الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024

الطعن 3 لسنة 88 ق جلسة 10 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 7 ص 81

جلسة 10 من يناير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد العكازي، محمود عبد السلام وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة وخالد مصطفى .
--------------
(7)
الطعن رقم 3 لسنة 88 القضائية
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من القرارات " .
النظر في شكل الطعن . بعد النظر في جوازه .
المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟
الطعن بالنقض على قرارات محكمة الجنايات الصادرة بإدراج الكيانات الإرهابية والأشخاص ضمن القائمة المخصصة لذلك . جائز . أساس ذلك ؟
(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
إيداع أسباب الطعن بالميعاد والتقرير به بعد الميعاد المحدد قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(3) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
عدم التقرير بالطعن بالنقض أو تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(4) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . كفالة .
التجاوز في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد المحدد قانوناً دون عذر مقبول . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة . أساس ذلك ؟
(5) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
إيداع مذكرة أسباب الطعن مذيلة بتوقيع غير مقروء رغم وجود اسم مطبوع بها لمحام . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
(6) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " . ولي طبيعي . وكالة .
الطعن في الأحكام الجنائية . وجوب رفعه من المحكوم عليه شخصياً أو من وكيله الخاص.
الولي الطبيعي . نائب جبري عن ولده القاصر . له الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام الصادرة على قاصره .
تقرير محام بالطعن بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه بصفته ولياً طبيعياً عليه وخلو الأوراق من دليل على أن المحكوم عليه قاصر . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(7) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " . وكالة .
الطعن بالنقض في المواد الجنائية . حق شخصي للمحكوم عليه . مؤدى ذلك ؟
تقرير محام بالطعن نيابة عن الطاعن بتوكيل صادر إليه من وكيله وخلو الأوراق من سند وكالة الطاعن لوكيله . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(8) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . كفالة .
تقرير الطاعنين بالنقض دون سداد بعضهم للكفالة المقررة قانوناً . أثره : قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
(9) الإدراج على القوائم الإرهابية " نطاقه " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
عدم تقرير جماعة إرهابية بالطعن في القرار بإدراجها ضمن قوائم الكيانات الإرهابية وخلو الطعن من مذكرة بأسباب طعنها . أثره : عدم التزام محكمة النقض بالرد على أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين المتصلة بها . علة ذلك ؟
(10) الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " .
إيراد محكمة الجنايات ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بإدراج الكيان أو الشخص ضمن أي من القائمتين . كفايته كمسوغ لإصدار القرار ولو لم تتوافر عناصر التسبيب الواجبة بالمادة 310 إجراءات جنائية . علة ذلك ؟
مثال .
(11) إثبات " قرائن " . الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب قرار الإدراج لعدم استظهار علاقة الطاعنين بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون . غير مقبول . ما دام اتخذ من تحقيقات النيابة العامة والمعلومات التي أوردها عنهم قرينة مؤيدة لطلب النائب العام . النعي عليه في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(12) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
اتصال أوجه الطعن بشخص الطاعن ووجود مصلحة له فيها . شرط لقبولها .
مثال .
(13) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم الإفصاح عن مصدرها . لا يعيبها .
الجدل في تقدير الدليل . موضوعي .
(14) قانون " تفسيره " . الإدراج على القوائم الإرهابية " إجراءاته " " تسبيبه " .
الفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة 3 من القرار بقانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المستبدلة بالقانون 11 لسنة 2017 . مفادها؟
عدم تقيد محكمة الجنايات بطرق إثبات أو أدلة أو قرائن معينة عند إصدار قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين . التزام القرار المطعون فيه هذا النظر . صحيح.
(15) الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " .
النعي على القرار عدم إيراده مضمون إقرارات بعض الطاعنين . غير مقبول . ما دام لم يتساند إليها أو يورد لها ذكراً .
(16) قانون " تفسيره " . الإدراج على القوائم الإرهابية " أثره " " طبيعته " .
المادة الرابعة من القرار بقانون 8 لسنة 2015 المستبدلة فقرتها الأولى بالقانون 11 لسنة 2017 . مفادها ؟
آثار قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين . تترتب بقوة القانون . النعي عليه إيقاعه عقوبات على الطاعنين لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي وفي موضوع خصومة جنائية دون سماع دفاعهم . غير مقبول . علة ذلك ؟
(17) الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " .
صيغة الاتهام . من البيانات اللازمة في الأحكام الجنائية بالإدانة دون القرارات . تعييب القرار المطعون فيه لخلوه منها . لا محل له .
(18) الإدراج على القوائم الإرهابية " إجراءاته " .
طلب إدراج كيان بقائمة الكيانات الإرهابية أو شخص بقائمة الإرهابيين بناءً على أمر إحالة أو تحقيقات من النيابة العامة أو إسباغ صيغة اتهام معينة . غير لازم . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
(19) الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " . قانون " سريانه " .
النعي على القرار المطعون فيه مخالفته قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية لصدوره استناداً لوقائع سابقة على القرارين بقانونين 8 لسنة 2015 و11 لسنة 2017 . غير مقبول . علة ذلك ؟
(20) الإدراج على القوائم الإرهابية " إجراءاته " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
سماع المحكمة من لا يوجب القانون حضوره . غير لازم .
حضور المطلوب إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية أمام المحكمة . غير لازم . عدم دعوة من شملتهم التحقيقات . لا إخلال بحق الدفاع . أساس وعلة ذلك ؟
(21) محكمة دستورية . قانون " تفسيره " " تطبيقه " .
اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح . أساس ذلك ؟
المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا . مفادها ؟
تطبيق محكمة الجنايات للقرار بقانون 8 لسنة 2015 . مفاده : أنها لم تجد به عوار دستوري .
(22) الإدراج على القوائم الإرهابية " تسبيبه " .
خطأ القرار المطعون فيه في اسم الطاعن . خطأ مادي . عدم قبول النعي بشأنه . علة ذلك ؟
(23) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . قانون " تفسيره " . الإدراج على القوائم الإرهابية " إجراءاته " " طبيعته " .
وجوب صدور الحكم في جلسة علنية . ولو نظرت الدعوى في جلسة سرية . المادة 303 إجراءات جنائية .
طلب الإدراج على القوائم الإرهابية . تفصل فيه المحكمة بقرار مسبب . مؤداه : عدم سريان المادة 303 إجراءات جنائية عليه . أساس وعلة ذلك ؟
طلب الإدراج على القوائم الإرهابية . نهائي بطبيعته . لا محل للقول ببطلانه . علة ذلك ؟
(24) محكمة الجنايات " اختصاصها " .
تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية لنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين . تنظيم إداري لتوزيع العمل بين الدوائر المختلفة . لا يسلب اختصاص محكمة الجنايات المقرر لها . مخالفته .لا بطلان . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن النظر في شكل الطعن يكون بعد النظر في مدى جوازه حسبما استقر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض – وكانت المادة رقم ۳۰ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض إلا بنص . لما كان ذلك ، وكان قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 الصادر بقرار رئيس الجمهورية والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ قد أجاز في مادته السادسة لذوي الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض على قرارات محكمة الجنايات بإدراج الكيانات الإرهابية والأشخاص الطبيعيين ضمن القائمة المخصصة لذلك في الميعاد الذي حددته ووفقاً للإجراءات المعتادة للطعن ، ومن ثم يكون الطعن في قرار الإدراج رقم .... قرارات إدراج إرهابيين جائزاً .
2- لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ .... ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ .... وقدمت أسباب الطعن من الطاعن الثاني في .... ، بيد أنه لم يقرر بالطعن إلا في .... بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً .
3- لما كان الطاعنون الأول ، والثاني والعشرون ، والثالث والعشرون ، والرابع والعشرون ، والثامن والسبعون ، والسابع والتسعون ، والمائة وستة وعشرون ، والمائة وخمسة وثلاثون وإن قدموا أسباب الطعن في الميعاد إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بالنقض في القرار المطعون فيه ، كما أن الطاعنين الثامن ، والحادي عشر ، والرابع عشر ، والخامس والعشرين ، والسابع والعشرين ، والثامن والعشرين ، والثاني والثلاثين ، والسابع والأربعين ، والتاسع والأربعين ، والخمسين ، والسادس والخمسين ، والسابع والستين ، والثامن والستين ، والتاسع والستين ، والحادي والسبعين ، والثالث والسبعين ، والتاسع والسبعين ، والثمانين ، والحادي والثمانين ، والخامس والثمانين ، والسادس والثمانين ، والسابع والثمانين ، والثامن والثمانين ، والحادي والتسعين ، والثالث والتسعين ، والخامس والتسعين ، والمائة واثنين ، والمائة وخمسة ، والمائة وستة ، والمائة وتسعة ، والمائة وعشرة ، والمائة واحدى عشر ، والمائة وثلاثة عشر ، والمائة وأربعة عشر ، والمائة وخمسة عشر ، والمائة وستة عشر ، والمائة وسبعة وعشرين ، والمائة وثمانية وعشرين ، والمائة وتسعة وعشرين ، والمائة وثلاثين ، والمائة وواحد وثلاثين وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ، ومن ثم يكون الطعن المقدم من كل منهم مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
4- لما كان الطاعنان الرابع والخمسون ، والخامس والخمسون قد تجاوزا في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض – دون عذر مقبول - الأمر الذي يفصح عن عدم قبول طعنهما شكلاً ومصادرة الكفالة المسددة .
5- لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الرابع والثمانين أنها وإن حملت ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي / .... إلا أنها جاءت مذيلة بتوقيع غير مقروء يستحيل قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك وجود اسم مطبوع لمحام أو بصمة خاتم تحمل ذلك الاسم إذ لا يتوفر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً .
6- لما كان المحامي / .... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد الطاعن المائة وواحد وعشرين باعتباره ولياً طبيعياً عليه ، لما كان ذلك ، وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ، ولئن كان الولي الطبيعي نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال ، فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره ، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر ، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلاً حاسماً في هذا الخصوص ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة مع مصادرة الكفالة .
7- لما كان المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن التاسع بمقتضى توكيل صادر إليه من وكيله ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته ، وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر ضده الحكم يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه قانوناً ، فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة مع مصادرة الكفالة .
8- لما كان الطعن المقدم من باقي الطاعنين طعناً على القرار رقم .... المنشور بالجريدة الرسمية في .... قد استوفى الشكل المقرر في القانون ، ولا ينال من ذلك عدم سداد بعض الطاعنين للكفالة المقررة للطعن ، ذلك أن الطاعنين تجمعهم مصلحة واحدة ، فإن إيداع كفالة واحدة يكفي في هذا الشأن .
9- لما كانت المحكمة لم تقف في كل تقارير الطعن على تقرير صادر عن جماعة أطلقت على نفسها اسم جماعة .... ينسب إليها تخصيصاً أو إلى ممثل قانوني أو نائب عنها قانوناً يتضمن الإفصاح عن إرادتها بالطعن بطريق النقض على قرار صادر من محكمة الجنايات بإدراجها ضمن قوائم الكيانات الإرهابية ، كما خلا ملف الطعن من مذكرة بأسباب طعن يمكن نسبته إليها على النحو الذي أوجبه القانون ، ولا يغني في هذا المقام ما تضمنته أسباب الطعن المقدمة من طاعنين آخرين من مناع على القرار المطعون فيه تخص الجماعة المشار إليها ما دامت لم تقرر بالطعن ، فإن ما ورد بأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين متصلاً بتلك الجماعة لا يكون معروضاً على هذه المحكمة ولا تلتزم بالرد عليه ، وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن على النحو الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فعدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر ولا تتصل به محكمة النقض .
10- لما كان القرار المطعون فيه بين الواقعة بقوله " حيث إن الواقعات حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وما حوته أوراقها ومستنداتها " ، وبعد أن أورد القرار أسمائهم ومن بينها أسماء الطاعنين وبين وصف التهم التي أسندت إليهم خلص إلى القول " ولما كان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة ومن وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها الثابتة بالتحقيقات في ضوء ما أجري بشأنها من تحريات وما عثر بحوزة بعضهم من مضبوطات تكون الجماعة المسماه .... تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ أغراضها ، وكان الثابت أيضاً أن المتهمين بالدعوى المطروحة يعدون من الإرهابيين لتولي البعض منهم قيادة بتلك الجماعة والتحاق البعض الآخر بعضويتها ، وتأسيس وقيادة وإدارة وتمويل وعضوية لجانها النوعية ومجموعاتها المسلحة والمساهمة في نشاطها الإرهابي مع علمهم به ، فضلاً عن اضطلاع البعض الآخر بارتكاب جرائم إرهابية - المبينة سلفاً – في إطار المشروع الإجرامي لتلك الجماعة ، ومن ثم تقضي المحكمة بإدراج جماعة .... بقائمة الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ الصادر بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وإدراج المتهمين المبين أسماؤهم بذلك القرار بقائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون المشار إليه سلفاً " ، وكان ما أورده تتوافر به كافة مسوغات إصداره باعتبار أنه لا يلزم لتسبيب قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو على قائمة الإرهابين - كما هو القرار المطعون فيه - أكثر من أن يتوافر لدى محكمة الجنايات ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بإدراج الكيان أو الشخص ضمن أي من القائمتين ، ولا مجال في هذا الخصوص للحديث عن العناصر التي أوجبت توافرها المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية في التسبيب وهي خاصة بتسبيب الأحكام الصادرة بالإدانة في المواد الجنائية ولا يعد من بينها القرار المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة حسبما يبين من مدونات القرار المطعون فيه قد اقتنعت بجدية طلب الإدراج ، فإن ما يثار من قصور في التسبيب بدعوى مخالفة ما تطلبه المادة ۳۱۰ من القانون المذكور يكون على غير أساس من القانون .
11- لما كان القرار المطعون فيه لم يدن - وما كان له أن يدين باعتباره قراراً لم يخوله القانون ذلك - الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، وإنما استند إلى تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم .... وإلى المعلومات التي أوردها عنهم - المضافة بموجب التعديل بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ - كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام ، مما لا محل معه لتعييب القرار بأنه لم يستظهر علاقة الطاعنين بهذه الجماعة ، مما ينحل معه منعى الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي في سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12- من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن ما أورده الحكم استدلالاً على إسباغ وصف الكيان الإرهابي على جماعة .... لا يكون مقبولاً .
13- لما كان للمحكمة مصدرة القرار - وفقاً للقاعدة العامة - أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة خلافها ، وكانت المحكمة مصدرة القرار قد كشفت عن اطمئنانها إلى تحريات الأمن الوطني وما أسفرت عنه فيما يخص الصادر بشأنهم القرار دون أن يعيبها عدم الإفصاح عن مصدرها ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تعويل المحكمة على تحريات الأمن الوطني ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه .
14- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة بالفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب ، وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها مستوفياً المستندات اللازمة ، ولم يوجب القانون أن يصدر حكم نهائي في الدعوى التي تساند قرار الإدراج إلى ما جرى فيها من تحقيقات ، وناط بالدائرة الجنائية المختصة في محكمة استئناف القاهرة إصدار القرار في هذا الشأن بناءً على طلب النائب العام مشفوعاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة للطلب دون تقيد محكمة الجنايات المختصة - وهي تصدر القرارات - باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو اشتراط شروط معينة في الأدلة أو القرائن التي يعول عليها القرار ، وإذ التزم القرار المطعون عليه هذا النظر حال صدوره ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
15- لما كان البين من مدونات القرار المطعون فيه أنه لم يتساند في إصداره لقرار إدراج الطاعنين بقائمة الإرهابيين إلى إقرارات مستقلة منسوبة إليهم أو إلى غيرهم ولم يورد لها ذكراً فيما سطره ، فإن ما أثير في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
16- لما كان ما نص عليه القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الرابعة المستبدلة فقرتها الأولى بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ بتأقيت الأمر بالإدراج بخمس سنوات واستيجاب إعادة العرض من النيابة العامة على دائرة الجنايات إذا انقضت هذه المدة دون صدور حكم جنائي نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة الأولى للنظر في مد هذه المدة لمدة أخرى ، وما رتبه على مخالفة ذلك من وجوب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة ، وأجاز للنائب العام أن يطلب - خلال مدة الإدراج - من دائرة الجنايات المختصة في ضوء ما يبديه من مبررات رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين ، وكانت الآثار التي تترتب على قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين ونشره في الجريدة الرسمية تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة ، ولما كان ذلك ، فإن هذا الذي نص عليه القرار بقانون ۸ لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ لا يتفق وخصائص الأحكام التي تصدر في موضوع الدعاوى الجنائية أو مع القول بأن القرار المطعون عليه صدر في موضوع خصومة جنائية ، إذ هو بمثابة قرار لم يفصل في دعوى جنائية ، وما كان له أن يفصل أو يقضي بعقوبات جنائية عنها على الطاعنين ، كما أن الآثار المترتبة عليه هي في واقع الأمر من قبيل التدابير الاحترازية التي استهدف الشارع بها منع الجرائم الإرهابية أو الحد منها والحيلولة دون وقوعها ، وهي تترتب بقوة القانون وهي آثار واحدة لا تفريد فيها وإنما تترتب على كل قرار ، ولا تختلف باختلاف الكيانات أو الأشخاص المدرجة ، مما ينفي عنها خصائص العقوبة في معناها الجنائي ، ومن ثم لا مجال للنعي على القرار بأنه أوقع على الطاعنين عقوبات لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي وفي موضوع خصومة جنائية دون سماع دفاعهم ، فذلك منهم غير سديد ، ولا يجوز التذرع بهذه الآثار للطعن على القرار المطعون عليه ، كما أن ذلك القرار لا يعدو كونه - من حيث موضوعه - قراراً بالإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لصراحة منطوقه بذلك وصدوره وفق الضوابط التي حددها القانون له بغير تجاوز ، مما لا مجال معه لإيقاع عقوبات جنائية على الطاعنين .
17- لما كانت صيغة الاتهام هي من البيانات اللازمة في الأحكام الجنائية بالإدانة ، وليست كذلك بالنسبة للقرار المطعون فيه ، فإن تعييبه لخلوه منها يكون وارداً على غير محل .
18- لما كان طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو أن يسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام معين ، وكان هذا الطلب باعتباره الإجراء الذي تتصل به المحكمة بالموضوع قد تم اتباعه في القرار المطعون فيه ، فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله .
19- لما كان القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 قد صدر في 17/2/2015 ونشر بالجريدة الرسمية في ذات التاريخ ، كما صدر القرار بقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ بتاريخ 27/4/2017 ونشر بتاريخ 27/4/2017 بالجريدة الرسمية ، وكان القرار المطعون فيه رقم .... قد صدر بتاريخ .... وتم نشره بتاريخ .... أي بعد العمل بالقانون المذكور والتعديل الذي جرى على أحكامه ، فلا ينال من القرار المشار إليه ما أثير من وقوع الأفعال التي أدرج بسببها الطاعنون في تاريخ سابق على صدور القرارين بالقانونين المذكورين ، ذلك أنه من الواضح من المذكرة الإيضاحية للقرارين بقانونين المذكورين أنهما لم يستحدثا تجريماً لأفعال وإنما تضمنا تنظيم آلية وقائية تتمثل في إعداد قوائم لما يعتبر کياناً أو شخصاً إرهابياً ، وهما على هذا النحو قراران لهما طبيعة خاصة قصد بها تأمين استقرار البلاد وسد ثغرات قد ينفذ منها الخارجون على القوانين الجزائية ، ومن ثم يكون النعي بأن القرار خالف قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية غير مقبول .
20- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره ، وكانت المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 سند الدعوى قد أوجبت أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب في غرفة المشورة بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب النائب العام لها مستوفياً مستنداته ، ولم يلزم القانون حضور من يطلب النائب العام إدراجه على تلك القوائم ، وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة مشورة ، ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يعد إخلالاً بحق الدفاع .
21- لما كانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ قد اختصت تلك المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة ۲۹ من هذا القانون على أن تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) إذا تراء لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية ، وكان البادي أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم تر من جانبها شبهة عدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 ، ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الذي افترضه الطاعنون ، فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد .
22- لما كان الطاعن الحادي والخمسون لا يماري أنه كان معنياً بالاتهام في القضية رقم .... ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر - ضمن ما صدر - تأسيساً عليها ، فإن الخطأ الوارد في اسمه في القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجرد خطأً مادياً ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون على غير أساس .
23- لما كانت الفقرة الأولى من المادة ۳۰۳ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ، وكان القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 قد تناول بالتنظيم إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين على القوائم المعدة لذلك وعين المحكمة المختصة بنظر طلبات الإدراج وكيفية الفصل فيها وبين الآثار المترتبة على الإدراج على أي من القائمتين وطرق الطعن على القرار الصادر به ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار بقانون المذكور قد جرى نصها على أنه تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب ، لما كان ذلك ، فإن فصل المحكمة في طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة ليس حكماً صادراً في موضوع دعوى جنائية ، ولا يعدو كونه قراراً بالإدراج على القائمة لم يفصل في خصومة جنائية ، ولا يسري عليه نص المادة ۳۰۳ المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان طلب الإدراج - على النحو الوارد بالقرار بقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۸ المعدل - نهائياً بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، وإلا ترتب على ذلك إعادته إلى المختص بإبدائه بعد اتصاله بقضاء الحكم ، وهو غير جائز ، فضلاً عن أن الأصل في الإجراءات الصحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك ، فإن النعي على القرار في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون على غير أساس .
24- لما كان ما ورد بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في المادة 3 فقرة 1 من أنه " تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة - تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة - بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين " ، لا يقصد به سلب اختصاص محكمة الجنايات المقرر لها بموجب المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ولما كان أي من الطاعنين لا يجحد أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه من إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
طلبت النيابة العامة إدراج جماعة .... على قوائم الكيانات الإرهابية وأسماء الطاعنين وآخرين على قوائم الإرهابيين استناداً إلى ما أجرته من تحقيقات في قضية الجناية رقم .... .
ومحكمة جنايات .... قضت عملاً بالمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 ، أولاً : بإدراج جماعة .... بقائمة الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً : بإدراج أسماء الطاعنين وآخرين على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم .... لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن يكون بعد النظر في مدى جوازه حسبما استقر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض – وكانت المادة رقم ۳۰ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل قد قصرت حق الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض إلا بنص . لما كان ذلك ، وكان قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 الصادر بقرار رئيس الجمهورية والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ قد أجاز في مادته السادسة لذوي الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض على قرارات محكمة الجنايات بإدراج الكيانات الإرهابية والأشخاص الطبيعيين ضمن القائمة المخصصة لذلك في الميعاد الذي حددته ووفقاً للإجراءات المعتادة للطعن ، ومن ثم يكون الطعن في قرار الإدراج رقم .... قرارات إدراج إرهابيين جائزاً .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ .... ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ .... وقدمت أسباب الطعن من الطاعن الثاني في .... ، بيد أنه لم يقرر بالطعن إلا في .... بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً .

لما كان ذلك ، وكان الطاعنون الأول ، والثاني والعشرون ، والثالث والعشرون ، والرابع والعشرون ، والثامن والسبعون ، والسابع والتسعون ، والمائة وستة وعشرون ، والمائة وخمسة وثلاثون وإن قدموا أسباب الطعن في الميعاد إلا أنهم لم يقرروا بالطعن بالنقض في القرار المطعون فيه ، كما أن الطاعنين الثامن ، والحادي عشر ، والرابع عشر ، والخامس والعشرين ، والسابع والعشرين ، والثامن والعشرين ، والثاني والثلاثين ، والسابع والأربعين ، والتاسع والأربعين ، والخمسين ، والسادس والخمسين ، والسابع والستين ، والثامن والستين ، والتاسع والستين ، والحادي والسبعين ، والثالث والسبعين ، والتاسع والسبعين ، والثمانين ، والحادي والثمانين ، والخامس والثمانين ، والسادس والثمانين ، والسابع والثمانين ، والثامن والثمانين ، والحادي والتسعين ، والثالث والتسعين ، والخامس والتسعين ، والمائة واثنين ، والمائة وخمسة ، والمائة وستة ، والمائة وتسعة ، والمائة وعشرة ، والمائة واحدى عشر ، والمائة وثلاثة عشر ، والمائة وأربعة عشر ، والمائة وخمسة عشر ، والمائة وستة عشر ، والمائة وسبعة وعشرين ، والمائة وثمانية وعشرين ، والمائة وتسعة وعشرين ، والمائة وثلاثين ، والمائة وواحد وثلاثين وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ، ومن ثم يكون الطعن المقدم من كل منهم مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لما كان ذلك ، وكان الطاعنان الرابع والخمسون ، والخامس والخمسون قد تجاوزا في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض – دون عذر مقبول - الأمر الذي يفصح عن عدم قبول طعنهما شكلاً ومصادرة الكفالة المسددة .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، ولما كان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الرابع والثمانين أنها وإن حملت ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي / .... إلا أنها جاءت مذيلة بتوقيع غير مقروء يستحيل قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك وجود اسم مطبوع لمحام أو بصمة خاتم تحمل ذلك الاسم إذ لا يتوفر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً .
وحيث إنه لما كان المحامي / .... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد الطاعن المائة وواحد وعشرين باعتباره ولياً طبيعياً عليه ، لما كان ذلك ، وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ، ولئن كان الولي الطبيعي نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال ، فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره ، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر ، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلاً حاسماً في هذا الخصوص ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة مع مصادرة الكفالة . كما أن المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن التاسع بمقتضى توكيل صادر إليه من وكيله ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته ، وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر ضده الحكم يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه قانوناً ، فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة مع مصادرة الكفالة .
ومن حيث إن الطعن المقدم من باقي الطاعنين طعناً على القرار رقم .... المنشور بالجريدة الرسمية في .... قد استوفى الشكل المقرر في القانون ، ولا ينال من ذلك عدم سداد بعض الطاعنين للكفالة المقررة للطعن ، ذلك أن الطاعنين تجمعهم مصلحة واحدة ، فإن إيداع كفالة واحدة يكفي في هذا الشأن .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون المقبول طعنهم شكلاً - بمذكرات أسبابهم - على القرار المطعون فيه أنه إذ انتهى إلى إدراج جماعة .... على قائمة الكيانات الإرهابية وأسمائهم على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه مع ما يترتب على ذلك من آثار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وران عليه البطلان ، ذلك أنه أفرغ في صورة مبهمة وفي عبارات عامة خلت من بيان لأسبابه بياناً كافياً على النحو الذي أوجبته المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، وتساندت المحكمة في إصداره لمجرد استدلالات لا ترقى لمرتبة الأدلة مكتفية بما أوردته النيابة العامة في طلبها بإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين وجماعة .... على قائمة الكيانات الإرهابية دون أن تستظهر ثبوت انضمامهم إلى تلك الجماعة ومدى علمهم بالغرض من إنشائها وعلاقتهم بها سواء بقيام بعضهم بتولي قيادة فيها أو تمويل لنشاطها ، كما عولت المحكمة على التحريات على الرغم من قصورها لعدم وقوفها على دور كل منهم ، كما أن أياً ممن أجروها لم يكشف عن مصدره ، وعلى إقرارات لبعض الطاعنين دون إيراد لمضمونها ، وعلى تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم .... رغم أنها لا زالت متداولة ولم يفصل فيها بحكم نهائي ولم يقف على وصف التهم المسندة إليهم فيها ، وأورد وقائع نسبها للطاعنين سبقت صدور القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الذي أخذهم بموجبه مخالفاً قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية إلا فيما هو أصلح للمتهم ، فضلاً عن عدم جواز معاقبتهم عن ذات الفعل مرتين ، وأجابت المحكمة طلب النيابة العامة بإدراجهم على قائمة الإرهابيين رغم أنه لم يكن مشفوعاً بتحقيقات أجريت مع الطاعنين بشأنه ودون تحقيق ما كفله لهم القانون من حقوق أخصها إخطارهم ومحاميهم لسماع دفاعهم ، فضلاً عن عدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ بما يستوجب إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في شأنه ، هذا إلى أن الخطأ في اسم الطاعن الحادي والخمسين يشير إلى أنه لم يكن المعني بقرار الإدراج ، وهذا إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر في جلسة علنية - رغم وجوب إصداره من الدائرة المختصة منعقدة في غرفة مشورة - كما جاء خالياً من إثبات تاريخ طلب الإدراج وصفة مقدمه ، وأخيراً فإن القرار قد صدر من غير الدائرة المختصة بإصداره وفقاً لقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة ، مما يعيب القرار ويستوجب نقضه .
وحيث إن المحكمة لم تقف في كل تقارير الطعن على تقرير صادر عن جماعة أطلقت على نفسها اسم جماعة .... ينسب إليها تخصيصاً أو إلى ممثل قانوني أو نائب عنها قانوناً يتضمن الإفصاح عن إرادتها بالطعن بطريق النقض على قرار صادر من محكمة الجنايات بإدراجها ضمن قوائم الكيانات الإرهابية ، كما خلا ملف الطعن من مذكرة بأسباب طعن يمكن نسبته إليها على النحو الذي أوجبه القانون ، ولا يغني في هذا المقام ما تضمنته أسباب الطعن المقدمة من طاعنين آخرين من مناع على القرار المطعون فيه تخص الجماعة المشار إليها ما دامت لم تقرر بالطعن ، فإن ما ورد بأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الآخرين متصلاً بتلك الجماعة لا يكون معروضاً على هذه المحكمة ولا تلتزم بالرد عليه ، وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن على النحو الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فعدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر ولا تتصل به محكمة النقض .
وحيث إن القرار المطعون فيه بين الواقعة بقوله " حيث إن الواقعات حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وما حوته أوراقها ومستنداتها " ، وبعد أن أورد القرار أسمائهم ومن بينها أسماء الطاعنين وبين وصف التهم التي أسندت إليهم خلص إلى القول " ولما كان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة ومن وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها الثابتة بالتحقيقات في ضوء ما أجري بشأنها من تحريات وما عثر بحوزة بعضهم من مضبوطات تكون الجماعة المسماه .... تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن هدفت لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تنفيذ أغراضها ، وكان الثابت أيضاً أن المتهمين بالدعوى المطروحة يعدون من الإرهابيين لتولي البعض منهم قيادة بتلك الجماعة والتحاق البعض الآخر بعضويتها ، وتأسيس وقيادة وإدارة وتمويل وعضوية لجانها النوعية ومجموعاتها المسلحة والمساهمة في نشاطها الإرهابي مع علمهم به ، فضلاً عن اضطلاع البعض الآخر بارتكاب جرائم إرهابية - المبينة سلفاً – في إطار المشروع الإجرامي لتلك الجماعة ، ومن ثم تقضي المحكمة بإدراج جماعة .... بقائمة الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ الصادر بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وإدراج المتهمين المبين أسماؤهم بذلك القرار بقائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون المشار إليه سلفاً " ، وكان ما أورده تتوافر به كافة مسوغات إصداره باعتبار أنه لا يلزم لتسبيب قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو على قائمة الإرهابين - كما هو القرار المطعون فيه - أكثر من أن يتوافر لدى محكمة الجنايات ما يحقق اقتناعها بجدية طلب النائب العام بإدراج الكيان أو الشخص ضمن أي من القائمتين ، ولا مجال في هذا الخصوص للحديث عن العناصر التي أوجبت توافرها المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية في التسبيب وهي خاصة بتسبيب الأحكام الصادرة بالإدانة في المواد الجنائية ولا يعد من بينها القرار المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة حسبما يبين من مدونات القرار المطعون فيه قد اقتنعت بجدية طلب الإدراج ، فإن ما يثار من قصور في التسبيب بدعوى مخالفة ما تطلبه المادة ۳۱۰ من القانون المذكور يكون على غير أساس من القانون . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه لم يدن - وما كان له أن يدين باعتباره قراراً لم يخوله القانون ذلك - الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، وإنما استند إلى تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم .... وإلى المعلومات التي أوردها عنهم - المضافة بموجب التعديل بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ - كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام ، مما لا محل معه لتعييب القرار بأنه لم يستظهر علاقة الطاعنين بهذه الجماعة ، مما ينحل معه منعى الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي في سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن ما أورده الحكم استدلالاً على إسباغ وصف الكيان الإرهابي على جماعة .... لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة مصدرة القرار - وفقاً للقاعدة العامة - أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة خلافها ، وكانت المحكمة مصدرة القرار قد كشفت عن اطمئنانها إلى تحريات الأمن الوطني وما أسفرت عنه فيما يخص الصادر بشأنهم القرار دون أن يعيبها عدم الإفصاح عن مصدرها ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تعويل المحكمة على تحريات الأمن الوطني ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة بالفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب ، وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها مستوفياً المستندات اللازمة ، ولم يوجب القانون أن يصدر حكم نهائي في الدعوى التي تساند قرار الإدراج إلى ما جرى فيها من تحقيقات ، وناط بالدائرة الجنائية المختصة في محكمة استئناف القاهرة إصدار القرار في هذا الشأن بناءً على طلب النائب العام مشفوعاً بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة للطلب دون تقيد محكمة الجنايات المختصة - وهي تصدر القرارات - باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو اشتراط شروط معينة في الأدلة أو القرائن التي يعول عليها القرار ، وإذ التزم القرار المطعون عليه هذا النظر حال صدوره ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات القرار المطعون فيه أنه لم يتساند في إصداره لقرار إدراج الطاعنين بقائمة الإرهابيين إلى إقرارات مستقلة منسوبة إليهم أو إلى غيرهم ولم يورد لها ذكراً فيما سطره ، فإن ما أثير في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في مادته الرابعة المستبدلة فقرتها الأولى بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ بتأقيت الأمر بالإدراج بخمس سنوات واستيجاب إعادة العرض من النيابة العامة على دائرة الجنايات إذا انقضت هذه المدة دون صدور حكم جنائي نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة الأولى للنظر في مد هذه المدة لمدة أخرى ، وما رتبه على مخالفة ذلك من وجوب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة ، وأجاز للنائب العام أن يطلب - خلال مدة الإدراج - من دائرة الجنايات المختصة في ضوء ما يبديه من مبررات رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين ، وكانت الآثار التي تترتب على قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين ونشره في الجريدة الرسمية تترتب بقوة القانون ذاته ولا تقضي بها المحكمة ، ولما كان ذلك ، فإن هذا الذي نص عليه القرار بقانون ۸ لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ لا يتفق وخصائص الأحكام التي تصدر في موضوع الدعاوى الجنائية أو مع القول بأن القرار المطعون عليه صدر في موضوع خصومة جنائية ، إذ هو بمثابة قرار لم يفصل في دعوى جنائية ، وما كان له أن يفصل أو يقضي بعقوبات جنائية عنها على الطاعنين ، كما أن الآثار المترتبة عليه هي في واقع الأمر من قبيل التدابير الاحترازية التي استهدف الشارع بها منع الجرائم الإرهابية أو الحد منها والحيلولة دون وقوعها ، وهي تترتب بقوة القانون وهي آثار واحدة لا تفريد فيها وإنما تترتب على كل قرار ، ولا تختلف باختلاف الكيانات أو الأشخاص المدرجة ، مما ينفي عنها خصائص العقوبة في معناها الجنائي ، ومن ثم لا مجال للنعي على القرار بأنه أوقع على الطاعنين عقوبات لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي وفي موضوع خصومة جنائية دون سماع دفاعهم ، فذلك منهم غير سديد ، ولا يجوز التذرع بهذه الآثار للطعن على القرار المطعون عليه ، كما أن ذلك القرار لا يعدو كونه - من حيث موضوعه - قراراً بالإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لصراحة منطوقه بذلك وصدوره وفق الضوابط التي حددها القانون له بغير تجاوز ، مما لا مجال معه لإيقاع عقوبات جنائية على الطاعنين . لما كان ذلك ، وكانت صيغة الاتهام هي من البيانات اللازمة في الأحكام الجنائية بالإدانة ، وليست كذلك بالنسبة للقرار المطعون فيه ، فإن تعييبه لخلوه منها يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو أن يسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام معين ، وكان هذا الطلب باعتباره الإجراء الذي تتصل به المحكمة بالموضوع قد تم اتباعه في القرار المطعون فيه ، فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 قد صدر في 17/2/2015 ونشر بالجريدة الرسمية في ذات التاريخ ، كما صدر القرار بقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ بتاريخ 27/4/2017 ونشر بتاريخ 27/4/2017 بالجريدة الرسمية ، وكان القرار المطعون فيه رقم .... قد صدر بتاريخ .... وتم نشره بتاريخ .... أي بعد العمل بالقانون المذكور والتعديل الذي جرى على أحكامه ، فلا ينال من القرار المشار إليه ما أثير من وقوع الأفعال التي أدرج بسببها الطاعنون في تاريخ سابق على صدور القرارين بالقانونين المذكورين ، ذلك أنه من الواضح من المذكرة الإيضاحية للقرارين بقانونين المذكورين أنهما لم يستحدثا تجريماً لأفعال وإنما تضمنا تنظيم آلية وقائية تتمثل في إعداد قوائم لما يعتبر کياناً أو شخصاً إرهابياً ، وهما على هذا النحو قراران لهما طبيعة خاصة قصد بها تأمين استقرار البلاد وسد ثغرات قد ينفذ منها الخارجون على القوانين الجزائية ، ومن ثم يكون النعي بأن القرار خالف قاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره ، وكانت المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 سند الدعوى قد أوجبت أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب في غرفة المشورة بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب النائب العام لها مستوفياً مستنداته ، ولم يلزم القانون حضور من يطلب النائب العام إدراجه على تلك القوائم ، وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة مشورة ، ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يعد إخلالاً بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ قد اختصت تلك المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة ۲۹ من هذا القانون على أن تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) إذا تراء لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية ، وكان البادي أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم تر من جانبها شبهة عدم دستورية القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 ، ومفاد تطبيق المحكمة له أنها لم تجد فيه هذا العوار الذي افترضه الطاعنون ، فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الحادي والخمسون لا يماري أنه كان معنياً بالاتهام في القضية رقم .... ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر - ضمن ما صدر - تأسيساً عليها ، فإن الخطأ الوارد في اسمه في القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجرد خطأً مادياً ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ۳۰۳ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ، وكان القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 قد تناول بالتنظيم إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين على القوائم المعدة لذلك وعين المحكمة المختصة بنظر طلبات الإدراج وكيفية الفصل فيها وبين الآثار المترتبة على الإدراج على أي من القائمتين وطرق الطعن على القرار الصادر به ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار بقانون المذكور قد جرى نصها على أنه تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب ، لما كان ذلك ، فإن فصل المحكمة في طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة ليس حكماً صادراً في موضوع دعوی جنائية ، ولا يعدو كونه قراراً بالإدراج على القائمة لم يفصل في خصومة جنائية ، ولا يسري عليه نص المادة ۳۰۳ المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان طلب الإدراج - على النحو الوارد بالقرار بقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱۸ المعدل - نهائياً بطبيعته ، فلا محل للقول بوجود ضرر يستوجب بطلانه ، وإلا ترتب على ذلك إعادته إلى المختص بإبدائه بعد اتصاله بقضاء الحكم ، وهو غير جائز ، فضلاً عن أن الأصل في الإجراءات الصحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك ، فإن النعي على القرار في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما ورد بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في المادة 3 فقرة 1 من أنه " تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة - تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة - بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين " ، لا يقصد به سلب اختصاص محكمة الجنايات المقرر لها بموجب المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ولما كان أي من الطاعنين لا يجحد أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه من إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 993 لسنة 89 ق جلسة 11 / 1 / 2022 مكتب فني 73 ق 3 ص 54

جلسة 11 من يناير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمود مسعود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عصر ، رافع أنور ومحمد حبيب نواب رئيس المحكمة وتامر جاد .
---------------
(3)
الطعن رقم 993 لسنة 89 القضائية
محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقد . تلبس . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على أُسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق . تدخل الحكم في رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عباراتها وإقامة قضائه على ما لا أصل له في الأوراق . غير جائز .
مشاهدة الطاعنين حال إحصاء أوراق مالية مصرية وأجنبية . لا يوفر حالة التلبس بجريمتي التعامل في النقد الأجنبي ومباشرة عمل من أعمال البنوك . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . خلو الدعوى من دليل سوى القبض والتفتيش الباطلين . يوجب القضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعنين على ما قرره الشاهد الأول – ضابط الواقعة - من أنه أبصر الطاعن الأول حال التعامل مع الطاعن الثاني شراءً وبيعاً بالعملة الأجنبية فقام بالقبض عليهما وبتفتيشهما عثر مع الأول على مبالغ مالية مصرية وأجنبية ومع الثاني على مبلغ مالي بالعملة المصرية . لما كان ذلك ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه يخالف صريح عباراتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته ، بل كل ما لها أن تأخذ بها إن هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها ، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق ، وكان يبين مما أثبته الحكم عند سرده لأقوال الشاهد الأول ما يفيد أنه شاهد جريمة تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً وهي في حالة تلبس تبيح له القبض على الطاعنين وتفتيشهما ، في حين أن البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الشاهد قرر أنه أبصر الطاعنين داخل سيارة يقومان بإحصاء - عد - مبالغ مالية مصرية وأجنبية وهو ما لا يشكل ثمة جريمة تبيح له القبض والتفتيش ، فإن الحكم يكون قد تدخل في رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عباراتها وأقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ، ومن ثم يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق ، وأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان مؤدى الواقعة - على السياق المتقدم - ليس فيها ما يدل على أن الشاهد الأول - القائم بالقبض والتفتيش - أبصر أياً من جريمتي التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك على خلاف أحكام القانون في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه قد أدرك تلك الحالة بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، ذلك أن مجرد مشاهدته الطاعنين حال إحصاء - عد - أوراق مالية مصرية وأجنبية ليس فيه ما يبرر القبض عليهما لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تُنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء ، وذلك تطبيقاً لقاعدة أن كل ما بني على باطل فهو باطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، وكانت تحريات الشاهد الثاني لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، فإن يتعين الحكم ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
- تعاملا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن أجريا عمليات استبدال العملات الأجنبية دون أن يكون ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
الطاعن الأول : باشر عملاً من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراءً دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي لممارسة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة .... الاقتصادية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 31/ 2،1 ، 111 /2،1 ، 118 ، 119 /1 ، 126 /4،1 ، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم 66 لسنة ۲۰۱6 ، مع إعمال المواد 17 ، 32 ، 55/1 ، 56/1 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من المتهم الأول .... والمتهم الثاني .... بالحبس لمدة سنة مع الشغل لكل منهما وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وتغريم كل متهم مبلغ مليون جنيه مصري ومصادرة المبالغ المضبوطة بحوزتهما وذلك عن التهمة المسندة إليهما .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ، ودان أولهما بجريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك حال كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون قد شابه الخطأ في الإسناد ، ذلك بأنه من بين ما أسس عليه قضاءه بإدانة الطاعنين ما أسنده إلى الشاهد الأول– ضابط الواقعة - من أنه أبصر الطاعن الأول حال التعامل مع الطاعن الثاني شراءً وبيعاً بالعملة الأجنبية وهو ما لا أصل له في الأوراق . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعنين على ما قرره الشاهد الأول – ضابط الواقعة - من أنه أبصر الطاعن الأول حال التعامل مع الطاعن الثاني شراءً وبيعاً بالعملة الأجنبية فقام بالقبض عليهما وبتفتيشهما عثر مع الأول على مبالغ مالية مصرية وأجنبية ومع الثاني على مبلغ مالي بالعملة المصرية . لما كان ذلك ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه يخالف صريح عباراتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته ، بل كل ما لها أن تأخذ بها إن هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها ، وكان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق ، وكان يبين مما أثبته الحكم عند سرده لأقوال الشاهد الأول ما يفيد أنه شاهد جريمة تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً وهي في حالة تلبس تبيح له القبض على الطاعنين وتفتيشهما ، في حين أن البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الشاهد قرر أنه أبصر الطاعنين داخل سيارة يقومان بإحصاء - عد - مبالغ مالية مصرية وأجنبية وهو ما لا يشكل ثمة جريمة تبيح له القبض والتفتيش ، فإن الحكم يكون قد تدخل في رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عباراتها وأقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ، ومن ثم يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق ، وأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان مؤدى الواقعة - على السياق المتقدم - ليس فيها ما يدل على أن الشاهد الأول - القائم بالقبض والتفتيش - أبصر أياً من جريمتي التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط المقررة قانوناً ومباشرة عمل من أعمال البنوك على خلاف أحكام القانون في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه قد أدرك تلك الحالة بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، ذلك أن مجرد مشاهدته الطاعنين حال إحصاء - عد - أوراق مالية مصرية وأجنبية ليس فيه ما يبرر القبض عليهما لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء ، وذلك تطبيقاً لقاعدة أن كل ما بني على باطل فهو باطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، وكانت تحريات الشاهد الثاني لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، فإن يتعين الحكم ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16303 لسنة 89 ق جلسة 8 / 1 / 2022 مكتب فني 73 ق 2 ص 45

جلسة 8 من يناير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / خالد الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال الخولي ، عبد الهادي محمود ، هاني نجاتي ورامي شومان نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(2)
الطعن رقم 16303 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . ما دام سائغاً .
تدليل الحكم على قيام حالة التلبس واطراحه دفاع الطاعن في هذا الشأن بردٍ سائغ . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(3) استدلالات .
عدم إفصاح رجل الضبط عن شخصية المرشد . لا يعيب الإجراءات .
(4) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر . تحققه بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .
(5) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة . موضوعي . حد ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ على توافر قصد الاتجار في جريمة إحراز مواد مخدرة .
(6) إثبات " إقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إقرار الطاعن لضابط الواقعة بمحضر الضبط . مجرد قول . تقديره . موضوعي . النعي بعدوله عنه . غير مقبول . متى لم يستند إليه الحكم في الإدانة .
(7) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . متى انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
(9) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(10) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .
اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر الذي تم ضبطه هو ما صار تحليله وإلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل . أثره ؟
(11) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . محضر الجلسة .
العبرة بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم . مخالفة العقوبة الواردة برول القاضي ومنطوق الحكم لما ورد بمحضر الجلسة . خطأ مادي لا يغير من حقيقتها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله - بعد تقريرات قانونية – ( ... وكانت واقعة الدعوى حسبما حصلتها واطمأنت إليها المحكمة أن ضابط الواقعة الملازم أول .... - معاون مباحث .... - تلقى من مصدر سري له نبأ اتجار المتهم بالمواد المخدرة بمكان حدده واصطحبه إليه المصدر السري وأشار له على المتهم ولم يقف عند حد هذه المعلومة وإنما قام بما تفرضه عليه واجبات وظيفته بالتحري عنها فاستوثق منها وتبين له صحتها وأن المتهم قد ذاع صيته في مجال تجارته الآثمة وأنه ليس له وسيلة مشروعة لكسب الرزق إلا من بيعها فكمن له بمكان قريب يسمح له بالمراقبة فشاهد بنفسه قيام المتهم بإرادة حرة غير معدومة ببيع مخدر الحشيش لآخر - لاذ بالفرار - فمن ثم كانت هناك حالة تلبس بجريمة صحيحة قامت وتوافرت تحت بصره دون تدخل منه حق له بل وجب عليه ضبطها وضبط مرتكبها فمن ثم كان القبض على المتهم وتفتيشه وما أسفر عنه من ضبط المخدر بحوزته قد صادف القانون بمنأى عن قالة البطلان ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
4- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله .
5- من المقرر أن تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما أنه يعتمد على ما ينتجه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله : ( وحيث إنه وعن قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوط فمردود بأن الأصل أن الاتجار في المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكانت المحكمة قد استدلت على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن من كبر كمية المخدرات المضبوطة 45,40 جرام ومن التحريات وإقرار المتهم للضابط فمن ثم توافق النيابة العامة على ما أضفته من وصف على قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوط) ، وكان الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها ، فإن قضاءه في هذا الشأن يكون محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد غير مقبول .
6- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .
7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أنه ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
9- من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
10- لما كانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن بشأن منازعته في أن ما تم ضبطه ليس هو ما جرى تحليله واطرحت هذا الدفاع بما أوردته في حكمها واطمئنانها إلى أن المواد المضبوطة هي ذاتها التي قدمت للمحقق وجرى عليها التحليل وثبت أنها لمخدر الحشيش ، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ويكون ما أورده الحكم كافياًوسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما يقيمها على ما ينتجها .
11- لما كان البين من الاطلاع على رول القاضي أن العقوبة المقضي بها على الطاعن هي السجن المشدد لمدة خمس عشر سنة وتغريمه مائة ألف جنيه والمصادرة وهي ذات العقوبة المنصوص عليها بمنطوق الحكم ، وكانت العبرة بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم ، فإن ما ورد بمحضر الجلسة مخالفاً لما نطق به القاضي وما جاء بمنطوق الحكم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وقع من كاتب الجلسة لا يغير من حقيقة العقوبة المقضي بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۷/1 ، ٣٤/1 بند (أ) ، ٤٢/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة ١٩٩٧ ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مائة ألف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لتلقي ضابط الواقعة نبأ الجريمة من مصدر سري لم يفصح عنه ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه وعلمه بكنه المادة المضبوطة ، واستدل على توافر قصد الاتجار في حقه من كبر كمية المخدر المضبوطة ومن الإقرار المعزو إليه بمحضر الضبط رغم إنكاره بالتحقيقات وهو ما لا يكفي في إثبات هذا القصد سيما وأنه لم تضبط أدوات مما تستعمل في الاتجار ولم يضبط ثمة عميل حال شرائه للمخدر ، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة وأخذ بصحة تصويره للواقعة رغم عدم معقوليتها وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها فضلاً أنها مستمدة من إجراءات باطلة وهو ما يدل على تلفيق الاتهام ، ولم يعبأ بدفاعه القائم على اختلاف عدد قطع المخدر المضبوطة عن التي تم فحصها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله - بعد تقريرات قانونية – ( ... وكانت واقعة الدعوى حسبما حصلتها واطمأنت إليها المحكمة أن ضابط الواقعة الملازم أول .... - معاون مباحث .... - تلقى من مصدر سري له نبأ اتجار المتهم بالمواد المخدرة بمكان حدده واصطحبه إليه المصدر السري وأشار له على المتهم ولم يقف عند حد هذه المعلومة وإنما قام بما تفرضه عليه واجبات وظيفته بالتحري عنها فاستوثق منها وتبين له صحتها وأن المتهم قد ذاع صيته في مجال تجارته الآثمة وأنه ليس له وسيلة مشروعة لكسب الرزق إلا من بيعها فكمن له بمكان قريب يسمح له بالمراقبة فشاهد بنفسه قيام المتهم بإرادة حرة غير معدومة ببيع مخدر الحشيش لآخر - لاذ بالفرار - فمن ثم كانت هناك حالة تلبس بجريمة صحيحة قامت وتوافرت تحت بصره دون تدخل منه حق له بل وجب عليه ضبطها وضبط مرتكبها فمن ثم كان القبض على المتهم وتفتيشه وما أسفر عنه من ضبط المخدر بحوزته قد صادف القانون بمنأى عن قالة البطلان) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما أنه يعتمد على ما ينتجه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن بقوله : ( وحيث إنه وعن قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوط فمردود بأن الأصل أن الاتجار في المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكانت المحكمة قد استدلت على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن من كبر كمية المخدرات المضبوطة 45,40 جرام ومن التحريات وإقرار المتهم للضابط فمن ثم توافق النيابة العامة على ما أضفته من وصف على قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوط ) ، وكان الحكم إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها فإن قضاءه في هذا الشأن يكون محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن بما يضحى معه منعاه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعةالدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن بشأن منازعته في أن ما تم ضبطه ليس هو ما جرى تحليله واطرحت هذا الدفاع بما أوردته في حكمها واطمئنانها إلى أن المواد المضبوطة هي ذاتها التي قدمت للمحقق وجرى عليها التحليل وثبت أنها لمخدر الحشيش ، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ويكون ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما يقيمها على ما ينتجها . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على رول القاضي أن العقوبة المقضي بها على الطاعن هي السجن المشدد لمدة خمس عشر سنة وتغريمه مائة ألف جنيه والمصادرة وهي ذات العقوبة المنصوص عليها بمنطوق الحكم ، وكانت العبرة بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم ، فإن ما ورد بمحضر الجلسة مخالفاً لما نطق به القاضي وما جاء بمنطوق الحكم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وقع من كاتب الجلسة لا يغير من حقيقة العقوبة المقضي بها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 716 لسنة 42 ق جلسة 9 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 79 ص 406

جلسة 9 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الفقي، أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم.

---------------

(79)
الطعن رقم 716 لسنة 42 القضائية

(1) إعلان. إثبات "الإحالة للتحقيق".
المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم إليه في موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ممن ورد بيانهم في المادة 10 مرافعات. رفض الإحالة للتحقيق لإثبات أن من تسلم الإعلان غير تابع للمعلن إليه. لا خطأ.
(2) تزوير "الادعاء بالتزوير". استئناف. حكم.
عدم جواز الحكم بصحة المحرر وفي الموضوع معا. رفض الادعاء بتزوير إعلان صحيفة الاستئناف. وجوب أن يكون القضاء به مستقلا عن الحكم في شكل الاستئناف وموضوعه.

-----------------
1 - تنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات على أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكليه أو أن يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وعلقت المذكرة الإيضاحية على هذا النص بقولها إنه تضمن الإجراءات الواجب على المحضر اتباعها في حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه في موطنه فنص على أن الورقة تسلم على من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته.. فليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم إليه في موطن المعلن إليه لتسلم الورقة وقد جاء هذا النص تقنينا لما استقر عليه قضاه هذه المحكمة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المحضر قد انتقل إلى محل إقامة الطاعن وسلم صوره صحيفة الاستئناف إلى من قرر أنه تابعه وخلص من ذلك إلى رفض طلب الإحالة للتحقيق لنفى تبعية المخاطب معه للطاعن لأنه غير منتج، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
2 - تنص المادة 44 من قانون الإثبات على أنه إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لذلك أقرب جلسة ومفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أيا كان نوعه - وفى موضوع الدعوى معا، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقا على الحكم في الموضوع ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها، وإذ كان عجز الطاعن عن أثبات تزوير صحيفة الاستئناف لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون الاستئناف مقبولا شكلا، إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه بسقوط الحق فيه بعد الحكم برفض لادعاء بالتزوير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الادعاء بالتزوير وفى شكل الاستئناف وموضوعه معا، فإنه يكون قد جاء باطلا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن رفع على البنك المطعون ضده دعوى قيدت أخيرا برقم 646 سنة 1970 مدني ميت غمر طلب فيها موضوعيا الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف أرقام 294 و303 و310 و363 سنة 82 ق القاهرة وذلك لبراءة ذمته ككفيل للمدين .......، وقال الطاعن بيانا للدعوى إنه وآخرين كفلوا المدين المذكور لدى المطعون ضده في دين قدره 3233 جنيها و754 مليما استصدر به الدائن حكما ضد المدين والكفلاء، وبإنذار معلن بتاريخ 18/ 10/ 1965 أرشد الطاعن المطعون ضده عن ممتلكات المدين وباقي الكفلاء من عقارات ومنقولات تزيد قيمتها كثيرا عن الدين المشار إليه، ونبه عليه بالمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ عليها غير أن البنك المطعون ضده لم يحرك ساكنا ومن ثم تكون ذمة الطاعن قد برئت وفقا لنص المادة 785/ 2 من القانون المدني. وبتاريخ 10/ 11/ 1970 حكم قاضى التنفيذ للطاعن بطلباته، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 462 سنة 22 ق المنصورة، فادعى الطاعن بتقرير في قلم الكتاب بتزوير صحيفة الاستئناف وأعلن مذكرة بشواهد التزوير، وطلب الحكم أصليا بانعدام الاستئناف لعدم انعقاد الخصومة فيه واحتياطيا باعتباره كأن لم يكن طبقا للمادة 70 من قانون المرافعات. وبجلسة 22/ 6/ 1972 قضت المحكمة أولا بقبول الادعاء بالتزوير شكلا وبرفضه موضوعا وبتغريم الطاعن 25 جنيها وثانيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبعة أسباب، يتناول السبب الثاني والثالث والرابع والخامس منها قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بالتزوير، بينما يتناول السبب الأول والسادس والسابع قضاءه في موضوع الدعوى ومن ثم ترى هذه المحكمة أن حسن الترتيب يقتضي تقديم الأسباب من الثاني إلى الخامس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم نفى عن المحضر الذي أعلن صحيفة الاستئناف إضافة العبارة المدعى بتزويرها ونسب كتابتها إلى مندوب البنك المطعون ضده بعد أن تحقق من العنوان الصحيح للطاعن، وهذا القول من الحكم فضلا عن أنه لا يستند إلى أصل ثابت في الأوراق، فإنه يناقض دفاع البنك الذى أرجع الإضافة إما إلى الطاعن أو إلى أن المحضر أثبتها قياما منه بواجبه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه يبين أنه أطرح ادعاء الطاعن بتزوير صحيفة الاستئناف بعرفة المحضر الذى أضاف عبارة إلى بياناتها، وأقام قضاءه على قوله بأن "الثابت للعين المجردة أن الإضافة المكتوبة بالحبر والخاصة بتحديد مسكن المستأنف ضده (الطاعن) وهي عبارة (بعزبة غالي شارع صادق الفونس لسكنه) هذه العبارة مكتوبة بخط يغاير تمام الخط المكتوب به العبارات التي دونها المحضر الخاصة بإعلان صحيفة الاستئناف مما تطمئن معه المحكمة إلى أن هذه العبارة لم يكتبها المحضر" وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل ما انتهى إليه الحكم، فإن النعي عليه فيما استطرد إليه تزيدا بقوله أن مندوب البنك المطعون ضده هو الذى كتب العبارة بعد أن تحقق من العنوان الصحيح للطاعن، يعتبر نعيا غير منتج إذ انصب على ما يستقم الحكم بدونه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه في الدفاع ويقول في بيان ذلك إنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم انتقال المحضر إلى موطنه وأنه أضاف عبارة على صحيفة الاستئناف المطعون عليها بالتزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه تأسيسا على أنه لا مصلحة للمحضر في أن يقوم بالإضافات والتزوير، وهذا من الحكم غير سائغ وأدى إلى حرمانه من تحقيق دفاعه الذى كان يحتمل لو ثبت أن يتغير به وجه الحكم في الدعوى.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق على ما ثبت لديه من أن المحضر لم يكتب العبارة التي نسب إليه إضافتها إلى صحيفة الاستئناف وأن الادعاء بأن الحضر لم يتنقل إلى مسكن الطاعن هو ادعاء غير صحيح بدليل ما أورده المحضر بخط يده من بيانات تفصيلية دقيقة بشأن محل إقامة الطاعن فضلا عن أنه لا مصلحة للمحضر في إثبات بيانات يخالف حقيقة ما قام به كما أن القول بوجود نزاع سابق بين الطاعن والمحضر لم يقم عليه دليل وليس من شأنه أن يدفع الأخير إلى ارتكاب جناية تزوير، وكانت هذه الأسباب سائغة وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم فى هذا الصدد، فإن النعي عليه بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لنفى تبعية المخاطب معه له، وأقام رفضه على أن المحضر ليس مكلفا بالتحقيق من صفة من تسلم الإعلان، وهذا القول لا ينفى حقا أصيلا فى أن يكون مستلم الإعلان تابعا تبعية حقيقية للمعلن إليه وفقا لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات وإلا جاء الإعلان باطلا طبقا لنص المادة 19 من هذا القانون.
وحيث إن النعي فى غير محله، ذلك الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكليه أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار." وعلقت المذكرة الإيضاحية على هذا النص بقولها إنه تضمن الإجراءات الواجب على المحضر اتباعها فى حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه فنص على أن الورقة تسلم إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته.... وليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم إليه فى موطن العلن إليه لتسلم الورقة، وقد جاء هذا النص تقنينا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المحضر قد انتقل إلى محل إقامة الطاعن وسلم صورة صحيفة الاستئناف إلى من قرر أنه تابعه وخلص من ذلك إلى رفض طلب الإحالة للتحقيق لنفى تبعية المخاطب معه للطاعن لأنه غير منتج، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ويقول فى بيان ذلك إن المحكمة رفضت ادعاءه بتزوير صحيفة الاستئناف فيما أثبت بها المحضر من قيامه بإخطار المعلن إليه (الطاعن) في اليوم التالي للإعلان بتاريخ 17/ 12/ 1970، وأقامت قضاءها فى هذا الشأن على أن الشهادة الرسمية التي استخرجها الطاعن من مكتب البريد جاءت خالية مما يدل على أن إخطار قلم المحضرين لم يرسل إلى المكتب إلا فى 19/ 12/ 1970 فى حين أن تلك الشهادة نصت صراحة على أن تاريخ تصدير الإخطار من قلم المحضرين مكتب البريد هو يوم 19/ 12/ 1970.
وحيث عن النعى غير صحيح، ذلك أنه بالاطلاع على الشهادة من منطقة بريد الدقهلية بتاريخ 11/ 11/ 1971 يبين أنها نصت على أن منطقة بريد الدقهلية تشهد بأن الخطاب المسجل الأميرى رقم 13820 المشار إليه تم تسليمه للسيد........ الساعى بمكتب السيد الأستاذ....... المحامى والذى يعمل المرسل اليه وكيلا له، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه قوله "أما عن الشهادة الصادرة من مكتب البريد فلا تنصب إلا على بيان صفة من سلم له الخطاب المسجل وليس بيان تاريخ إرساله" فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على الحكم الطعون فيه فيما قضى به من رفض الادعاء بتزوير صحيفة الاستئناف فى غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضت المحكمة فى الادعاء بالتزوير وفى الموضوع دعوى بحكم واحد على خلاف ما تقضى به المادة 44 من قانون الإثبات فحرمته بذلك من إبداء دفاعه فى موضوع الدعوى.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أن المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته، أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لذلك أقرب جلسة"، ومفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أيا كان نوعه - وفى موضوع الدعوى معا، بل أن يكون القضاء بصحته سابقا على الحكم فى الموضوع ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها، لما كان ذلك وكان عجز الطاعن عن إثبات تزوير صحيفة الاستئناف لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون الاستئناف مقبولا شكلا، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه بسقوط الحق فيه بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الادعاء بالتزوير وفى شكل الاستئناف وموضوعه معا، فإنه يكون قد جاء باطلا بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به فى شكل الاستئناف وموضوعه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 645 لسنة 42 ق جلسة 5 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 75 ص 383

جلسة 5 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطي وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، والدكتور إبراهيم على صالح.

----------------

(75)
الطعن رقم 645 لسنة 42 القضائية

(1)، (2) ضرائب "التقادم الضريبي". تقادم "قطع التقادم".
(1) الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية. أثره. قطع تقادم الضريبة العامة على الإيراد. شرطه. أن يكون متعلقا بنشاط نوعى يدخل في وعاء الضريبة العامة.
(2) إجراء ربط تكميلي للضريبة العامة على الإيراد. ثبوت علم مصلحة الضرائب. واقعة شراء الأطيان موضوع الربط قبل إخطار الممول به منذ أكثر من خمس سنوات. أثره. سقوطه بالتقادم الخمسي.
(3) حكم "تسبيب الحكم". خبرة.
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير. اعتباره محمولاً على الأسباب التي بنيت عليها. لا يعيب الحكم عدم إشارته إلى تلك الأسباب.

------------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 24/ 6 مكرر المضافة بالقانون 254 سنة 1953 إلى القانون 99 سنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد على أنه "وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن. وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا، فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك الضريبة العامة" يدل على أنه يشترط في الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية لكي يقطع تقادم الضريبة العامة إن يكون متعلقا بنشاط نوعى يدخل في الإيراد العام. لما كان ذلك وكان الربط التكميلي محل النزاع محددا بإيراد مورث المطعون ضدهم من الأطيان المشتراة ولا يدخل فيه الربح التجاري الناتج من استغلال مطحنه، فإن الإجراء القاطع لهذه الضريبة النوعية لا يقطع تقادم الضريبة العامة المضافة بالربط التكميلي.
2 - إذ كان الثابت أن مصلحة الضرائب قد علمت بواقعة شراء الأطيان المتنازع على إيرادها بتاريخ 30/ 11/ 1958 وأخطرت المطعون ضدهم بالربط التكميلي عن إيراد هذه الأطيان في 14/ 7/ 1965، فإن الضريبة تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي.
3 - إذ أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير، فإنه يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخذ بها محمولة على الأسباب التي بنيت عليها للتلازم بين النتيجة ومقوماتها، ومن ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التي بنى عليها الخبير، تقريره ويكون قد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله ولا عليه إن هو لم يتعقب كل حجة للخصم ولم يرد عليها استقلالا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط اعتبرت إيراد مورث المطعون ضدهم...... من أراضي زراعية مساحتها 50 فدانا و22 قراطا وسهمان بزمام البداري اشتراها من ..... عنصرا تكميليا في وعاء الضريبة العامة على الإيراد عن السنوات من 1949 إلى 1959 وقدرت هذا الإيراد عن كل من سنتي 1949، 1950 بمبلغ 850 جنيها و725 مليما وعن كل من السنوات من 1951 إلى 1959 بمبلغ 972 جنيها و268 مليما وعن السنوات من 1960 إلى 1962 بمبلغ 5931 جنيها و420 مليما وسنة 1963 بمبلغ 3099 جنيها و880 مليما وفى الفترة من 1/ 1/ 1964 إلى 8/ 1/ 1964 تاريخ وفاة الممول بمبلغ 67 جنيها و43 مليما، وإذ اعترض المطعون ضدهم على التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 14/ 12/ 1968 أولا: بتحديد صافى في إيراد مورث المطعون ضدهم عن الربط التكميلي في كل من سنتي 1949 و1950 بمبلغ 465 جنيها و175 مليما وعن كل من السنوات من 1951 إلى 1959 بمبلغ 531 جنيها 628 مليما ثانيا: تحديد صافى الإيراد عن الربط الأصلي في سنة 1960 بمبلغ 2180 جنيها و956 مليما وفى سنة 1961 بمبلغ 2576 جنيها 730 مليما، وفى سنة 1962 بمبلغ 2488 جنيها و88 مليما وفى سنة 1963 بمبلغ 2626 ج و880 مليما وفى الفترة من 1/ 1/ 1964 إلى 8/ 1/ 1964 بمبلغ 67 جنيها و243 مليما ثالثا: بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضريبة المستحقة عن الربط التكميلي عن السنوات من 1949 إلى 1959 بالتقادم. طعن المطعون ضدهم على هذا القرار بالدعوى رقم 269 سنة 1968 كلى ضرائب أسيوط طعنت عليه مصلحة الضرائب بالدعوى رقم 21 سنة 1969 كلى ضرائب أسيوط طالبة إلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضرائب المضافة بالربط التكميلي عن السنوات 1955 إلى 1959، وبعد أن قررت المحكمة ضم الطعنين قضت بتاريخ 1/ 2/ 1970 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لتحقيق مساحة الأرض المتنازع على إيرادها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 11/ 1970 في الطعن رقم 21 سنة 1969 برفضه، وفى الطعن رقم 269 سنة 1967 بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد صافى إيراد مورث المطعون ضدهم فى السنوات من 1960 إلى 1963 بالمبلغ 843 ج و627 م، 2030 ج و113 مليما، 2037 ج و578 م، 2037 جنيها و875 مليما على التوالي وبمبلغ 44 جنيها و652 مليما في الفترة من 1/ 1/ 1964 حتى 8/ 1/ 1964. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 11/ 46 ق تجاري أسيوط. وبتاريخ 3/ 6/ 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض في الأسباب ذلك أنه قضى بسقوط الضريبة المستحقة بالربط التكميلي عن السنوات من 1955 إلى 1959 بالتقادم الخمسي استنادا إلى أن مصلحة الضرائب لم تقدم ما يدل على إخطار المطعون ضدهم بالنموذج رقم 5 القاطع للتقادم فى 14/ 7/ 1965، فى حين أن الطاعنة وإن كانت قد علمت بواقعة شراء مورث المطعون ضدهم للأطيان الزراعية المتنازع على إيرادها بتاريخ 30/ 11/ 1958 وهو تاريخ بدء سريان التقادم، إلا أنها أخطرت هذا المورث بربط الضريبة على عنصر الأرباح التجارية الناشئة من استغلال مطحنه بالبداري عن السنوات من 1955 إلى 1959 بتاريخ 28/ 4/ 1960 فاعترض على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 29/ 10/ 1960 وهو إجراء يقطع التقادم بالنسبة للربط التكميلي بحيث يبدأ تقادم جديد يكتمل في 29/ 7/ 1965، لما كان المطعون ضدهم قد أخطروا بهذا الربط في 14/ 7/ 1965 أي قبل اكتمال مدة التقادم الخمسي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الضريبة يكون قد أهدر هذا الإخطار المؤرخ 14/ 7/ 1965 باعتبار أن الطاعنة لم تقدمه في حين أن المطعون ضدهم قد اعترفوا بوصوله اليهم في صحيفة اعتراضهم على الربط التكميلي أمام لجنة الطعن، هذا إلى أنه شابه تناقض إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف وأخذ بأسبابه التي اعتدت بصحة هذا الإخطار.
وحيث إن النعي مردود بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 24/ 6 مكرر المضافة بالقانون رقم 254 سنة 1953 إلى القانون رقم 99 سنة 1949 على أنه "وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك الضريبة العامة" يدل على أنه يشترط في الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية لكى يقطع تقادم الضريبة العامة أن يكون متعلقا بنشاط نوعى يدخل في الإيراد العام. لما كان ذلك وكان الرابط التكميلي محل النزاع محددا بإيراد مورث المطعون ضدهم من الأطيان المشتراة من....... ولا يدخل فيه الربح التجاري الناتج من استغلال مطحنه بالبداري فإن الإجراء القاطع لتقادم هذه الضريبة النوعية لا يقطع تقادم الضريبة العامة المضافة بالربط التكميلي، وإذ كانت مصلحة الضرائب أقرت بأنها علمت بواقعة شراء الأطيان المتنازع على إيرادها بتاريخ 30/ 11/ 1958 وأخطرت المطعون ضدهم بالربط التكميلي عن إيراد هذه الأطيان فى 14/ 7/ 1965، فإن الضريبة تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي. وإذ كان الحكم الطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون، فإن النعي عليه فيما أورده من تقريرات قانونية يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم استبعد إيراد الأطيان المشتراة من...... من وعاء الضريبة العامة عن السنوات من 1960 إلى 8/ 1/ 1964 أخذا بما أورده الخبير فى تقريره دون أن يبرر ذلك كما أن الخبير بدوره لم يذكر سببا للنتيجة التي انتهى إليها. هذا إلى أن قرار لجنة الطعن انتهى إلى أن حقيقة المساحة المشتراة من......... هي 30 ف و20 ط و2 س وقد قصر المطعون ضدهم اعتراضهم أمام المحكمة الابتدائية، على طلب خصم عجز قدره 3 ف و12 ط و13 س من المساحة المبيعة بما يفيد قبولهم باقي المساحة الواردة بالقرار وصيرورته نهائيا، وإذ استبعد الحكم الاستئنافي إيراد الأطيان غير المتنازع عليها من وعاء الضريبة العامة فإنه يكون قد أهدر قوة الأمر المقضي لهذا القرار كما أنهم أقروا في صحيفة الدعوى الابتدائية بذلك وهو إقرار قضائي حجة عليهم.
وحيث إن النعي مرود في شقه الأول بأن الخبير أورد في تقريره منازعة المطعون ضدهم في مساحة الأرض المختلف على إيرادها وإصرارهم في أوراق الدعوى على أنها لا تتجاوز 7 ف و7 ط و16 س وانتهى إلى أن المساحة المبيعة من....... وقدرها 30 ف و20 ط و2 س هي على قطعتين منها 24 فدانا بزمام البداري والباقي 6 ف و20 ط و2 س بزمام العقال البحري وأن الثابت من ورد المال رقم 472239 أن المكلف باسم...... بزمام العقال البحري هي 3 ف و7 ط و16 س فتكون حقيقة المساحة المشتراة هي 27 ف و7 ط و16 س باع منها مورث المطعون ضدهم لولده...... 20 ف بمقتضى عقد بيع مؤرخ 1/ 1/ 1952، وأنه لما كانت مصلحة الضرائب لم تثبت أن الممول قد وضع يده على المساحة المشتراة جمعيها فقد انتهى الخبير إلى القدر الواجب إدخاله ضمن وعاء ضريبة الإيراد العام هو 7 ف و7 ط و16 س، وإذ كانت المستندات والمبررات التي ركن إليها الخبير تؤدى إلى النتيجة التي استخلصها، فإن الحكم إذ أخذ بهذه النتيجة التي انتهى إليها التقرير يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه أخذ بها محمولة على الأسباب التي بنيت عليها للتلازم بين النتيجة ومقدماتها، ومن ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التي بنى عليها الخبير تقريره ويكون قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله فلا عليه إن هو لم يتعقب كل حجة للخصم ولم يرد عليها استقلالا، ومردود في شقه الثاني بأنه بنى على سببيين جديدين يخالطهما واقع لم يطرح على محكمة الموضوع - هو تحقيق صحة هذا النعي وبيان مدى مطابقته لما هو ثابت بصحيفة الدعوى الابتدائية من أن مورث المطعون ضدهم قد باع 20 فدانا من الأرض المتنازع على إيرادها بمقتضى عقد بيع مؤرخ 1/ 1/ 1952 - فلا يجوز إثارتهما أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 485 لسنة 42 ق جلسة 8 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 77 ص 395

جلسة 8 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، ورأفت عبد الرحيم، وجمال الدين عبد اللطيف، وإبراهيم هاشم.

--------------

(77)
الطعن رقم 485 لسنة 42 القضائية

(1، 2) تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية". حكم "ما يعد قصورا".
(1) الضرر المستقبل متى كان محقق الوقوع. للمضرور طلب التعويض عنه. إغفال الحكم مناقشة الأضرار المستقبلة المطالب بها. قصور.
(2) جواز تقدير الحكم لتعويض اجمالي عن جميع الأضرار. شرطه. بيان الحكم لعناصر الضرر ووجه أحقية المضرور فيه. إغفاله هذا البيان. قصور.

----------------
1 - إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على تقدير نفقات العلاج الفعلية وهي التي قدمت عنها المستندات - كما قرر الحكم - دون أن يتحدث بشيء عن الأضرار المستقبلة التي طالب الطاعن نفسه بالتعويض عنها نتيجة الحادث الذى أصيبت فيه ابنته، وأدخلها الحكم الابتدائي في تقدير التعويض وأشار إليها بقوله "وما ينتظر أن يتكبده - الطاعن عن نفسه - من مصاريف علاجية وعمليات جراحية وتجميليه للمجنى عليها." لا يغير من ذلك ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أنه يقدر مبلغ 1500 ج تعويضا لكافة الأضرار التي لحقت بالطاعن عن نفسه وبصفته - وليا على ابنته -، ذلك أن الحكم خلص إلى هذه النتيجة بعد أن قصر التعويض المستحق للطاعن عن نفسه على نفقات العلاج الفعلية وقدرها بمبلغ 100 ج، يؤكد ذلك أن الحكم حدد الأضرار التي قضى بالتعويض عنها، مستعملا صيغة الماضي فقرر بأنها هي تلك الأضرار التي حاقت بالطاعن عن نفسه وبصفته، مما مقتضاه أن الحكم المطعون فيه لم يدخل عنصر الضرر المستقبل فى تقرير التعويض عن الحادث ولم يناقشه فى أسبابه، وإذ يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور(1).
2 - إنه إن كان يجوز لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقضى بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن تلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر فيها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله، فإنه يكون معيبا بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته وليا على ابنته ..... أقام الدعوى رقم 5168 سنة 1962 مدنى القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما وآخرين انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام شركة التأمين الأهلية - المطعون عليها الأولى - بأن تدفع له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وذلك في مواجهة المطعون عليه الثاني والمدعى عليه........، وقال بيانا للدعوى إن........ كان يقود السيارة رقم 1020 ملاكي الإسكندرية المملوكة للمطعون عليه الثاني يوم 7/ 8/ 1959 وصدم ابنته..... فأحدث بها كسرا مضاعفا بعظمتي الساق اليسرى صحبه نزيف شديد، وضبطت عن الواقعة قضية الجنحة رقم 2635 سنة 1959 قسم الرمل وقضى فيها بإدانته عن تهمة الإصابة الخطأ وأصبح الحكم نهائيا. وإذ يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته هو وابنته نتيجة الحادث وتتمثل عناصر التعويض فى نفقات العلاج التي تكبدها وما عانته ابنته من آلام مبرحة طوال مدة علاجها وما تركته الإصابة من تشويه ظاهر بساقها وهى أنثى، وتسأل المطعون عليها الأولى وهى شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة عن تغطية التعويض طبقا لأحكام القانون رقم 652 سنة 1955 ويقدره بمبلغ 3000 ج فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 31/ 5/ 1964 حكمت المحكمة بندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لتوقيع الكشف الطبي على ابنة الطاعن وبيان ما إذا كان قد تخلفت لديها عاهة من جراء الحادث ومداها ومدى تأثير الحادث على حالتها العامة الصحية والعقلية باعتبارها أنثى. وبعد أن قدم الخبير تقريره طلب الطاعن ندب أستاذي جراحة التجميل والأمراض النفسية لتوقيع الكشف على ابنته لأنها تحتاج لعملية تجميل للجلد وعلاج بمضادات حيوية ولأنها لا تزال تعانى من قلق نفسى وفي حاجة لعلاج نفساني. وبتاريخ 14/ 11/ 1965 حكمت المحكمة بندب رئيس قسم الطب الشرعي بوزارة العدل ورئيس قسم جراحة التجميل وأخصائي الأمراض النفسية بكلية طب القاهرة لتوقيع الكشف الطبي على ابنة الطاعن لبيان ما إذا كان قد تخلفت لديها عاهة مستديمة من جراء إصابتها ومدى تأثيرها عليها من الناحية العضوية والنفسية باعتبارها أنثى ثم انتهت المحكمة بحكمها الصادر فى 19/ 5/ 1968 إلى ندب الدكتور....... لأداء المأمورية مع الخبيرين السابقين. وبعد أن انفرد خبير الطب النفسي بتقديم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30/ 11/ 1969 بالزام المطعون عليها الأولى بأن تؤدى للمدعى عن نفسه وبصفته وليا على ابنته مبلغ ألفى جنيه وذلك فى مواجهة المطعون عليه الثاني ....... استأنفت الشركة المطعون عليها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 73 سنة 77 ق مدنى. وبتاريخ 8/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بتعديل التعويض المحكوم به إلى مبلغ 1500 ج. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي قدر التعويض للطاعن بصفته الشخصية بمبلغ 500 ج مراعيا في ذلك ما أنفقه من مصاريف علاج ابنته وما ينتظر أن ينفقه مستقبلا لإتمام العلاج وإجراء عملية تجميل لها كما قدر التعويض المستحق له بصفته وليا عليها بمبلغ 1500 ج مراعيا في ذلك ما تعرضت له من آلام نتيجة كسر عظمتي الساق اليسرى كسرا مضاعفا وما تركته الجراحة من أثر شوه ساقها وما انتابها من حالات الخوف والفزع، غير أن الحكم المطعون فيه خفض مبلغ التعويض المقضي به للطاعن بصفته الشخصية وبصفته وليا على ابنته إلى مبلغ 1500 ج لمجرد القول بأن الحكم الابتدائي أخطأ في تقدير المصاريف التي أنفقها الطاعن بصفته الشخصية فى علاج ابنته إذ احتسبها بمبلغ 500 ج مع إنها لا تتجاوز وفقا للمستندات المقدمة مبلغ 100 ج، وأنه يرى تقدير التعويض الجابر لكافة الأضرار التي حاقت بالطاعن عن نفسه وبصفته وليا على ابنته بمبلغ 1500 ج دون أن يتحدث الحكم عن عنصر الضرر المستقبل الذى أدخلته المحكمة الابتدائية فى تقدير التعويض وهو ما يعيبه بالقصور والخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي أنه أوضح في أسبابه عناصر الضرر التي لحقت بالطاعن بصفته الشخصية وبصفته وليا على ابنته ثم أورد قوله إنه "لما كان ذلك هو ما ارتاحت إليه المحكمة وكان قوام التعويض فى تقديرها هي جملة الأضرار التي سلف بيانها، ففي حدود تلك الأضرار الثابتة حاليا والمتوقعة مستقبلا تبنى المحكمة تقديرها للتعويض في الجانب المطالب به من المدعى - الطاعن - بوصفه وليا طبيعيا على ابنته المجنى عليها وترى المحكمة أن تقدير مبلغ 1500 ج تعويضا لذلك وبإضافته إلى ما قدرته المحكمة من تعويض للمدعى بصفته الشخصية نظير ما تكبده وما ينتظر أن يتكبده من مصاريف علاجية وعمليات جراحية وتجميلية للمجنى عليها تصير جملة التعويض المناسب للمدعى عن نفسه وبصفته مبلغ 2000 ج" وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن كل ما ورد به خاصا بتقدير التعويض هو ما قرره من "أن مناط الاستئناف الحالي هو ما تنعاه الشركة المستأنفة - المطعون عليها - من مغالاة في المبلغ المقضي به على سبيل التعويض وترى هذه المحكمة أن الحكم المستأنف قد أخطأ في تقرير نفقات العلاج إذ احتسبها بمبلغ 500 ج فى حين أنها لا تتجاوز وفقا للمستندات المقدمة مبلغ 100 ج ومن ثم تقضى هذه المحكمة مع مراعاة كافة الظروف والملابسات وعلى ضوء التقارير الطبية المودعة أن التعويض الجابر لكافة الأضرار التي حاقت بالمستأنف عليه الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنته المجنى عليها - الطاعن عن نفسه وبصفته - وهو 1500 ج وبالتالي يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى هذا المبلغ إذ فيه حد الكفاية" ويبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على تقدير نفقات العلاج الفعلية وهي التي قدمت عنها المستندات - كما قرر الحكم - دون أن يتحدث بشيء عن الأضرار المستقبلة التي طالب الطاعن عن نفسه بالتعويض عنها نتيجة الحادث الذى أصيبت فيه ابنته وأدخلها الحكم الابتدائي في تقدير التعويض وأشار إليها بقوله "وما ينتظر أن يتكبده - الطاعن عن نفسه - من مصاريف علاجية وعمليات جراحية وتجميلية للمجنى عليها" لا يغير من ذلك ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أنه يقدر مبلغ 1500 ج تعويضا لكافة الأضرار التي لحقت بالطاعن عن نفسه وبصفته، ذلك أن الحكم خلص إلى هذه النتيجة بعد أن قصر التعويض المستحق للطاعن عن نفسه على نفقات العلاج الفعلية وقدرها بمبلغ 100 ج ثم اتبع ذلك بقوله "ومن ثم تقضى هذه المحكمة" يؤكد ذلك أن الحكم حدد الأضرار التي قضى بالتعويض عنها مستعملا صيغة الماضي فقرر بأنها هي تلك الأضرار التي حاقت بالطاعن عن نفسه وبصفته مما مقتضاه أن الحكم المطعون فيه لم يدخل عنصر الضرر المستقبل في تقدير التعويض عن الحادث ولم ويناقشه في أسبابه، وإذ يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع، لما كان ذلك وكان يجوز لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقضى بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص وحده.


(1) نقض 10/ 6/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 صـ 736

الطعن 385 لسنة 42 ق جلسة 22 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 60 ص 289

جلسة 22 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية، وشرف الدين خيري، وأحمد شوقي المليجي.

----------------

(60)
الطعن رقم 385 لسنة 42 القضائية

التماس إعادة النظر. حكم "الطعن في الحكم".
عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق.

-----------------

قاعدة عدم جواز بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الاتباع على إطلاقها ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على أصل جوهري من قواعد المرافعات يهدف إلى استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وفي حدود ما يتطلبه الفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 831 سنة 1967 عمال كلي القاهرة على الطاعن طالبا الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 525.500 ج، وبتاريخ 11/ 11/ 1969 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 68 جنيها فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1964 سنة 86 ق وفى 26/ 3/ 1970 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 48 جنيها. رفع الطاعن التماسا بإعادة النظر في هذا الحكم قيد برقم 1710 سنة 87 ق، وبتاريخ 21/ 12/ 1970 قضى بعدم قبوله، ثم رفع التماسا ثانيا عن ذات الحكم قيد برقم 2017 سنة 88 ق، وفى 28/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس. طعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 25/ 12/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول الالتماس تأسيسا على أنه لا يجوز التماس إعادة النظر في ذات الحكم مرتين، ولو كان مبنى الالتماس الثاني أسبابا جديدة، بل ولو كانت هذه الأسباب لم تتكشف إلا بعد الحكم في الالتماس الأول، في حين أن قواعد الطعن في الأحكام بطريق الالتماس التي انتظمها قانون المرافعات في المواد من 241 إلى 247 قد خلت من أي نص يمنع الطعن بالالتماس في الحكم الواحد مرتين، وبذلك لا يكون للقاعدة التي بنى عليها الحكم قضاءه سند قانوني، فضلا عن أنه لا مبرر لها في مفهوم القانون متى كانت أسباب الالتماس التي توافرت فى المرة الثانية جديدة ولم تتكشف إلا بعد الحكم في الالتماس الأول.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذى سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الاتباع على إطلاقها ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على أصل جوهري من قواعد المرافعات بهدف إلى استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذه القاعدة في قضائه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 217 لسنة 2013 تمييز دبي عقاري جلسة 30 / 3 / 2014

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2014 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 217 لسنة2013 طعن عقاري
طاعن:
ا. ل. 
مطعون ضده:
ش. م. ش. 
ا. ك. ا. .. .. .. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2012/470 استئناف عقاري
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر حسن الأبياري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على كل من الترناتيف كابيتال انفست
( المطعون ضدها الثانية) واقرا للعقارات (الطاعنه ) الدعوى رقم 303 لسنة 2010- عقاري كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية بطلب الحكم - حسب طلباته الختامية - ببطلان عقد البيع أو فسخه والزام المدعى عليهما بالتضامن والأنفراد بأن يعيدا له مبلغ 3.283000 درهم ومبلغ مليون درهم تعويضاً عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب، تأسيساً على أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 20-7-2008 اشترى منهما الطابق رقم (17) في برج وينجر أوف أريبيا على أن يكون التسليم في الربع الأخير من عام 2009 وسدد لهما من ثمنه المبلغ المطالب به ، وإذ أخفقا في تنفيذ التزاماتهما بالتسليم في الموعد المحدد مما تسبب له باضرار ماديه ومعنوية تقدر بمبلغ مليون درهم فضلاً عن عدم تسجيل العقد في السجل العقاري المبدئي بدائرة الأراضي والأملاك ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ودفع كل من المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفه، وندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره الأصلي والتكميلي ، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها الأولى ( شركة الترناتيف كابيتال انفست) بأن ترد للمدعي مبلغ 3.672180 درهماً وبالزام المدعى عليها الثانية ( اقرار للعقارات ) بأن ترد للمدعي مبلغ 150820 درهماً ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، وتضمنت اسباب الحكم رفض الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى قبله لعدم الصفة ، كما تضمن بطلان العقود المحررة بين المدعى عليها الأولى والمدعى لعدم تسجيلها بالسجل العقاري المبدئي ، إستأنف كل من المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية والمدعي هذا الحكم بالإستئناف أرقام 470، 558، 559 لسنة 2012 عقاري على التوالي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للأرتباط وليصدر فيهم حكم واحد ، وقضت بتاريخ 25-4-2013 في موضوع الإستئناف رقم 559 لسنة 2013 عقاري بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنف مبلغ 100000 درهم تعويضاً جابراً عما أصابه من أضرار وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وفي موضوع الإستئنافين رقمي 470و558 لسنة 2012 عقاري برفضهما ، طعنت المدعى عليها الثانية (اقرا للعقارات ) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23-6-2013 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر ، فقد حددت جلسة لنظرة .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعملا بالمادة 150 من قانون الإجراءات المدنية ، أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا لمن كان خصماً له أمام محكمة الموضوع إذ لا يكفي أن يكون الخصم طرفا في الخصومة المطروحه أمام المحكمة بل يجب أن يكون قد نازع خصمة فيما قد يكون وجهه اليه من طلبات للحكم عليه أو له بها ، فإذا لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى، بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض عليه بشئ للخصم الآخر، فإن الطعن المرفوع من أحدهما قبل الآخر لا يكون مقبولاً ، إذ يقتصر الطعن من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لما كان ذلك وكانت الطاعنه لم توجه للمطعون ضدها الثانية ( الترنتيف كابيتال انفست ) أية طلبات ، كما لم توجه هي اليها أية طلبات ـ ولم يقض على أحدهما أو له بشئ للطرف الآخر، ولم يقض عليهما بالتضامن ـ ومن ثم فإن الطعن الموجه للمطعون ضدها الثانية يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك - قد إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنه بالسببين الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وحاصلهما أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بالزامها برد مبلغ 150820 درهماً بمقولة أن دور الوسيط لا يقتصر على ابرام عقد البيع فقط وإنما أيضاً تسجيله بدائرة الأراضي والأملاك وهو ما يخالف نص المادة 256/ 2 من قانون المعاملات التجارية والتي تنص على استحقاق الوسيط أجره ولو لم ينفذ العقد وأن دور الوسيط حسب نص المادة 267 من ذات القانون ينحصر في التقريب والتوفيق بين طرفي العقد ولا يكون مسئولاً عن تنفيذه ، وأن الثابت من الأوراق أنها مارست دورها كوسيط بين البائع والمشتري والمطور ( المستأنف ضدها الأولى ومحمد زبير والمستأنف ضدها الثانية ) وتم التعاقد بناء على هذه الوساطة بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية التي عجزت عن الوفاء بالتزاماتها ، كما ذهب الحكم المطعون فيه الى عدم ثبوت عقد الوساطة في حين أن هذا العقد ثبت بإقرار المطعون ضده الأول ومن عقد الوساطة المقدم منه طي حافظة مستنداته المقدمة ضمن لائحه الدعوى ومن موافقة المطعون ضدها الثانية على محتوى العقد والتنازل المقدم من المطعون ضده الأول والذي قامت بموجبه بنقل الوحدات المباعه لإسم الأخير وتحويل الدفعات المدفوعه من المشتري الأول لحساب المطعون ضده الأول ، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن مفاد نص المواد 26، 27، 28 فقرة 2 من اللائحة رقم 85 لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في امارة دبي ، ان يكون عقد الوساطه مكتوباً ويتم التأشير بالعقد في سجل العقار، ويحدد الأتفاق أجر الوسيط والذي لا يستحقه إلا بابرام عقد البيع وتسجيله بالدائرة إلا إذا نص عقد الوساطة على خلاف ذلك فيستحق الوسيط أجره دون أن يتوقف ذلك على ابرام عقد البيع وتسجيله بدائرة الأراضي والأملاك . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الإستئناف المقام من الطاعنة على ما أورده بأسبابه من أن (( المحكمة قد إنتهت في قضائها ببطلان عقود البيع لعدم تسجيلها في السجل العقاري المبدئي ومن ثم فإن المستانفة لا تستحق أجراً على وساطتها على فرض ان هذا المبلغ يمثل جزءً من عمولتها ، فضلاً عن خلو الأوراق من وجود عقد وساطه مكتوب يمكن من خلاله الوقوف على بنود الأتفاق وشروط استحقاق أجر الوساطة ... وإذ كان ذلك فإن الإستنئاف يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضه وهو ما إنتهى اليه الحكم المستأنف سديداً مما يتعين تأييده)) وإذ كان هذا الذي إنتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ، بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفه فيه للقانون ، وكافياً لحمل قضائه ، ولا يجدى الطاعنه التحدي بالمادتين 256و267 من قانون المعاملات التجارية ، ذلك أن النزاع يتعلق بالوساطة في بيع عقار والذي تحكمه مواد اللائحه رقم 85 لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، وكان لا صحه لما تدعيه الطاعنه من ان هناك عقد وساطه مكتوب مقدم من المطعون ضده طي حافظة مستنداته المقدمة ضمن لائحه الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما
سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنه تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، إذ قضى بالزامها بالتعويض بمبلغ 100000 درهم بمقولة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية دون بيان ماهية هذا الإخلال ـ في حين أنها قامت بتوريد ما استلمته من أموال الى المطعون ضدها الثانية والأيعاز لها بنقل حقوق الوحدات المباعه للمطعون ضده الأول وتحويل المبالغ المقيدة لحساب الوحدات المباعه الى اسم الأخير وبالتالي فليس هناك ثمة خطأ ينسب اليها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه وإثبات الضرر الذي اصابه من جراء ذلك ، أما رابطة السببية فهي مفترضة بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع المدين التخلص منها إلا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ الدائن أو فعل الغير، ولا تقوم المسئولية العقدية إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا إنقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها ، ولا يستحق المتعاقد في العقود الملزمة للجانبين تعويضاً عن إخلال المتعاقد الآخر بالتزامه إلا إذا ترتب على هذا الإخلال ضرر متوقع ومباشر له فإذا تعدد المسئولون عن المسئولية العقدية كان كل منهم مسئولاً بنسبة نصيبه فيها وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامن أو التكافل فيما بينهم. وإنه ولئن كان استلاخص الخطأ الموجب للمسؤلية وما إذا كان المتعاقد قد أخل بما يفرضه عليه العقد من التزامات من سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي اليه وقائع الدعوى .ومن المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه لها أصل ثابت بالأوراق ، وأن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه الى أنها محصت الأدلة المقدمة اليها ، فإذا اكتفت المحكمة في تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبه لا تعين على فهمه وتعجز محكمة التمييز عن إعمال رقابتها ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعنه وأخرى بمبلغ التعويض المقضي به على ما أورده بأسبابه من ان (( الثابت أن المستأنف ضدهما قد أخطأ بإخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية وفقاً لما سلف بيانه ، وأنه نتج عن ذلك الإخلال ضرراً بالمستأنف يتمثل في حرمانه للمبلغ المسدد لهما والذي ظل بحوزتهما دون إنجاز الوحدة العقارية المتعاقد عليها طيلة ما يزيد عن أربع سنوات كان من الممكن للمستأنف استثماره في أي نشاط إستثماري يعود عليه بالربح ، وإذ توافرت علاقة السببية بين الخطا والضرر فإن مطالبة المستأنف بتعويضه عن الأضرار التي أصابته محقاً له وتقدره المحكمة بمبلغ 100000 درهم ، وحيث ان الحكم المستأنف جاء على خلاف ما سلف فإنه يتعين الغاؤه والقضاء بالزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنف مبلغ مائة الف درهم تعويضاً جابراً )) وإذ كان هذا الذي اورده الحكم من ثبوت خطأ الطاعنة بمقولة (( ان المستأنف ضدهما قد أخطأ بإخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية وفقاً لما سلف بيانه )) وهي عباره مجملة مقتضبه في خصوص بيان خطأ الطاعنه التعاقدي إذ لم تتضمن أسباب الحكم بيان هذا الإخلال الذي تردت فيه الطاعنه ، ويعجز محكمة التمييز عن إعمال رقابتها وفي ضوء ما أورده الحكم ذاته من أن الطاعنه سلمت مبلغ 3.622180 درهماً للمطعون ضدها الثانية - والتي أقرت بذلك - وإحتفظت الطاعنة بمبلغ 150820 درهماً مقابل جزء من أجر الوساطة ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الشق.
لــــــــذلك
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضدها الثانية .
ثانياً : بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من الزام الطاعنه بمبلغ التعويض المقضي به ، وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد في الشق المنقوض ، وبالزام المطعون ضده الأول بنصف المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة نصف مبلغ التأمين .
كاتب الجلسة رئيس المحكمة