الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 150: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إدارة العمل، 1978 (القرار الجمهوري 451 لسنة 1991)



مقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية: 
المنعقد بجنيف في دورته الرابعة والستين في السابع من يونيو لسنة 1978، بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي. 
يعيد إلى الأذهان الاتفاقيات والتوصيات السارية الأحكام، والتي من بينهم على وجه الخصوص اتفاقية تفتيش العمل سنة 1947، اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة) سنة 1969، اتفاقية خدمات الاستخدام سنة 1948 والتي تعني وتنادي بممارسات معينة متعلقة بإدارة العمل. 
يرى من المستحسن أن يوافق على اتفاقية تحدد المؤشرات العامة لنظام إدارة عمل عام. 
ويعيد للأذهان اتفاقية سياسة الاستخدام سنة 1964، واتفاقية عام 1975 الخاصة بتنمية الموارد البشرية، 
ويعيد إلى الأذهان الهدف الذي يرمي إلى خلق استخدام كامل بأجر مجز ويؤكد الحاجة إلى وجود برامج لإدارة العمل تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف وتطبيق أهداف هذه الاتفاقية. 
ويعترف باستقلال منظمات أصحاب الأعمال والعمال، 
ويعيد إلى الأذهان في هذا المنحنى اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية التي تكفل حق التنظيم والمساومة الجماعية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية حرية التنظيم وحماية حق التنظيم سنة 1948، وحق التنظيم والمساومة الجماعية سنة 1949 والتي تمنع التدخل من قبل السلطات العامة الذي يعوق ممارسة تلك الحقوق 
واعترافاً منه بما يمكن أن تلعبه منظمات أصحاب الأعمال والعمال من دور مهم في تحقيق التطور في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقدم الثقافي. 
وبما أنه اعتزم الأخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بإدارة العمل: الدور، المهام، والتنظيم، وهو الموضوع الرابع من جدول أعمال الدورة. 
وبما أنه قرر أن تصاغ هذه الاقتراحات في قالب اتفاقية دولية. قد وافق في اليوم السادس والعشرين من عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون على الاتفاقية التي يطلق عليها (الاتفاقية الخاصة بإدارة العمل: الدور، الوظائف، والتنظيم).

1
فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية: 
(أ) يقصد بعبارة "إدارة العمل" نشاطات الإدارة العامة في مجال سياسة العمل المحلية. 
(ب) تشمل عبارة "جهاز إدارة العمل" كل وحدات الإدارة العامة المنوط بها و/ أو ذات العلاقة بإدارة العمل - سواء أكانت مصالح وزارية أو وكالات عامة، من بينها الوكالات الخارجة عن الدولة والإقليمية والمحلية أو أي نمط للإدارة غير المركزية. وأي نمط لإطار عمل لتنسيق نشاطات هذه الوحدات وللتشاور والمشاركة من جانب المخدمين والعمال ومنظماتهم.

2
يجوز لأي عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يفوض أو يكلف، وفقاً للقوانين والممارسات المحلية واللوائح، بعض النشاطات الخاصة بإدارة العمل إلى أي منظمة غير حكومية، وعلى وجه الخصوص منظمات أصحاب العمل والعمال، أو عندما يكون ملائماً لممثل أصحاب العمل والعمال.

3
يجوز للعضو الذي يقر هذه الاتفاقية أن يعتبر بعض النشاطات في مجال السياسة المحلية للعمل من الأمور التي يتم تنظيمها وفقاً للقوانين المحلية واللوائح والممارسات المحلية، بعد إجراء التفاوض المباشر بين منظمات أصحاب الأعمال والعمال.

4
يجب على العضو الذي يقر هذه الاتفاقية أن يضمن، بالطريقة التي تلائم الأحوال المحلية، وجود جهاز عمل منظم في حدود إقليمه ويعمل بطريقة فعالة، وأن تنسق مسئولياته بصورة صحيحة.

5
1- يجب على العضو الذي يقر هذه الاتفاقية أن يدبر الترتيبات المناسبة للأحوال المحلية ليؤمن عن طريق جهاز العمل، التشاور والتعاون والمفاوضات بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلاً - أو - عندما يكون مناسباً - ممثل منظمات أصحاب العمل والعمال. 
2- يجب تدبير تلك الترتيبات، إلى المدى الذي يتناسق مع القوانين المحلية واللوائح والممارسات المحلية، على الصعيد المحلي العام، والإقليمي والمستوى المحلي فضلاً عن مستوى نشاطات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

6
1- يجب أن تناط بالجهات المختصة في جهاز إدارة العمل، بالطريقة الملائمة، مسئولية أو المساهمة في إعداد، إدارة، تنسيق ورصد وإعادة النظر في سياسة العمل العامة، وأن تكون تلك الجهة، في نطاق الإدارة العامة، الأداة لتحضير وتنفيذ القوانين واللوائح التي تعكس هذه السياسة. 2- وعلى وجه الخصوص يجب على تلك الجهات بعد أن تأخذ في حسبانها مستويات العمل الدولية ذات الصلة، أن: 
(أ) تشارك في تحضير، إدارة، تنسيق، رصد، إعادة النظر في السياسة العامة للاستخدام، وذلك وفقاً للقوانين المحلية واللوائح والممارسات المحلية. 
(ب) تدرس وتعيد النظر في وضع الأشخاص المستخدمين والعاطلين والمستخدمين بمستويات متدنية، وأن تأخذ في هذا الخصوص في حسبانها القوانين واللوائح والممارسات المحلية المتعلقة بظروف العمل والحياة العملية وشروط الاستخدام، وأن تلفت النظر إلى المعايب والممارسات الخاطئة في نطاق شروط وأحوال العمل وأن تتقدم بمقترحاتها للتغلب على تلك الممارسات والمعايب. 
(جـ) تقدم خدماتها إلى المخدمين والعمال ومنظماتهم، بالطرق المناسبة وفقاً للقوانين المحلية واللوائح والممارسات المحلية، وذلك بغرض ترقية التشاور المجدي والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال وفي ذات الوقت بين تلك المنظمات، وذلك على مستوى القطر عامة والإقليمي والمحلي وكل مستويات النشاطات في القطاعات الاقتصادية. 
(د) إتاحة المشورة الفنية للمخدمين والعمال ومنظماتهم متى ما طلبوا ذلك.

7
يجب على العضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية أن يوسع مهام، وعلى مراحل متدرجة، إدارة جهاز العمل، متى اقتضت أحوال القطر، وبغرض مقابلة احتياجات أكبر عدد من العمال وبالتعاون مع الجهات المختصة، وأن تشمل نشاطات الجهاز الأمور ذات الصلة بأحوال العمل والحياة العملية لفئات معينة من العمال الذين هم طبقاً للقانون ليسوا أشخاصاً مستخدمين، وعلى سبيل المثال: 
(أ) المزارعون الذين لا يحصلون على مساعدات من جهات لا صلة لهم بها والمستثمرين الأرض لحساب صاحبها مقابل حصة من الغلال وأي فئة شبيهة من العمال الزراعيين. 
(ب) العمال الذين لا مخدم لهم ولا يحصلون على مساعدات من جهات لا صلة لهم بها والذين يعملون في القطاعات غير الرسمية بالمفاهيم السائدة في الممارسات المحلية. 
(جـ) أعضاء الجمعيات التعاونية وأعضاء المنشآت اللائي يديرهن العمال. 
(د) الأشخاص الذين يعملون في أنظمة أنشئت على أسس الأعراف أو التقاليد الجماعية (كيونال).

8
يجب على الجهات المختصة في جهاز إدارة العمل، وبالمدى الذي يتماشى مع القوانين المحلية واللوائح والممارسات المحلية، أن تساهم في تحضير السياسة العامة المتعلقة بالشئون الدولية لمسائل العمل، وأن تشارك في تمثيل الدولة في هذا المضمار وتساهم في تحضير الإجراءات التي يتعين اتخاذها على المستوى المحلي فيما يتعلق بتلك المسائل.

9
يجب أن تتاح لوزارة العمل أو أي جهة شبيهة بها، وبهدف التنسيق السليم بين مهام ومسئوليات جهاز إدارة العمل، السبل التي بها يمكن التأكد إذا ما كان أي من الوكالات التي تخرج عن نطاق الدولة والتي تمارس مسئوليات معينة في مجال الإدارة العمالية أو أي وكالة إقليمية أو محلية يوكل إليها بعض نشاطات إدارة العمل، تعمل وفقاً للقوانين المحلية واللوائح وتثبت على الأهداف المنوط بهم تحقيقها.

10
1- يجب أن تتكون هيئة العاملين في جهاز إدارة العمل من أشخاص مؤهلين لممارسة النشاطات الموكل لهم ممارستها، وأن يكونوا ممن يمكن تدريبهم التدريب اللازم لممارسة تلك النشاطات ومن لهم الحيدة والاستقلال من التأثيرات الخارجية الضارة بهم. 
2- يجب أن يوضع أعضاء هيئة العاملين في الوضع اللائق وأن تكون لديهم الإمكانيات المادية والمصادر المالية الضرورية لهم للقيام بمهامهم على وجه فعال.

11
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

12
1- لا يلتزم بهذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم لدى المدير العام. 
2- تدخل الاتفاقية دور التنفيذ بعض مضي اثني عشر شهراً على تسجيل تصديق عضوين من أعضاء منظمة العمل الدولية. 
3- وتسري، فيما بعد، بشأن كل عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تسجيل تصديقه.

13
1- يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ، وذلك بوثيقة يرسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد سنة من تاريخ التسجيل. 
2- على كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بموجب هذه المادة في خلال السنة التالية لانتهاء العشرة سنوات المذكورة في البند السابق، يظل مرتبطاً بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات بالشروط الواردة في هذه المادة.

14
1- على مدير مكتب العمل الدولي أن يبلغ جميع أعضاء منظمة العمل الدولية تسجيل التصديقات ووثائق النقض التي ترسل إليه من أعضاء المنظمة. 
2- عند قيام المدير بإخطار أعضاء المنظمة لتسجيل وثيقة التصديق الثاني الذي بلغ إليه، يجب أن يوجه نظر أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

15
يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بيانات كافية عن كل التصديقات والإخطارات ووثائق النقض التي سجلها وفقاً للمواد السابق ذكرها وذلك لكي يسجلها السكرتير العام للأمم المتحدة وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

16
في المواقيت التي يراها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ضرورية يجب على المجلس أن يقدم إلى المؤتمر تقريراً بشأن تطبيق أحكام الاتفاقية وأن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديل الاتفاقية كلها أو بعضها بجدول أعمال المؤتمر.

17
1- إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة تعديلاً كلياً أو جزئياً لهذه الاتفاقية لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي، فإن: 
(أ) تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة، يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية، وذلك بغض النظر عن المادة 13 أعلاه، بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة قد دخلت دور التنفيذ. 
(ب) اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة دور التنفيذ تصبح هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق. 
2- وعلى أية حال، تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

18
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً.

C150 - Labour Administration Convention, 1978

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Sixty-fourth Session on 7 June 1978, and

Recalling the terms of existing international labour Conventions and Recommendations, including in particular the Labour Inspection Convention, 1947, the Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969, and the Employment Service Convention, 1948, which call for the exercise of particular labour administration activities, and

Considering it desirable to adopt instruments establishing guidelines regarding the over-all system of labour administration, and

Recalling the terms of the Employment Policy Convention, 1964, and of the Human Resources Development Convention, 1975; recalling also the goal of the creation of full and adequately remunerated employment and affirming the need for programmes of labour administration to work towards this goal and to give effect to the objectives of the said Conventions, and

Recognising the necessity of fully respecting the autonomy of employers' and workers' organisations, recalling in this connection the terms of existing international labour Conventions and Recommendations guaranteeing rights of association, organisation and collective bargaining--and particularly the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949--which forbid any interference by public authorities which would restrict these rights or impede the lawful exercise thereof, and considering that employers' and workers' organisations have essential roles in attaining the objectives of economic, social and cultural progress, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to labour administration: role, functions and organisation, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-sixth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-eight the following Convention, which may be cited as the Labour Administration Convention, 1978:

Article 1

For the purpose of this Convention--

  • (a) the term labour administration means public administration activities in the field of national labour policy;
  • (b) the term system of labour administration covers all public administration bodies responsible for and/or engaged in labour administration--whether they are ministerial departments or public agencies, including parastatal and regional or local agencies or any other form of decentralised administration --and any institutional framework for the co-ordination of the activities of such bodies and for consultation with and participation by employers and workers and their organisations.
Article 2

A Member which ratifies this Convention may, in accordance with national laws or regulations, or national practice, delegate or entrust certain activities of labour administration to non-governmental organisations, particularly employers' and workers' organisations, or--where appropriate--to employers' and workers' representatives.

Article 3

A Member which ratifies this Convention may regard particular activities in the field of its national labour policy as being matters which, in accordance with national laws or regulations, or national practice, are regulated by having recourse to direct negotiations between employers' and workers' organisations.

Article 4

Each Member which ratifies this Convention shall, in a manner appropriate to national conditions, ensure the organisation and effective operation in its territory of a system of labour administration, the functions and responsibilities of which are properly co-ordinated.

Article 5
  1. 1. Each Member which ratifies this Convention shall make arrangements appropriate to national conditions to secure, within the system of labour administration, consultation, co-operation and negotiation between the public authorities and the most representative organisations of employers and workers, or--where appropriate--employers' and workers' representatives.
  2. 2. To the extent compatible with national laws and regulations, and national practice, such arrangements shall be made at the national, regional and local levels as well as at the level of the different sectors of economic activity.
Article 6
  1. 1. The competent bodies within the system of labour administration shall, as appropriate, be responsible for or contribute to the preparation, administration, co-ordination, checking and review of national labour policy, and be the instrument within the ambit of public administration for the preparation and implementation of laws and regulations giving effect thereto.
  2. 2. In particular, these bodies, taking into account international labour standards, shall--
    • (a) participate in the preparation, administration, co-ordination, checking and review of national employment policy, in accordance with national laws and regulations, and national practice;
    • (b) study and keep under review the situation of employed, unemployed and underemployed persons, taking into account national laws and regulations and national practice concerning conditions of work and working life and terms of employment, draw attention to defects and abuses in such conditions and terms and submit proposals on means to overcome them;
    • (c) make their services available to employers and workers, and their respective organisations, as may be appropriate under national laws or regulations, or national practice, with a view to the promotion--at national, regional and local levels as well as at the level of the different sectors of economic activity --of effective consultation and co-operation between public authorities and bodies and employers' and workers' organisations, as well as between such organisations;
    • (d) make technical advice available to employers and workers and their respective organisations on their request.
Article 7

When national conditions so require, with a view to meeting the needs of the largest possible number of workers, and in so far as such activities are not already covered, each Member which ratifies this Convention shall promote the extension, by gradual stages if necessary, of the functions of the system of labour administration to include activities, to be carried out in co-operation with other competent bodies, relating to the conditions of work and working life of appropriate categories of workers who are not, in law, employed persons, such as--

  • (a) tenants who do not engage outside help, sharecroppers and similar categories of agricultural workers;
  • (b) self-employed workers who do not engage outside help, occupied in the informal sector as understood in national practice;
  • (c) members of co-operatives and worker-managed undertakings;
  • (d) persons working under systems established by communal customs or traditions.
Article 8

To the extent compatible with national laws and regulations and national practice, the competent bodies within the system of labour administration shall contribute to the preparation of national policy concerning international labour affairs, participate in the representation of the State with respect to such affairs and contribute to the preparation of measures to be taken at the national level with respect thereto.

Article 9

With a view to the proper co-ordination of the functions and responsibilities of the system of labour administration, in a manner determined by national laws or regulations, or national practice, a ministry of labour or another comparable body shall have the means to ascertain whether any parastatal agencies which may be responsible for particular labour administration activities, and any regional or local agencies to which particular labour administration activities may have been delegated, are operating in accordance with national laws and regulations and are adhering to the objectives assigned to them.

Article 10
  1. 1. The staff of the labour administration system shall be composed of persons who are suitably qualified for the activities to which they are assigned, who have access to training necessary for such activities and who are independent of improper external influences.
  2. 2. Such staff shall have the status, the material means and the financial resources necessary for the effective performance of their duties.
Article 11

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 12
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 13
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 14
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 15

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 16

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 17
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 13 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 18

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

الاتفاقية رقم 15: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادين)، 1921

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف, حيث عقد دورته الثالثة في الخامس والعشرين م من تشرين الأول / أكتوبر عام 1921 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمنع استخدام كل فرد تقل سنه عن الثامنة عشرة كوقاد أو مساعد وقاد, وهو موضوع البند الثامن في جدول أعمال هذه الدورة. 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادين), 1921, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
في مفهوم هذه الاتفاقية, يشمل تعبير "سفينة" جميع أنواع السفن والمراكب التي تقوم بالملاحة البحرية, سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة, فيما عدا السفن الحربية.

2
لا يجوز تشغيل الأحداث دون سن الثامنة عشرة على ظهر السفن كوقادين أو كمساعدي وقادين (عطشجية).

3
لا تطبق أحكام المادة 2 على - 
أ‌- العمل الذي يؤديه أحداث على ظهر سفن تعليمية أو سفن تدريبية, ما لم تقر السلطة العامة هذا العمل وتشرف عليه, 
ب- استخدام الأحداث على ظهر سفن تسيرها أساسا وسيلة دفع أخرى غير البخار، 
ج‌- استخدام من لا تقل سنهم عن السادسة عشرة كوقادين أو كمساعدي وقادين على سفن لا تعمل إلا في التجارة الساحلية في الهند واليابان, وذلك إذا تقررت لياقتهم بعد فحصهم طبيا ورهنا بلوائح توضع بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال في هذين البلدين.

4
يجوز إذا ظهرت الحاجة إلى تعيين وقاد أو مساعد وقاد في ميناء لا يوجد فيه سوى عمال لا تقل سنهم عن الثامنة عشرة, أن يستخدم مثل هؤلاء الأحداث, ويكون من الضروري في الحالة استخدام اثنين منهما للعمل مكان وقاد أو مساعد وقاد مطلوب على ألا يكون هؤلاء الأحداث دون الساعة عشرة من عمرهم.

5
تيسيرا لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية, يطلب من كل ربان أو صاحب سفينة الاحتفاظ بسجل أو بكشف يسجل فيه أسماء جميع الأفراد المستخدمين على ظهر سفينته وتقل سنهم عن الثامنة عشرة, أو بقائمة بأسمائهم وتاريخ ميلادهم.

6
يسجل في عقود عمل البحارة ملخص لأحكام هذه الاتفاقية.

7
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية, إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

8
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ قيام المدير العام لمكتب العمل الدولي بتسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية. 
2- ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي. 
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

9
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في المنظمة بذلك, كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

10
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 8, تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 في موعد أقصاه أول كانون الثاني/ يناير 1924, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

11
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها, وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

12
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

13
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

14
النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الطعن 5721 لسنة 89 ق جلسة 1 / 3 / 2022 مكتب فني 73 ق 20 ص 190

جلسة الأول من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام والي ، يونس سليم وأحمد مقلد نواب رئيس المحكمة وتامر عباس .
----------------
(20)
الطعن رقم 5721 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الركن المادي في جناية التهديد المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً (أ)/2 عقوبات . مناط توافره؟
إثبات الحكم قيام الطاعن بالتقاط صور ومقاطع فيديو خادشة لشرف زوجته في مكان خاص وتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لحملها على التنازل عن حقوقها الشرعية . كفايته لتوافر أركان جريمة التهديد .
(3) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بانتفاء أركان الجريمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على مـا استخلصه مـن وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كـل جزئية مـن جزئيات دفاعـه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(4) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . تهديد بإفشاء أمور مخدشة للشرف . نقض " المصلحة في الطعن " .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
معاقبة الطاعن عن جريمة التهديد بإفشاء صور للمجني عليها تحصل عليها بطريق الالتقاط في مكان خاص بقصد حملها على القيام بعمل بوصفها الأشد . نعيه بشأن باقي الجرائم . غير مجد.
(5) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه . كفاية الإشارة إلى النص الذي آخذ به الطاعن . أساس ذلك ؟
مثال .
(6) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم المستأنف تأييده لحكم محكمة أول درجة رغم اختلاف أسبابهما . لا يتصل بقضاء الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بقوله : ( أنها تتحصل أنه بتاريخ الواقعة انعدمت أسمى معاني الإنسانية والرحمة والمودة والسكنى وقام المتهم .... بهدم القيم الاجتماعية بين الزوجين وقام بتصوير زوجته المجني عليها .... عارية من الملابس وبدلاً من ستر عورتها غيرة عليها قام بتصويرها بواسطة الهاتف الجوال الخاص به وكشف جسدها وأماكن عفتها وذلك دون رضاء منها في الغالب مستغلاً ستار العلاقة الزوجية بينهما لإشباع رغباته الشيطانية منتهكاً بذلك حرمة الحياة الخاصة لها فالتقط هذه الصور لها في أماكن وأوقات متفرقة واحتفظ بهذه الصور على هاتفه الجوال وهددها بنشر هذه الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبتزاً إياها وذلك لإجبارها على التنازل عن القضايا المقامة منها عقب طلاقها منه والتنازل على ما استحصلت عليه من حقوق شرعية ) ، وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجه من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
2- لما كان الركن المادي في جناية التهديد المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً (أ)/2 من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها في المادة السابقة ومن بينها التقاط صور لشخص في مكان خاص لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن قيامه بتهديد المجني عليها بنشر صور ومقاطع فيديو لها وهي عارية عن ملابسها كان قد التقطها لها حال قيام العلاقة الزوجية بينهما وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحملها على التنازل عن القضايا المقامة منها عليه عقب طلاقها منه والتنازل على ما استحصلت عليه من حقوق شرعية ، فإنه يكون قد استظهر أركان جريمة التهديد كما هي معرفة به في القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
3- من المقرر أن دفع الطاعن بانتفاء أركان الجرائم في حقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول .
4- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التهديد بإفشاء صور للمجني عليها بطريق الالتقاط في مكان خاص وكان التهديد بقصد حملها على القيام بعمل ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن باقي الجرائم الأخرى ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .
5- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النص الذي آخذه به بقوله : ( الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمواد 45 ، 47 ، 309 مكرراً/ ب ، 309 مكرراً (أ)/٤،٢ ، ٣٢٦ من قانون العقوبات ) ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .
6- لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان ما يثيره الطاعن من خطأ النيابة العامة في إسناد تهمة استعمال صور في غير علانية لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
8- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن تأييد الحكم المستأنف لحكم محكمة أول درجة رغم اختلاف أسبابهما أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- هدد المجني عليها / .... بإفشاء أمر من أمور حياتها الخاصة ونشر صور وفيديوهات خاصة بها التقطت في أماكن خاصة وتظهر فيها عارية والتي تحصل عليها بغير رضاها وبطريق غير مشروع وكان ذلك بقصد حملها على القيام بعمل وهو تنازلها عن القضايا التي أقامتها ضده على النحو المبين بالتحقيقات .
2- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر بأن التقط وسجل بجهاز (هاتف جوال) صوراً ومقاطع فيديو للمجني عليها في مكان خاص (غرفة نومها ، دورات مياه) على النحو المبين بالتحقيقات .
3- استعمل في غير علانية الصور والمقاطع آنفة البيان في تهديد المجني عليها بإفشائها على النحو المبين بالتحقيقات.
4- شرع في الحصول على منفعة وهي إجبار المجني عليها على التنازل عن قضايا مقامة منها ضده عن طريق تهديدها بإفشاء أمور خاصة بها بنشر صور وفيديوهات لها وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت المجني عليها - بوكيل عنها - مدنياً قبل الطاعن بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 ، 47 ، 309 مكرراً/ ب،309 مكرراً (أ)/4،2 ، ٣٢٦ من قانون العقوبات ، مع إعمال مقتضى نص المادة ٣٢ من ذات القانون ، بمعاقبة / .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمصادرة الهاتف المضبوط وبمحو التسجيلات المسجلة عليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهديد بإفشاء أمر من أمور الحياة الخاصة للمجني عليها لحملها على القيام بعمل ، والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة والتقاط صور لها في مكان خاص واستعمالها والتهديد بنشرها لحملها على القيام بعمل في غير علانية والشروع في الحصول بالتهديد على منفعة منها ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة كما قام دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات على انتفاء الركن المادي لجريمة التهديد بإفشاء أمر من أمور الحياة الخاصة ، وأركان باقي الجرائم التي دانه بها لشواهد عددها إلا أن الحكم اطرح دفاعه بما لا يسوغ اطراحه ، وخلا الحكم من بيان نص القانون الذي عاقب الطاعن بمقتضاه ، ودانه رغم خلو الأوراق من أي دليل قبله بما ينبئ عن أن الحكم أقام قضاءه على الفرض والاحتمال هذا إلى أن النيابة العامة أسندت إليه تهمة استعمال صور في غير علانية وهو ما لم تبلغ به المجني عليها ، وأخيراً فإن الحكم المستأنف أيد حكم محكمة أول درجة رغم اختلاف أسبابهما ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : ( أنها تتحصل أنه بتاريخ الواقعة انعدمت أسمى معاني الإنسانية والرحمة والمودة والسكنى وقام المتهم .... بهدم القيم الاجتماعية بين الزوجين وقام بتصوير زوجته المجني عليها .... عارية من الملابس وبدلاً من ستر عورتها غيرة عليها قام بتصويرها بواسطة الهاتف الجوال الخاص به وكشف جسدها وأماكن عفتها وذلك دون رضاء منها في الغالب مستغلاً ستار العلاقة الزوجية بينهما لإشباع رغباته الشيطانية منتهكاً بذلك حرمة الحياة الخاصة لها فالتقط هذه الصور لها في أماكن وأوقات متفرقة واحتفظ بهذه الصور على هاتفه الجوال وهددها بنشر هذه الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبتزاً إياها وذلك لإجبارها على التنازل عن القضايا المقامة منها عقب طلاقها منه والتنازل على ما استحصلت عليه من حقوق شرعية ) ، وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجه من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جناية التهديد المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً (أ)/2 من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها في المادة السابقة ومن بينها التقاط صور لشخص في مكان خاص لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن قيامه بتهديد المجني عليها بنشر صور ومقاطع فيديو لها وهي عارية عن ملابسها كان قد التقطها لها حال قيام العلاقة الزوجية بينهما وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحملها على التنازل عن القضايا المقامة منها عليه عقب طلاقها منه والتنازل على ما استحصلت عليه من حقوق شرعية ، فإنه يكون قد استظهر أركان جريمة التهديد كما هي معرفة به في القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن دفع الطاعن بانتفاء أركان الجرائم في حقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التهديد بإفشاء صور للمجني عليها بطريق الالتقاط في مكان خاص وكان التهديد بقصد حملها على القيام بعمل ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن باقي الجرائم الأخرى ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النص الذي آخذه به بقوله : ( الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمواد 45 ، 47 ، 309 مكرراً/ ب ، 309 مكرراً (أ)/٤،٢ ، ٣٢٦ من قانون العقوبات ) فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ النيابة العامة في إسناد تهمة استعمال صور في غير علانية لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن تأييد الحكم المستأنف لحكم محكمة أول درجة رغم اختلاف أسبابهما أمر لم يتصل بقضاء الحكم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاتفاقية رقم 149: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العاملين بالتمريض، 1977 (القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1982)



مقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية. 
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة والستين في 1 يونيو (حزيران) سنة 1977 
وإدراكا للدور الحيوي الذي يلعبه العاملون بالتمريض، مع غيرهم من العاملين في المجال الصحي، لحماية الصحة وتحسينها ورعاية السكان. 
وإدراكا بأن القطاع العام باعتباره صاحب العمل للعاملين بالتمريض، عليه أن يلعب دورا فعالا في تحسين ظروف استخدام وعمل العاملين بالتمريض. 
وإدراكا بأن الوضع الحالي للعاملين بالتمريض في كثير من الدول، التي تعاني من نقص في الأفراد المؤهلين والتي لا يتم الاستفادة دائما من الكادر القائم بها أفضل استفادة، هو بمثابة عقبة في سبيل تطور خدمات صحية فعالة. 
ومستذكرا أن العاملين بالتمريض يشملهم العديد من الاتفاقيات والتوصيات الدولية العديدة التي تضع مستويات عامة تتعلق بالاستخدام وظروف العمل مثل الاتفاقيات الخاصة التمييز، الحرية النقابية وحق المساومة جماعيا، التوفيق والتحكيم الاختياري، ساعات العمل، الإجازات المدفوعة والإجازات الدراسية مدفوعة الأجر، الضمان الاجتماعي، وتسهيلات لرعاية وحماية الأمومة وحماية الصحية العمالية. 
آخذ في الاعتبار أن الظروف الخاصة التي يتم فيها التمريض تجعل من المرغوب فيه تدعيم المستويات العامة أنفة الذكر بمستويات محددة للعاملين في مجال التمريض، تستهدف تمكينهم من التمتع بوضع ينسجم مع دورهم في المجال الصحي ومرض لهم. 
وإدراكا بأن المستويات التالية قد تمت صياغتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأن التعاون سيستمر مع هذه المنظمة من أجل تعزيز وضمان تطبيق تلك المستويات. 
وإذا قرر اتخاذ مقترحات محددة بشأن استخدام وظروف عمل وحياة العاملين بالتمريض، وهي البند السادس في جدول أعمال الدورة. 
وإذ عقد العزم على صياغة هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية. 
يقر في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو (حزيران) سنة ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها اتفاقية العاملين بالتمريض لسنة 1977:

1
1 - من أجل أغراض هذه الاتفاقية تشمل كلمة "العاملون بالتمريض" كافة قطاعات الأفراد الذين يقدمون الرعاية والخدمات في مجال التمريض. 
2 - تنطبق هذه الاتفاقية على كافة العاملين بالتمريض، أينما يعملون. 
3 - قد تقوم السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال المعنية، حيثما توجد مثل هذه المنظمات، بإرساء قواعد خاصة تتعلق بالعاملين بالتمريض الذين يقدمون الرعاية والخدمات في مجال التمريض على أساس تطوعي، ولن تنتقص هذه القواعد من أحكام المادة (2) فقرة 2 (1) والمادة (3)، والمادة (4)، والمادة (7) من هذه الاتفاقية.

2
1 - يتخذ كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية سياسة خاصة بخدمات التمريض والعاملين بالتمريض المعينين، ويعمل على تطبيقها بأسلوب يتناسب مع الظروف القومية، وذلك داخل إطار برنامج عام للصحة حيثما يوجد مثل هذا البرنامج، وضمن نطاق الموارد المتاحة للرعاية الصحية في مجموعها، لتوفير الكمية والكيفية الضرورية من الرعاية في مجال التمريض للوصول إلى أعلي مستوي صحي ممكن للسكان. 
2 - ويتخذ، بصفة خاصة، الإجراءات الضرورية لتزويد العاملين بالتمريض ب: 
(أ) التعليم والتدريب المناسبين لممارسة مهامهم. 
(ب) فرص عمل، وظروف عمل مواتية، متضمنة التطلعات الخاصة بمستقبلهم الوظيفي والأجور والتي من المحتمل أن تعمل على جذب الأفراد إلى المهنة والاحتفاظ بها. 
3 - تصاغ السياسة التي ذكرت في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال المعنية، حيثما توجد مثل هذه المنظمات. 
4 - يتم التنسيق بين هذه السياسة والسياسات التي تتعلق بجوانب أخرى من الرعاية الصحية وبالعاملين الآخرين في مجال الصحة، بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال المعنية.

3
1 - تحدد المتطلبات الأساسية الخاصة بدراسة التمريض والتدريب عليه، والإشراف على مثل هذا التعليم والتدريب بالقوانين أو اللوائح الوطنية أو بواسطة السلطة المختصة أو الهيئات المهنية المختصة، المخولة لتحقيق ذلك بمقتضى هذه القوانين أو اللوائح. 
2 - يتم التنسيق بين دراسة التمريض والتدريب عليه ودراسة وتدريب العمال الآخرين في المجال الصحي.

4
تحدد القوانين واللوائح الوطنية متطلبات ممارسة التمريض، وقصر تلك الممارسة على الأشخاص اللذين تتوافر فيهم تلك المتطلبات.

5
1 - تتخذ الإجراءات لتعزيز اشتراك العاملين بالتمريض في التخطيط لخدمات التريض والتشاور مع هؤلاء العاملين حول القرارات الخاصة بهم، بأسلوب يتوافق مع الظروف القومية. 
2 - من الأفضل أن يتم تحديد شروط الاستخدام والعمل بالتفاوض بين منظمات أصحاب الأعمال والعمال المعنية. 
3 - يتم تسوية النزاع الناجم من تحديد شروط وظرف الاستخدام من خلال المفاوضات بين الأطراف، أو بأسلوب يضمن ثقة الأطراف المشتركة، وذلك من خلال جهاز مستقل ومحايد مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم الاختياري.

6
يتمتع العاملون بالتمريض بظروف تتساوي على الأقل مع تلك الخاصة بغيرهم من العمال في الدولة المعنية في المجالات التالية: 
(أ) ساعات العمل، وتشمل تنظيم وتعويض الأجر الإضافي والساعات غير الملائمة وأعمال المناوبة. 
(ب) الراحة الأسبوعية. 
(جـ) الإجازات السنوية المدفوعة الأجر. 
(د) الإجازة الدراسية. 
(هـ) إجازة الأمومة. 
(و) الإجازة المرضية. 
(ز) الضمان الاجتماعي.

7
يسعى كل عضو إذا استلزم الأمر لتحسين القوانين واللوائح القائمة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، بتكييفها مع الطبيعة الخاصة لمهنة التمريض والبيئة التي يتم التنفيذ في إطارها.

8
إن أحكام هذه الاتفاقية ما لم يتم تنفيذها بواسطة اتفاقيات جماعية أو لوائح العمل أو قرارات تحكيم أو قرارات محكمة أو بأسلوب آخر يتماشى مع الممارسة الوطنية التي تتفق مع الظروف القومية يتم تنفيذها عن طريق القوانين أو اللوائح الوطنية.

9
يتم إرسال الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى مدير عام مكتب العمل الدولي لتسجيلها.

10
1 - لا يلتزم بأحكام هذه الاتفاقية سوى أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى المدير العام. 
2 - تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثنى عشر شهرا على تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3 - وتسري، بعدئذ، على أي عضو بمضي اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

11
1 - يجوز لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها، وذلك بوثيقة تبلغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بتسجيلها، ولا يسري هذا التحلل إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله. 
2 - كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى. ويجوز له أن يتحلل في التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

12
1 - يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة. 
2 - يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه بتوجيه نظر الأعضاء إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

13
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي - عندما يرى ضرورة لذلك - تقريرا إلى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.

15
1 - إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي، فإن: 
(أ) تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع - بحكم القانون - البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة (11)، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة. 
(ب) يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية. 
2 - ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

16
لكل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نفس الحجية.