الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 مايو 2024

الطعن 11422 لسنة 85 ق جلسة 4 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 3 ص 11

جلسة 4 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / د. عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى، نبيل الكشكي، جمال عبد المنعم أشرف الفيومي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(3)
الطعن رقم 11422 لسنة 85 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
امتداد ميعاد الطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) هتك عرض . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
مساس الجاني بجزء من جسم المجني عليه يعد من العورات . كفايته لتوافر جريمة هتك العرض . اقتران ذلك بفعل مادي من أفعال الفحش . غير لازم . علة ذلك ؟
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه : بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته . لا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها .
ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها . كفايته لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض .
مثال .
(3) هتك عرض . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
النعي بأن الواقعة مجرد جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام وليست جناية هتك عرض بالقوة . منازعة في صورة الواقعة وجدل موضوعي في استخلاصها . غير مقبول .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
ترديد التحريات لما أبلغت به المجني عليها . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟
(6) استجواب . قبض . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي على الحكم ببطلان القبض والاستجواب لانتفاء حالة التلبس . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما .
(7) دفوع " الدفع ببطلان أمر الإحالة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان أمر الإحالة لشموله على مواد غير منطبقة .
(8) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . هتك عرض . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة هتك العرض . للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .
القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية . للقاضي الاعتماد عليها وحدها . حد ذلك ؟
(9) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(10) قصد جنائي . هتك عرض . باعث .
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض . تحققه : بثبوت نية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها . لا عبرة بالباعث على ارتكابها سواء كان إرضاءً لشهوة أو حباً في الانتقام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2014 وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم المطعون فيه في 26 من ديسمبر سنة 2014 ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 27 من ديسمبر سنة 2014 ، وإذ أودعت مذكرة أسباب الطعن الماثل في ذلك اليوم فإنها تكون قد أودعت في الميعاد المقرر قانوناً ، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
2- لما كان الحكم قد أثبت على الطاعن مقارفته جريمة هتك العرض بالقوة بما أورده من اجترائه على الإمساك بإليتها أثناء سيرها بالطريق العام على الرغم منها مما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على المساس جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش ، لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من أن الحكم دانه بجريمة هتك العرض بالقوة رغم عدم توافر ركنيها المادي والمعنوي ، ذلك بأن الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته وهو ما استخلصه الحكم في منطق سائغ في حق الطاعن ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها ، كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن.
3- لما كان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام معاقب عليها بالمادة 306 مكرراً من قانون العقوبات وليست جناية هتك عرض بالقوة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليها وأقوال شاهد الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها لأقوال المجني عليها وأقوال شاهد الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
5- لما كان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به المجني عليها لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم .
6- لما كان لا جدوى من النعي على الحكم ببطلان استجواب الطاعن بمحضر الضبط وبطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب أو القبض المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال المجني عليها وتحريات الشرطة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يضحى لا محل له .
7- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على بطلان أمر الإحالة لشموله على مواد غير منطبقة ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان قرار الإحالة لابتنائه على مواد غير منطبقة ، وكانت المحكمة قد محصت الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وطبقت عليها القانون تطبيقاً صحيحاً ورأت وهى في هذا الصدد أن وصف التهمة ومواد العقاب الواردين بأمر الإحالة هو الوصف القانوني الصحيح وهو هتك عرض المجني عليها بالقوة المعاقب عليه بموجب نص المادة 268/1 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه لا وجه لما تمسك به الدفاع في هذا الخصوص " ، وهو منه رد سائغ يضحى معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
8- لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية ، وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له .
9- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه المدافع عن الطاعن قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء مواجهة بالمجني عليها دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
10- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بثبوت نية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها ، ولا عبرة بالباعث على ارتكابها سواء أكان إرضاء للشهوة أو حباً للانتقام أو غير ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض المجني عليها / .... رغماً عنها بأن قام بمغافلتها والإمساك بموضع من مواضع عفتها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268 /1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2014 ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بنى عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم المطعون فيه في 26 من ديسمبر سنة 2014 ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 27 من ديسمبر سنة 2014 ، وإذ أودعت مذكرة أسباب الطعن الماثل في ذلك اليوم فإنها تكون قد أودعت في الميعاد المقرر قانوناً ، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يعن ببيان ركن جريمة هتك العرض بالقوة سواء ما تعلق بالفعل المادي أم القصد الجنائي ، ولم يفطن إلى أن الواقعة - بفرض صحتها - لا تعدو أن تكون مجرد جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام معاقب عليها بالمادة 306 مكرراً من قانون العقوبات ، واعتنق صورة للحادث غير صورته الحقيقية ، وأورد على ثبوت الصورة التي اعتنقها أدلة مستقلة من أقوال المجني عليها وأقوال الشاهد التي لا تجدي في إثبات ارتكابه الجريمة لتعدد روايتهما وتناقضهما بما يبعث على الشك فيها ، كما استند إلى تحريات الشرطة رغم أنها ترديداً لأقوال المجني عليها ، وعلى استجوابه بمحضر الضبط رغم بطلانه لمخالفته لنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية ، ورغم بطلان القبض على الطاعن لانتفاء حالة التلبس ، كما أن الطاعن دفع ببطلان أمر الإحالة لشموله على مواد غير منطبقة ، وخلو الأوراق من ثمة شاهد ، وقصور تحقيقات النيابة العامة إلا أن الحكم رد على هذه الدفوع برد قاصر ، وأخيراً عدم توافر الباعث على الجريمة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن مقارفته جريمة هتك العرض بالقوة بما أورده من اجترائه على الإمساك باليتها أثناء سيرها بالطريق العام على الرغم منها مما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على المساس جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش ، لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من أن الحكم دانه بجريمة هتك العرض بالقوة رغم عدم توافر ركنيها المادي والمعنوي ، ذلك بأن الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته وهو ما استخلصه الحكم في منطق سائغ في حق الطاعن ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها ، كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام معاقب عليها بالمادة 306 مكرراً من قانون العقوبات وليست جناية هتك عرض بالقوة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليها وأقوال شاهد الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها لأقوال المجني عليها وأقوال شاهد الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به المجني عليها لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم ببطلان استجواب الطاعن بمحضر الضبط وبطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب أو القبض المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال المجني عليها وتحريات الشرطة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يضحى ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على بطلان أمر الإحالة لشموله على مواد غير منطبقة ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان قرار الإحالة لابتنائه على مواد غير منطبقة ، وكانت المحكمة قد محصت الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وطبقت عليها القانون تطبيقاً صحيحاً ورأت وهى في هذا الصدد أن وصف التهمة ومواد العقاب الواردين بأمر الإحالة هو الوصف القانوني الصحيح وهو هتك عرض المجني عليها بالقوة المعاقب عليه بموجب نص المادة 268/1 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه لا وجه لما تمسك به الدفاع في هذا الخصوص " ، وهو منه رد سائغ يضحى معه النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية ، وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه المدافع عن الطاعن قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء مواجهة بالمجني عليها دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بثبوت نية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها ، ولا عبرة بالباعث على ارتكابها سواء أكان إرضاء للشهوة أو حباً للانتقام أو غير ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الاثنين، 20 مايو 2024

الطعن 19803 لسنة 67 ق جلسة 12 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 130 ص 679

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا ، محمود مكي ومحمد خالد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة .
------------
(130)
الطعن 19803 لسنة 67 ق
(1) إعلان . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قانون " تطبيقه " .
الأصل في إعلان الأوراق تسليمها للشخص نفسه أو في موطنه أو لوكيله أو خادمه أو الساكن معه من أقاربه أو أصهاره أو لجهة الإدارة مع إخطاره خلال الميعاد القانوني في حالة عدم وجودهم أو امتناعهم عن الاستلام . أساس ذلك ؟ المادتين 10 و11 مرافعات .
عدم التزام المحضر بالتحقق من صفة مستلم الإعلان . طالما كان الإعلان في موطن المراد إعلانه .
(2) إثبات " بوجه عام " .
أصل البراءة قاعدة أساسية . لا ترخص فيها . أثر ذلك : عدم ثبوت واقعة الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك . وجوب أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف ولا تناقض .
(3) تزوير " أوراق رسمية " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة تزوير أوراق رسمية لدى نظرها موضوع الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقًا للمادتين 10 و 11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه أن يسلمه في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل في خلال أربع وعشرين ساعة ، ولما كان المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان طالما أنه انتقل إلى موطن المراد إعلانه وخاطب من أجاب بأنه وكيله أو خادمه أو من الساكنين معه من أقاربه أو أصهاره .
2- من المقرر أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي ، لا ترخص فيها ، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل ، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ، ودون ذلك لا ينعدم أصل البراءة ، وكان من المقرر - أيضاً - أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق .
3- لما كان الثابت من مطالعة الصورة الرسمية لأصل صحيفة الدعوى رقم ... لسنة ... مدني جزئي ... والصورة الضوئية لإعادة إعلانها - على ما سلف بيانه - أن المتهم انتقل إلى موطن المدعى عليهم فيها وخاطب من أجابا بأنهما من أصهارهم ويقيمان معهم ولغيابهم سلمهما صور الإعلانات ، وأثبت كل ذلك في أصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها ووقع المستلمان على تلك الأصول بما يفيد استلامهما لصورها التزاماً من المتهم بحكم القانون ، وخلت الأوراق وما تضمنته من أقوال الشهود من دليل - تطمئن إليه المحكمة - يقطع على سبيل الجزم بارتكاب المتهم لجريمة التزوير المسندة إليه أو أنه قام عن علم أو اتفاق مع المدعي في الدعوى المدنية سالفة البيان على تغيير الحقيقة في شأن البيانات الخاصة بمحل إقامة المدعى عليهم المثبتة بصحيفتها وبإعادة الإعلان بها أو علاقة من تسلم الإعلانات عنهم بهم ، إذ قام الاتهام قبل المتهم على مجرد أدلة تحكمية لا تكفي في إثباته ويدحضها ما شهد به بتحقيقات النيابة كل من ... و... و... و... من أن أولهم كان له إقامة بعزبة ... التابعة لمركز... وأن شقيقه ... كان يتردد عليه فيها وأن ... و... كانت لهما إقامة بعزبة ... التابعة للمركز المذكور أيضاً ، وهما العزبتان اللتان جرى الإعلان وإعادته بهما بحسبانهما محل إقامة المدعى عليهم في الدعوى المدنية سالفة البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الأوراق تكون خلواً مما يثبت على سبيل الجزم واليقين أن المتهم قد قارف الجريمة موضوع الاتهام ، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : المتهم الأول : بصفته موظفاً عمومياً " محضراً بمحكمة .... الجزئية " ارتكب تزويرًا في محررين رسميين هما الإعلانان المحرران بتاريخ ..... ، ..... الخاصان بالدعوى رقم ... مدني جزئي ... حال قيامه بتحريرهما بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن أثبت بهما على خلاف الحقيقة بأن محل إقامة المدعى عليهم هو عزبة ... وعزبة ... التابعان لمركز ... ووقع عليهما آخر مجهول مع علمه بعدم إقامتهم في المكان الذي تم الإعلان فيه على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثاني : أولاً : وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع المتهم الأول وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما الإعلانان الخاصان بالدعوى رقم ... مدني جزئي مركز ... والمحررين بتاريخ .... ، ..... وذلك بأن اتفق معه على إحداث تغيير في بيانات محل إقامة المدعى عليهم بتلك الدعوى بأن جعل محل إقامتهم عزبة ... وعزبة ... التابعين لمركز ... وذلك على خلاف الحقيقة مع علمه بعدم إقامتهم في هذا المكان وساعده ذلك المجهول على ذلك بأن قام بالتوقيع على هذين الإعلانين بصفته تابعاً للمدعى عليهم بتلك الدعوى فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثانياً : استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدمهما إلى المحكمة المدنية الجزئية ... للعمل بهما مع علمه بتزويرهما . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى كل من ... و... مدنياً قبل المتهمين بالتضامن بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمادة 213 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية بالنسبة له إلى المحكمة المدنية المختصة . ثانياً : ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية بالنسبة له .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمادة 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه لثاني مرة وحددت جلسة لنظر الموضوع . 
ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في أيام .... ، .... ، .... بدائرة مركز ... - محافظة ... : بصفته موظفاً عمومياً ( محضراً بمحكمة ... الجزئية ) ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما الإعلانان المحرران بتاريخي .... ، .... الخاصين بالدعوى رقم ... مدني جزئي .... حال قيامه بتحريرها بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة بأن محل إقامة المدعى عليهم هو عزبة ... وعزبة ... التابعين لمركز ... ووقع عليها آخر مجهول مع علمه بعدم إقامتهم في المكان الذي تم الإعلان فيه على النحو المبين بالتحقيقات ، وطلبت عقابه بالمادة 213 من قانون العقوبات ، وركنت النيابة في إثبات الاتهام السالف إلى أقوال ... و... و... و... و... و... و... والنقيب ... و... و... .
إذ شهد ... بأنه أعلن وشقيقه بصحيفة الدعوى رقم ... مدني جزئي ... وأعيد إعلانهما بها بناحية عزبة ... التابعة لمركز ... ، وأن إعلانهما تم بمعرفة المحضر المختص ( المتهم ) وسلم لمن يُدعى ... ، كما أعلن أبناء عمومته بنفس الطريقة عن طريق ذات المتهم ولكن بناحية عزبة ... تبع ... التابعة لمركز ... وسلم إعلانهم لمن يُدعى ... ، وأنهم جميعاً لا صلة لهم بمستلمي الإعلانات ولم يسبق لهم الإقامة بتلك الأماكن التي تم إعلانهم عليها ، وأضاف بأن إقامته برقم ... حارة ... بعزبة ... التابعة لقسم ... بمحافظة ... .وشهد ... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهد ... رئيس قلم محضري ... أن المتهم هو الذي باشر إعلانات الدعوى رقم ... مدني جزئي ... .
وشهد ... ( أمين سر جلسة محكمة ... الجزئية ) أن إعلان أصل صحيفة الدعوى المار ذكره وإعادة الإعلان بها ورد إليه وثابت بهما استلام من يُدعى ... عن المدعى عليهما ... و ... ، ومن يُدعى ... عن باقي المدعى عليهم ... و... و... و... .
وشهد ... ( شيخ بلد عزبة ... التابعة لعزبة ... بمركز ... ) بأن الشاهدين الأول والثاني ليس لهم إقامة بعزبة ... ولا يوجد بها شخص يُدعى ... ، وإذ أعيد سؤاله بتحقيقات النيابة شهد بأن الشاهدين المذكورين كان لهما إقامة بالعزبة المذكورة بمنزل ... .
وشهد ... بأنه وأشقاءه ليس لهم إقامة بعزبة ... التابعة لمركز ... ، وأنه لم يتصل علمه بالدعوى رقم ... مدني جزئي ... ، ولا صله له بمن يُدعى ... .
وشهد ... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهد النقيب ... بأن تحرياته السرية دلت على أن المدعى عليهم في الدعوى رقم ... مدني جزئي ... ليس لهم محل إقامة بعزبتي ... و... ، وأضاف بأنه لا يوجد بعزبة ... شخص يُدعي ... أما من يُدعى ... فكانت له إقامة بعزبة ... .
وشهد ... بأنه جار ... وأن الأخير لم يسبق له تأجير مسكنه أو جزء منه ، وأضاف بأنه لا معرفة له بكل من ... و ... .
وشهد ... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
ومن حيث إنه بسؤال ... بتحقيقات النيابة شهد بأنه كان له محل إقامة بعزبة ... في الفترة من سنة ... وحتى أوائل سنة ... بالمنزل الذى استأجره من مالكه المدعو ... ، وأن شقيقه ... كان يتردد عليه فيه ، وأنه لم يتصل علمه بالدعوى رقم ... مدني جزئي... ، ولا صلة له بمــن يُدعى ... ، وأن كلاً من ... و... كانت لهم إقامة بعزبة ... .
ومن حيث إنه بسؤال ... بتحقيقات النيابة شهد بمضمون ما شهد به الشاهد السابق ، وأضاف بأنه لا علم له بأن كلاً من ... و... كان لهم إقامة بعزبة .... .
ومن حيث إنه بسؤال ... بتحقيقات النيابة شهد بمضمون ما شهد به الشاهد ... بشأن إقامته بالمنزل المملوك له بعزبة ... وتردد ... شقيق الشاهد المذكور عليه بهذا المنزل .
ومن حيث إنه بسؤال ... ( محام ) بتحقيقات النيابة شهد بأنه هو الذي قام برفع الدعوى رقم مدني جزئي ... بناء على طلب من يُدعى ... ( المتهم الآخر المحكوم ببراءته في الدعوى الماثلة ) وأن الأخير هو الذي أمده بالبيانات الخاصة بمحل إقامة المدعى عليهم في تلك الدعوى .
ومن حيث إنه بسؤال ... بتحقيقات النيابة شهد بأن كلاً من ... و... ( الشاهدين الأول والثاني ) أقاما بحجرة مؤجرة لأولهما بمنزله الكائن بعزبة ... لمدة سنتين بدأت في غضون سنة ... وانتهت في شهر نوفمبر سنة ... .
ومن حيث إنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه وقرر بأنه قام بتسليم إعلانات الدعوى رقم ... مدني جزئي ... إلى من قررا له أنهما أصهار المراد إعلانهم بمحل إقامتهم المحدد سلفاً بتلك الإعلانات ، وأنه غير مُكلف قانوناً بالتحقق من شخصية من قام باستلام الإعلانات منه .
ومن حيث إن البين من الاطلاع على أصل الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى رقم ... مدني جزئي ... والصورة الفوتوغرافية لإعــادة إعلانها المرفقين بالأوراق أن الدعوى المذكورة أقيمت من المدعي ... ( المتهم الآخر المحكوم ببراءته في الدعوى الماثلة ) قبل المدعى عليهم ... و... وكل من ... و... و... و... بطلب صحة ونفاذ عقدي بيع ابتدائيين مؤرخين في .... و ... وأثبت بأصل الصحيفة وبإعادة إعلانها أن المدعى عليهما الأول والثاني يقيمان بعزبة ... مركز ... وأن محل إقامة باقي المدعى عليهم هو عزبة ... تبع عزبة ... مركز ... ، وأن المتهم قام بإعلانهم على هذين العنوانين وسلم إعلانات المدعى عليهما الأول والثاني لصهرهما ... المقيم معهما لغيابهما ، ووقع بما يفيد الاستلام عنهما ، كما سلم إعلانات باقي المدعى عليهم لصهرهم ... لغيابهم ، ووقع بما يفيد الاستلام عنهم .
ومن حيث إن الدعوى نظرت - أمام هذه المحكمة - على النحو الثابت بمحاضر جلساتها والتى مثل بها المتهم ومعه مدافع عنه ، وبجلسة ... طلب المتهم حجز الدعوى للحكم ، والمحكمة قررت حجزها للحكم إلى جلسة اليوم .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقًا للمادتين 10 و 11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره ، فإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه أن يسلمه في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل في خلال أربع وعشرين ساعة ، ولما كان المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان طالما أنه انتقل إلى موطن المراد إعلانه وخاطب من أجاب بأنه وكيله أو خادمه أو من الساكنين معه من أقاربه أو أصهاره ، وكان من المقرر أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي ، لا ترخص فيها ، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل ، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ، ودون ذلك لا ينعدم أصل البراءة ، وكان من المقرر - أيضاً - أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الصورة الرسمية لأصل صحيفة الدعوى رقم ... لسنة ... مدني جزئي ... والصورة الضوئية لإعادة إعلانها - على ما سلف بيانه - أن المتهم انتقل إلى موطن المدعى عليهم فيها وخاطب من أجابا بأنهما من أصهارهم ويقيمان معهم ولغيابهم سلمهما صور الإعلانات ، وأثبت كل ذلك في أصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها ووقع المستلمان على تلك الأصول بما يفيد استلامهما لصورها التزاماً من المتهم بحكم القانون ، وخلت الأوراق وما تضمنته من أقوال الشهود من دليل - تطمئن إليه المحكمة - يقطع على سبيل الجزم بارتكاب المتهم لجريمة التزوير المسندة إليه أو أنه قام عن علم أو اتفاق مع المدعي في الدعوى المدنية سالفة البيان على تغيير الحقيقة في شأن البيانات الخاصة بمحل إقامة المدعى عليهم المثبتة بصحيفتها وبإعادة الإعلان بها أو علاقة من تسلم الإعلانات عنهم بهم ، إذ قام الاتهام قبل المتهم على مجرد أدلة تحكمية لا تكفي في إثباته ويدحضها ما شهد به بتحقيقات النيابة كل من ... و... و... و... من أن أولهم كان له إقامة بعزبة ... التابعة لمركز... وأن شقيقه ... كان يتردد عليه فيها وأن ... و... كانت لهما إقامة بعزبة ... التابعة للمركز المذكور أيضاً ، وهما العزبتان اللتان جرى الإعلان وإعادته بهما بحسبانهما محل إقامة المدعى عليهم في الدعوى المدنية سالفة البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الأوراق تكون خلواً مما يثبت على سبيل الجزم واليقين أن المتهم قد قارف الجريمة موضوع الاتهام ، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية .

الاثنين، 13 مايو 2024

الطعن 17877 لسنة 87 ق جلسة 23 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 20 ص 173

جلسة 23 من يناير سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي ومحمد الإتربي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(20)
الطعن رقم 17877 لسنة 87 القضائية
(1- 3) عمل " ترقية : ترقية العاملين بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء " " علاقة عمل : العاملون بشركات إنتاج ونقل الكهرباء ".
(1) صدور القانون 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات 18 لسنة 1998 . سريانه على شركات التوزيع فقط دون شركات الإنتاج والنقل . علة ذلك . إنشاء الشركات الأخيرة بعد العمل بأحكام هذا القانون وبعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر وبعد إعادة هيكلة تلك الشركات . مؤداه . فصل نشاط الإنتاج والنقل عن نشاط التوزيع . خضوع شركات الإنتاج والنقل لقانون شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 . لازمه . عدم سريان نص المادة 4 من ق 18 لسنة 1998 من وجوب اعتماد لوائحها من وزير الكهرباء والطاقة . أثره . الاعتداد بلوائح نظم العاملين بها متى صدرت وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها بأنظمتها الأساسية.
(2) لائحة نظام العاملين بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء . عرضها على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ووافق عليها واعتمدها بتاريخ 29/10/2007 وصدر بها قرار رئيس الجمعية العامة للشركة رقم 217 بتاريخ 20/11/2007 على أن يُعمل بها اعتباراً من هذا التاريخ وقد صدرت وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالنظام الأساسي للطاعنة . مؤداه . اعتبارها الأساس فى تنظيم العلاقة بين الشركة الطاعنة والعاملين بها . المادتين 13 ، 30 من النظام الأساسي للطاعنة .
(3) الترقية للدرجة الأعلى بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء . شرطه . وجوب استيفاء المدد البينية اللازمة . خروج مدة الإجازة الخاصة التى يحصل عليها العامل من حسابها . م 32 من اللائحة بعد تعديلها . حصول المطعون ضدهم على إجازة خاصة . أثره . استبعاد مدتها من المدد البينية اللازمة للترقية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأحقيتهم في الترقية استناداً إلى أن اللائحة الواجبة التطبيق لم تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة وإعماله اللائحة الخاصة بشركات توزيع الكهرباء رغم عدم سريانها على العاملين بالشركة الطاعنة . مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص فى المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - والمعمول به اعتباراً من 27/3/1998 - على أنه " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر"، والنص في المادة الثانية منه على أن " تضم محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الجهد العالي والمتوسط والمنخفض وملحقاتها بما يخصها من حقوق والتزامات إلى الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة ..."، والنص في مادته الثالثة على أن" يزاد رأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها فى المادة الأولى بمقدار صافى قيمة محطات التوليد وشبكات النقل وملحقاتها التي ضمت إليها ... ويسرى على هذه الشركات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام كل من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال"، والنص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون ... ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة " يدل على أن الشركات المخاطبة بهذا القانون والتي يتعين عليها اعتماد لوائح نظم العاملين بها من وزير الكهرباء والطاقة وإلا كانت باطلة هي شركات توزيع الكهرباء المنصوص عليها بالمادة الأولى سالفة البيان دون الشركات الخاصة بإنتاج ونقل الكهرباء التي أنشئت بعد العمل بهذا القانون وبعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة للكهرباء مصر، وبعد إعادة هيكلة الشركات المشار إليها آنفاً، وذلك بفصل نشاط الإنتاج والنقل عن نشاط التوزيع، وقد خضعت هذه الشركات لقانون شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ومن ثم فلا يسرى عليها ما ورد بالمادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 المشار إليه من وجوب اعتماد لوائح نظم العاملين بها من وزير الكهرباء والطاقة، ويعتد بلوائح نظم العاملين بها متى صدرت وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها بأنظمتها الأساسية.
2 - إذ كان نص المادة (13) من النظام الأساسي للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية العدد (84) تابع بتاريخ 15/4/2007 على أن " يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة في القانون وفي هذا النظام ..."، ونصت المادة (30) من ذات النظام على أنه "... لمجلس الإدارة كافة السلطات فى إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو في هذا النظام من أعمال وتصرفات تدخل في اختصاصات الجمعية العامة وله على الأخص ما يأتي:- 1 - ... 2 - وضع لوائح الشركة الداخلية وبالنسبة للائحة نظام العاملين ولائحة المشتريات فإنه يتعين عرضهما على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر للنظر فى الموافقة عليهما على أن تصدر كل منهما بقرار من رئيس الجمعية العامة للشركة"، ولما كان الثابت من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة إنها عُرضت على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ووافق عليها واعتمدها بتاريخ 29/10/2007 وصدر بها قرار رئيس الجمعية العامة للشركة رقم 217 بتاريخ 20/11/2007 على أن يُعمل بها اعتباراً من هذا التاريخ، فإن هذه اللائحة - وقد صدرت وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالنظام الأساسي للطاعنة - تكون هي الأساس في تنظيم العلاقة بين الشركة الطاعنة والعاملين بها.
3 - إذ كانت المادة 32 من لائحة نظام العاملين بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء وبعد تعديلها بموجب قرار الطاعنة رقم 234 الصادر بتاريخ 1/3/2016 بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 28/1/2016 تنص على أنه " لا يجوز ترقية العامل في الحالات الآتية ( أ )- العائد من الإجازة الخاصة بدون مرتب أو الإعارة خارج قطاع الكهرباء إلا بعد استكمال المدة البينية اللازمة للترقي ومرور ستة أشهر من تاريخ عودته واستلام العمل ولا تدخل مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب أو الإعارة خارج قطاع الكهرباء ضمن المدد البينية اللازمة للترقي"، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن المطعون ضدهم حصلوا على إجازات خاصة بدون مرتب، الأول المدة من1/12/1999 حتى 29/11/2015، والثاني المدة من9/10/2007 حتى13/10/2015، والثالث المدة من11/9/1990 حتى 18/10/2015، وأن المدة البينية اللازمة للترقي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية وفقاً للجدول المرفق بلائحة نظام العاملين المشار إليها آنفاً ثماني سنوات، والمدة البينية اللازمة للترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى خمس سنوات، وكان الثابت أن المطعون ضدهم تمت ترقيتهم، الأول إلى الدرجة الثانية بتاريخ 15/2/1999 ، والثاني للدرجة الثالثة بتاريخ 20/7/2005، والثالث للدرجة الثالثة بتاريخ 31/12/1989، ومن ثم فإنه وباستبعاد مدة الإجازات الخاصة السالفة من المدد البينية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى لكل منهم - إعمالاً للمادة 32 السالفة الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - يضحى المطعون ضدهم وقت إجراء حركة الترقيات التي تمت بتاريخ 1/7/2016 غير مستوفين للمدد البينية اللازمة للترقي وتكون دعواهم بطلب الترقية إلى الوظائف الأعلى فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح هذه اللائحة استناداً إلى عدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة، وطبق على واقعة النزاع أحكام اللائحة رقم 292 لسنة 1999 الخاصة بشركات توزيع الكهرباء، ورتب على ذلك قضائه بأحقية المطعون ضدهم فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى بحركة ترقيات 1/7/2016 رغم عدم سريان هذه اللائحة على العاملين بالشركة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا – الدعوى رقم ... لسنة 2016 عمال دمنهور الابتدائية على الطاعنة – شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء – بطلب الحكم بإلغاء قرار الطاعنة رقم 639 الصادر بتاريخ 2/7/2016 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية، وأحقية كل منهم فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى اعتباراً من 1/7/2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى الطاعنة التي أجرت حركة ترقيات فى التاريخ سالف الذكر تخطتهم فيها لعدم استيفائهم المدد البينية اللازمة للترقية بعد استبعادها مدد الإجازة الخاصة بدون مرتب التي حصلوا عليها قبل إجراء هذه الحركة من المدد اللازمة للترقية إعمالاً للمادة 32 من لائحة نظام العاملين لديها المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم 234 الصادر بتاريخ 1/3/2016 رغم عدم سريان هذا التعديل بأثر رجعي، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 25/3/2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 73 ق إسكندرية " مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 8/11/2017 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف، وبأحقية المطعون ضدهم فى الترقية اعتباراً من 1/7/2016، وما يترتب على ذلك من آثار، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إنه وفقاً للمادة 32 من لائحة نظام العاملين لديها رقم 217 لسنة 2007 والمعتمدة من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والمعدلة بقرار مجلس إدارتها رقم 234 لسنة 2016 - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - فقد تم استبعاد مدد الإجازات الخاصة بدون مرتب التى حصل عليها المطعون ضدهم من المدد البينية اللازمة للترقية، وأصبحوا بذلك غير مستوفين لشروط الترقية للوظائف الأعلى بحركة الترقيات التى أجرتها بتاريخ 1/7/2016، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذه اللائحة وطبق على واقعة النزاع اللائحة رقم 292 لسنة 1999 الخاصة بشركات توزيع الكهرباء، ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للترقية بحركة الترقيات المشار إليها رغم عدم سريان هذه اللائحة على العاملين لديها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - والمعمول به اعتباراً من 27/3/1998 - على أنه " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء فى القاهرة، والإسكندرية، والقناة وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والبحيرة، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر"، والنص في المادة الثانية منه على أن " تُضم محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل الجهد العالي والمتوسط والمنخفض وملحقاتها بما يخصها من حقوق والتزامات إلى الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة ..."، والنص في مادته الثالثة على أن " يُزاد رأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها في المادة الأولى بمقدار صافى قيمة محطات التوليد وشبكات النقل وملحقاتها التي ضُمت إليها ...، ويسري على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام كل من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال"، والنص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن" يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون...، ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة " يدل على أن الشركات المخاطبة بهذا القانون والتي يتعين عليها اعتماد لوائح نظم العاملين بها من وزير الكهرباء والطاقة وإلا كانت باطلة هي شركات توزيع الكهرباء المنصوص عليها بالمادة الأولى سالفة البيان دون الشركات الخاصة بإنتاج ونقل الكهرباء التي أنشئت بعد العمل بهذا القانون وبعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة للكهرباء مصر وبعد إعادة هيكلة الشركات المشار إليها آنفاً، وذلك بفصل نشاط الإنتاج والنقل عن نشاط التوزيع وقد خضعت هذه الشركات لقانون شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ومن ثم فلا يسرى عليها ما ورد بالمادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 المشار إليه من وجوب اعتماد لوائح نظم العاملين بها من وزير الكهرباء والطاقة، ويعتد بلوائح نظم العاملين بها متى صدرت وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها بأنظمتها الأساسية، وإذ نصت المادة (13) من النظام الأساسي للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية العدد (84) تابع بتاريخ 15/4/2007 على أن " يكون مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر هو الجمعية العامة للشركة، كما يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمعية العامة للشركة الواردة فى القانون وفى هذا النظام ..."، ونصت المادة (30) من ذات النظام على أنه" ... لمجلس الإدارة كافة السلطات فى إدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها عدا ما استثنى بنص خاص فى القانون أو فى هذا النظام من أعمال وتصرفات تدخل فى اختصاصات الجمعية العامة وله على الأخص ما يأتى:- 1-... 2- وضع لوائح الشركة الداخلية وبالنسبة للائحة نظام العاملين ولائحة المشتريات فإنه يتعين عرضهما على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر للنظر في الموافقة عليهما على أن تصدر كل منهما بقرار من رئيس الجمعية العامة للشركة"، ولما كان الثابت من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة أنها عُرضت على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ووافق عليها واعتمدها بتاريخ 29/10/2007 وصدر بها قرار رئيس الجمعية العامة للشركة رقم 217 بتاريخ 20/11/2007 على أن يُعمل بها اعتباراً من هذا التاريخ، فإن هذه اللائحة - وقد صدرت وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالنظام الأساسي للطاعنة - تكون هي الأساس في تنظيم العلاقة بين الشركة الطاعنة والعاملين بها. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من هذه اللائحة وبعد تعديلها بموجب قرار الطاعنة رقم 234 الصادر بتاريخ 1/3/2016 بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 28/1/2016 تنص على أنه" لا يجوز ترقية العامل في الحالات الآتية (أ) العائد من الإجازة الخاصة بدون مرتب أو الإعارة خارج قطاع الكهرباء إلا بعد استكمال المدة البينية اللازمة للترقي ومرور ستة أشهر من تاريخ عودته واستلام العمل، ولا تدخل مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب أو الإعارة خارج قطاع الكهرباء ضمن المدد البينية اللازمة للترقي "، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن المطعون ضدهم حصلوا على إجازات خاصة بدون مرتب، الأول المدة من 1/12/1999 حتى 29/11/2015، والثاني المدة من 9/10/2007 حتى 13/10/2015، والثالث المدة من 11/9/1990 حتى 18/10/2015، وأن المدة البينية اللازمة للترقي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية وفقاً للجدول المرفق بلائحة نظام العاملين المشار إليها آنفاً ثماني سنوات، والمدة البينية اللازمة للترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى خمس سنوات، وكان الثابت أن المطعون ضدهم تمت ترقيتهم، الأول إلى الدرجة الثانية بتاريخ 15/2/1999، والثاني للدرجة الثالثة بتاريخ 20/7/2005 والثالث للدرجة الثالثة بتاريخ 31/12/1989، ومن ثم فإنه وباستبعاد مدة الإجازات الخاصة السالفة من المدد البينية اللازمة للترقية للوظيفية الأعلى لكل منهم -إعمالاً للمادة 32 السالفة الواجبة التطبيق على واقعة النزاع- يضحى المطعون ضدهم وقت إجراء حركة الترقيات التي تمت بتاريخ 1/7/2016 غير مستوفين للمدد البينية اللازمة للترقي، وتكون دعواهم بطلب الترقية إلى الوظائف الأعلى فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح هذه اللائحة استناداً إلى عدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة وطبق على واقعة النزاع أحكام اللائحة رقم 292 لسنة 1999 الخاصة بشركات توزيع الكهرباء، ورتب على ذلك قضائه بأحقية المطعون ضدهم فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى بحركة ترقيات 1/7/2016 رغم عدم سريان هذه اللائحة على العاملين بالشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء فى الاستئناف رقم ... لسنة 73 ق إسكندرية " مأمورية دمنهور " برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 12 مايو 2024

الطعن 12657 لسنة 89 ق " هيئة عامة " جلسة 12 / 5 / 2024

باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية
ومواد الأحوال الشخصية وغيرها
برئاسة السيد القاضي / حسنى حسن عبد اللطيف رئيس محكمة النقض " وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود و عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ورفعت أحمد فهمي العزب و نبيل أحمد صادق ومحمد فوزى خفاجي و محمد أحمد محمد أبو الليل وسمير حسن حسين أحمد وعبد الله الملموم عبد الرحمن ومجدى إبراهيم عبد الصمد ووليد الصواف نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد المحامي العام الأول لدى محكمة النقض / مصطفى عبيد.
وأمين السر السيد / إبراهيم عبد الله.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأحد ٤ من ذو القعدة سنة ١٤٤٥ هـ الموافق ١٢ من مايو سنة ٢٠٢٤.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٢٦٥٧ لسنة ٨٩ القضائية " هيئة عامة ".
المرفوع من
السيد / ..... عن نفسه وبصفته المدير المسئول لشركة ... للتجارة والتوكيلات.)ش.ذ.م.م(
ويعلن بمقرها ....، قسم الزيتون، محافظة القاهرة.
ومحلها المختار مكتب الأستاذين .... المحاميين والكائن مكتبهما بالعقار .... العباسية، محافظة القاهرة.
ضد
السيد / ... عن نفسه وبصفته المدير المسئول لشركة ..... وتعلن بمركزها الكائن بإدارتها بناحية .....، محافظة البحيرة.
---------------
الوقائع
في يوم ۲۰١٩/٦/١٣ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ ۲۰۱٩/٤/١٧ في الاستئنافين رقمي ١٤٩٦ ، ١٤٩٨ لسنة ٧٢ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها.
وفي ۲۰۱۹/۷/۸ أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي ۲۰۱۹/۷/۲۲ أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أصليا : عدم جواز الطعن بالنقض السابقة الفصل فيه.
واحتياطيا : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه جزئيا. وبجلسة ۲۰۲۳/۳/۱ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة ٢٠٢٤/٢/٢١ سمعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على كل ما جاء بمذكرتها.
وبجلسة ۲۰۲٤/٣/٦ قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى:
استبعاد الاتجاه الأول الذى لا يجيز نظر الطعن الثاني المقام من خصم آخر في الحكم المطعون فيه إذا كان قد سبق الطعن فيه بطريق النقض وتم الفصل في الطعن الأول قبل نظر الطعن الثاني ولو تغايرت أسباب الطعنين، وإقرار المبدأ الذي اعتنقه الاتجاه الثاني بجواز نظر الطعن الثاني بالنقض في الحكم ذاته حتى ولو كان قد تم الفصل فيه في طعن آخر متى كان مقاماً من خصم مغاير وتغايرت أسباب الطعنين.
وبجلسة ٢٠٢٤/٤/٣٠ عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.
وبتلك الجلسة قررت الهيئة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد الصواف نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة - :
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى التي صار قيدها برقم ٥٧٨ لسنة ۲٠١٦ مدني كلى دمنهور بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ۲۰۱٤/۱/5 وملحقه المؤرخ ٢٠١٤/١/١٤ وإلزامها أن تؤدي إليها مبلغا قدره ۳۸۳5۰۰ جنيها قيمة المبالغ المستحقة في ذمتها، ومبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل التعويض، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد تعاقدت معها الطاعنة على بيع وتسويق المنتجات التي تقوم المطعون ضدها بتعبئتها - عبوات مياه لمدة خمس سنوات وأن تكون الوكيل والموزع الوحيد لتلك المنتجات وذلك وفق الشروط والتفصيل الوارد بالعقد المشار إليه، وإذ أخلت الطاعنة بالتزامها الناشئة عنه فكانت الدعوى وجهت الطاعنة طلبا عارضا يفسخ ذات العقد وملحقه الإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها الواردة فيه وإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغا قدره ٢١٦٠٠٠٠ جنيها وفوائده القانونية والتعويض ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالفسخ والتعويض الذي قدرته، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغا قدره ۲,۱۱۳,۵۰۰ جنيهاً والفوائد بواقع 5% من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى استأنفت الطاعنة الحكم برقم ١٤٩٦ لسنة ٧٢ ق الإسكندرية، كما استأنفته المطعون ضدها برقم ١٤٩٨ لسنة ٧٢ ق ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٧ بتعديل الحكم المستأنف بشأن المبلغ المحكوم به في الدعوى الفرعية والتأييد فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي - بصفة أصلية - عدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه في الطعن بالنقض رقم ۱۲۷۳۰ لسنة ۸۹ ق وبصفة احتياطية بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا، وإذ عرض الطعن على دائرة المواد التجارية والاقتصادية المختصة في غرفة مشورة قرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث تباينت الأحكام الصادرة من هذه المحكمة في خصوص إقامة طعنين من خصمين متقابلين عن حكم واحد إلى اتجاهين ذهب أولهما إلى عدم قبول طعن ثان في الحكم ذاته - أيا كان الخصم رافع الطعن - إذا كان قد سبق الطعن فيه بطريق النقض وتم الفصل في الطعن الأول برفضه أو عدم قبوله قبل نظر الطعن الثاني ولو تغايرت أسباب الطعنين ؛ تأسيساً على أن رفض الطعن الأول هو بمثابة حكم نهائي صادر من دائرة بمحكمة النقض بموجب سلطتها القضائية فاصلاً في خصومة الطعن بالنقض المشار إليه حائز لقوة الأمر المقضي وينحسم بالتالي به النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وتلتزم بحجيته الدائرة التي تنظر الطعن الثاني بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى قبول الطعن الثاني - المرفوع من الخصم الآخر ؛ وذلك استنادًا إلى أنه إذا طعن بالنقض طرفا الدعوى ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ضمانا لحسن سير العدالة، وفصلت في الطعن المرفوع من أحد الخصوم برفضه أو بعدم قبوله، فإن ذلك لا يمنعها من نظر الطعن المرفوع من الخصم الآخر فيما يكون قد أضر به الحكم؛ لأن القضاء في الطعن الأول برفضه أو بعدم قبوله لا ينصرف أثره إلا في مواجهة من أقامه، ولا يتعداه لخصمه الذي تظل منازعته وأسباب طعنه معلقة على الفصل في الطعن المرفوع منه وفي هذه الحالة لا يوجد أي احتمال الصدور حكمين متعارضين، ولا ينطوي على أي مساس بالمراكز القانونية للخصوم، والتي لا تستقر على نحو بات إلا بالقول الفصل في الطعن الآخر، وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٦ من مارس سنة ٢٠٢٤ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل للفصل في هذا الاختلاف وإقرار المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول.
وإذ حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها جلسة ٣٠ من إبريل سنة ٢٠٢٤ لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الأخذ بالمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني، وبذات الجلسة تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة، والتزمت النيابة رأيها، وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم. وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن في الأحكام النهائية إلا في أحوال بينها على سبيل الحصر في المادتين ٢٤٨، ٢٤٩ من قانون المرافعات، ويقصد بها في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع، كما أن نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالأسباب التي يبديها الطاعن ولا تتسع لغير الحكم المطعون فيه والذى يستهدف الطاعن نقضه، ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن، أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام، ولا يعتبر الطعن بالنقض امتدادًا للخصومة الأصلية، ولا من درجتي التقاضي، وإنما يقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه في حدود الأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، وبها يتحدد نطاق الطعن بالنقض، كما أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات أنه " لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة الدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما فضلا عن وحدة الخصوم فإذا ما تخلف أي من هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يصلح أن يكون موضوعًا لحكم حائز لحجية الأمر المقضي، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به بصفة صريحة في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارًا جامعا مانغا لما كان ذلك، وكانت خصومة الطعن بالنقض هي في أصلها موجهه للحكم المطعون فيه، فإن الحكم الصادر من محكمة النقض تأييداً للحكم الاستئنافي النهائي - برفض الطعن أو عدم قبوله لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا بعد أن تكون المحكمة قد أدلت برأيها في أسباب الطعن الموجة من الطاعن للحكم المطعون فيه عن قصد وبصيرة، إذ أن خصومة الطعن بالنقض ليست هي القضية التي عرضت على محكمة الموضوع وإنما هي قضية جديدة تتمثل في مخاصمة الحكم النهائي الصادر من تلك المحكمة، يتحدد نطاقها في إطار الأسباب التي ساقها الطاعن تعييبا له مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الشخصية الخاصة الواجب توافرها دوماً في الطعن، فإذا طعن بالنقض أكثر من خصم في الدعوى على ذات الحكم المطعون فيه في الميعاد بموجب إجراءات قانونية صحيحة، فإن من شأن ذلك أن يُحتم جمع أوراق تلك الطعون بكاملها ضمن ملف واحد لعرضه على الدائرة المختصة بمحكمة النقض لكى تنظرها معا ، وذلك حتى يتسنى لها الإحاطة بجميع أبعاد النزاع المطروح على ضوء الطعن المقام من كل خصم على حدة مراعاة لمصلحته القائمة في طعنه، والتي غالبا ما تكون متقابلة مع غيره من الخصوم، وذلك لعلة حرص عليها المشرع دوماً وهي منع تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وتشتيتها والذي قد يؤدى في النهاية إلى صدور أحكام متناقضة، وينعكس هذا الحرص جليا في النصوص التي أقرها المشرع لتنظيم إجراءات الدعوى والطعن في قانون المرافعات، بما فيها تلك المتعلقة بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإذا ما تم عرض كل طعن من هذه الطعون منفردًا على المحكمة في إطار زمني مغاير وترتب على ذلك أن تصدت محكمة النقض بالفصل في أحدها برفضه أو إصدار قرار بعدم قبوله دون أن تفطن لوجود طعن أو طعون أخرى لم تأمر بضمها، ولم يفصل فيها، وكان ذلك الطعن مقاما من خصم مغاير ينفصل ويستقل في مصلحته عن بقية الخصوم، وقد أقامه على أسباب مغايرة لم يسبق تناولها بالحكم أو القرار الصادر في الطعن الأول، فإنه لا يستقيم إهدار مصلحة هذا الخصم بدعوى المساس بحجية الحكم أو القرار الصادر في الطعن الأول، طالما تغايرت الأسباب على النحو سالف البيان، فبات الطعن بالنقض الآخر المرفوع في الميعاد هو السبيل الوحيد للخصم العرض أسباب طعنه في الحكم المطعون فيه على محكمة النقض، والقول بغير ذلك من شأنه مصادرة حقه في التقاضي بحرمانه من عرض أسباب طعنه على القضاء، فضلاً عن معاملته معاملة غير متساوية مع غيره من الخصوم وتشكل تمييزا تحكميًا غير مبرر، إذ أن القضاء. بعدم جواز الطعن المرفوع استنادا إلى أسباب لم يسبق للمحكمة تناولها أو الإدلاء برأيها فيها في الطعن الأول لا يكون مبرراً ما دام لا يمس حجية الحكم أو القرار السابق الصادر بالرفض أو بعدم القبول، ولو كان الطاعن في الطعن الثاني ممثلاً في خصومة الطعن الأول، خاصة وأن ضم الطعون المرتبطة لنظرها أمام ذات الدائرة ليس واجباً على الخصوم، بما يمثل عقاباً إجرائياً عظيم الأثر تم توقيعه على خصم قام بواجبه القانوني على نحو صحيح، وهو ما تتأذى منه العدالة، ولا ينال من ذلك القول بوجوب التزام الدائرة التي تنظر الطعن الثاني بحجية الحكم أو القرار الصادر في الطعن الأول وحسمه للنزاع فيمتنع عليها التصدي له شكلا وموضوعًا، احتراما والتزاما لحجية الأمر المقضي به للحكم المطعون فيه، إذ إن العبرة في تكييف الإجراءات هي بحقيقة جوهرها ومرماها، وهى ترتبط دائما بمبدأ نسبية الأثر المترتب عليها، فإذا ما أقام الطاعن في الطعن الآخر طعنه مستوفياً لأوضاعه وفي إطار قانوني موجها ما نعاه إلى أسباب الحكم المطعون فيه، وهو ما يعنى بالضرورة اعتراضه على أسباب هذا الحكم وعدم قبوله لها، مما يحتم على محكمة النقض أن تقوم بوظيفتها بمراقبة قضاء الموضوع استيثاقا من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتقويما لما يكون قد أعوج أو شذ من أحكامه وتوحيدا لفهم النصوص القانونية فهما مطابقا لما أراده المشرع منها، فلا يسوغ إزالة أثر هذا الطعن بصدور حكم أو قرار من محكمة النقض بعدم قبول أو رفض طعن سابق مقام من خصم أخر طالما لم يتناول الأسباب التي عليها أقيم الطعن الآخر ودون أن تقول المحكمة كلمتها فيها، ذلك أن معيار سبق فصل محكمة النقض في أحد الطعون على النحو المتقدم، لا يصح أن يكون معيارا يؤدى إلى تعطيل أو إلغاء الفصل في طعن أو طعون أخرى مقامة على ذات الحكم بأسباب مغايرة، دون أن ينص المشرع على ذلك صراحة، ومن ثم فإن ما يقيد الدائرة المعروض عليها الطعن الآخر في هذا الصدد هو احترام الأسباب التي بني عليها الحكم أو القرار الصادر من المحكمة في الطعن الأول، وعدم إعادة تناولها عند تصديها للطعن الثاني وفصلها فيه، وهو بذلك ينفى عنها شبهة التسلط على ذلك الحكم أو القرار أو عدم احترام حجيته، كما أنه في هذا الإطار لا يعد إلغاء لهذا الحكم أو القرار أو سحباً أو رجوعاً فيه، وهو الأمر الذي يتفق مع مبدأ المساواة أمام القانون والذى لابد وأن يكون ذا اعتبار عند نظر كافة القضايا والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها. لما كان ما تقدم، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى عدم قبول طعن ثان في الحكم ذاته - أياً كان الخصم رافع الطعن - إذا كان قد سبق الطعن فيه بطريق النقض وتم الفصل في الطعن الأول برفضه أو عدم قبوله - بقرار في غرفة مشورة - قبل نظر الطعن الثاني ولو تغايرت أسباب الطعنين، فقد رأت الهيئة، بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل العدول عن المبدأ الذي تبنته هذه الأحكام، وإقرار المبدأ الذي يقضي بقبول الطعن المرفوع من الخصم الآخر في الدعوى عن ذات الحكم المطعون فيه طالما تغايرت أسبابه. ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقا لما سبق وطبقا لأحكام القانون.
لذلك
حكمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل : أولا: بإقرار المبدأ الذي يقضي بقبول الطعن المرفوع من الخصم الآخر في الدعوى عن ذات الحكم المطعون فيه طالما تغايرت أسبابه.
ثانيا : بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.

السبت، 11 مايو 2024

الدعوى رقم 36 لسنة 41 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 6 / 4 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس   نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع    أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 41 قضائية "تنازع"

المقامة من

فوزي نظير عبد الملاك

ضد

رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو

-----------

الإجراءات

      بتاريخ السابع والعشرين من يوليو سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة إدفو الجزئية بجلسة 29/1/2006، في الدعوى رقم 161 لسنة 2003، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بجلسة 19/6/2006، في الاستئناف رقم 227 لسنة 25 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان بجلسة 29/1/2019، في الدعوى رقم 8525 لسنة 3 قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان، دون الحكم الصادر من محكمة إدفو الجزئية، المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان".

  وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

  ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------

المحكمة

      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو أعلنت عام 1990 عن مزايدة عامة لتأجير مقصف معبد إدفو، وتم ترسية المزايدة على المدعي، ولامتناعه عن سداد قيمة التأمين النهائي، واستلام المقصف، فقد تم إلغاء المزايدة ومصادرة التأمين الابتدائي، وإعادة طرح العين في مزايدة عامة مرة أخرى، تم ترسيتها على المدعي ذاته، وتحرر عقد إيجار بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/1991 وتنتهي في 31/7/1994. وبتاريخ 9/2/2003، أنذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو المدعي بسداد الفرق بين السعر الذي رست به المزايدة الأولى والسعر الذي رست به المزايدة الأخيرة بالإضافة إلى المصروفات الإدارية ومصروفات النشر والإعلان، كما أنذرته بتوقيع الحجز الإداري في حالة عدم السداد، فبادر المدعي إلى إقامة الدعوى رقم 161 لسنة 2003 مدني أمام محكمة إدفو الجزئية، ضد المدعى عليه وآخر، طالبًا الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، وعدم الاعتداد بإجراءات الحجز الإداري، وبجلسة 30/10/2004، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا من المدعي؛ فطعن عليه أمام محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم 1324 لسنة 23 قضائية. وبجلسة 11/4/2005، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الأوراق إلى قاضي التنفيذ بمحكمة إدفو الجزئية. وبجلسة 29/1/2006، قضت تلك المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية، أولًا: ببراءة ذمة المدعي من مبلغ 59940 جنيهًا، ثانيًا: بعدم الاعتداد بالحجز الموقع بتاريخ 9/2/2003، واعتباره كأن لم يكن، وتأيد ذلك القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان" في الاستئناف رقم 227 لسنة 25 قضائية.

ومن ناحية أخرى، أقامت الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري بقنا الدعوى رقم 227 لسنة 12 قضائية، طالبة الحكم بإلزام المدعي بأداء مبلغ 59940 جنيهًا؛ لجبر ما أصابها من أضرار نتيجة عدم إتمامه التعاقد بالرغم من ترسية المزايدة باستغلال المقصف الكائن بمعبد إدفو عليه. وبجلسة 27/3/2008، حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة إدفو الجزئية المؤيد بحكم محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" السالف بيانهما. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى الجهة الإدارية؛ فقد طعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 26746 لسنة 54 قضائية. حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للفصل فيه. حكمت محكمة القضاء الإداري بأسوان في الدعوى التي قيدت أمامها برقم 8525 لسنة 3 قضائية، بإلزام المدعي بأن يؤدي إلى الجهة الإدارية مبلغ 48600 جنيه، يمثل الفرق بين المبلغ الذي رست به المزايدة الأولى والمبلغ الذي رست به المزايدة الأخيرة. وإذ تراءى للمدعي أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة إدفو الجزئية بجلسة 29/1/2006، في الدعوى رقم 161 لسنة 2003، المؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر من محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بجلسة 19/6/2006، في الاستئناف رقم 277 لسنة 25 قضائية، وبين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسوان بجلسة 29/1/2019، في الدعوى رقم 8525 لسنة 3 قضائية؛ فقد أقام دعواه المعروضة.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا – وبما لا تجهيل فيه – بأبعاد النزاع المعروض عليها ووقوفًا على ماهيته، في ضوء الحكمين محل التناقض، قد حتم وفقًا لنص المادة (34) من قانونها، أن يُرفق بالطلب صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وإلا كان الطلب غير مقبول، ومقتضى ذلك أن تقدم الصور الرسمية للأحكام محل التنازع عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي أرفق بصحيفة دعواه المعروضة، عند إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة، صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة إدفو الجزئية بجلسة 29/1/2006، في الدعوى رقم 161 لسنة 2003، ولم يقدم صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بجلسة 19/6/2006، في الاستئناف رقم 227 لسنة 25 قضائية، الذي صدر بتأييد الحكم الابتدائي، مكتفيًا بتقديم صورة رسمية من محضر الجلسة، ويمثل هذان الحكمان الحد الأول للتناقض في الدعوى المعروضة؛ الأمر الذي تغدو معه هذه الدعوى غير مستوفية لشروط قبولها، على النحو المقرر بنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


الدعوى رقم 6 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 6 / 4 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر     رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني    نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع       أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 44 قضائية " تنازع "

المقامة من

خالد مختار أحمد متولي

ضد

رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة

-----------

الإجراءات

    بتاريخ الثاني من فبراير سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الاعتداد بحكم المحكمة التأديبية بالشرقية، الصادر في الدعوى رقم 190 لسنة 8 قضائية، بجلسة 27/6/2019، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بجلسة 6/10/2020، في الطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية "عليا"، دون حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الصادر في الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي، المؤيد استئنافيًّا بحكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر في الاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------

المحكمة

            بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن البنك المدعى عليه، كان قد تقدم ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة، قيد برقم 442 لسنة 2015 إداري قسم أول الزقازيق " أموال عامة "، ضد المدعي الذي كان يعمل بوظيفة مصرفي ممتاز بفرع البنك المذكور بالزقازيق، وآخرين، للتحقيق قيما نُسب إليه من ارتكابه جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال البنك لصالح أحد العملاء، وعلى إثر ذلك أصدر البنك المدعى عليه القرار رقم 35 لسنة 2015 بإيقاف المدعي، وآخرين، عن العمل مؤقتًا مع صرف نصف أجورهم، لحين تصرف النيابة العامة في البلاغ المشار إليه. أقام البنك المدعى عليه أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي ضد المدعي، وآخرين، طالبًا الحكم، أولًا: بالموافقة على قرار إيقاف المدعي عن العمل رقم 35 لسنة 2015. ثانيًا: بفصل المدعي، وآخرين، من العمل. كما أقام المدعي، وآخرون، أمام المحكمة ذاتها الدعوى رقم 5192 لسنة 2015 عمال كلي، ضد البنك المدعى عليه، طالبين الحكم، أولًا: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 35 لسنة 2015، والقضاء بعودتهم إلى العمل مع صرف أجرهم كاملًا من تاريخ صدور قرار الوقف عن العمل وحتى الفصل في الدعوى. ثانيًا: بإلزام البنك بأن يؤدي إلى العاملين مبلغ خمسمائة ألف جنيه بواقع مائة ألف جنيه لكل عامل تعويضًا لهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء صدور القرار المشار إليه. وضمت المحكمة الدعويين المشار إليهما للارتباط. وبجلسة 18/12/2019، حكمت أولًا: في الدعوى رقم 780 لسنة 2015 عمال كلي شمال القاهرة، بفصل المدعي، وآخرين. ثانيًا: في الدعوى رقم 5192 لسنة 2015 عمال كلي شمال القاهرة برفضها. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية، طلبًا للحكم: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة، واحتياطيًّا: بعدم الاعتداد بقرار الإيقاف عن العمل، الصادر برقم 35 لسنة 2015 فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها: عودته إلى عمله، وأحقيته في صرف جميع مستحقاته، ورفض طلب البنك المدعى عليه بفصله من الخدمة. وبجلسة 5/12/2021، حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. ومن ناحية أخرى، أقام المدعي أمام المحكمة التأديبية لمحافظة الشرقية الدعوى رقم 190 لسنة 8 قضائية، طالبًا الحكم: بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 35 لسنة 2015، الصادر من البنك المدعي بتاريخ 11/2/2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 27/6/2019، قضت المحكمة بعدم الاعتداد بالقرار السالف البيان، فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، بدءًا من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استلام عمله وأحقيته في جميع مستحقاته المالية. طعن البنك المدعى عليه على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية "عليا". وبجلسة 6/10/2020، حكمت المحكمة برفض الطعن.

وإذ ارتأى المدعي أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعويين رقمي 870 و 5192 لسنة 2015 عمال كلي شمال القاهرة، القاضي بالموافقة على قرار البنك المدعى عليه رقم 35 لسنة 2015 بإيقاف المدعي عن العمل، وفصله من الخدمة، المؤيد استئنافيًّا بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية. والصادر ثانيهما من المحكمة التأديبية بالشرقية في الدعوى رقم 190 لسنة 8 قضائية القاضي بعدم الاعتداد بقرار البنك المدعى عليه رقم 35 لسنة 2015 بإيقاف المدعي عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عودة المدعي للعمل وأحقيته في صرف جميع مستحقاته، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية "عليا"؛ قد تعامدا على محل واحد، إذ أيد الحكم الأول القرار الصادر بإيقاف المدعي عن العمل وفصله من الخدمة، بينما قضى الثاني بعدم الاعتداد بقرار الإيقاف المشار إليه فيما جاوز مدة ثلاثة أشهر وعودة المدعي إلى العمل؛ ومن ثم يكون الحكمان قد تناقضا فيما بينهما، وتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقام هذه الدعوى؛ بغية فض ذلك التناقض.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع، الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وفقًا للبند " ثالثًا" من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.

متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المدعي هي الاعتداد بحكم المحكمة التأديبية بالشرقية الصادر في الدعوى رقم 190 لسنة 8 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية "عليا"، دون حكم محكمة شمال القاهرة الصادر في الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية. وكان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية المشار إليه، قد قضى بعدم الاعتداد بالقرار المطعون عليه رقم 35 لسنة 2015 الصادر من البنك المدعى عليه فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن العمل فيما يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عودته لاستلام عمله وأحقيته في جميع مستحقاته، وقد تأيد هذا الحكم بحكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان، في حين أن حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي قد صدر مؤيدًا لقرار الإيقاف عن العمل وفصل المدعي من البنك المدعى عليه، وقد تأيد هذا الحكم بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية؛ ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقًا في شأن مدة الإيقاف التي تجاوز ثلاثة أشهر، فلم يعتد به أولهما، وتأيَّد من ثانيهما، بما لازمه تناقضهما على نحو يتعذر تنفيذهما معًا؛ ومن ثم يكون مناط قبول دعوى التناقض المعروضة متحققًا.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المفاضلة التي تجريها بين الأحكام القضائية النهائية المتناقضة، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به وتنفيذه، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين الجهات القضائية المختلفة.

وحيث يجري نص المادة (1) من النظام الأساسي لبنك القاهرة على أن "بنك القاهرة شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وقانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي".

وحيث إن البين من التنظيم التشريعي للبنك المدعى عليه أنه يُعد شركة مساهمة مصرية، يعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري نظامها الأساسي، وتتم إدارتها وفقًا للقواعد السارية في المنشآت المصرفية العادية، دون تقيد بالنظم والقواعد الإدارية المعمول بها في مصالح الحكومة ومؤسساتها العامة.

وحيث إن من المقرر قانونًا أن قرار رب العمل بإيقاف العامل بسبب إحالته إلى المحاكمة الجنائية، أو أمام المحكمة العمالية للنظر في طلب فصله من العمل ليس جزاءً تأديبيًّا -    بالمعنى المنصوص عليه في البند الثالث عشر من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – ولكنه إجراء يستهدف تنحية العامل مؤقتًا عن مباشرة أعمال وظيفته ابتغاء المصلحة العامة، ورعاية لكرامة الوظيفة وصالح التحقيق، فإن المنازعة في شأن هذا الإيقاف، وما يترتب عليه من آثار، لا تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، المنصوص عليه في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وإنما يختص بها القضاء العادي صاحب الولاية العامة.

متى كان ما تقدم، وكان قرار البنك المدعى عليه بإنهاء خدمة المدعي قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها– إدارة الشئون المصرفية بوسائل ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًّا وطبيعة المشروع الخاص، ولا تربطها بالمتعاملين معها، أو العاملين بها، علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، بل مرد شئون هؤلاء إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل؛ ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًّا، لصدوره في نطاق علائق القانون الخاص، فينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة، ويقع نظر المنازعة بشأنه، ضمن اختصاص جهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة، عملًا بنص المادة (188) من الدستور، والمادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وهو ما يتعين القضاء به.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 18/12/2019، في الدعوى رقم 870 لسنة 2015 عمال كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال- الصادر بجلسة 5/12/2021، في الاستئناف رقم 382 لسنة 24 قضائية، دون حكم المحكمة التأديبية بالشرقية الصادر بجلسة 27/6/2019، في الدعوى رقم 190 لسنة 8 قضائية، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 6/10/2020، في الطعن رقم 105379 لسنة 65 قضائية "عليا".

الجمعة، 10 مايو 2024

الطعن 9487 لسنة 87 ق جلسة 19 / 10 / 2019 مكتب فني 70 ق 76 ص 696

جلسة 19 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الأسمر نظير ، خالد جاد ، خالد إلهامي وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(76)
الطعن رقم 9487 لسنة 87 القضائية
تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادة 45 إجراءات جنائية . مفادها ؟
حرمة المسكن . تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه .
مدلول المسكن ؟
دخول مأمور الضبط أو رجال السلطة العامة المسكن الخاص . حدوده وشروطه ؟
مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس . وجوب أن تتم دون افتئات على حرية الأفراد .
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها . موضوعي . شرط ذلك ؟
اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش وتوافر حالة التلبس دون بيان طبيعة العقار محل الضبط وكونه مسكوناً من عدمه وكيفية دخوله وما إذا كان في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ومدى مشروعية مشاهدة مأمور الضبط القضائي لها . قصور يبطله .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله : " .... أنه وردت معلومات للنقيب / .... معاون مباحث قسم شرطة .... مفادها قيام المتهمين .... ، .... ، .... بحيازة كمية من نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أعلى سطح العقار الكائن .... منطقة .... بدائرة القسم ، فانتقل لمكان تواجدهم فأبصرهم يفترشون سطح العقار وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش المخدر ثبت معملياً أنها لنبات الحشيش القنب ، وأنهم يحوزونه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأن حيازتهم للمخدر مجردة من القصود " ، وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : " ..... بأن المحكمة تطمئن إلى أقوال ضابط الواقعة النقيب / .... من أنه أبصر المتهمين وهم يفترشون سطح العقار وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش – القنب – المخدر ، ومن ثم تتوافر حالة التلبس في الواقعة ويكون القبض والتفتيش قد صدرا صحيحين لتوافر حالة التلبس ، ويكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد يستوجب الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك " ، وكانت حرمة المسكن إنما تُستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه ، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة ، فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة ، وينصرف إلى توابعه ، كما يمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه ، ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وكان من المقرر أن دخول المنازل في غير هذه الأحوال هو أمر محظور بذاته يترتب عليه بطلان التفتيش ، وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً وشروطاً لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما دخول المسكن وثانيهما التفتيش أو البحث عن الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ، وأن الضمانات التي حددها المشرع تنسحب على الركنين معاً بدرجة واحدة ، ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التي جعلها الشارع شرطاً لصحة التفتيش ، هذا إلى أن مأمور الضبط القضائي يتعين أن تكون مشاهدته لحالة التلبس قد تمت دون افتئات على حرية الأفراد ، فلا تكون نتيجة تسور غير مشروع أو تسلل على غير إرادة خالصة من جانب صاحب المكان أو ما إلى ذلك في غير الأحوال التي يجيزها القانون طبقاً لنص المادة 45 سالفة البيان ، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى تقدير محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين بعد أن اطرح دفعهم ببطلان القبض والتفتيش وتوافر حالة التلبس في حقهم دون أن يبين طبيعة العقار محل الضبط ، وعما إذا كان هذا المكان محلاً مسكوناً من عدمه ، وكيفية دخوله ذلك المكان ، وعما إذا كان دخوله في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، إذ وردت عباراته في هذا الخصوص سواء في إيراده لواقعة الدعوى وأقوال ضابطها - شاهد الإثبات – أو في معرض رده على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس - على النحو سالف البيان - عامة مجملة لا يبين منها ما إذا كانت مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس مشروعة ووفق أحكام القانون أم لا ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يُبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدم من الطاعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : حازوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الحيازة بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه – بمذكرتي أسباب طعنهم - أنه إذ دانهم بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن دفاع الطاعنين تمسك ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بيد أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع برد قاصر غير سائغ ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله : " .... أنه وردت معلومات للنقيب / .... معاون مباحث قسم شرطة .... مفادها قيام المتهمين .... ، .... ، .... بحيازة كمية من نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أعلى سطح العقار الكائن .... منطقة .... بدائرة القسم ، فانتقل لمكان تواجدهم فأبصرهم يفترشون سطح العقار وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش المخدر ثبت معملياً أنها لنبات الحشيش القنب ، وأنهم يحوزونه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وأن حيازتهم للمخدر مجردة من القصود " ، وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : " ..... بأن المحكمة تطمئن إلى أقوال ضابط الواقعة النقيب / .... من أنه أبصر المتهمين وهم يفترشون سطح العقار وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش – القنب – المخدر ، ومن ثم تتوافر حالة التلبس في الواقعة ويكون القبض والتفتيش قد صدرا صحيحين لتوافر حالة التلبس ، ويكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد يستوجب الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك " ، وكانت حرمة المسكن إنما تُستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه ، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة ، فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة ، وينصرف إلى توابعه ، كما يمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه ، ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وكان من المقرر أن دخول المنازل في غير هذه الأحوال هو أمر محظور بذاته يترتب عليه بطلان التفتيش ، وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً وشروطاً لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما دخول المسكن وثانيهما التفتيش أو البحث عن الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ، وأن الضمانات التي حددها المشرع تنسحب على الركنين معاً بدرجة واحدة ، ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التي جعلها الشارع شرطاً لصحة التفتيش ، هذا إلى أن مأمور الضبط القضائي يتعين أن تكون مشاهدته لحالة التلبس قد تمت دون افتئات على حرية الأفراد ، فلا تكون نتيجة تسور غير مشروع أو تسلل على غير إرادة خالصة من جانب صاحب المكان أو ما إلى ذلك في غير الأحوال التي يجيزها القانون طبقاً لنص المادة 45 سالفة البيان ، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى تقدير محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين بعد أن اطرح دفعهم ببطلان القبض والتفتيش وتوافر حالة التلبس في حقهم دون أن يبين طبيعة العقار محل الضبط ، وعما إذا كان هذا المكان محلاً مسكوناً من عدمه ، وكيفية دخوله ذلك المكان ، وعما إذا كان دخوله في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، إذ وردت عباراته في هذا الخصوص سواء في إيراده لواقعة الدعوى وأقوال ضابطها - شاهد الإثبات – أو في معرض رده على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس - على النحو سالف البيان - عامة مجملة لا يبين منها ما إذا كانت مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس مشروعة ووفق أحكام القانون أم لا ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يُبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدم من الطاعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ