صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024
الطعن 3 لسنة 88 ق جلسة 10 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 7 ص 81
الطعن 993 لسنة 89 ق جلسة 11 / 1 / 2022 مكتب فني 73 ق 3 ص 54
الطعن 16303 لسنة 89 ق جلسة 8 / 1 / 2022 مكتب فني 73 ق 2 ص 45
الطعن 716 لسنة 42 ق جلسة 9 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 79 ص 406
جلسة 9 من فبراير سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الفقي، أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم.
---------------
(79)
الطعن رقم 716 لسنة 42 القضائية
(1) إعلان. إثبات "الإحالة للتحقيق".
المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم إليه في موطن المعلن إليه لتسلم الورقة ممن ورد بيانهم في المادة 10 مرافعات. رفض الإحالة للتحقيق لإثبات أن من تسلم الإعلان غير تابع للمعلن إليه. لا خطأ.
(2) تزوير "الادعاء بالتزوير". استئناف. حكم.
عدم جواز الحكم بصحة المحرر وفي الموضوع معا. رفض الادعاء بتزوير إعلان صحيفة الاستئناف. وجوب أن يكون القضاء به مستقلا عن الحكم في شكل الاستئناف وموضوعه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن رفع على البنك المطعون ضده دعوى قيدت أخيرا برقم 646 سنة 1970 مدني ميت غمر طلب فيها موضوعيا الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف أرقام 294 و303 و310 و363 سنة 82 ق القاهرة وذلك لبراءة ذمته ككفيل للمدين .......، وقال الطاعن بيانا للدعوى إنه وآخرين كفلوا المدين المذكور لدى المطعون ضده في دين قدره 3233 جنيها و754 مليما استصدر به الدائن حكما ضد المدين والكفلاء، وبإنذار معلن بتاريخ 18/ 10/ 1965 أرشد الطاعن المطعون ضده عن ممتلكات المدين وباقي الكفلاء من عقارات ومنقولات تزيد قيمتها كثيرا عن الدين المشار إليه، ونبه عليه بالمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ عليها غير أن البنك المطعون ضده لم يحرك ساكنا ومن ثم تكون ذمة الطاعن قد برئت وفقا لنص المادة 785/ 2 من القانون المدني. وبتاريخ 10/ 11/ 1970 حكم قاضى التنفيذ للطاعن بطلباته، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 462 سنة 22 ق المنصورة، فادعى الطاعن بتقرير في قلم الكتاب بتزوير صحيفة الاستئناف وأعلن مذكرة بشواهد التزوير، وطلب الحكم أصليا بانعدام الاستئناف لعدم انعقاد الخصومة فيه واحتياطيا باعتباره كأن لم يكن طبقا للمادة 70 من قانون المرافعات. وبجلسة 22/ 6/ 1972 قضت المحكمة أولا بقبول الادعاء بالتزوير شكلا وبرفضه موضوعا وبتغريم الطاعن 25 جنيها وثانيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبعة أسباب، يتناول السبب الثاني والثالث والرابع والخامس منها قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بالتزوير، بينما يتناول السبب الأول والسادس والسابع قضاءه في موضوع الدعوى ومن ثم ترى هذه المحكمة أن حسن الترتيب يقتضي تقديم الأسباب من الثاني إلى الخامس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم نفى عن المحضر الذي أعلن صحيفة الاستئناف إضافة العبارة المدعى بتزويرها ونسب كتابتها إلى مندوب البنك المطعون ضده بعد أن تحقق من العنوان الصحيح للطاعن، وهذا القول من الحكم فضلا عن أنه لا يستند إلى أصل ثابت في الأوراق، فإنه يناقض دفاع البنك الذى أرجع الإضافة إما إلى الطاعن أو إلى أن المحضر أثبتها قياما منه بواجبه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه يبين أنه أطرح ادعاء الطاعن بتزوير صحيفة الاستئناف بعرفة المحضر الذى أضاف عبارة إلى بياناتها، وأقام قضاءه على قوله بأن "الثابت للعين المجردة أن الإضافة المكتوبة بالحبر والخاصة بتحديد مسكن المستأنف ضده (الطاعن) وهي عبارة (بعزبة غالي شارع صادق الفونس لسكنه) هذه العبارة مكتوبة بخط يغاير تمام الخط المكتوب به العبارات التي دونها المحضر الخاصة بإعلان صحيفة الاستئناف مما تطمئن معه المحكمة إلى أن هذه العبارة لم يكتبها المحضر" وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل ما انتهى إليه الحكم، فإن النعي عليه فيما استطرد إليه تزيدا بقوله أن مندوب البنك المطعون ضده هو الذى كتب العبارة بعد أن تحقق من العنوان الصحيح للطاعن، يعتبر نعيا غير منتج إذ انصب على ما يستقم الحكم بدونه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه في الدفاع ويقول في بيان ذلك إنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم انتقال المحضر إلى موطنه وأنه أضاف عبارة على صحيفة الاستئناف المطعون عليها بالتزوير، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه تأسيسا على أنه لا مصلحة للمحضر في أن يقوم بالإضافات والتزوير، وهذا من الحكم غير سائغ وأدى إلى حرمانه من تحقيق دفاعه الذى كان يحتمل لو ثبت أن يتغير به وجه الحكم في الدعوى.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق على ما ثبت لديه من أن المحضر لم يكتب العبارة التي نسب إليه إضافتها إلى صحيفة الاستئناف وأن الادعاء بأن الحضر لم يتنقل إلى مسكن الطاعن هو ادعاء غير صحيح بدليل ما أورده المحضر بخط يده من بيانات تفصيلية دقيقة بشأن محل إقامة الطاعن فضلا عن أنه لا مصلحة للمحضر في إثبات بيانات يخالف حقيقة ما قام به كما أن القول بوجود نزاع سابق بين الطاعن والمحضر لم يقم عليه دليل وليس من شأنه أن يدفع الأخير إلى ارتكاب جناية تزوير، وكانت هذه الأسباب سائغة وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم فى هذا الصدد، فإن النعي عليه بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لنفى تبعية المخاطب معه له، وأقام رفضه على أن المحضر ليس مكلفا بالتحقيق من صفة من تسلم الإعلان، وهذا القول لا ينفى حقا أصيلا فى أن يكون مستلم الإعلان تابعا تبعية حقيقية للمعلن إليه وفقا لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات وإلا جاء الإعلان باطلا طبقا لنص المادة 19 من هذا القانون.
وحيث إن النعي فى غير محله، ذلك الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكليه أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار." وعلقت المذكرة الإيضاحية على هذا النص بقولها إنه تضمن الإجراءات الواجب على المحضر اتباعها فى حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه فنص على أن الورقة تسلم إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته.... وليس على المحضر أن يتحقق من صحة صفة من يتقدم إليه فى موطن العلن إليه لتسلم الورقة، وقد جاء هذا النص تقنينا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المحضر قد انتقل إلى محل إقامة الطاعن وسلم صورة صحيفة الاستئناف إلى من قرر أنه تابعه وخلص من ذلك إلى رفض طلب الإحالة للتحقيق لنفى تبعية المخاطب معه للطاعن لأنه غير منتج، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ويقول فى بيان ذلك إن المحكمة رفضت ادعاءه بتزوير صحيفة الاستئناف فيما أثبت بها المحضر من قيامه بإخطار المعلن إليه (الطاعن) في اليوم التالي للإعلان بتاريخ 17/ 12/ 1970، وأقامت قضاءها فى هذا الشأن على أن الشهادة الرسمية التي استخرجها الطاعن من مكتب البريد جاءت خالية مما يدل على أن إخطار قلم المحضرين لم يرسل إلى المكتب إلا فى 19/ 12/ 1970 فى حين أن تلك الشهادة نصت صراحة على أن تاريخ تصدير الإخطار من قلم المحضرين مكتب البريد هو يوم 19/ 12/ 1970.
وحيث عن النعى غير صحيح، ذلك أنه بالاطلاع على الشهادة من منطقة بريد الدقهلية بتاريخ 11/ 11/ 1971 يبين أنها نصت على أن منطقة بريد الدقهلية تشهد بأن الخطاب المسجل الأميرى رقم 13820 المشار إليه تم تسليمه للسيد........ الساعى بمكتب السيد الأستاذ....... المحامى والذى يعمل المرسل اليه وكيلا له، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه قوله "أما عن الشهادة الصادرة من مكتب البريد فلا تنصب إلا على بيان صفة من سلم له الخطاب المسجل وليس بيان تاريخ إرساله" فإنه لا يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على الحكم الطعون فيه فيما قضى به من رفض الادعاء بتزوير صحيفة الاستئناف فى غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضت المحكمة فى الادعاء بالتزوير وفى الموضوع دعوى بحكم واحد على خلاف ما تقضى به المادة 44 من قانون الإثبات فحرمته بذلك من إبداء دفاعه فى موضوع الدعوى.
وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أن المادة 44 من قانون الإثبات قد نصت على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته، أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لذلك أقرب جلسة"، ومفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أيا كان نوعه - وفى موضوع الدعوى معا، بل أن يكون القضاء بصحته سابقا على الحكم فى الموضوع ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها، لما كان ذلك وكان عجز الطاعن عن إثبات تزوير صحيفة الاستئناف لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون الاستئناف مقبولا شكلا، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه بسقوط الحق فيه بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الادعاء بالتزوير وفى شكل الاستئناف وموضوعه معا، فإنه يكون قد جاء باطلا بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به فى شكل الاستئناف وموضوعه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 645 لسنة 42 ق جلسة 5 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 75 ص 383
جلسة 5 من فبراير سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطي وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، والدكتور إبراهيم على صالح.
----------------
(75)
الطعن رقم 645 لسنة 42 القضائية
(1)، (2) ضرائب "التقادم الضريبي". تقادم "قطع التقادم".
(1) الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية. أثره. قطع تقادم الضريبة العامة على الإيراد. شرطه. أن يكون متعلقا بنشاط نوعى يدخل في وعاء الضريبة العامة.
(2) إجراء ربط تكميلي للضريبة العامة على الإيراد. ثبوت علم مصلحة الضرائب. واقعة شراء الأطيان موضوع الربط قبل إخطار الممول به منذ أكثر من خمس سنوات. أثره. سقوطه بالتقادم الخمسي.
(3) حكم "تسبيب الحكم". خبرة.
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير. اعتباره محمولاً على الأسباب التي بنيت عليها. لا يعيب الحكم عدم إشارته إلى تلك الأسباب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط اعتبرت إيراد مورث المطعون ضدهم...... من أراضي زراعية مساحتها 50 فدانا و22 قراطا وسهمان بزمام البداري اشتراها من ..... عنصرا تكميليا في وعاء الضريبة العامة على الإيراد عن السنوات من 1949 إلى 1959 وقدرت هذا الإيراد عن كل من سنتي 1949، 1950 بمبلغ 850 جنيها و725 مليما وعن كل من السنوات من 1951 إلى 1959 بمبلغ 972 جنيها و268 مليما وعن السنوات من 1960 إلى 1962 بمبلغ 5931 جنيها و420 مليما وسنة 1963 بمبلغ 3099 جنيها و880 مليما وفى الفترة من 1/ 1/ 1964 إلى 8/ 1/ 1964 تاريخ وفاة الممول بمبلغ 67 جنيها و43 مليما، وإذ اعترض المطعون ضدهم على التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 14/ 12/ 1968 أولا: بتحديد صافى في إيراد مورث المطعون ضدهم عن الربط التكميلي في كل من سنتي 1949 و1950 بمبلغ 465 جنيها و175 مليما وعن كل من السنوات من 1951 إلى 1959 بمبلغ 531 جنيها 628 مليما ثانيا: تحديد صافى الإيراد عن الربط الأصلي في سنة 1960 بمبلغ 2180 جنيها و956 مليما وفى سنة 1961 بمبلغ 2576 جنيها 730 مليما، وفى سنة 1962 بمبلغ 2488 جنيها و88 مليما وفى سنة 1963 بمبلغ 2626 ج و880 مليما وفى الفترة من 1/ 1/ 1964 إلى 8/ 1/ 1964 بمبلغ 67 جنيها و243 مليما ثالثا: بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضريبة المستحقة عن الربط التكميلي عن السنوات من 1949 إلى 1959 بالتقادم. طعن المطعون ضدهم على هذا القرار بالدعوى رقم 269 سنة 1968 كلى ضرائب أسيوط طعنت عليه مصلحة الضرائب بالدعوى رقم 21 سنة 1969 كلى ضرائب أسيوط طالبة إلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من سقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الضرائب المضافة بالربط التكميلي عن السنوات 1955 إلى 1959، وبعد أن قررت المحكمة ضم الطعنين قضت بتاريخ 1/ 2/ 1970 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لتحقيق مساحة الأرض المتنازع على إيرادها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 11/ 1970 في الطعن رقم 21 سنة 1969 برفضه، وفى الطعن رقم 269 سنة 1967 بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد صافى إيراد مورث المطعون ضدهم فى السنوات من 1960 إلى 1963 بالمبلغ 843 ج و627 م، 2030 ج و113 مليما، 2037 ج و578 م، 2037 جنيها و875 مليما على التوالي وبمبلغ 44 جنيها و652 مليما في الفترة من 1/ 1/ 1964 حتى 8/ 1/ 1964. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 11/ 46 ق تجاري أسيوط. وبتاريخ 3/ 6/ 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض في الأسباب ذلك أنه قضى بسقوط الضريبة المستحقة بالربط التكميلي عن السنوات من 1955 إلى 1959 بالتقادم الخمسي استنادا إلى أن مصلحة الضرائب لم تقدم ما يدل على إخطار المطعون ضدهم بالنموذج رقم 5 القاطع للتقادم فى 14/ 7/ 1965، فى حين أن الطاعنة وإن كانت قد علمت بواقعة شراء مورث المطعون ضدهم للأطيان الزراعية المتنازع على إيرادها بتاريخ 30/ 11/ 1958 وهو تاريخ بدء سريان التقادم، إلا أنها أخطرت هذا المورث بربط الضريبة على عنصر الأرباح التجارية الناشئة من استغلال مطحنه بالبداري عن السنوات من 1955 إلى 1959 بتاريخ 28/ 4/ 1960 فاعترض على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 29/ 10/ 1960 وهو إجراء يقطع التقادم بالنسبة للربط التكميلي بحيث يبدأ تقادم جديد يكتمل في 29/ 7/ 1965، لما كان المطعون ضدهم قد أخطروا بهذا الربط في 14/ 7/ 1965 أي قبل اكتمال مدة التقادم الخمسي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الضريبة يكون قد أهدر هذا الإخطار المؤرخ 14/ 7/ 1965 باعتبار أن الطاعنة لم تقدمه في حين أن المطعون ضدهم قد اعترفوا بوصوله اليهم في صحيفة اعتراضهم على الربط التكميلي أمام لجنة الطعن، هذا إلى أنه شابه تناقض إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف وأخذ بأسبابه التي اعتدت بصحة هذا الإخطار.
وحيث إن النعي مردود بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 24/ 6 مكرر المضافة بالقانون رقم 254 سنة 1953 إلى القانون رقم 99 سنة 1949 على أنه "وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك الضريبة العامة" يدل على أنه يشترط في الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية لكى يقطع تقادم الضريبة العامة أن يكون متعلقا بنشاط نوعى يدخل في الإيراد العام. لما كان ذلك وكان الرابط التكميلي محل النزاع محددا بإيراد مورث المطعون ضدهم من الأطيان المشتراة من....... ولا يدخل فيه الربح التجاري الناتج من استغلال مطحنه بالبداري فإن الإجراء القاطع لتقادم هذه الضريبة النوعية لا يقطع تقادم الضريبة العامة المضافة بالربط التكميلي، وإذ كانت مصلحة الضرائب أقرت بأنها علمت بواقعة شراء الأطيان المتنازع على إيرادها بتاريخ 30/ 11/ 1958 وأخطرت المطعون ضدهم بالربط التكميلي عن إيراد هذه الأطيان فى 14/ 7/ 1965، فإن الضريبة تكون قد سقطت بالتقادم الخمسي. وإذ كان الحكم الطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون، فإن النعي عليه فيما أورده من تقريرات قانونية يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم استبعد إيراد الأطيان المشتراة من...... من وعاء الضريبة العامة عن السنوات من 1960 إلى 8/ 1/ 1964 أخذا بما أورده الخبير فى تقريره دون أن يبرر ذلك كما أن الخبير بدوره لم يذكر سببا للنتيجة التي انتهى إليها. هذا إلى أن قرار لجنة الطعن انتهى إلى أن حقيقة المساحة المشتراة من......... هي 30 ف و20 ط و2 س وقد قصر المطعون ضدهم اعتراضهم أمام المحكمة الابتدائية، على طلب خصم عجز قدره 3 ف و12 ط و13 س من المساحة المبيعة بما يفيد قبولهم باقي المساحة الواردة بالقرار وصيرورته نهائيا، وإذ استبعد الحكم الاستئنافي إيراد الأطيان غير المتنازع عليها من وعاء الضريبة العامة فإنه يكون قد أهدر قوة الأمر المقضي لهذا القرار كما أنهم أقروا في صحيفة الدعوى الابتدائية بذلك وهو إقرار قضائي حجة عليهم.
وحيث إن النعي مرود في شقه الأول بأن الخبير أورد في تقريره منازعة المطعون ضدهم في مساحة الأرض المختلف على إيرادها وإصرارهم في أوراق الدعوى على أنها لا تتجاوز 7 ف و7 ط و16 س وانتهى إلى أن المساحة المبيعة من....... وقدرها 30 ف و20 ط و2 س هي على قطعتين منها 24 فدانا بزمام البداري والباقي 6 ف و20 ط و2 س بزمام العقال البحري وأن الثابت من ورد المال رقم 472239 أن المكلف باسم...... بزمام العقال البحري هي 3 ف و7 ط و16 س فتكون حقيقة المساحة المشتراة هي 27 ف و7 ط و16 س باع منها مورث المطعون ضدهم لولده...... 20 ف بمقتضى عقد بيع مؤرخ 1/ 1/ 1952، وأنه لما كانت مصلحة الضرائب لم تثبت أن الممول قد وضع يده على المساحة المشتراة جمعيها فقد انتهى الخبير إلى القدر الواجب إدخاله ضمن وعاء ضريبة الإيراد العام هو 7 ف و7 ط و16 س، وإذ كانت المستندات والمبررات التي ركن إليها الخبير تؤدى إلى النتيجة التي استخلصها، فإن الحكم إذ أخذ بهذه النتيجة التي انتهى إليها التقرير يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه أخذ بها محمولة على الأسباب التي بنيت عليها للتلازم بين النتيجة ومقدماتها، ومن ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التي بنى عليها الخبير تقريره ويكون قد أقام قضاءه على ما يكفى لحمله فلا عليه إن هو لم يتعقب كل حجة للخصم ولم يرد عليها استقلالا، ومردود في شقه الثاني بأنه بنى على سببيين جديدين يخالطهما واقع لم يطرح على محكمة الموضوع - هو تحقيق صحة هذا النعي وبيان مدى مطابقته لما هو ثابت بصحيفة الدعوى الابتدائية من أن مورث المطعون ضدهم قد باع 20 فدانا من الأرض المتنازع على إيرادها بمقتضى عقد بيع مؤرخ 1/ 1/ 1952 - فلا يجوز إثارتهما أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 485 لسنة 42 ق جلسة 8 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 77 ص 395
جلسة 8 من فبراير سنة 1977
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، ورأفت عبد الرحيم، وجمال الدين عبد اللطيف، وإبراهيم هاشم.
--------------
(77)
الطعن رقم 485 لسنة 42 القضائية
(1، 2) تعويض. مسئولية "مسئولية تقصيرية". حكم "ما يعد قصورا".
(1) الضرر المستقبل متى كان محقق الوقوع. للمضرور طلب التعويض عنه. إغفال الحكم مناقشة الأضرار المستقبلة المطالب بها. قصور.
(2) جواز تقدير الحكم لتعويض اجمالي عن جميع الأضرار. شرطه. بيان الحكم لعناصر الضرر ووجه أحقية المضرور فيه. إغفاله هذا البيان. قصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته وليا على ابنته ..... أقام الدعوى رقم 5168 سنة 1962 مدنى القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما وآخرين انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام شركة التأمين الأهلية - المطعون عليها الأولى - بأن تدفع له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وذلك في مواجهة المطعون عليه الثاني والمدعى عليه........، وقال بيانا للدعوى إن........ كان يقود السيارة رقم 1020 ملاكي الإسكندرية المملوكة للمطعون عليه الثاني يوم 7/ 8/ 1959 وصدم ابنته..... فأحدث بها كسرا مضاعفا بعظمتي الساق اليسرى صحبه نزيف شديد، وضبطت عن الواقعة قضية الجنحة رقم 2635 سنة 1959 قسم الرمل وقضى فيها بإدانته عن تهمة الإصابة الخطأ وأصبح الحكم نهائيا. وإذ يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته هو وابنته نتيجة الحادث وتتمثل عناصر التعويض فى نفقات العلاج التي تكبدها وما عانته ابنته من آلام مبرحة طوال مدة علاجها وما تركته الإصابة من تشويه ظاهر بساقها وهى أنثى، وتسأل المطعون عليها الأولى وهى شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة عن تغطية التعويض طبقا لأحكام القانون رقم 652 سنة 1955 ويقدره بمبلغ 3000 ج فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وبتاريخ 31/ 5/ 1964 حكمت المحكمة بندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لتوقيع الكشف الطبي على ابنة الطاعن وبيان ما إذا كان قد تخلفت لديها عاهة من جراء الحادث ومداها ومدى تأثير الحادث على حالتها العامة الصحية والعقلية باعتبارها أنثى. وبعد أن قدم الخبير تقريره طلب الطاعن ندب أستاذي جراحة التجميل والأمراض النفسية لتوقيع الكشف على ابنته لأنها تحتاج لعملية تجميل للجلد وعلاج بمضادات حيوية ولأنها لا تزال تعانى من قلق نفسى وفي حاجة لعلاج نفساني. وبتاريخ 14/ 11/ 1965 حكمت المحكمة بندب رئيس قسم الطب الشرعي بوزارة العدل ورئيس قسم جراحة التجميل وأخصائي الأمراض النفسية بكلية طب القاهرة لتوقيع الكشف الطبي على ابنة الطاعن لبيان ما إذا كان قد تخلفت لديها عاهة مستديمة من جراء إصابتها ومدى تأثيرها عليها من الناحية العضوية والنفسية باعتبارها أنثى ثم انتهت المحكمة بحكمها الصادر فى 19/ 5/ 1968 إلى ندب الدكتور....... لأداء المأمورية مع الخبيرين السابقين. وبعد أن انفرد خبير الطب النفسي بتقديم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30/ 11/ 1969 بالزام المطعون عليها الأولى بأن تؤدى للمدعى عن نفسه وبصفته وليا على ابنته مبلغ ألفى جنيه وذلك فى مواجهة المطعون عليه الثاني ....... استأنفت الشركة المطعون عليها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 73 سنة 77 ق مدنى. وبتاريخ 8/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بتعديل التعويض المحكوم به إلى مبلغ 1500 ج. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي قدر التعويض للطاعن بصفته الشخصية بمبلغ 500 ج مراعيا في ذلك ما أنفقه من مصاريف علاج ابنته وما ينتظر أن ينفقه مستقبلا لإتمام العلاج وإجراء عملية تجميل لها كما قدر التعويض المستحق له بصفته وليا عليها بمبلغ 1500 ج مراعيا في ذلك ما تعرضت له من آلام نتيجة كسر عظمتي الساق اليسرى كسرا مضاعفا وما تركته الجراحة من أثر شوه ساقها وما انتابها من حالات الخوف والفزع، غير أن الحكم المطعون فيه خفض مبلغ التعويض المقضي به للطاعن بصفته الشخصية وبصفته وليا على ابنته إلى مبلغ 1500 ج لمجرد القول بأن الحكم الابتدائي أخطأ في تقدير المصاريف التي أنفقها الطاعن بصفته الشخصية فى علاج ابنته إذ احتسبها بمبلغ 500 ج مع إنها لا تتجاوز وفقا للمستندات المقدمة مبلغ 100 ج، وأنه يرى تقدير التعويض الجابر لكافة الأضرار التي حاقت بالطاعن عن نفسه وبصفته وليا على ابنته بمبلغ 1500 ج دون أن يتحدث الحكم عن عنصر الضرر المستقبل الذى أدخلته المحكمة الابتدائية فى تقدير التعويض وهو ما يعيبه بالقصور والخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي أنه أوضح في أسبابه عناصر الضرر التي لحقت بالطاعن بصفته الشخصية وبصفته وليا على ابنته ثم أورد قوله إنه "لما كان ذلك هو ما ارتاحت إليه المحكمة وكان قوام التعويض فى تقديرها هي جملة الأضرار التي سلف بيانها، ففي حدود تلك الأضرار الثابتة حاليا والمتوقعة مستقبلا تبنى المحكمة تقديرها للتعويض في الجانب المطالب به من المدعى - الطاعن - بوصفه وليا طبيعيا على ابنته المجنى عليها وترى المحكمة أن تقدير مبلغ 1500 ج تعويضا لذلك وبإضافته إلى ما قدرته المحكمة من تعويض للمدعى بصفته الشخصية نظير ما تكبده وما ينتظر أن يتكبده من مصاريف علاجية وعمليات جراحية وتجميلية للمجنى عليها تصير جملة التعويض المناسب للمدعى عن نفسه وبصفته مبلغ 2000 ج" وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن كل ما ورد به خاصا بتقدير التعويض هو ما قرره من "أن مناط الاستئناف الحالي هو ما تنعاه الشركة المستأنفة - المطعون عليها - من مغالاة في المبلغ المقضي به على سبيل التعويض وترى هذه المحكمة أن الحكم المستأنف قد أخطأ في تقرير نفقات العلاج إذ احتسبها بمبلغ 500 ج فى حين أنها لا تتجاوز وفقا للمستندات المقدمة مبلغ 100 ج ومن ثم تقضى هذه المحكمة مع مراعاة كافة الظروف والملابسات وعلى ضوء التقارير الطبية المودعة أن التعويض الجابر لكافة الأضرار التي حاقت بالمستأنف عليه الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنته المجنى عليها - الطاعن عن نفسه وبصفته - وهو 1500 ج وبالتالي يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى هذا المبلغ إذ فيه حد الكفاية" ويبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على تقدير نفقات العلاج الفعلية وهي التي قدمت عنها المستندات - كما قرر الحكم - دون أن يتحدث بشيء عن الأضرار المستقبلة التي طالب الطاعن عن نفسه بالتعويض عنها نتيجة الحادث الذى أصيبت فيه ابنته وأدخلها الحكم الابتدائي في تقدير التعويض وأشار إليها بقوله "وما ينتظر أن يتكبده - الطاعن عن نفسه - من مصاريف علاجية وعمليات جراحية وتجميلية للمجنى عليها" لا يغير من ذلك ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أنه يقدر مبلغ 1500 ج تعويضا لكافة الأضرار التي لحقت بالطاعن عن نفسه وبصفته، ذلك أن الحكم خلص إلى هذه النتيجة بعد أن قصر التعويض المستحق للطاعن عن نفسه على نفقات العلاج الفعلية وقدرها بمبلغ 100 ج ثم اتبع ذلك بقوله "ومن ثم تقضى هذه المحكمة" يؤكد ذلك أن الحكم حدد الأضرار التي قضى بالتعويض عنها مستعملا صيغة الماضي فقرر بأنها هي تلك الأضرار التي حاقت بالطاعن عن نفسه وبصفته مما مقتضاه أن الحكم المطعون فيه لم يدخل عنصر الضرر المستقبل في تقدير التعويض عن الحادث ولم ويناقشه في أسبابه، وإذ يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع، لما كان ذلك وكان يجوز لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقضى بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص وحده.
(1) نقض 10/ 6/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 صـ 736
الطعن 385 لسنة 42 ق جلسة 22 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 60 ص 289
جلسة 22 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية، وشرف الدين خيري، وأحمد شوقي المليجي.
----------------
(60)
الطعن رقم 385 لسنة 42 القضائية
التماس إعادة النظر. حكم "الطعن في الحكم".
عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق.
قاعدة عدم جواز بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الاتباع على إطلاقها ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على أصل جوهري من قواعد المرافعات يهدف إلى استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وفي حدود ما يتطلبه الفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 831 سنة 1967 عمال كلي القاهرة على الطاعن طالبا الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 525.500 ج، وبتاريخ 11/ 11/ 1969 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 68 جنيها فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1964 سنة 86 ق وفى 26/ 3/ 1970 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 48 جنيها. رفع الطاعن التماسا بإعادة النظر في هذا الحكم قيد برقم 1710 سنة 87 ق، وبتاريخ 21/ 12/ 1970 قضى بعدم قبوله، ثم رفع التماسا ثانيا عن ذات الحكم قيد برقم 2017 سنة 88 ق، وفى 28/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس. طعن الطاعن في الحكم الأخير بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 25/ 12/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول الالتماس تأسيسا على أنه لا يجوز التماس إعادة النظر في ذات الحكم مرتين، ولو كان مبنى الالتماس الثاني أسبابا جديدة، بل ولو كانت هذه الأسباب لم تتكشف إلا بعد الحكم في الالتماس الأول، في حين أن قواعد الطعن في الأحكام بطريق الالتماس التي انتظمها قانون المرافعات في المواد من 241 إلى 247 قد خلت من أي نص يمنع الطعن بالالتماس في الحكم الواحد مرتين، وبذلك لا يكون للقاعدة التي بنى عليها الحكم قضاءه سند قانوني، فضلا عن أنه لا مبرر لها في مفهوم القانون متى كانت أسباب الالتماس التي توافرت فى المرة الثانية جديدة ولم تتكشف إلا بعد الحكم في الالتماس الأول.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذى سبق الطعن فيه بهذا الطريق هي قاعدة أساسية واجبة الاتباع على إطلاقها ولو لم يجر بها نص خاص في القانون، وتقوم على أصل جوهري من قواعد المرافعات بهدف إلى استقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذه القاعدة في قضائه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 217 لسنة 2013 تمييز دبي عقاري جلسة 30 / 3 / 2014
ا. ك. ا. .. .. .. ا.
بتاريخ
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر حسن الأبياري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على كل من الترناتيف كابيتال انفست
( المطعون ضدها الثانية) واقرا للعقارات (الطاعنه ) الدعوى رقم 303 لسنة 2010- عقاري كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية بطلب الحكم - حسب طلباته الختامية - ببطلان عقد البيع أو فسخه والزام المدعى عليهما بالتضامن والأنفراد بأن يعيدا له مبلغ 3.283000 درهم ومبلغ مليون درهم تعويضاً عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب، تأسيساً على أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 20-7-2008 اشترى منهما الطابق رقم (17) في برج وينجر أوف أريبيا على أن يكون التسليم في الربع الأخير من عام 2009 وسدد لهما من ثمنه المبلغ المطالب به ، وإذ أخفقا في تنفيذ التزاماتهما بالتسليم في الموعد المحدد مما تسبب له باضرار ماديه ومعنوية تقدر بمبلغ مليون درهم فضلاً عن عدم تسجيل العقد في السجل العقاري المبدئي بدائرة الأراضي والأملاك ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ودفع كل من المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفه، وندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره الأصلي والتكميلي ، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها الأولى ( شركة الترناتيف كابيتال انفست) بأن ترد للمدعي مبلغ 3.672180 درهماً وبالزام المدعى عليها الثانية ( اقرار للعقارات ) بأن ترد للمدعي مبلغ 150820 درهماً ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، وتضمنت اسباب الحكم رفض الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى قبله لعدم الصفة ، كما تضمن بطلان العقود المحررة بين المدعى عليها الأولى والمدعى لعدم تسجيلها بالسجل العقاري المبدئي ، إستأنف كل من المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية والمدعي هذا الحكم بالإستئناف أرقام 470، 558، 559 لسنة 2012 عقاري على التوالي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للأرتباط وليصدر فيهم حكم واحد ، وقضت بتاريخ 25-4-2013 في موضوع الإستئناف رقم 559 لسنة 2013 عقاري بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنف مبلغ 100000 درهم تعويضاً جابراً عما أصابه من أضرار وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وفي موضوع الإستئنافين رقمي 470و558 لسنة 2012 عقاري برفضهما ، طعنت المدعى عليها الثانية (اقرا للعقارات ) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23-6-2013 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر ، فقد حددت جلسة لنظرة .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعملا بالمادة 150 من قانون الإجراءات المدنية ، أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا لمن كان خصماً له أمام محكمة الموضوع إذ لا يكفي أن يكون الخصم طرفا في الخصومة المطروحه أمام المحكمة بل يجب أن يكون قد نازع خصمة فيما قد يكون وجهه اليه من طلبات للحكم عليه أو له بها ، فإذا لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى، بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض عليه بشئ للخصم الآخر، فإن الطعن المرفوع من أحدهما قبل الآخر لا يكون مقبولاً ، إذ يقتصر الطعن من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لما كان ذلك وكانت الطاعنه لم توجه للمطعون ضدها الثانية ( الترنتيف كابيتال انفست ) أية طلبات ، كما لم توجه هي اليها أية طلبات ـ ولم يقض على أحدهما أو له بشئ للطرف الآخر، ولم يقض عليهما بالتضامن ـ ومن ثم فإن الطعن الموجه للمطعون ضدها الثانية يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك - قد إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنه بالسببين الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وحاصلهما أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بالزامها برد مبلغ 150820 درهماً بمقولة أن دور الوسيط لا يقتصر على ابرام عقد البيع فقط وإنما أيضاً تسجيله بدائرة الأراضي والأملاك وهو ما يخالف نص المادة 256/ 2 من قانون المعاملات التجارية والتي تنص على استحقاق الوسيط أجره ولو لم ينفذ العقد وأن دور الوسيط حسب نص المادة 267 من ذات القانون ينحصر في التقريب والتوفيق بين طرفي العقد ولا يكون مسئولاً عن تنفيذه ، وأن الثابت من الأوراق أنها مارست دورها كوسيط بين البائع والمشتري والمطور ( المستأنف ضدها الأولى ومحمد زبير والمستأنف ضدها الثانية ) وتم التعاقد بناء على هذه الوساطة بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية التي عجزت عن الوفاء بالتزاماتها ، كما ذهب الحكم المطعون فيه الى عدم ثبوت عقد الوساطة في حين أن هذا العقد ثبت بإقرار المطعون ضده الأول ومن عقد الوساطة المقدم منه طي حافظة مستنداته المقدمة ضمن لائحه الدعوى ومن موافقة المطعون ضدها الثانية على محتوى العقد والتنازل المقدم من المطعون ضده الأول والذي قامت بموجبه بنقل الوحدات المباعه لإسم الأخير وتحويل الدفعات المدفوعه من المشتري الأول لحساب المطعون ضده الأول ، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن مفاد نص المواد 26، 27، 28 فقرة 2 من اللائحة رقم 85 لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في امارة دبي ، ان يكون عقد الوساطه مكتوباً ويتم التأشير بالعقد في سجل العقار، ويحدد الأتفاق أجر الوسيط والذي لا يستحقه إلا بابرام عقد البيع وتسجيله بالدائرة إلا إذا نص عقد الوساطة على خلاف ذلك فيستحق الوسيط أجره دون أن يتوقف ذلك على ابرام عقد البيع وتسجيله بدائرة الأراضي والأملاك . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الإستئناف المقام من الطاعنة على ما أورده بأسبابه من أن (( المحكمة قد إنتهت في قضائها ببطلان عقود البيع لعدم تسجيلها في السجل العقاري المبدئي ومن ثم فإن المستانفة لا تستحق أجراً على وساطتها على فرض ان هذا المبلغ يمثل جزءً من عمولتها ، فضلاً عن خلو الأوراق من وجود عقد وساطه مكتوب يمكن من خلاله الوقوف على بنود الأتفاق وشروط استحقاق أجر الوساطة ... وإذ كان ذلك فإن الإستنئاف يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضه وهو ما إنتهى اليه الحكم المستأنف سديداً مما يتعين تأييده)) وإذ كان هذا الذي إنتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ، بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفه فيه للقانون ، وكافياً لحمل قضائه ، ولا يجدى الطاعنه التحدي بالمادتين 256و267 من قانون المعاملات التجارية ، ذلك أن النزاع يتعلق بالوساطة في بيع عقار والذي تحكمه مواد اللائحه رقم 85 لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، وكان لا صحه لما تدعيه الطاعنه من ان هناك عقد وساطه مكتوب مقدم من المطعون ضده طي حافظة مستنداته المقدمة ضمن لائحه الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما
سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنه تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، إذ قضى بالزامها بالتعويض بمبلغ 100000 درهم بمقولة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية دون بيان ماهية هذا الإخلال ـ في حين أنها قامت بتوريد ما استلمته من أموال الى المطعون ضدها الثانية والأيعاز لها بنقل حقوق الوحدات المباعه للمطعون ضده الأول وتحويل المبالغ المقيدة لحساب الوحدات المباعه الى اسم الأخير وبالتالي فليس هناك ثمة خطأ ينسب اليها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه وإثبات الضرر الذي اصابه من جراء ذلك ، أما رابطة السببية فهي مفترضة بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع المدين التخلص منها إلا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ الدائن أو فعل الغير، ولا تقوم المسئولية العقدية إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا إنقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها ، ولا يستحق المتعاقد في العقود الملزمة للجانبين تعويضاً عن إخلال المتعاقد الآخر بالتزامه إلا إذا ترتب على هذا الإخلال ضرر متوقع ومباشر له فإذا تعدد المسئولون عن المسئولية العقدية كان كل منهم مسئولاً بنسبة نصيبه فيها وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامن أو التكافل فيما بينهم. وإنه ولئن كان استلاخص الخطأ الموجب للمسؤلية وما إذا كان المتعاقد قد أخل بما يفرضه عليه العقد من التزامات من سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي اليه وقائع الدعوى .ومن المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه لها أصل ثابت بالأوراق ، وأن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه الى أنها محصت الأدلة المقدمة اليها ، فإذا اكتفت المحكمة في تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبه لا تعين على فهمه وتعجز محكمة التمييز عن إعمال رقابتها ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعنه وأخرى بمبلغ التعويض المقضي به على ما أورده بأسبابه من ان (( الثابت أن المستأنف ضدهما قد أخطأ بإخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية وفقاً لما سلف بيانه ، وأنه نتج عن ذلك الإخلال ضرراً بالمستأنف يتمثل في حرمانه للمبلغ المسدد لهما والذي ظل بحوزتهما دون إنجاز الوحدة العقارية المتعاقد عليها طيلة ما يزيد عن أربع سنوات كان من الممكن للمستأنف استثماره في أي نشاط إستثماري يعود عليه بالربح ، وإذ توافرت علاقة السببية بين الخطا والضرر فإن مطالبة المستأنف بتعويضه عن الأضرار التي أصابته محقاً له وتقدره المحكمة بمبلغ 100000 درهم ، وحيث ان الحكم المستأنف جاء على خلاف ما سلف فإنه يتعين الغاؤه والقضاء بالزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنف مبلغ مائة الف درهم تعويضاً جابراً )) وإذ كان هذا الذي اورده الحكم من ثبوت خطأ الطاعنة بمقولة (( ان المستأنف ضدهما قد أخطأ بإخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية وفقاً لما سلف بيانه )) وهي عباره مجملة مقتضبه في خصوص بيان خطأ الطاعنه التعاقدي إذ لم تتضمن أسباب الحكم بيان هذا الإخلال الذي تردت فيه الطاعنه ، ويعجز محكمة التمييز عن إعمال رقابتها وفي ضوء ما أورده الحكم ذاته من أن الطاعنه سلمت مبلغ 3.622180 درهماً للمطعون ضدها الثانية - والتي أقرت بذلك - وإحتفظت الطاعنة بمبلغ 150820 درهماً مقابل جزء من أجر الوساطة ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الشق.
لــــــــذلك
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضدها الثانية .
ثانياً : بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من الزام الطاعنه بمبلغ التعويض المقضي به ، وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد في الشق المنقوض ، وبالزام المطعون ضده الأول بنصف المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة نصف مبلغ التأمين .
كاتب الجلسة رئيس المحكمة