صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 1 مايو 2024
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تعويض عن الضرر الأدبي
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تعويض عن التعذيب
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تعويض عن أعمال الإدارة
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تعويض الدفعة الواحدة
(الْمَادَّةُ 157) التَّقْسِيطُ تَأْجِيلُ أَدَاءِ الدَّيْنِ
(الْمَادَّةُ 156) التَّأْجِيلُ تَعْلِيقُ الدَّيْنِ وَتَأْخِيرُهُ إلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ
(الْمَادَّةُ 155) الْمُثَمَّنُ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُبَاعُ بِالثَّمَنِ
(الْمَادَّةُ 154) الْقِيمَةُ هِيَ الثَّمَنُ الْحَقِيقِيُّ لِلشَّيْءِ
(الْمَادَّةُ 153) الثَّمَنُ الْمُسَمَّى
(الْمَادَّةُ 152) الثَّمَنُ مَا يَكُونُ بَدَلًا لِلْمَبِيعِ وَيَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ
(الْمَادَّةُ 151) الْمَبِيعُ هُوَ مَا يُبَاعُ
عودة إلى صفحة : المجلة وشرحها لعلي حيدر
(الْمَادَّةُ 150) مَحِلُّ الْبَيْعِ
عودة إلى صفحة : المجلة وشرحها لعلي حيدر
(الْمَادَّةُ 149) رُكْنُ الْبَيْعِ
عودة إلى صفحة : المجلة وشرحها لعلي حيدر
(الْمَادَّةُ 148) الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ
عودة إلى صفحة : المجلة وشرحها لعلي حيدر
(الْمَادَّةُ 147) الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ
عودة إلى صفحة : المجلة وشرحها لعلي حيدر
(الْمَادَّةُ 146) الْقِيَمِيُّ مَا لَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ فِي السُّوقِ
عودة إلى صفحة : المجلة وشرحها لعلي حيدر
الثلاثاء، 30 أبريل 2024
الطعن 9777 لسنة 86 ق جلسة 20 / 12 / 2023
----------------
الطعن 1083 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 102 ص 262
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.
----------------
(102)
القضية رقم 1083 سنة 22 القضائية
(أ) نقض.
عدم ختم الحكم في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره لا يترتب عليه بطلان الحكم.
(ب) وصف التهمة.
إدانة المتهم على ذات واقعة القذف التي رفعت بها الدعوى بعد استبعاد ركن العلانية. لا بطلان.
(ج) دعوى عمومية.
يصح رفعها مباشرة دون تحقيق تحقيق المحكمة الدعوى في مواجهة المتهم. طعنه ببطلان محضر جمع الاستدلالات لا يصح.
(د) دعوى مدنية.
تنازل أحد المدنيين بالحق المدني استمرار الآخر في المطالبة وحده بالمبلغ الذي كانا قد طلباه القضاء به على الطاعن لا خطأ في ذلك.
الوقائع
وجهت النيابة العامة إلى الطاعن التهمة بناء على عريضة دعوى جنحة مباشرة مقامة من الدكتور كامل سعد يوسف الذي تنازل عن دعواه أثناء نظر القضية والست أماليه يوسف عوض الله بأنه قذف وعاب في حق الست أماليه يوسف عوض الله بأن طعن في عرضها طعنا يخدش سمعة عائلتها بأن قال لها: "يا شرموطة يا بنت الكلب يامتناكة يامرات العرص هو أنا تايه عن عمك أيوب اللي كان مرافقك" إلى آخر العبارات الواردة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 171, 302 /1, 303 /1, 308من قانون العقوبات وادعت بحق مدني الست أماليه يوسف عوض الله المجني عليها وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ واحد وعشرين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرين جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة النقض بعد أن نظرت هذا الطعن قضت فيه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتقضي فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيها حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس وقصر الغرامة على 50 قرشا وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية والزمت المتهم بالمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير مرة ثانية... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لعدم التوقيع عليه في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ولعدم التوقيع عليه وإيداعه ملف الدعوى في خلال ثلاثين يوما من صدوره وفقا لما تقضي به المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. كذلك يقول إن الإجراءات مشوبة بالبطلان لأن محضر ضبط الواقعة حرر بمعرفة ضابط لم يكن مكلفا يوم تحريره بعمل رسمي كما يدل على ذلك دفتر أحوال البندر والتحقيقات التي أجرتها النيابة في هذا الشأن. ومن ثم كان الدليل المستمد من هذا المحضر باطلا وقد دفع بذلك أمام المحكمة الاستئنافية وطلب إليها ضم دفتر أحوال للتدليل على وقوع خطأ في تاريخ الحادث كما طلب إليها سماع شهود إلا أنها لم تجبه إلى ما طلب ولم ترد على الدفع. كما أن المحكمة الاستئنافية قررت إجراء معاينة عن مكان الحادث ولكنها لم تقم هي بإجرائها بل أجريت بمعرفة أحد أعضاء النيابة فكان هذا الإجراء مخالفا للقانون وبالتالي كان الدليل المستمد من هذه المعاينة باطلا - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالمخالفة المعاقب عليها بالمادة 394 من قانون العقوبات وهى تهمة غير التي رفعت بها الدعوى أصلا ولم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة. وما دام الأمر كذلك فلم يكن من حق المحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة وتقيم حكمها على وقائع غير التي رفعت بها الدعوى لأن في ذلك حرمانا للمتهم من إحدى درجتي التقاضي. ويضيف الطاعن أن المحكمة الاستئنافية قضت للمدعية بكامل التعويض المطلوب وقدره 21 جنيها في حين أنها هى وزوجها كانا مدعيين وتنازل الزوج فكان واجبا أن يقضى لها بنصف التعويض فقط ومن ثم تكون المحكمة قضت للمدعية بأكثر مما طلبت, وثمة خطأ آخر وهو إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية عن الدرجتين في حين أن المدعية لم تكن قد استأنفت الحكم - وأخيرا يقول إن الحكم أخطأ الاستدلال على ثبوت التهمة لاعتماده في ذلك على أقوال متناقضة للشهود واطراحه شهادة شهود النفي الذين أيدوا الطاعن في دفاعه مما كان يقتضي الحكم له بالبراءة.
وحيث إن عدم ختم الحكم وإيداعه ملف الدعوى في ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره لا يترتب عليه بطلان الحكم لأن قانون الإجراءات الجنائية إنما أوجب ذلك في المادة 312 "على قدر الإمكان" أما ما يزعمه الطاعن من عدم ختم الحكم في خلال ثلاثين يوما من صدوره فانه لم يقدم دليلا عليه ومن ثم كان هذا الوجه من طعنه على غير أساس.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه قذف علنا في حق المدعية بالحقوق المدنية قذفا فيه مساس بالعرض وكانت المدعية هى وزوجها قد رفعا الدعوى أيضا عن نفس الواقعة بالطريق المباشر وطلبا تعويضا قدره 21 جنيها. وبجلسة 5 ديسمبر سنة 1949 تنازل الزوج عن دعواه المدنية واستمرت المدعية وترافع محاميها في حضور الطاعن مطالبا بالمبلغ المرفوع به الدعوى على اعتبار أنها وحدها المدعية بالحقوق المدنية وقد قررت المحكمة بضم الدعويين ثم قضت بعدئذ بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتغريمه 20 جنيها عن تهمة القذف وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية 21 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. فاستأنف الطاعن فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة. فطعن بالنقض في هذا الحكم وقضى بقبوله ونقض الحكم وكانت المحكمة الاستئنافية بهيئتها السابقة قد قررت تكليف النيابة بإجراء معاينة لتحقيق توفر شروط العلانية من عدمه كما صرحت للطاعن بإعلان شهود نفي وأجرت تحقيقا في الدعوى. ولما أعيد نظرها أمام المحكمة الاستئنافية من جديد قضت في الحكم المطعون فيه باعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات لعدم توفر العلانية وحكمت بتغريمه 50 قرشا وبتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تعويض. ويبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يأت بوقائع جديدة بل دان الطاعن على ذات الواقعة التي رفعت بها الدعوى عليه من بادئ الأمر بعد أن انتقص منها ركن العلانية لما استخلصه من عدم توفرها واعتبر الواقعة مخالفة. لما كان ذلك وكانت محكمتا أول وثاني درجة قد حققتا الدعوى في مواجهة الطاعن وسمعتا الشهود الذين استند الحكم إلى شهادتهم وكانت الدعوى العمومية في مواد الجنح يصح رفعها مباشرة دون تحقيق. فلا محل لما يثيره الطاعن من بطلان محضر جمع الاستدلالات التي أجراها البوليس. كما لا محل لما يثيره بصدد الدعوى المدنية إذ الواضح من محاضر الجلسات أن المدعية بالحقوق المدنية ظلت بعد أن تنازل زوجها عن دعواه تطالب وحدها في مواجهة الطاعن بمبلغ الواحد والعشرين جنيها فلا خطأ فيما قضت به المحكمة على الطاعن بالمبلغ المطلوب وبالمصاريف المدنية ما دامت قد قضت برفض استئنافه وبينت أنه شامل للدعوى المدنية ولما كانت المعاينة التي أجرتها النيابة ويعترض عليها الطاعن إنما أجريت قبل إعادة محاكمته وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في شيء إلى هذه المعاينة فان ما يثيره الطاعن بشأن هذه المعاينة لا يكون له محل. لما كان ما تقدم وكانت المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الأصل بناء على أوراق الدعوى ولا تجري من التحقيق إلا ما ترى هي لزوم إجرائه وكان باقي ما جاء بأوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته من جديد أمام محكمة النقض, فان الطعن لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
القضية 87 لسنة 22 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 24 ص 170
جلسة 11 يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (24)
القضية رقم 87 لسنة 22 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة.
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من إبريل سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 12 لسنة 2000 مدني كلي قليوب ضد المدعى عليه الرابع، طالباً الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم الشقة محل عقد الإيجار للمدعي خالية، إذ استأجرها المدعى عليه في 1/ 10/ 1990 مشاهرة، وإذ تمسك المدعى عليه في تلك الدعوى بالامتداد القانوني طبقاً لنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقد دفع المدعي بجلسة 4/ 4/ 2000 بعدم دستورية هذا النص، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الدستورية الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر في 3/ 11/ 2002 في القضية الدستورية رقم 105 لسنة 19 قضائية حيث قضت برفض الدعوى لموافقة النص لأحكام الدستور، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002. وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.