الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 مايو 2024

الطعن 28337 لسنة 85 ق جلسة 13 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 10 ص 85

جلسة 13 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي سليمان، أحمد عبد الودود ووليد عثمان نواب رئيس المحكمة وعبد الهادي محمود .

---------------

(10)

الطعن رقم 28337 لسنة 85 القضائية

تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " " الترويج لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . مصادرة .

عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها . 

لمأمور الضبط القضائي ضبط ما قد يظهر عرضاً أثناء التفتيش مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى . حد وأساس ذلك ؟ 

تقدير القصد من التفتيش . موضوعي . 

تأسيس الحكم قضاءه بالبراءة للعثور على الكتب والمطبوعات والصور والمقاطع الصوتية والمرئية على هواتف وحواسيب الطاعنين والتي تربطهم بجماعة إرهابية نتيجة سعي رجل الضبط القضائي في البحث عن جريمة لم تشملها الأذون بتفتيشهم ولم يكن ظهورها عرضاً أثناء تفتيش صحيح في حدود غرضه . صحيح . نعي النيابة في خصوص ذلك . جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى .

مصادرة الحكم لأجهزة الحاسب الآلي والهواتف والمطبوعات والكتب المضبوطة لترويج محتواها لأفكار جماعة إرهابية . صحيح . علة وأساس ذلك ؟ 

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وإحراز أدوات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ، وأورد أدلة الإدانة التي ساقتها سلطة الاتهام القولية والفنية برر قضاءه ببراءة المطعون ضدهم بقوله : " وحيث إن المحكمة بعد أن محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها - عن بصر وبصيرة - ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وحيث إنه من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين للبحث عن سلاح أو ذخيرة لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه ، إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في إحدى حالات التلبس ، وأن التعرف على ما إذا كان مأمور الضبط القضائي التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوي على عنصرين أحدهما مقيد وهو تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عباراته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع ، وثانيهما مطلق لأنه ينطوي على تقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه ، وهو موكول إلى هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها ، ما دام سائغاً . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الأذون الصادرة بضبط المتهمين وتفتيشهم ومساكنهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه أي منهم من أسلحة نارية وذخائر أو أي آلات أو أدوات مما تستعمل في أعمال العنف وإثارة الشغب وتعد حيازتها أو إحرازها مؤثمة قانوناً ، وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات القائمين على تنفيذ أذون الضبط والتفتيش الصادرة من النيابة العامة لهم أنهم ونفاذاً لهذه الأذون تمكنوا من ضبط المتهمين وعثر معهم وبمساكنهم على هواتف محمولة وحواسيب آلية وكتب مطبوعات قام الشهود القائمون بالضبط بفحصها ومطالعة محتواها ، فتبين لهم أنها تحوي بعض الملفات الصوتية والمرئية والمقررة المرتبطة بجماعة الإخوان وبما يقومون به من تظاهر وبما يفصح عن غرضهم في إثارة الفوضى في البلاد من أجل إسقاط النظام الحالي ، ولما كان الغرض من التفتيش على نحو ما أفصحت عنه الأذون الصادرة به هو البحث عن الأسلحة والذخائر والآلات والأدوات التي تستعمل في العنف وإثارة الشغب وتعد حيازتها جريمة ، ومن ثم لا يمكن أن تنصرف بحسب نصها والغرض منها إلى غير ذلك ، إلا إذا شاهد عرضاً القائمون بالضبط أثناء التفتيش جريمة قائمة متلبس بها ، ولما كانت الهواتف المحمولة والحواسيب الآلية والكتب والمطبوعات التي تم ضبطها من غير المتصور أن تحوي أو تخفي ما صدرت الأذون للبحث عنه من أسلحة وذخائر وآلات وأدوات مما تستعمل في العنف والشغب ، وكانت حيازة مثل هذه المضبوطات المجردة لا تشكل جريمة وهى أمر مباح للكافة ، ومن ثم لا تصلح محلاً للتفتيش ، والبحث عما انصرفت إليه الأذون الصادرة سالفة الذكر ، الأمر الذي يكون معه الضباط القائمون بالضبط قد جاوزوا حدود الأمر بالتفتيش الصادر لهم متعسفين ، وأن العثور على بعض الكتب والمطبوعات والصور والمقاطع الصوتية والمرئية من ملفات الفيديو على الهواتف المحمولة والحواسيب الآلية والتي تكشف عن انتماء المتهمين ، لم يتم عرضاً بل نتيجة سعي منهم للبحث عن جريمة لم تشملها الأذون وبالتالي يكون العثور على تلك الكتب والمطبوعات والصور والمقاطع والملفات الإلكترونية قد وقع باطلاً ويبطل الاعتماد عليها في إدانة المتهمين ، وبالتالي لا يعتد في الإدانة على شهادة الضباط اللذين قاموا بهذه الإجراءات الباطلة ولا على ما أثبتوه في محاضرهم من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين . وإذ كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر يصح إدانة المتهمين بمقتضاه غير هذا الدليل الباطل لا سيما وأن التحريات بمفردها لا تقوى على حمل لواء الاتهام الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص المادة 50 من قانون الإجراءات ، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ، وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون سعي يستهدف البحث عنها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن العثور على الكتب والمطبوعات والصور والمقاطع الصوتية والمرئية على هواتف وحواسيب المتهمين كان نتيجة سعي رجل الضبط القضائي في البحث عن جريمة لم تشملها الأذون ، ولم يكن ظهورها عرضاً أثناء تفتيش صحيح في حدود غرضه ، وكان تقدير القصد من التفتيش أمر تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب ، فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ، ولما كان الحـكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطـعون ضدهم لبــطلان تفتيش مساكنهم لتجاوز القائمين به حدود أذون النيابة الصادرة إليهم ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء تعد حيازتها جريمة في ذاتها ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي والهواتف والمطبوعات والكتب المضبوطة لترويج محتواها لأفكار الجماعة المنشأة على خلاف أحكام القانون يكون قد طبق صحيح القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم :

1- انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، وكان استعمال القوة والإرهاب ملحوظاً في ذلك بأن دعوا أفراد جماعتهم إلى الحشد بالطرق العامة بغية الضغط على سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ورغبة في الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن تمهيداً لإشاعة الفوضى في ربوع البلاد تحقيقاً لأغراضهم المذكورة .

2- حازوا وأحرزوا أجهزة كمبيوتر وتليفونات محمولة وأسطوانات مدمجة وشرائط فيديو وأوراق تنظيمية ومطبوعات وملصقات وكتيبات تتضمن ترويجاً لجرائم الجماعة المذكورة من تظاهرات وتخريب ، تحث على إثارة العنف والشغب بقصد اطلاع الغير عليها لإثارة أفراد جماعتهم والعامة من المواطنين تحقيقاً لأغراضهم سالفة البيان .

 وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للسادس والتاسع والسادس عشر وغيابياً لباقي المتهمين ببراءتهم مما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من جريمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وإحراز أدوات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على بطلان تفتيش مساكن المطعون ضدهم سالفي الذكر لتجاوز القائمين به الغرض المقصود منه والتعسف في تنفيذه ، وتناقضت أسباب الحكم مع منطوقه حين ذهب إلى أن حيازة المضبوطات لا تشكل جريمة وهى أمر مباح للكافة ثم عاد وقضى بمصادرتها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ، وأورد أدلة الإدانة التي ساقتها سلطة الاتهام القولية والفنية برر قضاءه ببراءة المطعون ضدهم بقوله : " وحيث إن المحكمة بعد أن محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها - عن بصر وبصيرة - ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وحيث إنه من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين للبحث عن سلاح أو ذخيرة لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه ، إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في إحدى حالات التلبس ، وأن التعرف على ما إذا كان مأمور الضبط القضائي التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوي على عنصرين أحدهما مقيد وهو تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عباراته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع ، وثانيهما مطلق لأنه ينطوي على تقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه ، وهو موكول إلى هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها ، ما دام سائغاً . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الأذون الصادرة بضبط المتهمين وتفتيشهم ومساكنهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه أي منهم من أسلحة نارية وذخائر أو أي آلات أو أدوات مما تستعمل في أعمال العنف وإثارة الشغب وتعد حيازتها أو إحرازها مؤثمة قانوناً ، وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات القائمين على تنفيذ أذون الضبط والتفتيش الصادرة من النيابة العامة لهم أنهم ونفاذاً لهذه الأذون تمكنوا من ضبط المتهمين وعثر معهم وبمساكنهم على هواتف محمولة وحواسيب آلية وكتب مطبوعات قام الشهود القائمون بالضبط بفحصها ومطالعة محتواها ، فتبين لهم أنها تحوى بعض الملفات الصوتية والمرئية والمقررة المرتبطة بجماعة الإخوان وبما يقومون به من تظاهر وبما يفصح عن غرضهم في إثارة الفوضى في البلاد من أجل إسقاط النظام الحالي ، ولما كان الغرض من التفتيش على نحو ما أفصحت عنه الأذون الصادرة به هو البحث عن الأسلحة والذخائر والآلات والأدوات التي تستعمل في العنف وإثارة الشغب وتعد حيازتها جريمة ، ومن ثم لا يمكن أن تنصرف بحسب نصها والغرض منها إلى غير ذلك ، إلا إذا شاهد عرضاً القائمون بالضبط أثناء التفتيش جريمة قائمة متلبس بها ، ولما كانت الهواتف المحمولة والحواسيب الآلية والكتب والمطبوعات التي تم ضبطها من غير المتصور أن تحوي أو تخفي ما صدرت الأذون للبحث عنه من أسلحة وذخائر وآلات وأدوات مما تستعمل في العنف والشغب ، وكانت حيازة مثل هذه المضبوطات المجردة لا تشكل جريمة وهى أمر مباح للكافة ، ومن ثم لا تصلح محلاً للتفتيش ، والبحث عما انصرفت إليه الأذون الصادرة سالفة الذكر ، الأمر الذي يكون معه الضباط القائمون بالضبط قد جاوزوا حدود الأمر بالتفتيش الصادر لهم متعسفين ، وأن العثور على بعض الكتب والمطبوعات والصور والمقاطع الصوتية والمرئية من ملفات الفيديو على الهواتف المحمولة والحواسيب الآلية والتي تكشف عن انتماء المتهمين ، لم يتم عرضاً بل نتيجة سعي منهم للبحث عن جريمة لم تشملها الأذون وبالتالي يكون العثور على تلك الكتب والمطبوعات والصور والمقاطع والملفات الإلكترونية قد وقع باطلاً ويبطل الاعتماد عليها في إدانة المتهمين ، وبالتالي لا يعتد في الإدانة على شهادة الضباط اللذين قاموا بهذه الإجراءات الباطلة ولا على ما أثبتوه في محاضرهم من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين . وإذ كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر يصح إدانة المتهمين بمقتضاه غير هذا الدليل الباطل لا سيما وأن التحريات بمفردها لا تقوى على حمل لواء الاتهام الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص المادة 50 من قانون الإجراءات ، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ، وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون سعي يستهدف البحث عنها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن العثور على الكتب والمطبوعات والصور والمقاطع الصوتية والمرئية على هواتف وحواسيب المتهمين كان نتيجة سعي رجل الضبط القضائي في البحث عن جريمة لم تشملها الأذون ، ولم يكن ظهورها عرضاً أثناء تفتيش صحيح في حدود غرضه ، وكان تقدير القصد من التفتيش أمر تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب ، فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدهم لبطلان تفتيش مساكنهم لتجاوز القائمين به حدود أذون النيابة الصادرة إليهم ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء تعد حيازتها جريمة في ذاتها ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي والهواتف والمطبوعات والكتب المضبوطة لترويج محتواها لأفكار الجماعة المنشأة على خلاف أحكام القانون يكون قد طبق صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14782 لسنة 85 ق جلسة 10 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 7 ص 36

جلسة 10 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / علاء مرسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي نور الدين الناطوري ، محمد محمود محمد علي وأحمد عبد الفتاح الحنفي نواب رئيس المحكمة وحاتم حميدة .

-----------------

(7)

الطعن رقم 14782 لسنة 85 القضائية

(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

انفراد الضابط بالشهادة وإمساكه عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

اطمئنان المحكمة لأقوال الشاهد من حدوث الضبط في زمان أو مكان معين . المنازعة في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

(2) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بعدم معقولية الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه . غير مقبول .

(4) حظر التجوال . اختصاص " الاختصاص النوعي " . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . قانون " تفسيره " . محكمة الجنايات " اختصاصها " .

توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه . أساس ذلك ؟

تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى . 

العبرة في تحديد نوع الجريمة هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها . أساس ذلك ؟

المادتان الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 772 لسنة 2013 بشأن إعلان حظر التجوال . مفادهما ؟

جريمة خرق حظر التجوال جناية عقوبتها السجن . اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطاعن عنها . النعي بعدم اختصاصها . غير مقبول . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وأن انفراد شاهد الإثبات - ضابط الواقعة - بالشهادة وإمساكه عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال في حد ذاته من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط في زمان أو مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ، ولما كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ومن منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطه في مكان وزمان يغايران ما قرره شاهد الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

2- لما كان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم بما يفيد اطراحها .

3- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في صدد ما ادعاه في شأن منازعته في زمان ومكان ضبطه ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه .

4- لما كان مفاد المواد 215 ، 216 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة ، وكان المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى ، وكانت العبرة في تحديد نوع الجريمة - حسبما تقضي به المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات - هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها ، وكانت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2013 بشأن إعلان حظر التجوال - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/2013 - بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بشأن إعلان حالة الطوارئ ، والقرار رقم 587 لسنة 2013 بشأن مد حالة الطوارئ قد نصت على أنه : " يحظر التجوال في نطاق محافظات :- [ القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - البحيرة - شمال سيناء - جنوب سيناء- السويس - الإسماعيلية - الفيوم - قنا ] طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي أو لحين إشعار آخر ، وذلك فيما عدا اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس سيكون حظر التجوال من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي " ، كما نصت المادة الثانية على أن : " يعاقب بالسجن كل من يخالف تلك الأوامر " . ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة حظر التجوال هي السجن ، فإن هذه الجريمة تكون عملاً بنص المادة العاشرة من قانون العقوبات من جرائم الجنايات وليس الجنح ، وهو ما يقتضي في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة الطاعن فيها هي محكمة الجنايات ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير صحيح . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : (1) .... ، (2) .... (طاعن) بأنهما : -

1- أحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- تواجدا بالطريق العام مخترقا حظر التجوال مخالفان قرار رئيس مجلس الوزراء .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأول وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والمواد 1 ، 2 ، 3 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2013 بشأن إعلان حظر التجوال بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بشأن إعلان حالة الطوارئ والقرار رقم 587 لسنة 2013 بشأن مد حالة الطوارئ – أولاً: بمعاقبة المتهم .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً: بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية وببراءته عما أسند إليه بالتهمة الأولى .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختراق حظر التجوال ، شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن عول على أقوال شاهد الإثبات على الرغم من عدم معقولية تصويرة للواقعة وانفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عنها مما يدل على كذب روايته وافتقادها إلى الدليل الذي يدعمها ويؤيد صحتها ، والتفت الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ضبطه في الزمان والمكان اللذين حددهما ضابط الواقعة وهو ما يؤكد تلفيق الاتهام وكيديته ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بلوغاً إلى كشف الحقيقة ، واعتبرت الواقعة جناية وفصلت فيها في حين أنها جنحة لا تختص محكمة الجنايات بنظرها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات - ضابط الواقعة - وما أثبته تقرير المعمل الكيميائي وهي تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وأن انفراد شاهد الإثبات - ضابط الواقعة - بالشهادة وإمساكه عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال في حد ذاته من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط في زمان أو مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ، ولما كانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ومن منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطه في مكان وزمان يغايران ما قرره شاهد الإثبات ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم بما يفيد اطراحها . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في صدد ما ادعاه في شأن منازعته في زمان ومكان ضبطه ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان مفاد المواد 215 ، 216 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة ، وكان المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى ، وكانت العبرة في تحديد نوع الجريمة - حسبما تقضي به المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات - هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها ، وكانت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2013 بشأن إعلان حظر التجوال - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/2013 - بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بشأن إعلان حالة الطوارئ ، والقرار رقم 587 لسنة 2013 بشأن مد حالة الطوارئ قد نصت على أنه : " يحظر التجوال في نطاق محافظات :- [ القاهرة - الجيزة – الإسكندرية - بني سويف - المنيا - أسيوط – سوهاج - البحيرة - شمال سيناء - جنوب سيناء - السويس – الإسماعيلية - الفيوم – قنا ] طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي أو لحين إشعار آخر ، وذلك فيما عدا اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس سيكون حظر التجوال من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي " كما نصت المادة الثانية على أن : " يعاقب بالسجن كل من يخالف تلك الأوامر " . ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة حظر التجوال هي السجن ، فإن هذه الجريمة تكون عملاً بنص المادة العاشرة من قانون العقوبات من جرائم الجنايات وليس الجنح ، وهو ما يقتضي في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة الطاعن فيها هي محكمة الجنايات ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير صحيح . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6958 لسنة 85 ق جلسة 10 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 6 ص 28

جلسة 10 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت طلبه ، علاء مرسي وعلي نور الدين الناطوري نواب رئيس المحكمة ومحمد هديب .

----------------

(6)

الطعن رقم 6958 لسنة 85 القضائية

قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

تفتيش الشخص . ماهيته ؟

القبض على الشخص وتفتيشه . شرطه ؟

طلب الشاهد وهو من آحاد الناس من الطاعن إفراغ جميع محتويات ملابسه وسقوط مخدر منه . يُعد تفتيشاً محظوراً لا يتحقق به الرضا المعتبر قانوناً . مخالفة الحكم هذا النظر في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها " تتحصل فيما سُطر بالمذكرة المحررة من السيد المستشار / .... عضو المكتب الفني بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة وما شهد به أمام هيئة المحكمة من أنه كونه عضواً بالمكتب الفني بهيئة مفوضي الدولة مُوكل إليه متابعة أعمال السكرتارية وموظفي الهيئة وحسن انتظام العمل وفي يوم .... الساعة .... ظهراً أثناء مروره على موظفي قسم .... بالدور الثالث بمجلس الدولة تبين له غلق باب أحد الغرف من الداخل فقام بالطرق عليه ففتح له من الداخل المتهم الأول .... وأثناء دلوفه إلى الحجرة تلاحظ له انبعاث رائحة دخان وكان بداخل الحجرة مع الأول المتهم الثاني .... وكانا في حالة عدم اتزان وبدت عليهما علامات الارتباك الشديد وقام الأول .... عند مشاهدته له بإلقاء سيجارة مشتعلة على الأرض فقام بالتقاطها وبمناظرتها تبين أنها سيجارة تحوي مخدر الحشيش فطلب منهما إفراغ جميع محتويات ملابسهما فأخرج المتهم الأول مطواة قرن غزال كانت معه ووضعها على المكتب والمتهم الثاني .... أثناء إفراغه ما معه سقط من جوربه قطعة صغيرة لجوهر الحشيش المخدر فقام بالتقاطها وتحفظ على المضبوطات وتحفظ على المتهمّين بواسطة موظفّين كانا يرافقانه في جولته المرورية وتم إخطار السيد المستشار أمين عام مجلس الدولة والذي عرض سيادته الأمر على السيد المستشار/ .... الأمين العام المساعد لشئون التحقيقات بالمجلس الذي قام بالتحقيق في الواقعة وسلم المتهمين والمضبوطات والمذكرة المحررة من سيادته للشرطة ، وقد حرر محضراً بواسطة الملازم أول / .... رئيس دورية قسم .... مؤرخ .... أثبت به أنه انتقل إلى مقر مجلس الدولة الكائن بشارع .... وتقابل مع السيد المستشار / .... نائب رئيس بمجلس الدولة - الأمين العام المساعد - والذي قدم له المذكرة المقدمة من السيد الشاهد الأول وما تم ضبطه مع المتهمين ، وقد شهد النقيب / .... معاون مباحث قسم .... بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته السرية دلت على صحة ما شهد به الشاهد الأول وأضافت تحرياته أن قصد المتهمان من إحرازهما للمواد المخدرة المضبوطة هو التعاطي ، وثبت من تقرير المعامل الكيماوية "1" أن بفحص السيجارة المضبوطة وجد أنها ملفوفة يدوياً وأنها سبق إشعالها وتحوي كمية من خليط التبغ وفتات مادة سمراء ثبت أنها لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ــــ "2" بفحص القطعة المضبوطة والملفوفة داخل ورقة مفضضة وزنت قائماً باللفافة جرام واحد واثنان وثلاثون سنتيجرام وثبت أنها لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ، وقد أورى تقرير المعمل التابع لمصلحة الطب الشرعي أنه بفحص عينة بول خاصة بالمتهم .... خلص إلى أن العينة تحوي نواتج تعاطي حشيش في الجسم . " واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المستشار / .... بجلسات المحاكمة وأقوال النقيب / .... بتحقيقات النيابة العامة ومما سطره الملازم أول / .... رئيس دورية قسم .... بالمحضر المحرر بواسطته ومما ثبت من تقريري المعمل الكيميائي ومعمل التحليل بمصلحة الطب الشرعي ، وبعد أن أورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله في غير حالة من حالات التلبس ورد عليه بقوله : " يكفي لقيام حالة التلبس في الدعوى الماثلة بالنسبة للمتهمين أن يدخل المكتب عليهما الشاهد الأول أثناء مروره المنوط به وظيفياً لمتابعة سير العمل بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة فيشم رائحة دخان مخدر الحشيش ويلاحظ عليهما عدم الاتزان وحالة الارتباك الشديد ويلقي المتهم الأول .... سيجارة ملفوفة يدوياً مشتعلة كان يدخنها محاولاً التخلص منها وبها جوهر الحشيش المخدر فقام الشاهد بالتحفظ عليها . أما ما تلى ذلك هو أنه طلب من المتهمين إخراج ما يحتفظان به بملابسهما فسقط من جورب المتهم الثاني .... قطعة لجوهر الحشيش المخدر وكان ذلك أمام الشاهد الأول وتحت بصره فقام بالتحفظ عليه ، ومن هذا يتضح أنه لم يقم بتفتيش المتهمين وإنما شاهد السيجارة المضبوطة مع المتهم الأول وسقطت قطعة المخدر من جورب المتهم الثاني دونما أي تدخل أو إكراه معنوي أو مادي من الشاهد الأول في الواقعة ، أما بالنسبة لصحة الضبط فإن المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على " يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً للنيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي " ونصت المادة 37 من القانون ذاته أن لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه ، وبإنزال ما تقدم على وقائع الدعوى يتضح وبجلاء أن الشاهد الأول وهو موظفاً عمومياً أثناء تأديته لعمله المنوط به وبسببه شاهد جناية إحراز مواد مخدرة متلبساً بها فتحفظ على مضبوطات ومتحصلات هذه الجريمة وقام بتسليمها إلى الملازم أول / .... رئيس دورية قسم شرطة .... لمباشرة الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين مما يضحى معه الدفع ببطلان القبض والتفتيش في غير محله خليقاً بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم أن الشاهد الأول المستشار / .... قرر بجلسات المحاكمة أنه طلب من الطاعن إفراغ جميع محتويات ملابسه وأثناء إفراغ الطاعن لها سقط من جوربه قطعة صغيرة لجوهر الحشيش المخدر فقام بالتقاطها . ولما كان هذا الذي أثبته الحكم إنما يفيد أن الشاهد الأول قد فتش الطاعن بالفعل إذ إن تفتيش الشخص يعني البحث والتنقيب بجسمه وملابسه بقصد العثور على الشيء المراد ضبطه أيا كانت الطريقة التي تم بها التفتيش ، ولما كان القانون قد حظر القبض على أي إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، وكان لا يجوز للشاهد المذكور - وهو من آحاد الناس - أن يباشر أيا من هذين الإجراءين ، وكل ما خوله القانون إياه باعتباره من آحاد الناس هو التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة في الجرائم المتلبس بها بالتطبيق لأحكام المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية وتسليمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وليس له أن يجري تفتيشاً على نحو ما فعل في واقعة الدعوى كما أن الثابت في الحكم على الوجه المتقدم يدل على أن سقوط المخدر من جورب الطاعن حال إفراغه محتويات ملابسه لم يكن إلا بعد انصياع الطاعن لطلب الشاهد الأول المذكور بإفراغ جميع محتويات ملابسه ، فلا يتحقق به الرضا بالتفتيش المعتبر في القانون ، ولذا فإن هذا التفتيش يكون قد وقع باطلاً ويكون ما أسفر عنه من ضبط الجوهر المخدر مع الطاعن باطلاً كذلك ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء على خلاف ذلك واعتبر ما وقع من الشاهد الأول ليس تفتيشاً على الرغم مما انطوى عليه من اعتداء على الحرية الشخصية ، واستند في إدانة الطاعن على نتيجة التفتيش الباطل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على الوجه الصحيح وأقيم على دليل باطل ، ولما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الإدانة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما أحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - أولاً : بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمــدة سنة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصـــادرة المخدر المضبوط عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف . ثانياً : غيابياً بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف مع إقالة الشاهد من الغرامة السابقة .

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه دفع ببطلان تفتيشه وما تلاه من إجراءات لحصوله بغير إذن من النيابة العامة ولوقوعه وليد إكراه معنوي تمثل في صفة القائم به الوظيفية بيد أن الحكم حصل هذا الدفع بأنه دفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه لعدم وجود إحدى حالات التلبس ورد عليه برد قاصر ومخالف للقانون ، ودون أن يستظهر رضاء الطاعن بالتفتيش والصلة بين الإكراه وفعل الطاعن ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها " تتحصل فيما سُطر بالمذكرة المحررة من السيد المستشار / .... عضو المكتب الفني بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة وما شهد به أمام هيئة المحكمة من أنه كونه عضواً بالمكتب الفني بهيئة مفوضي الدولة مُوكل إليه متابعة أعمال السكرتارية وموظفي الهيئة وحسن انتظام العمل وفي يوم .... الساعة .... ظهراً أثناء مروره على موظفي قسم الصادر بالدور الثالث بمجلس الدولة تبين له غلق باب أحد الغرف من الداخل فقام بالطرق عليه ففتح له من الداخل المتهم الأول .... وأثناء دلوفه إلى الحجرة تلاحظ له انبعاث رائحة دخان وكان بداخل الحجرة مع الأول المتهم الثاني .... وكانا في حالة عدم اتزان وبدت عليهما علامات الارتباك الشديد وقام الأول .... عند مشاهدته له بإلقاء سيجارة مشتعلة على الأرض فقام بالتقاطها وبمناظرتها تبين أنها سيجارة تحوي مخدر الحشيش فطلب منهما إفراغ جميع محتويات ملابسهما فأخرج المتهم الأول مطواة قرن غزال كانت معه ووضعها على المكتب والمتهم الثاني .... أثناء إفراغه ما معه سقط من جوربه قطعة صغيرة لجوهر الحشيش المخدر فقام بالتقاطها وتحفظ على المضبوطات وتحفظ على المتهمّين بواسطة موظفّين كانا يرافقانه في جولته المرورية وتم إخطار السيد المستشار أمين عام مجلس الدولة والذي عرض سيادته الأمر على السيد المستشار / .... الأمين العام المساعد لشئون التحقيقات بالمجلس الذي قام بالتحقيق في الواقعة وسلم المتهمين والمضبوطات والمذكرة المحررة من سيادته للشرطة ، وقد حرر محضرًا بواسطة الملازم أول / .... رئيس دورية قسم .... مؤرخ .... أثبت به أنه انتقل إلى مقر مجلس الدولة الكائن بشارع .... وتقابل مع السيد المستشار / .... نائب رئيس بمجلس الدولة - الأمين العام المساعد - والذي قدم له المذكرة المقدمة من السيد الشاهد الأول وما تم ضبطه مع المتهمين ، وقد شهد النقيب / .... معاون مباحث قسم .... بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته السرية دلت على صحة ما شهد به الشاهد الأول وأضافت تحرياته أن قصد المتهمان من إحرازهما للمواد المخدرة المضبوطة هو التعاطي ، وثبت من تقرير المعامل الكيماوية "1" أن بفحص السيجارة المضبوطة وجد أنها ملفوفة يدوياً وأنها سبق إشعالها وتحوى كمية من خليط التبغ وفتات مادة سمراء ثبت أنها لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ــــــــ "2" بفحص القطعة المضبوطة والملفوفة داخل ورقة مفضضة وزنت قائماً باللفافة جرام واحد وأثنان وثلاثون سنتيجرام وثبت أنها لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ، وقد أورى تقرير المعمل التابع لمصلحة الطب الشرعي أنه بفحص عينة بول خاصة بالمتهم .... خلص إلى أن العينة تحوي نواتج تعاطي حشيش في الجسم . " واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المستشار / .... بجلسات المحاكمة وأقوال النقيب / .... بتحقيقات النيابة العامة ومما سطره الملازم أول / .... رئيس دورية قسم .... بالمحضر المحرر بواسطته ومما ثبت من تقريري المعمل الكيميائي ومعمل التحليل بمصلحة الطب الشرعي ، وبعد أن أورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله في غير حالة من حالات التلبس ورد عليه بقوله : " يكفي لقيام حالة التلبس في الدعوى الماثلة بالنسبة للمتهمين أن يدخل المكتب عليهما الشاهد الأول أثناء مروره المنوط به وظيفياً لمتابعة سير العمل بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة فيشم رائحة دخان مخدر الحشيش ويلاحظ عليهما عدم الاتزان وحالة الارتباك الشديد ويلقي المتهم الأول .... أمامه سيجارة ملفوفة يدوياً مشتعلة كان يدخنها محاولاً التخلص منها وبها جوهر الحشيش المخدر فقام الشاهد بالتحفظ عليها . أما ما تلى ذلك هو أنه طلب من المتهمين إخراج ما يحتفظان به بملابسهما فسقط من جورب المتهم الثاني .... قطعة لجوهر الحشيش المخدر وكان ذلك أمام الشاهد الأول وتحت بصره فقام بالتحفظ عليه ، ومن هذا يتضح أنه لم يقم بتفتيش المتهمين وإنما شاهد السيجارة المضبوطة مع المتهم الأول وسقطت قطعة المخدر من جورب المتهم الثاني دونما أي تدخل أو إكراه معنوي أو مادي من الشاهد الأول في الواقعة ، أما بالنسبة لصحة الضبط فإن المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على " يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً للنيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي " ونصت المادة 37 من القانون ذاته أن لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه ، وبإنزال ما تقدم على وقائع الدعوى يتضح وبجلاء أن الشاهد الأول وهو موظفاً عمومياً أثناء تأديته لعمله المنوط به وبسببه شاهد جناية إحراز مواد مخدرة متلبساً بها فتحفظ على مضبوطات ومتحصلات هذه الجريمة وقام بتسليمها إلى الملازم أول / .... رئيس دورية قسم شرطة .... لمباشرة الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين مما يضحى معه الدفع ببطلان القبض والتفتيش في غير محله خليقاً بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم أن الشاهد الأول المستشار/ .... قرر بجلسات المحاكمة أنه طلب من الطاعن إفراغ جميع محتويات ملابسه وأثناء إفراغ الطاعن لها سقط من جوربه قطعة صغيرة لجوهر الحشيش المخدر فقام بالتقاطها . ولما كان هذا الذي أثبته الحكم إنما يفيد أن الشاهد الأول قد فتش الطاعن بالفعل إذ إن تفتيش الشخص يعني البحث والتنقيب بجسمه وملابسه بقصد العثور على الشيء المراد ضبطه أيا كانت الطريقة التي تم بها التفتيش ، ولما كان القانون قد حظر القبض على أي إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، وكان لا يجوز للشاهد المذكور- وهو من آحاد الناس - أن يباشر أيا من هذين الإجراءين ، وكل ما خوله القانون إياه باعتباره من آحاد الناس هو التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة في الجرائم المتلبس بها بالتطبيق لأحكام المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية وتسليمه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وليس له أن يجري تفتيشاً على نحو ما فعل في واقعة الدعوى كما أن الثابت في الحكم على الوجه المتقدم يدل على أن سقوط المخدر من جورب الطاعن حال إفراغه محتويات ملابسه لم يكن إلا بعد انصياع الطاعن لطلب الشاهد الأول المذكور بإفراغ جميع محتويات ملابسه ، فلا يتحقق به الرضا بالتفتيش المعتبر في القانون ، ولذا فإن هذا التفتيش يكون قد وقع باطلاً ويكون ما أسفر عنه من ضبط الجوهر المخدر مع الطاعن باطلاً كذلك ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء على خلاف ذلك واعتبر ما وقع من الشاهد الأول ليس تفتيشاً على الرغم مما انطوى عليه من اعتداء على الحرية الشخصية ، واستند في إدانة الطاعن على نتيجة التفتيش الباطل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على الوجه الصحيح وأقيم على دليل باطل ، ولما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الإدانة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ