الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2024

الطعن 5375 لسنة 83 ق جلسة 8 / 3 / 2018

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية
برئاسة السيد المستشار / كمال عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد داود ، على عبد المنعم محمود عطا و محمد سليمان" نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد إبراهيم هيبة.
وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس20من جمادى الآخرة سنة 1439ه الموافق8من مارس سنة 2018م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5375 لسنة 83 ق القضائية.

-----------------
الوقائع
فى يوم 30/3/2013 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية، الصادر بتاريخ30/1/2013 فى الاستئناف رقم1144لسنة 68ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
وفى 9/4/2013 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفض الطعن.
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/10/2017 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

-----------------
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 149 لسنة 2012 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له المتبقى له من مكافأة نهاية الخدمة بواقع 42 شهر مع خصم ما تم صرفه، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها إلى أن أحيل للمعاش لبلوغه السن القانوني فى 16/10/2011 ويستحق مكافأة نهاية خدمة بما يعادل 42 شهر صرفت له منها مائة ألف جنيه وامتنعت عن صرف باقى المبلغ المستحق بالمخالفة للقرار رقم 91 لسنة 2003 فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان وبتاريخ 24/6/2012 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1144 لسنة 68ق وبتاريخ 30/1/2013 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها قد نصت فى المادة 65 منها على أن لمجلس إدارتها تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بها ... وذلك بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى موافقة مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على وضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة دون التنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 68 من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1999 على أن للجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وبما لا يقل عما هو مقرر لهم وقت العمل بأحكام هذه اللائحة والنص فى المادة 65 من لائحتها والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 على أن يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق المنحة وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وكان قرار مجلس الإدارة رقم 110 لسنة 2005 والمعمول به اعتباراً من 23/3/2005 والذى نص على وضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للعاملين بالشركة المطعون ضدها بما لا تزيد عن 100000 جنيهاً لم يصدر عن الجمعية العامة للمطعون ضدها إعمالاً للمادة 68 المشار إليها بما يجعله حابط الأثر ويضحى النظام المقرر لمكافأة نهاية الخدمة وقت صدور لائحة سنة 2003 هو بذاته الوارد بلائحة سنة 1999 غير مقيد بحد أقصى سيما وقد خلا نص المادة 65 من لائحة 2003 سالفة البيان من أية إشارة لذلك القرار بما يستفاد منه الاعتداد به بل أنه وقد منح مجلس الإدارة سلطة إصدار قرارات فى هذا الخصوص اشترط لصحتها التنسيق المسبق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها سالف البيان بوضع حد أقصى لمنحة نهاية الخدمة والذى انتقص منها عما كان مقرراً للعاملين مخالفاً لنص المادة 68 من لائحة المطعون ضدها المعمول بها فى 1/7/1999 وكذا نص المادة 65 من لائحة المطعون ضدها الأخيرة سالفة البيان لصدوره دون التنسيق مع الشركة القابضة حسبما هو مبين بالأوراق. فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القانون 156 لسنة 2024 بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر ( د ) - في 10 يولية سنة 2024 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد (2 ، 5/ فقرة ثانية ، 6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ، النصوص الآتية :
مادة (2) :
تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية .
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف .
وتشكل كل دائرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف .
كما تشكل كل دائرة من دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف .
مادة (5/ فقرة ثانية) :
وتختص دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية بالنظر ابتداءً فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من هذا القانون ، ويكون استئنافها أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة ، على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية فى مواد الجنايات المواعيد والإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (6) :
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :
1 - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988
2 - قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
3 - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018
4 - القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية .
5 - قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وذلك فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه .
6 - قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001
7 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002
8 - قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2002
9 - القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
10 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005
11 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
12 - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020
13 - قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990
14 - قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ، وذلك فى شأن نقل البضائع والركاب .
15 - قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018
16 - قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015
17 - قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002
18 - القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
19 - قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
20 - القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
كما تختص بالنظر فى دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، بحسب الأحوال .
ويكون الحكم الصادر فى الدعاوى المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه .
وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء فى جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة .
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التى أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة .

 

مادة رقم 2

تضاف إلى عجز الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة "كما يكون الطعن فى الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها" .
كما تضاف إلى المواد (1 ، 4 ، 9) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة "ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها" ، وذلك على النحو الآتى :
المادة (1) : بعد عبارتى "دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية" الواردة بالفقرة الثانية ، و "الدوائر الابتدائية والاستئنافية" الواردة بالفقرة الثالثة .
المادة (4) : بعد عبارة "بدوائرها الابتدائية والاستئنافية" .
المادة (9) : بعد عبارة "للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية" الواردة بالفقرة الأولى .

 

مادة رقم 3

يستمر نظر المنازعات والدعاوى المدنية المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام الدوائر المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .

 

مادة رقم 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة رقم 5

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1446 ﻫ
( الموافق 9 يولية سنة 2024 م ).
عبد الفتاح السيسى

القانون 157 لسنة 2024 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968

 الجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر ( د ) - في 10 يولية سنة 2024

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

تستبدل عبارة "مائتى ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" ، وعبارة "ثلاثين ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه" ، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه" ، أينما وردت أى منها فى المواد 41 ، 42/ فقرة أولى ، 43 ، 47/ فقرة أولى ، 248 ، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

 

مادة رقم 2

يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .

 

مادة رقم 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1446 ﻫ
الموافق 9 يولية سنة 2024 م .
عبد الفتاح السيسي


السبت، 13 يوليو 2024

الطعن 721 لسنة 34 ق جلسة 23 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 142 ص 721

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، ومحمد نور الدين عويس.

-----------------------

(142)
الطعن رقم 721 لسنة 34 القضائية

( أ ) ترصد.
ظرف الترصد: تحققه بمجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه، ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه. لا يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء.
(ب) ترصد. حكم. "تسبيبه. ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم في بيان أوصاف المكان الذي اتخذه المتهم مكمناً لترقب المجني عليه. لا يقدح في سلامته. طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
(جـ) ترصد. سبق إصرار. عقوبة. ظروف مشددة.
حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. إثبات توفر أولهما يغني عن إثبات توافر ثانيهما.
(د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحديد الأشخاص للمسافات. أمر تقديري. ليس من شأن الاختلاف فيه ما يهدر شهادة الشهود.

----------------
1 - يكفي لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء.
2 - خطأ الحكم في بيان أوصاف المكان الذي اتخذه الطاعنون مكمناً لترقبهم المجني عليه لا يقدح في سلامته، طالما أن هذا الخطأ غير مؤثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
3 - حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار، وإثبات توفر أولهما يغني من إثبات ثانيهما.
4 - تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري، وليس من شأن الاختلاف في ذلك ما يهدر شهادة الشهود.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة وثلاثة آخرين حكم ببراءتهم بأنهم في يوم 25/ 12/ 1960 بدائرة مركز منفلوط من أعماله محافظة أسيوط: أولاً - المتهمون الأربعة الأول: قتلوا أحمد عبد الله علي وشرعوا في قتل علي عبد الله علي وعبد القادر موسى وعبد الغفار وعبد الرحمن صادق محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم المصمم على قتلهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية من شأنها القتل "بنادق" وتربصوا لهم في طريق عودتهم الذي أيقنوا مرورهم فيه ولما ظفروا بهم أطلقوا عليهم عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بأولهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحدثوا بالثاني والثالث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يصب الرابع وخاب أثر الجريمة بالنسبة إلى هؤلاء المجني عليهم لسبب خارج عن إرادة المتهمين هو مداركة المجني عليهما الثاني والثالث بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة إلى الثالث. وثانياً - المتهمان الخامس والسادس: قتلا رحيم محمد رحيم عمداً ومع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك آلات ثقيلة راضة وتوجها إلى الطريق الذي أيقنا مروره فيه ولما ظفرا به انهالا عليه ضرباً بالعصي قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثالثاً - المتهمون الأربعة الأول أيضاً (1) أحرزا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة بنادق (2) أحرزا ذخائر (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 19/ 1/ 1963 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات: أولاً - بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة لما أسند إليه. وثانياً - بمعاقبة كل من الطاعن الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن الطاعنون بطريق النقض في هذا الحكم في اليوم التالي ليوم صدوره... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد. ذلك بأنه عول في الإدانة على أقوال الشهود بقوله إنها متطابقة والتفت بهذا عما أثاره الدفاع من اختلاف هذه الأقوال في بيان المسافة التي كانت بين الجناة وبين المجني عليهم وقت وقوع الحادث، كما أن ما أورده الحكم في معرض التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار قاصر عن تحديد الفترة التي سبقت وقوع الحادث الحالي وبدأت بها الضغينة بين الطرفين، وما إذا كانت تسمح هذه الفترة بتدبر الطاعنين في أمر ارتكاب جريمتهم في هدوء وروية أو لا. هذا فضلاً عن أن الحكم استند في قيام ظرف الترصد إلى تربص الطاعنين بالمجني عليهم بين الحشائش وذلك بغير سند من مدوناته أو من ماديات الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه بينما كان المجني عليهم عائدين من سوق ناحية بني عدي يوم 25/ 12/ 1960 ظهراً ميممين شطر منازلهم بزمام ناحية العتامنة، فخرج عليهم فجأة من جانب الطريق محمود رحيم ومحمد شاوش رحيم وحامد شاوش رحيم (الطاعنون) يحملون أسلحة نارية مششخنة (بنادق تطلق الرصاص) وكانوا يكمنون في هذا المكان متربصين للمجني عليهم لحين عودتهم من السوق لقتلهم، رداً على اعتداء إخوة المجني عليهم علي رحيم عم المتهمين وأطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين قتلهم، فأحدث أولهم محمود رحيم بالمجني عليه أحمد عبد الله إصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، كما أحدث الثاني محمد شاوش رحيم بعبد القادر موسى عبد القادر إصاباته التي أسعف منها بالعلاج وأحدث المتهم الثالث حامد شاوش رحيم بعلي عبد الله إصاباته التي أسعف منها بالعلاج، وقد فر المجني عليه عبد الرحمن صادق متجهاً إلى عمدة البلدة حيث أبلغ بالحادث واعتداء المتهمين على المجني عليهم بينما فر المتهمون عقب ارتكابهم جريمتهم وقد انتقل العمدة صحبة شيخ الخفراء لمحل الحادث حيث وجد المجني الأول قتيلاً كما وجد المجني عليهما الآخرين مصابين وسألهما عمن اعتدى عليهما فأخبراه أنهم المتهمون الثلاثة فأبلغ بالحادث" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة لديه أدلة مستمدة من شهادة الشهود ومن التقارير الطبية والمعاينة وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنون على الحكم من التفاته عما أثاره الدفاع من اختلاف أقوال الشهود في بيان المسافة التي كانت بينهم وبين المجني عليهم وقت وقوع الحادث - على عكس ما ذهب إليه من تطابق أقوالهم - مردوداً بأن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري وليس من شأن الاختلاف في ذلك ما يهدر شهادة الشهود. وكان الحكم قد استخلص الإدانة من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه. وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدي فيه شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات - كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة دفاع الطاعنين الموضوعي وأن ترد عليه في كل جزئية يثيرونها إذ القضاء بالإدانة استناداً إلى أقوال الشهود يفيد دلالة إطراح كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص قيام ظرف الترصد مما ثبت لديه من تربص الطاعنين للمجني عليهم في طريق عودتهم من السوق وقيامهم فجأة بالاعتداء وهو استخلاص له مأخذه الصحيح من الأوراق، ويتوافر به قيام هذا الظرف الذي يكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم في الإسناد حين نسب إلى الطاعنين تربصهم للمجني عليهم بين الحشائش "الحلفا"، ما يثيرونه من ذلك مردود بأنه على فرض خطأ الحكم في بيان أوصاف المكان الذي اتخذه الطاعنون مكمناً لترقبهم المجني عليهم فإنه خطأ غير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها مما لا يقدح في سلامته. لما كان ما تقدم، وكان لا جدوى للطاعنين من التمسك بعدم توافر سبق الإصرار إذ أن حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أولهما يغني عن إثبات توافر ثانيهما فإن الطعن برمته يكون في غير محله. ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 4 لسنة 37 ق جلسة 18 / 4 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 106 ص 544

جلسة 18 من أبريل سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

------------------

(106)
الطعن رقم 4 لسنة 37 القضائية

(أ) توافق.
التوافق. ماهيته ؟ اتحاد إرادات الجناة على ارتكاب الجريمة. غير لازم لقيامه.
(ب) سبق الإصرار.
سبق الإصرار. استلزامه تقابلاً سابقاً بين إرادات المساهمين في الجريمة يؤدي - بعد روية - إلى تفاهمهم على اقترافها.
(ج) ترصد. حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب ".
الترصد. ماهيته ؟ جواز حصوله بغير استخفاء.

------------------
1 - الأصل أن التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين واتجاه كل منهم بذاته إلى ما اتجهت إليه خواطر الباقين دون أن يكون هناك ثمت اتحاد بين إرادتهم.
2 - سبق الإصرار بين المساهمين في الجريمة يستلزم تقابلاً سابقاً بين إرادتهم يؤدي - بعد روية - إلى تفاهمهم على اقترافها.
3 - الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تربص الطاعنين للقتيل في طريق مروره اليومي لا يستقيم مع القول بأنهم تبعوه مسافة طويلة قبل إقدامهم على قتله، لأن هذا التتبع يرشح إلى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة أو غدر وهما من عناصر الترصد. ومن ثم يكون الحكم معيبا بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم أول يونيه سنة 1965 بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج: قتلوا عبد الحميد عبد المنعم عبد الهادي عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض ساطوراً حمله أولهم وتربصوا له في الطريق الذي أيقنوا مروره فيه حتى إذا ما ظفروا به انهال عليه المتهم الأول ضربا بذلك الساطور بينما وقف الآخران على مقربة منه يشدان من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى رشاد عبد الحميد (ابن المجني عليه) مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قررت بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1966 التأجيل لجلسة 6 من نوفمبر سنة 1966 للنطق بالحكم وإرسال أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية بالنسبة إلى المتهم الأول لإبداء رأيه. وبعد أن ورد رأي المفتي وفي اليوم المحدد للنطق بالحكم قضت في الدعوى حضوريا وبإجماع الآراء عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبمصادرة الأدوات المستعملة في الجريمة (ثالثاً) إلزام المتهمين جميعاً متضامنين أن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... وقدمت محامية الطاعن الأول تقريرا بالأسباب موقعاً عليها منها - ولم يقدم الثاني والثالث أسباباً لطعنهما. كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه استدل على توافر ظرف سبق الإصرار بتوافق الطاعن وزميليه على قتل المجني عليه وإقدامهم على التنفيذ مع أن التوافق ليس صنوا للاتفاق الذي يصلح وحده دليل على قيام سبق الإصرار بين الجناة خلافا للتوافق الذي يحصل عرضاً دون أن يدل على معنى الاتفاق - كما أورد الحكم عن توافر ظرف الترصد أن الطاعن وزميليه تربصوا بالمجني عليه في طريق مروره اليومي في حين أثبت في بيانه لواقعة الدعوى أن الجناة تتبعوا المجني عليه في طريق سيره مسافة نصف كيلو متر قبل أن يقترفوا الجريمة وهو ما ينفي الترصد مما يعيب الحكم بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: " إن حسن أحمد عبد اللاه (الطاعن الأول) ورمضان عبد اللاه البيومي وخلف محمد عبد اللاه (الطاعنين الثاني والثالث) قد عصفت بهم روح الشر والضغينة ودفعتهم إلى التفكير في الفتك بعبد الحميد عبد المنعم عبد الهادي (المجني عليه) الذي يقيم بجوارهم في بلدة نجع الخلوة مركز أخميم ودبروا أمر قتله إرضاء لنزوة إجرامية تحدوهم للأخذ بثأر قديم يرجع إلى ما سبق أن اتهم به ضحيتهم منذ حوالي الثلاثين عاما بالاشتراك في قتل عبد اللاه بيومي والد المتهم الثاني ودلهم تدبيرهم السيئ على وسيلة بشعة لارتكاب جريمتهم بأن وقع اختيارهم على ساطور لتقطيع أوصال فريستهم وتكفل المتهم الأول حسن أحمد عبد اللاه بالقيام بهذه المهمة إظهارا لجبروته وعدم مبالاته بالقيم الإنسانية وأعدوا عدتهم وتربصوا بالمجني عليه عبد الحميد عبد المنعم عبد الهادي وهو في طريقه من منزله إلى بندر أخميم كدأبه كل يوم للاتجار في الماشية وقد سار على قدميه في الطريق الزراعي المطروق بالمارة والسيارات في بكورة صباح يوم أول يونيه سنة 1965 وتتبعه المتهمون وقد حمل حسين أحمد عبد اللاه الساطور في يده وأحاط به المتهمان لتأجيج نار الحقد والفتك في نفسه المريضة وما أن أوغلوا في الطريق بحوالي نصف كيلو متر حتى لحق المتهمون بفريستهم ورفع المتهم الأول حسن أحمد عبد اللاه ساطوره ونزل به على رأسه من الخلف بضربة عارمة سقط على إثرها على الأرض ولم يكتف القاتل بما فعل بل أخذ ينهال بالساطور على جسد المجني عليه وهو مسجي أماه على الأرض يشج به رأسه ويقطع جسده وقد انقلب وحشاً أدمياً تجرد من كل شفقة ورحمة وراح يروي غليله من الدماء المنبثقة تحت ضرباته القاسية المتعاقبة حتى أصاب المجني عليه بخمسة عشر جرحاً قاطعاً غائراً في رأسه وأعضائه وهو غير آبه بما تقشعر به الأبدان من فظاعة جريمته التي ترتكب في وضح النهار وفي الطريق العام بين الناس الآمنين بينما ظل المتهمان رمضان عبد اللاه البيومي وخلف محمد عبد اللاه بجواره ومن حوله يذودان عنه من يحاول منعه ويسهلان له ارتكاب جريمته البشعة حتى إذا ما قضوا وطرهم الذميم أسرعوا بالهرب من مكان الحادث وعادوا إلى بلدتهم يختبئون في منازلهم وحقولهم حيث تم ضبطهم بعد إبلاغ الحادث إلى السلطات كما عثر على الساطور السلاح المستعمل في الجريمة مخفيا في الحقل الذي توارى فيه المتهم الأول عن أعين العدالة وقد ثبتت وفاة المجني عليه من الإصابات الجسيمة التي أصابته من يد القاتل كما جاء بتقرير الصفة التشريحية لأشلاء جثته " واستند الحكم في إدانة الطاعن وزميليه إلى أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن الآثار التي خلفها الجناة ما أسفرت عنه المعاينة وما ثبت من تحريات الشرطة ومن تقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار في قوله " وحيث إن ركن سبق الإصرار ثابت قبل المتهمين من إجماع المتهمين الثلاثة على قتل المجني عليه وتوافقهم على ذلك وإعداد العدة لتحقيق قصدهم السيئ نحوه وتدبيرهم أمرهم واختيار السلاح الذي يزهقون به روحه والوقت المناسب لارتكاب جريمتهم المصمم عليها منهم مدفوعين إليها برغبة شريرة جامحة تملكتهم من التفكير في ثأر قديم طال عليه العهد وعادوا يتذكرونه وانطلقوا من عقالهم يرسمون ويخططون فيما ينالوا به من غريمهم الذي بيتوا العزم على إيذائه والقضاء عليه ثم ما لبثوا أن وضعوا هذا التفكير وهذا التدبير في موضع التنفيذ بعد أن أصروا عليه " ثم استظهر الحكم قيام ظرف الترصد في قوله " وحيث إن ركن الترصد ثابت أيضا في حق المتهمين من تربصهم للمجني عليه في طريق مروره اليومي من سكنه بالنجع القريب من منازلهم إلى محل عمله بأخميم والذي يمر بهم حتى إذا ما تحينوا الفرصة ساروا وراءه يتعقبونه لمسافة طويلة في الطريق حتى لحقوا به في غفلة منه فأعملوا به أداة القتل التي حملوها معهم طوال هذا التتبع له ". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من توافق الطاعنين على قتل المجني عليه عنصرا من العناصر التي استخلص منها قيام ظرف سبق الإصرار. وكان الأصل أن التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين واتجاه كل منهم بذاته إلى ما اتجهت إليه خواطر الباقين دون أن يكون هناك ثمت اتحاد بين إرادتهم. وكان سبق الإصرار بين المساهمين في الجريمة يستلزم تقابلاًَ سابقاً بين إرادتهم يؤدي - بعد رؤية - إلى تفاهمهم على اقترافها، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في استظهار ذلك الظرف المشدد في حق الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استدل على توافر ظرف الترصد بتربص الطاعنين للمجني عليه في طريق مروره اليومي وتتبعهم إياه مسافة طويلة حددها الحكم - في بيانه لواقعة الدعوى - بنصف كيلو متر. وكان الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء. وكان ما أورده الحكم من تربص الطاعنين للقتيل في طريق مروره اليومي لا يستقيم مع القول بأنهم تبعوه تلك المسافة الطويلة قبل إقدامهم على قتله، لأن هذا التتبع يرشح إلى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة أو غدر وهما من عناصر الترصد، ومن ثم يكون الحكم معيباً كذلك بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول وإلى الطاعنين الثاني والثالث - وإن لم يقدم أسباباً لطعنهما - لاتصال وجه الطعن بهما عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 20203 لسنة 87 ق جلسة 14 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 64 ص 476

جلسة 14 من مايو سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي، نبيل مسعود، عبد المنعم مسعد ووليد حمزة نواب رئيس المحكمة .

------------------

(64)

الطعن رقم 20203 لسنة 87 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت بما يحقق مراد الشارع بالمادة 310 إجراءات جنائية . لا قصور .

 مثال .

(2) موظفون عموميون . جريمة " أركانها " . اختلاس أموال أميرية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

فكرة الموظف الفعلي . تُعزى لتوافر مظاهر خارجية متعلقة بمركزه الرسمي من شأنها إيهام الغير بصحة تصرفاته وتحجب جمهور المتعاملين معه عن إدراك العوار الذي شاب منصبه بحيث يضحى تصرفه الماس بنزاهة الوظيفة يخل بثقة هؤلاء في الدولة . لا عبرة في ذلك بالمفهوم الإداري لفكرة الموظف العام . علة ذلك : ربط المشرع في قانون العقوبات بين القيام بأعباء الوظيفة العامة وصفة الموظف العام . مؤدى ذلك : عدم تأثر هذه الصفة بالعيوب التي تشوب علاقة الموظف بالدولة . حد وعلة وأساس ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بانتفاء صفة الموظف الفعلي .

(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 المنازعة في اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود والدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وعدم ارتكابها . جدل موضوعي فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

نعي الطاعن برفض المحكمة إجابته لطلبه بإعادة الدعوى للخبير . غير مقبول . ما دام لم يطلب ذلك ولم تر هي لزوماً لإجرائه .

(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها : " ... تتحصل فيما قرره .... عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحضره المؤرخ .... من ورود معلومات له مفادها بوجود العديد من المخالفات المالية التي شابت أعمال الجمعية .... فقام بإجراء تحرياته عن الواقعة والتي أسفرت عن قيام المتهم .... الموظف بالجمعية والذي كان يعمل مسئولاً للمشتريات بالجمعية ودفاترها باختلاس مبالغ من أموالها وتمثل ذلك في قيامه بإثبات المشتريات والمبيعات خلال عام .... بالدفاتر الخاصة بالجمعية ودفتر 36 خانة سجل الصندوق وكذا حساب الدفاتر المتاجر في .... بأقل من قيمتها الحقيقية وكذا عدم إدراج المخزون أول وآخر المدة بحساب المتاجرة في .... وترتب على ذلك عدم إدراج مبلغ 014, 363377 جنيه والمتحقق كصافي ربح بحساب الأرباح والخسائر وكذا الميزانية في .... وعدم توريده إلى خزينة الجمعية أو حسابها البنكي إضافة إلى وجود مسحوبات بضائع عن عام .... مدونة بالفواتير دون قیَم حقيقية لها بمبلغ 95, 8661 جنيه ولم يتم سدادها للجمعية كما تبين إثبات وبخلاف الحقيقة بدفاتر وسجلات وحسابات الجمعية بخصوص المشتريات والمبيعات ورصيد أول وآخر المدة عن عامي .... وجود صافي ربح نشاط عن عام .... بمبلغ 637 , 415100 جنيه بإجمالي عن هذين العامين بمبلغ 651, 778477 جنيه لم يتم توريده إلى خزينة الجمعية أو حسابها البنكي إضافة إلى وجود مسحوبات عن عام .... بمبلغ 25, 7670 بإجمالي مبلغ 2, 16332 عن هذين العامين إضافة إلى قيام المتهم بسحب مبلغ 28088 جنيه من حساب الجمعية ليصبح المبلغ الإجمالي الذي تحصل عليه اختلاسًا من أموال الجمعية وإثباتاً على خلاف الحقيقة مبلغ 851 , 822549 جنيه " وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، ومما ثبت بالتقرير المرفق من اللجنة المشكلة لفحص أعمال الطاعن ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيانٍ واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ، ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوص .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء صفة الموظف العام عنه في قوله : " وحيث إنه وعن الدفع بانتفاء صفة الموظف العام عن المتهم سواءً حكميًا أو فعليًا فالمحكمة تمهد بداءة ... ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما جاء بشهادة شهود الإثبات وكذا ما ورد بتقرير الخبير أن المتهم كان يعمل بالجمعية بشكل ظاهر ودون وجود مسوغ ورُقِّيَ لذلك العمل إلا أنه كان يبدو في التعامل مع كافة الأفراد والجهات على أنه مسئول المشتريات والمخازن للجمعية وقد دعم رسوخ تلك الفكرة قيامه بإقامة يافطة على المخزن المؤجر له وباسمه الشخصي تتضمن بيان أنه مخزن خاص بالجمعية .... مما عمق عمله الفعلي بالجمعية كمسئول مشتريات ومخازن بالجمعية ، إضافة إلى أن دفاع المتهم نفسه قد قدم حافظة مستندات بجلسة .... خطاب موجه من المتهم لمُحرر محضر الواقعة ومجري التحريات .... موقعًا منه وثابت به وظيفته بالجمعية كأمين صندوق لها مما يؤكد أن المتهم يشغل وظيفة مسئول المشتريات بالجمعية .... فعليًا ويضحى معه دفاع المتهم قد جاء على غير سند فعلي من الواقع والقانون ويكون دربًا من دروب درء المسئولية الفعلية عن المتهم ويكون خليقًا بالرفض... " لما كان ذلك ، وكان مرد فكرة الموظف الفعلي في الظروف العادية يعزى إلى الظاهر ، حيث تتوافر مجموعة من المظاهر الخارجية تتعلق بمركز الموظف الرسمي ، ليقتضي ذلك من ظهوره شاغلاً إحدى الوظائف ذات الوجود الحقيقي وممارسًا لمختلف اختصاصاتها المقررة ، محتفظًا بنفوذها ومتمتعًا بمظاهر السلطة التي تسبغها عليه حالة شغله لهذه الوظيفة دون سند صحيح - سواءً لبطلانه أو لانتهاء أثره - شريطة أن يكون من شأن الظروف المحيطة التي مارس فيها وظيفته إيهام الغير بصحة تصرفاته ، بحيث يُعذر جمهور المتعاملين معه في عدم إدراكهم العوار الذي شاب هذا المنصب والذي حجبهم عنه مظاهره ، إذ لم يفقد - بسبب هذا العيب - شيئا من المظاهر التي تسبغها عليه وظيفته ، فهو في نظرهم يمثل سلطات الدولة ويعمل باسمها ، وبذلك فقد غدا محلا لثقتهم ، ومن ثم فإن تصرفه الماس بنزاهة الوظيفة العامة يخل بثقة هؤلاء في الدولة لأن ما يمس نزاهة الموظف ينعكس دون انفصام أو انفصال على نزاهة الدولة ، ولا عبرة في ذلك بالمفهوم الإداري لفكرة الموظف العام ، ذلك أن المشرع في قانون العقوبات ربط بين القيام بأعباء الوظيفة العامة ومفهوم الموظف العام ، وهذه الصفة لا تتأثر بالعيوب التي تشوب علاقة الموظف بالدولة ، طالما أنها لا تجرده في نظر جمهور الناس من صفته كعامل باسم الدولة ولحسابها ، لذلك لم يتبن المشرع الفكرة الإدارية للموظف العام في المادة ۱۱۹ مكرراً/5 من قانون العقوبات في تطبيق نصوص اختلاس المال العام ، كما أنه لا يتأتى في منطق العقل والمنطق أن يهرب الموظف من العقاب على الاختلاس لبطلان سند توليه الوظيفة أو انتهاء أثره، طالما باشر مهام هذه الوظيفة بمظاهرها الرسمية ، كما لا يتأتى أيضًا أن يطلب من الأفراد التحقق من صحة سند شغل الموظف لأعمال وظيفته إذا ما دعتهم الحاجة إلى التعامل معه ، ذلك أن الإدارة بالأفراد وما يحيط بها من عدم تكافؤ تستدعي الاعتداد بالوضع الظاهر ، بالإضافة إلى أن الثقة الواجب توافرها في تصرفات الإدارة وما تتمتع به من قرينة الشرعية تقتضي ألا تخل بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه واستخلصه من مؤدى أدلة الإثبات - على النحو آنف البيان - أن الطاعن كان يبدو في التعامل مع كافة الأفراد والجهات على أنه هو مسئول المشتريات والمخازن للجمعية ومن الأمناء على الودائع وأنه احتفظ بكل المظاهر الرسمية والوظيفية الدالة على تمتعه بصفته الوظيفية ، ممارسًا ذلك الاختصاص المقرر لأمين صندوق الجمعية كما استظهر الحكم أيضًا من الأدلة السابقة قيام الطاعن - وبدون صفة شرعية أو قانونية - بإقامة يافطة على المخزن المؤجر له باسمه الشخصي تتضمن بيان أنه مخزن خاص بالجمعية .... ، فإن ما أورده الحكم على نحو ما سلف - ردًا على دفع الطاعن بانتفاء صفته كموظف فعلي - يكون سديدًا .

3- لما كانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات، وحصلتها بما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ، والقول بانتفاء صلته بالواقعة ، وعدم ارتكاب الجريمة ، وأن مرتكبها شخص آخر ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إلى المحكمة إعادة الدعوى للخبير ، ولم تر هي لزومًا لذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

5- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن قعود النيابة العامة عن سؤال الطاعن أو أعضاء الجمعية ، أو سؤال محرر محضر الضبط محاسبياً ، لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصلُح أن يكون سببًا للطعن على الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقــائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

بصفته موظفًا عامًا بإحدى الجمعيات التعاونية ومن الأمناء على الودائع .... اختلس البضائع والأموال المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 851 , 822549 ثمانمائة واثنين وعشرين ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعين جنيهاً وثمانية قروش وواحد وخمسين مليماً والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان واحتبسها لنفسه بنية تملكها . وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرًا في محررات لإحدى الجمعيات التعاونية .... وهي " دفتر 36 وسجل الصندوق المجزأ وحساي المتاجرة الختامي في عام .... " وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، إذ أثبت مشتريات ومبيعات بضائع للجمعية بأقل من قيمتها الحقيقية حال كونه المختص بتحريرها ، واستعمل تلك المحررات بأن قدَّمها إلى هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بوزارة التجارة والصناعة محتجًا بما ورد بها من بيانات مع علمه بتزويرها وتمكن بذلك من اختلاس البضائع والأموال آنفة البيان .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 ، 2 بند "أ ، ب" ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ و ، 119 مكرراً/ هـ ، 213 ، 214 مكرراً/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 851 , 822549 ثمانمائة واثنين وعشرين ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعين جنيهاً وثمانية قروش وواحد وخمسين مليماً ، وإلزامه برد مبلغ مساو له وعزله من وظيفته .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس المرتبطة بتزوير محررات رسمية واستعمالها ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه جاء قاصرًا في بيان واقعة الدعوى وأدلتها ، واكتفى في بيان مؤدى تقرير الخبير بإيراد نتيجته ، واطرح بما لا يصلُح دفعه بانتفاء صفته كموظف عام بدلالة الشهادة المقدمة منه من مديرية التموين ، ولا ينال من ذلك إقراره أنه أمين صندوق الجمعية محل الاتهام كونه لم يشغل هذا العمل في فترة حدوث الواقعة ، وعوَّل على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها ، وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة ، وأن مرتكبها آخر بدلالة أقوال شاهد الإثبات الثالث ومدير الجمعية وأمينة الصندوق ، ولم تجبه المحكمة لطلبه إعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل ، وفات النيابة العامة سؤال الطاعن أو أعضاء الجمعية ، ولم يُسأل محرر محضر الضبط محاسبياً ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها : " ... تتحصل فيما قرره .... عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحضره المؤرخ .... من ورود معلومات له مفادها بوجود العديد من المخالفات المالية التي شابت أعمال الجمعية .... فقام بإجراء تحرياته عن الواقعة والتي أسفرت عن قيام المتهم .... الموظف بالجمعية والذي كان يعمل مسئولاً للمشتريات بالجمعية ودفاترها باختلاس مبالغ من أموالها وتمثل ذلك في قيامه بإثبات المشتريات والمبيعات خلال عام .... بالدفاتر الخاصة بالجمعية ودفتر 36 خانة سجل الصندوق وكذا حساب الدفاتر المتاجر في .... بأقل من قيمتها الحقيقية وكذا عدم إدراج المخزون أول وآخر المدة بحساب المتاجرة في .... وترتب على ذلك عدم إدراج مبلغ 014, 363377 جنيه والمتحقق كصافي ربح بحساب الأرباح والخسائر وكذا الميزانية في .... وعدم توريده إلى خزينة الجمعية أو حسابها البنكي إضافة إلى وجود مسحوبات بضائع عن عام .... مدونة بالفواتير دون قیَم حقيقية لها بمبلغ 95, 8661 جنيه ولم يتم سدادها للجمعية كما تبين إثبات وبخلاف الحقيقة بدفاتر وسجلات وحسابات الجمعية بخصوص المشتريات والمبيعات ورصيد أول وآخر المدة عن عامي .... وجود صافي ربح نشاط عن عام .... بمبلغ 637 , 415100 جنيه بإجمالي عن هذين العامين بمبلغ 651, 778477 جنيه لم يتم توريده إلى خزينة الجمعية أو حسابها البنكي إضافة إلى وجود مسحوبات عن عام .... بمبلغ 25, 7670 بإجمالي مبلغ 2, 16332 عن هذين العامين إضافة إلى قيام المتهم بسحب مبلغ 28088 جنيه من حساب الجمعية ليصبح المبلغ الإجمالي الذي تحصل عليه اختلاسًا من أموال الجمعية وإثباتاً على خلاف الحقيقة مبلغ 851 , 822549 جنيه " وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، ومما ثبت بالتقرير المرفق من اللجنة المشكلة لفحص أعمال الطاعن ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيانٍ واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ، ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء صفة الموظف العام عنه في قوله : " وحيث إنه وعن الدفع بانتفاء صفة الموظف العام عن المتهم سواءً حكميًا أو فعليًا فالمحكمة تمهد بداءة ... ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما جاء بشهادة شهود الإثبات وكذا ما ورد بتقرير الخبير أن المتهم كان يعمل بالجمعية بشكل ظاهر ودون وجود مسوغ ورُقِّيَ لذلك العمل إلا أنه كان يبدو في التعامل مع كافة الأفراد والجهات على أنه مسئول المشتريات والمخازن للجمعية وقد دعم رسوخ تلك الفكرة قيامه بإقامة يافطة على المخزن المؤجر له وباسمه الشخصي تتضمن بيان أنه مخزن خاص بالجمعية .... مما عمق عمله الفعلي بالجمعية كمسئول مشتريات ومخازن بالجمعية ، إضافة إلى أن دفاع المتهم نفسه قد قدم حافظة مستندات بجلسة .... خطاب موجه من المتهم لمُحرر محضر الواقعة ومجري التحريات .... موقعًا منه وثابت به وظيفته بالجمعية كأمين صندوق لها مما يؤكد أن المتهم يشغل وظيفة مسئول المشتريات بالجمعية .... فعليًا ويضحى معه دفاع المتهم قد جاء على غير سند فعلي من الواقع والقانون ويكون دربًا من دروب درء المسئولية الفعلية عن المتهم ويكون خليقًا بالرفض... " لما كان ذلك ، وكان مرد فكرة الموظف الفعلي في الظروف العادية يعزى إلى الظاهر ، حيث تتوافر مجموعة من المظاهر الخارجية تتعلق بمركز الموظف الرسمي ، ليقتضي ذلك من ظهوره شاغلاً إحدى الوظائف ذات الوجود الحقيقي وممارسًا لمختلف اختصاصاتها المقررة ، محتفظًا بنفوذها ومتمتعًا بمظاهر السلطة التي تسبغها عليه حالة شغله لهذه الوظيفة دون سند صحيح - سواءً لبطلانه أو لانتهاء أثره - شريطة أن يكون من شأن الظروف المحيطة التي مارس فيها وظيفته إيهام الغير بصحة تصرفاته ، بحيث يُعذر جمهور المتعاملين معه في عدم إدراكهم العوار الذي شاب هذا المنصب والذي حجبهم عنه مظاهره ، إذ لم يفقد - بسبب هذا العيب - شيئا من المظاهر التي تسبغها عليه وظيفته ، فهو في نظرهم يمثل سلطات الدولة ويعمل باسمها ، وبذلك فقد غدا محلا لثقتهم ، ومن ثم فإن تصرفه الماس بنزاهة الوظيفة العامة يخل بثقة هؤلاء في الدولة لأن ما يمس نزاهة الموظف ينعكس دون انفصام أو انفصال على نزاهة الدولة ، ولا عبرة في ذلك بالمفهوم الإداري لفكرة الموظف العام ، ذلك أن المشرع في قانون العقوبات ربط بين القيام بأعباء الوظيفة العامة ومفهوم الموظف العام ، وهذه الصفة لا تتأثر بالعيوب التي تشوب علاقة الموظف بالدولة ، طالما أنها لا تجرده في نظر جمهور الناس من صفته كعامل باسم الدولة ولحسابها ، لذلك لم يتبن المشرع الفكرة الإدارية للموظف العام في المادة ۱۱۹ مكرراً/5 من قانون العقوبات في تطبيق نصوص اختلاس المال العام ، كما أنه لا يتأتى في منطق العقل والمنطق أن يهرب الموظف من العقاب على الاختلاس لبطلان سند توليه الوظيفة أو انتهاء أثره ، طالما باشر مهام هذه الوظيفة بمظاهرها الرسمية ، كما لا يتأتى أيضًا أن يطلب من الأفراد التحقق من صحة سند شغل الموظف لأعمال وظيفته إذا ما دعتهم الحاجة إلى التعامل معه ، ذلك أن الإدارة بالأفراد وما يحيط بها من عدم تكافؤ تستدعي الاعتداد بالوضع الظاهر ، بالإضافة إلى أن الثقة الواجب توافرها في تصرفات الإدارة وما تتمتع به من قرينة الشرعية تقتضي ألا تخل بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه واستخلصه من مؤدى أدلة الإثبات - على النحو آنف البيان - أن الطاعن كان يبدو في التعامل مع كافة الأفراد والجهات على أنه هو مسئول المشتريات والمخازن للجمعية ومن الأمناء على الودائع وأنه احتفظ بكل المظاهر الرسمية والوظيفية الدالة على تمتعه بصفته الوظيفية ، ممارسًا ذلك الاختصاص المقرر لأمين صندوق الجمعية كما استظهر الحكم أيضًا من الأدلة السابقة قيام الطاعن - وبدون صفة شرعية أو قانونية - بإقامة يافطة على المخزن المؤجر له باسمه الشخصي تتضمن بيان أنه مخزن خاص بالجمعية .... ، فإن ما أورده الحكم على نحو ما سلف - ردًا على دفع الطاعن بانتفاء صفته كموظف فعلي - يكون سديدًا . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات، وحصلتها بما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد ، والقول بانتفاء صلته بالواقعة ، وعدم ارتكاب الجريمة ، وأن مرتكبها شخص آخر ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إلى المحكمة إعادة الدعوى للخبير ، ولم تر هي لزومًا لذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن قعود النيابة العامة عن سؤال الطاعن أو أعضاء الجمعية ، أو سؤال محرر محضر الضبط محاسبياً ، لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصلُح أن يكون سببًا للطعن على الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ