صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 7 أبريل 2025
قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2023 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية
الطعن 388 لسنة 48 ق جلسة 18 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 371 ص 2052
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.
----------------
(371)
الطعن رقم 388 لسنة 48 القضائية
(1، 2) عقد "فسخ العقد: الشرط الصريح الفاسخ". بيع "التزامات المشتري". محكمة الموضوع "تفسير العقد".
1 - الشرط الفاسخ الصريح. عدم اشتراط القانون ألفاظاً معينة له. وجوب أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ.
2 - الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن في الميعاد. أثره. سلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الفسخ. حسبه أن يتحقق من توافر شروطه (مثال بشأن عقد البيع).
(3) حكم "تسبيب الحكم".
إحالة الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم الابتدائي. مقصود بها الإحالة على ما لا يتناقض مع أسبابه الخاصة.
(4) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. بيع.
التصريح بإيداع باقي الثمن خزانة المحكمة. لا يعتبر فصلاً في الخصومة - عدم اكتسابه حجية الأمر المقضي.
(5) بيع "التزامات المشتري" "حق الحبس". محكمة الموضوع "تقدير الدليل".
حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده م 457/ 2 مدني. تقدير جدية هذا السبب من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية...
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 925 سنة 1975 مدني المنيا الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22 - 2 - 1972 وتسليم الأطيان المبيعة وأحقيتها لقيمة العربون المدفوع وقدره 50 جنيه، وقالت بياناً للدعوى أنها باعت إلى الطاعنين بموجب هذا العقد أطياناً مساحتها 12 ط 5 ف لقاء ثمن مقداره 1200 جنيه، دفع منه مبلغ خمسون جنيهاً بمجلس العقد، واتفق على أن يقوموا بدفع مبلغ 710 جنيه قيمة الضرائب عقارية ومستحقات للجمعية التعاونية الزراعية على أن يسددوا الباقي وقدره 440 جنيه على قسطين متساويين في مايو وأكتوبر سنة 1972، وإذ لم يقم الطاعنون بتنفيذ هذا الالتزام أقامت المطعون عليها الدعوى بطلباتها سالفة البيان وبتاريخ 28 - 3 - 1976 حكمت المحكمة للمطعون عليها بطلباتها المذكورة، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 129 سنة 12 ق مدني مأمورية المنيا طالبين إلغاءه وبتاريخ 28 - 12 - 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقص، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من خمسة وجوه يتحصل الأول والثاني والرابع منهما في أن الحكم أقام قضاءه بفسخ عقد البيع آنف الذكر على أن البند الثالث من العقد إذ نص على أن الطاعنين المشترين "إذ تأخروا" يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار فقد دل على أن المتعاقدين قد اتفقوا على الشرط الفاسخ الصريح مما مقتضاه وجوب القضاء بالفسخ عند التحقيق من وقوع المخالفة، ويعتبر الحكم بالفسخ مقرراً له وليس منشئاً، في حين أن هذا الإنفاق لا يعدو أن يكون ترديداً للشرط الفسخ الضمني لخلوه من النص على اعتبار العقد مفسوخاً دون حاجة إلى صدور حكم بالفسخ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه ناقض ما قرره حكم محكمة أول درجة في أسبابه من أن الحكم يعتبر في هذه الحالة منشئاً للفسخ وليس مقرراً له، فأفاد بذلك المطعون عليها من الاستئناف المرفوع منهم، كما ناقض الحكم أيضاً ما سبق أن قررته محكمة الاستئناف - بهيئة مغايرة - من التصريح للطاعنين بإيداع باقي الثمن خزانة المحكمة مما يعتبر قضائه باعتبار الشرط الذي تضمنه عقد البيع شرطاً فاسخاً ضمنياً، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذه الوجوه مردود، ذلك أن القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ وكل ما يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له، فالاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، وحسبه أن يتحقق من توافر شروطه، ولما كانت محكمة الاستئناف قد التزمت هذا النظر وخلصت من عبارات البند الثالث من عقد البيع السالف الذكر بأن "يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار" أن نية المتعاقدين قد اتجهت عند تحرير العقد إلى اعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حلول ميعاد التنفيذ وعدم قيام الطاعنين بالوفاء بباقي الثمن دون حاجة إلى إنذار أو حكم بالفسخ، وأن الحكم في هذه الحالة يعتبر مقرراً للفسخ لا منشئاً له، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يشبه أي تناقض لأن إحالته على أسباب الحكم الابتدائي مقصود بها الإحالة. على ما لا يتناقض مع أسبابه الخاصة، وقد أيد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد البيع فلم يسوى مركز الطاعنين باستئنافهم، وكان تصريح محكمة الموضوع بإيداع باقي الثمن خزانة المحكمة لا يعتبر فصلاً في الخصومة مما تستنفذ به المحكمة ولايتها ويحوز حجية الأمر المقضي، لما كان ما تقدم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه خالف ما ورد بالإنذار المعلن من المطعون عليها بتاريخ 30 - 4 - 1975 بعد انقضاء الميعاد المحدد لسداد باقي الثمن، ومطالبتها لهم بالسداد خلال أسبوع وإلا رفعت الدعوى ضدهم، وقد أقامتها وطلبت الحكم بالفسخ مما يدل على أن الشرط الوارد بعقد البيع آنف الذكر ليس شرطاً فاسخاً صريحاً، هذا إلى أن الإنذار المذكور يدل على تنازلها عن الشرط الفاسخ الصريح لو جاز القول بتوافره.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لأنه دفاع يخالطه واقع ولم يقدم الطاعنون ما يدل على أنهم تمسكوا به أمام محكمة الموضوع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن العقار المبيع محمل من قبل شرائهم له بدين الأموال الأميرية ودين لبنك التنمية الزراعي بما يزيد على المبلغ الباقي من ثمن العقار مما يثير تخوفهم من نزعه من يدهم ويجيز لهم حبس باقي الثمن عملاً بالمادة 457 من القانون المدني، ومع ذلك فقد قاموا بدفع مبلغ 100 جنيه قيمة أموال أميرية ومبلغ 600.584 جنيه لبنك التنمية، وأودعوا مبلغ 450 جنيه خزانة المحكمة غير أن الحكم المطعون فيه قضى بالفسخ رغم ذلك فشابه الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 457/ 2 من القانون المدني أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من يده هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على "أن زعم المستأنفين (الطاعنين) عن خشيهم نزع المبيع من تحت يدهم نتيجة ديون الضرائب وبنك التنمية الزراعي هو مجرد زعم باطل قصدوا منه تبرير تخلفهم عن سداد باقي الثمن وتبرر دفاعهم في حق حبس باقي الثمن ذلك أنهم لم يحاولوا أن يسددوا هذه الديون أو جزء منها في الوقت المتفق عليه في عقد البيع، وبالرغم من أن البائعة خصصت لهم مبلغ 710 جنيه من الثمن لسداد هذه الديون في الحال وبالرغم من إنذارهم رسمياً بسدادها فإنهم لم يبدءوا في السداد إلا في 28 - 9 - 1977 ثم في 1 - 10 - 1977.... بعد أكثر من خمس سنوات ونصف من عقد البيع واستلامهم الأرض المبيعة وهذا يقطع أن ثمة خطر جدي لم يكن يهدد المبيع ولو كان المستأنفون جادون في تخوفهم لبادروا إلى سداد مبلغ 710 جنيه المتفق على سدادها كديون وهي أسباب موضوعية لها سندها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم جدية أسباب تخوفهم لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 613 لسنة 54 ق جلسة 13 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 117 ص 732
جلسة 13 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
-----------------
(117)
الطعن رقم 613 لسنة 54 القضائية
(1) ملكية، ملكية الأجانب للعقارات، قانون. عقد.
عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية والأراضي الفضاء التي لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 - مؤداه. سريان القانون المذكور العبرة فيه بجنسية المتصرف إليه وقت التعاقد.
(2) شفعة. بيع. عقد.
البيع المقصور على أشخاص معينين. ماهيته.
القضاء بالشفعة فيه يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه. علة ذلك.
(3) استئناف. حكم.
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي للنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشأتها لنفسها مفاده.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11132 لسنة 1980 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالشفعة وقال بياناً لذلك إنه بعقد بيع مسجل برقم 5036 لسنة 1980 شمال القاهرة باع المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثاني أرض النزاع لقاء ثمن قدره 3794.910 مليمجـ وإذا كان يمتلك قطعة أرض تجاورها بعقد مسجل برقم 8096 لسنة 76 توثيق القاهرة فيحق له أخذها بالشفعة وقد اتخذ كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون لذلك. ومن ثم أقام الدعوى بطلباته. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5993 لسنة 99 ق. القاهرة وبتاريخ 7/ 1/ 1984 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 3/ 1953 الصادر من المطعون ضده الأول إلى زوجة المطعون ضده الثاني لأنها كانت أجنبية وقت صدور القانون رقم 81 لسنة 1976 الصادر بحظر تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء ولم يتوافر في شأن هذا العقد أي شرط من شروط الاعتداد به عملاً بنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر. ومن ثم فلا يجوز أن يكون محلاً لحوالة من المشترية إلى زوجها المطعون ضده الثاني إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع استناداً إلى أن العقد ثابت التاريخ بموجب الدعوى رقم 266 لسنة 1962 مدني كلي القاهرة المقامة من المطعون ضده الأول على زوجة المطعون ضده الثاني بطلب سداد باقي الثمن أو فسخ العقد واعتد بحوالة الحق مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بعد أن نص في المادة الأولى منه على حظر تملك غير المصريين لتلك العقارات وفي المادة الرابعة على بطلان التصرفات التي تتم بالمخالفة لأحكامه نص في المادة الخامسة على أن تبقى التصرفات التي تم شهرها قبل العمل به صحيحة ومنتجة لآثارها أما التصرفات التي لم يتم شهرها فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها إلا إذا كانت قد قدمت بشأنها طلبات شهر إلى المأمورية المختصة أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 21/ 12/ 1975. مما مفاده أن الأصل في حكم هذا القانون هو عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن تلك العقارات سالفة البيان ولم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكامه أما التصرفات التي عقدها المتمتعون بالجنسية المصرية فلا يلحقها هذا الحظر وتظل سارية بما ترتبه من حقوق والتزامات أي أن العبرة بجنسية المتصرف إليه وقت التعاقد، فإن كان أجنبياً سرت عليه أحكام القانون سالف البيان. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم سريان الحظر الوارد بالقانون 81 لسنة 1976 على زوجة المطعون ضده الثاني على سند من أنها كانت مصرية وقت إبرام العقد المؤرخ 25/ 3/ 1953 مع المطعون ضده الأول وأن هذا العقد وإن لم يكن من شأنه نقل الملكية إليها لعدم تسجيله إلا أنه يرتب لها حقوقاً شخصية قبل المتعاقد معها المطعون ضده الأول يجوز أن يكون محلاً لحوالة الحق عملاً بالمادة 305 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه ما تردى إليه من تقريرات قانونية زائدة بشأن ثبوت تاريخه بدعوى المطالبة بباقي الثمن. إذا لم يكن لازماً لقضاء الحكم ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن العقد المشفوع فيه ليس من البيوع التي تجوز فيها الشفعة مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 939 من القانون المدني والتي حددت البيوع التي لا يجوز فيها ذلك. واعتبر أن العقد المشفوع فيه من بينها باعتبار أن المطعون ضده الثاني حل محل زوجته المشترية بالعقد الابتدائي المؤرخ 25/ 3/ 1953 لذات القطعة وسدد باقي الثمن للمطعون ضده الأول وكيف ذلك العقد على أنه ليس عقد بيع صرف وإنما روعيت فيه اعتبارات خاصة بالمشتري مع أنه قد لحقه البطلان ولا يفيد قيام حقها في حوالة منها لدى المطعون ضده الأول لصالح زوجها المطعون ضده الثاني مع أنها لم توف كامل الثمن إذ أن كل ما سددته منه مبلغ ألف جنيه مما يتعارض القول معه بالتماثل بين الثمن الوارد به والعقد المشفوع فيه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله بغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه ويعتبر البيع في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخصية المشتري وكل ذلك لا يمكن تقديره بثمن فالقضاء بالشفعة في مثل هذه الأحوال يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه لأن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم جواز الأخذ بالشفعة في عقد البيع المشفوع فيه على سند من أنه عقد بيع روعيت فيه اعتبارات خاصة بالمشتري من أهمها أن تنازل الزوجة عن حقها في أرض النزاع مشروطاً بأن يكون المتصرف فيها لزوجها المطعون ضده الثاني ويؤكده أن الثمن الوارد به هو بذاته الثمن المثبت بالعقد المؤرخ 25/ 3/ 1953 مع أن سعر المتر من أرض النزاع وقت تحرير العقد المشفوع فيه يفوق ثمنه وقت تحرير العقد الأول بأكثر من مائة ضعف وما كان البيع ليتم بهذا السعر لولا الاعتبارات سالفة البيان وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاءه وتتفق مع النظر القانوني الصحيح ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى على سند من أن العقار المشفوع به قد آلت ملكيته إلى البائع له بالعقد المسجل 5143 لسنة 1968 الصدر إليه من الجمعية التعاونية المصرية لبناء مساكن ضباط القوات المسلحة التي تملكته بالعقد الصادر لها من المطعون ضده الأول بالعقد المسجل 6310 لسنة 1963 ونص في قائمة الاشتراطات الملحقة والمسجلة معه على تنازل الجمعية عن حقها في الشفعة للعقار المشفوع فيه ورتب على ذلك انتقال التنازل عن الحق في الشفعة إلى الخلف الخاص مع أنه عقد ملكية لم يتضمن هذا الشرط فضلاً عن عدم علمه اليقيني به إلا أن الحكم المطعون فيه اعتمد أسباب الحكم الابتدائي والتي لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لم يورد أسباب جديدة لقضائه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي للنتيجة الصحيحة التي انتهت إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشأتها لنفسه مفاده أنها أخذت من أسبابه ما لا يتعارض منها مع أسبابها ولا مع النتيجة الصحيحة التي أيدتها وأنها أطرحت ما عداه ولو لم تفصح عن ذلك أو تخطئ الحكم الابتدائي في أسباب المخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه على أسباب جديدة أنشأها وهي أسباب سائغة تكفي لحمله وأردف القول بأن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى رفض الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين معه تأييده لما تضمنه من أسباب لا تتعارض مع ما سلف من أسباب مما مفاده أنه لم يكن بحاجة إلى تعييب هذا الحكم فيما تردى فيه من أسباب مخالفة ولا عليه إن لم يخطئ تلك الأسباب على فرض مخالفتها للقانون ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 464 لسنة 55 ق جلسة 13 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 116 ص 727
جلسة 13 من مارس سنة 1991
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة: وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
----------------
(116)
الطعن رقم 464 لسنة 55 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. (مثال).
(2) شفعة. نقض. السبب المتعلق بالنظام العام.
دعوى الشفعة. شرط قبولها. إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وبالكيفية التي حددها القانون. مؤداه. مخالفة ذلك أثره. للمحكمة القضاء من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. لمحكمة النقض إثارة ذلك في الطعن لتعلقه بالنظام العام. مناطه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1970 لسنة 1973 مدني كلي المنصورة بطلب الحكم بأحقيته في أخذ مساحة 18 قيراط و1 فدان الموضحة الحدود والمعالم بالأوراق بالشفعة مقابل ثمن قدره 262.500 مليمجـ أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي والتسليم. وقال شرحاً لذلك أنه شريك على الشيوع مع مورثه المطعون ضده الثاني ومورثه المطعون ضدهم من الثالث حتى السابعة وأنه نما إلى علمه بأنهما تصرفتا بالبيع إلى الطاعنين فأنذر البائعين والمشترين برغبته في أخذ العين المبيعة بالشفعة بإنذار على يد محضر وإذا رفض المشترين الثمن المعروض أودعه المحضر خزينة محكمة السنبلاوين الجزئية. كما أقام المطعون ضده أيضاً الدعوى رقم 19/ 74 مدني كلي المنصورة بطلب تثبيت ملكيته لمساحة 8 قيراط من 24 قيراط مشاعاً في الأطيان الموضحة بالصحيفة باعتباره وارثاً في تركة المرحوم. ضمت الدعويين وندبت خبيراً وأحالت الدعوى للتحقيق وبعد أن أودع الخبير تقريره واستمعت إلى أقوال الشهود إثباتاً ونفياً قضت في الدعوى الأولى بأحقية المطعون ضده الأول في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة لقاء الثمن المودع والتسليم. وفي الدعوى الثانية بتثبيت ملكيته لمساحة 8 قيراط الموضحة بتقرير الخبير. استأنف الطاعنان الحكم الصادر في الدعوى الأولى رقم 1970 سنة 1973 مدني كلي المنصورة بالاستئناف رقم 130 سنة 35 ق المنصورة، وبتاريخ 2/ 12/ 84 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده العاشر وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده العاشر لأنه ليس خصماً حقيقياً في دعوى الشفعة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وكان المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضده العاشر في دعوى تثبيت الملكية رقم 19/ 1974 ليصدر الحكم في مواجهته ولم يكن خصماً في دعوى الشفعة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن اختصامه في هذا الطعن يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول بأن مفاد نص المادة 942 من القانون أن إيداع الثمن يجب أن يكون بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة وهو متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت عناصره كانت مطروحة على محكمة الموضوع ولمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإذا تم إيداع الثمن خزينة محكمة السنبلاوين الجزئية رغم أن محكمة المنصورة الابتدائية هي المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة وهو ما يسقط حق المطعون ضده في الأخذ بالشفعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع إذا أوجب - في الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدني - على الشفيع أن يودع - في خلال الميعاد الذي حدده - خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، ورتب على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي - في الميعاد بالكيفية التي حددها - هو شرط أساسي لقبول دعوى الشفعة مما يخول المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إن هو أخل بما أوجبه المشرع في خصوص إيداع الثمن ويجوز لمحكمة النقض أن تثير ذلك في الطعن - باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام - متى كانت واردة على ما رفع عنه الطعن وكانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع - وللطاعن التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أودع الثمن خزانة محكمة السنبلاوين الجزئية وليس محكمة المنصورة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار المشفوع فيه والمختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيح ورتب على ذلك قضاءه بثبوت حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كان قد تم إيداع الثمن خزينة محكمة السنبلاوين الجزئية وليس محكمة المنصورة الابتدائية المختصة بنظر دعوى الشفعة طبقاً للقانون مما يترتب عليه سقوط حق المطعون ضده الأول في طلب الأخذ بالشفعة. ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة.