الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 أبريل 2025

قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2023 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير الصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية: الوزارة أو أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة كل في حدود اختصاصه.
المنشأة الصحية: منشأة تقدم خدمات صحية للأشخاص، وتشمل: مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة.
المهنة الصحية: إحدى المهن الصحية من غير مهنة طبيب أو مهنة صيدلي، التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.
الترخيص: التصريح الصادر من الجهة الصحية بمزاولة المهنة الصحية.

المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى الآتي:
1. تنظيم مزاولة المهنة الصحية وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية لهذه المهنة.
2. وضع الأسس والمعايير اللازمة لممارسة المهنة الصحية بما يحقق أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع

المادة (3) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القانون على كل من يزاول المهنة الصحية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.

المادة (4) مزاولة المهنة الصحية
لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة الصحية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (5) الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص
يُشترط للحصول على الترخيص أن تتوافر في مقدم طلب الترخيص الشروط الآتية:
1. أن يكون حاصلاً على شهادة علمية أو مؤهلاً، معترفاً به في الدولة في مجال المهنة الصحية التي يرغب في مزاولتها.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره.
3. أن يكون لائقاً طبياً لأداء واجبات مهنته.
4. أن تتوفر فيه معايير ترخيص مزاولي المهنة الصحية في الدولة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.
5. أيّ شروط أو ضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (6) طلبات الترخيص
تتولى الجهة الصحية استلام طلبات الترخيص والبت فيها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بطلبات الترخيص وعلى الأخص:
1. آليات وإجراءات ومدد تقديم طلبات الترخيص والبت فيها.
2. آليات ومدد التظلم من القرارات الصادرة برفض تلك الطلبات.
3. أنواع التراخيص التي تصدرها الجهة الصحية، ومددها وآليات تجديدها.

المادة (7) الحصول على التراخيص الأخرى والتصاريح اللازمة
لا يعفي الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا القانون من الحصول على التراخيص الأخرى والتصاريح التي تُقررها التشريعات السارية في الدولة.

المادة (8) أخلاقيات وآداب وواجبات مزاول المهنة الصحية
دون الإخلال بالالتزامات المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة، يجب على مزاول المهنة الصحية الالتزام بالآتي:
1. تأدية عمله في حدود نطاق الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها.
2. الإلمام بالتشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بممارسة المهنة الصحية والالتزام بأحكامها ومتابعة كل ما يطرأ عليها من تعديل والعمل بموجبها.
3. تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة الصحية من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض.
4. عدم استغلال حاجة المريض لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره.
5. المحافظة على كرامة وشرف المهنة.
6. التواصل والتعاون مع العاملين في مجال المهنة.
7. العمل بمدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهنة الصحية الصادرة من الوزارة.
8. تسجيل معلومات المرضى بدقة.
9. إبلاغ الطبيب المعالج بكافة المعلومات المتعلقة بالمريض في حدود اختصاصه.
10. المحافظة على الأدوات والأجهزة التي يستخدمها أو تعهد إليه والإبلاغ عن أي عطل يلحق بها.
11. التعامل مع المرضى باحترام ودون تمييز، وبما يتوافق مع إنسانيتهم ومراعاة الثقافات المختلفة والمبادرة إلى تقديم المساعدة لهم.
12. العمل على تطوير مهاراته الذاتية ومواكبة المستجدات في مجال تخصصه.
13. الاستعداد الدائم لنقل خبراته لمن يعهد إليه تدريبه.
14. إبلاغ رؤسائه المباشرين أو إدارة المنشأة الصحية التي يعمل بها أو الجهة المختصة بحسب الأحوال عن الإصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية فور اكتشاف الحالة مع كتابة تقرير مفصل عنها.
15. الإبلاغ عن حالات الأمراض السارية التي علم بها أو اشتبه فيها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية.

المادة (9) سجل مزاولي المهنة الصحية
1. يُنشأ في الوزارة سجل وطني تُدون فيه بيانات مزاولي المهنة الصحية المرخص لهم بمزاولتها في الدولة.
2. يُنشأ في الجهة الصحية سجل خاص بها، تُدون فيه بيانات مزاولي المهنة الصحية المرخصين من قبلها في نطاق اختصاصها، على أن يتم ربط هذا السجل بالسجل الوطني في الوزارة وفقاً للآليات التي تُحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهة الصحية.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات القيد بهذه السجلات وتحديثها.

المادة (10) اللياقة الصحية
1. إذا أصيب مزاول المهنة الصحية بمرض أو إعاقة أدت إلى فقدانه لياقته الصحية لمزاولة المهنة، فعلى الجهة الصحية أن تقرر إلغاء ترخيصه كلياً.
2. إذا تبين للجهة الصحية أن فقدان اللياقة الجزئي لا يمنع من مزاولة المهنة الصحية كلياً، فعليها أن تقرر الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الصحية.
3. تُشكل بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال لجنة للنظر في مدى توفر شرط اللياقة الصحية لمزاول المهنة الصحية، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها مهامها ونظام عملها، وترفع اللجنة توصياتها للجهة الصحية لاتخاذ قرارها.
4. يجوز لمن صدر بشأنه أي من القرارين المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه المادة التظلم إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
5. يجوز لمن صدر بشأنه أي من القرارين المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه المادة إذا ما تحسنت حالته الصحية التي ألغي ترخيصه بسببها كلياً أو جزئياً، أن يطلب من الجهة الصحية إحالته إلى اللجنة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة لإعادة النظر في مدى لياقته الصحية لمزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، ويجوز التظلم من القرار الصادر في هذه الحالة وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.

المادة (11) إلغاء الترخيص
1. مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون، يُلغى الترخيص في أيّ من الحالات الآتية:
- فقد أيّ شرط من شروط الترخيص.
- صدور قرار تأديبي نهائي بإلغاء الترخيص.
- صدور حكم نهائي بالحرمان من مزاولة المهنة الصحية.
- عدم مزاولة المهنة الصحية للمدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا لقانون.
2. يجوز لمن تم إلغاء ترخيصه أن يتقدم بطلب ترخيص جديد وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (12) المحظورات


يُحظر على مزاول المهنة الصحية ما يأتي:
1. القيام بعمل يجاوز نطاق اختصاصه أو الترخيص الممنوح له، إلا في الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً لغرض إنقاذ الحياة.
2. القيام بعمل لا تسمح الإمكانيات المتاحة له بالقيام به إلا في الحالات الطارئة، وفي هذه الحالة يمكنه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لإنقاذ الحياة.
3. مزاولة المهنة الصحية في مكان غير مرخص له إلا في الحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية والترويج لبعضها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة.
5. تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة للجهة الصحية أو جهة العمل.
6. مزاولة أيّ أعمال تتعارض مع قواعد مزاولة المهنة الصحية.
7. القيام بالدعاية لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو بأيّ طريقة من طرق النشر أو الدعاية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاستثناءات الواردة على هذا الحظر.
8. إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر أو استأمنه عليه أو كان قد اطلع عليه بنفسه مع مراعاة أحكام التشريعات السارية في هذا الشأن.

المادة (13) الجزاءات التأديبية


1. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، يجوز للجهة الصحية في نطاق اختصاصها حسب الأحوال مساءلة مزاول المهنة الصحية تأديبياً إذا أخل بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاول المهنة الصحية المخالف ما يأتي:
- لفت النظر الخطي.
- الإنذار الخطي.
- الغرامة التي لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألفاً درهم.
- وقف الترخيص كلياً أو جزئياً بصفة مؤقته لمدة لا تزيد على ( 6) ستة أشهر.
- إلغاء الترخيص جزئياً.
- إلغاء الترخيص وشطب اسمه من السجل.
3. لا يجوز توقيع أيّ من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه، فإذا امتنع عن الحضور بدون عذر مقبول رغم إعلامه جاز توقيع الجزاء عليه.

المادة (14) التظلم من الجزاء التأديبي


1. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقاً للمادة (13) من هذا القانون، أن يتظلم منه إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
2. يجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض له.
3. يكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

المادة (15) العقـــوبـــات


لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.

المادة (16)


1. يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
- زاول المهنـة الصحية دون الحصول على ترخيـص وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا تتـوفر فيه الشروط التي تخوله حق الحصـول عليه.
- قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق.
- لا تتوافر فيه شروط الترخيص لمزاولة المهنة واستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة من النشر وكان من شأن ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بأنه مرخص له بمزاولة المهنة الصحية.
2. يستتبع حكم الإدانة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة إلغاء الترخيص الصادر، وشطب اسم مزاول المهنة الصحية المدان من سجل مزاولي المهنة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم النهائي.
3. للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة في هذه المادة، أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.

المادة (17)


1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل من توفرت فيه الشروط التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة الصحية، وارتكب أيّ من الأفعال الآتية:
- زاول المهنة الصحية قبل الحصول على الترخيص.
- استعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة من وسائل النشر قبل الحصول على الترخيص وكان من شأن ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بأنه مرخص له بمزاولة المهنة الصحية.
2. للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة في البند (1) من هذه المادة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.

المادة (18) الضبطية القضائية


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك في نطاق اختصاص كلّ منهم.

المادة (19) توفيق الأوضاع


على مزاولي المهنة الصحية المرخصين قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال الفترة المتبقية لانتهاء التراخيص الصادرة لهم، أو خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية أيهما أطول، وللوزير تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مرتين.

المادة (20) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد تنسيقه مع الجهة الصحية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (21) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (22) نشر القانون والعمل به


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

الطعن 388 لسنة 48 ق جلسة 18 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 371 ص 2052

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.

----------------

(371)
الطعن رقم 388 لسنة 48 القضائية

(1، 2) عقد "فسخ العقد: الشرط الصريح الفاسخ". بيع "التزامات المشتري". محكمة الموضوع "تفسير العقد".
1 - الشرط الفاسخ الصريح. عدم اشتراط القانون ألفاظاً معينة له. وجوب أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ.
2 - الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن في الميعاد. أثره. سلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الفسخ. حسبه أن يتحقق من توافر شروطه (مثال بشأن عقد البيع).
(3) حكم "تسبيب الحكم".
إحالة الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم الابتدائي. مقصود بها الإحالة على ما لا يتناقض مع أسبابه الخاصة.
(4) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. بيع.
التصريح بإيداع باقي الثمن خزانة المحكمة. لا يعتبر فصلاً في الخصومة - عدم اكتسابه حجية الأمر المقضي.
(5) بيع "التزامات المشتري" "حق الحبس". محكمة الموضوع "تقدير الدليل".
حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده م 457/ 2 مدني. تقدير جدية هذا السبب من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

-----------------
1 - لا يشترط القانون ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ، وكل ما يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الوجبة له.
2 - الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي سقط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، وحسبه أن يتحقق من توافر شروطه.
3 - الحكم المطعون فيه لم يشبه أي تناقص لأن إحالته على أسباب الحكم الابتدائي مقصود فيها الإحالة على ما لا يتناقض مع أسبابه الخاصة.
4 - تصريح محكمة الموضوع للطاعنين بإيداع باقي الثمن خزانة المحكمة لا يعتبر فصلاً في الخصومة مما تستنفد به المحكمة ولايتها، ويحوز حجية الأمر المقضي.
5 - مفاد نص المادة 457/ 2 من القانون المدني أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من يده هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية...
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 925 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22 - 2 - 1972 وتسليم الأطيان المبيعة وأحقيتها لقيمة العربون المدفوع وقدره 50 جنيه، وقالت بياناً للدعوى أنها باعت إلى الطاعنين بموجب هذا العقد أطياناً مساحتها 12 ط 5 ف لقاء ثمن مقداره 1200 جنيه، دفع منه مبلغ خمسون جنيهاً بمجلس العقد، واتفق على أن يقوموا بدفع مبلغ 710 جنيه قيمة الضرائب عقارية ومستحقات للجمعية التعاونية الزراعية على أن يسددوا الباقي وقدره 440 جنيه على قسطين متساويين في مايو وأكتوبر سنة 1972، وإذ لم يقم الطاعنون بتنفيذ هذا الالتزام أقامت المطعون عليها الدعوى بطلباتها سالفة البيان وبتاريخ 28 - 3 - 1976 حكمت المحكمة للمطعون عليها بطلباتها المذكورة، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 129 سنة 12 ق مدني مأمورية المنيا طالبين إلغاءه وبتاريخ 28 - 12 - 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقص، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من خمسة وجوه يتحصل الأول والثاني والرابع منهما في أن الحكم أقام قضاءه بفسخ عقد البيع آنف الذكر على أن البند الثالث من العقد إذ نص على أن الطاعنين المشترين "إذ تأخروا" يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار فقد دل على أن المتعاقدين قد اتفقوا على الشرط الفاسخ الصريح مما مقتضاه وجوب القضاء بالفسخ عند التحقيق من وقوع المخالفة، ويعتبر الحكم بالفسخ مقرراً له وليس منشئاً، في حين أن هذا الإنفاق لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفسخ الضمني لخلوه من النص على اعتبار العقد مفسوخاً دون حاجة إلى صدور حكم بالفسخ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه ناقض ما قرره حكم محكمة أول درجة في أسبابه من أن الحكم يعتبر في هذه الحالة منشئاً للفسخ وليس مقرراً له، فأفاد بذلك المطعون عليها من الاستئناف المرفوع منهم، كما ناقض الحكم أيضاً ما سبق أن قررته محكمة الاستئناف - بهيئة مغايرة - من التصريح للطاعنين بإيداع باقي الثمن خزانة المحكمة مما يعتبر قضائه باعتبار الشرط الذي تضمنه عقد البيع شرطاً فاسخاً ضمنياً، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذه الوجوه مردود، ذلك أن القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ وكل ما يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له، فالاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، وحسبه أن يتحقق من توافر شروطه، ولما كانت محكمة الاستئناف قد التزمت هذا النظر وخلصت من عبارات البند الثالث من عقد البيع السالف الذكر بأن "يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار" أن نية المتعاقدين قد اتجهت عند تحرير العقد إلى اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حلول ميعاد التنفيذ وعدم قيام الطاعنين بالوفاء بباقي الثمن دون حاجة إلى إنذار أو حكم بالفسخ، وأن الحكم في هذه الحالة يعتبر مقرراً للفسخ لا منشئاً له، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يشبه أي تناقض لأن إحالته على أسباب الحكم الابتدائي مقصود بها الإحالة. على ما لا يتناقض مع أسبابه الخاصة، وقد أيد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد البيع فلم يسوى مركز الطاعنين باستئنافهم، وكان تصريح محكمة الموضوع بإيداع باقي الثمن خزانة المحكمة لا يعتبر فصلاً في الخصومة مما تستنفذ به المحكمة ولايتها ويحوز حجية الأمر المقضي، لما كان ما تقدم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه خالف ما ورد بالإنذار المعلن من المطعون عليها بتاريخ 30 - 4 - 1975 بعد انقضاء الميعاد المحدد لسداد باقي الثمن، ومطالبتها لهم بالسداد خلال أسبوع وإلا رفعت الدعوى ضدهم، وقد أقامتها وطلبت الحكم بالفسخ مما يدل على أن الشرط الوارد بعقد البيع آنف الذكر ليس شرطاً فاسخاً صريحاً، هذا إلى أن الإنذار المذكور يدل على تنازلها عن الشرط الفاسخ الصريح لو جاز القول بتوافره.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لأنه دفاع يخالطه واقع ولم يقدم الطاعنون ما يدل على أنهم تمسكوا به أمام محكمة الموضوع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن العقار المبيع محمل من قبل شرائهم له بدين الأموال الأميرية ودين لبنك التنمية الزراعي بما يزيد على المبلغ الباقي من ثمن العقار مما يثير تخوفهم من نزعه من يدهم ويجيز لهم حبس باقي الثمن عملاً بالمادة 457 من القانون المدني، ومع ذلك فقد قاموا بدفع مبلغ 100 جنيه قيمة أموال أميرية ومبلغ 600.584 جنيه لبنك التنمية، وأودعوا مبلغ 450 جنيه خزانة المحكمة غير أن الحكم المطعون فيه قضى بالفسخ رغم ذلك فشابه الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 457/ 2 من القانون المدني أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من يده هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على "أن زعم المستأنفين (الطاعنين) عن خشيهم نزع المبيع من تحت يدهم نتيجة ديون الضرائب وبنك التنمية الزراعي هو مجرد زعم باطل قصدوا منه تبرير تخلفهم عن سداد باقي الثمن وتبرر دفاعهم في حق حبس باقي الثمن ذلك أنهم لم يحاولوا أن يسددوا هذه الديون أو جزء منها في الوقت المتفق عليه في عقد البيع، وبالرغم من أن البائعة خصصت لهم مبلغ 710 جنيه من الثمن لسداد هذه الديون في الحال وبالرغم من إنذارهم رسمياً بسدادها فإنهم لم يبدءوا في السداد إلا في 28 - 9 - 1977 ثم في 1 - 10 - 1977.... بعد أكثر من خمس سنوات ونصف من عقد البيع واستلامهم الأرض المبيعة وهذا يقطع أن ثمة خطر جدي لم يكن يهدد المبيع ولو كان المستأنفون جادون في تخوفهم لبادروا إلى سداد مبلغ 710 جنيه المتفق على سدادها كديون وهي أسباب موضوعية لها سندها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم جدية أسباب تخوفهم لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 613 لسنة 54 ق جلسة 13 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 117 ص 732

جلسة 13 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

-----------------

(117)
الطعن رقم 613 لسنة 54 القضائية

(1) ملكية، ملكية الأجانب للعقارات، قانون. عقد.
عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية والأراضي الفضاء التي لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 - مؤداه. سريان القانون المذكور العبرة فيه بجنسية المتصرف إليه وقت التعاقد.
(2) شفعة. بيع. عقد.
البيع المقصور على أشخاص معينين. ماهيته.
القضاء بالشفعة فيه يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه. علة ذلك.
(3) استئناف. حكم. 

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي للنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشأتها لنفسها مفاده.

------------------
1 - مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء أن الأصل في حكم هذا القانون هو عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن تلك العقارات ولم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه أما التصرفات التي عقدها المتمتعون بالجنسية فلا يلحقها هذا الحظر وتظل سارية بما ترتبه من حقوق والتزامات أي أن العبرة بجنسية المتصرف إليه وقت التعاقد فإن كان أجنبياً سرت عليه أحكام القانون سالف البيان.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه ويعتبر البيع في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخصية المشتري وكل ذلك لا يمكن تقديره فالقضاء بالشفعة في مثل هذه الأحوال يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه لأن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي للنتيجة الصحيحة التي انتهت إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشأتها لنفسها مفاده أنها أخذت من أسبابه ما لا يتعارض منها مع أسبابها ولا مع النتيجة الصحيحة التي أيدتها وأنها أطرحت ما عداه ولو لم تفصح عن ذلك أو تخطئ الحكم الابتدائي في أسباب المخالفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11132 لسنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالشفعة وقال بياناً لذلك إنه بعقد بيع مسجل برقم 5036 لسنة 1980 شمال القاهرة باع المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثاني أرض النزاع لقاء ثمن قدره 3794.910 مليمجـ وإذا كان يمتلك قطعة أرض تجاورها بعقد مسجل برقم 8096 لسنة 76 توثيق القاهرة فيحق له أخذها بالشفعة وقد اتخذ كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون لذلك. ومن ثم أقام الدعوى بطلباته. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5993 لسنة 99 ق. القاهرة وبتاريخ 7/ 1/ 1984 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 3/ 1953 الصادر من المطعون ضده الأول إلى زوجة المطعون ضده الثاني لأنها كانت أجنبية وقت صدور القانون رقم 81 لسنة 1976 الصادر بحظر تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء ولم يتوافر في شأن هذا العقد أي شرط من شروط الاعتداد به عملاً بنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر. ومن ثم فلا يجوز أن يكون محلاً لحوالة من المشترية إلى زوجها المطعون ضده الثاني إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع استناداً إلى أن العقد ثابت التاريخ بموجب الدعوى رقم 266 لسنة 1962 مدني كلي القاهرة المقامة من المطعون ضده الأول على زوجة المطعون ضده الثاني بطلب سداد باقي الثمن أو فسخ العقد واعتد بحوالة الحق مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بعد أن نص في المادة الأولى منه على حظر تملك غير المصريين لتلك العقارات وفي المادة الرابعة على بطلان التصرفات التي تتم بالمخالفة لأحكامه نص في المادة الخامسة على أن تبقى التصرفات التي تم شهرها قبل العمل به صحيحة ومنتجة لآثارها أما التصرفات التي لم يتم شهرها فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها إلا إذا كانت قد قدمت بشأنها طلبات شهر إلى المأمورية المختصة أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 21/ 12/ 1975. مما مفاده أن الأصل في حكم هذا القانون هو عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن تلك العقارات سالفة البيان ولم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه أما التصرفات التي عقدها المتمتعون بالجنسية المصرية فلا يلحقها هذا الحظر وتظل سارية بما ترتبه من حقوق والتزامات أي أن العبرة بجنسية المتصرف إليه وقت التعاقد، فإن كان أجنبياً سرت عليه أحكام القانون سالف البيان. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم سريان الحظر الوارد بالقانون 81 لسنة 1976 على زوجة المطعون ضده الثاني على سند من أنها كانت مصرية وقت إبرام العقد المؤرخ 25/ 3/ 1953 مع المطعون ضده الأول وأن هذا العقد وإن لم يكن من شأنه نقل الملكية إليها لعدم تسجيله إلا أنه يرتب لها حقوقاً شخصية قبل المتعاقد معها المطعون ضده الأول يجوز أن يكون محلاً لحوالة الحق عملاً بالمادة 305 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه ما تردى إليه من تقريرات قانونية زائدة بشأن ثبوت تاريخه بدعوى المطالبة بباقي الثمن. إذا لم يكن لازماً لقضاء الحكم ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن العقد المشفوع فيه ليس من البيوع التي تجوز فيها الشفعة مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 939 من القانون المدني والتي حددت البيوع التي لا يجوز فيها ذلك. واعتبر أن العقد المشفوع فيه من بينها باعتبار أن المطعون ضده الثاني حل محل زوجته المشترية بالعقد الابتدائي المؤرخ 25/ 3/ 1953 لذات القطعة وسدد باقي الثمن للمطعون ضده الأول وكيف ذلك العقد على أنه ليس عقد بيع صرف وإنما روعيت فيه اعتبارات خاصة بالمشتري مع أنه قد لحقه البطلان ولا يفيد قيام حقها في حوالة منها لدى المطعون ضده الأول لصالح زوجها المطعون ضده الثاني مع أنها لم توف كامل الثمن إذ أن كل ما سددته منه مبلغ ألف جنيه مما يتعارض القول معه بالتماثل بين الثمن الوارد به والعقد المشفوع فيه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله بغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه ويعتبر البيع في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخصية المشتري وكل ذلك لا يمكن تقديره بثمن فالقضاء بالشفعة في مثل هذه الأحوال يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه لأن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم جواز الأخذ بالشفعة في عقد البيع المشفوع فيه على سند من أنه عقد بيع روعيت فيه اعتبارات خاصة بالمشتري من أهمها أن تنازل الزوجة عن حقها في أرض النزاع مشروطاً بأن يكون المتصرف فيها لزوجها المطعون ضده الثاني ويؤكده أن الثمن الوارد به هو بذاته الثمن المثبت بالعقد المؤرخ 25/ 3/ 1953 مع أن سعر المتر من أرض النزاع وقت تحرير العقد المشفوع فيه يفوق ثمنه وقت تحرير العقد الأول بأكثر من مائة ضعف وما كان البيع ليتم بهذا السعر لولا الاعتبارات سالفة البيان وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاءه وتتفق مع النظر القانوني الصحيح ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى على سند من أن العقار المشفوع به قد آلت ملكيته إلى البائع له بالعقد المسجل 5143 لسنة 1968 الصدر إليه من الجمعية التعاونية المصرية لبناء مساكن ضباط القوات المسلحة التي تملكته بالعقد الصادر لها من المطعون ضده الأول بالعقد المسجل 6310 لسنة 1963 ونص في قائمة الاشتراطات الملحقة والمسجلة معه على تنازل الجمعية عن حقها في الشفعة للعقار المشفوع فيه ورتب على ذلك انتقال التنازل عن الحق في الشفعة إلى الخلف الخاص مع أنه عقد ملكية لم يتضمن هذا الشرط فضلاً عن عدم علمه اليقيني به إلا أن الحكم المطعون فيه اعتمد أسباب الحكم الابتدائي والتي لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لم يورد أسباب جديدة لقضائه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي للنتيجة الصحيحة التي انتهت إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشأتها لنفسه مفاده أنها أخذت من أسبابه ما لا يتعارض منها مع أسبابها ولا مع النتيجة الصحيحة التي أيدتها وأنها أطرحت ما عداه ولو لم تفصح عن ذلك أو تخطئ الحكم الابتدائي في أسباب المخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه على أسباب جديدة أنشأها وهي أسباب سائغة تكفي لحمله وأردف القول بأن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى رفض الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين معه تأييده لما تضمنه من أسباب لا تتعارض مع ما سلف من أسباب مما مفاده أنه لم يكن بحاجة إلى تعييب هذا الحكم فيما تردى فيه من أسباب مخالفة ولا عليه إن لم يخطئ تلك الأسباب على فرض مخالفتها للقانون ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 464 لسنة 55 ق جلسة 13 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 116 ص 727

جلسة 13 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

----------------

(116)
الطعن رقم 464 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. (مثال).
(2) شفعة. نقض. السبب المتعلق بالنظام العام.
دعوى الشفعة. شرط قبولها. إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وبالكيفية التي حددها القانون. مؤداه. مخالفة ذلك أثره. للمحكمة القضاء من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. لمحكمة النقض إثارة ذلك في الطعن لتعلقه بالنظام العام. مناطه.

----------------
1 - إذ كان لا يجوز وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه، وكان المطعون ضده الأول قد اختصم المطعون ضده العاشر في دعوى تثبيت الملكية ليصدر الحكم في مواجهته ولم يكن خصماً في دعوى الشفعة التي صدر فيها الحكم المطعون فإن اختصامه في هذا الطعن يضحى غير مقبول.
2 - إذ أوجب المشرع في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني - على الشفيع أن يودع في خلال الميعاد الذي حدده خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي - في الميعاد بالكيفية التي حددها - هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه المشرع في خصوص إيداع الثمن ويجوز لمحكمة النقض أن تثير ذلك في الطعن باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام - متى كانت وارده على ما رفع عنه الطعن وكانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع - وللطاعن التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1970 لسنة 1973 مدني كلي المنصورة بطلب الحكم بأحقيته في أخذ مساحة 18 قيراط و1 فدان الموضحة الحدود والمعالم بالأوراق بالشفعة مقابل ثمن قدره 262.500 مليمجـ أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي والتسليم. وقال شرحاً لذلك أنه شريك على الشيوع مع مورثه المطعون ضده الثاني ومورثه المطعون ضدهم من الثالث حتى السابعة وأنه نما إلى علمه بأنهما تصرفتا بالبيع إلى الطاعنين فأنذر البائعين والمشترين برغبته في أخذ العين المبيعة بالشفعة بإنذار على يد محضر وإذا رفض المشترين الثمن المعروض أودعه المحضر خزينة محكمة السنبلاوين الجزئية. كما أقام المطعون ضده أيضاً الدعوى رقم 19/ 74 مدني كلي المنصورة بطلب تثبيت ملكيته لمساحة 8 قيراط من 24 قيراط مشاعاً في الأطيان الموضحة بالصحيفة باعتباره وارثاً في تركة المرحوم. ضمت الدعويين وندبت خبيراً وأحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن أودع الخبير تقريره واستمعت إلى أقوال الشهود إثباتاً ونفياً قضت في الدعوى الأولى بأحقية المطعون ضده الأول في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة لقاء الثمن المودع والتسليم. وفي الدعوى الثانية بتثبيت ملكيته لمساحة 8 قيراط الموضحة بتقرير الخبير. استأنف الطاعنان الحكم الصادر في الدعوى الأولى رقم 1970 سنة 1973 مدني كلي المنصورة بالاستئناف رقم 130 سنة 35 ق المنصورة، وبتاريخ 2/ 12/ 84 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده العاشر وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده العاشر لأنه ليس خصماً حقيقياً في دعوى الشفعة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وكان المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضده العاشر في دعوى تثبيت الملكية رقم 19/ 1974 ليصدر الحكم في مواجهته ولم يكن خصماً في دعوى الشفعة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن اختصامه في هذا الطعن يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول بأن مفاد نص المادة 942 من القانون أن إيداع الثمن يجب أن يكون بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة وهو متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت عناصره كانت مطروحة على محكمة الموضوع ولمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإذا تم إيداع الثمن خزينة محكمة السنبلاوين الجزئية رغم أن محكمة المنصورة الابتدائية هي المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة وهو ما يسقط حق المطعون ضده في الأخذ بالشفعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع إذا أوجب - في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني - على الشفيع أن يودع - في خلال الميعاد الذي حدده - خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي - في الميعاد بالكيفية التي حددها - هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه المشرع في خصوص إيداع الثمن ويجوز لمحكمة النقض أن تثير ذلك في الطعن - باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام - متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن وكانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع - وللطاعن التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أودع الثمن خزانة محكمة السنبلاوين الجزئية وليس محكمة المنصورة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار المشفوع فيه والمختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيح ورتب على ذلك قضاءه بثبوت حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان قد تم إيداع الثمن خزينة محكمة السنبلاوين الجزئية وليس محكمة المنصورة الابتدائية المختصة بنظر دعوى الشفعة طبقاً للقانون مما يترتب عليه سقوط حق المطعون ضده الأول في طلب الأخذ بالشفعة. ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة.

قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للرياضة والجهات الرياضية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2015 بشأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016 في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
- وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للرياضة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الجهات المختصة: أي جهة محلية معنية بالترخيص والتنظيم والإشراف والرقابة على الجهات والأنشطة الرياضية.
الجهات الرياضية: أي جهة رياضية غير حكومية مشهرة من الهيئة أو مرخصة من الجهات المختصة، وتعمل في مجال الرياضة، كالاتحادات والروابط والأندية والشركات والمؤسسات الرياضية.
الجهات الرياضية المشهرة: أي جهة رياضية يصدر قرار من الهيئة بإشهارها وفقاً للمادة (36) من هذا القانون، كالاتحادات والروابط والأندية الرياضية.
الاتحاد الرياضي: جهة رياضية مشهرة من الهيئة، مسؤول عن إدارة نشاط رياضي أو أكثر.
الأندية الرياضية: جهة رياضية مشهرة من الهيئة، مخصصة لممارسة رياضة أو أكثر، وتتبع أحد الاتحادات الرياضية المشهرة من الهيئة.
الرابطـة الرياضية: جهة رياضية تنشئها الاتحادات الرياضة وتشهر من الهيئة، تُعنى بنشاط رياضي أو بشؤون مهنة رياضية، كروابط اللاعبين والحكام والمدربين والأندية الرياضية.
المؤسسات الرياضية: أي جهة رياضية تجارية مرخصة من الجهات المختصة، لممارسة الأنشطة وتقديم الخدمات الرياضية، كالمراكز والأندية الخاصة والأكاديميات.
الشركات الرياضية: الشركات التجارية المنشأة من قبل الأندية أو الاتحادات الرياضية أو القطاع الخاص، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، والمرخصة من الجهات المختصة.
الاحتراف: ممارسة أنشطة الرياضة بمقتضى عقد، وأعمال الإدارة المتصلة بها، لتحقيق عائد مادي باعتبارهما عملاً أساسياً ومهنياً للقائم بها.
المنظمات الرياضية الوطنية: منظمة رياضية غير حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً لقرار إشهارها، غير هادفة للربح وغير محددة المدة، وتمارس عملها وفقاً للمواثيق والقوانين واللوائح الوطنية والدولية.
اللجنة الأولمبية الوطنية: منظمة رياضية وطنية غير حكومية مستقلة ومنتخبة تُعنى بالحركة الأولمبية، وتمارس عملها وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي والنظام الأساسي الخاص بها.
اللجنة البارالمبية الوطنية: منظمة رياضية وطنية غير حكومية مستقلة ومنتخبة، تُعنى بتطوير الرياضات البارالمبية، وتمارس عملها وفقاً للميثاق البارالمبي والنظام الأساسي الخاص بها.
الأولمبياد الخاص الإماراتي: منظمة رياضية وطنية غير حكومية مستقلة ومنتخبة، تُعنى بتطوير رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وتمارس عملها وفقاً للنظم واللوائح الدولية ذات الصلة والنظام الأساسي الخاص بها.
لجنة الإمارات لذوي الإعاقة السمعية: منظمة رياضية وطنية غير حكومية مستقلة ومنتخبة، تُعنى برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتمارس عملها وفقاً للنظم واللوائح الدولية ذات الصلة والنظام الأساسي الخاص بها.
الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات: منظمة رياضية وطنية غير حكومية، تُعنى بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لمراقبة المنشطات في المسابقات الرياضية والوقاية منها، وتمارس عملها وفقاً للمدونة الدولية لمكافحة المنشطات والنظام الأساسي الخاص بها.
رياضة النخبة والمستوى العالي: الممارسة الرياضية التي تستهدف الوصول بتنافسية اللاعب إلى المستويات العليا في نوع الرياضة التخصصية سواء على المستوى الأولمبي أو البارالمبي أو الإقليمي أو القاري أو الدولي في أي من الألعاب الرياضية الفردية أو الألعاب الرياضية الجماعية.

المادة (2) نطاق سريان القانون
تسري أحكام هذا القانون على التنظيمات والجهات الرياضية وجميع مجالات النشاط الرياضي في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة (3) الأهداف
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي:
1. تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز.
2. توحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي.
3. بناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة.
4. تهيئة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي.
5. حوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي والميثاق البارالمبي والقوانين واللوائح الوطنية والدولية.
6. دعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً.
7. تشجيع الأطفال والشباب وكبار السنّ والأشخاص ذوي الإعاقة من كلا الجنسين على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية.

الفصل الثاني: التربية البدنية وممارسة الرياضة
المادة (4) التربية البدنية والرياضية
تكفل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم في الدولة ما يأتي:
1. حقّ ممارسة كل شخص للأنشطة البدنية والرياضية ضمن منظومة التربية الشاملة في جميع مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة، ومراكز رعاية المعاقين، ومراكز تأهيل الأحداث الجانحين.
2. التحقق من توفير المنشآت والتجهيزات الرياضية اللازمة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية في مختلف مستويات التعليم في المؤسسات التعليمية، ومراكز رعاية المعاقين ومراكز تأهيل الأحداث الجانحين، وذلك وفقاً للإمكانيات المالية لهذه المؤسسات والمراكز.

المادة (5) الرياضة المدرسية والجامعية
1. على المؤسسات التعليمية في الدولة اكتشاف المواهب وتحفيز الإبداع الرياضي والتربية على مبادئ الروح الرياضية.
2. يتولى الاتحاد الرياضي المعني بمؤسسات التعليم في الدولة، تنظيم الأنشطة الرياضية والمسابقات المتعلقة بها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم.

المادة (6) المراكز الرياضية
تُنشئ الهيئة بالوسط المدرسي مراكز رياضية تخصصية لاحتضان الطلبة المميزين رياضياً مع مراعاة جداول الأوقات الدراسية لحصص التدريب الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم.

المادة (7) رياضة المعاقين
تكفُل جميع الجهات بالقطاع الحكومي والخاص حق الأشخاص المعاقين بجميع فئاتهم من كلا الجنسين ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية في القطاع المدرسي والمهني والأندية الرياضية وتكوين منتخبات وطنية للمشاركة في الأحداث الرياضية المختلفة.

المادة (8) الرياضة العسكرية والشرطية
1. تنظم الرياضة العسكرية والشرطية في الدولة وفقاً للتشريعات الخاصة بها.
2. على جميع الفئات الرياضية العسكرية أو الشرطية الملتحقين بالمنتخبات الرياضية الوطنية التنسيق مع الهيئة قبل المشاركة في التحضيرات والمسابقات والبطولات والألعاب داخل الدولة وخارجها.

المادة (9) الرياضة التراثية
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إشهار اتحادات وأندية الرياضات التراثية، والتي تُعنى بالمحافظة على الرياضات التراثية ونشرها وتطويرها، وفقاً لما يحدده نظامها الأساسي.

المادة (10) الإعلام الرياضي
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإعلام في الدولة إشهار اتحاد الإعلام الرياضي، والذي يُعنى برعاية كوادر الإعلام الرياضي وصقل قدراته وتدريبه على أفضل المعايير المهنية وفقاً لميثاق شرف إعلامي، وذلك على النحو الذي يحدده النظام الأساسي الخاص به.

المادة (11) الرياضة للجميع
تكفل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ممارسة الرياضة للجميع بصفة فردية أو جماعية، وتقدم الدعم اللازم لإنشاء المنشآت الرياضية المطابقة لشروط الصحة والسلامة، وتشجع القطاع الخاص للمشاركة في هذا المجال.

المادة (12) تخصيص مساحات لممارسة الرياضة
تعمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تخصيص المساحات المناسبة لممارسة الرياضة في جميع المنشآت والمجمعات السكنية.

المادة (13) استخدام المنشآت الرياضية
1. يلتزم كل من يستخدم المنشآت الرياضية بالسلوك الرياضي والمحافظة على النظام العام والآداب العامة والممتلكات العامة والخاصة.
2. يجوز للمنتخبات الرياضية الوطنية استخدام المنشآت الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرياضية والسلطة المختصة بإدارة هذه المنشآت، ويخضع استخدام المنشآت الرياضية العسكرية والشرطية إلى ترخيص الجهات المعنية.

المادة (14) اكتشاف المواهب الرياضية
1. تضع كل من اللجنة الأولمبية الوطنية، واللجنة البارالمبية الوطنية، مع الاتحادات الرياضية خطة وطنية لاكتشاف واحتضان المواهب الرياضية في الأندية الرياضية والقطاع المدرسي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم.
2. تُصدر كل من اللجنة الوطنية الأولمبية، واللجنة البارالمبية الوطنية، دليلاً يتضمن الفئات المستهدفة ومراكز احتضان المواهب وبرنامج التدريب الرياضي ومؤهلات الكوادر الإدارية والفنية المختصة للإشراف على تنفيذ الخطة.

المادة (15) رياضة النخبة والمستوى العالي
1. تتولى الهيئة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية والاتحادات الرياضية المعنية برعاية وتنمية رياضة النخبة والمستوى العالي وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية.
2. يُحدد بقرار من الرئيس فئات رياضيي النخبة والمستوى العالي وحقوقهم وواجباتهم على مستوى الاتحادات والأندية الرياضية.

المادة (16) التفرغ الرياضي
1. تلتزم جميع الجهات بالقطاع الحكومي والخاص بمنح تفرغٍ رياضيٍ للحكام الرياضيين، ولأعضاء ولاعبي المنتخبات الرياضية غير المحترفين بما فيهم طلبة المدراس والجامعات ومراكز المعاقين، المشاركين في معسكرات الإعداد والمسابقات والبطولات الرسمية التي تقام داخل الدولة أو خارجها.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات منح التفرغ الرياضي ومدته وحالات إلغائه.

الفصل الثالث: المنظمات الرياضية الوطنية
المادة (17) اللجنة الأولمبية الوطنية
1. تتولى اللجنة الأولمبية الوطنية تمثيل الدولة والمشاركة في الدورات الرياضية الأولمبية والإقليمية والقارية والدولية التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية والهيئات الرياضية الإقليمية والقارية ذات الصلة بالحركة الأولمبية.
2. يحدد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية أي مهام أخرى للجنة، وعلاقتها بالهيئة والجهات الحكومية في تطوير الرياضة، ونشر مبادئها وقيمها العالمية، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
3. يدير اللجنة الأولمبية الوطنية مجلس إدارة منتخب من أعضاء الجمعية العمومية وفقاً لنظامها الأساسي.

المادة (18) اللجنة البارالمبية الوطنية
1. تتولى اللجنة البارالمبية الوطنية تمثيل الدولة والمشاركة في الدورات الرياضية البارالمبية والقارية والإقليمية والدولية التي تشرف عليها اللجنة البارالمبية الدولية والهيئات الرياضية الإقليمية والقارية ذات الصلة.
2. يُحدد النظام الأساسي للجنة البارالمبية الوطنية أي مهام أخرى للجنة، وعلاقتها بالهيئة والجهات الحكومية في تطوير الرياضة، ونشر مبادئها وقيمها العالمية، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
3. يدير اللجنة البارالمبية الوطنية مجلس إدارة منتخب من أعضاء الجمعية العمومية وفقاً لنظامها الأساسي.

المادة (19) الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقة السمعية
1. يتولى كل من الاولمبياد الخاص الإماراتي، ولجنة الإمارات لذوي الإعاقة السمعية، تمثيل الدولة والمشاركة في الدورات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية التي تشرف عليها الهيئات الرياضية الدولية ذات الصلة باختصاصاتهما.
2. يحدد النظام الأساسي لكل من الأولمبياد الخاص الإماراتي، ولجنة الإمارات لذوي الإعاقة السمعية، أي مهام أخرى لهما، وعلاقتهما بالهيئة والجهات الحكومية في تطوير الرياضة، ونشر مبادئها وقيمها العالمية، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
3. يدير كل من الأولمبياد الخاص الإماراتي، ولجنة الإمارات لذوي الإعاقة السمعية، مجلس إدارة منتخب من أعضاء الجمعية العمومية وفقاً للنظام الأساسي الخاص بكل منهما.

المادة (20) الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات
1. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، تختص الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لمراقبة المنشطات في المسابقات الرياضية والوقاية منها بالتنسيق مع الهيئة والجهات الحكومية والجهات الرياضية.
2. تتعاون "الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات" مع الهيئة والجهات الحكومية والجهات الرياضية لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات الرياضية وفقاً للوائح الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

الفصل الرابع: الجهات الرياضية
المادة (21) الاتحادات الرياضية
يكون للاتحاد الرياضي شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، بعد إشهاره من الهيئة، وتساهم الهيئة والجهات المختصة معه في تحقيق أهدافه ومهامه ومسؤوليته، وذلك وفقاً لنظامه الأساسي ولوائحه الداخلية.

المادة (22) تشكيل الاتحاد الرياضي
يتكون الاتحاد من الأندية الرياضية والشركات الرياضية لإدارة نشاط رياضي واحد، ويُستثنى من ذلك اتحادات الرياضة المدرسية والجامعية ورياضة المعاقين والرياضة للجميع، ويجوز بقرار من الرئيس تكليف اتحاد قائم بإدارة رياضات أخرى مشابهة للرياضات التي يديرها.

المادة (23) مجلس إدارة الاتحاد الرياضي
يتولى إدارة الاتحاد الرياضي مجلس إدارة، وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للاتحاد.

المادة (24) دعم الاتحاد الرياضي
تدعم الهيئة الاتحاد الرياضي في المجالات الآتية:
1. إعداد الرياضيين والمنتخبات الرياضية الوطنية للمشاركة في المسابقات والدورات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.
2. برامج اكتشاف المواهب الرياضية وانتقائها وتكوينها وتطويرها.
3. رعاية الموهوبين الواعدين والرياضيين المتميزين.
4. تأهيل الكوادر القانونية والإدارية والإعلامية والفنية المتخصصة في شؤون الرياضة.
5. برامج مكافحة المنشطات والمحافظة على صحة الرياضيين بشكل عام والرياضيين من الأطفال والمعاقين بشكل خاص وتأمينهم من مخاطر العنف والإساءة بكافة أنواعها والإصابات الرياضية.
6. التنسيق مع الجهات المعنية لتشييد المنشآت الرياضية.
7. تنظيم مسابقات رياضة الهواة التنافسية والمجتمعية.
8. برامج تطوير قطاع رياضة المرأة.
9. برامج البحث العلمي في المجال الرياضي.
10. أي مجال آخر يتم تحديده في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (25) اتفاقية الأداء
1. تُبرم الهيئة اتفاقية الأداء مع الاتحادات الرياضية تتضمن تحديداً لأهداف الاتحاد ومشاركاته والنتائج المطلوبة وشروطها وآليات تنفيذها.
2. تكون اللجنة الأولمبية الوطنية، واللجنة البارالمبية الوطنية، طرفاً في اتفاقية الأداء بالرياضات الخاصة بكل منهما.

المادة (26) عقد شراكات


للاتحاد الرياضي في سبيل تحقيق أهدافه عقد شراكات مع مؤسسات وطنية أو أجنبية رياضية أو غير رياضية داخل أو خارج الدولة، ويحدد بقرار من الرئيس الشروط العامة لإبرام تلك العقود وآليات تنفيذها، وتخضع الشراكات مع المؤسسات من خارج الدولة إلى موافقة الهيئة.

المادة (27) اكتساب العضوية


1. على الاتحادات الرياضية اكتساب العضوية في الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية التي تشرف على نوع الرياضة التي يعنى بها الاتحاد، وتلتزم بالتشريعات الوطنية والنظم واللوائح الدولية.
2. تلتزم الاتحادات الرياضية الأعضاء في اللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية بأحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية والنظام الأساسي للجنة البارالمبية الوطنية.

المادة (28) الروابط الرياضية


تتولى الاتحادات الرياضية إنشاء الروابط، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بعد إشهارها من الهيئة، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وفقاً لأنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية.

المادة (29) مهام الروابط الرياضية


تساعد الروابط الاتحادات الرياضية في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، وتمارس مهامها وصلاحياتها ونظام عملها وفقاً لما تحدده أنظمتها الأساسية.

المادة (30) الأندية الرياضية


يتولى النادي الرياضي ممارسة رياضة واحدة أو أكثر وفقاً لنظامه الأساسي، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويختص بما يأتي:
1. رعاية وإعداد الرياضيين الموهوبين الواعدين والمتميزين ورفد المنتخبات الوطنية بهم.
2. نشر الثقافة الرياضية والمحافظة على الأخلاق الحميدة والروح الرياضية.
3. المشاركة في المسابقات الرياضية التنافسية من المواطنين والمقيمين من الجنسين.
4. إتاحة حق ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية لجميع المنتسبين دون تمييز.
5. ربط علاقات تشاركية مع المؤسسات العامة والخاصة المعنية والأشخاص الطبيعيين والأندية والهيئات الرياضية الدولية.
6. نشر ثقافة الاحتراف.
7. أي اختصاصات أخرى تُحدد في نظامه الأساسي.

المادة (31) مجلس إدارة النادي الرياضي


يتولى إدارة النادي الرياضي مجلس إدارة وفقاً لما يحدده نظام الحوكمة المعتمد لدى الجهة المختصة أو النظام الأساسي للنادي.

المادة (32) اكتساب العضوية في الاتحادات الرياضية


تعمل الأندية الرياضية على اكتساب العضوية في الاتحادات المعنية بحسب الاختصاص، وتتولى تسجيل الرياضيين المنتمين إليها وفق الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية لتلك الاتحادات.

المادة (33) سلامة وصحة الرياضيين


تلتزم الأندية والاتحادات الرياضية بالمحافظة على سلامة وصحة الرياضيين وحمايتهم من مخاطر العنف والإساءة، والتأمين عليهم، وعدم تناولهم المنشطات، وذلك وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (34) دعم الفئات العمرية


تلتزم الأندية الرياضية بتخصيص نسبة من مواردها لمزاولة أنشطة الفئات العمرية المختلفة، وذلك وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (35) المؤسسات الرياضية


1. تتولى الجهات المختصة ترخيص المؤسسات الرياضية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها.
2. تلتزم المؤسسات الرياضية بالاشتراطات التي تضعها الجهات المختصة لتقديم الخدمات وممارسة الأنشطة الرياضية.
3. يُنشأ لدى الجهة المختصة سجل قيد للمؤسسات الرياضية التي تقوم بترخيصها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل، وضوابط وآلية موافاة الهيئة بها.
4. يجوز للمؤسسات الرياضية أن تنضم لعضوية الاتحادات الرياضية وفقاً للأنظمة الأساسية للاتحادات، وتلتزم بالضوابط والاشتراطات التي تضعها.

الفصل الخامس: إدارة الجهات الرياضية المشهرة

المادة (36) الإشهــار


1. يُشترط لحصول الجهات الرياضية على الإشهار من الهيئة ما يأتي:
أ. أن يكون المؤسسون ممن يتمتعون بجنسية الدولة، ويجوز قبول أعضاء مؤسسين من جنسيات أخرى بعد موافقة السلطات المعنية في الدولة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب. وجود مقر دائم لمزاولة النشاط.
ج. الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
د. توفّر نظام أساسي على النحو المقرر في هذا القانون.
ه. استيفاء أي شروط أخرى تحدد بقرار من الرئيس.
2. تكتسب الجهات الرياضية بعد إشهارها، حقَّ مباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها، بما في ذلك التعاقد مع الغير وحق التقاضي، وينشر قرار إشهارها في الجريدة الرسمية.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم طلب الإشهار والبت فيه.

المادة (37) موارد الجهات الرياضية المشهرة


تتكون موارد الجهات الرياضية المشهرة مما يأتي:
1. ما تقدمه الهيئة والجهات المختصة من دعم.
2. مِنح الاتحادات الرياضية الدولية.
3. عوائد الاستثمارات والتسويق للجهة الرياضية.
4. حصيلة إيرادات التسويق والفعاليات والأنشطة والمباريات وحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني بمختلف أنواعه وتطبيقاته.
5. المخصصات المالية من الجهات التي تشهرها الهيئة المختصة برعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية.
6. اشتراكات الأعضاء.
7. التبرعات والهبات وما في حكمها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
8. أي موارد مالية أخرى وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

المادة (38) التزامات الجهات الرياضية المشهرة


تلتزم الجهات الرياضية المشهرة بما يأتي:
1. تنفيذ الأهداف والأغراض المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
2. الامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي أو استغلال الجهة الرياضية لأسباب سياسية.
3. الامتناع عن إثارة النزاعات الدينية أو الطائفية أو العنصرية.
4. الالتزام بكافة الاتفاقيات الرياضية الدولية المصادق عليها من الدولة.
5. تطبيق معايير الحوكمة والمحاسبة من خلال التدقيق على البيانات المالية من الإيرادات والنفقات واعتمادها من الجمعية العمومية وتضمين مبدأ عدم تضارب المصالح ضمن أنظمتها الأساسية.
6. إخطار الهيئة بكافة القرارات الصادرة عن المنظمات والاتحادات الرياضية الدولية.
7. الاحتفاظ بسجلات محاسبية طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المطبقة في الدولة وتقديمها عند الطلب.
8. فتح حساب أو حسابات مصرفية في الدولة.
9. تعيين مدققي حسابات مرخصين في الدولة.
10. تضمين لوائحها ونظمها الأساسية ما يفيد اختصاص مركز الإمارات للتحكيم الرياضي دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية والفصل فيها عن طريق التحكيم وفقاً للقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016 المشار إليه.
11. تشكيل لجان داخلية مستقلة لفض المنازعات الرياضية وفقاً لنظامها الأساسي.
12. وضع النظم لإدارة الجماهير في المنشآت الرياضية خلال المباريات أو الفعاليات الرياضية التي تشرف على تنظيمها بالتنسيق مع الجهة المختصة.
13. التوعية بقيم التشجيع الحضاري والروح الرياضية واحترام الغير.
14. المحافظة على المنشآت الرياضية والممتلكات العامة والخاصة.
15. نشر ثقافة السلم والتسامح والارتقاء بها.
16. تشجيع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالوقاية من العنف والشغب الجماهيري في المنشآت الرياضية.
17. إخطار الهيئة بعلاماتها التجارية الرياضية المسجّلة وفق الآلية التي يصدر بها قرار من الرئيس.
18. تنفيذ القرارات والأنظمة الصادرة من الهيئة.
19. أي التزامات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجهة المختصة.

المادة (39) أنشطة خاضعة لموافقة الهيئة


لا يجوز للجهات الرياضية ممارسة أي من الأنشطة التالية قبل الحصول على موافقة من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المعنية:
1. تمثيل الدولة أو المشاركة باسمها في أي أنشطة رياضية خارج الدولة.
2. دعوة فرق أجنبية واستضافتها أو تنظيم أو إقامة بطولات أو دورات أو فعاليات رياضية دولية داخل الدولة.
3. الانتساب إلى أي جهة رياضية أجنبية أو عقد اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها.
4. قبول التبرعات، أو ما في حكمها، وفقاً للتشريعات النافذة، باستثناء ما يتعلق بالتجهيزات والمعدات الرياضية والمجلات العلمية الرياضية.

المادة (40) مجالات التنسيق الدولية مع الهيئة


على اللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية والاتحادات الرياضية التنسيق مع الهيئة في الحالات الآتية:
1. الانضمام للاتحادات الرياضية الدولية.
2. اقتراح الشخصيات الرياضية الوطنية المرشحة لمنصب إقليمي أو قاري أو دولي.
3. فتح مقرات رئيسة أو فرعية للمنظمات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية على أرض الدولة.

المادة (41) الجمعية العمومية


يكون للجهة الرياضية المشهرة جمعية عمومية تتألف من الأعضاء العاملين والمنتسبين لها، وتعقد الجمعية نوعين من الاجتماعات على النحو التالي:
‌أ. الإجتماع العادي.
‌ب. الإجتماع غير العادي.

المادة (42) اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعها العادي


مع مراعاة التشريعات النافذة لدى الجهات المختصة، تختص الجمعية العمومية للجهة الرياضية المشهرة في الاجتماع العادي لها بما يأتي:
1. اعتماد النظام الأساسي.
2. اعتماد اللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم وتطوير اللعبة الرياضية والخطط المستقبلية وفقاً للسياسة العامة للرياضة في الدولة.
3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
4. الموافقة على قبول انضمام أعضاء جدد.
5. اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع موازنة السنة التي تليها.
6. اعتماد التقارير المالية والإدارية.
7. تعيين مدققي حسابات مرخصين في الدولة.
8. النظر في أي أمور أخرى يحيلها إليها مجلس إدارة الجهة الرياضية.

المادة (43) اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعاتها غير العادية


مع مراعاة التشريعات النافذة لدى الجهات المختصة، تختص الجمعية العمومية للجهة الرياضية المشهرة في الاجتماع غير العادي لها بما يأتي:
1. حل مجلس الإدارة، وانتخاب مجلس إدارة جديد.
2. تعديل النظام الأساسي.
3. البت في الاستقالات المقدمة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة إذا كان ذلك يخل بالنصاب القانوني لمجلس الإدارة.
4. الموافقة على حل أو دمج الجهة الرياضية المشهرة.
5. إسقاط العضوية عن واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.
6. أي اختصاصات أخرى يحددها النظام الأساسي للجهة الرياضية.

المادة (44) التمثيل أمام الجهات القضائية


رئيس مجلس إدارة الجهة الرياضية أو من يحدده النظام الأساسي هو من يمثلها أمام الجهات القضائية والغير.

المادة (45) النظام الأساسي للجهات الرياضية المشهرة


1. يكون لكل جهة رياضية مشهرة نظام أساسي يتضمن ما يأتي:
أ. ضوابط تشكيل وإجراءات عمل ومواعيد انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
ب. نظام عمل مجلس الإدارة، واختيار أعضائه، واختصاصاته ومهامه، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز مدة العضوية أربع سنوات.
ج. آلية تفويض الصلاحيات والإنابة.
د. ‌تشكيل اللجان الرياضية الانضباطية والاستئنافية ولجان فض المنازعات في الاتحادات الرياضية، ونظام عملها، واختصاصاتها، واختيار أعضائها، وذلك دون الإخلال باختصاصات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
ه. القواعد المنظمة للنزاهة والعقوبات الرياضية المرتبطة بها وفقاً للنظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية والنظام الأساسي للجنة البارالمبية الوطنية وتشريعات الاتحادات الرياضية الدولية.
و. ‌نظام تلقي كافة البلاغات بشأن مخالفة قواعد النزاهة في المسابقات والمنافسات الرياضية بعد التنسيق مع الهيئة والجهة المختصة.
ز. أي مسائل أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجهة المختصة.
ح. أي مسائل أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
2. يتم إيداع نسخة من النظام الأساسي للاتحادات في كل من الهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية.
3. تضع الجهات الرياضية المشهرة أنظمتها الأساسية بالاعتماد على النظام الأساسي الاسترشادي الصادر بقرار من الرئيس.

المادة (46) الاستدامة والريادة والتميز الرياضي


1. تلتزم الجهات الرياضية المشهرة بقواعد ومعايير الاستدامة والريادة والتميز الرياضي المؤسسي، ويصدر بقرار من الرئيس نظام التميز الرياضي المؤسسي الجماعي والفردي للجهات الرياضية المشهرة ومنتسبيها.
2. لا يخل نظام التميز الرياضي المؤسسي الجماعي والفردي المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة بأي أنظمة تميز مؤسسية معتمدة لدى الجهات المختصة.

المادة (47) إلغاء أو وقف نشاط رياضي


لا يجوز للجهات الرياضية المشهرة إلغاء أو وقف أي نشاط رياضي دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة والجهات المختصة بحسب الأحوال، ووفق الحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل السادس: الاحتراف الرياضي

المادة (48) تأسيس الشركات الرياضية


1. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يجوز للأندية والاتحادات الرياضية والقطاع الخاص بعد الموافقة المسبقة من الجهات المختصة تأسيس شركات رياضية لإدارة نشاط رياضي أو أكثر بمفردها أو بالشراكة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
2. تكتسب هذه الشركات عضوية الاتحادات أو الروابط الرياضية، وذلك وفقاً للاشتراطات التي تضعها الاتحادات والروابط الرياضية في أنظمتها الأساسية.

المادة (49) ضوابط تأسيس الشركات الرياضية


تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة بتأسيس الشركات الرياضية وأنظمتها الأساسية الخاصة.

المادة (50) الهواية والاحتراف


1. تكون ممارسة الرياضة بالهواية أو الاحتراف وفق الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية للاتحادات الرياضية.
2. يُصدر الاتحاد الرياضي بناءً على قرار من الجمعية العمومية الأنظمة الخاصة باحتراف كل من اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين، بما في ذلك القواعد والضوابط المتعلقة بالاحتراف بالتنسيق مع الهيئة.
3. يعتبر الاحتراف الرياضي للاعب والمدرب والإداري والحكم، مهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط واشتراطات تسجيلهم في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية طوال مدة العقد.
4. يُحظر على الفئات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة الجمع بين الاحتراف الرياضي والتواجد على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص خلال فترة سريان العقد، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الألعاب الرياضية المستثناة من حكم هذا البند والشروط والضوابط الخاصة بذلك.

المادة (51) المهن الرياضية


1. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهن الرياضية وأنواعها وبرامجها العلمية والفنية والتدريبية والإدارية، وشروط منح وتجديد وإلغاء تراخيص مزاولتها.
2. تصدر الهيئة دليلاً شاملاً للمهن الرياضية بالتنسيق مع المنظمات الرياضية الوطنية والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية المعنية بذات النشاط.
3. لا يجوز مزاولة المهن الرياضية في القطاعين الحكومي والخاص دون الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية المعنية بممارسة المهنة.

الفصل السابع: المخالفات والعقوبات

المادة (52)


لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (53)


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1. مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن غير طريق جهة رياضية مشهرة أو مرخصة.
2. استمر في مواصلة نشاط جهة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية، أو تم إلغاء أو وقف ترخيصها، مع علمه بذلك.
3. مارس نشاطاً يتعارض مع الغرض الذي أنشأت من أجله الجهة الرياضية المشهرة، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية لها.
4. حرر أو أمسك أو قدم محرراً أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه أو إمساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهات المعنية.
ويجوز للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة الأصلية بإغلاق الجهة الرياضية.

المادة (54)


يُعاقَبُ بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل لاعب أو مدرب أو إداري أو حكم طَلب أو قَبل أو أخذ لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك بغية التلاعب بنتيجة مباراة، ولو قصد عدم القيام بذلك أو كان الطلب أو القبول أو الأخذ بعد التلاعب بنتيجة المباراة، ويُعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة.
ويُحكَم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو أخذ، كما يُحكَم بمصادرة العطية التي أخذها الجاني.
ويُعفى الراشي والوسيط إذا بادرا بإبلاغ السلطات القضائية أو أي جهة أخرى معنية عن الجريمة بعد وقوعها وقبل الكشف عنها.

المادة (55) المخالفات والجزاءات الإدارية


يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، قراراً بتحديد الأفعال التي تُشكل مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجزاءات الإدارية المقررة لها، والجهة التي تختص بتوقيعها، وإجراءات توقيع الجزاء الإداري والتظلم منه.

المادة (56) العقوبات الانضباطية


تلتزم الجهات الرياضية بوضع القواعد المنظمة للنزاهة الرياضية والعقوبات الانضباطية المرتبطة بها في أنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية، وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.

الفصل الثامن: الأحكام الختامية

المادة (57) الضبطية القضائية


يكون للموظفين الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الرئيس أو رئيس الجهة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (58) توفيق الأوضاع


على المشمولين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام لائحته التنفيذية، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة.

المادة (59) الرسوم


يحدد بقرار من مجلس الوزراء رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

المادة (60) اللائحة التنفيذية


يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (61) الإلغاءات


يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (62) نشر القانون والعمل به


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.