الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 نوفمبر 2024

اتفاقية رقم 10 لمنظمة العمل الدولية - اتفاقية الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها استخدام الأحداث في الزراعة

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثالثة في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1921 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة باستخدام الأحداث في الزراعة أثناء ساعات الدراسة الإلزامية بالمدارس, وهو موضوع يدخل ضمن البند الثالث في جدول أعمال هذه الدورة: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة), 1921, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن أربعة عشر عاما في أيه منشاة زراعية، هامة كانت أو خاصة، أو في فرع من فروعها، إلا خارج الساعات المحددة للتعليم بالمدارس. 
وإذا استخدم هؤلاء الأحداث خارج ساعات الدراسة، فان هذا الاستخدام لا يكون على حساب انتظامهم في الدراسة.

2
يجوز لتحقيق هدف التدريب المهني العملي تنظيم فترات و ساعات الدراسة بحيث تتيح استخدام الأحداث في أعمال زراعية خفيفة، وبوجه خاص في الأعمال الخفيفة المرتبطة بالحصاد، على إلا يؤدى مثل هذه الاستخدام إلى تخفيض مجموع الفترة السنوية للانتظام في الدراسة عن ثمانية أشهر.

3
لا تطبق أحكام المادة 1 على الأعمال التي يقوم بها الأحداث في المدارس الفنية، بشرط أن تقر السلطة العامة هذه الأعمال وتشرف عليها.

4
ترسل التصديقات الرسمية لهذا الاتفاقية، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية، إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

5
1. يبدأ نفاذ هذا الاتفاقية اعتبارا من تاريخ قيام دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية بتسجيل تصديقهما لدى مكتب العمل الدولي. 
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي. 
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

6
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. 
كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

7
مع عدم الإخلال بإحكام المادة 5 ، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و 2 و 3 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1924 وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

8
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

9
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

10
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

11
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

اتفاقية رقم 1 لمنظمة العمل الدولية - اتفاقية تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يوميا وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد انعقد في واشنطن في التاسع والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر عام 1919 بناء على دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتطبيق مبدأ عدد ساعات العمل بثماني ساعات يوميا أو بثمان وأربعين ساعة اسبوعيا, وهو موضوع البند الأول في جدول أعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في واشنطن: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ساعات العمل (في الصناعة), 1919, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1. في مفهوم هذه الاتفاقية ، تعنى (( منشاة صناعية )) بوجه خاص : ‌
أ ) المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معينة من باطن الأرض ‌
ب ) الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات، أو تحويلها أو تنظيفها، أو إصلاحها، أو زخرفتها، أو صقلها، أو إعدادها للبيع ، أو تجزئتها ، أو تدميرها ، والصناعات التي يتم فيها تحوي المواد ، بما في ذلك بناء السفن وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة من كل نوع . ‌
ج ) تشييد أو تجديد أو صيانة أو إصلاح أو تعديل أو هدم أي بناء أو سكة حديدية أو ترام أو ميناء أو رصيف ميناء أو حوض أو قناة أو ممر مائي للملاحة الداخلية أو طريق أو نفق أو جسر أو قنطرة أو مجرى للصرف الصحي أو مصرف للمياه أو بئر أو تركيبات برقية أو هاتفية أو تركيبات كهربائية أو مصنع للغاز أو شبكة للمياه وغير ذلك من أعمال الإنشاء فضلا عن الأعمال التحضيرية أو أشغال وضع الأساس لأي من هذه الإنشاءات أو المباني. ‌
د ) نقل الركاب أو البضائع بطريق البر أو السكك الحديدية أو البحر أو الطرق المائية الداخلية بما في ذلك تحميل وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافئ والمخازن، باستثناء النقل باليد. 
2 . يضع مؤتمر خاص يناقش العمل في البحر وفي الممرات المائية الداخلية الأحكام المتعلقة بالنقل بحرا وعبر الممرات المائية الداخلية. 
3 . تعين السلطة المختصة في كل بلد الحد الذي يفصل الصناعة عن التجارة والزراعة.

2
لا تزيد ساعات عمل العمال عن ثماني ساعات في اليوم وعن ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع في أي منشاة صناعية عامة أو خاصة أو في أي من فروعها، بخلاف المنشات التي لا يعمل فيها سوى أفراد الأسرة الواحدة، وفيما عدا الاستثناءات المبنية فيما يلي: ‌
أ ) لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يشغلون وظائف الإشراف أو الإدارة أو على الأشخاص الذين يستخدمون في وظائف تتطلب الثقة . ‌
ب ) عندما تكون ساعات العمل محددة في يوم أو أكثر من أيام الأسبوع بأقل من ثماني ساعات بموجب قانون أو عرف أو اتفاق معقود بين منظمات أصحاب العمل والعمال أو في حال عدم وجود هذه المنظمات بين ممثلي أصحاب العمل والعمال يجوز تجاوز حد الثماني ساعات في بقية أيام الأسبوع بموافقة السلطة العامة المختصة أو باتفاق بين هذه المنظمات أو هؤلاء الممثلين على إلا يزيد التجاوز الذي تنص عليه هذه الفقرة بأي حال من الأحوال عن أكثر من ساعة واحدة في اليوم. ‌
ج ) يجوز عندما يؤدى العمل بالتناوب أن تتجاوز مدة العمل ثماني ساعات في اليوم وثماني و أربعين ساعة في الأسبوع على ألا يزيد متوسط ساعات العمل على مدة ثلاثة أسابيع أو اقل عن ثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع.

3
يجوز تجاوز الحد الأعلى لساعات العمل الذي تنص عليه المادة 2 في حالة وقوع حادث أو ترجيح حدوثه أو إذا لزم أداء أشغال عاجلة تتعلق بالآلات أو بالمصنع أو في حالة القوة الظاهرة ولكن بالقدر الضروري فقط لتفادى حدوث اضطراب جسيم في سير العمل المعتاد بالمنشاة.

4
يجوز أيضا تجاوز الحد الأعلى لساعات العمل الذي تنص عليه المادة 2 في العمليات التي تقتضى بحكم طبيعتها أن تنفذ بصورة مستمرة في نوبات متعاقبة شريطة إلا يتجاوز متوسط ساعات العمل ستا وخمسين ساعة في الأسبوع ويجب إلا ينطوي تنظيم ساعات العمل على هذا النحو بأي حال على مساس بأيام الراحة التي قد تكفلها القوانين الوطنية للعمال المستخدمين في مثل هذه العمليات تعويضا لهم عن يوم الراحة الأسبوعي.

5
1) في الحالات الاستثنائية التي يتبين فيها تعذر تطبيق أحكام المادة 2 وفي هذه الحالات فقط يجوز أن تكتسب بنود الاتفاقات التي تعقد بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بشان الحد الأعلى اليومي لساعات العمل محسوبا على أساس فترة زمنية أطول قوة اللوائح إذا قررت المحكمة ذلك بعد عرض هذه الاتفاقات عليها . 
2) لا يجوز أن يتجاوز متوسط عدد ساعات العمل المؤداة في الأسبوع محسوبا على أساس عدد الأسابيع الذي تحدده تلك الاتفاقات ، ثماني وأربعين ساعة.

6
1) تحدد اللوائح التي تضعها السلطة العامة للمنشات الصناعية: ‌
أ ) الاستثناءات الدائمة التي يجوز السماح بها في حالة الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يتعين بالضرورة تنفيذها خارج الحدود الزمنية المقررة عموما للعمل في المنشاة أو لفئات معينة من العمال تعمل أساسا بصورة متقطعة. ‌
ب ) الاستثناءات المؤقتة التي يجوز أن يسمح بها لتمكين المؤسسات من مواجهة ضغط العمال في الحالات غير العادية. 
2 ) توضع هذه اللوائح بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية في حال وجود مثل هذه المنظمات وتحدد هذه اللوائح الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية المسموح بها في كل حالة ويزاد معدل الأجر عن هذه الساعات الإضافية بنسبة 25 في المائة على الأقل من الأجر العادي.

7
1) ترسل كل حكومة إلى مكتب العمل الدولي: ‌
أ- قائمة بالعمليات التي تصنف كعمليات مستمرة بالضرورة بحكم طبيعتها وفقا للمادة 4. ‌
ب- معلومات كاملة عن تطبيق الاتفاقات المذكورة في المادة 5 ‌
ج - معلومات كاملة عن اللوائح التي توضع وفقا للمادة 6 وعن تطبيقاتها . 
2) يقدم مكتب العمل الدولي تقريرا سنويا في هذا الشأن إلى المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.

8
1. تيسيرا لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية يطلب من كل صاحب عمل ما يلي : ‌
أ. أن يبين، بوضع ملصقات في أماكن ظاهرة في منشاته أو في أي مكان مناسب آخر أو بأي طريقة أخرى تقرها الحكومة مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها وفي حال العمل في نوبات ، مواعيد بدء وانتهاء ساعات كل نوبة ، وتحدد هذه المواعيد يبحث لا تتجاوز مدة العمل الحدود التي تقرها هذه الاتفاقية ولا يجوز تغيير هذه المواعيد بعد إعلانها إلا بشكل وبطريقة تقرهما الحكومة . ‌
ب. أن يبين، بنفس الطريقة فترات الراحة التي تعطى أثناء مدة العمل ولا تحسب من أصل ساعات العمل. ‌
ج. أن يحتفظ بسجل بالشكل الذي يقرره القانون أو اللوائح في كل بلد يدون فيه جميع ساعات العمل الإضافية المؤداة وفقا للمادتين 3 و 6 من هذه الاتفاقية. 
2. يعتبر مخالفا للقانون تشغيل أي شخص خارج ساعات العمل المحددة وفقا للفقرة أ أو خلال فترات الراحة المحددة وفقا للفقرة ب.

9
يستوجب تطبيق هذه الاتفاقية في اليابان التعديلات والشروط التالية : ‌
أ ) اعتبار أن مصطلح (( منشاة صناعية )) يشير بصورة خاصة إلى ما يلي: 
- المنشات المذكورة في الفقرة ( أ ) من المادة 1 
- المنشات المذكورة في الفقرة ( ب ) من المادة 1 إذا كانت تستخدم عشرة عمال على الأقل. 
- المنشات المذكورة في الفقرة ( ج ) من المادة 1 إذا جاء في تعريف السلطة المختصة لها أنها (( مصانع )) . 
- المنشات المذكورة في الفقرة ( د ) من المادة 1 باستثناء نقل الأشخاص أو البضائع عن طريق البر ومناولة البضائع بالأحواض والأرصفة والمرافئ والمخازن والنقل باليد. 
- المنشات المذكورة في الفقرتين ( ب ), ( ج ) من المادة 1 بغض النظر عن عدد العمال المستخدمين فيها إذا اعتبرتها السلطة المختصة خطوة جدا أو تنطوي على عمليات ضارة بالصحة. ‌
ب ) لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية للعمال في سن 15 سنة أو أكثر سبعا وخمسين ساعة في الأسبوع في أي منشاة صناعية عامة أو خاصة أو في أي من فروعها باستثناء صناعة الحرير الخام حيث أن يبلغ الحد المقرر لمدة العمل ستين ساعة في الأسبوع. ‌
ج ) لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية بأي حال ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع بالنسبة للعمال دون سن 15 سنة في أي منشاة صناعية عامة أو خاصة أو في أي فرع من فروعها وبالنسبة لجميع عمال المناجم الذين يعملون تحت سطح الأرض أيا كان سنهم. ‌
د ) يجوز تغيير الحد المقرر لساعات العمل إذا استوفيت الشروط المبينة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 من هذه الاتفاقية على الأ يؤدى التغيير بأي حال إلى زيادة ساعات الأسبوع الأساسية بما يزيد عما تسمح به هذه المواد . ‌
هـ ) يمنح جميع العمال على اختلاف فئاتهم فترة راحة أسبوعية تبلغ أربعا وعشرين ساعة متوالية. ‌
و ) يعدل الحكم إلى يتضمنه تشريع المصانع في اليابان والذي يقصر انطباق هذا التشريع على المنشات التي تستخدم خمسة عشر شخصا أو أكثر بحيث ينطبق على المنشات التي تستخدم عشرة أشخاص أو أكثر. ‌
ز ) يبدأ نفاذ أحكام الفقرات الواردة أعلاه من هذه المادة في موعد أقصاه 1 تموز / يوليه 1922 باستثناء المادة 4 كما تعدلها الفقرة ( د ) من هذه المادة والتي يبدأ نفاذها في موعد أقصاه 1 تموز / يوليه 1923. ‌
ح ) يرفع السن المحدد بخمس عشرة سنة في الفقرة ( ج ) من هذه المادة إلى ست عشرة سنة في موعد أقصاه 1 تموز / يوليه 1925.

10
يطبق في الهند البريطانية مبدأ أسبوع عمل من ستين ساعة على جميع العمال في الصناعات التي تغطيها حاليا تشريعات المصانع التي تكفل حكومة الهند تطبيقها وفي المناجم ، وفي الفروع من أشغال السكك الحديدية التي تحددها السلطة المختصة لهذا الغرض وأي تغيير لهذا الحد تجريه السلطة المختصة يجب أن تراعى فيه أحكام المادتين 6 و 7 من هذه الاتفاقية . ولا تطبق الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية على الهند ولكن ينظر في وضع أحكام أخرى تخفض ساعات العمل في الهند في إحدى دورات المؤتمر العام القادمة .

11
لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على فارس وسيام والصين ولكن ينظر في وضع أحكام أخرى تحدد ساعات العمل في هذه البلدان في إحدى دورات المؤتمر العام القادمة.

12
عند تطبيق هذه الاتفاقية على اليونان يجوز تأجيل تاريخ بدء نفاذ أحكامها وفقا للمادة 19 حتى موعد أقصاه 1 تموز / يوليه 1923 وذلك في حالة المنشات الصناعية التالية: (1) مصانع ثاني كبريتيد الكربون 
(2) مصانع الأحماض 
(3) المدابغ 
(4) مصان الورق 
(5) المطابع 
(6) ورش نشر الخشب 
(7) مخازن التبغ والمنشات التي يتم فيه تجهيزه 
(8) أعمال المناجم التي تباشر على سطح الأرض 
(9) المسابك 
(10) مصانع الجير 
(11) المصابغ 
(12) مصانع الزجاج ( النفاخون ) 
(13) مصانع الغاز ( الوقادون ) 
(14) تحميل وتفريغ البضائع وحتى موعد أقصاه 1 تموز / يوليه 1924 بالنسبة للمنشات التالية : 
(1) الصناعات الميكانيكية : الورش الآلية لصنع المحركات ، والخزائن الحديدية ، والموازين ، والاسٌرة ، والمسامير ، والرصاص ( للصيد ) ، ومسابك الحديد ، ومسابك البرونز ، وورش الطلي بالقصدير ، وورش الطلي بالمعادن ، ومصانع الأجهزة الهيدرولية. 
(2) صناعات البناء : أفران الجير ، ومصانع الاسمنت والجبس والبلاط والقرميد والقوالب الحجرية والفخار والرخام وأشغال الحفر والبناء . 
(3) صناعات النسيج : مصانع الغزل والنسيج على اختلاف أنواعها ما عدا المصابغ . 
(4) الصناعات الغذائية : المطاحن ، والمخابز ، ومصانع المعجنات والنبيذ والكحول والمشروبات ومعاصر الزيت ومصانع الجعة ومصانع الثلج والمشروبات الغازية ومصانع الحلويات والشكولاتة ، ومصانع السجق والمعلبات والمسالخ ومحال الجزارة . 
(5) الصناعات الكيميائية : مصانع الأصبغة التركيبية ، ومصانع الزجاج ( باستثناء النفاخين ) ، ومصانع زيت التربنتين وحامض دردى الخمور ، ومصانع الأوكسجين والمنتجات الصيدلانية ، ومصانع زيت الكتان ، ومصانع الفليسرين ، ومصانع كربيد الكلسيوم ، ومصانع الغاز ( باستثناء الوقادين ) 
(6) صناعات الجلود : مصانع الأحذية ومصانع منتجات الجلود 
(7) صناعات الورق والطباعة : مصانع المظاريف ، ودفاتر السجلات ، والعلب ، والأكياس ، وورش تجليد الكتب ، وورش الطباعة على الحجر والحفر بالزنكوغراف . 
(8) صناعات الملبوسات : ورش الخياطة ، ومصناع الملابس الداخلية ن والتطريز ، وورش كي الأقمشة ، ومصانع أغطية الأسرة ، والزهور الاصطناعية ، والريش ، والأقمشة المزركشة ، والقبعات ، والمظلات. 
(9) صناعات الخشب : ورش النجارة ، ومصانع البراميل ، ومصانع الأثاث والكراسي ، وورش إطارت الصور ن ومصانع الفرش والمكانس . 
(10) الصناعات الكهربائية : مصانع توليد الطاقة الكهربائية ، وورش التركيبات الكهربائية . 
(11) النقل البرى : مستخدمو السكك الحديدية والترام ، والوقادون ، والسائقون ، والحوذية.

13
عند تطبيق هذه الاتفاقية على رومانيا، يجوز تأجيل بدء نفاذ أحكامها وفقا للمادة 19 حتى موعد أقصاه 1 تموز / يوليه 1924.

14
يجوز وقف تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في أي بلد بأمر من الحكومة في حالة نشوب حرب أو حدث طارئ آخر يهدد الأمن الوطني.

15
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية، وفقا للشروط التي ينص عليها دستور منظمة العمل الدولية، إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

16
(1) تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها ومحمياتها وممتلكاتها إلى لا تتمتع بحكم ذاتي كامل، مع التحفظات التالية:
أ. أن يكون تطبيق أحكام هذه الاتفاقية متعذرا بسبب الظروف المحلية. ‌
ب. أو أن يكون من الممكن إدخال التعديلات اللازمة لتكييف أحكامها مع الظروف المحلية. 
(2) تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما اتخذته من إجراءات فيما يتعلق بكل من مستعمراتها ومحمياتها وممتلكاتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

17
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك.

18
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكب العمل الدولي هذا الأخطار، ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقها لدى مكتب العمل الدولي. وتكون بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.

19
تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز/ يوليه 1921، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

20
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى خمس سنوات من بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

21
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأي ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسالة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

22
النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

اتفاق بين جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية 26 /05 /1958

حيث أن منظمة العمل الدولية بوصفها منظمة عالمية تعلق أكبر أهمية على حفظ وتقدم مستويات عالمية مؤسسة على المبادئ المنصوص عليها فى دستورها وفى تصريح فلادلفيا وذلك في الميدانين العمالي والاجتماعي. 
وهى إذ تتعاون مع الأمم المتحدة في صيانة السلم والأمن الدوليين تظل خارج نطاق الخلافات السياسية بين الأمم أو بين مجموعات من الأمم وتضع نفسها تحت تصرف كافة الأمم الأعضاء فيها بقصد التعاون معها على أساس فردى أو عن طريق المنظمات الأقليمية التي تكون هذه الأمم أعضاء فيها على تحقيق الأهداف التى وجدت من أجلها منظمة العمل الدولية. 
وذلك على ضوء المستويات العالمية التى نشأت عن طريقها هذه المنظمة. وحيث أن جامعة الدول العربية تود بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أن تنهض برفاهية شعوب الدول الأعضاء فيها. فإن منظمة العمل الدولية أو جامعة الدول العربية رغبة منهما فى المساهمة داخل النطاق العام لميثاق الأمم المتحدة فى تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية بطريقة فعالة فى الدول العربية. قد إتفقتا على ما يأتى:

1
1- تتشاور جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية بإنتظام في الأمور ذات الأهمية المشتركة بقصد زيادة تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية بطريقة فعالة فى الدول العربية. 
2 ـ تخطر منظمة العمل الدولية جامعة الدول العربية بأية مشروعات تهدف إلى إزدياد نشاط المنظمة الأقليمى فى أراضى الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية وتنظر بعين الاعتبار أية ملاحظات توافيها بها جامعة الدول العربية بشأن هذه المشروعات وذلك بقصد تحقيق تعاون فعال بين المنظمتين. 
3 ـ تخطر جامعة الدول العربية منظمة العمل الدولية بأية مشروعات تهدف إلى إزدياد نشاط الجامعة فى الأمور التى تهم منظمة العمل الدولية وتنظر بعين الاعتبار أية ملاحظات توافيها بها منظمة العمل الدولية بشأن هذه المشروعات. وذلك بقصد تحقيق تعاون فعال بين الهيئتين. 
4 ـ إذا إستدعت الظروف ترتب مشاورات بين ممثلى المنظمتين بقصد الاتفاق على أجدى طريقة لتنظيم نواح من النشاط معينة ولضمان الاستفادة بأقصى ما يمكن من موارد المنظمة.

2
1 ـ تعمل جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية على بلوغ أقصى تعاون ممكن بينهما بقصد إستبعاد كل تكرار للعمل يكون غير ضرورى. وتتضافران من أجل الاستفادة بأقصى ما يمكن من المعلومات الاحصائية والتشريعية ومن أجل ضمان إستخدام مواردهما إلى أقصى حد فى سبيل جمع هذه المعلومات وتحليلها ونشرها وإذاعتها بقصد تخفيض الأعباء على الحكومات والمنظمات الأخرى التى تجمع منها هذه المعلومات. 
2 ـ تتشاور جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية معاً بانتظام بشأن أصلح النظم لإعداد النصوص العربية للاتفاقيات والتوصيات التى أقرها مؤتمر العمل الدولى وغير ذلك من وثائق منظمة العمل الدولية التى تكون ذات أهمية خاصة للدول العربية.

3
1 ـ تتبادل جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية على أكمل وجه وأسرعه المعلومات ذات الأهمية المشتركة للطرفين. 
2 ـ تحيط منظمة العمل الدولية جامعة الدول العربية بكل تطورات فى عمل منظمة العمل الدولية تكون ذات أهمية للجامعة. 
3 ـ تحيط جامعة الدول العربية منظمة العمل الدولية بكل تطورات فى عمل جامعة الدول العربية تكون ذات أهمية للمنظمة.

4
يقصد زيادة تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية فى الدول العربية بطريقة فعالة تدعو منظمة العمل الدولية جامعة الدول العربية أن توفد من يمثلها فى إجتماعات مؤتمر العمل الدولى وكذلك تدعو جامعة الدول العربية منظمة العمل الدولية لكى توفد من يمثلها فى إجتماعاتها وذلك عندما تبحث أمور تكون ذات أهمية لهذه المنظمة.

5

يتخذ كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والمدير العام لمكتب العمل الدولى الاجراءات المناسبة التى تكفل التعاون والاتصال الفعليين بين موظفى الهيئتين.

6
1 ـ يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ من التاريخ الذى وقعه فيه الممثلون المعتمدون لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية. 
2 ـ يعدل هذا الاتفاق برضا الطرفين. 
3 ـ لكل من الطرفين أن ينقض الاتفاق باخطار يبلغ للطرف الآخر ويعتبر هذا النقض نافذاً بعد مرور ستة أشهر على تاريخ التبليغ. وإثباتاً لما تقدم يوقع المدير العام لمكتب العمل الدولى المفوض من السلطة المختصة لمكتب العمل الدولى والأمين العام لجامعة الدول العربية المفوض من مجلس جامعة الدول العربية هذا الاتفاق من نسختين باللغة الانجليزية. 
26/5/1958

الطعن 5851 لسنة 14 ق طعون نقض جنح جلسة 4 / 8 / 2024

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 2 الجنائية
طعون نقض جنح
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسني عواد رئيس المحكمـة وعضوية السيدين المستشارين / هانئ عبد الحليم رئيس بالمحكمة وحمدي الحمصي رئيس المحكمة
وحضور السيد /يوسف العزب وكيل النيابة
وحضور السيد/ عبد العزيز محمد عبد العزيز امين السر
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة فى 4/8 لسنة 2024
أصدرت القرار الاتي
الطعن رقم 5851 لسنة 14 ق.
في قضية الجنحة المستأنفة رقم 6927 / 2049 لسنة 2021/2022 جنح قنا 2005 لسنة 2020 جنح مركز قنا
المرفــــــــوع مـــــن
الطاعنة / .....                            " مدعية بالحق المدني "
ضــــــــد
النيابة العامة
- حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
- وحيث إن مما تنعاه المدعية بالحق المدني على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة الإصابة الخطأ في حق ابنتها نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول مهنة الطب والأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها فأحدثوا بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديها من إجرائها عاهة مستديمة تمثلت في فقد تام للإبصار قدرت نسبتها 100 % وبرفض الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدني قبل المتهمة الثامنة وبعدم اختصاصها بالدعوى المدنية المقامة منها قبل باقي المتهمين - قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والبيان، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم انتهى الى عدم وجود إهمال أو تقصير في الإجراءات الخاصة بابنتها وهو ما يتناقض مع التقارير الطبية المرفقة وتقرير الطب الشرعي الأولي والذي أثبت وجود تقصير من الأطباء المطعون ضدهم لعدم فحص قاع العين وهي من الأشياء الضرورية حال إعطاء الأكسجين للأطفال داخل الحضانات فضلا عما شهد به رئيس قسم الرمد بمستشفى قنا العام بأن القسم منشأ بالمستشفى منذ عام 2016 وبه أجهزة لفحص قاع العين للأطفال حديثي الولادة كما يجب عرض الطفل على طبيب أطفال وهو مالم يحدث مع ابنتها مما أضر بها وأفقدها بصرها بالإضافة الى أن تقرير اللجنة الثلاثية الذي استند الحكم في براءة المطعون ضدهما أوجب وجود أخصائي شبكية بالمستشفى ووجود جهاز فحص قاع العين في حالة إمكانية فصل الطفل عن الحضانة أو وجود فحص عين متنقل مع أخصائي الشبكية ولم يرفع الحكم ذلك التناقض بين أدلة الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
- ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها بحكم نهائي - ولم تطعن النيابة العامة عليه - ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الدعوى المدنية – المقامة من المدعية بالحق المدني – بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - تأسيسا على - عدم وجود إهمال أو تقصير في الإجراءات في حق الفاعلين للجريمة المطلوب التعويض عنها ، فإن الحكم بهذه المثابة يمس أسس الدعوى المدنية مساساً يقيد حرية القاضي المدني ، ومن ثم يعد منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره – لأن المحكمة المدنية سوف تتقيد حتما بقوة الامر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية وفق نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية التي يعمل بحكمها لدى المحاكم المدنية ، وليس لدى المحاكم الجنائية وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية – مما لازمه القضاء برفض الدعوى المدنية دون إعادة بحث عناصر الجريمة ، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً .
--------------------------
الوقــــــــائــــع
- ومن حيث إن الوقائع تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المتهمون/ ...... – للمحاكمة الجنائية - بوصف أنهم - في غضون شهر أغسطس 2018 بدائرة قسم شرطة قنا - محافظة قنا – تسببوا خطأ في إصابة المجني عليها الطفلة / .... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول مهنة الطب بأنهم لم يتبعوا في علاجها التعليمات والأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالتحقيقات وقد تخلف لدى المجني عليها من جراء تلك الإصابة فقد تام للإبصار النافع بكلا العينين يقدر بعاهة مستديمة نسبتها 100 % على النحو المبين بالتحقيقات.
- وطلبت عقابهم بالمادة رقم 244 / 1، 2 من قانون العقوبات والمادة رقم 116 مكررا من القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
- وتوجز الوقائع فيما قررته استدلالا – وشهدت به بالتحقيقات المدعية بالحق المدني / ..... – والدة الطفلة المجني عليها – أنها وضعت طفلين – ذكر وأنثى – في الشهر السادس الرحمي في مستشفى الشفاء بتاريخ 20 / 7 / 2018 مما استلزم وضعهما بالحضانة لسوء حالتهما الصحية وتوفى الطفل الذكر عقب ولادته بخمسة عشر يوما بينما نقلت الطفلة المجني عليها بمعرفتها لحضانة مستشفى قنا العام بتاريخ 31 / 7 / 2018 نظرا لارتفاع تكاليف حضانة مستشفى الشفاء الخاصة ومكثت بها ما يقرب من شهر ثم تقرر خروجها بتاريخ 5 / 9 / 2018 وتسلمتها الشاكية من احدى الممرضات بالمستشفى وعقب ثلاثة أشهر من خروج الطفلة من الحضانة لاحظت الشاكية عدم استجابة ابنتها المجني عليها للمؤثرات الخارجية فلجأت الى أكثر من طبيب مختص بعلاج حالات الرمد فأخبروها بأن ابنتها فقدت الإبصار على إثر نزيف وانفصال الشبكية نتيجة عدم الاهتمام بحالتها أثناء تواجدها بالحضانة لتعرضها لزيادة نسبة الأكسجين بالحضانة واتهمت أطباء الأطفال الذين باشروا علاج ابنتها بمستشفى الشفاء الخاصة ومستشفى قنا العام بالإهمال في رعايتها مما تسبب في فقد إبصارها وادعت مدنيا قبلهم بمبلغ خمسة مليون جنية وإلزامهم بالمصاريف والاتعاب.
- وشهد / ..... – أخصائي أطفال – بمستشفى الشفاء الخاصة – بأنه هو الذي أجرى عملية الولادة للشاكية التي وضعت توأم – ذكر وأنثى – يعانيان من صعوبة بالتنفس لنقص نمو الرئة ونقص في الوزن فضلا عن أن الام كانت تعاني من مرض السكري.
- وشهد / ..... – رئيس قسم الرمد بمستشفى قنا العام – بأن قسم الرمد بمستشفى قنا العام منشأ منذ عام 2016 ويستقبل جميع الحالات المحولة إليه سواء من داخل المستشفى أو خارجها ويوجد بالقسم أخصائيين وأجهزة لفحص قاع عين الأطفال حديثي الولادة أما الحالات التي تستدعي استشاري يتم تحويلها الى مستشفى قنا الجامعي أو أسيوط الجامعي أما عن الإجراءات المتبعة عند فحص قاع العين لحديثي الولادة وأكد على أنه يجب عرض المولود على طبيب أطفال لبيان ما إذا كان الطفل يمكنه احتمال جرعة البنج من عدمه إذ يتعين في الحالة الأخيرة تأجيل الفحص.
- وثبت فنيا بتقرير الطب الشرعي – أنه بتوقيع الكشف الطبي – على الطفلة / ..... – تبين أن ما حدث لها هو اعتلال الشبكية الخداجي الذي أدى الى فقد الابصار التام والنهائي بكلا العينين وأن الطفلة ناقصة النمو الرحمي إذ ولدت على عمر رحمي 27 أسبوع ووزن حوالي واحد كيلو جرام – وأن ذلك الاعتلال من المضاعفات الطبية الوارد حدوثها في مثل هؤلاء الأطفال إذا لم تتم متابعة العينين أثناء نمو الطفل بعد الولادة ، وأن مرض الاعتلال الخداجي للشبكية وارد مع الأطفال ناقصي النمو الرحمي والوزن لذا يجب مراقبة حالة الشبكية والعينين بالتزامن مع مراقبة الحالة العامة للطفلة حتى يتم التأكد من النمو الطبيعي للأوعية الدموية بشبكية العين أو النمو الغير طبيعي لها وبالتالي الكشف المبكر عن الحالة وبداية ظهورها ومن ثم المسارعة بالتدخلات العلاجية اللازمة وعليه يجب فحص الأطفال الخدج في مجموعة الخطر من حيث اعتلال الشبكية سواء الذين يولدون في وقت مبكر أو في حالة انخفاض الوزن عند الولادة حيث يجب أن تتم متابعة جميع الرضع الذين ولدوا في وقت سابق قبل 35 أسبوع رحمي بوزن أقل من 2000 جرام عند الولادة ، وكلا العنصرين آنفي البيان قد تحققا في حالة الطفلة المجني عليها وعليه يجب توفير المتابعة حتى اكتمال الاوعية الدموية بشبكية العين وأنه غالبا ما يظهر اعتلالها في الأطفال الخدج في الأسابيع من 6 الى 8 بعد الولادة ولذا ينبغي إجراء الفحص الأول في الأسبوع الرابع بعد الولادة أو في الأسبوع 31 ، 32 من الحمل كما يجب أن يتكرر فحص قاع العين على فترات متقاربة وفقا لمرحلة الاعتلال وحتى اكتمال الاوعية الدموية لشبكية العين أو حتى يصل تطور المرض الى ضرورة التدخل العلاجي ، وأن هناك تقصير يمكن نسبته لأطباء الأطفال الذين باشروا حالة الطفلة بمستشفى قنا العام وذلك مرجعه عدم عرضهم الطفلة على أطباء الرمد في الفترة المستلزمة العرض لمتابعة مدى تطور ونمو أوعية الشبكية ، ويستبعد أطباء مستشفى الشفاء من ذلك التقصير نظرا لأن أول فحص يجب إجراءه لحالة العينين يكون في الأسبوع الرابع من الولادة وتوقيت ذلك الفحص يقع في الفترة التي قضتها الطفلة بمستشفى قنا العام ، وتخلف لدى الطفلة المجني عليها – من جراء ما حدث من تقصير في متابعة حالة العينين فقد تام للإبصار النافع بكلا العينين وهو ما يعتبر عاهة مستديمة يتعذر تحديد نسبتها على وجه اليقين وذلك مرجعه عدم معرفة حالة العينين قبل حدوث المضاعفات بهما إلا أنه من المعروف طبيا أن الفقد التام للإبصار النافع في عينين سليمتين يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها 100% ، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن إعطاء الاكسجين للأطفال الخدج لهو أمر في غاية الأهمية والخطورة بحيث إن محاولة منع أو تقليل الاكسجين الداخل الى الطفل الخديج قد يؤدي الى مضاعفات خطيرة تتمثل في نقص الاكسجين الواصل الى المخ ومختلف أحشاء الجسم مما يؤدي الى الشلل الدماغي وضمور المخ والاحشاء وقد تصل تلك المضاعفات الى الوفاة ومن ثم يجب أن يكون هناك الكثير من الحذر في التعامل مع مثل تلك الحالات بحيث تتم مراقبة العينين عن كثب حال إعطاء الطفل الاكسجين اللازم له عند ظهور أية بادرة خطورة تشير الى تغير من نهج تكوين الاوعية الدموية بالشبكية ويتم التدخل العلاجي معها على الفور.
- وشهد / ...... – الطبيب الشرعي – بمضمون ما ورد بالتقرير وأضاف بأن الأطباء الذين يقع عليهم مسئولية ما آلت اليه حالة المجني عليها هم الاستشاريون والاخصائيون ومساعدي الاخصائيون بمستشفى قنا العام وقد استبعد الأطباء المقيمين من المسئولية نظرا لأنهم أطباء يعملون بالمستشفيات بطبيعة تدريبية ولا يسألون عما يتم من خطط علاجية للمريض حيث يكونوا تحت اشراف من هم أكثر منهم خبرة وعلما – كما أضاف أنه باطلاعه على التقارير الطبية الفنية التي دونها المتهمين بشأن الإجراءات العلاجية التي اتخذوها حيال الطفلة المجني عليها – لم يجد فيها ما يغير الرأي الفني آنف البيان.
- ثبت فنيا بتقرير اللجنة الثلاثية بمصلحة الطب الشرعي – أن اللجنة تبينت تضاربا شديدا فيما يخص مدى توافر أجهزة فحص قاع العين المتنقلة وتوافر المختصين العالمين للفحص الطبي للشبكية فقد أكد رئيس قسم الرمد بمستشفى قنا العام على توافر كافة الأجهزة الخاصة بفحص قاع العين لدى سؤاله – إلا أن بيان جمعية أطباء العيون بصعيد مصر والافادات الصادرة من مستشفى قنا العام وإفادة حصر الأجهزة وملفات العلاج المقدمة من المتهمين لأطفال آخرين تؤكد على عدم وجود الأجهزة اللازمة لعمل فحص قاع العين باستخدام الجهاز المتنقل وعلى عدم وجود استشاري شبكية بالمستشفى ، وتتفق اللجنة مع استشاري طب الأطفال بمصلحة الطب الشرعي من أن الخطة العلاجية المتبعة من قبل أطباء حديثي الولادة بمستشفى قنا العام في علاج الطفلة المجني عليها قد وافقت الأصول الطبية السليمة المتبعة ، وترى اللجنة اتفاقا مع المراجع العلمية والآراء الطبية – أن إصابة الطفلة باعتلال الشبكية للأطفال حديثي الولادة (الخدج) يعتبر مضاعفة واردة الحدوث من أشهر المضاعفات الواردة بالمراجع العلمية والتي يكون سببها راجعا بالأساس لولادة الطفلة في وقت مبكر (عدم اكتمال النمو وعدم اكتمال الأشهر الرحمية ) وليس لثمة خطأ أو اهمال أو تقصير في الإجراءات العلاجية ، وترى اللجنة بالرجوع للمراجع العلمية أن الفحص المسحي الخاص باكتشاف اعتلال الشبكية للأطفال حديثي الولادة بالحضانات للأطفال ناقصي الأشهر الرحمية (أقل من 30 أسبوع) بوزن أقل من 1.5 كجم يبدأ بعد انتهاء أربعة أسابيع (شهر) من الولادة – بداية من الأسبوع الخامس ويستمر وقته في بعض المراجع العلمية حتى الأسبوع السابع بعد الولادة ، ويعتمد إجراء الفحص على وجود أخصائي مختص بالشبكية وعلى وجود جهاز فحص قاع العين في حالة إمكانية فصل الطفل من الحضانة أما في حالة عدم إمكانية فصل الطفل من الحضانة كما في حالة الطفلة المجني عليها فإنه يتطلب وجود جهاز فحص عين متنقل مع أخصائي الشبكية كما يتطلب الفحص عند الشك في وجود اعتلال بالشبكية أجهزة كاميرات رقمية عالية التقنية وقد تواترت الأوراق على عدم وجود تلك الأجهزة بمستشفى قنا العام أثناء وجود الطفلة المجني عليها بها وحتى تاريخه ، وأنه طبقا لما اطلعت عليه اللجنة من إفادة الجمعية الرمدية المصرية ومنشورات الإدارة العامة لطب العيون فإنه لم يكن هناك بروتوكول متبع للمسح الشبكي للأطفال حديثي الولادة للحضانات بجمهورية مصر العربية وأن القرار قد صدر في 31 / 5 / 2021 (بعد واقعة الطفلة المجني عليها بحوالي ثلاث سنوات) وقد أوقف العمل به بعد يومين من صدوره لحين استكمال البروتوكول الخاص بالمسح الشبكي مما يعني أنه لم يكن هناك بروتوكول ملزم لإجراء فحص الشبكية للأطفال حديثي الولادة ناقصي النمو (الخدج) بالحضانات داخل جمهورية مصر العربية أثناء تواجد الطفلة المجني عليها بوحدة حديثي الولادة بمستشفى قنا العام في الفترة من 31 / 7 / 2018 وحتى 5 / 9 / 2018 ، وأفاد تقرير الأستاذ الدكتور استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بأنه كان يتوجب على الطبيب المسئول عن خروج الطفلة من الحضانة إعطاء تعليمات كتابية أو عمل تحويل مباشر مكتوبا لفحص عيني الطفلة المجني عليها هذا وإن كون التعليمات تعطى شفاهه أو كتابة فهو أمر تسأل عنه إدارة المستشفى والبروتوكول المعمول به في وحدة حديثي الولادة بمستشفى قنا العام وإن صح ما ورد بوجوب إعطاء التعليمات كتابيا فإن ذلك يعد تقصيرا من قبل الأطباء المسئولين عن خروج الطفلة المجني عليها من الحضانة ، ونظرا لعدم وجود ثمة بيانات أو تقارير فحص شبكية خاصة بالطفلة المجني عليها عقب خروجها من الحضانة مباشرة وحيث إن أول فحص لعيني الطفلة كان بعد مرور شهر ونصف من خروجها من الحضانة مما يتعذر معه الجزم بالمرحلة التي كان عليها اعتلال الشبكية وقت خروج الطفلة المجني عليها من الحضانة وبالتالي يتعذر الجزم بتأثير التقصير بعدم وجود قرار أو تحويل مكتوب بفحص قاع العين – في حالة صحة وجوبه – على حالة عيني الطفلة المجني عليها ومدى وجود علاقة سببية مباشرة بين التأخير في الفحص وبين فقد الطفلة للإبصار.
- أنكر المتهمون ما نسب اليهم من اتهام – وأضافت الثامنة – بعدم وجود استشاري رمد متخصص بمستشفى قنا العام كما أن حالة الطفلة لا تسمح بنقلها لإجراء ذلك الفحص ، وأنها من صرحت بخروج الطفلة من الحضانة بتاريخ 29 / 8 / 2018 لتحسن حالتها وقد أوصت ذويها ببعض النصائح المتعلقة بالرضاعة – كما أضاف باقي المتهمين بأنهم اتخذوا قبل الطفلة الإجراءات الطبية المتعارف عليها وبشأن عدم عرضهم الطفلة المجني عليها على أطباء الرمد منهم من تعلل بعدم وجود أطباء رمد بالمستشفى ومنهم من قرر بتعقد إجراءات التحويل حيث تحتاج لأيام ومنهم من قرر بأن سوء الحالة الصحية للمجني عليها ولا تسمح بنقلها فضلا عن عدم بلوغ الطفلة السن المناسبة للعرض على استشاري الرمد.
- ومحكمة جنح قسم شرطة قنا قضت حضوريا بتوكيل في 30 من مايو سنة 2021 عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل متهم سنتين مع الشغل وكفالة 50 جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني أنغام جابر أمين مبلغ مائة ألف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية، مبلغ 50 جنية أتعاب محاماة.
- استأنف المحكوم عليهم وقيد استئنافهم برقمي 2049 ، 6927 لسنة 2021 مستأنف قنا.
- ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 29 من نوفمبر سنة 2022 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدني قبل المتهمة الثامنة وألزمتها مصاريفها ومبلغ 75 جنية مقابل أتعاب المحاماة وبعدم اختصاص المحكمة بالدعوى المدنية المقامة قبل باقي المتهمين.
- فطعنت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق الطعن بالنقض.
- وقيد طعنها برقم 5851 لسنة 14 قضائية وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ.
-ونظر الطعن أمام هذه المحكمة وحضرت المدعية بالحق المدني بشخصها ومعها محام وقدمت ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بالدفاع وطلب الحاضر معها إعادة المأمورية الى لجنة خماسية من أساتذة كلية الطب جامعة عين شمس على أن يكون من بين أعضائها أحد أساتذة الطب الشرعي تكون مهمتها الاطلاع على كافة مستندات الدعوى والتقريرين الطبيين الشرعيين لبيان وجه الخطأ في الحالة المرضية للطفلة المجني عليها مع تكفل المدعية بالحق المدني بسداد الأمانة – وتبين للمحكمة ضم المفردات – وكانت الدعوى بحالتها هذه صالحة للفصل فيها – فقررت المحكمة حجزها للقرار لجلسة اليوم.
-----------------
المحكمة
- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونا: -
- ومن حيث إنه من المقرر أن ركن الخطأ أو الإهمال هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة يشوبها الإهمال أو الخطأ - أن يبين الحكم كنه الخطأ أو الإهمال الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ أو الإهمال والضرر بحيث لا يتصور وقوع الضرر بغير هذا الخطأ أو الاهمال، وإذا انتفى الخطأ أو الإهمال امتنعت المسؤولية ، والخطأ الذي يقع عموما من الافراد في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية – وقد عبر الشارع عن الركن المعنوي في صورة الخطأ بلفظ (أهمل) والإهمال في ذاته هو أحد صور الخطأ ، وعلى النيابة أن تقيم الدليل على تعريض الأشخاص للانحراف أو سلامتهم للخطر والذي يرجع الى اهمال من جانب المتهم بالمعنى المحدد لهذا الإهمال في النظرية العامة للقانون الجنائي . فيراد به اتخاذ سلوك مغاير لما كان واجبا في واقع الحال اتخاذه من سلوك وخمول إرادته في الحيلولة دون نشوء الضرر من هذا السلوك وتعريض سلامة الأشخاص للانحراف أو للخطر.
- ومن المقرر أن مسئولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب سواء كان مهنياً أو غير مهني جسيماً كان أو يسيراً فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه، ذلك أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها؛ حقت عليه المسئولية بحسب تعمده الفعل أو نتيجة إهماله وتقصيره أو عدم تحرزه في أداء عمله والتزام الطبيب في أداء فنه هو التزام ببذل عناية والعناية المطلوبة من الطبيب تقتضي منه أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب؛ فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف، كما يسأل عن خطئه العادي أيا كانت درجة جسامته، وأن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر. وكان من المقرر، إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستمداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
- ومن المقرر أنه إذا تعددت الآراء بالنسبة لخطأ رجال الفن بين من يرى التفرقة بين الخطأ المادي الذى يرجع إلى انحراف الشخص عما تمليه قواعد الخبرة الإنسانية العامة من وجوب تقيد الناس كافة ومنهم رجال الفن في مهنتهم بحد أدنى من الحيطة والحذر حتى لا ينجم عن هذا الانحراف ضرر بالآخرين، والخطأ الفني الذى هو انحراف شخص ينتمى إلى وظيفة أو مهنة أو حرفة معينة عن الأصول التي تحكم تلك المهنة وتقيد أهلها عند ممارستهم لها، ومن يرى أنه يجب التفرقة في داخل الخطأ الفني بين الجسيم منه واليسير ورأى يرى أنه يتعين أن تطبق على رجال الفن القواعد العامة التي تحدد عناصر الخطأ غير العمدى سواء كان مادياً أو مهنياً، وأياً كانت درجته جسيما كان أو يسيراً فيسأل رجل الفن عن كل تقصير في مسلكه الفني لا يقع من رجل فن يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف، ويمثل هذا الرأي ما استقرت عليه الآن أحكام القضاء، ويزكيه أن المشرع جعل الخطأ المهني ظرفاً مشدداً في جريمة القتل والإصابة الخطأ، فدل بذلك على أنه اذا كان انحراف الطبيب الذى أدى إلى وفاة المريض؛ يرجع إلى الإخلال بواجبات الحيطة والحذر العامة كان عقابه طبقا للفقرة الأولى من نص المادة 244 من قانون العقوبات، فإذا توافر في حقه ظرفاً مشدداً كمخالفة ما تفرضه عليه أصول مهنته كان عقابه بالمناسب من الفقرة الثانية من المادة المار ذكرها. وكان من المقرر أنه متى كانت عباره القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه.
- لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادرا بالبراءة – على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم ، كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات ، وإذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض لركن الخطأ الذي هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وبيان مدى توافره في جانب المطعون ضدهم ، ذلك بعد أن أورد أقوال المدعية بالحق المدني (الطاعنة) وأقوال رئيس قسم الرمد بمستشفى قنا العام وتقرير الطب الشرعي الأولي بمصلحة الطب الشرعي بقنا وسؤال مجريه على النحو السالف دون أن يرفع التناقض بين تلك الأدلة وبين تقرير اللجنة الثلاثية الذي استند اليه في براءة المطعون ضدهم على النحو الذي سطره الحكم المطعون فيه فضلا عن أن تقرير اللجنة الثلاثية قد شابه بعض التناقض في نتيجته النهائية أنه بالرجوع للمراجع العلمية أن الفحص المسحي الخاص باكتشاف اعتلال الشبكية للأطفال حديثي الولادة بالحضانات للأطفال ناقصي الأشهر الرحمية (أقل من 30 أسبوع) بوزن أقل من 1.5 كجم يبدأ بعد انتهاء أربعة أسابيع (شهر) من الولادة – بداية من الأسبوع الخامس ويستمر وقته في بعض المراجع العلمية حتى الأسبوع السابع بعد الولادة ، في حين أن الثابت من أقوال المدعية بالحق المدني أن الطفلة المجني عليها مكثت بالحضانة ما يقرب من شهر ثم تقرر خروجها لتحسن حالتها دون إعطاء تعليمات بشأنها سوى ما يتعلق بالرضاعة فقط أي أنه كانت هناك إمكانية من إجراء الفحص المسحي الخاص باعتلال الشبكية للطفلة الجني عليها بمعرفة استشاري شبكية سواء داخل المستشفى لوجود قسم رمد بها منشأ قبل الواقعة أو نقلها الى مستشفى أخرى لإجراء هذا الفحص لا سيما وأن حالتها تسمح بذلك لخروجها من الحضانة لتحسن حالتها ، كما أضاف التقرير بأنه كان يتوجب على الطبيب المسئول عن خروج الطفلة من الحضانة إعطاء تعليمات كتابية أو عمل تحويل مباشر مكتوبا لفحص عيني الطفلة المجني عليها هذا وإن كون التعليمات تعطى شفاهه أو كتابة فهو أمر تسأل عنه إدارة المستشفى والبروتوكول المعمول به في وحدة حديثي الولادة بمستشفى قنا العام وإن صح ما ورد بوجوب إعطاء التعليمات كتابيا فإن ذلك يعد تقصيرا من قبل الأطباء المسئولين عن خروج الطفلة المجني عليها من الحضانة ، ونظرا لعدم وجود ثمة بيانات أو تقارير فحص شبكية خاصة بالطفلة المجني عليها عقب خروجها من الحضانة مباشرة وحيث إن أول فحص لعيني الطفلة كان بعد مرور شهر ونصف من خروجها من الحضانة مما يتعذر معه الجزم بالمرحلة التي كان عليها اعتلال الشبكية وقت خروج الطفلة المجني عليها من الحضانة وبالتالي يتعذر الجزم بتأثير التقصير بعدم وجود قرار أو تحويل مكتوب بفحص قاع العين – في حالة صحة وجوبه – على حالة عيني الطفلة المجني عليها ومدى وجود علاقة سببية مباشرة بين التأخير في الفحص وبين فقد الطفلة للإبصار ، فتارة يروي التقرير بوجود تقصير وتارة أخرى ينفي هذا التقصير وثالثة بتعذر الجزم بتأثير التقصير على حالة المجني عليها ومدى وجود علاقة سببية مباشرة بين التأخير في الفحص وبين فقد الطفلة للإبصار ، وكانت أسباب الحكم جاءت في بيان مجمل لا يبين منه أن المحكمة قد عرضت لركن الخطأ واستدلت على عدم توافره في جانب المطعون ضدهم ، فإن كل ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها ، مما يصم الحكم بعيب القصور - ومن ثم - فيتعين القضاء ببطلانه وبنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية ، ولما كانت الدعوى بحالتها هذه صالحة للفصل في موضوعها دونما إجراء تحقيق موضوعي بشأن الدعوى المدنية – وقد ضمت مفرداتها – ومن ثم - تقضي المحكمة في موضوع الدعوى المدنية لا سيما وأن النيابة العامة لم تطعن على الشق الجنائي.
- ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدني بصفتها والدة الطفلة المجني عليها فلما كانت هذه المحكمة تطمئن الى شهادة المدعية بالحق المدني ، ورئيس قسم الرمد بمستشفى قنا العام والى تقرير الطب الشرعي الاولي الصادر من مصلحة الطب الشرعي بقنا والذي انتهى في نتيجته النهائية الى أنه بتوقيع الكشف الطبي – على الطفلة / ..... – تبين أن ما حدث لها هو اعتلال الشبكية الخداجي الذي أدى الى فقد الابصار التام والنهائي بكلا العينين وأن الطفلة ناقصة النمو الرحمي إذ ولدت على عمر رحمي 27 أسبوع ووزن حوالي واحد كيلو جرام – وأن ذلك الاعتلال من المضاعفات الطبية الوارد حدوثها في مثل هؤلاء الأطفال إذا لم تتم متابعة العينين أثناء نمو الطفل بعد الولادة ، وأن مرض الاعتلال الخداجي للشبكية وارد مع الأطفال ناقصي النمو الرحمي والوزن لذا يجب مراقبة حالة الشبكية والعينين بالتزامن مع مراقبة الحالة العامة للطفلة حتى يتم التأكد من النمو الطبيعي للأوعية الدموية بشبكية العين أو النمو الغير طبيعي لها وبالتالي الكشف المبكر عن الحالة وبداية ظهورها ومن ثم المسارعة بالتدخلات العلاجية اللازمة وعليه يجب فحص الأطفال الخدج في مجموعة الخطر من حيث اعتلال الشبكية سواء الذين يولدون في وقت مبكر أو في حالة انخفاض الوزن عند الولادة حيث يجب أن تتم متابعة جميع الرضع الذين ولدوا في وقت سابق قبل 35 أسبوع رحمي بوزن أقل من 2000 جرام عند الولادة ، وكلا العنصرين آنفي البيان قد تحققا في حالة الطفلة المجني عليها وعليه يجب توفير المتابعة حتى اكتمال الاوعية الدموية بشبكية العين وأنه غالبا ما يظهر اعتلالها في الأطفال الخدج في الأسابيع من 6 الى 8 بعد الولادة ولذا ينبغي إجراء الفحص الأول في الأسبوع الرابع بعد الولادة أو في الأسبوع 31 ، 32 من الحمل كما يجب أن يتكرر فحص قاع العين على فترات متقاربة وفقا لمرحلة الاعتلال وحتى اكتمال الاوعية الدموية لشبكية العين أو حتى يصل تطور المرض الى ضرورة التدخل العلاجي ، وأن هناك تقصير يمكن نسبته لأطباء الأطفال الذين باشروا حالة الطفلة بمستشفى قنا العام وذلك مرجعه عدم عرضهم الطفلة على أطباء الرمد في الفترة المستلزمة العرض لمتابعة مدى تطور ونمو أوعية الشبكية ، وتوقيت ذلك الفحص يقع في الفترة التي قضتها الطفلة بمستشفى قنا العام ، وتخلف لدى الطفلة المجني عليها – من جراء ما حدث من تقصير في متابعة حالة العينين فقد تام للإبصار النافع بكلا العينين وهو ما يعتبر عاهة مستديمة يتعذر تحديد نسبتها على وجه اليقين وذلك مرجعه عدم معرفة حالة العينين قبل حدوث المضاعفات بهما إلا أنه من المعروف طبيا أن الفقد التام للإبصار النافع في عينين سليمتين يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها 100% ، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن إعطاء الاكسجين للأطفال الخدج لهو أمر في غاية الأهمية والخطورة بحيث إن محاولة منع أو تقليل الاكسجين الداخل الى الطفل الخديج قد يؤدي الى مضاعفات خطيرة تتمثل في نقص الاكسجين الواصل الى المخ ومختلف أحشاء الجسم مما يؤدي الى الشلل الدماغي وضمور المخ والاحشاء وقد تصل تلك المضاعفات الى الوفاة ومن ثم يجب أن يكون هناك الكثير من الحذر في التعامل مع مثل تلك الحالات بحيث تتم مراقبة العينين عن كثب حال إعطاء الطفل الاكسجين اللازم له عند ظهور أية بادرة خطورة تشير الى تغير من نهج تكوين الاوعية الدموية بالشبكية ويتم التدخل العلاجي معها على الفور، وشهد مجري التقرير بمضمون ما ورد به وأضاف بأن الأطباء الذين يقع عليهم مسئولية ما آلت اليه حالة المجني عليها هم الاستشاريون والاخصائيون ومساعدي الاخصائيون بمستشفى قنا العام – كما أضاف أنه باطلاعه على التقارير الطبية الفنية التي دونها المتهمين بشأن الإجراءات العلاجية التي اتخذوها حيال الطفلة المجني عليها – لم يجد فيها ما يغير الرأي الفني آنف البيان.
- لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت الى الأدلة السالفة بشأن الدعوى المدنية وطرحت ما عداها لعدم اطمئنانها إليها ، وكان المقرر أن مسئولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب سواء كان مهنياً أو غير مهني جسيماً كان أو يسيراً فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه، ذلك أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها؛ حقت عليه المسئولية بحسب تعمده الفعل أو نتيجة إهماله وتقصيره أو عدم تحرزه في أداء عمله والتزام الطبيب في أداء فنه هو التزام ببذل عناية والعناية المطلوبة من الطبيب تقتضي منه أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب؛ فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف، كما يسأل عن خطئه العادي أيا كانت درجة جسامته، وأن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر. وكان من المقرر، إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستمداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق – لما كان ذلك وكان تقرير الطب الشرعي الأولى قد أثبت وجود إهمال وتقصير في حق الأطباء المطعون ضدهم في توقيت عرض الطفلة على استشاري شبكية وفحص شبكية العينين لمتابعة مدى تطور ونمو أوعية الشبكية خلال الميعاد الذي حدده التقرير على النحو السالف وقرروا خروجها لتحسن حالتها دونما اتخاذهم هذا الاجراء الامر الذي يوفر الخطأ في حق الأطباء المطعون ضدهم لتقصيرهم في علاج الطفلة المجني عليها وعدم اتخاذهم الأصول الطبية الصحيحة بحقها مما أصابها بضرر مادي تمثل في تحميلها بأعباء مالية في عرضها على الأطباء المختصين عقب خروجها من الحضانة لفحص حالتها دون جدوى وما استتبعه ذلك من نفقات باهظة وما لازم ذلك من فقد الابصار فقدا تاما بكلتا عينيها مما قدره الطبيب الشرعي بنسبة 100% مما آلمها نفسيا لا سيما وقد كتب عليها أن تعيش بقية عمرها في الظلام فلم تعش طفولتها وقضى على مستقبلها ، وكان هذا الضرر نتيجة خطأ الأطباء المطعون ضدهم وتقصيرهم في اتخاذ الإجراءات الطبية الصحيحة قبلها وهو السبب في إحداثه وفقد بصرها بالكامل الأمر الذي يستوجب معه مساءلتهم بالمسئولية التقصيرية ويتعين معه إلزامهم بتعويضها عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني مما يتعين معه القضاء بإلزام الأطباء المطعون ضدهما متضامنين بتعويضها على النحو الوارد بالمنطوق والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين وأتعاب المحاماة.
- لما كان ذلك فإن هذه المحكمة تنتهي إلى إلزام المطعون ضدهم بتعويض المدعية بالحقوق المدنية متضامنين –بالتعويض المدني المؤقت في حدود ما قضى به الحكم المطعون فيه وقدره مبلغ مائة ألف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت لتوافر مقوماته دونما زيادة لعدم طعن المدعية بالحق المدني بالاستئناف عليه وارتضائها الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وإلزامهم بالمصاريف المدنية عن الدرجتين وأتعاب المحاماة عملا بنص المادتين 309، 320 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهــذه الأسبــاب
- حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى موضوع الدعوى المدنية بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه بشأنها والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدهم / ....... - متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني ...... مبلغ مائة ألف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وإلزامهم بالمصاريف المدنية عن الدرجتين وأتعاب المحاماة.

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024

الطعن 1406 لسنة 52 ق جلسة 5 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 74 ص 395

جلسة 5 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي.

---------------

(74)
الطعن رقم 1406 لسنة 52 القضائية

(1) دعوى "المصلحة في الدعوى" "الدفاع فيها". دفوع.
المصلحة التي يقرها القانون - شرط لقبول الخصومة أمام القضاء أو أي طلب أو دفع فيها. المقصود بالمصلحة. الفائدة العملية التي تعود على المتمسك بالدفع.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء المؤقت بسبب أعمال الترميم والصيانة".
الإخلاء المؤقت بسبب أعمال الترميم والصيانة - حق شاغلي العين في العودة إليها بعد ترميمها دون اشتراط موافقة المالك. اعتبار العين في حيازة المستأجر خلال تلك الفترة ما لم يبد رغبته في إنهاء العقد.
(3) محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. من سلطة قاضي الموضوع. حسبه إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.

-------------------
1 - النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة، ومؤداها أن الفائدة العملية هي شرط لقبول الدعوى أو أي طلب أو دفع فيها، وذلك تنزيها لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى وطلبات لا فائدة عملية منها وما أنشئت المحاكم لمثلها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدفع بعدم القبول قد أبدي أمام محكمة الموضوع من جانب مورثة المطعون ضدهم العشرة الأخيرين - المدخلين في الطعن - وكان قوامه أن مورثتها المؤجرة ليست مالكة للعين المؤجرة بل صاحبة حق انتفاع عليها خوله لها مالكها الطاعن ومن ثم فهي لا تخلف مورثتها في هذا الحق، وكان الدفع لا يحقق للطاعن أية فائدة عملية ما دام أن عقد الإيجار قد انتقل إليه محملاً بالتزامات المؤجرة منه فإن مصلحته في التمسك بهذا الدفع أياً ما كان وجه الرأي فيه تكون منتفية.
2 - خول المشرع شاغلي المبنى الذي اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاءه مؤقتاً من شاغليه الحق - بمقتضى المادة 63 من القانون 49 لسنة 77 المنطبق على واقعة الدعوى - في العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك، واعتبر العين خلال فترة الإخلاء في حيازة المستأجر قانوناً، ما لم يبد رغبته في إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت.
3 - لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى ومنها عمل أهل الخبرة - وترجيح ما يطمئن إليه منها، واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى، متى كان استخلاصه سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وهو غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ومستنداتهم والرد استقلالاً على كل منها، طالما أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن - وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 261 سنة 1980 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بإتمام الأعمال اللازمة للشقة المؤجرة له والمبينة بالصحيفة والتي من شأنها جعل الشقة صالحة للسكنى على ضوء تقرير الخبير المقدم في دعوى إثبات الحالة رقم 45 سنة 1979 مستعجل بندر المنصورة، وبتمكينه في حالة عدم قيامهم بهذه الأعمال من القيام بها على نفقتهم وبالسكنى بالشقة بعد إتمامها، وقال في بيان دعواه أنه استأجر هذه الشقة من مورثة الطاعن وباقي المطعون ضدهم بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1963، وقد صدر قرار مجلس مدينة المنصورة بإزالة سقف الطابق الثاني العلوي للعقار وترميمه فنبهت عليه المؤجرة بإخلاء الشقة المؤجرة له والتي تقع في هذا الطابق لتنفيذ ذلك القرار ففعل، إلا أنها لم تقم بإجراء الترميمات المطلوبة وتسليمه الشقة فأقام عليها الدعوى رقم 951 سنة 1977 أمام محكمة المنصورة الابتدائية والتي قضي فيها بإلزامها بمباشرة هذه الترميمات خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانها بالحكم وإلا تصرح له بإجرائها على نفقتها، وإذ تراخت - وورثتها من بعدها - في تنفيذ هذا الحكم فقد أقام عليهم الدعوى رقم 45 سنة 1979 مستعجل بندر المنصورة بطلب إثبات حالة العقار، قدم فيها الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن الشقة المؤجرة له لم تعد بعد صالحة للسكنى لافتقادها أعمال النجارة والكهرباء والأدوات الصحية فأقام دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان. دفعت مورثة المطعون ضدهم العشرة الأخيرين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها. حكمت المحكمة برفض الدفعيين وبإلزام الطاعن وباقي المطعون ضدهم بإتمام الأعمال اللازمة للشقة محل النزاع والتي من شأنها أن تجعلها صالحة للسكنى وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانهم بهذا الحكم وإلا تصرح للمطعون ضده الأول بتنفيذ هذه الأعمال على نفقتهم خصماً من الأجرة التي تستحق مستقبلاً وبتمكينه من السكنى بهذه الشقة بعد إتمام الأعمال المشار إليها. استأنف الطاعن وباقي المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة برقم 443 سنة 33 قضائية وبتاريخ 7/ 3/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامهم بالقيام بالأعمال اللازمة لترميم عين النزاع وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لهذا الشق لسبق الفصل فيه في الدعوى رقم 951 سنة 1977 كلي المنصورة، وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه استناداً إلى أن المستأنفين (الطاعن والمطعون ضدهم عدا الأول) قد اختصموا باعتبارهم ورثة المؤجرة دون أن ينكروا قيام هذه العلاقة حال أن المورثة لم تكن مالكة للعين المؤجرة، وإنما خولت فقط حق الانتفاع بها طوال حياتها من جانب المالك (الطاعن) الذي يستعيد بوفاتها هذا الحق، فلا ينصرف أثر عقد الإيجار الذي أبرمته إلى الورثة لأن حق الانتفاع لم ينتقل إليهم، هذا إلى أن اختصام الطاعن بصفته وارثاً للمؤجرة لا يغني عن ضرورة اختصامه بصفته مالكاً للعين المؤجرة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة، مؤداها أن الفائدة العملية هي شرط لقبول الدعوى أو أي طلب أو دفع فيها، وذلك تنزيها لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى وطلبات لا فائدة عملية منها، وما أنشئت المحاكم لمثلها، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدفع بعدم القبول قد أبدي أمام محكمة الموضوع من جانب مورثة المطعون ضدهم العشرة الأخيرين - المدخلين في الطعن - وكان قوامه أن مورثتها المؤجرة ليست مالكة للعين المؤجرة بل صاحبة حق انتفاع عليها خوله لها مالكها الطاعن ومن ثم فهي لا تخلف مورثتها في هذا الحق، وكان هذا الدفع لا يحقق للطاعن أية فائدة عملية ما دام أن عقد الإيجار قد انتقل إليه محملاً بالتزامات المؤجرة فيه فإن مصلحته في التمسك بهذا الدفع - أياً ما كان وجه الرأي فيه - تكون منتفية، ويضحى النعي على الحكم بهذا السبب غير مقبول.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع في الدعوى وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه بأحقية المطعون ضده الأول في العودة إلي الشقة محل النزاع وفقاً لنص المادة 63 من القانون رقم 49 سنة 1977 إلى أنه قد ثبت في تقرير الخبير المقدم في دعوى إثبات الحالة رقم 45 لسنة 1979 مستعجل المنصورة أن هذه الشقة لم تهلك هلاكاً كلياً، وأنه قد صدر في شأنها قرار بالترميم وليس بالإزالة، بينما الثابت من تقرير الخبير المشار إليه أن هذه الشقة هلكت هلاكاً كلياً بعد إزالة سقفها وبعض حوائطها وهو ما ثبت أيضاً من الكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية الذي أغفل الحكم مناقشته هذا - لأن إزالة سقف المبنى لا تعتبر من أعمال الترميم التي حددها القرار الوزاري رقم 1043 سنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - والذي يخول المستأجر حق التمسك باستمرار العلاقة الإيجارية بعد إتمامها، كما أوجب القرار الوزاري رقم 418 سنة 1971 على المستأجر لإحدى وحدات العقار أن يقوم في حالة إزالتها بإخطار المالك برغبته في العودة إليها في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الشروع في إعادة البناء، ولو أن المطعون ضده كان راغباً في العودة إلى شغل الشقة التي كان يسكنها لما قعد عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 951 سنة 1977 كلي المنصورة بالحلول محل المؤجرة في القيام بالأعمال التي اعتبرتها اللجنة المختصة من أعمال الترميم، مما يكون معه عقد الإيجار قد انفسخ بقوة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المشرع قد خول شاغلي المبنى الذي اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاءه مؤقتاً من شاغليه الحق - بمقتضى المادة 63 من القانون رقم 49 سنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى - في العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك، واعتبر العين خلال فترة الإخلاء في حيازة المستأجر قانوناً ما لم يبد رغبته في إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت، وكان لقاضي الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى - ومنها عمل أهل الخبرة وترجيح ما يطمئن إليه منها، واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى متى كان استخلاصه سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وهو غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ومستنداتهم والرد استقلالاً على كل منها طالما أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في العودة إلى الشقة محل النزاع على ما أورده بمدوناته من "أن العين لم تهلك هلاكاً كلياً على نحو ما يدعيه المستأنفون الطاعن والمطعون ضدهم المدخلون" وأنه صدر قرار بالترميم ولم يثبت من واقع الدعوى أنه صدر قرار بإزالتها....... وأنها ما زالت قائمة فإن من حق المستأنف ضده (المطعون ضده الأول) العودة إليها بعد ترميمها دون حاجة لموافقة المؤجر إذ تعتبر في حيازة المستأجر قانوناً دون حاجة إلى إبداء الرغبة في العودة إليها ما دام لم يبد رغبته في إنهاء عقد الإيجار وذلك وفقاً للمادة 63 من القانون رقم 49 سنة 1977، وما سلكه المستأنف ضده من إجراءات للمطالبة بالترميم يدل على أنه ما زال متمسكاً باستمرار العلاقة الإيجارية".
وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق وفي حدود ما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى، ومتسقاً في نتيجته مع صحيح القانون فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

C15 - Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention, 1921

[Abrogated Convention - By decision of the ILC at its 106th Session (2017)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the prohibition of the employment of any person under the age of eighteen years as trimmer or stoker, which is included in the eighth item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts the following Convention, which may be cited as the Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1

For the purpose of this Convention, the term vessel includes all ships and boats, of any nature whatsoever, engaged in maritime navigation, whether publicly or privately owned; it excludes ships of war.

Article 2

Young persons under the age of eighteen years shall not be employed or work on vessels as trimmers or stokers.

Article 3

The provisions of Article 2 shall not apply--

  • (a) to work done by young persons on school-ships or training-ships, provided that such work is approved and supervised by public authority;
  • (b) to the employment of young persons on vessels mainly propelled by other means than steam;
  • (c) to young persons of not less than sixteen years of age, who, if found physically fit after medical examination, may be employed as trimmers or stokers on vessels exclusively engaged in the coastal trade of India and of Japan, subject to regulations made after consultation with the most representative organisations of employers and workers in those countries.
Article 4

When a trimmer or stoker is required in a port where young persons of less than eighteen years of age only are available, such young persons may be employed and in that case it shall be necessary to engage two young persons in place of the trimmer or stoker required. Such young persons shall be at least sixteen years of age.

Article 5

In order to facilitate the enforcement of the provisions of this Convention, every shipmaster shall be required to keep a register of all persons under the age of eighteen years employed on board his vessel, or a list of them in the articles of agreement, and of the dates of their births.

Article 6

Articles of agreement shall contain a brief summary of the provisions of this Convention.

Article 7

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 8
  1. 1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
  2. 2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
  3. 3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.
Article 9

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 10

Subject to the provisions of Article 8, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5 and 6 into operation not later than 1 January 1924 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 11

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 12

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 13

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 14

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.