الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 30 ديسمبر 2024

الطعن 41 لسنة 72 ق جلسة 21 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 36 ص 287

جلسة 21 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(36)
الطعن رقم 41 لسنة 72 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب القانونية " .
السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(2- 4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : تأجير مسطح الحائط الخارجي للعقار " .
(2) قوانين إيجار الأماكن . سريانها على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها . المقصود بالمكان . كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً . عدم توافر ذلك الوصف في الواجهة الخارجية لحائط في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في وضع فاترينة عليه . أثره . عدم خضوعه لأحكام التشريع الاستثنائي . علة ذلك .
(3) خلو قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة . وجوب الرجوع لأحكام القانون المدني .
(4) ثبوت استئجار المطعون ضده جزءاً من مسطح الحائط الخارجي للعقار من الطاعن لاستغلاله في وضع فاترينة . أثره . خروجه عن أحكام التشريع الاستثنائي . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً العين المؤجرة مكاناً يسري عليه أحكام القانون الاستثنائي ومنها قواعد تحديد الأجرة دون أحكام القانون المدني . خطأ وقصور . حجبه عن بحث مدى سداد المطعون ضده لأجرة العين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان ما ينعاه الطاعن في سبب الطعن لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع كما يبين من الأوراق، فيجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان المقصود بقوانين إيجار الأماكن هو تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الجهات المبينة بها، وأنها لا تسري إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح، وأن هذه القوانين من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس، على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذى أمــلاه، وإذ كانت تلك التشريعات قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن وهو ما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق هذه التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتي يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً، وهو وصف لا يتوافر بالنسبة للواجهة الخارجية لحائط في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في وضع فاترينة عليه، باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة فلا يتمتع بطابع الخصوصية، وبالتالي فلا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص لمواجهة أزمة الإسكان، هذا فضلاً على أن طبيعة الحائط الذى يؤجر لمثل ذلك الغرض تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني.
4- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده استأجر من الطاعن بموجب العقد سند الدعوى جزءاً من مسطح الحائط الخارجي للعقار لاستغلاله في وضع فاترينة لقاء أجرة شهرية مقدارها 12,5 جنيه، وكانت العين محل التعاقد بوصفها على هذا النحو وطبيعتها تلك تنأى عن الأماكن التي تخضع للقواعد الاستثنائية التي أوردتها قوانين إيجار الأماكن ومنها قواعد تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العين المؤجرة مكاناً تسري عليه أحكام القانون الاستثنائي ومنها قواعد تحديد الأجرة دون القواعد العامة الواردة في القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد جره ذلك للقصور في التسبيب، إذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى سداد المطعون ضده لأجرة عين التداعي إلى الطاعن، بما يعيب الحكم المطعون فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1997 كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة له والتسليم، وبياناً لذلك قال إن المطعون ضده استأجر منه بموجب عقد مؤرخ 1/8/1978 جزء من واجهة العقار على النحو الوارد بالعقد مقابل أجرة شهرية مقدارها اثنى عشر جنيهاً ونصف، إلا أنه امتنع عن سدادها مضافاً إليها زيادة القانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 اعتباراً من 1/5/1997 حتى يوليه من ذات العام رغم تكليفه بالوفاء بها، فأقام الدعوى، وجه المطعون ضده دعوى فرعية للطاعن بطلب الحكم بتحديد الأجرة القانونية للعين محل عقد الإيجار المشار إليه وإلزام الطاعن برد ما تقاضاه بالزيادة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الفرعية بتحديد أجرة العين اعتباراً من 1/4/1997 بمبلغ 550 قرشاً شهرياً بخلاف الملحقات وما يستجد سنوياً من زيادة دورية وإلزام الطاعن برد ما تقاضاه زائداً عن الأجرة، وفي الدعوى الأصلية بعدم قبولها . طعن الطاعن على هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية برقم ... لسنة 56 ق، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره قضت بتاريخ 13/11/2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إن الحكم اعتبر مسطح الحائط المؤجر للمطعون ضده بموجب العقد سند الدعوى يخضع لقوانين إيجار الأماكن وأعمل عليه قواعد تحديد الأجرة وزيادتها على النحو الوارد بها، في حين أن هذا المسطح لا يُعد مكاناً بما يرتب خضوعه للقواعد الاستثنائية الواردة بهذه القوانين وإنما يخضع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني، كما أن وضع المستأجر فاترينة عليه لا يسبغ عليه وصف المكان، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان ما ينعاه الطاعن في سبب الطعن لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع كما يبين من الأوراق، فيجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه وعن موضوع النعي، فإنه ولما كان المقصود بقوانين إيجار الأماكن هو تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الجهات المبينة بها، وأنها لا تسري إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح، وأن هذه القوانين من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس، على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، وإذ كانت تلك التشريعات قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن وهو ما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق هذه التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتي يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً، وهو وصف لا يتوافر بالنسبة للواجهة الخارجية لحائط في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في وضع فاترينة عليه، باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة فلا يتمتع بطابع الخصوصية، وبالتالي فلا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص لمواجهة أزمة الإسكان، هذا فضلاً على أن طبيعة الحائط الذي يؤجر لمثل ذلك الغرض تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام، وأنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده استأجر من الطاعن بموجب العقد سند الدعوى جزءاً من مسطح الحائط الخارجي للعقار لاستغلاله في وضع فاترينة لقاء أجرة شهرية مقدارها 12,5 جنيه، وكانت العين محل التعاقد بوصفها على هذا النحو وطبيعتها تلك تنأى عن الأماكن التي تخضع للقواعد الاستثنائية التي أوردتها قوانين إيجار الأماكن ومنها قواعد تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العين المؤجرة مكاناً تسري عليه أحكام القانون الاستثنائي ومنها قواعد تحديد الأجرة دون القواعد العامة الواردة في القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد جره ذلك للقصور في التسبيب، إذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى سداد المطعون ضده لأجرة عين التداعي إلى الطاعن، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 475 لسنة 40 ق جلسة 17 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 267 ص 1410

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وسعد العيسوي.

----------------

(267)
الطعن رقم 475 لسنة 40 القضائية

بيع "البيع بالمزاد". تنفيذ عقاري. نظام عام.
البيوع الجبرية الاتفاق فيها على عدم التقرير بزيادة العشر. مخالف للنظام العام. هذا الاتفاق في البيوع الاختيارية. لا مخالفة فيه للنظام العام.

--------------------
لئن صح أن الاتفاق على عدم التقرير بزيادة العشر مخالف للنظام العام بالنسبة للبيوع الجبرية التي نظمتها نصوص قانون المرافعات، إلا أنه لا يجرى على البيوع الاختيارية التي يجريها البائع بطريق المزاد ولا يفرض فيها القانون نظام الزيادة بالعشر، وإنما يرجع وضع هذا الشرط في قائمة المزاد إلى محض اختيار البائع وإراداته تحقيقاً لما يراه من صالحه الخاص، وإذ كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن البيع الذي رسا مزاده على المطعون ضده لم يكن بيعاً جبرياً تم تحت إشراف القضاء إنما كان بيعاً اختيارياً فإن الحكم المطعون فيه الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق - إذ انتهى إلى أن الاتفاق على عدم التقرير بهذه الزيادة يعتبر مخالفاً لقاعدة آمرة من قواعد النظام العام - مما يجوز معه الإثبات بالبينة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على أوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن استصدر أمر الأداء رقم 59 سنة 1968 كلي الزقازيق بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 500 ج استناداً إلى سند إذني صادر من المطعون ضده في 15 نوفمبر سنة 1967 ويستحق الأداء وقت الطلب. تظلم المطعون ضده من هذا الأمر بالدعوى رقم 348 سنة 1968 كلي الزقازيق طالباًً القضاء بإلغائه. مؤسساً تظلمه على أنه رسا عليه مزاد أرض مساحتها 2 ف و12 ط من شركة سكك حديد الدلتا. واتفق مع الطاعن على شراء 15 ط من هذه الأرض. وحتى لا يلجأ أي من الطرفين إلى الزيادة خلال العشرة أيام التالية لرسو المزاد، فقد اتفقا على أن يحرر كل منهما سنداً إذنياً بمبلغ 500 ج لصالح الآخر. وتنفيذاً لهذا الاتفاق حرر عقد بيع يتضمن بيع المطعون ضده إلى الطاعن 15 ط من تلك الأرض، وأودع هذا العقد مع السندين لدى أمين اختاره الطرفان، إلا أنه بعد انتهاء المدة المحددة للتقرير بالزيادة، استطاع الطاعن بطريق التواطؤ مع الأمين أن يحصل على الأوراق المودعة لديه ومن بينها السند المطالب بقيمته، وأنه لما كان هذا السند باطلاً لبطلان سببه، فقد أقام تظلمه بطلب أمر الأداء. وفى 24/ 6/ 1968 قضت المحكمة برفض التظلم وتأييد أمر الأداء. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 سنة 11 ق. ومحكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) قضت في 2/ 6/ 1969 قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المطعون ضده عدم مشروعية سبب الدين، حيث رسا عليه مزاد 2 ف و12 ط من شركة سكك حديد الدلتا، وأنه اتفق مع الطاعن على شراء 15 ط من هذه الأرض بثمن ذكر على خلاف الواقع أنه مقبوض، وحتى لا يعمل الطاعن على التقرير بالزيادة خلال العشرة أيام التالية للمزاد، فقد اتفقا على أن يحرر كل منهما سنداً إذنياً بمبلغ 500 ج، وأودع عقد البيع والسندان عند أمين على أن تجرى التسوية بين الطرفين بعد انتهاء المزاد. وبعد أن استمعت المحكمة لشهود الطرفين قضت في 4/ 4/ 1970 بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمر الأداء المتظلم منه، ورفض طلب المستأنف ضده. طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وفى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر في 3/ 6/ 1969. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين المطعون فيهما. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف في 3/ 6/ 1969 أقام قضاءه بإحالة الدعوى إلى التحقيق على أن الاتفاق على عدم التقرير بزيادة العشر مخالف للنظام العام ومن ثم تجوز الإحالة للتحقيق لإثبات عدم مشروعية السبب الوارد في السند. وهو من الحكم خطأ في القانون. ذلك أن نظام التقرير بزيادة العشر الذي قرره قانون المرافعات إنما يجرى على البيوع الجبرية، أما البيوع الاختيارية التي يجريها الأفراد بطريق المزاد بعيداً عن رقابة القضاء فلا يوجد نص تشريعي يستلزم إجراء الزيادة فيها بالعشر. وإذ كان الثابت أن المزايدة التي رسا مزادها على المطعون ضده، كانت جزءاً من بيع اختياري أجرته شركة سكك حديد الدلتا لبعض أطيانها بطريق المزاد رعاية لصالحها الخاص، فإن الحكم المطعون فيه، إذ انتهى إلى أن الاتفاق على عدم التقدم لهذه الزيادة يشكل مخالفة لقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حيث خلا التشريع المصري من إلزام البائعين باتباع نظام الزيادة بالعشر في البيوع الاختيارية.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه يبين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 30/ 6/ 1969 والذي قضى بإحالة الدعوى للتحقيق أنه أقام قضاءه فيما يتصل بإجازة الإثبات بالبينة على أن "التقرير بزيادة العشر نظام قرره المشرع حماية للثروة العقارية من البيع بثمن بخس، وقصد به المصلحة العامة، وأن الاتفاق على عدم التقرير بالزيادة يكون مخالفاً للنظام العام وغير مشروع، ومن ثم يجوز للمتظلم (المطعون ضده) إثبات السبب الحقيقي لالتزامه الوارد في سند الدين بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود" وهذا الذي قرره الحكم، وإن صح بالنسبة للبيوع الجبرية التي نظمتها نصوص قانون المرافعات، إلا أنه لا يجرى على البيوع الاختيارية التي يجريها البائع بطريق المزاد، ولا يفرض فيها القانون نظام الزيادة بالعشر، وإنما يرجع وضع هذا الشرط في قائمة المزاد إلى محض اختيار البائع وإرادته تحقيقاً لما يراه من صالحه الخاص. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن البيع الذي رسا مزاده على المطعون ضده لم يكن بيعاً جبرياً تم تحت إشراف القضاء، وإنما كان بيعاً اختياريا أجرته شركة سكك حديد الدلتا لجزء من أراضيها بطريق المزاد، وأجازت فيه التقرير بالزيادة على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في 3/ 6/ 1969 بإحالة الدعوى للتحقيق، إذ انتهى إلى أن الاتفاق على عدم التقرير بهذه الزيادة يعتبر مخالفاً لقاعدة آمره من قواعد النظام العام، مما يجوز معه الإثبات بالبينة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك نقضه. كما يتعين نقض الحكم المترتب عليه الصادر في 9 إبريل سنة 1970.

الطعن 16204 لسنة 79 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 41 ص 321

جلسة 26 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة ومحمد خيري نواب رئيس المحكمة.
---------------
(41)
الطعن رقم 16204 لسنة 79 القضائية
(1) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " .
تقدير الرسم بالنسبة لطلب البطلان بقيمة الأشياء المتنازع عليها . م 75 /3 ق 90 لسنة 1944.
(2) رسوم " الرسوم القضائية : الواقعة المنشئة لها " .
رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة . هي الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية. أثره . استحقاق الرسوم المعمول بها قانوناً من تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . المادتين 10 ،13 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 والمادتين 63 ، 65 مرافعات .
(3) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : تقدير الرسوم عن دعوى بطلان عقد شركة " .
تقدير الرسم المستحق عن دعوى بطلان عقد الشركة . مناطه . مجموع أموال الشركة الموجودة وقت طلب البطلان أو الإبطال لا رأسمالها بعقد التأسيس . قصر طلب البطلان على العقد الأخير دون عقد تعديل رأسمال الشركة . لا أثر له . علة ذلك .
(4) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
تقرير الخبير المقدم في الدعوى . انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع للخصوم. مؤداه . أخذ المحكمة به . قصور .
(5) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : تقدير الرسوم عن دعوى بطلان عقد شركة " .
طلب المطعون ضده الثاني بطلان عقد شركة توصية بسيطة ضد باقي المطعون ضدهم . مناطه . تقدير الرسم المستحق باعتبار أموال الشركة بعقد تعديلها وقت رفع الدعوى بطلب البطلان . قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل أمرى تقدير الرسوم محل التداعي وفقاً لعقد تأسيس الشركة دون رأس مالها بعقد التعديل استناداً لتقدير الخبير مغفلاً دفاع الطاعنين. مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن تقدير الرسم بالنسبة لطلب البطلان بقيمة الأشياء المتنازع عليها.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين العاشرة والثالث عشر من ذات القانون المشار إليه ( ق 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964) والمادتين 63، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً في تاريخ هذا الإيـداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
3- الشيء المتنازع عليه في دعوى بطلان عقد الشركة هو مجموع أموال الشركة وقت طلب البطلان أو الإبطال وأن الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب البطلان بصرف النظر عن رأسمال الشركة المبين بعقد تأسيسها، ولا يغير من ذلك أن اقتصر طلب البطلان على عقد تأسيس الشركة ذلك أن القضاء ببطلان هذا العقد يمتد بالضرورة إلى عقد تعديـل رأسمال الشركة لأنه بمثابة فرع يتبع الأصـل ومن ثم فإن طلب بطلان عقد تأسيس الشركة يندمج فيه حتما طلب بطلان عقد تعديل رأسمال الشركة.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور.
5- إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من المطعون ضده الثاني على باقي المطعون ضدهم بطلب بطلان عقد شركة التوصية البسيطة المؤرخ 1/6/1999 والمبين به رأسمال الشركة بـــ 300000جنيه والذي جرى تعديل رأسمالها إلى 1800000جنيه بمقتضى عقد تعديـل الشركة المؤرخ في 1/10/2002 وكانت هذه الدعوى قد أقيمت في عام 2004 وقضى فيها بجلسـة 28/12/2006 ببطلان عقد الشركة المؤرخ 1/6/1999 وإلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف، فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة رأسمال الشركة المعدل والبالغ قدره 1800000 جنيه بمقتضى العقد المؤرخ 1/10/2002 باعتبار أن أموال الشركة وقت طلب البطلان هو الذى يمثل القيمة المتنازع عليها وبحسبان أن العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم وهي رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى تعديل أمري الرسوم وفقاً لعقد تأسيس الشركة وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى أغفـل ما جاء بعقد تعديل الشركة ملتفتاً عن دفاع الطاعنين وما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يبحث دلالة المستندات المقدمة فيها رغم مالها من أثر في الدعوى، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة بنها الابتدائيـة " مأمورية قليوب " استصدر أمري تقدير الرسوم القضائية عن الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري محكمة بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" رقم ... لسنة 2006 /2007، عارض المطعون ضده الأول فيه بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم بإلغاء أمرى الرسوم المتظلم منهما على سند من المغالاة في تقدير الرسوم، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 77 ق وفى الموضوع بإلغاء أمرى تقدير الرسوم رقم ... لسنة 2006/2007 لتقديرها على خلاف القانون والمغالاة في تقدير الرسوم، ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتعديـل أمرى تقدير الرسوم رقم ... لسنة 2006، 2007 عن الدعوى رقم .. لسنة 2004 إلى مبلغ 14910جنيه نسبي، ومبلغ 7455 جنيه خدمات وبرفض الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني محكمة بنها الابتدائية، استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 7 ق طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " وبتاريخ 8/9/2007 حكمت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصـل ما ينعى به الطاعنان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك حين قضى باحتساب الرسوم القضائية في دعوى بطلان عقد الشركة والذى قضى ببطلانه طبقاً لرأس مال الشركة بالمبلغ الوارد في عقد تأسيس الشركة دون الأخذ بما هو ثابت بعقد تعديل رأسمال الشركة المؤرخ 1/10/2002 من أن رأس مال الشركة مبلغ 1800000 جنيه اعتماداً على ما جاء بتقرير الخبير الذى أخطأ في احتساب الرسوم القضائية وفقاً لرأسمال الشركة الثابت بعقد تأسيسها المؤرخ 1/6/1996 والمقضي ببطلانه دون أن يعتد برأسمالها المعدل وقت طلب البطلان رغم أن تقرير الخبير لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن تقدير الرسم بالنسبة لطلب البطلان بقيمة الأشياء المتنازع عليها ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين العاشرة والثالثة عشر من ذات القانون المشار إليه والمادتين 63، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً في تاريخ هذا الإيـداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما مفاده أن الشى المتنازع عليه في دعوى بطلان عقد الشركة هو مجموع أموال الشركة وقت طلب البطلان أو الإبطال، وأن الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب البطلان بصرف النظر عن رأسمال الشركة المبين بعقد تأسيسها، ولا يغير من ذلك أن اقتصر طلب البطلان على عقد تأسيس الشركة ذلك أن القضاء ببطلان هذا العقد يمتد بالضرورة إلى عقد تعديـل رأسمال الشركة لأنه بمثابة فرع يتبع الأصـل ومن ثم فإن طلب بطلان عقد تأسيس الشركة يندمج فيه حتما طلب بطلان عقد تعديـل رأسمال الشركة، ومن المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من المطعون ضده الثاني على باقي المطعون ضدهم بطلب بطلان عقد شركة التوصية البسيطة المؤرخ 1/6/1999 والمبين به رأسمال الشركة بـ 300000 جنيه والذى جرى تعديل رأسمالها إلى 1800000 جنيه بمقتضى عقد تعديـل الشركة المؤرخ فى 1/10/2002 وكانت هذه الدعوى قد أقيمت في عام 2004 وقضى فيها بجلسـة 28/12/2006 ببطلان عقد الشركة المؤرخ 1/6/1999 وإلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف، فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة رأسمال الشركة المعدل والبالغ قدره 1800000 جنيه بمقتضى العقد المؤرخ 1/10/2002 باعتبار أن أموال الشركة وقت طلب البطلان هو الذي يمثل القيمة المتنازع عليها وبحسبان أن العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم وهي رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى تعديـل أمرى الرسوم وفقاً لعقد تأسيس الشركة وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى أغفـل ما جاء بعقد تعديل الشركة ملتفتاً عن دفاع الطاعنين وما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يبحث دلالة المستندات المقدمة فيها رغم مالها من أثر في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه مع الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأعمال التحضيرية لقانون صندوق نظام تأمين الأسرة / المادة 6 : نشر القانون

عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة

المقرر : (" المادة السادسة( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ".

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات)

إذن الموافق من حضراتكم على المادة السادسة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة )

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده .

( موافقة )

رئيس المجلس : تطلب الحكومة أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بطريق الاستعجال ، فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟

( موافقة )

رئيس المجلس : إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة ١٥٣ من اللائحة الداخلية للمجلس يكون أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في هذه الجلسة .

فالموافق من حضراتكم على أخذ الرأي النهائي الآن يتفضل برفع يده ؟

 ( موافقة )

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة مشروع القانون في صورته النهائية لأخذ الرأي النهائي عليه .

المقرر :

" مشروع قانون بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 (المادة الأولى) " ينشأ صندوق يسمى " صندوق نظام تأمين الأسرة لا يستهدف الربح أساساً ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، وموازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق ، قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ".

" (المادة الثانية) تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة  ٧١  من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، بالفئات الآتية: ١- خمسين جنيها عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج. ٢- خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع. ٣- عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص " .

" (المادة الثالثة) يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة ٧٢ من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد ( ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٥ ) من القانون المذكور .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدما ت تأمينية أخرى للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها ".

"(المادة الرابعة) تتكون موارد الصندوق مما يأتي : ١- حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون . ٢- المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون. ٣- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق . ٤- ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق . ٥- عائد استثمار أموال الصندوق " .

" (المادة الخامسة) تسري على الصندوق أحكام المادتين ( ١١ ، ١٢ ) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعي" .

"(المادة السادسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ".

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائيا ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : نشكر أولا السيد الأستاذ المستشار وزير العدل والسيدة الأستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية على مشروع هذا القانون الذي يمثل نقلة حضارية لتحقيق التضامن الاجتماعي وليتفضل السيد الوزير كمال الشاذلي وزير شئون مجلسي الشعب والشورى .

السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : سيادة الرئيس . إضافة للكلام الذي قلته سيادتك الحقيقة اسمح لي أن أتوجه بالشكر للسادة أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة ومستقلين على موافقتهم الإجماعية حول هذا المشروع الهام إيمانا منهم بأن هذا المشروع مهم من أجل صالح الأسرة المصرية جمعاء من أجل لم شمل الأسرة ومن أجل حل مشاكلها ، واسمح لي سيادة الرئيس في هذه المناسبة أن نرسل تحية إعزاز وتقدير للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية .

(تصفيق)

وأيضا للسيدة الفاضلة سوزان مبارك حرم سيادة الرئيس على هذا المشروع الهام والصالح والمفيد للأسرة المصرية ، وشكرًا .

(تصفيق)


الطعن 30 لسنة 40 ق جلسة 17 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 266 ص 1406

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وجميل الزيني.

-----------------

(266)
الطعن رقم 30 لسنة 40 القضائية

(1، 2) أجانب. حراسة "حراسة إدارية". دعوى "عدم سماع الدعوى".
(1) إجراءات الحراسة التي تكون محلاً للتعويض بمقتضى الاتفاقية المصرية اليونانية. وهي الإجراءات المفروضة بمقتضى القانونين 162 لسنة 1958 و150 لسنة 1964. عدم سريان أحكام تلك الاتفاقية على الخاضعين للقانون رقم 119 سنة 1964.
(2) طلب الطاعنين تقرير حقهم في التقاضي الذي منعوا من مباشرته نتيجة فرض الحراسة على أموالهم بالقانون 119 سنة 1964. وجوب القضاء بعدم سماع الدعوى به م 4 ق 119 لسنة 1964.

-----------------
1 - لما كانت المادة الثانية من الاتفاقية اليونانية التي حددت الإجراءات التي تدفع عنها التعويضات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية نصت في الفقرة (ب) منها على الحراسة بموجب الأوامر الصادرة بمقتضى القانون 162 سنة 1958 وكذا القانون 150 سنة 1964، وإذ كان مؤدى ذلك أن إجراءات الحراسة التي حددتها الاتفاقية والتي تكون محلاً للتعويض هي إجراءات الحراسة المفروضة بموجب أحكام هذين القانونيين دون سواهما. وإذ أغفلت الاتفاقية الإشارة إلى القانون 119 سنة 1964 الذي فرضت بموجبه الحراسة على أموال الطاعنين والسابقة على توقيع هذه الاتفاقية فإن إجراءات الحراسة المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون تكون بمنأى عن تطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها ولا يؤثر في هذا النظر ما ورد بالمادة الحادية عشرة من الاتفاقية اليونانية من تطبيق أحكام اتفاقات التعويضات التي قد تبرمها الجمهورية العربية المتحدة مع الدول الأخرى إذا كانت أكثر ملاءمة ذلك أن هذا النص يقتصر تطبيقه على حالات تحديد التعويضات المستحقة تحديداً أكثر ملاءمة دون أن يتناول ذلك مجال مد أثر الاتفاقية إلى أشخاص أو إجراءات غير من حددتهم القوانين الواردة بها.
2 - إذ كانت دعوى الطاعنين بطلب تقرير حقهم في التقاضي - الذي منعوا من مباشرته نتيجة لفرض الحراسة - تكون في واقعها منازعة في استمرار الحراسة المفروضة على أموالهم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 119 سنة 1964، وإذ كانت المادة الرابعة من هذا القانون تقضي بأنه "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أي جهة كانت من قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً لأحكام ذلك القانون" فإن القضاء يكون ممنوعاً من سماع أي دعوى يقصد بها المنازعة من فرض الحراسة أو استمرارها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 103 سنة 1967 كلي أحوال شخصية أجانب القاهرة طالبين الحكم بأحقيتهم في التقاضي بمصر من تاريخ تنفيذ الاتفاقية المصرية اليونانية وأحقيتهم في التعويضات المقررة وفقاً لأحكام تلك الاتفاقية وأسسوا دعواهم على أن الحراسة كانت قد فرضت على أموالهم طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1964 وظلوا خاضعين لأحكامها إلى أن وقعت الاتفاقية المصرية اليونانية في 27 سبتمبر سنة 1967 ونصت على منع مصادرة أموال اليونانيين الخاضعين لهذه الاتفاقية وتعويضهم عيناً أو نقداً. ولما كان الطاعنون من اليونانيين وكان إقرار الاتفاقية المشار إليها قد صدر بقانون. وإذ كان تطبيق القوانين وتفسيرها من اختصاص جهة القضاء فقد أقاموا دعواهم بالطلبات المشار إليها. وبتاريخ 16/ 12/ 1969 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء ولائياً بالفصل في الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 سنة 86 ق (أحوال شخصية أجانب) وفى 12/ 4/ 1970 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصلة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن فرض الحراسة ومنع من فرضت عليهم من مباشرة حق التقاضي يعد من أعمال السيادة التي لا يملك القضاء مناقشتها في حين أن الطاعنين لا مطعن لديهم على فرض الحراسة ولكن دفاعهم انصرف إلى أنها زالت تطبيقاً لأحكام القانون الصادر بإقرار الاتفاقية العربية اليونانية وليس ما يمنع المحاكم من تقرير ذلك تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه وإذا كانت الإشارة في الفقرة ب من المادة الثانية من الاتفاقية اليونانية - في شأن تحديد الإجراءات محل التعويض - قد اقتصرت على القانونين 162 سنة 1958، 150 سنة 1964 فقد ورد ذلك على سبيل المثال لا الحصر فإن أحكام الاتفاقية تطبق على الرعايا اليونانيين الذين خضعوا للحراسة تطبيقاً لأي قانون آخر.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة الثانية من الاتفاقية اليونانية التي حددت الإجراءات التي تدفع عنها التعويضات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية نصت في الفقرة (ب) منها على الحراسة بموجب الأوامر الصادرة بمقتضى القانون 162 سنة 1958 وكذا القانون 150 سنة 1964 وإذ كان مؤدى ذلك أن إجراءات الحراسة التي حددتها الاتفاقية والتي تكون محلاً للتعويض هي إجراءات الحراسة المفروضة بموجب أحكام هذين القانونين دون سواهما. وإذ أغفلت الاتفاقية الإشارة إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 الذي فرضت بموجبه الحراسة على أموال الطاعنين والسابق على توقيع هذه الاتفاقية فإن إجراءات الحراسة المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون تكون بمنأى عن تطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها ولا يؤثر في هذا النظر ما ورد بالمادة الحادية عشرة من الاتفاقية اليونانية من تطبيق أحكام اتفاقات التعويضات التي قد تبرمها الجمهورية العربية المتحدة مع الدول الأخرى إذا كانت أكثر ملاءمة ذلك أن هذا النص يقتصر تطبيقه على حالات تحديد التعويضات المستحقة تحديداً أكثر ملاءمة دون أن يتناول ذلك بحال مد أثر الاتفاقية إلى أشخاص أو إجراءات غير من حددتهم القوانين الواردة بها ومتى كان ذلك، فإن دعوى الطاعنين بطلب تقرير حقهم في التقاضي - الذي منعوا من مباشرته نتيجة لفرض الحراسة - تكون في واقعها منازعة في استمرار الحراسة المفروضة على أموالهم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1964، وإذ كانت المادة الرابعة من هذا القانون تقضي بأنه "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أي جهة كانت في قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً لأحكام ذلك القانون" فإن القضاء يكون ممنوعاً من سماع أي دعوى يقصد بها المنازعة في فرض الحراسة أو استمرارها، ويكون الحكم المطعون فيه صحيحاً في النتيجة التي انتهى إليها من عدم سماع دعوى الطاعنين وذلك بغض النظر عما استطرد إليه من بحث طبيعة فرض الحراسة واعتباره عملاً من أعمال السيادة ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في غير محله.

الطعنان 91 ، 94 لسنة 27 ق جلسة 8 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 36 ص 197

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد حمادة وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلي وإسماعيل صديق راشد - المستشارين.

----------------

(36)

الطعنان رقما 91 و94 لسنة 27 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة - الاستقالة الحكمية.
المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل دون عذر مقبول هي قرينة مقررة لمصلحة الجهة الإدارية إن شاءت أعملتها في حقه واعتبرته مستقيلاً وإن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها - انتهاء خدمة العامل إعمالاً لهذه القرينة لا يترتب حتماً بقوة القانون بمجرد توافر شروط إعمالها وإنما يلزم أن تصدر الجهة الإدارية قراراً إدارياً يرتب هذا الأثر إن هي ارتأت الاستغناء عنه وغضت البصر عما أتاه من سلوك يشكل في ذاته مخالفة تأديبية - لا تسقط الدعوى التأديبية بشأن المخالفة إلا بفوات المواعيد المقررة قانوناً لسقوط الدعوى التأديبية دون التقيد بالميعاد الوارد بالمادة 73 - فوات الميعاد الوارد بالمادة 73 دون اتخاذ إجراءات تأديبية يؤدي إلى أن تستعيد الجهة الإدارية كامل سلطتها في مواجهة العامل المنقطع عن العمل واتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة قانوناً في حقه ما دامت لم تصدر في شأنه قراراً باعتباره مستقيلاً من الخدمة (1) - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 18/ 12/ 1980 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بسجلاتها تحت رقم 91 لسنة 27 ق وذلك في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 26/ 10/ 1980 في الدعوى التأديبية رقم 15 لسنة 22 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد..... والقاضي ببراءته وطلبت الطاعنة للأسباب الموضحة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضده عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 58/ 1971 مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي يوم السبت الموافق 20/ 12/ 1980 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم المذكور طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضده عملاً بالمادة 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد أن تم إعلان الطعنين على الوجه المبين بالأوراق أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في كل منهما انتهت فيهما للأسباب المبينة في كل منهما إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضده بالجزاء المناسب الذي تراه المحكمة.
وقد تحدد لنظر الطعنين بعد ضمهما - أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 10/ 1984 حيث قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - لنظرهما بجلسة 3/ 11/ 1984 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من الإيضاحات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يتضح من الأوراق - في أنه بتاريخ 18/ 11/ 1979 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 15 لسنة 22 ق أمام المحكمة التأديبية للإسكندرية ضد........ وذلك لمحاكمته عما نسب إليه تقرير الاتهام لأنه في خلال المدة من 22/ 10/ 1977 حتى 11/ 11/ 1977 والمدة من 7/ 12/ 1977 حتى 27/ 6/ 1979 بمديرية التربية والتعليم بمرسى مطروح انقطع عن العمل في غير حدود الإجازات المصرح بها قانوناً ومن ثم يعد مرتكباً للمخالفات الإدارية المنصوص عليها بالمواد الواردة بتقرير الاتهام، وقد تم تداول الدعوى التأديبية أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث حضر المطعون ضده أمام المحكمة بجلسة 9/ 2/ 1980 وقرر عدم رغبته في العودة إلى العمل، وبجلسة 26/ 10/ 1980 صدر الحكم المطعون فيه قاضياً ببراءة الطاعن مما نسب إليه وقام قضاءه على ما ثبت من الأوراق من أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل اعتباراً من 7/ 12/ 1977 ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية أسباباً تبرر انقطاعه تقبلها الجهة الإدارية ولم تتخذ ضده أية إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل ولم يجر التحقيق معه إلا في 11/ 10/ 1978 ومن ثم تعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل تطبيقاً لأحكام المادة 73 من قانون العاملين ومن ثم فلا يمكن نسبة أية مخالفة إليه ويتعين الحكم ببراءته مما هو منسوب إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً - أن انقطاع العامل - بدون إذن عن عمله يشكل بذاته مخالفة تأديبية تسوغ محاكمته تأديبياً فإذا ما اتخذت الجهة الإدارية ضد العامل المنقطع عن العمل الإجراءات التأديبية سقطت قرينة الاستقالة المستفادة من انقطاع العامل أكثر من عشرة أيام متتالية.
ثانياً - أن الفقه والقضاء قد استقر على أن قرينة الاستقالة المستفادة من الانقطاع مقررة لصالح الإدارة إن شاءت أعملتها وإن شاءت أهملتها حسبما تقضيه المصلحة العامة، ولا تعتبر مدة الشهر الواردة بالمادة 73 قيداً زمنياً على حق الإدارة في تقديم المطعون ضده للمحاكمة طالما أن خدمته لم تنته بعد.
ثالثاً - أن انتهاء خدمة العامل لاعتباره مستقيلاً في حكم المادة 73 سالفة الذكر لا يقع تلقائياً بمجرد استكمال مدة الغياب المنصوص عليها وإنما يتعين صدور قرار من الجهة الإدارية بإنهاء الخدمة للانقطاع. ومن ثم لا بد من تدخل الإدارة لإنهاء خدمة العامل أو الإبقاء عليه مع طلب محاكمته تأديبياً عن انقطاعه. ومن ثم فإن اعتبار الحكم المطعون فيه خدمة المطعون ضده منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل طبقاً للمادة 73 يجعل الحكم غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرينة الاستقالة الضمنية التي قررتها المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمستفادة من انقطاع العامل المدد الواردة بها دون أن يقدم عذراً تقبله الإدارة، هي قرينة مقررة لمصلحة الجهة الإدارية التي يتبعها العامل والتي ارتكبت المخالفة في حقها، فإن شاءت أعملتها في حقه واعتبرته مستقيلاً وإن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها وأغفلت الآثار المترتبة عليها، ومقتضى ذلك أن انتهاء خدمة العامل إعمالاً لهذه القرينة لا يترتب حتماً وبقوة القانون بمجرد توافر شروط إعمالها وإنما يلزم لذلك أن تصدر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل قراراً إدارياً يرتب هذا الأثر إن هي ارتأت الاستغناء عنه وغضت البصر عما أتاه من سلوك يشكل في ذاته مخالفة تأديبية وإلا جاز لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمته تأديبياً عما أتاه، ولا تسقط الدعوى التأديبية بشأنها إلا بفوات المواعيد المقررة قانوناً لسقوط الدعوى التأديبية دون التقييد بالميعاد الوارد بالمادة 73 المشار إليها ذلك أن الميعاد المذكور لم يستهدف به المشرع غل يد الإدارة عن سلطتها في اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه العامل المنقطع بل قصد به امتناع الإدارة عن استئناف النظر من جديد في شأن العامل الذي اتخذت ضده خلال الشهر التالي لانقطاعه إجراءات تأديبية وذلك بإنهاء خدمته، بعد أن أفصحت عن إرادتها في مؤاخذته عن انقطاعه ولا يسوغ أن يؤخذ من مفهوم المخالفة لهذا النص اعتبار العامل الذي لم تتخذ ضده أية إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه اعتباره مستقيلاً بطريقة حتمية وفرضية لا تحتاج إلى تدخل الجهة الإدارية بحيث يمتنع عليها بعد فوات هذا الميعاد اتخاذ أي إجراء تأديبي في مواجهته، وإلا كان ذلك تحميلاً للنص بأكثر مما يحتمل من معنى ومضمون ذلك أن النص على غل يد الجهة الإدارية عن ممارسة سلطتها إن هي اتخذت ضد العامل إجراءات تأديبية خلال شهر من الانقطاع إنما يعني بمفهوم المخالفة أن فوات هذا الميعاد دون اتخاذ الإجراءات المذكورة يؤدي إلى أن تعود للجهة الإدارية كامل سلطتها في مواجهة العامل المنقطع عن العمل وتقرير خطورة ما فرط منه في ضوء الظروف الملابسة لانقطاعه وإعطائه الفرصة لمراجعة موقفه فإن ارتأت أن في إصرار العامل على انقطاعه رغم حاجة العمل إليه وامتناعه على الاستجابة إلى مناشدتها للعودة إلى العمل مخالفة لا يسوغ السكوت عليها فلا تثريب عليها إن هي اتخذت في شأنه الإجراءات التأديبية المقررة قانوناً في حقه ولو فات الميعاد الوارد في المادة 73 المشار إليه ما دامت لم تصدر في شأنه قراراً باعتباره مستقيلاً من الخدمة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده...... وهو يشغل وظيفة أخصائي اجتماعي بوزارة التربية والتعليم قد انقطع عن عمله اعتباراً من 22/ 10/ 1977 وفي 12/ 11/ 1977 أبرق إلى الجهة الإدارية طالباً إحالته إلى القومسيون الطبي الذي وافق على منحه إجازة اعتباراً من 12/ 11/ 1977 حتى 6/ 12/ 1977 إلا أنه لم يعد إلى عمله بعد ذلك فتم إنذاره في 10/ 1/ 1978، 21/ 1/ 1978 بضرورة العودة إلى عمله إلا أنه استمر في انقطاعه ولم يستجيب إلى إنذار الجهة الإدارية إليه بالعودة إلى العمل وبتاريخ 29/ 5/ 1979 أبلغت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح النيابة الإدارية للتحقيق معه في واقعتي الانقطاع - واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمته تأديبياً، فإن قرارها بإحالة المطعون ضده إلى النيابة الإدارية يكون قد قام على سببه المسوغ له قانوناً وتكون الجهة الإدارية قد مارست سلطتها التي خولها القانون في حق أحد العاملين التي لم تنفصم بعد علاقته الوظيفية بها ومن ثم فإن ما ذهبت إليه المحكمة من اعتبار مدة العامل منتهية بعدم اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده خلال الشهر التالي للانقطاع قد أخطأت في تفسير القانون وتأويله وأوردت حكمها موارد الطعن فيه بالإلغاء لمخالفته صحيح فهم القانون فضلاً عما شابه من تناقض بين الأسباب وبين ما انتهى إليه من براءة المطعون ضده مما نسب إليه الأمر الذي لا يسوغ للمحكمة بلوغه إلا بعد التصدي لموضوع المخالفة ويقتضي ذلك قيام العلاقة الوظيفية بين المطعون ضده والجهة الإدارية (الطاعنة) الأمر الذي رفضته المحكمة في أسبابها، وهو ما يجعل النتيجة المنتهى إليها غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأسباب ويجعل الحكم غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه قد أضحى واضحاً من مرفقات الدعوى أن المطعون ضده قد انقطع عن عمله خلال الفترتين من 22/ 10/ 1977. حتى 11/ 11/ 1977 ومن 7/ 12/ 1977 حتى 27/ 6/ 1979 وفي غير حدود الإجازات المصرح بها قانوناً، وأنذرته الجهة الإدارية أكثر من مرة بضرورة العودة إلى عمله إلا أنه لم يتمثل لندائها، وأصر على موقفه في الانقطاع عن العمل وعدم الانصياع إلى أوامر الجهة الإدارية، دون أن تتخذ الجهة المختصة قراراً بإنهاء خدمته، فإنه بذلك يكون قد ارتكب ذنباً يسوغ مؤاخذته بتوقيع الجزاء المناسب عليه وترى المحكمة أن في مجازاته بخصم ما يوازي شهراً من أجره جزاء رادعاً له.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة..... بخصم شهر من أجره.


(1) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1985 في الطعن رقم 395 لسنة 27 القضائية حيث قضت باعتبار العامل المنقطع عن عمله المدد المنصوص عليها في المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 مقدماً استقالته إذا لم تكن الإجراءات التأديبية قد اتخذت ضده خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل.

الطعن 709 لسنة 29 ق جلسة 2 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 35 ص 191

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.

------------------

(35)

الطعن رقم 709 لسنة 29 القضائية

( أ ) اختصاص - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 حدد اختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين على سبيل الحصر - توزيع ولاية نظر هذه المنازعات بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية على أساس المركز الوظيفي للعامل - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية وبسط القضاء الإداري رقابته على جميع المنازعات الخاصة بالعاملين بما في ذلك المنازعات التي لم تكن تدخل أصلاً في ولايته طبقاً للاختصاص المحدد بالقانون رقم 55 لسنة 1959 ومنها قرارات الإعارة والنقل والندب - تطبيق.
(ب) اختصاص - قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية - المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 

- المشرع حدد المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية والمتعلقة بالعاملين من المستوى الوظيفي الثاني والثالث على سبيل الحصر - المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية - نتيجة ذلك: أصبحت محكمة القضاء الإداري المحكمة ذات الاختصاص العام في نظر كافة المنازعات الإدارية سواء تلك المنصوص عليها في المادة المذكورة أو تلك التي تدخل في مفهوم المنازعات الإدارية فيما عدا المسائل التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها على سبيل الحصر - تطبيق: المنازعة المتعلقة بالتعويض عن قرار إعارة هي من المسائل التي يختص بها مجلس الدولة باعتبارها من المنازعات الإدارية - اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها حتى ولو كانت تتعلق بالعاملين من المستوى الثاني أو الثالث - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 7/ 2/ 1983 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 709 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الاستئنافية) بجلسة 9/ 12/ 1982 في الطعن رقم 28 لسنة 4 ق والذي قضى بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وطلبت الهيئة الطاعنة، للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة الإدارية بمدينة المنصورة بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة الإدارية بمدينة المنصورة بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل في موضوعها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 5/ 1984، وفي هذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 28/ 10/ 1984 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 847 لسنة 8 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة في 16/ 8/ 1980 طالباً الحكم بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بالتعويض المناسب لما أصابه من أضرار بسبب حرمانه من الإعارة التي تمت بقرار وزير التربية والتعليم رقم 266 لسنة 1979 وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 3/ 11/ 1981 قضت المحكمة الإدارية بالمنصورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وأبقت الفصل في المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن (تختص المحاكم الإدارية (1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البندين ثالثاً ورابعاً من المادة العاشرة متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثاني والثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المرتبة على هذه القرارات...)، وأنه لما كان البندان ثالثاً ورابعاً من المادة العاشرة قد حددا على سبيل الحصر القرارات التي يدخل الطعن عليها في اختصاص المحاكم الإدارية وهي القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات والقرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي متى تعلقت بموظفي المستويين الثاني والثالث، ومن ثم تكون الطعون في القرارات الصادرة بإعارة الموظفين، باعتبارها منازعات إدارية تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري صاحبة الولاية العامة حتى لو تعلقت بموظفي المستويين الثاني والثالث.
وقد طعنت هيئة مفوضي الدولة في الحكم وأسست طعنها على أن مناط توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية يستند إلى أهمية النزاع والمركز الوظيفي للعامل، وعلى هذا الأساس فإن مرتبة الموظف هي وحدها التي تضفي على منازعته قدراً من الأهمية تتحدد بمقتضاها الجهة ذات الولاية للفصل فيها، وترتيباً على ذلك فإن القول بأن طلبات الإلغاء أو التعويض المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة في شأن موظفي المستويين الثاني والثالث والتي لا تتعلق بتعيينهم أو ترقيتهم أو بمنحهم علاوات أو بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي تخرج من اختصاص المحاكم الإدارية، وهو قول من شأنه أن يدخل منازعات تتعلق بموظفي هذين المستويين في اختصاص محكمة القضاء الإداري مهدراً بذلك ما استهدفه الشارع من اعتبارات أفرغها في معيار مجرد كما أن مؤدى الحكم باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر منازعات شاغلي المستويين الثاني والثالث فيما لم يرد ذكره في الفقرة الأولى من المادة (14) سالفة الذكر سيرتب نتائج غير منطقية، إذ بينما تستأثر المحاكم الإدارية بنظر منازعات على قدر من الأهمية في علاقة الموظف بجهة عمله كقرارات التعيين والإحالة إلى المعاش، فإنها تعرض عن نظر منازعات لا ترقى إلى هذا القدر من الأهمية كالطعن في قرار حرمان من الإعارة، تاركة نظرها لمحكمة تعد في إحدى دوائرها جهة طعن في أحكامها.
وبجلسة 9/ 12/ 1982 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الاستئنافية) بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وأقامت قضاءها على أن اختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين جاء محدداً بما نصت عليه المادة (14) من القانون رقم 47 لسنة 1972، ومن ثم يتعين التزام حدود هذا النص في مجال تحديد اختصاص المحاكم الإدارية، وفيما عدا ما نصت عليه المادة (14) سالفة الذكر، فإن محكمة القضاء الإداري تكون هي صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات الإدارية، سواء تلك المنصوص عليها تحديداً في المادة المذكورة، أو تلك التي تدخل في مدلول المنازعات الإدارية التي نص عليها البند (14) من تلك المادة ومتى كان ذلك وكان سند اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في الطعون الخاصة بقرارات الإعارة أو الندب أو النقل أو الامتناع عن تسليم شهادات بمدد الخدمة هو نص البند (14) من المادة (10) سالفة الذكر، فإن محكمة القضاء الإداري في ضوء ما سلف بيانه تكون هي المختصة نوعياً بنظر تلك المنازعات.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قد طعنت في حكم محكمة القضاء الإداري وأقامت طعنها على أن أهمية النزاع والمركز الوظيفي للعامل هو المعيار الذي اتخذه المشرع أساساً للفصل بين اختصاص المحاكم الإدارية من ناحية ومحكمة القضاء الإداري من ناحية أخرى، مما يوجب أن تدخل المنازعات الوظيفية لشاغلي المستويين الثاني والثالث طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 ضمن اختصاص المحاكم الإدارية، كما أن طلب التعويض عن الحرمان من الإعارة - الطعن الماثل في الدعوى - لا يعدو أن يكون منازعة وظيفية تدور حول قرار يتفرع ويتصل بقرار تعيين وترقية إلى حد كبير. ومن المسلم أن القضاء الإداري يتميز بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني بل هو في الأغلب الأعم قضاء إنشائي يبتدع الحلول المناسبة للقواعد الإجرائية وهذا من الخصائص المميزة للمنازعات الإدارية.
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 قد حدد اختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين على سبيل الحصر في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة الثامنة، ووزعت ولاية نظر هذه المنازعات بين محكمة القضاء الإداري من ناحية، والمحاكم الإدارية من ناحية أخرى على أساس المركز الوظيفي للعامل، أما في ظل العمل بأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فقد أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية فقد نص البند (14) من المادة (10) من هذا القانون على أن يختص مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية، وكان يكفي المشرع أن يضع القاعدة العامة هذه دون التعداد الوارد بالمادة العاشرة، إلا أنه كما أوضحت المذكرة الإيضاحية (وازن بين وجود تقرير اختصاص مجلس الدولة بكافة المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إعمالاً لنص المادة 172 من الدستور، وبين الحاجة إلى تفصيل عناصر هذا الاختصاص، وتحديد حالاته تحديداً دقيقاً، وقد اختط المشرع في هذا الصدد سبيلاً وسطاً، حرص فيه على ذكر أبرز التطبيقات التي تدخل في مفهوم المنازعات الإدارية، ثم نص أيضاً على اختصاص المجلس بنظر سائر المنازعات الإدارية الأخرى). وفي ظل هذا الوضع فقد بسط القضاء الإداري رقابته على جميع المنازعات الخاصة بالعاملين ويشتمل ذلك تلك التي لم تكن تدخل أصلاً في ولايته طبقاً للاختصاص المحدد بالقانون رقم 55 لسنة 1959، ومن هذه المنازعات ما يتعلق بالطعن في قرارات الإعارة أو النقل أو الندب، وفي مجال توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية حدد القانون رقم 47 لسنة 1972 المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية المتعلقة بالعاملين من المستوى الوظيفي الثاني والثالث على سبيل الحصر في المادة (14) وهي الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، وإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي، وطلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت ونص في المادة (13) على أن تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية وبذلك أصبحت محكمة القضاء الإداري المحكمة ذات الاختصاص العام في نظر كافة المنازعات الإدارية، سواء تلك المنصوص عليها في المادة المذكورة أو تلك التي تدخل في مفهوم المنازعات الإدارية التي نص عليها البند (رابع عشر) وذلك كله فيما عدا المسائل التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها على سبيل الحصر.
ومن حيث إن المنازعة محل الطعن الماثل تتعلق بالتعويض عن قرار إعارة، وهي من المسائل التي يختص مجلس الدولة بنظرها باعتبارها من المنازعات الإدارية طبقاً للبند (14) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ولم ترد هذه المنازعة ضمن المسائل التي أسند اختصاص الفصل فيها للمحاكم الإدارية، فإن محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظرها حتى ولو كانت تتعلق بالعاملين من المستوى الثاني أو الثالث، ولما كان المشرع قد حدد اختصاص المحاكم الإدارية بنظر منازعات على سبيل الحصر، فإن القول بالاسترشاد بالمعيار الذي اتخذه المشرع للفصل بين اختصاص هذه المحاكم ومحكمة القضاء الإداري لإضافة اختصاصات أخرى إليها قول يستند إلى أساس سليم في القانون لأن مسائل الاختصاص مما يتحدد بالنص وليس عن طريق الحكمة أو القياس. ولا وجه للقول أيضاً بأن طلب التعويض عن الحرمان من الإعارة لا يعدو أن يكون منازعة وظيفية تدور حول قرار يتفرع ويتصل بقرار تعيين وترقية إلى حد كبير، وذلك لأن المنازعة المطروحة تدور في أساسها وجوهرها حول التعويض عن الحرمان من الإعارة، ولا تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بتعيين المدعي أو ترقيته مما تختص بالفصل فيه المحاكم الإدارية.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا النظر يكون قد أصاب الحق فيما قضى به، ويكون الطعن على غير أساس سليم متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

الطعن 58 لسنة 41 ق جلسة 11 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 264 ص 1394

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

----------------

(264)
الطعن رقم 58 لسنة 41 القضائية

(1 و2) دعوى "قيمة الدعوى". استئناف "نصاب الاستئناف". نقض "السبب الجديد". نظام عام. محكمة الموضوع.
(1) عدم جواز اعتماد المحكمة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التي حددها المدعي وسكت عنها المدعى عليه. وجوب الرجوع في ذلك إلى قواعد قانون المرافعات.
(2) النزاع في دعوى صحة التعاقد بشأن تقدير قيمة العقار المبيع. واقع يتعين طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو أنه متعلق بالنظام العام.
(3 و4) إثبات "طرق الإثبات". إرث. بطلان "بطلان التصرفات". نظام عام.
(3) الاتفاق الذي ينطوي على التصرف في حق الإرث قبل استحقاق الوارث إياه يقع باطلاً بطلاناً مطبقاً فلا تلحقه الإجازة. جواز إثبات التحايل على قواعد الميراث بكافة الطرق، ولو كان الوارث طرفاً في الاتفاق.
(4) توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه. لا يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك. عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مورثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث.

-------------------
1 - لا يجوز الاعتماد في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التي حددها المدعي وسكت عنها المدعى عليه بل يجب على المحكمة أن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد من 36 إلى 41 وذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون.
2 - الدعوى بطلب صحة عقد تقدر طبقاً للمادة 37/ 7 من قانون المرافعات بقيمة المتعاقد عليه، وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوي المتعلقة بالمباني تقدر قيمتها باعتبار 180 مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار، فإذا كان غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته. ولما كان تقدير قيمة المنزل الذي طلب الطاعن الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة له هو واقع كان يتعين طرحه على محكمة الاستئناف، فإن النعي على الحكم المطعون فيه فيما قضى به ضمناً من جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب بمقولة أن قيمه هذا العقار لم تكن تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية، يكون نعياً غير مقبول مما يمتنع معه عرض هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض ولو كان متعلقاً بالنظام العام.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاتفاق الذي ينطوي على التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه أو يؤدي إلى المساس بحق الإرث في كون الإنسان وارثاً أو غير وارث وكونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره هو اتفاق مخالف للنظام العام إذ يعد تحايلاً على قواعد الميراث فيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة ويباح إثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفاً في الاتفاق.
4 - إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث، ذلك لأن صفة الوارث التي تخوله حقاً في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة (1). لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه - بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بصورية عقدي البيع الصادرين للطاعن رغم أن المطعون عليها الثانية وقعت عليهما ويعتبر ما ورد فيهما من شروط حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن فيهما بالصورية - يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام ابتداء الدعوى رقم 1798 لسنة 1967 مدني جزئي المحلة الكبرى ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 26/ 11/ 1965 الصادرين من المرحومة....... مورثة الطرفين ويتضمن أولهما بيعها له أطياناً زراعية مساحتها 1 ف و8 ط مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد لقاء ثمن قدره 290 ج دفعه الطاعن للبائعة، ويتضمن العقد الثاني بيعها له قطعة أرض فضاء مساحتها 60 متراً مربعاً مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد لقاء ثمن قدره 105 ج دفعه الطاعن للبائعة، ثم قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة طنطا الابتدائية للاختصاص حيث قدرت بجدولها برقم 1798 لسنة 1967 مدني. طعن المطعون عليه الأول بالجهالة على بصمة الختم وبصمة الإبهام المنسوبتين لمورثته على عقدي البيع سالفي الذكر، وبعد أن حلف يميناً بعدم العلم حكمت المحكمة بتاريخ 14/ 4/ 1968بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن بصمتي الختم والإبهام الموقع بهما على عقدي البيع المؤرخين 26/ 11/ 1965 هما لمورثة المطعون عليهما المرحومة...... وبعد أن نفذ الحكم بسماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 12/ 1968 بطلبات الطاعن. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 19 مدني طنطا، وبتاريخ 26/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهما صورية عقدي البيع وأنه قصد بهما الإيصاء والتحايل على قواعد الإرث إضراراً بحقوقهما في الميراث. سمعت المحكمة شهود الطرفين ثم حكمت بتاريخ 28/ 11/ 1970 بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار العقدين تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت بأخذ حكم الوصية ونفاذها بمقدار ثلث تركة المتصرفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بأن التصرف الصادر من مورثة الطرفين إلى الطاعن يعتبر وصية استناداً إلى أنه ثبت أن المورثة المذكورة احتفظت بحيازة المنزل والأطيان المتصرف فيها وبحقها في الانتفاع بها مدى حياتها يؤيد ذلك أنها ظلت تقيم في المنزل مع ابنها، في حين أنه لا دليل في الأوراق أو في أقوال الشهود على ما استخلصه الحكم، هذا إلى أن المورثة كانت تقيم بمحافظة الغربية بعيداً عن الأطيان المبينة التي تقع بمحافظة البحيرة ويضع الطاعن اليد عليها ولم ينكر شهود الإثبات ذلك، ومن ناحية أخرى فإن المورثة لم تبع منزلاً وإنما باعت قطعة أرض فضاء وقد استلمها الطاعن وأقام عليها منزلاً وهو ما يدل على أن العقد منجز. الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من أقوال شاهدي المطعون عليهما في التحقيق الذي أجرته محكمة ثاني درجة أن المورثة تصرفت إلى ابنها الطاعن في منزل لا أرض فضاء وفى أطيان زراعية وأنها لم تكن بحاجة إلى بيع أملاكها بل أثرت الطاعن على باقي إخوته بما تصرفت فيه ولم تقبض منه ثمناً وأنها احتفظت لنفسها بحيازة المنزل والأطيان المتصرف فيها وبحقها في الانتفاع بها طوال حياتها ولم تكن يد الطاعن عليها إلا يد نائب عنها وأكد الحكم أن التصرف انصب على منزل لا أرض فضاء بما قرره شاهد الطاعن نفسه، ولما كان ما خلص إليه الحكم يتفق مع ما قرره هؤلاء الشهود في التحقيق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من أن نية الطرفين قد انصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز، لما كان ذلك. فإن ما يثيره الطاعن بهذين السببين لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن قيمة المنزل الذي تصرفت فيه المورثة تبلغ 105 جنيه فيكون حكم محكمة أول درجة بالنسبة له نهائياً وإذ تعرض الحكم المطعون فيه للفصل في العقد الخاص بالمنزل، ولم يقض بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لا يجوز الاعتماد في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التي حددها المدعي وسكت عنها المدعى عليه بل يجب على المحكمة أن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد 36 إلى 41 وذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون، ولما كانت الدعوى بطلب صحة عقد تقدر طبقاً للمادة 37/ 7 من قانون المرافعات بقيمة المتعاقد عليه وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوي المتعلقة بالمباني تقدر قيمتها باعتبار 180 مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار فإذا كان غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته، ولما كان تقدير قيمة المنزل الذي طلب الطاعن الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة له هو واقع كان يتعين طرحه على محكمة الاستئناف، فإن النعي على الحكم المطعون فيه فيما قضى به ضمناً من جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب بمقولة إن قيمة هذا العقار لم تكن تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية يكون نعياً غير مقبول مما يمتنع معه عرض هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض ولو كان متعلقاً بالنظام العام.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون عليها الثانية وقعت على عقدي البيع مما يجعلها طرفاًً فيهما ويعتبر ما ورد فيهما من شروط ومنها دفع الثمن وتسليم العين المبيعة إليه حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن بالصورية على العقدين وأنهما يخفيان وصية، غير أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى ذلك وقرر أن توقيع المطعون عليها الثانية على العقدين لا يعتبر إجازة للوصية وأن حقها في الإجازة لا ينشأ إلا بوفاة المورثة، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاتفاق الذي ينطوي على التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه أو يؤدي إلى المساس بحق الإرث في كون الإنسان وارثاً أم غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره هو اتفاق مخالف للنظام العام إذ يعد تحايلاً على قواعد الميراث فيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة ويباح إثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفاً في الاتفاق، وكانت إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث، ذلك لأن صفة الوارث التي تخوله حقاً في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 10/ 4/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 577.

الطعن 1726 لسنة 28 ق جلسة 2 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 34 ص 187

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.

-----------------

(34)

الطعن رقم 1726 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - تعديل المركز القانوني.
المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 تشترط للمطالبة بحقوق الخاضعين لأحكامه شرطين: الأول: أن يكون الحق المطالب به قد نشأ قبل 30/ 9/ 1971 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ومترتباً على أحكام القوانين والقواعد والنظم السابقة على هذا التاريخ الثاني: أن تقام المطالبة القضائية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به - إذا كانت الأساس القانوني الذي يستند إليه المدعي للمطالبة بحقه هو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 فإن حقه قد نشأ قبل 30/ 9/ 1971 - الأثر المترتب على ذلك: يجب إقامة الدعوى خلال ثلاث سنوات اعتباراً من 30/ 9/ 1971 وإلا اعتبرت دعواه غير مقبولة - لا يغير من هذا الحكم أن يكون المدعي قد ترك الخدمة قبل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - أساس ذلك: الحكم الذي ورد بالمادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 قد ورد عاماً بحيث يسري على من كان موجوداً بالخدمة وقت تاريخ العمل به أو انتهت خدمته قبل ذلك طالما كان تعديل المركز القانوني للعامل مستنداً إلى قوانين وقرارات صدرت قبل 30/ 9/ 1971 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في 29 من أغسطس سنة 1982 أودع الأستاذ أحمد محمود فؤاد المحامي بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم صليب جاد الله صليب وهم متلدة حبيب وأولاده صفوت ونشأت وماجد وسميرة وعفاف وآسمة وسوزان صليب جاد الله صليب، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1726 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3 من مايو سنة 1982 في الدعوى رقم 390 لسنة 32 القضائية المقامة من مورثهم المرحوم صليب جاد الله صليب ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ أسيوط ووزير التأمينات ورئيس مجلس الإدارة العامة للهيئة العامة للتأمين والمعاشات، والذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وإلزام المدعين المصروفات. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية مورثهم في الدرجة الرابعة (قديم) وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من مايو سنة 1984 وبجلسة 28 من مايو سنة 1984 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 14 من أكتوبر سنة 1984 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1984 وفيها مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 3/ 5/ 1982، وقدم الطاعنون طلباً في 19/ 5/ 1982 إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا قيد تحت رقم 120 لسنة 28 لإعفائهم من الرسوم القضائية، وقد تقرر قبوله في 30/ 6/ 1982 وأودع الطاعنون تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 29/ 8/ 1982 فيكون الطعن قد قدم في الميعاد مستوفياً أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1977 أقام مورث الطاعنين صليب جاد الله صليب الدعوى رقم 390 لسنة 32 القضائية ضد وزارتي التربية والتعليم والتأمينات ومحافظة أسيوط والهيئة العامة للتأمين والمعاشات طالباً الحكم باستحقاقه للدرجة الرابعة "قديم" في أول أكتوبر سنة 1957 أي بعد 30 سنة من الخدمة طبقاً للمادة 22 من قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 وتسلسل المدة الباقية وما يترتب على ذلك من تعديل معاشه وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه عين بوزارة التربية والتعليم في أول أكتوبر سنة 1927 بالدرجة الثامنة بعد حصوله على "البكالوريا" أدبي سنة 1926 وكان يقوم بعمل مدرس واستمر في عمله حتى أحيل إلى المعاش على الدرجة الرابعة في أول يوليو سنة 1964 ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن يمنح العامل خمس درجات بعد قضائه 30 سنة في الخدمة، فإنه يستحق تسوية حالته بمنحه الدرجة الرابعة من أول أكتوبر سنة 1957 وتدرج حالته حتى تاريخ إحالته إلى المعاش وتعديل معاشه وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقد توفى المدعي أثناء نظر الدعوى فقام ورثته وهم السيدة متلدة حبيب وأولاده صفوت ونشأت وماجد وسميرة وعفاف وآسمة وسوزان بمباشرة الدعوى وقدموا مذكرة جددوا فيها طلباتهم في طلب الحكم بأحقية مورثهم في تسوية حالته طبقاً للمادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بمنحه الدرجة الخامسة (رابعة قديم) من أول أكتوبر سنة 1957 والرابعة (ثالثة قديم) من أول أكتوبر سنة 1960 بعد مضي ثلاث سنوات في الدرجة الرابعة والدرجة الثالثة (جديد) من أول أكتوبر سنة 1963 لقضائه ثلاث سنوات بالدرجة الرابعة مع صرف الفروق المالية المستحقة في السنوات السابقة على رفع الدعوى وتعديل معاش الزوجة على أساس هذه التسوية، وبجلسة 3 من مايو سنة 1982 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وألزمت المدعين المصروفات. وأقامت قضاءها على أن حقيقة ما يهدف إليه المدعي هو تعديل مركزه القانوني قبل إحالته إلى المعاش وذلك بتطبيق المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 على حالته وصرف الفروق المالية الناتجة عن هذه التسوية، ولما كانت الدعوى قد أقيمت في 14 من ديسمبر سنة 1977 وكانت المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 تنص على أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بحقوق الخاضعين له التي نشأت قبل العمل به متى كانت مرتبة على أحكام القوانين والقواعد والقرارات والنظم السابقة على نفاذه ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأن مورث الطاعنين كان بالمعاش أثناء صدور القانون رقم 58 لسنة 1971 ولا ينطبق عليه القانون المذكور.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 تشترط للمطالبة بحقوق الخاضعين له شرطين:
وهما أن يكون الحق المطالب به قد نشأ قبل 30 من سبتمبر سنة 1971 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ومترتباً على أحكام القوانين والقواعد والنظم السابقة على ذلك التاريخ وأن تقام المطالبة القضائية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
ومن حيث إن مورث الطاعنين أقام دعواه طالباً تسوية حالته طبقاً لأحكام المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 وبهذه المثابة فإنها تهدف إلى تعديل مركزه القانوني وفقاً للقانون المشار إليه بترقيته إلى الدرجة الثالثة بعد قضائه ثلاثين سنة في الخدمة.
ومن حيث إن القانون رقم 46 لسنة 1964 يعتبر الأساس القانوني الذي استند إليه مورث الطاعنين في المطالبة بحقه، ومن ثم يكون هذا الحق قد نشأ قبل 30 من سبتمبر سنة 1971 وإذ أقام دعواه بعد مضي ثلاث سنوات بعد هذا التاريخ فتكون دعواه غير مقبولة ولا يغير من ذلك أن المدعي قد ترك الخدمة قبل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 حيث إن الحكم الذي ورد في المادة 87 قد ورد عاماً بحيث يسري على كل من كان موجوداً من العاملين في الخدمة في تاريخ العمل به أو انتهت خدمته قبل ذلك طالما كان تعديل المركز القانوني مستنداً إلى قوانين وقرارات صدرت قبل 30 من سبتمبر سنة 1971 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صادف القانون في صحيحه ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون متعين الرفض مع إلزام الطاعنين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.