الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 نوفمبر 2024

الطعن 497 لسنة 51 ق جلسة 25 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 57 ص 272

جلسة 25 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.

-----------------

(57)
الطعن رقم 497 لسنة 51 القضائية

(1) استئناف "الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن". دفوع.
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام. تمسك الطاعن بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الاستئناف لنظره مع آخر مرتبط. اعتبار ذلك تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحقه في إبداء الدفع المذكور. علة ذلك.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "امتداد العقد" "التأجير المفروش". قانون "سريان القانون".
(2) الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976. اعتباره غير نافذ المفعول بصدور الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1976. وبإلغاء الأمرين بنص صريح بالقانون 49 لسنة 1977.
(3) المستأجر لمكان مفروش حقه في الاستفادة من الامتداد القانوني للعقد. شرطه. م 46 ق 49 لسنة 1977. إنذار المستأجر في سنة 1975 بعدم رغبة المؤجر في تجديد العقد. أثره اعتباره منتهياً قبل العمل بأحكام القانون المذكور.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات.
تقدير أقوال الشهود. استقلال محكمة الموضوع به. طالما لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.
(5) حكم "تسبيب الحكم".
القضاء برفض دعوى المستأجر بتخفيض أجرة شقة النزاع لثبوت أنها أُجرت له مفروشة وليست خالية. لا خطأ. علة ذلك.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 108 من قانون المرافعات يدل على أن سائر الدفوع الشكلية - عدا تلك المتعلقة بالنظام العام. يسقط حق الخصم في التمسك بها متى أبدى أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها، وإذ كان الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وغير متعلق بالنظام العام وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الاستئناف رقم (......) للارتباط، وإذ كان الهدف من هذا الطلب هو نظر الاستئنافين معاً لما بين موضوعهما من ارتباط فإنه يعد تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحق الطاعن في إبداء الدفع المذكور وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأمر العسكري الصادر من نائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1976 قد أضحى غير نافذ المفعول بصدور الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1976 في 20/ 12/ 1976 بوقف المواعيد المنصوص عليها في الأمر السابق بشأن تعديل أوضاع المؤجرين والمستأجرين وفقاً لأحكامه وبالتالي فلا يرتب ذلك الأمر أي حق لمستأجري الأماكن المفروشة في استئجارها خالية بالشروط الواردة به، وإذ تم إلغاء كل من الأمرين المشار إليهما بنص صريح في القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن ومن ثم فلا يحق للطاعن التمسك بإعمال أحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 المشار إليه.
3 - من المقرر أن النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المعمول به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد...." يدل على أن مناط الحق في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار هو أن تكون العلاقة الإيجارية قائمة عند العمل بأحكام هذا القانون فإذا كانت قد انقضت قبل ذلك لأي سبب من الأسباب فإن مستأجر المسكن المفروش لا يستفيد من الامتداد القانوني للعقد وفقاً لحكم النص المذكور ولا يكفي في هذا الشأن أن يكون شغل العين راجعاً إلى سبب آخر خلاف الإيجار مهما استطالت مدته، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى قد انتهى بنهاية شهر مايو سنة 1975 بعد إنذار الطاعن في 11/ 3/ 1975 بعدم رغبة المطعون ضدها في تجديده أي قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/ 9/ 1977 ومن ثم فلا يحق للطاعن التمسك بحكم النص المشار إليه.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا أن - تخرج بهذه الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق.
5 - إذ انتهى الحكم الصادر في الاستئناف رقم (.....) صحيحاً إلى أن عين النزاع قد أُجرت للطاعن مفروشة وليست خالية وإذ كانت الأماكن المؤجرة مفروشة لا تخضع الأجرة المتعاقد عليها بين الطرفين للتحديد القانوني لأجرة الأماكن الخالية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها للشقة المفروشة محل النزاع لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 7012 سنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها إليها بمفروشاتها المبينة بالقائمة، وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 4/ 6/ 1971 استأجر منها الطاعن هذه الشقة مفروشة بأجرة سنوية قدرها 110 جنيه، ولعدم رغبتها في تجديد العقد بنهاية شهر مايو سنة 1975 قد أنذرته في 11/ 3/ 1975 بإنهاء العقد وبإخلاء شقة النزاع، ولما لم يستجب إلى طلبها فقد أقامت الدعوى. كما أقام الطاعن على المطعون ضدها الدعوى رقم 8639 سنة 1976 - شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض أجرة شقة النزاع إلى مبلغ 3 جنيه شهرياً استناداً إلى استئجاره لها خالية وأن ما أثبت بعقد الإيجار وقائمة المنقولات من أنها مفروشة لا يتفق وحقيقة الواقع، وبتاريخ 28/ 4/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن - استئجاره شقة النزاع خالية وأن قائمة المنقولات صورية، وبعد سماع شهود الطرفين قررت المحكمة ضم الدعويين، وبتاريخ 23/ 2/ 1977 قضت المحكمة برفض دعوى المطعون ضدها، وفي دعوى الطاعن بندب خبير لتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 28/ 11/ 1979 بتحديد أجرة العين بمبلغ 4.400 مليمجـ شهرياً، استأنفت المطعون ضدها الحكم الصادر برفض دعواها بالاستئناف رقم 1434 سنة 94 ق القاهرة، كما استأنفت الحكم الصادر - بتخفيض الأجرة في الدعوى الأخرى بالاستئناف رقم 32 لسنة 97 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 3/ 1979 قررت المحكمة شطب الاستئناف رقم 1434 سنة 94 ق القاهرة، فجددته المطعون ضدها بصحيفة أعلنت للطاعن في 22/ 2/ 1980 وبجلسة 27/ 2/ 1980 قررت المحكمة إحالة هذا الاستئناف - كطلب الطاعن - إلى الدائرة الأخرى التي تنظر الاستئناف رقم 32 سنة 97 ق القاهرة للارتباط وأمامها دفع الطاعن باعتبار الاستئناف الأول كأن لم يكن، وبتاريخ 20/ 1/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدفع وبقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكمين المستأنفين وبإخلاء شقة النزاع وبرفض دعوى الطاعن بتخفيض الأجرة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1434 سنة 94 ق القاهرة أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده من الشطب بعد الميعاد، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع استناداً إلى أنه تمسك به بعد أن طلب إحالة هذا الاستئناف إلى دائرة أخرى لنظره مع الاستئناف الثاني للارتباط مما يسقط حقه في الدفع في حين أن هذا الطلب لا يعد تعرضاً للموضوع وبالتالي يظل حقه قائماً في التمسك بهذا الدفع، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 108 من قانون المرافعات على أن "الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها........ يدل على أن سائر الدفوع الشكلية - عدا تلك المتعلقة بالنظام العام - يسقط حق الخصم في التمسك بها متى أبدى أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها، وإذ كان الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تحديده من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات غير متعلقة بالنظام العام وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الاستئناف لنظره مع الاستئناف رقم 32 لسنة 97 ق القاهرة للارتباط، وإذ كان الهدف من هذا الطلب هو نظر الاستئنافين معاً لما بين موضوعهما من ارتباط فإنه يعد تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحق الطاعن في إبداء الدفع المذكور وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة أول درجة بأنه بفرض أن شقة النزاع قد استأجرها من مالكها مفروشة فقد ظل يشغلها لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 ويحق له طبقاً لهذا الأمر استئجارها خالية بالأجرة القانونية وقد أكد المشرع هذا الحق في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وأنه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف يعتبر هذا الدفاع مطروحاً على محكمة الاستئناف، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر العسكري الصادر من نائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1976 قد أضحى غير نافذ المفعول بصدور الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1976 في 20/ 12/ 1976 بوقف المواعيد المنصوص عليها في الأمر السابق بشأن تعديل أوضاع المؤجرين والمستأجرين وفقاً لأحكامه، وبالتالي فلا يرتب ذلك الأمر أي حق لمستأجري الأماكن المفروشة في استئجارها خالية بالشروط الواردة به، وإذ تم إلغاء كل من الأمرين المشار إليها بنص صريح في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، ومن ثم فلا يحق للطاعن التمسك بإعمال أحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976، ومن المقرر أن النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المعمول به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد......" يدل على أن مناط الحق في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار هو أن تكون العلاقة الايجارية قائمة عند العمل بأحكام هذا القانون، فإذا كانت قد انقضت قبل ذلك لأي سبب من الأسباب فإن مستأجر المسكن المفروش لا يستفيد من الامتداد القانوني للعقد وفقاً لحكم النص المذكور ولا يكفي في هذا الشأن أن يكون شغل العين راجعاً إلى سبب آخر خلاف الإيجار مهما استطالت مدته، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى قد انتهى بنهاية شهر مايو سنة 1975 بعد إنذار الطاعن في 11/ 3/ 1975 بعدم رغبة المطعون ضدها في تجديده أي قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في 9/ 9/ 1977 ومن ثم فلا يحق للطاعن التمسك بحكم النص المشار إليه، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن عين النزاع أُجرت مفروشة على ما أقر به الطاعن بإنذار عرض الأجرة المعلن في 18/ 5/ 1975 باستئجاره العين مفروشة، وعدم إدعائه بصورية الإقرار المؤرخ 4/ 6/ 1971 بتعهده بالمحافظة على المنقولات المسلمة إليه بموجب قائمة المنقولات، رغم أن إقراره بإنذار العرض لا يعدو أن يكون ترديداً لما ورد بالعقد وأن تعهده بالمحافظة على المنقولات المسلمة إليه حرر على ذات قائمة المنقولات، كما أن ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا أن تخرج بهذه الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن شقة النزاع قد استأجرها الطاعن مفروشة على ما أورده بمدوناته من أنه "لما كانت هذه المحكمة خلافاً لما انتهت إليه محكمة أول درجة لا تطمئن لأقوال شاهدي المستأنف عليه "الطاعن" وإنما يطمئن وجدانها إلى ما قرره شاهدا المستأنفة "المطعون ضدها" وحسبها ذلك دون أن تورد لذلك سبباً إذ المستفاد من مجموع ما قرره شاهدا المستأنفة أن عين النزاع تم تأجيرها مفروشة من المستأنفة للمستأنف عليه يؤيد هذا النظر ويذكيه أن المستأنف عليه سبق أن عرض على المستأنفة الأجرة بموجب إنذار عرض مؤرخ 18/ 5/ 1975 أقر فيه بأن العين المؤجرة إليه مفروشة محمولاً على أن قعود المستأنف عليه عن رفع دعواه طوال خمس سنوات تقريباً وسكوته أكثر من أربع سنوات في الفترة ما بين تاريخ تحرير العقد حتى تاريخ رفع دعوى الإخلاء ضده دون أن يدعي أن العين غير مفروشة بالإضافة إلى عدم ادعائه بصورية الإقرار المؤرخ 4/ 6/ 1971 - المرفق بحافظة المستأنفة والمتضمن تعهده بالمحافظة على المنقولات المسلمة إليه، ما تستظهر منه المحكمة أن المستأنف عليه قد استأجر شقة النزاع مفروشة........" وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه لمدلول ما شهد به شاهدا المطعون ضدها ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً بشأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل بغية الوصول إلى نتيجة أخرى خلاف تلك التي انتهى إليها الحكم المطعون فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 32 لسنة 97 ق القاهرة الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم وقد قضى برفض دعواه بتخفيض الأجرة على سند مما قضى به في الاستئناف رقم 1434 سنة 94 ق القاهرة بأن عين النزاع قد أُجرت مفروشة وهو قضاء خاطئ حجية عن الاستجابة لطلبه بتخفيض الأجرة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباًً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وقد انتهى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1434 سنة 94 ق القاهرة صحيحاً إلى أن عين النزاع قد أُجرت للطاعن مفروشة وليست خالية - على نحو ما سلف بيانه في الرد على أسباب الطعن المرفوع عنه، وإذ كانت الأماكن المؤجرة مفروشة لا تخضع الأجرة المتعاقد عليها بين الطرفين للتحديد القانوني لأجرة الأماكن الخالية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها للشقة المفروشة محل النزاع لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1498 لسنة 56 ق جلسة 25 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 56 ص 269

جلسة 25 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وشكري العميري.

------------------

(56)
الطعن رقم 1498 لسنة 56 القضائية

تعويض. براءة اختراع.
تعويض الشخص الذي توصل إلى اختراع. مناطه. عدم وجود اتفاق بينه وبين من كلفه الكشف عنه. م 7 ق 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون 650 لسنة 1955.

-----------------
استحقاق التعويض العادل للشخص الذي توصل إلى الاختراع، مناطه عدم وجود اتفاق بينه وبين من كلفه الكشف عن الاختراع عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1037 لسنة 1982 مدني كلي بنها على الشركة المطعون ضدها طالبين الحكم بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقالا بياناً لها أنهما قاما بأبحاث لدى الشركة المطعون ضدها أسفرت عن تحضير أنزيم بكتيري وحصلا عنه على براءة اختراع وأصبح من حقهما استغلاله مالياً وإذ قامت الشركة باستغلال اختراعهما في أغراض صناعية فإنه يجب عليها تعويضهما تعويضاً عادلاً يراعى فيه ما بذلاه من جهد في اكتشاف الاختراع وما حققته الشركة من أرباح ومن ثم فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 211 لسنة 18 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 9/ 3/ 1986 حكمت المحكمة بالتأييد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه إذ كيف العلاقة بينهما وبين الشركة المطعون ضدها على أنها علاقة عمل رغم انتفاء علاقة التبعية والإشراف ومع ذلك لم يعمل بشأنها حكم المادة 688/ 3 من القانون المدني والمادتين 7، 8 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والتي تقرر الحق لهما في مقابل خاص عن اختراعهما وخلط بين ما حصل عليه الطاعنان من بدل الانتداب الذي يستحقانه سواء توصلا إلى الاختراع أم لم يتوصلا إليه وبين حقهما في التعويض العادل بعد أن توصلا بالفعل إلى الكشف عن الاختراع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن استحقاق التعويض العادل للشخص الذي توصل إلى الاختراع مناطه عدم وجود اتفاق بينه وبين من كلفه الكشف عن الاختراع عملاً بنص المادة السابعة من القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 وإذ خلص الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع فيها من وجود اتفاق بين الطاعنين والشركة المطعون ضدها على الأجر المستحق المقابل للاختراع الذي توصلا إليه بتكليف منها يتمثل في بدل الانتداب الذي حصلا عليه وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الاتفاقية رقم 98: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949



اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية - اتفاقية رقم 98 لمنظمة العمل الدولية

18 / 08 / 1949
------------------------
توضيح
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 1 تموز/يوليه 1949، في دورته الثانية والثلاثين
تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز/يوليه 1951، وفقا لأحكام المادة 8

الديباجة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الثانية والثلاثين يوم 8 حزيران/يونيه 1949،
وقد استقر رأيه علي اعتماد مقترحات معينة تتصل بموضوع تطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية، وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال دورته،
ولما كان قد قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد، في هذا اليوم الأول من تموز/يوليه عام ألف وتسعمائة وتسعة وأربعين، الاتفاقية التالية، التي ستدعي "اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949":

مادة 1
1. توفر للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية علي صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية.
2. ويجب أن تنطبق هذه الحماية بوجه أخص إزاء الأعمال التي يقصد منها:
(أ) جعل استخدام العامل مرهونا بشرط ألا ينضم إلي نقابة أو أن يتخلى عن عضويته النقابية،
(ب) التوصل إلي فصل العامل أو الإجحاف به بأية وسيلة أخري بسبب عضويته النقابية أو اشتراكه في أنشطة نقابية خارج ساعات العمل، أو خلال هذه الساعات بموافقة صاحب العمل.

مادة 2
1. توفر لمنظمات العمال وأصحاب العمل حماية كافية من أية تصرفات تمثل تدخلا من بعضها في شؤون بعضها الآخر سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها، سواء استهدف هذا التدخل تكوينها أو أسلوب عملها أو إدارتها.
2. وعلي وجه الخصوص، تعتبر من أعمال التدخل بالمعني المقصود في هذه المادة أية تدابير يقصد بها الدفع إلي إنشاء منظمات عمالية تخضع لهيمنة أصحاب العمل أو منظماتهم، أو دعم منظمات عمالية بالمال أو بغيره من الوسائل علي قصد إخضاع هذه المنظمات لسلطان أصحاب العمل أو منظماتهم.

مادة 3
حيثما دعت الضرورة إلي ذلك، تنشأ أجهزة توافق الظروف القومية علي هدف كفالة احترام حق التنظيم النقابي كما هو معرف في المواد السابقة.

مادة 4
حيثما دعت الضرورة إلي ذلك، تتخذ تدابير توافق الظروف القومية علي هدف تشجيع وتيسير التطوير والاستخدام الكليين لأساليب التفاوض الطوعي بين أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال علي قصد تنظيم أحكام وشروط الاستخدام من خلال اتفاقات جماعية.

مادة 5
1. تحدد القوانين واللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي القوات المسلحة والشرطة.
2. طبقا للمبدأ المقرر في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أي عضو لهذه الاتفاقية ذا أثر علي أي قانون أو حكم قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة بمقتضاه بأي حق تضمنه هذه الاتفاقية.

مادة 6
لا تتناول هذه الاتفاقية شؤون الموظفين العموميين العاملين في إدارات الدولة، ولا يجوز تأويلها علي نحو يجعلها تجحف علي أي وجه بحقوقهم أو بأوضاعهم.

مادة 7
توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم يتسجيلها.

مادة 8
1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدي المدير العام.
2. ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل المدير العام لصكي تصديق عضوين.
3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون فيه قد تم تسجيل صك تصديقه.

مادة 9
1. يجب أن تحدد الإعلانات التي توجه إلي المدير العام طبقا للفقرة 2 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:
(أ) الأقاليم التي بشأنها يتعهد العضو المعني بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية دون تغيير،
(ب) الأقاليم التي بشأنها يتعهد العضو بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية مع تغييرات، مع ذكر تفاصيل هذه التغييرات،
(ج) الأقاليم التي لا تنطبق عليها الاتفاقية، مع ذكر مبررات عدم انطباقها في هذه الحالات،
(د) الأقاليم التي بشأنها يتحفظ باتخاذ قراره بانتظار دراسة أعمق للوضع فيها.
2. تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزء لا يتجزأ من التصديق، ويكون لها مثل آثاره.
3. لأي عضو، في أي حين، أن يلغي بإعلان لاحق، كليا أو جزئيا، أية تحفظات أوردها في إعلانه الأصلي عملا بالفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.
4. لأي عضو، في أي حين يجوز فيه الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا لأحكام المادة 11، أن يوجه إلي المدير العام إعلانا يدخل، علي أي صعيد آخر، تغييرات علي مضامين أي إعلان سابق ويذكر الموقف الراهن بشأن أية أقاليم يحددها.

مادة 10
1. يجب أن تذكر الإعلانات الموجهة إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي عملا بالفقرتين 4 أو 5 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية هل ستطبق أحكام الاتفاقية في الإقليم المعني دون تغيير أم رهنا بإدخال تغييرات عليها، فإذا ذكر الإعلان أن أحكام الاتفاقية ستطبق رهنا بإدخال تغييرات عليها وجب أن يذكر تفاصيل هذه التغييرات.
2. للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر أن يتخلوا كليا أو جزئيا، في أي حين، بإعلان لاحق، عن حق اللجوء إلي أي تغيير أشير إليه في إعلان سابق.
3. للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر، في أي حين يجوز فيه الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا لأحكام المادة 11، أن يوجهوا إلي المدير العام إعلانا يدخل، علي أي صعيد آخر، تغييرات علي مضامين أي إعلان سابق، ويحدد الموقف الراهن بشأن انطباق هذه الاتفاقية.

مادة 11
1. لأي عضو صدق علي هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضاء عشر سنوات علي وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيقة توجه إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 12
1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.
2. علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صك التصديق الثاني الموجه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

مادة 13
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 14
لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات تلي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.

مادة 15
1. إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 11 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتي، أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،
(ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتبار من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.
2. تظل هذه الاتفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية علي التنقيح.

مادة 16
يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في اليوم الثاني من تموز/يوليه 1949.

واثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الثامن عشر من آب/أغسطس 1949.

C098 - Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Thirty-second Session on 8 June 1949, and

Having decided upon the adoption of certain proposals concerning the application of the principles of the right to organise and to bargain collectively, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this first day of July of the year one thousand nine hundred and forty-nine the following Convention, which may be cited as the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949:

Article 1
  1. 1. Workers shall enjoy adequate protection against acts of anti-union discrimination in respect of their employment.
  2. 2. Such protection shall apply more particularly in respect of acts calculated to--
    • (a) make the employment of a worker subject to the condition that he shall not join a union or shall relinquish trade union membership;
    • (b) cause the dismissal of or otherwise prejudice a worker by reason of union membership or because of participation in union activities outside working hours or, with the consent of the employer, within working hours.
Article 2
  1. 1. Workers' and employers' organisations shall enjoy adequate protection against any acts of interference by each other or each other's agents or members in their establishment, functioning or administration.
  2. 2. In particular, acts which are designed to promote the establishment of workers' organisations under the domination of employers or employers' organisations, or to support workers' organisations by financial or other means, with the object of placing such organisations under the control of employers or employers' organisations, shall be deemed to constitute acts of interference within the meaning of this Article.
Article 3

Machinery appropriate to national conditions shall be established, where necessary, for the purpose of ensuring respect for the right to organise as defined in the preceding Articles.

Article 4

Measures appropriate to national conditions shall be taken, where necessary, to encourage and promote the full development and utilisation of machinery for voluntary negotiation between employers or employers' organisations and workers' organisations, with a view to the regulation of terms and conditions of employment by means of collective agreements.

Article 5
  1. 1. The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall apply to the armed forces and the police shall be determined by national laws or regulations.
  2. 2. In accordance with the principle set forth in paragraph 8 of Article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation the ratification of this Convention by any Member shall not be deemed to affect any existing law, award, custom or agreement in virtue of which members of the armed forces or the police enjoy any right guaranteed by this Convention.
Article 6

This Convention does not deal with the position of public servants engaged in the administration of the State, nor shall it be construed as prejudicing their rights or status in any way.

Article 7

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 8
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 9
  1. 1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 2 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate --
    • (a) the territories in respect of which the Member concerned undertakes that the provisions of the Convention shall be applied without modification;
    • (b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications;
    • (c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
    • (d) the territories in respect of which it reserves its decision pending further consideration of the position.
  2. 2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.
  3. 3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservation made in its original declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.
  4. 4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 11, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.
Article 10
  1. 1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with paragraph 4 or 5 of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications, it shall give details of the said modifications.
  2. 2. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.
  3. 3. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 11, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention.
Article 11
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 12
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 13

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding articles.

Article 14

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides,
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 11 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 16

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

C087 - Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at San Francisco by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Thirty-first Session on 17 June 1948;

Having decided to adopt, in the form of a Convention, certain proposals concerning freedom of association and protection of the right to organise, which is the seventh item on the agenda of the session;

Considering that the Preamble to the Constitution of the International Labour Organisation declares "recognition of the principle of freedom of association" to be a means of improving conditions of labour and of establishing peace;

Considering that the Declaration of Philadelphia reaffirms that "freedom of expression and of association are essential to sustained progress";

Considering that the International Labour Conference, at its Thirtieth Session, unanimously adopted the principles which should form the basis for international regulation;

Considering that the General Assembly of the United Nations, at its Second Session, endorsed these principles and requested the International Labour Organisation to continue every effort in order that it may be possible to adopt one or several international Conventions;

adopts this ninth day of July of the year one thousand nine hundred and forty-eight the following Convention, which may be cited as the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948:

PART I. FREEDOM OF ASSOCIATION

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force undertakes to give effect to the following provisions.

Article 2

Workers and employers, without distinction whatsoever, shall have the right to establish and, subject only to the rules of the organisation concerned, to join organisations of their own choosing without previous authorisation.

Article 3
  1. 1. Workers' and employers' organisations shall have the right to draw up their constitutions and rules, to elect their representatives in full freedom, to organise their administration and activities and to formulate their programmes.
  2. 2. The public authorities shall refrain from any interference which would restrict this right or impede the lawful exercise thereof.
Article 4

Workers' and employers' organisations shall not be liable to be dissolved or suspended by administrative authority.

Article 5

Workers' and employers' organisations shall have the right to establish and join federations and confederations and any such organisation, federation or confederation shall have the right to affiliate with international organisations of workers and employers.

Article 6

The provisions of Articles 2, 3 and 4 hereof apply to federations and confederations of workers' and employers' organisations.

Article 7

The acquisition of legal personality by workers' and employers' organisations, federations and confederations shall not be made subject to conditions of such a character as to restrict the application of the provisions of Articles 2, 3 and 4 hereof.

Article 8
  1. 1. In exercising the rights provided for in this Convention workers and employers and their respective organisations, like other persons or organised collectivities, shall respect the law of the land.
  2. 2. The law of the land shall not be such as to impair, nor shall it be so applied as to impair, the guarantees provided for in this Convention.
Article 9
  1. 1. The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall apply to the armed forces and the police shall be determined by national laws or regulations.
  2. 2. In accordance with the principle set forth in paragraph 8 of Article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation the ratification of this Convention by any Member shall not be deemed to affect any existing law, award, custom or agreement in virtue of which members of the armed forces or the police enjoy any right guaranteed by this Convention.
Article 10

In this Convention the term organisation means any organisation of workers or of employers for furthering and defending the interests of workers or of employers.

PART II. PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE

Article 11

Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force undertakes to take all necessary and appropriate measures to ensure that workers and employers may exercise freely the right to organise.

PART III. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 12
  1. 1.In respect of the territories referred to in Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation as amended by the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment 1946, other than the territories referred to in paragraphs 4 and 5 of the said article as so amended, each Member of the Organisation which ratifies this Convention shall communicate to the Director-General of the International Labour Office with or as soon as possible after its ratification a declaration stating:
    • (a) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied without modification;
    • (b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications;
    • (c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
    • (d) the territories in respect of which it reserves its decision.
  2. 2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.
  3. 3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservations made in its original declaration in virtue of subparagraphs (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.
  4. 4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 16, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.
Article 13
  1. 1. Where the subject-matter of this Convention is within the self-governing powers of any non-metropolitan territory, the Member responsible for the international relations of that territory may, in agreement with the government of the territory, communicate to the Director-General of the International Labour Office a declaration accepting on behalf of the territory the obligations of this Convention.
  2. 2. A declaration accepting the obligations of this Convention may be communicated to the Director-General of the International Labour Office:
    • (a) by two or more Members of the Organisation in respect of any territory which is under their joint authority; or
    • (b) by any international authority responsible for the administration of any territory, in virtue of the Charter of the United Nations or otherwise, in respect of any such territory.
  3. 3. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with the preceding paragraphs of this Article shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications it shall give details of the said modifications.
  4. 4. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.
  5. 5. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 16, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention.

PART IV. FINAL PROVISIONS

Article 14

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 15
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.
Article 16
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 17
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 18

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding articles.

Article 19

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 20
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 16 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 21

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.