الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 سبتمبر 2024

قانون رقم (2) لسنة 2023 بشأن مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان

 قانون رقم (2) لسنة 2023

بشأن

مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن         محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2011 بشأن مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشّراكة بين القطاعيْن العام والخاص في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم تأسيس الشّركات من قبل الجهات الحُكوميّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العُقود وإدارة المخازن في حُكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنيّة في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان رقم (2) لسنة 2023".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

البلديّة

:

بلديّة دبي.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان.

المجلس

:

مجلس إدارة المُؤسّسة.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمُؤسّسة.

الخدمة الإسكانيّة

:

الحلول الإسكانيّة التي تُقدِّمها المُؤسّسة للمُستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما.

المُستفيد

:

المُواطِن الذي يحصل على الخدمة الإسكانيّة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما.

المُواطِن

:

كُل من يحمل خُلاصة قيد صادرة من الإمارة.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبَّق أحكام هذا القانون على "مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان"، المُنظّمة بمُوجب القانون رقم (4) لسنة 2011 المُشار إليه، باعتبارها مُؤسّسة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

 

مقر المُؤسّسة

المادة (4)

 

يكون مقر المُؤسّسة الرّئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فُروع لها داخل الإمارة.

 

أهداف المُؤسّسة

المادة (5)

 

تهدف المُؤسّسة إلى تحقيق ما يلي:

1.      تلبِية الاحتياجات السكنيّة الحاليّة والمُستقبليّة للمُستفيدين، وإيجاد البدائل التمويليّة لتوفيرها.

2.      تعزيز الاستقرار الأسري، وإيجاد الحياة الكريمة لمُواطِني الإمارة، من خلال تأمين السّكن المُناسِب لهُم بما يتناسب مع أوضاعِهم المعيشيّة.

3.      توفير البدائل والخيارات المُناسِبة للخدمات الإسكانيّة، على النّحو الذي يضمن للمُستفيدين أوضاعاً معيشيّة مُستدامة.

4.      توفير إجراءات مُيَسّرة وسريعة لحُصول المُستفيدين على الخدمات الإسكانيّة.

5.      المُحافظة على خصائص ومزايا المُجمّعات السكنيّة التي تُنشِئها المُؤسّسة.

 

اختصاصات المُؤسّسة

المادة (6)

 

تتولّى المُؤسّسة في سبيل تحقيق أهدافها، وبالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المُختصّة في الإمارة في الأحوال التي تستدعي ذلك، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      رسم وإعداد الإستراتيجيّات الشّاملة والسِّياسات العامّة ذات الصِّلة بإسكان المُواطنين في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادِها، ومُتابعة تنفيذِها.

2.      وضع وإدارة الخطط والبرامج والمُبادرات التي تهدف إلى تطوير منظومة إسكان المُواطِنين في الإمارة، وفقاً للإستراتيجيّات والسِّياسات المُعتمدة من المجلس التنفيذي.

3.      تنظيم آليّات منح الخدمات الإسكانيّة للمُستفيدين، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما.

4.      النّظر والبت في طلبات الخدمات الإسكانيّة المُقدَّمة من المُستفيدين المُستحِقّين، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما.

5.      توفير الحلول والبدائل الإسكانيّة للمُستفيدين، بما في ذلك بناء الوحدات والمُجمّعات السكنيّة وتخصيصها أو تأجيرها لهُم، أو استئجار الوحدات السكنيّة المملوكة للغير لصالِحهم.

6.      تقديم القُروض بدون فوائِد، وكذلك المنح الماليّة للمُستفيدين، لغايات تمويل بناء أو شِراء الوحدات السكنيّة لهُم، أو لتغطِية تكلفة صيانتها أو الإضافة عليها أو إحلالها.

7.      اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق المُستفيدين الذين لا يتقيَّدون بالتزاماتِهم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما.

8.      تحديد الاحتياجات والمرافق الخدميّة في المناطق المُخصَّصة لإسكان المُواطنين في الإمارة.

9.      المُساهمة في تخفيف الأعباء الماليّة على المُستفيدين، من خلال الإعفاء أو التخفيض أو التقسيط للرُّسوم والبدلات الماليّة المُقرَّرة على الأراضي والمساكِن في الإمارة.

10.  بيع وشراء وبناء واستئجار وتأجير العقارات والمنقولات، لتمكينِها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما.

11.  تصميم وتنفيذ الوحدات والمُجمَّعات السكنيّة الخاصّة بإسكان المُستفيدين، سواءً بنفسِها أو من خلال المُؤسّسات والشّركات التي يتم التعاقُد معها لهذه الغاية، وكذلك تصميم وتنفيذ المرافق الخدميّة المُتعلِّقة بتلك الوحدات والمُجمَّعات.

12.  تأسيس الشّركات بمُفردِها أو بالمُساهمة مع الغير، وكذلك إنشاء الصّناديق الاستثماريّة أو المُساهمة فيها، واستثمار أصولها وأموالها، بهدف زيادة رأس مالها، وتمكينها من تحقيق أهدافها، وذلك بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.

13.  إدارة العمليّات الماليّة والإداريّة والفنّية المُرتبِطة بالخدمات الإسكانيّة، سواءً بنفسِها أو من خلال المُؤسّسات المُتخصِّصة في هذا الشأن، بما في ذلك المُؤسّسات الماليّة والمصرفيّة.

14.  إبرام عُقود الشّراكة مع القطاع الخاص، لتوفير الخدمات الإسكانيّة للمُستفيدين.

15.  ربط المنصّة الإلكترونيّة الخاصّة بالمُؤسّسة مع المنصّات الإلكترونيّة الخاصّة بالجهات الحُكوميّة المعنيّة، لتقديم طلبات الخدمات الإسكانيّة وتسهيل رحلة المُستفيد في الحُصول على الخدمات الإسكانيّة.

16.  أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 

تعهيد الاختصاصات

المادة (7)

 

يجوز للمُؤسّسة، وفقاً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من الاختصاصات المنُوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تُحدَّد بمُوجبِها مُدّتها وحُقوق والتزامات طرفيْها.

 

الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة

المادة (8)

 

يتكوّن الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة من المُستويات التنظيميّة التالية:

1.      مجلس الإدارة.

2.      الجهاز التنفيذي.

 

 

 

مجلس إدارة المُؤسّسة

المادة (9)

 

يكون للمُؤسّسة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائب للرّئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، وتكون مُدّة العُضويّة في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (10)

 

‌أ-        يُعتبر المجلس السُّلطة العُليا المُشرِفة على المُؤسّسة، ويتولّى مُهِمّة الإشراف العام على تحقيقها لأهدافِها وتسيير شُؤونها وتنفيذ سياساتِها وخططها وبرامجها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      إقرار الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة للمُؤسّسة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادِها، والإشراف على تنفيذِها.

2.      اعتماد المُبادرات والبرامج والخطط التشغيليّة اللازمة لتنفيذ الإستراتيجيّات والسِّياسات العامّة المُعتمدة من المجلس التنفيذي، ومُتابعة تطبيقها.

3.      إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادِهما.

4.      إقرار الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعِه إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتماده.

5.      اعتماد القرارات واللوائح المُنظِّمة لعمل المُؤسّسة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

6.      تعيين مُدقِّقي الحِسابات وتحديد أتعابِهم، ومُراجعة التقارير والمُلاحظات المُقدَّمة من قِبلِهم.

7.      مُراجعة كُل ما يتعلّق بالخدمات الإسكانيّة المُقدَّمة من المُؤسّسة، واقتراح ما يلزم لتطويرِها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لاعتمادِها.

8.      المُوافقة على الخطط الاستثماريّة وتأسيس الشّركات والمُؤسّسات والصّناديق التي تخدم أهداف المُؤسّسة، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

9.      المُوافقة على مشاريع الشّراكة مع القطاع الخاص، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.

10. مُتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة للاختصاصات المنوطة به.

11. تشكيل اللجان وفرق العمل، وتحديد اختصاصاتها وآليّة عملها.

12. البت في طلبات الحُصول على الخدمات الإسكانيّة المُتعلِّقة بالحالات الإنسانيّة، بناءً على توصِية المُدير التنفيذي، ووفقاً للشُّروط والمُتطلّبات والمعايير التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.

13. رفع التقارير الدوريّة عن أداء المُؤسّسة إلى المجلس التنفيذي، للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.

14. أي مهام أو صلاحيّات أخرى ذات صِلة بطبيعة عمل المجلس، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-   يجوز للمجلس تفويض أي من الصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب البنود (2)، (5)، (7)، و(12) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي من أعضائه أو للمُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدَّداً.

 

حوْكمة أعمال مجلس الإدارة

المادة (11)

 

تُطبَّق على المجلس، في كُل ما يتعلّق بآليّة عقد اجتماعاته، والنِّصاب القانوني لحُضور جلساته، واتخاذ قراراته وتوصِياته، وواجبات رئيسه وأعضائه، وتقييم أدائِهم، وجميع المسائل المُتعلِّقة بتنظيم وحوْكمة أعماله، المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه، أو أي تشريع آخر يحِل محلّه.

 

الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة

المادة (12)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة من المُدير التنفيذي وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين.

‌ب-   تُناط بالجهاز التنفيذي مُهِمّة القيام بالأعمال التشغيليّة للمُؤسّسة وتنفيذ خططها الإستراتيجيّة وسياساتها العامّة وبرامِجها ومُبادراتها المُعتمدة، وتقديم الدّعم الإداري والفنّي للمجلس.

‌ج-    تسري بشأن مُوظّفي الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.

 

تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة (13)

 

‌أ-        يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-   يكون المُدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس عن تنفيذ الاختصاصات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويتولّى على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      اقتراح الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة للمُؤسّسة، وخططها التشغيليّة والبرامج والمُبادرات المُتعلِّقة بالخدمات الإسكانيّة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها واعتِمادها، بحسب الأحوال.

2.      مُتابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة والبرامج والخطط التشغيليّة المُعتمدة للمُؤسّسة، والقرارات والتوصِيات الصّادرة عن المجلس.

3.      إعداد المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى المجلس لإقرارِهما.

4.      اقتراح الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعِه إلى المجلس لإقراره.

5.      اقتراح القرارات واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المُؤسّسة من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

6.      تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم التي تكون المُؤسّسة طرفاً فيها مع الجهات الحُكوميّة والقطاع الخاص.

7.      تحديد أسس تقدير مقدار القُروض والمنح الماليّة التي تُقدِّمها المُؤسّسة للمُستفيدين، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

8.      الإشراف اليومي على قيام الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة بالاختصاصات المنُوطة به، ورفع تقارير أدائه إلى المجلس، للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.

9.      دراسة طلبات الحُصول على الخدمات الإسكانيّة المُتعلِّقة بالحالات الإنسانيّة، ورفع التوصِيات المُناسِبة بشأنِها إلى المجلس للبت فيها، وفقاً للشُّروط والمُتطلّبات والمعايير المُعتمدة.

10. إعداد التقرير السّنوي بأنشِطة المُؤسّسة وإنجازاتِها، ورفعِه إلى المجلس للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِه.

11. اعتماد الأنشِطة والفعاليّات والحملات التوعويّة الخاصّة بالخدمات الإسكانيّة.

12. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المجلس.

‌ج-    للمُدير التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المُقرَّرة بمُوجب البنود (2)، (5)، (6)، و(8) من الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من مُوظّفي المُؤسّسة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدَّداً.

 

 

الموارد الماليّة للمُؤسّسة

المادة (14)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسّسة مِمّا يلي:

1.      المُخصّصات المرصودة لها في المُوازنة العامّة للحُكومة.

2.      الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها الحُكومة للمُؤسّسة.

3.      عوائد الرُّسوم التي تستوفيها المُؤسّسة نظير الخدمات المُقدّمة منها، التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

4.      عوائد قيام المُؤسّسة بأنشِطتها واستثمار أصولها وأموالها، وأرباح الشّركات والصّناديق المملوكة لها أو التي تُساهِم فيها، وكذلك عوائد المشاريع التي تُنفِّذها.

5.      المِنَح والهِبات والتبرُّعات وعوائد الوقف وأي موارد أخرى يُوافق عليها المجلس.

 

السّنة الماليّة للمُؤسّسة

المادة (15)

 

‌أ-        ‌تُطبِّق المُؤسّسة في تنظيم حساباتِها وسِجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة.

‌ب-   تبدأ السّنة الماليّة للمُؤسّسة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

 

الحُصول على الخدمة الإسكانيّة

المادة (16)

 

‌أ-        تُحدَّد شُروط وضوابط الحُصول على الخدمات الإسكانيّة، وأنواعها وقِيَمها الماليّة والفئات المُستفيدة منها بمُوجب اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون.

‌ب-   للحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي استثناء أي شخص من جميع أو بعض الشُّروط الواجب توفُّرها للحُصول على الخدمات الإسكانيّة، أو إعفاء المُستفيد من سداد القرض الممنوح له من المُؤسّسة بشكلٍ كُلّي أو جُزئي.

 

سحب الخدمة الإسكانيّة

المادة (17)

 

‌أ-        دون الإخلال بحقِّها في مُطالبة المُستفيد بأي التزامات ماليّة قد تكون مُترتِّبة لها في ذِمّته، يجوز بقرار من المجلس سحب الخدمة الإسكانيّة المُقدَّمة للمُستفيد في أي من الحالات التالية:

1.     تقديم بيانات غير صحيحة أو على خلاف الحقيقة للحُصول على الخدمة الإسكانيّة.

2.     استغلال الخدمة الإسكانيّة بما يُخالِف الغرض المُخصَّصة له.

3.     إخلال المُستفيد بعقد الإيجار المُبرم بينه وبين المُؤسّسة لاستئجار وحدة سكنيّة من المُؤسّسة، أو عدم سداده لبدل الإيجار.

4.     أي حالة أخرى تُحدِّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون.

‌ب-   دون الإخلال بحقِّه في التظلُّم وفقاً للمادة (22) من هذا القانون، يجب على المُستفيد في حال تم سحب الخدمة الإسكانيّة منه وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، أن يقوم برد هذه الخدمة وتسليمها إلى المُؤسّسة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صُدور قرار المجلس بالسّحب، ويُعتبر قرار السّحب سنداً تنفيذيّاً يتم تنفيذُه عن طريق قاضي التنفيذ بالمحكمة المُختصّة، ويكون قرار القاضي الصّادر في هذا الشأن نهائيّاً، غير قابل للاستشكال أو الاستئناف.

‌ج-    يُحرم المُستفيد الذي تم سحب الخدمة الإسكانيّة منه وفقاً لأحكام هذه المادة من الاستفادة من أي خدمة إسكانيّة أخرى، لمُدّة سنتين من تاريخ تنفيذ قرار السّحب، وتُستثنى من ذلك الحالات الإنسانيّة التي يُقِرّها المجلس.

‌د-      يتم سحب الخدمة الإسكانيّة، وفقاً للإجراءات والضّوابط التي يتم تحديدها بقرار من المجلس في هذا الشأن.

 

استحقاق القُروض

المادة (18)

 

‌أ-        يُصبِح مبلغ القرض الممنوح للمُستفيد أو ما تبقّى منه مُستحق الأداء حالاً، إذا تخلّف المُستفيد عن سداد (12) اثني عشر قسطاً، سواءً بشكل مُتّصِل أو مُنفصِل، ويكون للمُؤسّسة في حال عدم التوصُّل إلى تسوية ودّية مع المُستفيد، التنفيذ على أموالِه بما تبقّى من قيمة القرض أو بقيمة الأقساط المُستحقّة، وذلك بمُوجب قرار يصدُر عن المجلس في هذا الشأن.

‌ب-   يُعتبر قرار المجلس الصّادر وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة سنداً تنفيذيّاً، يتم تنفيذُه عن طريق قاضي التنفيذ بالمحكمة المُختصّة، ويكون قرار القاضي الصّادر في هذا الشأن نِهائيّاً، غير قابل للاستشكال أو الاستئناف.

‌ج-    تُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون الأحوال والشُّروط والضّوابط التي يجوز فيها إعفاء المُستفيدين من القُروض أو تأجيلها أو إعادة جدولتها.

 

 

 

التصرُّف بالخدمة الإسكانيّة

المادة (19)

 

يُحظر على المُستفيد التصرُّف بالمساكن أو الأراضي الممنوحة له بأي تصرُّف ناقل للملكيّة إلا بمُوافقة الحاكم، وتسري بشأن إجراءات التصرُّف في تلك المساكن والأراضي من الورثة أحكام المرسوم رقم (23) لسنة 2020 المُشار إليه.

 

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

المادة (20)

 

تُحدَّد بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي، الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة، والجزاءات والتدابير الواجب فرضها على مُرتكِبيها.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (21)

 

تكون لمُوظّفي المُؤسّسة، وكذلك للعامِلين لدى الجهات التي تتعاقد معها، الذين يتم تسمِيتهم بقرار من المُدير التنفيذي، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

 

 

التظلُّم

المادة (22)

 

لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى المُدير التنفيذي من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بحقِّه بمُوجب هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر بشأن هذا التظلُّم نهائيّاً.

 

 

 

 

تخصيص وتسجيل الأراضي

المادة (23)

 

‌أ-        تُخصَّص وتُسجَّل في نظام التخطيط والمساحة المُعتمد لدى البلديّة باسم المُؤسّسة، قطع الأراضي السكنيّة والتجاريّة الفضاء في المناطق المُخصّصة لها لإنشاء المناطق أو المُجمّعات السكنيّة، وذلك بعد انتهاء البلديّة من إجراءات مسح وتخطيط هذه المناطق، لتقوم المُؤسّسة ببنائِها أو تطويرها أو استغلالها أو الانتفاع منها، وفقاً لنوع الاستعمال المُحدَّد لها.

‌ب-   لا يجوز التصرُّف في الأراضي السكنيّة أو الخدميّة أو التجاريّة الواقعة في المناطق المُخصّصة لإنشاء المناطق أو المُجمّعات السكنيّة التابعة للمُؤسّسة أو تغيير تخطيطها أو استعمالها إلا بعد التنسيق المُسبق مع المُؤسّسة.

 

الاستعانة بالجهات الحُكوميّة

المادة (24)

 

لغايات تمكينِها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما، يكون للمُؤسّسة الاستعانة بالجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشُّرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمُساعدة لها، متى طُلِب منها ذلك.

 

الإعفاء من المسؤوليّة

المادة (25)

 

لا تكون الحُكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تُطلَب من المُؤسّسة، فيما يتعلّق بمُمارسة المُؤسّسة لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما، وتكون المُؤسّسة وحدها المسؤولة عن هذه الدِّيون أو الالتزامات.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (26)

 

‌أ-        يحل هذا القانون محل القانون رقم (4) لسنة 2011 المُشار إليه.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ج-    يستمِر العمل بالقرارات واللوائح الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (4) لسنة 2011 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تَحِل محلّها.

 

إصدار اللائحة التنفيذيّة والقرارات التنفيذيّة

المادة (27)

 

‌أ-        يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون.

‌ب-   باستثناء القرارات التنفيذيّة التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد المُوافقة عليها من المجلس، وتُنشر في الجريدة الرسميّة للحُكومة.

 

النّشر والسّريان

المادة (28)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م

الموافـــــــــــــــــق 15 رجب 1444هـ

الطعن 1871 لسنة 50 ق جلسة 4 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 33 ص 209

جلسة 4 من مارس سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
----------------
(33)
الطعن رقم 1871 لسنة 50 القضائية
أحداث. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". عقوبة "تطبيقها".
عدم جواز توقيع الغرامة على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة. أساس ذلك؟
وجوب استظهار سن الحدث. علة ذلك؟
تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له. حد ذلك؟
--------------------
لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، أية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: -
1 - التوبيخ 2 - التسليم 3 - الإلحاق بالتدريب المهني 4 - الإلزام بواجبات معينة 5 - الاختبار القضائي 6 - الإيداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 7 - الإيداع في احدى المستشفيات المتخصصة.
كما تنص المادة الثانية والثلاثون منه على أن "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فاذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، فان مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الغرامة اعتبارا بأنها من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون في الأصل الى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر في تعيين ما اذا كان يحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1974 أو بعقوبة من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات ومنها الغرامة، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحال في حكمها على نحو ما ذكر. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن. وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذى تبنى أسبابه، لم يعن البته في مدوناته باستظهار سن المطعون ضده، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه دخل الدائرة الجمركية بدون تصريح بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 3، 5 من القانون رقم 354 لسنة 1956 والأمر العسكري رقم 16 لسنة 1973، ومحكمة جنح الميناء الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي قرش عما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.
---------------
المحكمة
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة دخول الدائرة الجمركية بدون ترخيص، واكتفى بمعاقبته بغرامة قدرها مائتي قرش، قد خالف القانون ذلك أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1973، هي الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 16 من يونيه سنة 1976 بدائرة قسم الميناء دخل الدائرة الجمركية بدون ترخيص بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 4 من القانون رقم 354 لسنة 1956 والأمر العسكري رقم 16 لسنة 1973، ومحكمة الأحداث الجزئية قضت بتغريمه عشرين جنيها، فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مبلغ مائتي قرش. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1973 المعمول به من تاريخ نشره في 17/ 5/ 1973 - والذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أن "يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات، النص الآتي: مادة 4 - كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكانت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات قد نصت على أن "يحظر دخول الدوائر الجمركية في جميع الموانئ والمطارات بغير ترخيص من وزير الحربية أو من ينيبه ويسرى هذا الحظر على موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة والهيئات الأخرى الذين يعملون داخل الدائرة الجمركية". لما كان ذلك وكانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذى لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، أية عقوبة مما نص عليه فى قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: - 1 - التوبيخ 2 - التسليم 3 - الإلحاق بالتدريب المهني 4 - الإلزام بواجبات معينة 5 - الاختبار القضائي 6 - الإيداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 7 - الإيداع في احدى المستشفيات المتخصصة". كما تنص المادة الثانية والثلاثون منه على أن "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فاذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، فان مؤدى ذلك أنه لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الغرامة اعتبارا بأنها من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهو ما يضحى معه تحديد السن - بالركون في الأصل الى الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر في تعيين ما اذا كان يحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في قانون العقوبات ومنها الغرامة ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذه السن في هذه الحال في حكمها على نحو ما ذكر. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن. وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذى تبنى أسبابه، لم يعن البته في مدوناته باستظهار سن المطعون ضده، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 3841 لسنة 91 ق جلسة 8 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 76 ص 721

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / علاء الدين مرسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم ، محمود عصر ، د. هاني صبري ومحمد أبو المكارم نواب رئيس المحكمة .
----------------
(76)
الطعن رقم 3841 لسنة 91 القضائية
(1) تلبس . مواد مخدرة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مشاهدة الضابط للطاعن ممسكاً المخدر بصورة ظاهرة . تلبس يبيح القبض عليه وتفتيشه . أساس ذلك ؟
مثال سائغ للرد على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . متى انتهى لصحة الإجراءات .
(4) إثبات " إقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن بشأن إقراره المدعى بطلانه . غير مقبول . متى لم يعول الحكم بالإدانة على دليل مستمد منه .
(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(6) عقوبة " توقيعها " . غرامة . مواد مخدرة . طفل . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 38 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل على الطاعن الطفل . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما مفاده : (أن ضابط الواقعة أبصره ممسكاً بيده المخدر المضبوط ومن ثم تتوافر حالة التلبس) ، وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط الطاعن ممسكاً بيده كيس بلاستيكي وأخرج منه قطعة كبيرة من جوهر الحشيش المخدر بصورة ظاهرة يعتبر بذاته تلسباً بجناية إحراز مخدر تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين ٣٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن وتفتيشه تما بمناسبة ضبطه بجريمة متلبس بارتكابها فلا حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بهذا الإجراء .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقواله بدعوى عدم معقوليتها وانفراده بالشهادة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ .
3- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
4- لما كان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الإقرار المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
5- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .
6- لما كان البين أن الحكم قد أغفل توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 38/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل على الطاعن الحدث ، وكان البين من استقراء مواد الطفل أنه لم يرد استثناء بشأن إعفاء الطفل من الغرامة - وهي عقوبة وجوبية للواقعة محل الطعن - على غرار ما نصت عليه المادة ١٤٠ من القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ من أنه : ( لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب ) ، واقتصر ذلك النص على عدم إلزام الطفل بالرسوم والمصاريف فقط دون الغرامات ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح إلا أنه لا محل لذلك لأن النيابة العامة لم تطعن على الحكم ، ولا يصح أن يضار الطاعن بطعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( الطاعن ) 2- .... بأنهما :
- أحرزا وحازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون 122 لسنة ۱۹۸۹ والبند (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمواد 1 ، 2 ، 111/3،2،1 ، 122 /2 مـن القـانون 12 لسنة ١٩٩٦ المعدل ، بمعاقبة الأول بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة المخدر المضبوط ، وغيابياً بالنسبة لـلثاني بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية وألزمته غرامة قدرها خمسين ألف جنيه ، وذلك باعتبار أن إحراز المحكوم عليهما لجوهر الحشيش المخدر كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصوله في غير حالة من حالات التلبس ودون إذن من النيابة العامة ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له مما كان لازمه عدم التعويل على شهادته لبطلان ما قام به من إجراءات بيد أن الحكم اطرح الدفع في هذا الشأن بما لا يسوغ ، كما عول على الإقرار المنسوب له بمحضر جمع الاستدلالات رغم بطلانه لكونه وليد إكراه ، وأخيراً أعرض عن دفوعه الجوهرية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما مفاده : (أن ضابط الواقعة أبصره ممسكاً بيده المخدر المضبوط ومن ثم تتوافر حالة التلبس) ، وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط الطاعن ممسكاً بيده كيس بلاستيكي وأخرج منه قطعة كبيرة من جوهر الحشيش المخدر بصورة ظاهرة يعتبر بذاته تلسباً بجناية إحراز مخدر تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين ٣٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن وتفتيشه تما بمناسبة ضبطه بجريمة متلبس بارتكابها فلا حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بهذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقواله بدعوى عدم معقوليتها وانفراده بالشهادة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الإقرار المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم قد أغفل توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 38/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل على الطاعن الحدث ، وكان البين من استقراء مواد الطفل أنه لم يرد استثناء بشأن إعفاء الطفل من الغرامة - وهي عقوبة وجوبية للواقعة محل الطعن - على غرار ما نصت عليه المادة ١٤٠ من القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ من أنه : (لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب) ، واقتصر ذلك النص على عدم إلزام الطفل بالرسوم والمصاريف فقط دون الغرامات ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح إلا أنه لا محل لذلك لأن النيابة العامة لم تطعن على الحكم ، ولا يصح أن يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1668 لسنة 92 ق جلسة 10 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 81 ص 760

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي الدكتور / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد الخطيب ، هشام عبد الهادي ونادر خلف نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد مقلد .
---------------
(81)
الطعن رقم 1668 لسنة 92 القضائية
كسب غير مشروع . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
المادة 14 مكرراً ( ب ) من القانون 62 لسنة 1975 المعدل بالقانون 97 لسنة 2015 . مفادها ؟
ثبوت تقدم وكيل الطاعن الخاص إلى محكمة النقض بشهادة رسمية صادرة من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ثابت بها تصالحه معها عن القضية الماثلة وسداد المستحقات . يحقق معنى التصالح مع الجهة المجني عليها في خصوصية الدعوى . أثره : وجوب نقض الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
----------------
لما كان البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع استناداً إلى المواد 1/5 ، 2/1 ، 14 /2 ، 18 /4،3،1 ، ٢٣ من القانون ٦٢ لسنة 1975 ، وكان القانون ٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر قد نص في المادة 14 مكرراً (ب) على أنه : ( مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثلي قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .... ) ، وكان البين من أوراق الطعن أن وكيل الطاعن الخاص تقدم إلى هذه المحكمة بشهادة رسمية مذيلة بخاتم شعار الجمهورية وصادرة من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ثابت بها تصالح وكيل الطاعن مع الإدارة سالفة الذكر عن القضية الماثلة وسداد المستحقات بما مفاده تحقق معنى التصالح مع الجهة المجني عليها - في خصوصية هذه الدعوى - فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- بصفته مدير بنك قرية .... التابع لبنك .... فرع .... وهو شركة تابعة لأحد الهيئات العامة القابضة " بنك .... " حصل لنفسه ولزوجته / .... وأولاده القصر / .... ، .... ، .... ، .... ، .... على كسب غير مشروع قدره ۲۸۸۹۰۳ جنيه " مائتان وثمانية وثمانين ألف وتسعمائة وثلاثة جنيهات " بأن استغل سلطات وأعمال وظيفته سالفة البيان بأن دأب على تقاضي مبالغ مالية من المتعاملين مع جهة عمله مقابل تسهيل صرف مبالغ القروض الممنوحة لهم دون التأكد من صحة المستندات المقدمة منهم والحصول على مبالغ مالية من البنك جهة عمله لنفسه دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/5 ، 2/1 ، 14/2 ، 18/4،3،1 ، 23 من القانون رقم ٦٢ لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم ١١١٢ لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور بمعاقبة المتهم / .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ۲۸۸۹۰۳ مائتان وثمانية وثمانين ألف وتسعمائة وثلاثة جنيهات مع رد قيمة هذا المبلغ وتنفيذ ذلك الرد في مواجهة زوجته وأولاده القصر بقدر ما استفادوا منه وألزمته بالمصاريف الجنائية . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
----------------
المحكمة
من حيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة الكسب غير المشروع استناداً إلى المواد 1/ 5 ، 2/ 1 ، 14/ 2 ، 18 /4،3،1 ، ٢٣ من القانون ٦٢ لسنة 1975 ، وكان القانون ٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر قد نص في المادة 14 مكرراً (ب) على أنه : ( مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثلي قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .... ) ، وكان البيّن من أوراق الطعن أن وكيل الطاعن الخاص تقدم إلى هذه المحكمة بشهادة رسمية مذيلة بخاتم شعار الجمهورية وصادرة من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ثابت بها تصالح وكيل الطاعن مع الإدارة سالفة الذكر عن القضية الماثلة وسداد المستحقات بما مفاده تحقق معنى التصالح مع الجهة المجني عليها - في خصوصية هذه الدعوى - فإنه يتعين والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

الطعن 1 لسنة 2024 ق تمييز دبي هيئة عامة عقاري قرارات جلسة 31 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2024 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على تقرير أمانة الهيئة العامة لمحكمة التمييز وبعد المداولة.
حيث إن محكمة التمييز قررت في الطعن رقم 122 لسنة 2018 طعن عقاري أن الرخصة التجارية لا تعدو أن تكون شهادة صادرة من جهة حكومية مختصة لشخص معين بالموافقة له بمزاولة نشاط محدد ولا يجوز لغير من صدر الترخيص له أن يستعمله أو يستفيد منه، بمعنى أن هذا الترخيص بالنسبة لغير من صدر له لا قيمة له فلا يباع ولا يشترى طالما أن النزاع مقصور على الحجز على الرخصة التجارية دون الحجز على الطاعنة كمحل تجاري، وبالتالي فإن الحجز على هذا الترخيص لا يتحقق به الغرض من الحجز، ومن ثم فإنه لا يجوز الحجز على الرخصة التجارية للمدين.
وحيث إن الهيئة العامة تنوه إلى أن المقرر طبقًا لنص المادة 391 من قانون المعاملات المدنية أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وأن البين من نص المادة (247) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن المشرع أجاز للدائن كقاعدة عامة طلب توقيع الحجز على عقاراتٍ ومنقولاتٍ المدين في كل حالةٍ يخشى فيها فقدانه لضمان حقه إلا ما استثناه القانون من أموال بموجب المادة 242 من ذات القانون أو بموجب أي قانون خاص آخر، وكان من المقرر أنه يشترط في المال المحجوز عليه أن يكون مقومًا حتى يصح بيعه وألا يكون خارجًا عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون وفق نص المادة 98 من قانون المعاملات المدنية المشار إليه، وكانت الرخص التجارية للمدين من المقومات المعنوية للشركة التي تزيد من قيمتها المادية ويمكن تقويمها ماديًا، وإن التشريعات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية لا تمنع بيع الرخص التجارية بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة بذلك ودفع الرسوم المقررة، والتزام كل من البائع والمشتري بالقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية في الإمارات، ومن ثم يجوز الحجز على الرخص التجارية وجميع المقومات المعنوية للشركة ما لم يُحظر التعامل فيها بطبيعتها أو بحكم القانون.
وحيث إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد انتهت بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية إلى العدول عن المبدأ الذي قرره حكم التمييز السابق رقم 122لسنة 2018 طعن عقاري المُشار إليه سلفًا، والأخذ بالمبدأ الجديد من جواز الحجز على الرخص التجارية وجميع المقومات المعنوية للشركة ما لم يُحظر التعامل فيها بطبيعتها أو بحكم القانون.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز العدول عن المبدأ السابق والاعتداد بالمبدأ القانوني الجديد من جواز الحجز على الرخص التجارية وجميع المقومات المعنوية للشركة ما لم يُحظر التعامل فيها بطبيعتها أو بحكم القانون.

الطعن 2 لسنة 2024 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 31 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2024 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على تقرير أمانة الهيئة العامة لمحكمة التمييز والمداولة
حيث إن محكمة التمييز قررت في الطعن رقم 421 لسنة 2019 مدنى أن النص في المادة 38/1 من قانون الاجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 -المنطبق علي الواقعة- على أن " في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة والتي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها" يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بطلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة التي يقع في دائرتها على أساس أنها أقرب المحاكم الى محل التنفيذ ، وكان الثابت من الاوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى المستعجلة رقم 2719 لسنة 2018 الشارقة أمام محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية "دائرة الأمور المستعجلة" والتي أصدرت بتاريخ 10/6/2018 حكمها التمهيدي بندب الطبيب الشرعي بالشارقة لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده لبيان الاصابات التي حاقت به من جراء حادث السير موضوع الدعوى الجزائية رقم 33 لسنة 2018 مرور دبى ، ولما كانت الأوراق قد خلت من الدليل على موطن المدعى عليه في الدعوى المستعجلة المشار إليها ، وكانت المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها هي محاكم دبى لوقوع فعل الاضرار (الحادث) سبب التعويض في إمارة دبى وبالتالي يكون تقرير الطبيب الشرعي المقدم في تلك الدعوى باطلاً.
بينما قرر الحكم الصادر في الطعن رقم 158 لسنة 2021 مدني من أن لمحكمة الموضوع أ ن تستقي الدليل من أي مصدر فلها أن تأخذ بتقرير خبير مودع في دعوى أخرى ولو كانت مرفوعة أمام محكمة غير مختصة أو تختلف خصوماً وموضوعاً مادامت صورة التقرير قدمت وأودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على تقرير خبير الطبيب الشرعي المقدم في دعوى إثبات الحالة التي الشركة الطاعنة طرفاً فيها .
وحيث إن الهيئة العامة تنوه إلى أن تقرير الخبرة الطبي المقدم في دعوى أخرى والمرفق بأوراق الدعوى يعتبر من أوراقها فلمحكمة الموضوع الاستناد إليه -ولو كانت المحكمة في الدعوى الأخرى غير مختصه مكانياً بنظرها- والأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، ذلك أن هذا التقرير سيكون محل مناقشة وتناضل من الخصوم ومن ثم يخضع في النهاية لسلطة محكمة الموضوع التي لها الأخذ به كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به ، إذ هى لا تقضى إلا على اساس ما تطمئن إليه منه باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى. وحيث إنه وترتيباً على ما تقدم ترى الهيئة إقرار المبدأ الذى أقره الحكم الصادر في الطعن رقم 158 لسنة 2021 مدنى من أن لمحكمة الموضوع أ ن تستقى الدليل من تقرير خبرة مودع في دعوى أخرى ولو كانت مرفوعة أمام محكمة غير مختصة أو تختلف خصوماً وموضوعاً مادام قد قدم التقرير أو صورته وأودع ملف الدعوى وأصبح بذلك من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العدول عن المبدأ السابق والاعتداد بالمبدأ القانوني الذي أقره الحكم الصادر في الطعن رقم 158 لسنة 2021 طعن مدني من أن لمحكمة الموضوع أن تستقي الدليل من تقرير خبرة مودع في دعوى أخرى ولو كانت مرفوعة أمام محكمة غير مختصة أو تختلف خصوماً وموضوعاً مادام قد قدم التقرير أو صورته وأودع ملف الدعوي وأصبح بذلك من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها.

الطعن 3 لسنة 2024 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 31 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة2024 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
بناء على طلب القاضي رئيس محكمة التمييز استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن ما إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في موضوع الدعوى استنادا لقانون غير منطبق على وقائعها، فهل تتصدى للموضوع أم تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة
تري الهيئة.
أن النص في المادة 168 من قانون الإجراءات المدنية على أن( إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانا في الحكم أو بطلانا في الإجراءات أثر في الحكم ، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى ، أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها ) مفاده أن محكمة الاستئناف تلتزم عندما تقضي بإلغاء الحكم المستأنف بالتصدي لموضوع النزاع المردد بين الطرفين والفصل فيه دون أن يعد ذلك منها تفويتا لدرجة من درجات التقاضي، أما إذا قضت بإلغاء الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في موضوع الدعوى فإنه يمتنع عليها التصدي للفصل في الموضوع وإنما يجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها الذي لم تكن قد استنفدت ولايتها بالفصل فيه تحقيقا للأصل العام المقرر من وجوب نظر الدعوى على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها، ومؤدى ذلك أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الذي طبق على موضوع الدعوى قانون غير منطبق عليها وجب عليها أن تمضي في نظرها متصدية لموضوع النزاع المردد بين الخصوم والفصل فيه وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده سواء أكان خطأ محكمة الدرجة الأولى أو تقصيرا من الخصوم مطبقة القانون المنطبق عليها ولا يعد ذلك منها تفويتا لدرجة من درجات التقاضي ودون إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى وفق القانون الذي ارتأت تطبيقه على وقائعها.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الذي طبق على موضوع الدعوى قانون غير منطبق على وقائعها بالتصدي لهذا الموضوع والفصل فيه مطبقة القانون الواجب التطبيق عليها ودون الإعادة إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت ولايتها بالفصل فيه.

الطعن 4 لسنة 2024 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 31 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2024 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ل. ا. 
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع علي الأوراق والمداوله
بناء علي طلب القاضي رئيس محكمة التمييز استطلاع رأي الهيئة العامة للمحكمة بشأن ما ورد بنص المادة 147 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 التي اوجبت علي المستأنف في امر الأداء الذي يتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة اول درجة تقديم أسباب استئنافه بصحيفة الاستئناف عند قيده والا حكم بعدم قبوله بما لازمه حرمان المستأنف من تقديم أسباب استئنافه في المذكرة الشارحة لاسباب الاستئناف التي تقدم بالجلسة الاولي المحددة لنظر الاستئناف اذا لم يبديها في صحيفة الاستئناف عند قيده.
تري الهيئة انه لما كان النص في المادة 147 فقره 2 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 علي انه "مع مراعاة البند ( 1 ) من هذه المادة يجوز استئناف امر الأداء التي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة اول درجة وفقاً للإجراءات والمواعيد المقررة لاستئناف الاحكام وتقدم أسباب الاستئناف عند قيده والا حكم بعدم قبوله. ولما كانت المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية التي اوردت الاجراءات والمواعيد المقرره لاستئناف الاحكام قد نصت علي انه " 1 - يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فورًا بالسجل المعد لذلك أو بقيدها إلكترونيًّا ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيع المستأنف أو من يمثله .
2- في غير أحوال القيد الإلكتروني يجب على المستأنف أن يقدم صورًا كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى وأن يرفق بكل صورة المستندات المؤيدة لاستئنافه .
3 - بمراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة -بحسب الأحوال- وإلا حكم بعدم قبول استئنافه" مفاده انه ولئن كانت المادة 147 فقرة 2 من القانون المشار اليه قد اوجبت علي المستأنف لامر الأداء الذي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة اول درجة اشتمال صحيفة طعنه بالاستئناف علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن والا حكم بعدم قبوله فقد قصدت بهذا البيان تحديد أسباب الطعن والتعريف بها تعريفاً كافياً وكاشفاً عن وجه الجد في اعتراضه علي الحكم المستأنف ولا يغني عن ذلك بيان تلك الأسباب في اية أوراق اخري الا ان المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر قد اجازت فيما لم يرد به نص خاص للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتي تاريخ الجلسة الاولي امام مكتب إدارة الدعوي او المحكمة بحسب الأحوال وهو ما يتعين مراعاته ايضاً فيما ورد بشأنه نص خاص كما هو الحال في نص المادة 147 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية سالف البيان وذلك باعتبار ان المذكرة الشارحة لتلك الأسباب ما هي الا مذكرة ملحقة بصحيفة الاستئناف ومكملة لها لكونهما وحدة واحدة لا تتجزأ ولا تنفصل احدهما عن الأخرى بما يتعين معه الا يفهم بان المراد من هذه المذكرة الكشف عما يكون قد شاب الأسباب من غموض او جهاله لانه لو كان هذا هو المتغيا من إيداع المذكرة الشارحة فانه يصح بالتالي قبول ما يرد في صحيفة الطعن من أسباب غامضة او مجهلة طالما كان في المذكرة الشارحة ما يزيل من بعد ذلك الغموض وتلك الجهالة وهو ما يتعارض مع جزاء عدم القبول المقرر عند عدم تقديم أسباب الاستئناف عند قيده وانما المقصود بالشرح الذي يرد في المذكرة الشارحة هو بسط أسباب الاستئناف بذكرها علي نحو مفصل مشفوعاً بما يلزم لتأييده من اراء فقهيه او احكام القضاء ذلك ان محامي الطاعن قد يري وهو يصوغ أسباب الاستئناف في الصحيفة ان يوردها في عبارات موجزه مفيده واضحه وعلي نحو متتابع يتحقق به شيء من الربط بينها وبسط الأسباب والتوسعة في كتابتها قد لا يحقق الغرض المستهدف من عملية الربط تلك وانما يحققه ايجاز جلي واضح غير مخل يبعدها عن الجهالة وعن صلاحيتها لأن تكتب في كل طعن وعلي ذلك فلئن كانت صحيفة الاستئناف قد اشتملت علي بيان لاسبابه فانها تكون كافيه لقبول الاستئناف ولا تثريب عليه ان أورد في المذكرة الشارحة لاسباب الاستئناف المقدمة منه لمكتب إدارة الدعوي او المحكمة حسب الأحوال بسط تلك الاسباب والتوسعة في كتابتها بذكرها علي نحو مفصل مشفوعاً بما يلزم لتأييده في حالة تراخيه في بيانها بصحيفة الاستئناف عند قيده ولا يترتب علي ذلك تطبيق الجزاء الوارد بنص المادة 147 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية المشار اليه والتي اوجبت عدم قبول استئنافه باعتبار ان المشرع قد حرص علي الاقلال من دواعي القصور في الإجراءات بتغليب موجبات صحة تلك الإجراءات واكتمالها علي أسباب قصورها متي كانت في خدمة الحق وليس سبباً لفقده ذلك ان الشكل ليس سوي وسيله لتحقيق غايه معينه من الخصومة وليس مجرد قالب تتأذي منه العدالة في بعض الأحيان ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الاجرائي عوضاً عن استبداله وذلك استجابة لاحكام العدالة التي توجب حفظ حقوق المتقاضين بما يتعين معه علي المحكمة في هذه الحالة قبول استئنافه اذا توافرت كافة أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة انه يجوز للمستأنف لأمر الأداء التي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة اول درجة إيداع مذكرة شارحة بأسباب استئنافه امام مكتب إدارة الدعوي او المحكمة بحسب الأحوال حتي تاريخ الجلسة الاولي المحدده لنظر الاستئناف يبسط فيها أسباب الطعن بذكرها علي نحو مفصل بما يلزم لتأييده وذلك في حالة تراخيه في بيانها بصحيفة الاستئناف عند قيده ولا يترتب علي ذلك تطبيق الجزاء الوارد بنص المادة 147 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 عليه والتي نصت علي عدم قبول استئنافه.

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024

الطعن 74 لسنة 43 ق جلسة 9 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 80 ص 413

جلسة 9 من فبراير سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، والدكتور عبد الرحمن عياد، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.
-----------------
(80)
الطعن رقم 74 لسنة 43 القضائية
(1، 2) خبرة. نظام عام. بطلان.
(1) عدم أداء الخبير المنتدب من غير خبراء الجدول اليمين قبل مباشرة المأمورية. أثره. بطلان عمله. م 139 إثبات. عدم تعلق البطلان بالنظام العام. سقوط الحق في التمسك به بالأجازة الصريحة أو الضمنية. الرد على التقرير بما يفيد اعتباره صحيحا. إجازة ضمنية.
(2) العبرة في تبيان ما إذا كان الخبير مقيدا بالجدول من عدمه هي بحقيقة الواقع لا بما تخلعه المحكمة عليه.
(3) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
عدم تقيد المحكمة الخصوم للدعوى.
(4) دعوى "سبب الدعوى". محكمة الموضوع. إيجار "إيجار أماكن".
سبب الدعوى. المقصود به. استناد المستأجر في طلبه تخفيض الأجرة إلى أحد قوانين الإيجار الاستثنائية. إعمال المحكمة قانونا استثنائيا آخر. لا يعد تغييرا لسبب الدعوى.
(5) خبرة.
عدم التزام الخبير بالاسترسال في أداء المأمورية على الوجه الذى يروق لأحد الخصوم. كفاية بيانه الحقيقة في تقريره.
(6) قوة الأمر المقضي. نظام عام.
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. لا ينال منها إجراء تحقيقات إدارية بشأنه بعد صدوره.
-------------------
1 - مفاد نص المادة 139 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه يجب على الخبير الذى لا يكون اسمه مقيدا بجدول الخبراء أن يحلف أمام القاضي المختص يمينا قبل مباشرته المأمورية التي ندب لها، ورتب المشرع على تخلف الخبير عن أداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل، غير أن حلف اليمين من جانب الخبير وإن كان مقررا لصالح الخصوم جميعا إلا أنه إجراء غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به إذا جاوزه صراحه أو ضمنا، ومن قبيل الإجازة الضمنية الرد على تقرير الخبير بما يفيد اعتباره صحيحا عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 22 من قانون الإثبات، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الدعوى الابتدائية المرفقة بملف الطعن بالنقض إنه بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات اقتصر فيها على إبداء اعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية دون أن يشير في أيهما من قريب أو بعيد إلى ما خاله من بطلان ناشئ عن عدم تأدية الخبير اليمين القانونية، وكان هذا السلوك منه يفيد نزوله عن حقه في التمسك بالبطلان المدعى أيا كان وجه الرأي فيه، فإنه لا يحق له إثارته سواء أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض.
2 - إذ كانت العبرة هي بحقيقة الواقع لا بما يضيفه الحكم من وصف على الخبير الذي ناط به أداء المأمورية، وكان البين من الاطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه إليه من محكمة القاهرة الابتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له وتطلب منه الحضور لحلف اليمين والاطلاع على ملف الدعوى تمهيدا لتقديم التقرير، وكان محضر أعمال الخبير قد سجل أن انتقاله إلى مقر المحكمة وحلف اليمين، فإن ذلك يدل على أن الخبير الذى عهد إليه الحكم أداء المأمورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952.
3 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضي الدعوى ملزم فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن يتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ودون أن يضيف إليها جديدا.
4 - إذا كان سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، وكان سبب الدعوى الماثلة هو تحديد أجرة عين النزاع طبقا للأجرة القانونية الواجبة الاتباع، فإن استناد المطعون عليه إلى أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 وهو أحد التشريعات الاستثنائية المحددة للأجرة القانونية، لا يحول بين إعمال أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 متى اقتنعت أن العين خاضعة لمجال تطبيقه، ولا يعتبر ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى.
5 - لا يؤثر على عمل الخبير عدم إرفاق الرسوم التخطيطي الذي أشار إليه بتقريره أو عدم الاسترسال في أداء المأمورية على النحو الذي يروق للطاعن طالما أنه فصل الأمر تفصيلا أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة إرفاق ذلك الرسم التخطيطي أو الاسترسال في أداء المأمورية.
6 - متى حاز الحكيم قوة الأمر المقضي فإن ذلك يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسائل التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع سواء بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى وأثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ومن ثم فلا على الحكم إن هو أخذ بتقرير الخبير في استناده إلى تقرير أجرة المثل لشقة النزاع على الحكم المشار إليه بسبب النعي دون التفات لدعوى إجراء تحقيقات إدارية بشأنه بعد صدوره لأن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3330 سنة 1968 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية (والتي قيدت فيها بعد برقم 8601 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة) ضد الطاعن بطلب الحكم باعتبار أجرة الشقة استئجار المبينة بصحيفة الدعوى جنيهين و185 مليما شهريا من بدء التعاقد وحتى انتهاء العقد، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ سنة 1964 استأجر من الطاعن شقة مكونة من ثلاثة حجرات وصالة بشارع بورسعيد رقم 10 بمدينة العياط بأجرة شهرية قدرها أربعة جنيهات، وإذ تبين أنه تم بناؤها قبل سنة 1944 وكانت مكونة من أربع حجرات وصالة وأدخلت عليها في سنة 1957 تعديلات جوهرية باقتطاع حجرة وجزء من شرفتها وإضافتها إلى شقة أخرى بما يجعلها في حكم المباني الخاضعة لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 فتصبح الأجرة 3 جنيهات و200 مليم شهريا ثم تخفض طبقا للقانونين رقمي 169 لسنة 1961 و7 لسنة 1965 لتكون جنيهين و185 مليم شهريا، فقد أقام الدعوى بطلباته. وبتاريخ 1/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بندب خبير الجدول المهندس المعماري الذى عليه الدور لمعاينة شقة النزاع وبيان تاريخ إنشائها وما إذا كانت قد أنشئت قبل أول يناير سنة 1944 أم بعد ذلك التاريخ وحتى 18 سبتمبر سنة 1952، أم بعد ذلك التاريخ الأخير وحتى 12 يونيو سنة 1958 أم بعد ذلك، وفى الحالة الأولى بيان أجرتها الفعلية في شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل في الشهر المذكور في حالة تعذر معرفة الأجرة مضافا إليها في الحالتين الزيادة القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947، وعليه في هذه الحالة إعمال أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 وتخفض الأجرة بما يوازى الإعفاء من الضريبة.
وفي الحالة الثانية عليه بيان أجرة شقة النزاع في 18 سبتمبر سنة 1952 أو أجرة المثل في التاريخ المذكور إذا لم تكن مؤجرة أو تعذر معرفة حقيقة الأجرة فيه مخفضة لذلك فى الحالتين بنسبة 20% وعلى الخبير في الحالتين الأخيرتين تخفيض الأجر بما يوازى الإعفاء من الضريبة عملا بالقانون رقم 169 لسنة 1961 اعتبارا من أول يناير سنة 1962 ثم إعمال القانون رقم 7 لسنة 1965 وتخفيض الأجرة بواقع 20% اعتبارا من أول مارس سنة 1965، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 17/ 12/ 1970 بإعادة المأمورية إليه لمباشرتها على هدى اعتراضات الطاعن، وعقب تقديم الخبير ملحق تقريره حكمت في 14/ 2/ 1972 باعتبار الأجرة الشهرية لعين النزاع 2.185 ج. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 901 سنة 89 ق القاهرة طالب إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 14/ 12/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان تقرير الخبير استنادا إلى أنه لم يحلف اليمين قبل مباشرته المأمورية التي نيط به أداؤها رغم أنه ليس من خبراء الجدول بالتطبيق للمادة 139 من قانون الإثبات، وأنه لا يغير من ذلك ما أورده الخبير في تقريره من أنه انتقل إلى المحكمة وأدى اليمين أمامها، إذ واقع الأمر أنه لم يحلف اليمين فعلا تبعا لخلو ملف الدعوى من المحضر الرسمي الذي يدل عليه، وقد أجاب الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن الثابت من الحكم الصادر بندبه أنه أحد خبراء الجدول وأن الحلف غير واجب، بالإضافة إلى الطاعن لم يقدم دليلا على أن الخبير ليس مقيدا بالجدول وهو ما لا يصلح ردا ويناقض ما أقر به الخبير نفسه من أنه قام بالحلف بما يقطع بأنه ليس في عداد هؤلاء الخبراء. وإذ أيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة الذى اعتد بذلك التقرير الباطل فان البطلان يلحقه هو الأخر.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أن النص فى المادة 139 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه إذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية - وبغير ضرورة حضور الخصوم - يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا، يدل على أنه يجب على الخبير الذى لا يكون اسمه مقيدا بجدول الخبراء أن يحلف أمام القاضى المختص يمينا قبل مباشرته المأمورية التى ندب لها، ورتب المشرع على تخلف الخبير عن أداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل، غير أن حلف اليمين من جانب الخبير وإن كان مقررا لصالح الخصوم جميعا إلا أنه إجراء غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، كما يسقط حق الخصوم فى التمسك به إذا أجازوه صراحة أو ضمنا، ومن قبيل الإجازة الضمنية الرد على تقرير الخبير بما يفيد اعتباره صحيحا عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون المرافعات. ولما كانت العبرة هي بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به أداء المأمورية، كان البين من الاطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه إليه من محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 14/ 7/ 1969 تخطره فيه بندب المحكمة له وتطلب منه الحضور لحلف اليمين والاطلاع على ملف الدعوى تمهيدا لتقديم التقرير، وكان محضر أعمال الخبير قد سجل انتقاله إلى مقر المحكمة وحلفه اليمين في 22/ 7/ 1969، فإن ذلك يدل على أن الخبير الذي عهد إليه الحكم الصادر في 1/ 5/ 1969 إداء المأمورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، لما كان ذلك ولئن أخطأ الحكم المطعون فيه بهذه المثابة فيما خلص إليه من أن خبير الدعوى في غنى عن الحلف باعتباره من خبراء الجدول، إلا أنه - ومع افتراض أن الخبير لم يقم بحلف اليمين - لما كان الثابت من الدعوى الابتدائية المرفقة بملف الطعن بالنقض أنه بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريريه تقدم الطاعن بثلاث مذكرات للجلسات المحددة في تواريخ 12/ 11/ 1970 و10/ 2/ 1971 و13/ 1/ 1972 اقتصر فيها على إبداء اعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية، دون أن يشير في أيهما من قريب أو بعيد إلى ما خاله من بطلان ناشئ عن عدم تأدية الخبير اليمين القانونية، وكان هذا السلوك منه يفيد نزوله عن حقه فى التمسك بالبطلان المدعى أيا كان وجه الرأي فيه، فإنه لا يحق له إثارته سواء أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة وإن أخطأه التبرير فإن من حق محكمة النقض أن تقوم بإرسائه على أساسه السليم دون أن تنقضه، ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور فى التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليه أقام دعواه تأسيسا على أن شقة النزاع تم بناؤها قبل عام 1944 ثم أدخلت عليها تعديلات جوهرية تخضعها لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 والتشريعات اللاحقة، غير أن محكمة الموضوع أخذا بتقرير الخبير اعتبرت التعديلات غير جوهرية، وأخضعت عين النزاع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وحددت أجرتها وفقا لأجرة المثل في شهر إبريل 1941، فغيرت بذلك سبب الدعوى وهي لا تملكه، وإذ بين الطاعن لمحكمة الموضوع أن مستأجرا آخر، لشقة مماثلة تقع بذات المنزل الكائن به عين النزاع أقام الدعوى رقم 3329 سنة 1968 أمام محكمة القاهرة الابتدائية ندب فيها خبير انتهى إلى أن التعديلات التي أدخلت على العين المؤجرة أخرجتها عن أوصافها بما يخضعها لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958، وصدر حكم نهائي بذلك، ولم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ولم يعن بإعادة المأمورية إلى الخبير لبحث دواعي التناقض في الرأي بين تقرير الخبيرين في كل من الدعويين مما يعيبه بمخالفة القانون علاوة على القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن يتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ودون أن يضيف إليها جديدا، وكان سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. ولما كان سبب الدعوى الماثلة هو تحديد أجرة عين النزاع طبقا للأجرة القانونية الواجبة الأتباع، فإن استناد المطعون عليه إلى أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 وهو أحد التشريعات الاستثنائية المحددة للأجرة القانونية، لا يحول بين المحكمة وبين إعمال أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 متى اقتنعت أن العين خاضعة لمجال تطبيقه، ولا يعتبر ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى. لما كان ما تقدم وكان لا يعيب الحكم إن هو التفت عما أثاره الطاعن من وجود اختلاف في النتيجة التي خلص إليها الخبير المنتدب في الدعوى الأخرى، فيكون النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجوه الثاني والثالث والرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال من عدة وجوه (أولها) أن الخبير لم يباشر المأمورية على مقتضى الحكم الصادر بإعادة المأمورية إليه لبحث اعتراضات الطاعن على تقريره الأول، فلم يجر مقارنة تطابق شقة المثل وشقة النزاع، ولم يراع إضافة رسم الدفاع ورسم الأمن طبقا للقانونين رقمي 377 لسنة 1956، 32 لسنة 1968 (الثاني) أن الحكم اعتمد تقرير الخبير رغم أنه لم يرفق به الرسم التخطيطي الذى دلل به على تساوي المساحة بين شقة المثل وشقة النزاع وكان ضروريا أن يكون تحت نظر المحكمة حتى يكون قضاؤها قائما عن بينة واقتناع. (الثالث) أن الخبير استند في تحديد أجرة المثل إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 491 لسنة 1957 مدنى القاهرة رغم أن تلك الدعوى كانت محل عبث وأجرى بشأنها تحقيق إداري، الأمر الذي يقتضى عدم الاعتداد بفحواه.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أن حكم محكمة أول درجة أورد ردا على إعتراضات الطاعن على تقرير الخبير قوله "...... أنه يبين من استعراض ما تقدم أن الخبير باشر مهمته المكلف بها على أكمل وجه، وقام بمعاينة شقة مماثلة أرشد عنها المدعى - المطعون عليه - والتي اعتبرها الخبير مماثلة لعين النزاع، الأمر الذي يبين منه أن اعتراضات المدعى عليه - الطاعن - التي أثارها في مذكراته المقدمة منه على غير أساس سليم من الواقع والقانون.." كما أورد الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائي وأحال إلى أسبابه "..... وأما ما يثيره المستأنف - الطاعن - من اعتراضات أخرى فإن الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف قدم للسيد الخبير شقة مثل إيجارها الشهري جنيهان و157 مليما فكل اعتراض بعد هذا لا أساس له فى هذه الناحية طالما أن المستأنف أرشد عن شقة مثل إيجارها جنيهان و157 مليما..... وعدم وجود رسم كروكي كما يطالب المستأنف فى مذكرته لشقة المثل التي قدمها هو للسيد الخبير لا يؤثر على عمله إطلاقا لأن الخبير لو رأى ضرورة لهذا لقام به فضلا عن أن هذه الشقة من إرشاد المستأنف نفسه فهو يعرفها وليس في حاجة إلى رسم كروكي، وإن صح هذا القول قمن المستأنف عليه - المطعون عليه -، وإذا كان المستأنف في مذكرته يعترض على شقة المثل التي قدمها للخبير فما كان له تقديمها كمثل طالما أنها مختلفة ولا تصلح لأن تكون مثلا لشقة النزاع ولكن بعد أن يقدمها ويرى الخبير هذا المثل صادقا صحيحا يعود المستأنف إلى إبداء الطاعن المطاعن ومجردة من أى دليل عليها......" فإن هذا الذى انتهى إليه الحكم يعنى أنه رأى في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعه بصحة أسبابه وهو بعد ذلك غير ملزم بالرد استقلالا على المطاعن التي يوجهها الخصم إلى ذلك التقرير لأن في أخذه به محمولا على أسبابه ما يفيد أنه لم يجد فيها ما يستحق الالتفات إليها. ولما كان لا يؤثر على عمل الخبير عدم إرفاق الرسم التخطيطي الذي أشار إليه بتقريره أو عدم الاسترسال في أداء المأمورية على النحو الذى يروق للطاعن طالما أنه فصل الأمر تفصيلا أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة إلى إرفاق ذلك الرسم التخطيطي أو الاسترسال في أداء المأمورية. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وبسلامة الأسس التي بني عليها رأيه واطمأنت إلى تقريره وأخذت به للأسباب الواردة فيه، وكانت تلك الأسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، فإن ما يثيره الطاعن من اعتراضات بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في كفاية الدليل الذى اقتنعت به المحكمة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، وكان الحكم متى حاز قوة الأمر المقضي يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسائل التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع سواء بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم والصادر فيها، ومن ثم فلا على الحكم إن هو أخذ بتقرير الخبير في استناده إلى تقدير أجرة المثل لشقة النزاع على الحكم المشار إليه بسبب النعي دون التفات لدعوى إجراء تحقيقات إدارية بشأنه بعد صدوره لأن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام. ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بكافة وجوهه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن