مثل سقالات وسلالم 711904

87 عامل حفريات 711907

88 عامل ترميم أثار 711908

89 عامل تركيب خطوط سكك حديد 711912

90 عامل تسقيف بالقرميد 712105

91 عامل أسقف وأرضيات خشبية 712111

92 عامل تركيب البلاط ( مبلط ) 712203

93 عامل تركيب الباركيه 712206

94 عامل تركيب القيشاني و السيراميك و الموزايكو 712209

95 عامل تركيب ورق الحائط 712214

96 مركب أرضيات موكيت 712215

97 مركب أرضيات اللدائنية 712216

98 مركب موكيت وورق جدران 712217

99 عامل تجهيز قوالب الجبس 712305

100 عامل إعداد وتجهيز مشغولات زخرفية من الجبس 712306

101 عامل عزل عام 712402

102 عامل تركيب و تثبيت مواد العزل 712403

103 عامل وضع طبقة عزل الحرارة والرطوبة 712404

104 عامل وضع طبقة عزل الصوت 712405

105 مركب عازل أنظمة التبريد التجاري وغرف التبريد 712409

106 عامل تركيب الزجاج عام 712502

107 عامل تركيب الزجاج للسيارات و المركبات 712505

108 معشق زجاج 712506

109 عامل تركيب زجاج وأطر اللوحات (مركب براويز) 712508

110 عامل تشكيل الأنابيب والمواسير (سمكري مواسير) 712604

111 عامل تركيب و إصلاح الأنابيب/ المواسير (سباك صحي) 712605

112 ميكانيكي تمديد شبكات مياه و صرف صحى 712614

113 عامل تركيب مواسير الغاز 712622

114 ميكانيكي تركيب أنظمة تكييف مركزي 712706

115 ميكانيكي تركيب أنظمة تبريد صناعي 712727

116 عامل طلاء مباني (دهان) 713102

117 مساعد عامل طلاء المباني 713103

118 عامل طلاء زخرفي (مبيض زخرفي) 713104

119 عامل طلاء معادن 713203

120 عامل طلاء بالمواد العازلة 713207

121 عامل طلاء و تلميع سيارات/ مركبات (معجون – مواد عازلة – دوكو...) 713208

122 عامل طلاء و تلميع أثاث (استورجي) 713210

123 مذهباتي 713212

124 خطاط لافتات 713213

125 عامل طلاء أخشاب 713214

126 بائع أصباغ و دهانات مواد عزل 522383

127 عامل تنظيف مداخن 713302

128 سباك معادن باليد صانع نماذج 721103

129 ملاحظ إنتاج أعمال اللحام و القطع باللهب 721201

130 لحام عام 721202

131 لحام / قاطع معادن باللهب 721204

132 لحام أو قاطع معادن بالقوس الكهربي 721206

133 لحام كهرباء تحت الماء 721213

134 مفصل براد أنابيب عام 721217

135 عامل تشكيل ألواح معدنية رقيقة سيارات (سمكري سيارات ،

مركبات) 721302

136 عامل صناعة وتشكيل الغلايات وخزانات المياه 721310

137 عامل تجهيز إنشاءات معدنية 721403

138 عامل تشكيل وتركيب ألواح الهياكل المعدنية عام 721406

139 عامل تركيب وصيانة الكابلات والأسلاك والحبال 721509

140 عامل إقامة و تركيب و إصلاح رافعات حفر أبار المياه/ البترول / الغاز 721510

141 حداد (طرق وتشكيل المعادن) 722104

142 حداد زخرفي أبواب و شبابيك من الحديد 722108

143 مساعد حداد زخرفي أبواب و شبابيك من الحديد 722109

144 حداد أثاث معدني 722110

145 مساعد حداد أثاث معدني 722111

146 حداد المونيوم 722113

147 حداد أبواب جرارة (الزينكو) 722115

148 حداد هياكل سيارات / مركبات 722118

149 عامل صناعة و تجميع و إصلاح الأقفال 722203

150 عامل توضيب وتشغيل ماكينة تفريز المعادن وغيرها 722305

151 مساعد فراز 722323

152 عامل تشغيل ماكينة تلميع المعادن 722403

153 ميكانيكي إصلاح سيارات / مركبات خفيفة 723103

154 ميكانيكي نقل حركة سيارات / مركبات خفيفة 723108

155 ميكانيكي فرامل سيارات / مركبات خفيفة 723110

156 ميكانيكي مشعارة / ردياتير 723111

157 ميكانيكي تغيير زيت سيارات / مركبات 723113

158 ميكانيكي دراجات نارية 723116

159 ميكانيكي تجديد محرك ديزل 723120

160 ميكانيكى خدمة سريعة حافلات و شاحنات 723121

161 ميكانيكي آليات ثقيلة عام 723128

162 ميكانيكي هيدروليك 723135

163 ميكانيكي قطار ديزل عام 723138

164 ميكانيكي إصلاحات جرارات 723150

165 ميكانيكي تكييف مركبات 723154

166 عامل صيانة وإصلاح الآلات الزراعية (ميكانيكي آلات زراعية) 723303

167 عامل صيانة وإصلاح آلات الحصاد والتذرية (ميكانيكي معدات زراعية) 723304

168 ميكانيكي صيانة وإصلاح آلات الغزل 723309

169 ميكانيكي صيانة و إصلاح آلات النسيج 723312

170 ميكانيكي صيانة و إصلاح آلات الطباعة 723315

171 ميكانيكي صيانة و تحكم هيدرولي و هوائي 723325

172 ميكانيكي تركيب و صيانة آلات و معدات صناعية 723328

173 ميكانيكي صيانة و إصلاح معدات تكييف الهواء 723331

174 عامل إصلاح الساعات (ساعاتي) 731113

175 عامل تركيب وإصلاح أجهزة التصوير 731118

176 عامل صنع و إصلاح ماكينات الخياطة 731119

177 عامل صنع و إصلاح الموازين والصنج (المعايرجي) 731120

178 عامل صنع الآلات و أدوات الإيقاع الموسيقية 731208

179 صانع حلي عام 731302

180 عامل صقل وقطع وتركيب أحجار كريمة 731306

181 مصمم منتجات الخزف والفخار والصيني 731404

182 عامل صنع الطوب الطفلى 731412

183 عامل صنع البلاط والسيراميك 731413

184 عامل قطع زجاج 731504

185 عامل تجليخ و صقل زجاج البصريات و غيره 731513

186 عامل نقش و زخرفة الزجاج 731602

187 عامل تفضيض المرايا الزجاج 731614

188 خراط خشب 731703

189 صداف تطعيم الخشب 731704

190 نحات / حفار 731707

191 نجار عربات اليد 731712

192 عامل صناعة أدوات زينة من الخشب 731721

193 صانع أثاث من القش أو الجريد أو الخيرزان (البامبو) 731731

194 صانع أقفاص من الجريد (القفاص) 731732

195 نساج خيوط – غزال عام 731809

196 مرمم سجاد وبسط 731814

197 نساج أقمشة 731815

198 عامل نسيج سجاد على نول يدوي 731823

199 عامل نسيج كليم وبساط يدوي 731824

200 عامل فحص منسوجات (فرز ويراقب) 731827

201 عامل فرفرة القطن المحلوج 731852

202 عامل صناعة المنتجات الجلدية 731856

203 عامل صنع القطن الطبي 731864

204 صفيف حروف يدويا 732107

205 حفار أختام 732118

206 حفار السلندرات المعدنية بالماكينة 732119

207 طباع أوفست ليثوغرافى بالرول 732205

208 طباعة فليكس جرافيك 732209

209 عامل استنسل للطباعة على الشبكة الحريرية 732215

210 عامل طبع بالاكليشيهات الخشبية وغيرها 732217

211 عامل تشغيل ماكينة اللينوتيب 732224

212 عامل يشغل ماكينة الحفر الآلي (البانتوجراف) 732229

213 مجلد عام (عامل تجليد) 732302

214 قصيص ورق 732305

215 كهربائي توصيلات عام 741103

216 كهربائي معدات 741106

217 كهربائي إصلاحات كهرباء المباني 741108

218 كهربائي معدات كهربائية (كهربائى عام) 741206

219 كهربائي تركيب وإصلاح محركات ومولدات كهربائي 741207

220 كهربائي تركيب وإصلاح محولات كهربائية 741208

221 كهربائي تركيب وإصلاح لوحات توزيع الكهرباء 741209

222 كهربائي صيانة وإصلاح أجهزة القياس الكهربائية 741212

223 كهربائي إصلاح وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية 741213

224 كهربائي إصلاح وصيانة الدوائر والأجهزة الكهربائية

للمركبات والسيارات 741216

225 كهربائي إصلاح وصيانة البطاريات وأجهزة شحن البطاريات 741218

226 كهربائي إصلاح وصيانة المعدات المنزلية الكهربائية 741221

227 كهربائي إصلاح وصيانة الآلات الصناعية 741222

228 كهربائي لف الآلات الكهربائية 741223

229 كهربائي تركيب وصيانة أجهزة حماية وتحكم 741225

230 مساعد كهربائي تركيب وصيانة وإصلاح دوائر كهربائية في القطارات 741227

231 كهربائي /عامل خطوط قوى كهربائية / شبكات نقل ضغط عالى 741306

232 كهربائي / عامل خطوط / قوى كهربائية / شبكات توزيع ضغط منخفض 741307

233 مساعد كهربائي تشغيل محطات توليد الطاقة 741312

234 كهربائي صيانة محطات توليد الطاقة 741313

235 كهربائي تجميع وتركيب وفحص واختبار معدات إلكترونية عام 742103

236 كهربائي تجميع وتركيب وفحص واختبار معدات قياس إلكترونية 742105

237 كهربائي تجميع وتركيب وفحص واختبار أجهزة ومعدات طبية

وصناعية إلكترونية 742106

238 إلكتروني إصلاح الراديو والتليفزيون والفيديو والدي في دي 742108

239 عمال تركيب الهوائيات ( الاريال والدش) إلكتروني هوائيات 742111

240 إلكتروني صيانة أجهزة وحماية إنذار 742113

241 إلكتروني صيانة مركبات أوتوترونكس 742115

242 إلكتروني صيانة آلات تصوير 742126

243 ملاحظ أعمال الخدمات الإلكترونية لتكنولوجيا المعلومات 742202

244 عامل إصلاح تليفون (ميكانيكي تليفون/فاكس) 742206

245 عامل إصلاح تلغراف 742210

246 إلكتروني هوائي اتصالات 742215

247 إلكتروني هواتف خلوية 742222

248 إلكترونى صيانة أجهزة الحاسوب 742223

249 جزار حيوانات 751102

250 جزار دواجن 751103

251 خباز عام 751202

252 صانع معجنات أو فطائر (فطاطري) 751211

253 عامل صنع المكرونة (المفتول) 751219

254 صانع الحلاوة الطحينية 751220

255 صانع المثلجات (الجيلاتي) 751305

256 عامل حفظ الفاكهة (تعبئة وتجفيف) 751402

257 عامل حفظ الخضروات (تغليف وتجفيف) 751403

258 عامل صنع الصلصة 751404

259 عامل تمليح الأسماك 751407

260 عامل صنع المخللات (زيتون – خضروات) 751409

261 عامل هدرجة الزيوت 751411

262 عامل يشغل ماكينة عصر البذور لاستخراج الزيوت 751413

263 عامل صنع النشا 751418

264 عامل تجفيف نباتات طبية 751422

265 عامل صنع الخل 751425

266 عامل توليف الشاي 751506

267 عامل توليف البن الأخضر 751507

268 عامل تجفيف الأخشاب 752102

269 عامل معالجة الأخشاب 752103

270 مشغل فرن تجفيف الأخشاب 752105

271 نجار أثاث 752203

272 نجار كراسي وكنب 752205

273 نجار اويمة/ زخرفي 752206

274 ترزي /خياط حريمي (سيدات) 753103

275 ترزي / خياط رجالي عام 753105

276 ترزي ملابس بلدي (ترزي بلدي) 753113

277 عامل رفا الملابس (رفا) 753308

278 عامل تطريز عام 753306

279 عامل تطريز باليد 753307

280 منجد أفرنجي (أثاث) 753403

281 منجد بلدي (مراتب – مخدات...إلخ) 753404

282 منجد أثاث معدني 753405

283 منجد مركبات (سروجي سيارات) 753406

284 عامل تشطيب جلود 753513

285 صانع أحذية طبية 753605

286 عامل صناعات زخرفية من الجلود 753617

287 عامل تفجير في المحاجر 754203

288 عمال تشغيل ماكينة التعدين المتتالية 811103

289 عمال صلب المغارات تحت سطح الأرض 811104

290 عامل تشغيل كسارات المستخرجات المعدنية 811201

291 عامل تشغيل ماكينة سحق أو طحن المواد التعدينية 811202

292 عامل تعبئة وتغليف الخامات 811210

293 مشغل معدات ثقب الآبار والتنقيب 811303

294 عامل تشغيل ماكينات الثقب 811304

295 مجهز مثقبة برج الحفر 811308

296 عامل تشغيل ماكينة كسارات الصخور 811403

297 عامل تشغيل ماكينة خلط الخرسانة وصبها 811412

298 عامل تشغيل ماكينة تقطيع ونشر الرخام 811413

299 عامل تشغيل ماكينة مستمرة لدرفلة المعادن (ألواح) 812119

300 عامل تشغيل ماكينة صنع المسامير 812132

301 عامل تشغيل مخرطة أتوماتيكية 812146

302 عامل تشغيل آلة عدد صقل معادن 812151

303 عامل تشغيل ماكينة صناعة دليك السباكة سحب المعادن 812169

304 عامل تشغيل مضخات لتحريك منتجات البترول والماء والمحاليل الكيميائية داخل معمل التكرير 813121

305 عامل استخلاص الروائح العطرية 813148

306 عامل تشغيل ماكينة صناعة المنظفات الصناعية 813153

307 مشغل وحدة تصبين مواد الصابون 813154

308 مشغل وحدة تعبئة مساحيق التنظيف 813157

309 مجهز خلطات المنظفات 813160

310 عامل تشغيل وحدة تحضير المساحيق الدوائية 813164

311 عامل تشغيل مكبس الأقراص الدوائية 813165

312 عامل تشغيل وحدة تصنيع معاجين التجميل 813181

313 عامل تشغيل صناعة الشمع 813191
314 عامل تشغيل ماكينة خلط وتشكيل المواد البلاستيكية 814202
315 عامل تشغيل صناعة البلاستيك بالحقن 814206
316 عامل تشغيل ماكينة صناعة الزهور الصناعية البلاستيكية 814210
317 عامل تشغيل ماكينة نفخ البلاستيك 814211
318 عامل تشغيل ماكينة المواد البلاستيكية 814214
319 عامل تشغيل ماكينة تصنيع الأكياس البلاستيك 814215
320 عامل تشغيل ماكينة إنتاج الكرتون 814307
321 عامل تشغيل ماكينة زوي الخيوط 815110
322 عامل تشغيل ماكينة تنشية الخيوط 815112
323 عامل تشغيل ماكينة التريكو 815202
324 عامل تشغيل ماكينة إنتاج الكوريشيه 815210
325 عامل تشغيل ماكينة تريكو أسطوانية للجوارب 815212
326 عامل تشغيل ماكينة نول الجاكارد 815217
327 عامل تشغيل ماكينة آلة التسدية 815220
328 عامل تشغيل ماكينة قص كهربائية (مقصدار) 815301
329 عامل تشغيل ماكينة تطريز صناعية 815303
330 عامل يشغل ماكينة حياكة المفروشات 815310
331 عامل تشغيل ماكينة التجفيف بين مراحل الصباغة 815406
332 عامل تشغيل ماكينة صباغة أقمشة 815407
333 عامل تشغيل ماكينة صباغة الخيوط 815410
334 عامل تشغيل ماكينة دباغة الجلود 815502
335 عامل يشغل ماكينة كي الجلود 815508
336 عامل يشغل ماكينة صناعة الأحذية 815601
337 عامل يشغل ماكينة الحقائب بأنواعها والأحزمة 815602
338 عامل تشغيل ماكينة قص نماذج الأحذية 815605
339 عامل يشغل ماكينة تصنيع حقائب يدوية 815610
340 عامل يشغل ماكينة الغسيل بالبخار 815709
341 عامل يشغل ماكينة صناعة النماذج (الباترونات) 815903
342 عامل يشغل ماكينة صناعة الخيام 815904
343 عامل تشغيل ماكينة تمليح / تعليب صناعة شرائح السمك 816009
344 عامل يشغل ماكينة منتجات الألبان (عدا الجبن) عام 816011
345 عامل يشغل ماكينة طحن الحبوب 816018
346 عامل يشغل ماكينة إنتاج الدقيق 816019
347 عامل يشغل ماكينة إنتاج علف الماشية 816021
348 عامل يشغل ماكينة تجهيز الأرز (تقشير – تبييض ...الخ) 816022
349 عامل يشغل ماكينة عصارة بذور زيوت الطعام 816040
350 عامل يشغل ماكينة صناعة عصير الفاكهة 816048
351 عامل يشغل ماكينة تصنيع الطحينة 816058
352 عامل تشغيل ومتابعة ماكينة صناعة تكرير السكر - عام 816062
353 عامل يشغل ماكينة البلورة فى تكرير السكر 816065
354 عامل يشغل ماكينة / متابعة ماكينة طحن وعصير قصب السكر 816066
355 عامل يشغل ماكينة آلة تشكيل السكر 816070
356 عامل تشغيل ماكينة تجهيز – طحن حبوب البن 816074
357 عامل يشغل ماكينة تجهيز الدخان (تفتيح /ترطيب/توليف/ خلط/نزع سيقان ...إلخ) 816092
358 عامل تشغيل ماكينة هضم / خلط عجينة الورق 817103
359 عامل يشغل المنشار الحزامي أو الشريطي لقطع الأشجار 817201
360 عامل يشغل ماكينة تجهيز الأخشاب 817203
361 عامل يشغل ماكينة قطع القشرة من الأشجار 817204
362 عامل يشغل ماكينة كبس الخشب أو الابلاكاش 817205
363 عامل يشغل ماكينة تسوية النشر 817207
364 عامل يشغل ماكينة التخريم 817208
365 عامل يشغل ماكينة التسميك (فارة) 817209
366 عامل يشغل ماكينة التسوية (رابوه) 817210
367 عامل يشغل ماكينة فريزا خشب 817211
368 عامل تشغيل ماكينة حفر الخشب 817212
369 عامل يشغل ماكينة تزرير الخشب 817213
370 عامل يشغل ماكينة تنعيم (صنفرة) الخشب 817214
371 عامل صنع منتجات خشبية 731724
372 عامل تشغيل فرن تحميص وصناعة الخزف والصيني والفخار 818105
373 عامل تشغيل كباس الهواء (ضاغط الهواء) 818202
374 عامل تشغيل ومتابعة غلايات 818206
375 عامل تشغيل ماكينة تعبئة سوائل 818306
376 عامل تشغيل ماكينة طباعة نماذج الفلسكو 818907
377 عمال تشغيل آلة طباعة غائرة بالرول 818909
378 عمال تشغيل آلة طباعة منسوجات 818913
379 عامل يجمع ويركب السيارات 821104
380 عامل تجميع أجهزة التبريد 821122
381 عامل تجميع الغسالات 821123
382 عامل تجميع أفران غاز 821124
383 عامل تجميع سخانات مياه 821126
384 عامل يجمع ويركب الكهروميكانيكا 821203
385 عامل تجميع لوحات توزيع كهربائية 821209
386 عامل يجمع ويركب المعدات الإلكترونية 821211
387 عامل تشغيل ماكينة تجميع الراديو / تسجيل / DVD 821218
388 عامل تجميع منتجات الورق الخام والكرتون 821912
389 عامل تجميع منتجات الغزل والنسيج 821913
390 عامل يجمع ويركب الستائر 821914
391 عامل تجميع وتركيب الدراجات 821915
392 عامل تجميع الأبواب 821920
393 عامل فرملة بالسكة الحديد 831201
394 عامل تحويلة بالسكة الحديد (محولجي) 831202
395 عامل إشارة بالسكة الحديد 831203
396 سائق حافلة ( أتوبيس ) 833101
397 عامل تشغيل آلات التذرية والجني 834105
398 عامل تشغيل معدات الري 834107
399 عامل تشغيل معدات الرش 834108
400 عامل تشغيل بلدوزر/ لودر 834201
401 عامل تشغيل ماكينة حفر -عام 834203
402 عامل تشغيل ونش عام 834301
403 عامل تشغيل ونش ذي برج 834309
404 مشغل رافعة حاويات 834315
405 بحري عجلة القيادة (دومنجي) 835007
406 غواص 835008
407 عامل غسيل وكي - عام 912101
408 عامل كي باليد 912106
409 عامل تنظيف النوافذ 912300
410 عامل رش مبيدات 921106
411 عامل جمع المحاصيل 921109
412 عامل زراعة وري أشجار وشجيرات البساتين والمشاتل 921402
413 عامل قطف وتدريج أزهار 921404
414 صياد الأسماك عام 921601
415 عامل تربية أحياء مائية 921603
416 منفذ خلطات أسفلت 931207
417 عامل هدم 931302
418 عامل مناولة مواد بناء 931305
419 صانع يدوي 932901
420 عامل إنتاج 932910
421 عامل شحن يدوي عام 933301
422 عامل فك وربط السفن (رباطة السفينة) 933307
423 عامل تزييت وتشحيم معدات النقل والتخزين 933308
424 عامل / صانع فول وطعمية 941102
425 عامل / صانع مشويات دجاج / لحوم 941106
426 عامل / صانع مشروبات ساخنة 941107
427 عامل / صانع مشروبات باردة 941108
428 جرسون (نادل طعام) 513103
429 مساعدي الطباخون 941201
430 عامل بيع من الباب للباب 524301
431 عامل إعادة تدوير 961103
432 عامل فرز 961201
433 عامل جمع 961302
434 عامل تخلص آمن 961206
435 حمال 962102

قرار وزير العمل 301 لسنة 202 بمعايير الاستغناء عن العمال حال إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٤ / ۱۲ / ۲۰۲٥
وزارة العمل
قرار رقم 301 لسنة 202
بشأن المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال
حال إغلاق المنشأة جزئياً أو تقليص حجمها أو نشاطها
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وبعد التشاور مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛
قـــــــرر :

( المادة الأولى )
تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل المُشار إليه ، وذلك في الحالات التي تقرر فيها المنشأة الإغلاق الجزئي أو تقليص النشاط أو حجم العمالة لأي سبب اقتصادي أو فني أو تنظيمي يثبت جديته .

( المادة الثانية )
يتعين على صاحب العمل ، في حال عدم وجود اتفاقية جماعية سارية تتضمن معايير موضوعية للاختيار ، أن يجري مشاورات جادة مع المنظمة النقابية العمالية المعنية – إن وجدت – بشأن تحديد الفئات أو العمال المرشح الاستغناء عنهم ، وذلك بعد صدور قرار المنشأة وقبل بدء التنفيذ ، وعلى أن تتم المشاورات خلال مدة لا تقل عن (7) سبعة أيام عمل .

( المادة الثالثة )
يلتزم صاحب العمل عند تحديد العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم بمبادئ :
1- الشفافية في عرض الأسباب الاقتصادية أو الفنية .
2- الموضوعية وعدم التمييز .
3- تحقيق التوازن بين مصلحة المنشأة وحماية الاستقرار الأسري والاجتماعي للعمال .
4- إتاحة البيانات للمنظمة النقابية بما يمكّنها من إبداء رأيها .

( المادة الرابعة )
بمراعاة ما نصت عليه المادة (239) من قانون العمل المُشار إليه من معايير استرشادية للعمال الذين يمكن الاستغناء عنهم حال إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها يجوز اختيار هؤلاء العمال وفقا للمعايير والأولويات التالية :
1- إعطاء الأولوية في الاستمرار بالخدمة للأقدم في تاريخ التعيين ، ما لم يثبت وجود أسباب فنية موضوعية مخالفة .
2- إعطاء الأولوية في الاستمرار للعامل الذي يمتلك القدرات والمهارات المهنية ، كمستوى الكفاءة التقنية ، والقدرة على شغل أكثر من وظيفة داخل المنشأة ، والتخصصات النادرة ، ونتائج تقييمات الأداء خلال السنوات الثلاث الأخيرة .
3- الاستغناء عن العامل الذي حصل على جزاءات تأديبية أو اتسمت مدة خدمته بالمنشأة بعدم الكفاءة ، ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي (التأخر في إنجاز المهام - التهرب من المسئوليات والتكليفات – عدم القدرة على العمل ضمن فريق – الغياب المتكرر - افتعال المشكلات... الخ) .
4- مراعاة ظروف العامل الأسرية بما في ذلك عدد أفراد الأسرة الذين يعولهم وحالتهم الصحية ، وعدم وجود مصدر دخل بديل للأسرة .
5- الإبقاء على العامل الذي يعول أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية من أحد الأشخاص ذوي والأقزام أو الأيتام .
6- الإبقاء على العامل الذي يعاني من أمراض مؤثرة على قدرته البدنية أو الجسمانية أو الذهنية نظراً لصعوبة حصوله على فرصة عمل بديلة .

( المادة الخامسة )
لا يخل هذا القرار بأي معايير أخرى تتضمنها اتفاقية عمل جماعية مبرمة بين صاحب العمل وممثلي العمال .
كما لا يخل بالتزام صاحب العمل بمراعاة مهلة الإخطار القانونية ، وصرف جميع مستحقاته المالية وعلى الأخص المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يحصل عليها ، والمكافأة المنصوص عليها بالمادة (241) من قانون العمل المشار إليه كحد أدنى .
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بقرار الاستغناء والمبررات والمعايير التي تم تطبيقها ، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تتحقق من سلامة تطبيق المعايير الواردة في هذا القرار ، وأن تطلب من المنشأة أي مستندات لازمة للتحقق .

( المادة السادسة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير العمل
محمد جبران

قرار وزير العمل 279 لسنة 2025 بتنظيم ترخيص عمل الأجانب

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٤ / ۱۲ / ۲۰۲٥

وزارة العمل
قرار رقم 279 لسنة 2025
بشأن تنظيم ترخيص عمل الأجانب
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛
وعلى قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1960 ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وعلى الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها جمهورية مصر العربية مع بعض الدول ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛
قـــــرر :
(الأحكام العامة)
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المُبين قرين كُل منها :
الوزارة : الوزارة المعنية بشئون العمل .
السلطة المختصة : وزير العمل .
الإدارة المختصة : الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب .
القانون : قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025
العمل : كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .

مادة (2)
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ، ووحدات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والهيئات العامة والإدارة المحلية ، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في القانون وهذا القرار ، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بناء على عرض الإدارة المختصة .

مادة (3)
لا يجوز للأجنبي أن يزاول عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، أو من مديريات العمل التابعة لها ، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، مثل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للبترول وغيرها .
وأن يكون مصرحا له بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص .

(حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص عمل الأجانب)
مادة (4)
يستثنى من الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة الفئات الآتية:
المعفيون طبقا لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها وفى حدود تلك الاتفاقيات .
الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية الوافدون للبلاد بموجب قرارات صادرة من السلطات المختصة بدولهم.
المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية.
رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم دون أجر.
العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية.
العاملون الأجانب بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.
أعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في مجال الأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة.
المستثمر الأجنبي الحاصل على إقامة مستثمر لمزاولة نشاطه بالبلاد، وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.

مادة (5)
يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أُعفي من شرط الحصول على الترخيص بالعمل أن يُخطر مديرية العمل الواقع في دائرتها المنشأة خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه.

(ضوابط وإجراءات استخراج تراخيص عمل الأجانب)
مادة (6)
تلتزم المنشآت التي ترغب في استخدام أجانب أن تتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة مرفقًا به المستندات الدالة على تأسيس المنشأة، وطبيعة عملها، وترخيص مزاولة النشاط، والمستندات الخاصة بالأجنبي، وعقد عمله موضحًا به الآتي:
بيان نوع العمل، ومكانه، والأجر، والمزايا والبدلات.
تحديد تاريخ بداية العقد ونهايته، وتجديده في حالة امتداده.
ويُستثنى من تقديم عقد العمل الأجانب الذين يُسند إليهم عمل محدد لمدة ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، والخبراء الذين يعملون وفقًا لاتفاقية دولية.

مادة (7)
يراعى في منح تراخيص العمل المشار إليه الشروط والأوضاع الآتية :
أن تتناسب خبرات الأجنبي مع المهنة المراد الترخيص له بالعمل فيها ، ولا تقل عن ثلاث سنوات معتمدة وموثقة من السلطات المختصة .
حصول الأجنبي على ترخيص مزاولة المهنة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد وذلك للمهن التي يستلزم القانون لمزاولتها الحصول على ترخيص خاص.
عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية.
حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية، والاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة.
التزام المنشآت التي يصرح لها في استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين عدد اثنين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهما مع خبرات الأجنبي، وتدريبهما على أعماله، وإعداد تقارير دورية على مدى تقدمهما.
ويجوز للسلطة المختصة الإعفاء من هذه الشروط كلها أو بعضها بناءً على عرض من الإدارة المختصة بمبررات الإعفاء والمستندات الدالة على ذلك.

مادة (8)
يحظر على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف الآتية:
الإرشاد السياحي.
أعمال التصدير والتخليص الجمركي، ويستثنى الفلسطينيون من هذا الشرط.

(النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت)
مادة (9)
لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن (10٪) من مجموع عدد العاملين المصريين بها .
ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
المنشآت الكائنة بالمناطق الحرة والخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فتكون نسبة العمالة الأجنبية وفقًا للأوزان النسبية والضوابط التي تضعها اللجنة المشتركة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار لهذا الغرض .
المنشآت الصغيرة (المحال والمطاعم)، تُحدد السلطة المختصة الحد الأقصى لعمل الأجانب بهذه المنشآت في ضوء المبادرات التحفيزية التي تطلقها الوزارة وذلك بعد عرض الإدارة المختصة.
الحالات التي تُوافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة لهذا الغرض المنصوص عليها في المادة التالية، بعد اعتماد قرارها من السلطة المختصة.
ويتم إعادة النظر في تلك النسب والاستثناءات الواردة عليها، وفقًا لاحتياجات سوق العمل وظروف التشغيل ومتغيرات عالم العمل بالتشاور مع ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال وفي ضوء دراسات سوق العمل نوعيًا وجغرافيًا .

(لجنة الاستثناء من النسبة القصوى)
مادة (10)
تشكل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب وعضوية كل من:
مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، أو من يمثله.
مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالداخل، أو من يمثله.
مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، أو من يمثله.
ممثل عن الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب.
وللجنة أن تدعو ممثلاً أو أكثر من الجهات التالية وفقًا للموضوعات المعروضة عليها مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للبترول، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة السياحة، ...... الخ.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة كلما تراءى لها ذلك، على ألا يكون له صوت معدود.

مادة (11)
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالبت في الطلبات المقدمة بشأن الموافقة على الاستثناء من الالتزام بالنسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية مقابل العمالة المصرية بالمنشأة، والمحددة وفقا لأحكام هذا القرار، أو وفقًا لنص صريح في قانون خاص.

مادة (12)
تقوم اللجنة ببحث الطلبات المقدمة لها في ضوء ما يلي:
رأي الوزارة أو الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادي الذي تدخل في تصنيفه المنشأة.
الدراسة التي تتضمن مدى توافر عمالة مصرية في المهن المطلوبة من عدمه .
المدة المقترحة لاستخدام الأجنبي في حالة الموافقة على الاستثناء.
عدم مزاحمة العمالة الأجنبية للعمالة المصرية في سوق العمل.
مدى احتياج المنشأة فعليًا إلى أخصائيين، أو مستشارين، أو خبراء، وظروف العمل بها، وأثر الموافقة أو الرفض على الإنتاج، أو الاستثمار.
مدى إمكانية توفير المنشأة فرص عمل جديدة للعمالة المصرية نظير الموافقة على الاستثناء.
مدى جدية المنشأة في الوفاء بتعهداتها السابقة، ومدى التزامها بأحكام القانون.

مادة (13)
يتولى رئيس اللجنة عرض الطلبات المقدمة إليه موضحا بها ما يلي:
بيانات المنشأة (الاسم، العنوان، اسم المدير المسئول، رقم التليفون، النشاط الاقتصادي الذي تمارسه).
تحديد الكيان القانوني للمنشأة، والقانون المخاطبة بأحكامه.
بيان بعدد العاملين بالمنشأة (مصريين وأجانب).
بيانات تفصيلية عن الأجانب المطلوب استثناؤهم (الاسم، السن، الجنسية المهنة، المؤهلات والخبرات، المدة المطلوبة للاستخدام).
تحديد اسم المساعد المصري الذي يتولى العامل الأجنبي تدريبه، ومؤهلاته، وخبراته، ودرجة تقدمه.

مادة (14)
تشكل للجنة أمانة فنية برئاسة أحد المختصين بالإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب، وعضوية أحد الأعضاء القانونيين بالإدارة العامة للشئون القانونية، وأحد الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب.

مادة (15)
تختص الأمانة الفنية بما يلي:
تحضير الموضوعات المطروحة، وإحضار ملفات المنشآت ، وإعداد جدول الأعمال .
إخطار الأعضاء بميعاد انعقاد اللجنة قبل انعقادها بوقت كاف مع موافاتهم بجدول الأعمال متضمنا الموضوعات المطروحة.
إعداد محضر اجتماع اللجنة، على أن يثبت به مناقشات الأعضاء على نحو مفصل ، والتوصيات التي انتهت إليها .
إعداد تقرير بنتائج أعمال اجتماع اللجنة، متضمنًا توصيات اللجنة، ومبررات قبول الطلبات أو رفضها.
إعداد قاعدة بيانات إلكترونية، بالحالات التي عرضت على اللجنة، والمنشآت التابعة لها، والأجانب المطلوب استثناؤهم، وتوصية اللجنة، ومبرراتها.

مادة (16)
يلتزم كافة أعضاء اللجنة ، وأمانتها الفنية بالتوقيع على محضر أعمالها ، وتعد الأمانة الفنية تقريرًا بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها ، ومبررات وأسباب تلك التوصيات ، ويتولى رئيس اللجنة عرض التقرير على السلطة المختصة للاعتماد .

مادة (17)
تصدر توصيات اللجنة بأغلبية أعضائها ، ولا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من السلطة المختصة .

(مدة الترخيص والرسوم المقررة له وحالات الإعفاء منها)
مادة (18)
يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل، بعد سداد الرسم المقرر له، وتعتبر كسور السنة، سنة كاملة، وتقدر رسوم الترخيص على النحو التالي:
أولاً - ستة آلاف جنيه مصري، في حالة الموافقة على الترخيص للسنة الأولى، ويزاد الرسم بواقع ألف وخمسمائة جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة الثالثة.
ثانيًا - أثنا عشر ألف جنيه مصري في حالة الموافقة علي تجديد الترخيص اعتبارًا من السنة الرابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة السادسة .
ثالثًا - سبعة عشر ألف جنيه مصري في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارًا من السنة السابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة العاشرة.
رابعا - ثلاثة وعشرون ألف جنيه مصري في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارًا من السنة الحادية عشرة، على أن يزاد الرسم بواقع ألفين جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى مائة ألف جنيه.
خامسًا - عشرة آلاف جنيه مصري عن السنة الأولى في حالة استثناء المنشأة من نسبة الـ (10٪) المقررة للعمالة الأجنبية، وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة بالاستثناءات المشكلة في هذا الشأن، مع زيادة الرسم بواقع ثلاثة آلاف جنيه عن كل سنة تالية وبحد أقصى مائة ألف جنيه.
ويجوز للسلطة المختصة تخفيض هذا الرسم أو زيادة مدة الترخيص لأكثر من سنة ، في بعض الحالات التي تستدعي ذلك ، بناءً على عرض الإدارة المختصة على أن يكون العرض مشفوعًا بأسبابه ومبرراته والمستندات الدالة على ذلك .

مادة (19)
تعفى فئات الأجانب التالية من سداد رسوم تراخيص عمل الأجانب المشار إليها في المادة السابقة وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل:
رعايا جمهورية السودان.
الفلسطينيون بصفة عامة الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة.
رعايا الجمهورية اللبنانية.
الإيطاليون المقيمون بالبلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة.
رعايا دولة اليونان.
رعايا الجمهورية التونسية، ويحدد الرسم وفقًا للحد الأدنى الوارد بالاتفاقية مضافا إليه قيمة رسم بطاقة الترخيص.
الأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها على أن يكون شرط الإعفاء من الرسم قد ورد صراحة في أحكام الاتفاقية.

مادة (20)
تلتزم المنشأة التي ترغب في استخدام أجنبي لإنجاز عمل معين لا يستغرق إنجازه سوى يومًا واحدًا أو بعض أيام وبحد أقصى أربعة عشر يومًا، بتقديم طلب بذلك إلى الإدارة المختصة، بعد سداد رسم يقدر بواقع (10%) من قيمة أجره عن هذه الأعمال، بحد أدنى خمسة عشر ألف جنيه مصري، وبحد أقصى مائة ألف جنيه، وذلك للأجانب من كافة الجنسيات، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يُؤديها الأجنبي، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة.
ويجوز للسلطة المختصة إعفاء الأجنبي من سداد هذا الرسم بناءً على المذكرة المعروضة من الإدارة المختصة على أن يكون العرض مشفوعًا بأسبابه ومبرراته والمستندات الدالة على ذلك.

مادة (21)
تؤدى رسوم الترخيص باسم الأجنبي من خلال آليات التحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي للوزارة أو لمديريات العمل التابعة لها بحسب الأحوال.

مادة (22)
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر بشأن تطبيق الحد الأدنى للرسم، وشرط المعاملة بالمثل، تصدر بطاقة الترخيص من المديرية المختصة أو أحد المكاتب المختصة بحسب الأحوال، وتسلم إلى الطالب فور ورود موافقة الجهات المعنية بعد سداد رسم قدره "ثلاثمائة جنيه" مقابل بطاقة الترخيص.
ويجوز استخراج بطاقة "بدل فاقد" أو "تالف" للترخيص من الجهة التي أصدرته بناء على طلب الأجنبي مرفقًا البطاقة التالفة أو ما يفيد فقدها، وما يفيد سداد رسم استخراج البطاقة الجديدة بمبلغ مقداره "خمسمائة جنيه".

(تصويب أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة)
مادة (23)
يجوز للأجنبي الذي زاول العمل داخل البلاد دون الحصول على الترخيص المشار إليه أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المختصة لتوفيق أوضاعه وفى حالة الموافقة يلتزم الأجنبي بسداد رسم إعفاء من شرط الاستقدام وقدره خمسة عشر ألف جنيه.
ويجوز للسلطة المختصة الإعفاء من هذا الرسم أو تخفيضه في بعض الحالات التي تستدعى ذلك بناء على عرض الإدارة المختصة على أن يكون العرض مشفوعًا بأسبابه ومبرراته.

(إجراءات تجديد الترخيص)
مادة (24)
يلتزم الأجنبي بتقديم طلب لتجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك إلى المديرية المختصة أو أحد المكاتب التابعة للوزارة .
فإذا كان التجديد لسنة رابعة فما بعدها يقدم الطلب إلى الإدارة المختصة بالوزارة مرفقًا به مبررات التجديد.

(ضوابط التعامل مع غياب العامل الأجنبي)
مادة (25)
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ مديرية العمل المختصة والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، وذلك في خلال سبعة أيام عمل فعلية من انقضاء مدة الخمسة عشر يومًا المُشار إليها.

مادة (26)
يجب على صاحب العمل إخطار العامل الأجنبي على محل إقامته الثابت في ملف خدمته، وذلك بعد غيابه خمسة أيام عمل متصلة دون عذر، فإذا تحقق صاحب العمل من عدم وجوده في ذلك المحل وجب عليه تحرير محضر إداري بقسم الشرطة المختص، وإخطار مديرية العمل.

مادة (27)
تلتزم مديرية العمل أو المكاتب المختصة بحسب الأحوال فور قيام صاحب العمل بإخطارها بغياب العامل الأجنبي، التحقق من صحة الإخطار، فإذا ثبت لديها غياب العامل الأجنبي يتم إيقاف ترخيصه مؤقتًا، فإذا استمر غيابه لخمسة عشر يومًا أخرى يتم إلغاء الترخيص.

مادة (28)
مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في الرجوع على العامل الأجنبي ، ومع مراعاة شروط عقد العمل ، إذا تبين للجهة الإدارية قيام الأجنبي بالعمل لدى صاحب عمل آخر يجب إنذار العامل الأجنبي بتعديل بيانات الترخيص خلال مدة شهر من تاريخ الإنذار .

مادة (29)
إذا تحققت الجهة الإدارية المختصة من غياب العامل الأجنبي المدة المحددة قانونًا وجب عليها إخطار الجهات الأمنية المختصة لإعمال شئونها، خلال عشرة أيام عمل فعلية من تاريخ إخطارها بغياب العامل الأجنبي.

(حالات إلغاء ترخيص عمل الأجنبي)
مادة (30)
يلغى ترخيص عمل الأجانب بقرار من السلطة المختصة، وبعد عرض الإدارة المختصة بالمبررات، في الحالات الآتية:
إذا حكم على الأجنبي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
حصول الأجنبي على الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة.
استعمال الترخيص في مهنة أو جهة عمل خلافًا لما استخرج الترخيص على أساسه .
إذا تحققت جهة الإدارة من غياب العامل عن العمل لمدة خمسة عشر يوما دون مسوغ قانوني.
الحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن القومي.

(قاعدة بيانات العمالة الأجنبية)
مادة (31)
تلتزم المنشآت التي تستخدم عمال أجانب بالآتي:
أولاً - إمساك سجل تدون فيه البيانات الآتية:
اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية ، ولقبه ، وتاريخ ميلاده ، وجنسيته ، ورقم جواز السفر .
مهنة الأجنبي ، ومؤهلاته ، ونوع العمل الذي يقوم به ، والأجر الذي يتقاضاه .
تاريخ دخول الأجنبي للبلاد ورقم وتاريخ الترخيص له بالعمل ، وتاريخ انتهائه .
أسماء المساعدين اللذين تم تكليفهما للتدريب على أعمال الخبير الأجنبي .
ثانيًا - موافاة الإدارة المختصة بالوزارة أولاً بأول ببيان مفصل عن العمالة الأجنبية ، يتضمن عددها ونسبتها إلى العمالة المصرية ، وموضحًا به كافة البيانات المشار إليها في البند السابق .
ثالثًا - موافاة المديرية المختصة خلال الأسبوع الأول من شهري يناير ويوليو من كل عام بالبيانات الآتية :
كشف بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحًا به جنسياتهم ، ومهنهم ، وأرقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم وتاريخ انتهائها، وأسماء المساعدين إن وجدوا .
كشف بعدد ومهن العاملين المصريين بالمنشأة مرفقًا به استمارة (2) تأمينات ، أو أي مستند رسمي آخر يصدر من الجهة المعنية بالتأمينات الاجتماعية يوضح عدد العمالة المصرية المؤمن عليه .

مادة (32)
تلتزم المنشآت بإخطار مديرية العمل المختصة أو المكتب خلال أسبوع من تاريخ انتهاء التعاقد مع الأجنبي أو تركه العمل، وتسليم ترخيص العمل الخاص بالأجنبي إلى الجهة التي أصدرته .

مادة (33)
تلتزم الإدارة المختصة بإعداد قواعد بيانات حول العمالة الأجنبية فى البلاد ، على أن تتضمن على الأخص البيانات الآتية :
اسم الأجنبي باللغتين العربية والإنجليزية، ولقبه، وتاريخ ميلاده، وجنسيته، ورقم جواز السفر .
اسم المنشأة ، مهنة الأجنبي ، ومؤهلاته ، ونوع العمل الذي يقوم به ، والأجر الذي يتقاضاه .
تاريخ دخول الأجنبي البلاد ، ورقم ترخيص العمل، وتاريخ إصداره وانتهائه .
أسماء المساعدين المصريين اللذين تم تكليفهما بالعمل مع الخبير الأجنبي لاكتساب الخبرة .
عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم بالمنشآت التي تستخدم عمالاً أجانب .

( حقوق العمال الأجانب وواجباتهم )
مادة (34)
تسري على العمالة الأجنبية عقود العمل الفردية واتفاقيات العمل الجماعية ، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص فيهما ، تسري عليهم كافة أحكام قانون العمل .

مادة (35)
تتولى الوزارة المختصة الإعلان عن المبادرات التحفيزية التي تساعد على مواجهة العمل في القطاع غير الرسمي ، وتسهيل وصول العمالة الأجنبية إلى القطاع الرسمي دون فرض أية عقوبات مالية أو إجرائية، ولها في سبيل ذلك تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها ، أو الإعفاء من شرط الحصول على الترخيص .

مادة (36)
يحظر على صاحب العمل احتجاز جواز سفر العامل الأجنبي أو أية أوراق شخصية أو ثبوتية ، أو حرمانه من حرية التنقل داخل الإقليم المصري ، أو اقتطاع جزء من راتبه بأي صورة أو شكل أو القيام بأي سلوك يفرق فيه في المعاملة بين العمال بسبب عرقهم أو جنسيتهم ، أو أي صورة من صور التمييز المنصوص عليها في المادة رقم (5) من قانون العمل المشار إليه .

مادة (37)
تلتزم الإدارات المختصة بالوزارة كل فيما يخصه بما يلي :
تسهيل حصول العمالة الأجنبية على ترخيص العمل ، وبرسوم مخفضة لغير القادرين .
توجيه مفتشي العمل إلى التحقق من حصول العمالة الأجنبية على حقوقهم ومنع استغلالهم أو تشغيلهم في شروط وظروف عمل غير عادلة ، وضمان تمتعهم بالحقوق والمبادئ الأساسية للعمل .
إطلاق برامج توعوية للعمالة الأجنبية باللغة التي يفهمونها لتعريفهم بالحقوق والواجبات الواردة في القانون .
تيسير انتقال العمالة الأجنبية لدى أصحاب الأعمال بحرية، وتمكينهم من تعديل بيانات ترخيص العمل .
منح العمالة الأجنبية فترة لتوفيق أوضاعهم للحصول على ترخيص العمل أو تجديده بعد انتهائه أو إلغائه .
مساعدة الأجنبي إذا فقد عمله في الحصول على فرصة عمل أخرى بما لا يضر بفرص العمالة الوطنية .

مادة (38)
ينشأ بالإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب وحدة إدارية تعمل على تسهيل وصول العمالة الأجنبية إلى سبل الانتصاف ، وإرشادهم إلى كيفية تقديم الشكاوى العمالية اللازمة لمكاتب العمل أو للإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة ، وتوفير ترجمة لمن لا يجيد اللغة العربية بلغة العامل أو اللغة الإنجليزية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية .

مادة (39)
يُلغى كل قرار أو نص أو حكم سابق يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (40)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير العمل
محمد جبران

قـرار وزير العمل 214 لسنة 2025 بالالتزام بتحرير 4 نسخ من عقد العمل وإيداعهم

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٦ / ۱۱ / ۲۰۲٥

وزارة العمل
قـرار رقم 214 لسنة 2025
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وبناءً على ما ارتأيناه لحسن سير العمل وتحقيق الصالح العام ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ؛
قــــــــــــرر :

( المادة الأولى )
تعريف عقد العمل :
عقد العمل هو العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

( المادة الثانية )
كتابة العقد وإيداعه :
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

( المادة الثالثة )
تودع النسخة الرابعة من العقد المشار إليها في المادة السابقة، بمديرية العمل المختصة ورقيًا، أو إلكترونيا على البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية، وفقًا للبيان المرفق بهذا القرار مع مراعاة الشروط والضوابط الآتية :
إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد للشركة.
إرفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة.
إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال .
أن تتضمن الرسالة الإلكترونية اسم الشركة، ومقر عملها الرئيسي أو مقر الفرع بحسب الأحوال، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة.
إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن التي يعملوا بها، ومدة عقد العمل إذا كان العمل محدد المدة، على أن يرفق البيان بعد اعتماده بخاتم المنشأة على ملف ( pdf ) وملف ( Excel ) .
إرفاق كل عقد فى ملف pdf منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي.

( المادة الرابعة )
يجب أن يتم بالطريقة ذاتها إيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة، أو ما يفيد تجديدها، وكذلك موافاة مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأى سبب من الأسباب، وذلك في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الإنهاء .

( المادة الخامسة )
لا يلتزم صاحب العمل بالإيداع المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القرار، إذا كانت عقود العمل غير محددة المدة مبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل المشار إليه (1 سبتمبر ٢٠٢٥) .
فإذا كانت عقود العمل محددة المدة مبرمة قبل نفاذ قانون العمل، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد.

( المادة السادسة )
البيانات الأساسية لعقد العمل :
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :
1 - تاريخ بداية العقد.
2 - اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3 - اسم العامل ومؤهله ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4 - طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5 - الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

( المادة السابعة )
إذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية، يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل أو اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بما تم تحريره باللغة العربية.

( المادة الثامنة )
المشورة والإرشاد :
مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم العمالية، تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل - متى طلب منها ذلك - لتحديد طبيعة علاقة العمل المناسبة للطرفين، وصورتها، وتمييز علاقة العمل عن غيرها من التصرفات القانونية الأخرى، ومدى اعتبار العمل يؤدى لحساب صاحب عمل أم لحساب النفس، ولها أن تسترشد في ذلك بطريقة أداء العمل، ودورية الوفاء بالأجر، وعناصر التبعية أو الإشراف ، أو أية مؤشرات أخرى.

( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .
صدر بتاريخ 5/10/2025
وزير العمل
محمد جبران