قانون رقم (2) لسنة 2023
بشأن
مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2011 بشأن مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشّراكة بين القطاعيْن العام والخاص في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم تأسيس الشّركات من قبل الجهات الحُكوميّة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن العُقود وإدارة المخازن في حُكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنيّة في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،
نُصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان رقم (2) لسنة 2023".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:
الإمارة | : | إمارة دبي. |
الحاكم | : | صاحب السُّمو حاكم دبي. |
الحُكومة | : | حُكومة دبي. |
المجلس التنفيذي | : | المجلس التنفيذي للإمارة. |
البلديّة | : | بلديّة دبي. |
المُؤسّسة | : | مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان. |
المجلس | : | مجلس إدارة المُؤسّسة. |
المُدير التنفيذي | : | المُدير التنفيذي للمُؤسّسة. |
الخدمة الإسكانيّة | : | الحلول الإسكانيّة التي تُقدِّمها المُؤسّسة للمُستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما. |
المُستفيد | : | المُواطِن الذي يحصل على الخدمة الإسكانيّة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما. |
المُواطِن | : | كُل من يحمل خُلاصة قيد صادرة من الإمارة. |
نطاق التطبيق
المادة (3)
تُطبَّق أحكام هذا القانون على "مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان"، المُنظّمة بمُوجب القانون رقم (4) لسنة 2011 المُشار إليه، باعتبارها مُؤسّسة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
مقر المُؤسّسة
المادة (4)
يكون مقر المُؤسّسة الرّئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فُروع لها داخل الإمارة.
أهداف المُؤسّسة
المادة (5)
تهدف المُؤسّسة إلى تحقيق ما يلي:
1. تلبِية الاحتياجات السكنيّة الحاليّة والمُستقبليّة للمُستفيدين، وإيجاد البدائل التمويليّة لتوفيرها.
2. تعزيز الاستقرار الأسري، وإيجاد الحياة الكريمة لمُواطِني الإمارة، من خلال تأمين السّكن المُناسِب لهُم بما يتناسب مع أوضاعِهم المعيشيّة.
3. توفير البدائل والخيارات المُناسِبة للخدمات الإسكانيّة، على النّحو الذي يضمن للمُستفيدين أوضاعاً معيشيّة مُستدامة.
4. توفير إجراءات مُيَسّرة وسريعة لحُصول المُستفيدين على الخدمات الإسكانيّة.
5. المُحافظة على خصائص ومزايا المُجمّعات السكنيّة التي تُنشِئها المُؤسّسة.
اختصاصات المُؤسّسة
المادة (6)
تتولّى المُؤسّسة في سبيل تحقيق أهدافها، وبالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة المُختصّة في الإمارة في الأحوال التي تستدعي ذلك، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. رسم وإعداد الإستراتيجيّات الشّاملة والسِّياسات العامّة ذات الصِّلة بإسكان المُواطنين في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادِها، ومُتابعة تنفيذِها.
2. وضع وإدارة الخطط والبرامج والمُبادرات التي تهدف إلى تطوير منظومة إسكان المُواطِنين في الإمارة، وفقاً للإستراتيجيّات والسِّياسات المُعتمدة من المجلس التنفيذي.
3. تنظيم آليّات منح الخدمات الإسكانيّة للمُستفيدين، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما.
4. النّظر والبت في طلبات الخدمات الإسكانيّة المُقدَّمة من المُستفيدين المُستحِقّين، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما.
5. توفير الحلول والبدائل الإسكانيّة للمُستفيدين، بما في ذلك بناء الوحدات والمُجمّعات السكنيّة وتخصيصها أو تأجيرها لهُم، أو استئجار الوحدات السكنيّة المملوكة للغير لصالِحهم.
6. تقديم القُروض بدون فوائِد، وكذلك المنح الماليّة للمُستفيدين، لغايات تمويل بناء أو شِراء الوحدات السكنيّة لهُم، أو لتغطِية تكلفة صيانتها أو الإضافة عليها أو إحلالها.
7. اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق المُستفيدين الذين لا يتقيَّدون بالتزاماتِهم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما.
8. تحديد الاحتياجات والمرافق الخدميّة في المناطق المُخصَّصة لإسكان المُواطنين في الإمارة.
9. المُساهمة في تخفيف الأعباء الماليّة على المُستفيدين، من خلال الإعفاء أو التخفيض أو التقسيط للرُّسوم والبدلات الماليّة المُقرَّرة على الأراضي والمساكِن في الإمارة.
10. بيع وشراء وبناء واستئجار وتأجير العقارات والمنقولات، لتمكينِها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما.
11. تصميم وتنفيذ الوحدات والمُجمَّعات السكنيّة الخاصّة بإسكان المُستفيدين، سواءً بنفسِها أو من خلال المُؤسّسات والشّركات التي يتم التعاقُد معها لهذه الغاية، وكذلك تصميم وتنفيذ المرافق الخدميّة المُتعلِّقة بتلك الوحدات والمُجمَّعات.
12. تأسيس الشّركات بمُفردِها أو بالمُساهمة مع الغير، وكذلك إنشاء الصّناديق الاستثماريّة أو المُساهمة فيها، واستثمار أصولها وأموالها، بهدف زيادة رأس مالها، وتمكينها من تحقيق أهدافها، وذلك بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.
13. إدارة العمليّات الماليّة والإداريّة والفنّية المُرتبِطة بالخدمات الإسكانيّة، سواءً بنفسِها أو من خلال المُؤسّسات المُتخصِّصة في هذا الشأن، بما في ذلك المُؤسّسات الماليّة والمصرفيّة.
14. إبرام عُقود الشّراكة مع القطاع الخاص، لتوفير الخدمات الإسكانيّة للمُستفيدين.
15. ربط المنصّة الإلكترونيّة الخاصّة بالمُؤسّسة مع المنصّات الإلكترونيّة الخاصّة بالجهات الحُكوميّة المعنيّة، لتقديم طلبات الخدمات الإسكانيّة وتسهيل رحلة المُستفيد في الحُصول على الخدمات الإسكانيّة.
16. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
تعهيد الاختصاصات
المادة (7)
يجوز للمُؤسّسة، وفقاً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من الاختصاصات المنُوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تُحدَّد بمُوجبِها مُدّتها وحُقوق والتزامات طرفيْها.
الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة
المادة (8)
يتكوّن الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة من المُستويات التنظيميّة التالية:
1. مجلس الإدارة.
2. الجهاز التنفيذي.
مجلس إدارة المُؤسّسة
المادة (9)
يكون للمُؤسّسة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائب للرّئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، وتكون مُدّة العُضويّة في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصات مجلس الإدارة
المادة (10)
أ- يُعتبر المجلس السُّلطة العُليا المُشرِفة على المُؤسّسة، ويتولّى مُهِمّة الإشراف العام على تحقيقها لأهدافِها وتسيير شُؤونها وتنفيذ سياساتِها وخططها وبرامجها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. إقرار الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة للمُؤسّسة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادِها، والإشراف على تنفيذِها.
2. اعتماد المُبادرات والبرامج والخطط التشغيليّة اللازمة لتنفيذ الإستراتيجيّات والسِّياسات العامّة المُعتمدة من المجلس التنفيذي، ومُتابعة تطبيقها.
3. إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادِهما.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعِه إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتماده.
5. اعتماد القرارات واللوائح المُنظِّمة لعمل المُؤسّسة في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.
6. تعيين مُدقِّقي الحِسابات وتحديد أتعابِهم، ومُراجعة التقارير والمُلاحظات المُقدَّمة من قِبلِهم.
7. مُراجعة كُل ما يتعلّق بالخدمات الإسكانيّة المُقدَّمة من المُؤسّسة، واقتراح ما يلزم لتطويرِها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لاعتمادِها.
8. المُوافقة على الخطط الاستثماريّة وتأسيس الشّركات والمُؤسّسات والصّناديق التي تخدم أهداف المُؤسّسة، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.
9. المُوافقة على مشاريع الشّراكة مع القطاع الخاص، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.
10. مُتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة للاختصاصات المنوطة به.
11. تشكيل اللجان وفرق العمل، وتحديد اختصاصاتها وآليّة عملها.
12. البت في طلبات الحُصول على الخدمات الإسكانيّة المُتعلِّقة بالحالات الإنسانيّة، بناءً على توصِية المُدير التنفيذي، ووفقاً للشُّروط والمُتطلّبات والمعايير التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.
13. رفع التقارير الدوريّة عن أداء المُؤسّسة إلى المجلس التنفيذي، للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.
14. أي مهام أو صلاحيّات أخرى ذات صِلة بطبيعة عمل المجلس، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
ب- يجوز للمجلس تفويض أي من الصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب البنود (2)، (5)، (7)، و(12) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي من أعضائه أو للمُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدَّداً.
حوْكمة أعمال مجلس الإدارة
المادة (11)
تُطبَّق على المجلس، في كُل ما يتعلّق بآليّة عقد اجتماعاته، والنِّصاب القانوني لحُضور جلساته، واتخاذ قراراته وتوصِياته، وواجبات رئيسه وأعضائه، وتقييم أدائِهم، وجميع المسائل المُتعلِّقة بتنظيم وحوْكمة أعماله، المرسوم رقم (28) لسنة 2015 المُشار إليه، أو أي تشريع آخر يحِل محلّه.
الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة
المادة (12)
أ- يتكوّن الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة من المُدير التنفيذي وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين.
ب- تُناط بالجهاز التنفيذي مُهِمّة القيام بالأعمال التشغيليّة للمُؤسّسة وتنفيذ خططها الإستراتيجيّة وسياساتها العامّة وبرامِجها ومُبادراتها المُعتمدة، وتقديم الدّعم الإداري والفنّي للمجلس.
ج- تسري بشأن مُوظّفي الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.
تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته
المادة (13)
أ- يُعيّن المُدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
ب- يكون المُدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس عن تنفيذ الاختصاصات المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويتولّى على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. اقتراح الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة للمُؤسّسة، وخططها التشغيليّة والبرامج والمُبادرات المُتعلِّقة بالخدمات الإسكانيّة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها واعتِمادها، بحسب الأحوال.
2. مُتابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات العامّة والبرامج والخطط التشغيليّة المُعتمدة للمُؤسّسة، والقرارات والتوصِيات الصّادرة عن المجلس.
3. إعداد المُوازنة السنويّة للمُؤسّسة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى المجلس لإقرارِهما.
4. اقتراح الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعِه إلى المجلس لإقراره.
5. اقتراح القرارات واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المُؤسّسة من النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
6. تمثيل المُؤسّسة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم التي تكون المُؤسّسة طرفاً فيها مع الجهات الحُكوميّة والقطاع الخاص.
7. تحديد أسس تقدير مقدار القُروض والمنح الماليّة التي تُقدِّمها المُؤسّسة للمُستفيدين، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
8. الإشراف اليومي على قيام الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة بالاختصاصات المنُوطة به، ورفع تقارير أدائه إلى المجلس، للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِها.
9. دراسة طلبات الحُصول على الخدمات الإسكانيّة المُتعلِّقة بالحالات الإنسانيّة، ورفع التوصِيات المُناسِبة بشأنِها إلى المجلس للبت فيها، وفقاً للشُّروط والمُتطلّبات والمعايير المُعتمدة.
10. إعداد التقرير السّنوي بأنشِطة المُؤسّسة وإنجازاتِها، ورفعِه إلى المجلس للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنِه.
11. اعتماد الأنشِطة والفعاليّات والحملات التوعويّة الخاصّة بالخدمات الإسكانيّة.
12. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المجلس.
ج- للمُدير التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المُقرَّرة بمُوجب البنود (2)، (5)، (6)، و(8) من الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من مُوظّفي المُؤسّسة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدَّداً.
الموارد الماليّة للمُؤسّسة
المادة (14)
تتكوّن الموارد الماليّة للمُؤسّسة مِمّا يلي:
1. المُخصّصات المرصودة لها في المُوازنة العامّة للحُكومة.
2. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصِّصها الحُكومة للمُؤسّسة.
3. عوائد الرُّسوم التي تستوفيها المُؤسّسة نظير الخدمات المُقدّمة منها، التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
4. عوائد قيام المُؤسّسة بأنشِطتها واستثمار أصولها وأموالها، وأرباح الشّركات والصّناديق المملوكة لها أو التي تُساهِم فيها، وكذلك عوائد المشاريع التي تُنفِّذها.
5. المِنَح والهِبات والتبرُّعات وعوائد الوقف وأي موارد أخرى يُوافق عليها المجلس.
السّنة الماليّة للمُؤسّسة
المادة (15)
أ- تُطبِّق المُؤسّسة في تنظيم حساباتِها وسِجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّة.
ب- تبدأ السّنة الماليّة للمُؤسّسة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.
الحُصول على الخدمة الإسكانيّة
المادة (16)
أ- تُحدَّد شُروط وضوابط الحُصول على الخدمات الإسكانيّة، وأنواعها وقِيَمها الماليّة والفئات المُستفيدة منها بمُوجب اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون.
ب- للحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي استثناء أي شخص من جميع أو بعض الشُّروط الواجب توفُّرها للحُصول على الخدمات الإسكانيّة، أو إعفاء المُستفيد من سداد القرض الممنوح له من المُؤسّسة بشكلٍ كُلّي أو جُزئي.
سحب الخدمة الإسكانيّة
المادة (17)
أ- دون الإخلال بحقِّها في مُطالبة المُستفيد بأي التزامات ماليّة قد تكون مُترتِّبة لها في ذِمّته، يجوز بقرار من المجلس سحب الخدمة الإسكانيّة المُقدَّمة للمُستفيد في أي من الحالات التالية:
1. تقديم بيانات غير صحيحة أو على خلاف الحقيقة للحُصول على الخدمة الإسكانيّة.
2. استغلال الخدمة الإسكانيّة بما يُخالِف الغرض المُخصَّصة له.
3. إخلال المُستفيد بعقد الإيجار المُبرم بينه وبين المُؤسّسة لاستئجار وحدة سكنيّة من المُؤسّسة، أو عدم سداده لبدل الإيجار.
4. أي حالة أخرى تُحدِّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون.
ب- دون الإخلال بحقِّه في التظلُّم وفقاً للمادة (22) من هذا القانون، يجب على المُستفيد في حال تم سحب الخدمة الإسكانيّة منه وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، أن يقوم برد هذه الخدمة وتسليمها إلى المُؤسّسة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صُدور قرار المجلس بالسّحب، ويُعتبر قرار السّحب سنداً تنفيذيّاً يتم تنفيذُه عن طريق قاضي التنفيذ بالمحكمة المُختصّة، ويكون قرار القاضي الصّادر في هذا الشأن نهائيّاً، غير قابل للاستشكال أو الاستئناف.
ج- يُحرم المُستفيد الذي تم سحب الخدمة الإسكانيّة منه وفقاً لأحكام هذه المادة من الاستفادة من أي خدمة إسكانيّة أخرى، لمُدّة سنتين من تاريخ تنفيذ قرار السّحب، وتُستثنى من ذلك الحالات الإنسانيّة التي يُقِرّها المجلس.
د- يتم سحب الخدمة الإسكانيّة، وفقاً للإجراءات والضّوابط التي يتم تحديدها بقرار من المجلس في هذا الشأن.
استحقاق القُروض
المادة (18)
أ- يُصبِح مبلغ القرض الممنوح للمُستفيد أو ما تبقّى منه مُستحق الأداء حالاً، إذا تخلّف المُستفيد عن سداد (12) اثني عشر قسطاً، سواءً بشكل مُتّصِل أو مُنفصِل، ويكون للمُؤسّسة في حال عدم التوصُّل إلى تسوية ودّية مع المُستفيد، التنفيذ على أموالِه بما تبقّى من قيمة القرض أو بقيمة الأقساط المُستحقّة، وذلك بمُوجب قرار يصدُر عن المجلس في هذا الشأن.
ب- يُعتبر قرار المجلس الصّادر وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة سنداً تنفيذيّاً، يتم تنفيذُه عن طريق قاضي التنفيذ بالمحكمة المُختصّة، ويكون قرار القاضي الصّادر في هذا الشأن نِهائيّاً، غير قابل للاستشكال أو الاستئناف.
ج- تُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون الأحوال والشُّروط والضّوابط التي يجوز فيها إعفاء المُستفيدين من القُروض أو تأجيلها أو إعادة جدولتها.
التصرُّف بالخدمة الإسكانيّة
المادة (19)
يُحظر على المُستفيد التصرُّف بالمساكن أو الأراضي الممنوحة له بأي تصرُّف ناقل للملكيّة إلا بمُوافقة الحاكم، وتسري بشأن إجراءات التصرُّف في تلك المساكن والأراضي من الورثة أحكام المرسوم رقم (23) لسنة 2020 المُشار إليه.
المُخالفات والجزاءات الإداريّة
المادة (20)
تُحدَّد بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي، الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة، والجزاءات والتدابير الواجب فرضها على مُرتكِبيها.
الضبطيّة القضائيّة
المادة (21)
تكون لمُوظّفي المُؤسّسة، وكذلك للعامِلين لدى الجهات التي تتعاقد معها، الذين يتم تسمِيتهم بقرار من المُدير التنفيذي، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيّة، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.
التظلُّم
المادة (22)
لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى المُدير التنفيذي من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بحقِّه بمُوجب هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر بشأن هذا التظلُّم نهائيّاً.
تخصيص وتسجيل الأراضي
المادة (23)
أ- تُخصَّص وتُسجَّل في نظام التخطيط والمساحة المُعتمد لدى البلديّة باسم المُؤسّسة، قطع الأراضي السكنيّة والتجاريّة الفضاء في المناطق المُخصّصة لها لإنشاء المناطق أو المُجمّعات السكنيّة، وذلك بعد انتهاء البلديّة من إجراءات مسح وتخطيط هذه المناطق، لتقوم المُؤسّسة ببنائِها أو تطويرها أو استغلالها أو الانتفاع منها، وفقاً لنوع الاستعمال المُحدَّد لها.
ب- لا يجوز التصرُّف في الأراضي السكنيّة أو الخدميّة أو التجاريّة الواقعة في المناطق المُخصّصة لإنشاء المناطق أو المُجمّعات السكنيّة التابعة للمُؤسّسة أو تغيير تخطيطها أو استعمالها إلا بعد التنسيق المُسبق مع المُؤسّسة.
الاستعانة بالجهات الحُكوميّة
المادة (24)
لغايات تمكينِها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما، يكون للمُؤسّسة الاستعانة بالجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشُّرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمُساعدة لها، متى طُلِب منها ذلك.
الإعفاء من المسؤوليّة
المادة (25)
لا تكون الحُكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تُطلَب من المُؤسّسة، فيما يتعلّق بمُمارسة المُؤسّسة لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما، وتكون المُؤسّسة وحدها المسؤولة عن هذه الدِّيون أو الالتزامات.
الحلول والإلغاءات
المادة (26)
أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (4) لسنة 2011 المُشار إليه.
ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ج- يستمِر العمل بالقرارات واللوائح الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (4) لسنة 2011 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي تَحِل محلّها.
إصدار اللائحة التنفيذيّة والقرارات التنفيذيّة
المادة (27)
أ- يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون.
ب- باستثناء القرارات التنفيذيّة التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد المُوافقة عليها من المجلس، وتُنشر في الجريدة الرسميّة للحُكومة.
النّشر والسّريان
المادة (28)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م
الموافـــــــــــــــــق 15 رجب 1444هـ