الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2024

الطعن 2 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 27 /12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ي. ف. ت. ش. ذ. و. ا. ت. ا. ج. 
ت. ا. ج. 
مطعون ضده:
م. أ. ا. ل. و. 
خ. ع. ط. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1964 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعدالاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني خالد عمر طه اقام علي الطاعنين - 1- يوسف فود تريدنغ ش.م.ح- ذ.م.م ويمثلها السيد / تسجاي اليمايهو جيبريماريام 2- تسجاي اليمايهو جيبريماريام ، واخر غير مختصم في الطعن اعجاز توصيف شمس محمد توصيف شمس الدعوي رقم 777لسنة 2022 تجاري جزئي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما الاولي والثاني بأن يؤديا للمدعي مبلغ مقداره 1,295,000 درهم ( مليون ومائتان وخمسة وتسعون الف درهماً ) مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد التام.2- القضاء بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ مقداره 500,000 درهم خمسمائة الف درهماً تعويضاً عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالمدعي من جراء نكول وعدم تنفيذ المدعى عليهما لشروط اتفاقية الخدمات المبرمة فيما بينهما . وقال في بيان ذلك إنه بموجب اتفاقية تقديم خدمات مبرمة بين المدعي والمدعى عليهما الأولى والثاني والموقعة من ممثلها القانوني والمؤرخة 40-07-2021 فقد تضمنت هذه الاتفاقية رغبة الطرف الثاني (المدعى عليهما) في شراء العقار المقام على قطعة الارض رقم ( A-106-A-118-A-95 ) الكائنة بالمنطقة الحرة بإمارة راس الخيمة وهو عبارة عن (مصنع لتجهيز وتعبئة اللحوم المجمدة ومحتوياتها ) والمعروض للبيع بالمزاد العلني عن طريق شركة الامارات للمزادات وقد تضمنت الاتفاقية طلب المدعى عليهما من المدعي الاستعانة بخبراته الواسعة في الاشراف والمتابعة والتوجيه للإشراف على المزاد وتقديم النصح للمدعى عليهما في أعمال واجراءات المزاد وتضمن البند الثاني من هذه الاتفاقية تحديد الالتزامات الواجب على المدعي القيام بها والخدمات التي يتعين عليه تقديمها للمدعى عليها الأولى والثاني و المتمثلة في الاتي : 1-يقوم الطرف الأول بتقديم خدمات الإشراف والمتابعة والتنسيق للأمور المتعلقة بطريقة تقديم العطاءات للطرف الثاني وبشأن طريقة تقديم العطاءات ومتابعة هذه الأمور الفنية المذكورة في البند التمهيدي مع شركة الإمارات للمزادات ، ويجب على الطرف الأول اتخاذ جميع الوسائل المشروعة للحفاظ على حقوق ومصالح الطرف الثاني.2- يقدم الطرف الأول خدمات المتابعة للطرف الثاني من خلال القيام بما يلي :2/1: متابعة إجراءات المزايدة وإسداء المشورة للطرف الثاني بشأن تحديد سعر الشراء ووقت دخول المزاد ومتابعة الإجراءات المتعلقة به . 2/2: يلتزم الطرف الأول بالمتابعة والإشراف على المزاد الخاص بالعقار موضوع الاتفاق (المصنع الكائن بإمارة رأس الخيمة والمبين الوصف بموقع الإمارات للمزادات) حتى انتهاء إجراءات المزاد. وقد تم الاتفاق على أن تكون أتعاب الطرف الأول مقابل تقديم الخدمات المتفق عليها بموجب الاتفاقية المبرمة بين المدعي والمدعى عليهما الاولى والثاني هي مبلغ وقدره 2,000,000 درهم مليونان درهم يتم سدادها على دفعات وفقاً لما هو مبين بالبند رقم (3) من هذه الاتفاقية .قام المدعي بتنفيذ وتقديم الخدمات المتفق عليها بموجب الاتفاقية المبرمة بينه وبين المدعى عليهما ( قام بمتابعة اجراءات المزاد لصالح المدعى عليهما الاولى والثاني مما تم معه إعادة عرض العقار بالمزاد للبيع وفقاً لما قام به المدعي من اعمال ومتابعات حيث قام المدعي بمتابعة أعمال واجراءات المزايدة مع ممثل المدعى عليها الاولى وقام بتقديم الشيكات الخاصة بتأمين المزاد لشركة الإمارات للمزادات ، إلا أن المدعى عليه الثاني تردد في الشراء وطلب عدم الاكمال في المزايدة وفي تلك الأثناء تم إرساء المزاد في المرة الأولى على شركة يونيفرسال بمبلغ وقدره 13,090,400 درهم ، إلا أنه وبعد قيام المدعى عليه الثاني بالتشاور مع المدعى عليه الثالث فعادا وطلبا من المدعي مرة أخرى محاولة استعادة العقار وتمكينهم من الشراء مرة اخرى وبعد أن قام المدعي بتوجيه النصح والمشورة للمدعى عليهما الثاني والثالث بإمكانية إعادة العقار للمزايدة مرة اخرى عن طريق التقدم بطلب لشراء العقار بزيادة مقدارها 10% وفقاً لأحكام القانون وبالفعل وبعد التشاور فيما بين المدعى عليهما الثاني والثالث تم تقديم الطلب عن طريق المدعى عليه الثالث وبالفعل قد تم تقديم طلب باسم المدعو/ اعجاز توصيف شمسي لقاضي التنفيذ بتاريخ 14-07-2021 والذي بموجبه صدر قرار قاضي التنفيذ بمحكمة راس الخيمة بإعادة اجراءات المزايدة، وتم عرض بيع العقار بالمزاد مرة اخرى بعد تجزئة العقار من قبل شركة الامارات للمزادات بحيث تم عرضه للبيع على النحو التالي ( عرض حق المنفعة منفصل عن المعدات والآلات الخاصة بالمصنع ) وبعد تقديم المدعي المشورة للمدعى عليهم فقد تم تقديم طلب بتاريخ 19-08-2021 لقاضي التنفيذ بانه يوجد مشتري للعقار بمبلغ وقدره 15,000,000 درهم حسب الاتفاق مع المدعى عليهم وبالفعل صدر قرار قاضي التنفيذ بمحكمة الشارقة بالموافقة على البيع بهذا المبلغ شريطه ايداع شيك مصدق ( شيك مدير بمبلغ وقدره 15,000,000) درهم وقد تم إخطار المدعى عليهم بنفس تاريخ صدور القرار عن طريق تطبيق الواتساب والذي اكد انه سيقوم بتجهيز المبلغ الصادر به القرار ، و بتاريخ 26-08-2021 تم مرة أخرى مخاطبة المدعى عليهم عن طريق البريد الإلكتروني بهذا القرار وطلب منها تحضير شيك المدير بالمبلغ المطلوب والبالغ قيمته (15,000,000) درهم لإيداعه بملف التنفيذ بمحكمة الشارقة تنفيذا لقرار قاضي التنفيذ إلا أن المدعى عليهما لم يلتزما بذلك نهائياً على الرغم من موافقتهما على هذا المبلغ وكان تقديم هذا الطلب وفقاً لقرارها مع تضمين البريد الإلكتروني بأن المدعي قد قام بتنفيذ ما عليه من التزامات بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما والمؤرخة 4 -07-2021 واستحقاقه لكامل مبلغ الاتعاب المتفق عليها والبالغة مبلغ وقدره 1,295,000 درهم مليون ومائتان وخمسة وتسعون الف درهماً، حال عدم رغبتها في إكمال أعمال الشراء لإخلالها بما عليها من التزامات بموجب هذه الاتفاقية بتاريخ 29-08-2021 أيضاً تم إعادة مخاطبة المدعى عليهما من قبل المدعي عن طريق البريد الالكتروني لإخطاره بأن اخر موعد للمزاد المتعلق بالعقار موضوع اتفاقية الخدمات المبرمة بينهما هو تاريخ 30-08-2021 الساعة الثامنة مساءً وحتى تاريخ هذا البريد الالكتروني لم يتم توفير شيك المدير بمبلغ 15,000,000 درهم حسب قرار قاضي التنفيذ من قبل المدعى عليهما أو شيك بتأمين المزاد رغم تكرار طلب المدعي ذلك من المدعى عليهما لأكثر من مرة إلا أنها لم تلتزم بذلك نهائياً وبالتالي فإنه حسب الاتفاقية المبرمة بين المدعي والمدعى عليهما يكون المدعي قد قام بتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب هذه الاتفاقية إلا أن المدعى عليهما هما من اخلتا بالتزاماتهما وتراجعا عن رغبتهما في شراء المصنع المشار اليه باتفاقية تقديم الخدمات المبرمة بينهما مما يكون للمدعي كامل الحق في المطالبة بباقي كامل مبلغ الاتعاب المتفق عليها لإخلال المدعى عليهما بما عليهما من التزامات بموجب هذه الاتفاقية حيث قام المدعي بمتابعة اعمال واجراءات المزايدة وفقاً للمتفق عليه والحصول على قرار لصالح المدعى عليهما لشراء العقار ( المصنع ) لصالحها بمبلغ وقدره 15,000,000 إلا إنهما اخلتا بالتزاماتهم ولم يقوما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. قام المدعي بمطالبة المدعي عليهما الأولى والثاني مراراً وتكراراً بسداد باقي مبلغ الأتعاب المترصد في ذمتها سنداً لاتفاقية تقديم الخدمات المبرمة بينهما مما حدا بالمدعي إلى إخطار المدعى عليهما الأولى والثاني عن طريق كاتب العدل بموجب الاخطار العدلي رقم 2022/1/56573 وقد تم اعلان المخطر اليهما الاولى والثاني بهذا الاخطار بتاريخ 3/03/2022 بسداد مبلغ وقدره 1,295,000 درهم مليون ومائتان وخمسة وتسعون الف درهماً باقي قيمة الأتعاب المستحقة في ذمتهما إلا أنهما امتنعا عن السداد دون مبرر أو سند من القانون . ولذا فقد أقام الدعوى ، قدم وكيل المدعى عليهما الأولى والثاني مذكرة تضمنت دعوى متقابلة وإدخال مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية خصما في الدعوى طلبا فيها الحكم في الدعوي الاصلية: أصليا 1- رفض الدعوى الاصلية 2- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وفي الدعوى المتقابلة: إلزام المدعي عليهما تقابلا بالتضامن والتضامم، برد المبالغ التي تحصلوا عليها بصورة غير قانونية من المدعي تقابلا والمتبقي منها مبلغ 585,000 درهم " والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. إلزام المدعى عليهما الأول والثاني تضامنا وتضامما برد تعويض عن الشركة التي أسسها المدعي تقابلا وتكبد تكاليفها مبلغ 55,000 درهم، وجري ندب خبير في الدعوي وبعد ان قدم تقريره حكمت المحكمة حضوريا اولا: بقبول مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات خصما في الدعوى شكلا . ثانيا: في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلا ,وفى موضوعها ببطلان اتفاقية تقديم الخدمات سند الدعوى المبرمة بين المدعيان تقابلا والمدعى عليه الأول تقابلا والمؤرخة 40-07-2021 ,وألزمت المدعى عليهما تقابلا (خالد عمر طه ، مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية) بالتضامم بأن يؤديا للمدعيين تقابلا (تسجاي اليمايهو جيبريماريام ، يوسف فود تريدنغ ش.م.ح- ذ.م.م.) مبلغ وقدره 595,000.00 درهم (فقط خمسمائة وخمسة وتسعون ألف درهما) ,والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 14-04-2021 وحتى السداد التام, ورفض ما عدا ذلك من طلبات ثالثا: رفض الدعوى الأصلية ،استأنف الخصم المدخل مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات هذا الحكم بالاستئناف رقم 1964 لسنة 2022، تجاري كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 1980 لسنة 2022 تجاري والمحكمة بعد ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكما واحد قضت بتاريخ 30-11-2022 بقبول الاستئنافين شكلا، وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة - طعن المدعي عليهما الاولي والثاني في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 31-12-2022، وقدم محامي كل من المطعون ضدهما مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. وحيث عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره

وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه ينعى الطاعنان بالوجه الخامس على الحكم المطعون بالتناقض اذانتهي الي عدم استحقاق المطعون ضده الثاني لأية مبالغ في مطالبته ورتب على ذلك رفض دعواه الأصلية، ثم عاد وأورد في أسبابه عدم احقية الطاعنين في استرداد المبلغ المسدد للمطعون ضده الثاني معولا على استحقاقه له مقابل ما اداه من اعمال نصح وارشاد كوكيل عنه ورتب على ذلك رفض الدعوي المتقابلة وهو ما يوصم الحكم بالتناقض المبطل ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو ما تتماحى به الاسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، ولا يعد من قبيل التناقض أن توجد في مدونات الحكم عبارات توهم بوقوع مخالفه بين الأسباب مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم انه انتهي الي رفض الدعوي الأصلية تأسيسا علي عدم احقية المطعون ضده الثاني في المطالبة بباقي المبالغ المتفق عليها طالما لم يجر تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها والمشروطة بتمام التنفيذ بإرساء المبيع علي الطاعنين وان ما تم استلامه سابقا علي رفع الدعوي مقابلا لما تم من اعمال سابقه ، ورفض الحكم الدعوي المتقابلة تأسيسا علي ان ما تم تسليمه للمطعون ضده الثاني مقابلا كافيا لما قدمه من اعمال سابقه دون تحقق إرساء المبيع وهو مما يدل على أن أسباب الحكم واضحة فيما قصدته المحكمة وخاليه من أي تناقض، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث ينعى الطاعنان بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي برفض دعواهما المتقابلة تأسيسا علي تفسيره وتكييف العلاقة مع المطعون ضدهما انها علاقة وكاله تقوم علي النصح والإرشاد وليست وساطة عقاريه ،رغم ان حقيقة الاتفاق بينهم وساطة عقاريه وهي علاقه باطله لا اثر قانوني لها وكان لازما علي الحكم الطعين ان يقضي بالبطلان لتلك العلاقة ويرد للطاعنين كافة المبالغ المسددة منهما للمطعون ضدهما سيما وان المطعون الثاني اقر باستلامه للمبالغ المطلوب ردها بموجب الايصال الصادر عن المطعون ضده الثاني، وغير مقبول من الحكم تفسير وتكييف العلاقة بين الطاعنين والمطعون ضدهما علي انها وكاله بتقديم النصح والإرشاد علي خلاف ما جري الاتفاق عليه ورتب علي ذلك الأحقية للمطعون ضده الثاني في المبالغ المسددة علي ما قدمه من اعمال رغم ان الحكم أورد بقصور دور المطعون ضدهما وعدم تنفيذهما ما اتفق عليه بشان إرساء المزاد للمصنع المعروض للبيع ولم يقضي لهما بباقي المبالغ المطالب بها في الدعوي الأصلية وهو ما يقوم دلاله علي عدم الأحقية لهما في المبالغ المطلوب ردها في الدعوي المتقابلة طالما تحصلا عليها بدون وجه حق ودون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه، واستخلاص قيام وكالة بين طرفي الدعوى من عدمه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وهى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ما دام أنها غير مؤثرة في الدعوى ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالا على كل منها - مادام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لأقوال وحجج الخصوم وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهى إليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه (وكان الثابت لهذه المحكمة من اطلاعها على الاتفاقية موضوع الدعوى والمستندات المقدمة أن دور (المدعي) لا يمكن اعطاءه وصف الوساطة العقارية إذ إن البيع عن طريق المزاد وعن طريق المحكمة لا يمكن دخوله تحت الوساطة العقارية ؛ بل ترى المحكمة أن دوره انحصر في كونه وكيلا يسدي النصح والمشورة ويبرم التصرف نيابة عن ( الطاعنان ) المستأنف ضدهما الأول والثاني تقابلا، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف من تكييف يكون قد خالف القانون والواقع وتقضي المحكمة معه بإلغاء الحكم المستأنف . ، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن الاتفاق لا يمكن اعتباره وساطة عقارية، وكيفته هذه المحكمة على أن دور المستأنف -المدعي أصليا- انحصر في كونه وكيلا، ومن ثم فإنه لا يحق له مطالبة أي طرف بسداد أي مبلغ إذ إنه لم يتم العمل على النحو الثابت ولم تتم عملية الشراء ومن ثم تضحى الدعوى الأصلية بطلباته سداد المتبقي والتعويض على غير سند مستوجبة الرفض برمتها . وحيث وإن المبالغ التي تحصل عليها المدعى عليه تقابلا كانت نظير الاعمال التي قام بها ومن ثم فإن الدعوى المتقابلة بإلزامه بردها والتعويض تكون على غير ذي سند مستوجبة الرفض) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين ولا مخالفه فيها لصحيح القانون فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره وتفسير العقود والاتفاقات من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 27465 لسنة 86 ق جلسة 7 / 8 / 2018 مكتب فني 69 ق 80 ص 623

جلسة 7 من أغسطس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / هادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رأفت عباس، هشام والي ومحمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة ويونس سليم .

---------------

(80)

الطعن رقم 27465 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تظاهر . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .

بيان الحكم واقعة الدعوى وتوافر أركان جريمة التظاهر دون إخطار مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور في حق الطاعنين . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال لتدليل سائغ على توافر أركان جريمة التظاهر دون إخطار مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور .

(2) تظاهر . اشتراك . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الجريمة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القرار بقانون 107 لسنة 2013 . تحققها : بتنظيم الجاني اجتماعاً عاماً أو موكباً أو تظاهرة بدون أن يقدم إخطاراً بذلك متضمناً البيانات المقررة قانوناً إلى قسم الشرطة المختص . عدم تطلبها سوى القصد الجنائي العام . التحدث صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن . غير لازم . حد ذلك ؟

الاشتراك في جريمة تنظيم تظاهرة بدون إخطار الجهة المختصة . بالمشاركة أو الانضمام سواء بالحضور في الاجتماع العام أو بالسير في الموكب أو التظاهرة . تقدير انضمام الجاني لها . موضوعي . نعي الطاعنين في هذا الشأن . غير مقبول .

(3) تظاهر . اتفاق . فاعل أصلي .

 إثبات الحكم وجود الطاعنين على مسرح الجريمة واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وصدورها عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة الاشتراك في التظاهر دون إخطار مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور . تحديد الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة أو الإفصاح عن أشخاصهم . غير لازم . أساس ذلك ؟

(4) تظاهر . قانون " تفسيره " .

المظاهرة طبقاً للمادة الرابعة من القانون 107 لسنة 2013 : كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان أو طريق عام يزيد عددهم عن عشرة بقصد التعبير سلمياً عن أراءهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية . ما يحظر عليهم طبقاً للمادتين السادسة والسابعة من القانون ذاته ؟

(5) تظاهر . تجمهر . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

جريمة الاشتراك في مظاهرة . تختلف عن التجمهر . العقاب عليهما بقانونين مختلفين سواء وقعا في وقت واحد أم في أوقات متباعدة أو نشأ أحد الفعلين عن الآخر أم كانا فعلين مستقلين .

النعي على الحكم بالقصور في التدليل على علم الطاعنين بالغرض من التجمهر وتوافق إرادتهم على تحقيق الغرض منه . غير مقبول . ما دام دانهم عن جريمة اشتراك في تظاهرة دون إخطار .

(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(7) دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي بشأن عدم جدية التحريات . غير مقبول . ما دام لا يتصل بقضاء الحكم .

(8) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لمأمور الضبط القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه في أحوال التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر متى وجدت دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟

التلبس . صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . لمأمور الضبط الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة .

تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟

مشاهدة ضابط الواقعة الطاعنين حال اشتراكهم في التظاهرة المقرر لها عقوبة تزيد عن الحبس لمدة ثلاثة أشهر . تلبس يجيز له القبض عليهم وتفتيشهم . النعي على الحكم في هذا الشأن رغم اطراحه بما يسوغ . غير مقبول .

(9) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

سكوت الحكم عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام . لا يعيبه . علة ذلك ؟

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

(10) عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .

معاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنة واحدة عن جريمة الاشتراك في تظاهرة دون إخطار وتعطيل حركة المرور . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " أنه وعلى إثر عزل الرئيس / محمد مرسي والذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين فاشتاط أنصاره ومؤيدوه غيظاً فخرجوا للمطالبة بشرعيته وراح أنصاره يعبرون عن غضبهم وبتاريخ .... قام المتهمون 1-.... ، 2- .... ، 3- .... وآخرين سبق الحكم عليهم بالاشتراك في تظاهرة بمنطقة .... دون إخطار الجهات المختصة بذلك مرددين الهتافات المسيئة لرموز الدولة والتحريض على نظام الدولة وقطع الطريق بإعاقة حركة المرور وتعطيلها بتلك المنطقة ، كما قام المتهمون بإطلاق الألعاب النارية " الشماريخ " بقصد إحداث حالة من الفوضى أثناء تلك التظاهرة وأحرز المتهمين الأول والثاني زجاجات مولوتوف "مادة الجازولين" الحارقة والمتهم الثالث وآخرين سبق الحكم عليهم محرزين أسلحة بيضاء " قطع مواسير بها عدد من المسامير" وقد تمكن الملازم أول / .... من ضبطهم محرزين للأدوات والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وساق على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الجنائي ، وهي أدلة سائغة وتنبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهم وكافية لبيان أركان جريمة التظاهر لغرض سياسي دون إخطار مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور المؤثمة بالمادتين السابعة والتاسعة عشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في حق الطاعنين ، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد ما تقدم ينحل إلى منازعة موضوعية في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة والعناصر السائغة التي استقت منها معتقدها في الدعوى ويرتد في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها ، وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها في شأنه والخوض فيه أمام محكمة النقض .

2- من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية تتحقق بمجرد قيام الجاني بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة بدون أن يقدم إخطاراً بذلك متضمناً البيانات المقررة قانوناً إلى قسم الشرطة المختص ، كما أن هذه الجريمة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بقيام من يريد الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بدون الإخطار المقرر قانوناً ، ويكون ذلك عن علم وإرادة فيجب أن يعلم أنه منظم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة وأنه لم يقم بالإخطار المقرر ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه ، كما أنه من المقرر كذلك أن الاشتراك في هذه الجريمة يتوافر بمجرد المشاركة أو الانضمام سواء بالحضور في الاجتماع العام أو بالسير في الموكب أو التظاهرة ، وأن تقدير قيام الجاني بالانضمام في هذه الجريمة يخضع لتقدير قاضي الموضوع يستخلصه من الأوراق والأدلة المقدمة في الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته يُعد كافياً وسائغاً على توافر جريمة تنظيم تظاهرة والاشتراك فيها بدون إخطار الجهة المختصة في حق الطاعنين بأركانها المادية والمعنوية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في التسبيب يكون غير سديد .

3- لما كان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجريمة المسندة إليهم من معيتهم في الزمان والمكان والتواجد على مسرح الجريمة وقت مقارفتها ونوع الصلة بينهم والآخرين المشاركين معهم – كونهم من المنتمين لتيار الإسلام السياسي حسبما أورد الطاعنون بأسباب طعنهم – وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لجريمة الاشتراك في التظاهر لغرض سياسي دون إخطار مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور مع علمهم بذلك ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية ، وليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة أو يفصح عن بيان أشخاص المتهمين الذين ارتكبوها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .

4- لما كانت المظاهرة طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر قد جرت بأن المظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان أو طريق عام يزيد عددهم عن عشرة بقصد التعبير سلمياً عن أراءهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية ، وقد حظرت المادتان السادسة والسابعة من القانون ذاته على المشاركين في المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو أعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر .

5- لما كانت جريمة الاشتراك في مظاهرة هي غير جريمة التجمهر وهما معاقب عليهما بقانونين مختلفين وسواء أكان التظاهرة والتجمهر قد وقعا في وقت واحد أم في أوقات متباعدة وسواء أكان أحد الفعلين قد نشأ عن الآخر أم كانا فعلين مستقلين عنها على كل حال يكونان جريمتين مختلفتين يعاقب عليها القانون بنصين مختلفين ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين عن جريمة اشتراك في تظاهرة دون إخطار المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 107 لسنة 2013 ، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم بالقصور في الدليل على علمهم بالغرض من التجمهر وتوافق إرادتهم على تحقيق الغرض منه وهي أمور خاصة بجريمة التجمهر المعاقب عـليه بالقانون رقم 10 لسنة 1914 ، ومـن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غــير مقبول .

6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقتها أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الجنائي ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ولا ينازع الطاعنون في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن صورة الواقعة وأقوال شاهد الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

7- لما كان ما يثيره الطاعنون بأسباب طعنهم بشأن عدم جدية التحريات أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الخصوص يضحى غير مقبول .

8- لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليه المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت واقعة الدعوى – كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها - تنبئ عن أن الطاعـنين ارتكبوا جريمة الاشتراك في تظاهرة دون إخطار وتعطيل حركة المرور التي دان الحكم الطاعنين بها كانت في حالة تلبس ، إذ إن ضابط الواقعة شاهد الطاعنين حال اشتراكهم في تلك التظاهرة ، ولما كانت العقوبة المقرر لتلك الجريمة تزيد عن الحبس لمدة ثلاثة أشهر ، ومن ثم فإنه يجوز له القبض على الطاعنين وتفتيشهما ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بما يسوغ ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد .

9- لما كان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن الأول تدليلاً على تلفيق الاتهام ، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ، وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض .

10- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن الثالث بجريمة الاشتراك في تظاهرة دون إخطار وتعطيل حركة المرور طبقاً للمادة 19 من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر ثم قضى بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع العقوبة الحد الأدنى المقرر لها في المادة 19 من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 – سالفة البيان – وهي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون ، إلا أنه لما كان الطعن مقدم من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين الأول والثاني وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم :

أحرزوا أسلحة بيضاء ومواد حارقة أثناء المشاركة في تظاهرة .

المتهمون جميعاً : شاركوا في تظاهرة عطلت حركة المرور على النحو المبين بالأوراق .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 304 /1 ، 313 ، 384 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمواد 6 ، 7 ، 17 ، 19 ، 22 من القانون رقم 107 لسنة 2013 ، والمواد 1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند "7" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول المعدل بالقرار رقم 1756 لسنة 2007 أولاً : بمعاقبتهم بالحبس لمدة سنة واحدة ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصروفات الجنائية ، ثانياً : باعتبار الحكم الغيابي الصادر بجلسة .... ما زال قائماً بالنسبة للمتهمين .... ، .... وذلك بعد إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم وثانيهم بجريمة إحراز أسلحة أثناء المشاركة في تظاهرة دون إخطار وتعطيل حركة المرور ، كما دان ثالثهم بجريمة الاشتراك في تظاهرة دون إخطار وتعطيل حركة المرور ، قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أسبابه صيغت في عبارات مجملة غامضة ولم يُحط بوقائع الدعوى والظروف التي وقعت فيها بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ومؤدى أدلة الثبوت عليها ، ولم يدلل على توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجريمة المسندة إليهم ودور كلاً منهم على حدة ، كما جاء قاصراً في التدليل على علمهم بالغرض من التجمهر وتوافق إرادتهم على تحقيق الغرض منه ، وعول على أقوال ضابط الواقعة مع أنها لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها وبالرغم من عدم معقولية تصويره للواقعة ، كما استند الحكم من بين ما استند إليه إلى تحريات الأمن الوطني رغم عدم جديتها وأنها لا تصلح دليلاً على الإدانة لتجهيل مصدرها وعدم حيدة مجريها للخصومة بينه - باعتباره منتسباً لجهاز الأمن الوطني – وبين الطاعنين كونهم من المنتسبين لتيار الإسلام السياسي ، واطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان القبض على الطاعنين لانتفاء حالة التلبس ، وأخيراً لم يعرض الحكم للمستندات المقدمة من الطاعن الأول الدالة على تلفيق الاتهام ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " أنه وعلى إثر عزل الرئيس / محمد مرسي والذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين فاشتاط أنصاره ومؤيدوه غيظاً فخرجوا للمطالبة بشرعيته وراح أنصاره يعبرون عن غضبهم وبتاريخ .... قام المتهمون 1- .... ، 2-.... ، 3- .... وآخرين سبق الحكم عليهم بالاشتراك في تظاهرة بمنطقة .... دون إخطار الجهات المختصة بذلك مرددين الهتافات المسيئة لرموز الدولة والتحريض على نظام الدولة وقطع الطريق بإعاقة حركة المرور وتعطيلها بتلك المنطقة ، كما قام المتهمون بإطلاق الألعاب النارية " الشماريخ " بقصد إحداث حالة من الفوضى أثناء تلك التظاهرة وأحرز المتهمين الأول والثاني زجاجات مولوتوف "مادة الجازولين" الحارقة والمتهم الثالث وآخرين سبق الحكم عليهم محرزين أسلحة بيضاء "قطع مواسير بها عدد من المسامير" وقد تمكن الملازم أول / .... من ضبطهم محرزين للأدوات والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وساق على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الجنائي ، وهي أدلة سائغة وتنبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهم وكافية لبيان أركان جريمة التظاهر لغرض سياسي دون إخطار مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور المؤثمة بالمادتين السابعة والتاسعة عشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في حق الطاعنين ، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد ما تقدم ينحل إلى منازعة موضوعية في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة والعناصر السائغة التي استقت منها معتقدها في الدعوى ويرتد في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها ، وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها في شأنه والخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية تتحقق بمجرد قيام الجاني بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة بدون أن يقدم إخطاراً بذلك متضمناً البيانات المقررة قانوناً إلى قسم الشرطة المختص ، كما أن هذه الجريمة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بقيام من يريد الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بدون الإخطار المقرر قانوناً ، ويكون ذلك عن علم وإرادة فيجب أن يعلم أنه منظم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة وأنه لم يقم بالإخطار المقرر ، وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه ، كما أنه من المقرر كذلك أن الاشتراك في هذه الجريمة يتوافر بمجرد المشاركة أو الانضمام سواء بالحضور في الاجتماع العام أو بالسير في الموكب أو التظاهرة ، وأن تقدير قيام الجاني بالانضمام في هذه الجريمة يخضع لتقدير قاضي الموضوع يستخلصه من الأوراق والأدلة المقدمة في الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته يُعد كافياً وسائغاً على توافر جريمة تنظيم تظاهرة والاشتراك فيها بدون إخطار الجهة المختصة في حق الطاعنين بأركانها المادية والمعنوية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجريمة المسندة إليهم من معيتهم في الزمان والمكان والتواجد على مسرح الجريمة وقت مقارفتها ونوع الصلة بينهم والآخرين المشاركين معهم – كونهم من المنتمين لتيار الإسلام السياسي حسبما أورد الطاعنون بأسباب طعنهم – وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لجريمة الاشتراك في التظاهر لغرض سياسي دون إخطار مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور مع علمهم بذلك ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية ، وليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة أو يفصح عن بيان أشخاص المتهمين الذين ارتكبوها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المظاهرة طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر قد جرت بأن المظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان أو طريق عام يزيد عددهم عن عشرة بقصد التعبير سلمياً عن أراءهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية ، وقد حظرت المادتان السادسة والسابعة من القانون ذاته على المشاركين في المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو أعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الاشتراك في مظاهرة هي غير جريمة التجمهر وهما معاقب عليهما بقانونين مختلفين وسواء أكان التظاهرة والتجمهر قد وقعا في وقت واحد أم في أوقات متباعدة وسواء أكان أحد الفعلين قد نشأ عن الآخر أم كانا فعلين مستقلين عنها على كل حال يكونان جريمتين مختلفتين يعاقب عليها القانون بنصين مختلفين ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين عن جريمة اشتراك في تظاهرة دون إخطار المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 107 لسنة 2013 ، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم بالقصور في الدليل على علمهم بالغرض من التجمهر وتوافق إرادتهم على تحقيق الغرض منه وهي أمور خاصة بجريمة التجمهر المعاقب عـليه بالقانون رقم 10 لسنة 1914 ، ومـن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقتها أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الجنائي ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ولا ينازع الطاعنون في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن صورة الواقعة وأقوال شاهد الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون بأسباب طعنهم بشأن عدم جدية التحريات أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، ومن ثم فإن منعاهم في هذا الخصوص يضحى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليه المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت واقعة الدعوى – كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها - تنبئ عن أن الطاعـنين ارتكبوا جريمة الاشتراك في تظاهرة دون إخطار وتعطيل حركة المرور التي دان الحكم الطاعنين بها كانت في حالة تلبس ، إذ إن ضابط الواقعة شاهد الطاعنين حال اشتراكهم في تلك التظاهرة ، ولما كانت العقوبة المقرر لتلك الجريمة تزيد عن الحبس لمدة ثلاثة أشهر ، ومن ثم فإنه يجوز له القبض على الطاعنين وتفتيشهما ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه بما يسوغ ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن الأول تدليلاً على تلفيق الاتهام ، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ، وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، فإن الطعن في حدود الأسباب التي بني عليها يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن الثالث بجريمة الاشتراك في تظاهرة دون إخطار وتعطيل حركة المرور طبقاً للمادة 19 من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر ثم قضى بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع العقوبة الحد الأدنى المقرر لها في المادة 19 من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 – سالفة البيان – وهي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون ، إلا أنه لما كان الطعن مقدم من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ