جلسة 13 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي سليمان، أحمد عبد الودود ووليد عثمان نواب رئيس المحكمة وعبد الهادي محمود .
---------------
(10)
الطعن رقم 28337 لسنة 85 القضائية
تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " " الترويج لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . مصادرة .
عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها .
لمأمور الضبط القضائي ضبط ما قد يظهر عرضاً أثناء التفتيش مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى . حد وأساس ذلك ؟
تقدير القصد من التفتيش . موضوعي .
تأسيس الحكم قضاءه بالبراءة للعثور على الكتب والمطبوعات والصور والمقاطع الصوتية والمرئية على هواتف وحواسيب الطاعنين والتي تربطهم بجماعة إرهابية نتيجة سعي رجل الضبط القضائي في البحث عن جريمة لم تشملها الأذون بتفتيشهم ولم يكن ظهورها عرضاً أثناء تفتيش صحيح في حدود غرضه . صحيح . نعي النيابة في خصوص ذلك . جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى .
مصادرة الحكم لأجهزة الحاسب الآلي والهواتف والمطبوعات والكتب المضبوطة لترويج محتواها لأفكار جماعة إرهابية . صحيح . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وإحراز أدوات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ، وأورد أدلة الإدانة التي ساقتها سلطة الاتهام القولية والفنية برر قضاءه ببراءة المطعون ضدهم بقوله : " وحيث إن المحكمة بعد أن محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها - عن بصر وبصيرة - ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وحيث إنه من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين للبحث عن سلاح أو ذخيرة لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه ، إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في إحدى حالات التلبس ، وأن التعرف على ما إذا كان مأمور الضبط القضائي التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوي على عنصرين أحدهما مقيد وهو تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عباراته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع ، وثانيهما مطلق لأنه ينطوي على تقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه ، وهو موكول إلى هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها ، ما دام سائغاً . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الأذون الصادرة بضبط المتهمين وتفتيشهم ومساكنهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه أي منهم من أسلحة نارية وذخائر أو أي آلات أو أدوات مما تستعمل في أعمال العنف وإثارة الشغب وتعد حيازتها أو إحرازها مؤثمة قانوناً ، وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات القائمين على تنفيذ أذون الضبط والتفتيش الصادرة من النيابة العامة لهم أنهم ونفاذاً لهذه الأذون تمكنوا من ضبط المتهمين وعثر معهم وبمساكنهم على هواتف محمولة وحواسيب آلية وكتب مطبوعات قام الشهود القائمون بالضبط بفحصها ومطالعة محتواها ، فتبين لهم أنها تحوي بعض الملفات الصوتية والمرئية والمقررة المرتبطة بجماعة الإخوان وبما يقومون به من تظاهر وبما يفصح عن غرضهم في إثارة الفوضى في البلاد من أجل إسقاط النظام الحالي ، ولما كان الغرض من التفتيش على نحو ما أفصحت عنه الأذون الصادرة به هو البحث عن الأسلحة والذخائر والآلات والأدوات التي تستعمل في العنف وإثارة الشغب وتعد حيازتها جريمة ، ومن ثم لا يمكن أن تنصرف بحسب نصها والغرض منها إلى غير ذلك ، إلا إذا شاهد عرضاً القائمون بالضبط أثناء التفتيش جريمة قائمة متلبس بها ، ولما كانت الهواتف المحمولة والحواسيب الآلية والكتب والمطبوعات التي تم ضبطها من غير المتصور أن تحوي أو تخفي ما صدرت الأذون للبحث عنه من أسلحة وذخائر وآلات وأدوات مما تستعمل في العنف والشغب ، وكانت حيازة مثل هذه المضبوطات المجردة لا تشكل جريمة وهى أمر مباح للكافة ، ومن ثم لا تصلح محلاً للتفتيش ، والبحث عما انصرفت إليه الأذون الصادرة سالفة الذكر ، الأمر الذي يكون معه الضباط القائمون بالضبط قد جاوزوا حدود الأمر بالتفتيش الصادر لهم متعسفين ، وأن العثور على بعض الكتب والمطبوعات والصور والمقاطع الصوتية والمرئية من ملفات الفيديو على الهواتف المحمولة والحواسيب الآلية والتي تكشف عن انتماء المتهمين ، لم يتم عرضاً بل نتيجة سعي منهم للبحث عن جريمة لم تشملها الأذون وبالتالي يكون العثور على تلك الكتب والمطبوعات والصور والمقاطع والملفات الإلكترونية قد وقع باطلاً ويبطل الاعتماد عليها في إدانة المتهمين ، وبالتالي لا يعتد في الإدانة على شهادة الضباط اللذين قاموا بهذه الإجراءات الباطلة ولا على ما أثبتوه في محاضرهم من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين . وإذ كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر يصح إدانة المتهمين بمقتضاه غير هذا الدليل الباطل لا سيما وأن التحريات بمفردها لا تقوى على حمل لواء الاتهام الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص المادة 50 من قانون الإجراءات ، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ، وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون سعي يستهدف البحث عنها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن العثور على الكتب والمطبوعات والصور والمقاطع الصوتية والمرئية على هواتف وحواسيب المتهمين كان نتيجة سعي رجل الضبط القضائي في البحث عن جريمة لم تشملها الأذون ، ولم يكن ظهورها عرضاً أثناء تفتيش صحيح في حدود غرضه ، وكان تقدير القصد من التفتيش أمر تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب ، فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ، ولما كان الحـكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطـعون ضدهم لبــطلان تفتيش مساكنهم لتجاوز القائمين به حدود أذون النيابة الصادرة إليهم ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء تعد حيازتها جريمة في ذاتها ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي والهواتف والمطبوعات والكتب المضبوطة لترويج محتواها لأفكار الجماعة المنشأة على خلاف أحكام القانون يكون قد طبق صحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم :
1- انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، وكان استعمال القوة والإرهاب ملحوظاً في ذلك بأن دعوا أفراد جماعتهم إلى الحشد بالطرق العامة بغية الضغط على سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ورغبة في الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن تمهيداً لإشاعة الفوضى في ربوع البلاد تحقيقاً لأغراضهم المذكورة .
2- حازوا وأحرزوا أجهزة كمبيوتر وتليفونات محمولة وأسطوانات مدمجة وشرائط فيديو وأوراق تنظيمية ومطبوعات وملصقات وكتيبات تتضمن ترويجاً لجرائم الجماعة المذكورة من تظاهرات وتخريب ، تحث على إثارة العنف والشغب بقصد اطلاع الغير عليها لإثارة أفراد جماعتهم والعامة من المواطنين تحقيقاً لأغراضهم سالفة البيان .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للسادس والتاسع والسادس عشر وغيابياً لباقي المتهمين ببراءتهم مما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من جريمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وإحراز أدوات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على بطلان تفتيش مساكن المطعون ضدهم سالفي الذكر لتجاوز القائمين به الغرض المقصود منه والتعسف في تنفيذه ، وتناقضت أسباب الحكم مع منطوقه حين ذهب إلى أن حيازة المضبوطات لا تشكل جريمة وهى أمر مباح للكافة ثم عاد وقضى بمصادرتها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ، وأورد أدلة الإدانة التي ساقتها سلطة الاتهام القولية والفنية برر قضاءه ببراءة المطعون ضدهم بقوله : " وحيث إن المحكمة بعد أن محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها - عن بصر وبصيرة - ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وحيث إنه من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين للبحث عن سلاح أو ذخيرة لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه ، إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في إحدى حالات التلبس ، وأن التعرف على ما إذا كان مأمور الضبط القضائي التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوي على عنصرين أحدهما مقيد وهو تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عباراته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع ، وثانيهما مطلق لأنه ينطوي على تقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه ، وهو موكول إلى هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها ، ما دام سائغاً . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الأذون الصادرة بضبط المتهمين وتفتيشهم ومساكنهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه أي منهم من أسلحة نارية وذخائر أو أي آلات أو أدوات مما تستعمل في أعمال العنف وإثارة الشغب وتعد حيازتها أو إحرازها مؤثمة قانوناً ، وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات القائمين على تنفيذ أذون الضبط والتفتيش الصادرة من النيابة العامة لهم أنهم ونفاذاً لهذه الأذون تمكنوا من ضبط المتهمين وعثر معهم وبمساكنهم على هواتف محمولة وحواسيب آلية وكتب مطبوعات قام الشهود القائمون بالضبط بفحصها ومطالعة محتواها ، فتبين لهم أنها تحوى بعض الملفات الصوتية والمرئية والمقررة المرتبطة بجماعة الإخوان وبما يقومون به من تظاهر وبما يفصح عن غرضهم في إثارة الفوضى في البلاد من أجل إسقاط النظام الحالي ، ولما كان الغرض من التفتيش على نحو ما أفصحت عنه الأذون الصادرة به هو البحث عن الأسلحة والذخائر والآلات والأدوات التي تستعمل في العنف وإثارة الشغب وتعد حيازتها جريمة ، ومن ثم لا يمكن أن تنصرف بحسب نصها والغرض منها إلى غير ذلك ، إلا إذا شاهد عرضاً القائمون بالضبط أثناء التفتيش جريمة قائمة متلبس بها ، ولما كانت الهواتف المحمولة والحواسيب الآلية والكتب والمطبوعات التي تم ضبطها من غير المتصور أن تحوي أو تخفي ما صدرت الأذون للبحث عنه من أسلحة وذخائر وآلات وأدوات مما تستعمل في العنف والشغب ، وكانت حيازة مثل هذه المضبوطات المجردة لا تشكل جريمة وهى أمر مباح للكافة ، ومن ثم لا تصلح محلاً للتفتيش ، والبحث عما انصرفت إليه الأذون الصادرة سالفة الذكر ، الأمر الذي يكون معه الضباط القائمون بالضبط قد جاوزوا حدود الأمر بالتفتيش الصادر لهم متعسفين ، وأن العثور على بعض الكتب والمطبوعات والصور والمقاطع الصوتية والمرئية من ملفات الفيديو على الهواتف المحمولة والحواسيب الآلية والتي تكشف عن انتماء المتهمين ، لم يتم عرضاً بل نتيجة سعي منهم للبحث عن جريمة لم تشملها الأذون وبالتالي يكون العثور على تلك الكتب والمطبوعات والصور والمقاطع والملفات الإلكترونية قد وقع باطلاً ويبطل الاعتماد عليها في إدانة المتهمين ، وبالتالي لا يعتد في الإدانة على شهادة الضباط اللذين قاموا بهذه الإجراءات الباطلة ولا على ما أثبتوه في محاضرهم من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين . وإذ كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر يصح إدانة المتهمين بمقتضاه غير هذا الدليل الباطل لا سيما وأن التحريات بمفردها لا تقوى على حمل لواء الاتهام الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص المادة 50 من قانون الإجراءات ، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ، وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون سعي يستهدف البحث عنها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن العثور على الكتب والمطبوعات والصور والمقاطع الصوتية والمرئية على هواتف وحواسيب المتهمين كان نتيجة سعي رجل الضبط القضائي في البحث عن جريمة لم تشملها الأذون ، ولم يكن ظهورها عرضاً أثناء تفتيش صحيح في حدود غرضه ، وكان تقدير القصد من التفتيش أمر تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب ، فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدهم لبطلان تفتيش مساكنهم لتجاوز القائمين به حدود أذون النيابة الصادرة إليهم ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء تعد حيازتها جريمة في ذاتها ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي والهواتف والمطبوعات والكتب المضبوطة لترويج محتواها لأفكار الجماعة المنشأة على خلاف أحكام القانون يكون قد طبق صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ